منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    قانون التحكيم الجزائري

    عبق الجنة
    عبق الجنة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة


    تاريخ التسجيل : 27/05/2011

     قانون التحكيم الجزائري Empty قانون التحكيم الجزائري

    مُساهمة من طرف عبق الجنة الإثنين نوفمبر 07, 2011 3:45 pm

    قانون التحكيم الجزائري
    الباب الأول
    الإجراءات
    المادة (442)
    يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها.
    ولا يجوز التحكيم في الإلتزام بالنفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.
    ولا يجوز للدولة ولا للأشخاص الإعتباريين العموميين أن يطلبوا التحكيم.
    المادة (443)
    يحصل الإتفاق على التحكيم أمام المحكمين اللذين يختارهم الخصوم ويثبت الإتفاق إما في محضر أو في عقد رسمي أو عرفي.
    المادة (444)
    يعين اتفاق التحكيم موضوعات النزاع واسماء المحكمين وإلا كان باطلاً.
    وإنما يجوز للمتعاقدين أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ ضد التنفيذ على المحكمين .
    ويجوز لهم أيضاً في العقود المتصلة بالأعمال التجارية وحدها أن يعينوا مقدما محكمين وتذكر اسماؤهم في العقد وفى هذه الحالة يجب أن يثبت شرط التحكيم بالكتابة ويوافق عليه على وجه الخصوص أطراف العقد وإلا كان الشرط باطلا.
    فإذا لم يعين أطراف العقد محكمين أو رفض أحدهم عند المنازعة أن يعين من قبله محكمين فإن رئيس الجهة القضائية الواقع بدائرتها محل العقد يصدر أمره بتعيين المحكمين على عريضة تقدم إليه.
    وإتفاق التحكيم يكون صحيحاً ولو لم يحدد ميعادا وفى هذه الحالة فإن على المحكمين إتمام مهمتهم في ظرف ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم بمعرفة أطراف العقد أو من تاريخ صدور الأمر المشار إليه آنفا وامتداد هذا الميعاد جائز بإتفاق أطراف العقد.
    المادة (445)
    لا يجوز عزل المحكمين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة444 إلا بإتفاق جميع الأطراف.
    المادة (446)
    يتبع المحكمون والأطراف المواعيد والأوضاع المقررة أمام المحاكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ويجوز للأطراف أن يتنازلوا عن الإستئناف وقت تعيين المحكمين أو بعد ذلك وإذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف أو على قضية التماس إعادة النظر فإن حكم المحكمين يكون نهائياً.
    وأعمال التحقيق ومحاضر المحكمين يقوم بها المحكمين جميعاً إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة ندب أحدهم للقيام بها.
    المادة (447)
    ينتهي التحكيم :
    1- بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته أو تنحيه أو حصول مانع ما لم يشترط خلاف ذلك أو إذا اتفق أطراف العقد على أن يكون لهم أو للمحكم أو المحكمين الباقين حق اختيار بديل عنه.
    2- بإنتهاء المدة المشروطة للتحكيم فإذا لم تشترط مدة فبإنتهاء مدة الثلاثة أشهر.
    3- إذا تساوت أصوات المحكمين ولم تكن لهم سلطة ضم محكم مرجح لهم.
    4- بفقد الشيء موضوع النزاع أو إنقضاء الدين المتنازع فيه.
    ووفاة أحد أطراف العقد لا ينهي التحكيم إذا كان ورثته راشدين وإنما يوقف ميعاد التحكيم والحكم فيه المدة اللازمة لجرد التركة وإتخاذ قرار بشأنها عند الإقتضاء.
    المادة (448)
    لا يجوز للمحكمين أن يتنحوا عن مهمتهم إذا بدأوا فيها ولا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد منذ اتفاق التحكيم.
    وإذا طعن بتزوير ورقة ولو من الناحية المدنية البحتة أو إذا اقيم طلب عارض جنائي يحيل المحكمون الخصوم إلى الجهة القضائية المختصة ولا تبدأ إجراءات التحكيم من جديد إلا من تاريخ الحكم في تلك المسألة العارضة.
    المادة (449)
    يلزم كل طرف بأن يقدم دفاعه ومستنداته قبل إنقضاء ميعاد التحكيم بخمسة عشر يوماً على الأقل ويصدر حكم المحكمين على مقتضى ما هو مقدم إليها.
    ويوقع كل محكم على الحكم فإذا وجد اكثر من محكم ورفضت اقلية المحكمين التوقيع أشار أغلبية المحكمين إلى هذا الرفض في حكمهم ويترتب على ذلك أن ينتج الحكم أثره وكأنه وقع من جميع المحكمين وحكم التحكيم غير قابل للمعارضة.
    المادة (450)
    على المحكمين المرخص لهم بتعيين محكم مرجح عند تساوي الأصوات أن يعينوا هذا المحكم في الحكم الذي يصدر والمثبت لإنقسام رأيهم وفى حالة عدم اتفاقهم على هذا التعيين يثبت ذلك في محضرهم ويعين المحكم المرجح بمعرفة رئيس الجهة القضائية المختص بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم.
    ويكون ذلك بناء على عريضة مقدمة إليهم من الخصم الذي يعينه التعجيل وفى كلتا الحالتين يجب على كل من المحكمين المختلفين في الرأي أن يبين رأيه على حدة وأن يكون هذا الرأي معللا وذلك إما في المحضر نفسه أو في محضر منفرد.
    المادة (451)
    يجب على المحكم المرجح أن يحكم خلال ثلاثين يوما تبدأ من يوم قبول المهمة إلا إذا مدد هذا الميعاد بالحكم الذي عينه ولا يجوز أن يصدر حكمه إلا بعد تداوله مع المحكمين المنقسمين في الرأي وله أن يكلفهم بالحضور إلى الإجتماع لهذا الغرض.
    إذا لم يستمع المحكمون جميعاً فإن الحكم المرجح يصدر حكمه منفرداً ومع ذلك فهو ملزم أن يتبع في حكمه رأي واحد من المحكمين الآخرين.
    ويفصل المحكمون والمحكم المرجح في التحكيم وفقا للقواعد القانونية إلا إذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة حسم النزاع كمحكمين مفوضين في الصلح.




