منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    تابع قانون التجارة 9

    عبق الجنة
    عبق الجنة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة


    تاريخ التسجيل : 27/05/2011

    تابع قانون التجارة 9 Empty تابع قانون التجارة 9

    مُساهمة من طرف عبق الجنة الأربعاء أغسطس 17, 2011 1:19 pm

    -النقل المصرفى

    مادة 329
    1- النقل المصرفى عملية يقيد عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً فى الجانب المدين من حساب الامر بالنقل بناء على امر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب آخر. ويجوز بهذه العملية اجراء ما يأتى:
    أ‌. نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين.
    ب‌. نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الامر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين لدى بنكين مختلفين.
    2- ينظم الاتفاق بين البنك والامر بالنقل شروط اصدار الامر . ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر النقل لحامله.
    3- يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدلاً من تبليغه اليه من الأمر بالنقل.

    مادة 330
    اذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وبج تقديم أى اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفيد.

    مادة 331
    يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً فى حساب الأمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة.

    مادة 332
    1- يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للامر الرجوع فى امر النقل الى ان يتم هذا القيد.
    2- واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك، فلا يجوز للأمر الرجوع فى الأمر، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 337 من هذا القانون.

    مادة 333
    يبقى الدين الذى صدر أمر النقل وفاء له قائماً بتأميناته وملحقاته الىإلى أن تقيد القيمة فعلاً فى الجانب الدائن من حساب المستفيد.

    مادة 334
    يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر النقل الصادرة من الأمر أو المقدمة من المستفيد مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم.

    مادة 335
    1- اذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر وكان الأمر موجهاً من الأمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الأمر بذلك دون ابطاء.
    2- واذا كان امر النقل مقدماً من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد.
    3- ويبقى للآمر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص اذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه.

    مادة 336
    اذا لم ينفذ البنك أمر النقل فى أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر فى حدود المقدار الذى لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده الى من قدمه مقابل ايصال. واذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذى لم ينفذ الى الأوامر التى تقدم فى الايام التالية خلال تلك المدة.

    مادة 337
    1- اذا شهر افلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
    2- ولا يحول شهر افلاس الامر دون تنفيذ أوامر النقل التى اصدرها اذا قدمت الى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.

    6-الاعتماد العادى

    مادة 338
    1- الاعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ معين.
    2- يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.

    مادة 339
    1- اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك الغاؤه فى كل وقت، شرط اخطاء المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للالغاء بعشرة ايام على الاقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
    2- وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغياً بانقضاء ستة أشهر من تاريخ اخطار المستفيد بفتحه دون ان يستعمله.

    مادة 340
    اذا فتح الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للبنك الغاؤه قبل انقضاء هذه المدة الا فى حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو توقفه عن الدفع ول لم يصدر حكم بشهر افلاسه او صدور خطأ جسيم منه فى استعمال الاعتماد.

    7-الاعتماد المستندى

    مادة 341
    1- الاعتماد المستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ويسمى الأمر: لصالح شخص آخر ويسمى المستفيد: بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
    2- عقد الاعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح الاعتماد بسببه ويبقى البنك اجنبياً عن هذا العقد.
    3- تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة بالاعراف الموحدة للاعتماد المستندية الصادرة من غرفة التجارية.

    مادة 342
    يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها فى عقد فتح الاعتماد اذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد.

    مادة 343
    1- يجوز ان يكون الاعتماد المستندى قابلاً للالغاء أو باتاً غير قابل للالغاء.
    2- ويكون الاعتماد غير قابل للالغاء الا اذا اتفق صراحة على قابليته للالغاء.

    مادة 344
    لا يترتب على الاعتماد المستندى الابل للالغاء أى التزام على البنك قبل المستفيد. ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله أو الغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمر دون حاجة الى اخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ.

    مادة 345
    1- يكون التزام الببك فى حالة الاعتماد المستندى البات قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذى سحب تنفيذاً للعقد الذى فتح الاعتماد بسببه.
    2- ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندى البات أو تعديله الا باتفاق جميع ذوى الشأن فيه.

