منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    كود ضرائب المبيعات 2

    عبق الجنة
    عبق الجنة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة


    تاريخ التسجيل : 27/05/2011

    كود ضرائب المبيعات 2 Empty كود ضرائب المبيعات 2

    مُساهمة من طرف عبق الجنة الأربعاء أغسطس 17, 2011 12:34 pm

    ادة 28
    يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين
    الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية
    ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي
    *مادة 29
    تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها
    ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية
    ……………………………………………
    عدلت فى 30/3/2005 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 *
    ……………………………………………
    مادة 30
    لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة
    مادة 31
    ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتين الآتيتين
    الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى
    الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن

    الباب السابع
    تحصيل الضريبة
    مادة 32
    على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية
    وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل
    وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها
    مادة 33
    يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات
    مادة 34
    الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية

    الباب الثامن
    * التوفيـــق
    مادة 35
    استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة ، وطلب صاحب الشان إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون ، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور
    وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشان العضو الأخر وفى حالة اتفاق العضوين يكون رائهما نهائياً
    فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشان للعضو الذي يمثله أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التي تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشان أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوي لجنة التوفيق وعند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين
    ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشان والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم . وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشان الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره
    ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق
    ……………………………………………
    عدلت فى 30/3/2005 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 *
    ……………………………………………
    مادة 36
    لا يجوز نظر التوفيق *إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للإقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة16 من هذا القانون
    فـإذا كان قرار التوفيق *لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً لإقراره وما انتهى إليه التوفيق *وكذلك الضريبة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفـقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم
    ……………………………………………
    عدلت فى 30/3/2005 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 *
    ……………………………………………
    مادة 37
    تطبق أحكام وإجراءات التوفيق *المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك
    ……………………………………………
    عدلت فى 30/3/2005 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 *
    ……………………………………………

    البــاب التــاسع
    موظفو المصلحة وواجباتهم
    مادة 38
    لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له
    ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك
    *مادة 39
    لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق آيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكامه
    ولهم بأذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص
    ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من وزير المالية
    ……………………………………………
    عدلت فى 30/3/2005 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 *

    الباب العاشر
    الرقــابة
    مادة 40
    تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
    البــاب الحادي عــشر
    الجرائم والعقوبات
    مادة 41
    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه
    وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية
    * التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما
    تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز10% عما ورد بالإقرار
    مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون
    ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% لأسباب مبررة
    عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد
    عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتـفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها
    ………………………………………………………………………………
    عــدل بموجـب القانـون رقم 91 لسنة 1996 المنشـور بالجريـدة الرسميــة العدـد 25 مكـرر *
    في 30 يونية 1996 البند ينص قبل تعديله كالآتى
    التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوماً
    مادة 42
    يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقهما وتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة
    ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير في إجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار
    مادة 43
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين
    * بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة
    وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض
    وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال
    ………………………………………………………………………………
    عدلـت بموجـب القانـون رقـــم 91 لسنـة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية *
    العدد 25 مكرر في 30-6-1996 وكانت المادة تنص قبل تعديلها على أن
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه
    ………………………………………………………………………………….
    مادة 44
    يعد تهربـاً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقةما يأتي
    عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة
    بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة
    خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم
    استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق
    تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها
    تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار
    ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة
    عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة
    عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية
    *انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها
    إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة
    ………………………………………………………………………
    عدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996*
    وكان البند ينص قبل تعديله على انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها
    ………………………………………………………………………
    مادة 45
    لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه
    ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب ، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية *وتعويض يعادل مثل الضريبة
    ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه
    ………………………………………………………………………
    عدلت الفقرة الثانية من المادة 45 بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وكانت تنص قبل تعديلها على أن يجوز *
    للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثلى الضريبة
    وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة وفى حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض
    مادة 46
    في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال

    الباب الثاني عشر
    أحــكام انتقالية
    مادة 47
    تـسري أحـكام هذا القانون على السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية
    تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة
    في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان إلي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة
    للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء
    ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات
    لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير
    على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان سواء كان توقفا كليا أو جزئيا وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة
    على كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
    على المنتفع سواء كان مالكا أو مستأجرا بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلي المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط وأسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع
    ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأجير كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه ويقع عبء الإخطار على المنتفع
    مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض
    مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية
    حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة
    تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة
    وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها
    تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة ، وكذلك أجور العمل الذي يقومون به لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية
    ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون

    الباب الثالث عـشر
    أحكام عامة
    مادة 48
    مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة ، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف
    وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها
    ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
    مادة 49
    للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقـاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
    وتسري بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها في قانون الجمارك
    ويجوز للمصلحة أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة
    مادة 50
    تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك
    مادة 51
    يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك في الأحوال الآتية
    إذا قضي نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة
    إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالاً
    إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدي المدين
    إذا توفي عن غير تركه
    وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح
    مادة 52
    لوزير المالية بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو اكثر لإثابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأي نظام آخر ، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة في صناديق التعاون الاجتماعي والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفي المصلحة
    ……………………………………………
    اضيفت فى 30/3/2005 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 *
    مادة 53
    (اضيفت فى 30/3/2005 بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005)
    يجوز لصاحب الشان الذي يرغب في إتمام معاملة تترتب عليها أثار بالنسبة إلى الضريبة العامة للمبيعات أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشان تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة
    ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة. ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوما من تاريخ طلبه وله طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة ،ويكون البيان الذي يصدره رئيس المصلحة ملزماً لها ، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان
    وفى جميع الأحوال يعتبر عدم إصدار البيان المطلوب خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 8:02 am