    الباب الثاني
    في تنفيذ حكم التحكيم
    المادة (452)
    ينفذ القرار التحكيمي بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة التي يكون القرار التحكيمي صدر في نطاق دائرة اختصاصها.
    ولهذا الغرض فإن أصل هذا القرار يودع في كتابة الضبط للمحكمة المذكورة قبل ثلاثة أيام من قبل أحد الخبراء
    وإذا كان اتفاق التحكيم ينص على استئناف قرار التحكيم فيودع القرار لدى كتابة الضبط للجهة الإستئنافية ويصدر الأمر عن رئيس هذه الجهة القضائية.
    وإن النفقات المتعلقة بإيداع العرائض يتحملها أطراف النزاع.
    المادة (453)
    أحكام المحكمين ومن ضمنها الأحكام التمهيدية لا يجوز تنفيذها إلا بأمر يصدره رئيس الجهة القضائية بذيل أو بهامش أصل الحكم ويتضمن الإذن للكاتب بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية.
    المادة (454)
    لا يحتج بأحكام التحكيم قبل الغير.
    الباب الثالث
    في طرق الطعن في أحكام المحكمين
    المادة (455)
    يرفع الاستئناف عن أحكام التحكيم إما إلى المحكمة أو إلى المجلس القضائى وذلك تبعا لنوع القضية وما إذا كانت تدخل في نطاق اختصاص أي من هاتين الجهتين القضائيتين.
    وتطبق بشأن أحكام التحكيم القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل التي تطبق على سائر الأحكام.
    المادة (456)
    يطبق في شأن التماس إعادة النظر في أحكام التحكيم القواعد المنصوص عنها في المواد من194 إلى 200.
    المادة (457)
    لا يجوز أن يبنى طلب التماس اعادة النظر على ما يأتى :
    1- عدم مراعاة الإجراءات العادية للتداعي ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك وفق ما هو منصوص عنه في المادة446.
    2- القضاء بما لم يطلبه الخصوم.
    المادة (458)
    لا يجوز استئناف أحكام المحكمين ولا التماس اعادة النظر فيها في الأحوال الآتية :
    1- إذا كان الحكم قد صدر دون اتفاق على التحكيم أو خارجاً عن نطاق التحكيم.
    2- إذا كان قد صدر عن تحكيم باطل أو بعد انقضاء ميعاد التحكيم.
    3- إذا كان قد صدر من بعض المحكمين الذين ليست لهم سلطة الحكم في غيبة الآخرين
    4- إذا كان قد صدر من محكم مرجح لم يتبادل الرأي مع المحكمين المنقسمين.
    5- إذا كان قد صدر الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم
    ويجوز للخصوم في جميع الأحوال المعارضة في أمر التنفيذ أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وطلب الحكم ببطلان الورقة الموصوفة بأنها حكم المحكمين.
    والأحكام التي تصدر من الجهات القضائية سواء في طلب التماس اعادة النظر أو في استئناف حكم من أحكام المحكمين تكون وحدها قابلة للطعن بالنقض.



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 8:12 pm