    مادة 346
    1- يجوز تأييد الاعتماد المستندى البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.
    2- لا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل الى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييداً من هذا البنك للاعتماد.

    مادة 347
    1- على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الأمر بفتح الاعتماد.
    2- واذا رفض البنك المستندات وجب ان يخطر الأمر فوراً بالرفض مبيناً أسبابه.

    مادة 348
    1- لا مسئولية على البنك اذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات التى تلقاها من الآمر.
    2- ولا يتحمل البنك أى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها.

    مادة 349
    لا يجوز تحويل الاعتماد المستندى ولا تجزئته الا اذا كان البنك الذى فتحه مأذوناً فى تحويله كله أو بعضه إلى شخص أو الى جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد. ولا يتم التحويل الا اذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل الا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.

    مادة 350
    اذا لم يدفع الآمر الى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات ، جاز للبنك التنفيذ على البضاعة باتباع اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجارياً.

    8-الخصم

    مادة 351
    1- الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة صك قابل للتداول الى المستفيد فى الصك مقابل نقل ملكيته الى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية الى البنك اذا لم يدفعها المدين الأصلى.
    2- يخصم البنك مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلاً عن العمولة ان كانت مشروطة.

    مادة 352
    تحسب النسبة على اساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك أو على اساس مدة اكثر من ذلك بالنسبة الى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التى تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول أجل الصك.

    مادة 353
    يلتزم المستفيد بان يرد الى البنك القيمة الاسمية للصك الذى لم يدفع.

    مادة 354
    1- للبنك قبل المدين الأصلى فى الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذى خصمه.
    2- وللبنك فضلاً عن ذلك قبل المستفيد حق امستقل فى استرداد المبالغ التى دفعها دون استنزال ما خصمه البنك من نسبة وما قبضه من عمولة ويكون للبنك استعمال هذا الحق فى حدود الصكوك غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفها.

    9-خطاب الضمان

    مادة 355
    1- خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص يسمى الآمر: بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد: اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد باية معارضة.
    2- تسرى فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف فى هذا الفرع القواعد والعادات السائدة فى المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان.

    مادة 356
    يجوز للبنك ان يطلب تأميناً مقابل اصدار خطاب الضمان. ويكون هذا التأمين نقداً أو صكوكاً أو بضائع او تنازلاً من الآمر عن حقه قبل المستفيد.

    مادة 357
    لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك، وبشرط أن يكون البنك مأذوناً من قبل الآمر باعطاء هذه الموافقة.

    مادة 358
    لا يجوز للبنك ان يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالآمر أو الى علاقة الآمر بالمستفيد.

    مادة 359
    1- تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائياً أو وافق البنك على مدها.
    2- يلتزم البنك بان يرد للآمر فى نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب.

    مادة 360
    اذا جفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان جاز له الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه.
    10-الحساب الجارى

    مادة 361
    1- الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على ان يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشأ عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعصيان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.
    2- لا يعتبر حساباً جارياً الاتفاق على الا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين الا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر.
    3- تسرى أحكام هذا الفرع على حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكاً.
    4- تسرى الأحكام المنصوص علسها فى المادة 308 من هذا القانون على الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى البنك.

    مادة 362
    1- لا تقبل المفردات المقيدة فى الحساب الجارى التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد.
    2- ولا تجوز المقاصة بين مفرد فى الحساب ومفرد آخر فى نفس الحساب.

    مادة 363
    قيد الدين فى الحساب الجارى لا يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين.

    مادة 364
    اذا انقضى القيد فى الحساب الجارى أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعاً لذلك.

    مادة 365
    يجوز وقف الحساب مؤقتاً اثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك فى المواعيد التى يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون ويكون لكل طرف أن يتصرف فى رصيده الدائن الذى قد يظهر عند الوقف المؤقت فى أى وقت ما لم يتفق على غير ذلك.

    مادة 366
    1- لا تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائداً الا اذا اتفق على غير ذلك ويحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما لم يتفق على مقابل أقل.
    2- لا يجوز حساب عائد على العوائد الا اذا كان الحساب جارياً بين بنك وشخص آخر.

    مادة 367
    1- تقيد فى الحساب الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التى تتم بين طرفى الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.
    2- ومع ذلك يجوز قيد اديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء أكانت تلك التأمينات مقررة من المدين أم من غير المدين أم من الغير فى الحساب الجارى اذا اتفق جميع ذوى الشأن على ذلك، وفى هذه الحالة ينتقل التأمين لضمان رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون دون اعتبار لما يطرأ على الحساب اثناء تشغيله من تغييرات الا اذا اتفق على غير ذلك ولا يحتج على الغير بانتقال التأمين الى رصيد الحساب الا من تاريخ شهره اذا كان القانون يستلزم هذا الشهر.

    مادة 368
    1- اذا تضمنت مفردات الحساب ديوناً نقدية مقومة بعملات مختلفة، أو أشياء قيمية جاز للطرفين أن يتفقا على ادخالها فى الحساب بشرط ان تقيد فى اقساط مستقلة يراعى التماثل فى المدفوعات التى تتضمنها وان يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغم تعدد اقسامه محتفظاً بوحدته.
    2- ويجب ان تكون أرصدة الاقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينهما بحيث يمكن فى الوقت الذى حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الاكثر اجراء المقاصة بينهما لاستخراج رصيد واحد.

    مادة 369
    1- اذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها . ويجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفاق الطرفين.
    2- واذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت بارادة اى من الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها او التى يجرى عليها العرف.
    3- وفى جميع الاحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة احد طرفيه او شهر افلاسه أو اعساره او الحجر عليه.

    مادة 370
    يستخرج رصيد الحساب الجارى عند قفله. ويكون دين الرصيد حالا ما لم يتفق عى غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيجها فى الحساب لا يزال جارياً وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد. وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالا من اليوم التالى لاخر قيد تستلزمه تلك العمليات.

    مادة 371
    اذا كان الحساب الجارى مفتوحاً بين بنك وطرف آخر اعتبر الحساب مقطوعاً فى نهاية السنة المالية للبنك ولا يعتبر هذا القطع قفلاً للحساب وإنما يظل مفتوحاً ويرحل رصيده الى نفس الحساب الذى يستأنف حركته فى اليوم التالى لقطعه.

    مادة 372
    تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.

    مادة 373
    يجوز لدائن أحد طرفى الحساب توقيع الحجز اثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفى هذه الحالة يجرى الطرف المفتوح لديه الحساب ميزاناً مؤقتاً للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز

    مادة 374
    اذا افلس احد طرفى الحساب الجارى فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسته باى رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذى عينته المحكمة للوقوف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك فى حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن، ويجوز الاحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق – ان وجد – بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت قل الحساب الا اذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.

    مادة 375
    1- اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فى الحساب الجارى ولم تدفع قيمتها فى ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد شهر افلاس من قدمها للخصم، الغاء القيد باجراء قيد عكسى.
    2- لا يجوز اجراء القيد العكسى الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التى لم تدفع قيمتها فى مواعيد استحقاقها، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.

    مادة 376
    1- لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنياً على غلط أو سهو او تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، الا اذا حصل خلال هذه المدة اخطار من أحد طرفى الحساب الى الاخر يتمسكه بتصحيح الحساب أو اذا لم يثبت فى حالة الحساب مع البنك ان العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة اى بيان حسابه.
    2- وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى ينشأ فيه الحق فى تصحيح الحساب.

    مادة 377
    اذا كان الحساب الجارى مفتوحاً لدى بنك فلا يجوز للبنك اعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده الا لصاحب الحساب أو وكيله الخاص أو ورثته أو الموصى لهم بعد وفاته أو وفقاً لأحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 3:27 pm