منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    كتاب شرح قانون التحكيم 5

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    كتاب شرح قانون التحكيم 5 Empty كتاب شرح قانون التحكيم 5

    مُساهمة من طرف جدو السبت ديسمبر 10, 2011 10:37 pm

    الفصل الرابع
    اجراءات التحكيم
    ( من المادة 25 وحتي المادة 38 )

    اجراءات التحكيم

    لطرفي التحكيم الاتفاق علي الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في أخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية او خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة احكام القانون ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة

    المساواة بين طرفي التحكيم

    تتم معاملة طرفي التحكيم علي قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه دون تحيز لآي منهما وهذا قمة العدل

    مكان التحكيم

    لطرفي التحكيم الاتفاق علي مكان التحكيم في مصر او خارجها فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوي وملاءمة المكان لآطرافها ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام باجراء من اجراءات التحكيم كسماع اطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الاطلاع علي مستندات او معاينة بضاة او اموال واجراءات مداولة بين أعضائها او غير ذلك 0

    لغة التحكيم

    1 - يجري التحكيم باللغةالعربية ما لم يتفق الطرفان او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخري ويسري حكم الاتفاق او القرار علي لغة البيانات والمذكر ات المكتوبة وعلي المرافعات الشفهية وكذلك علي كل قرار تتخذه هذه الهيئة او رسالة توجهاا او حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم علي غير ذلك 0

    2 - ولهيئة التحكيم ان تقرر ان يرفق لكل او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوي ترجمة الي اللغة او اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة علي بعضها 0

    بداية إجراءات التحكيم

    • من المقرر أن يعتبر تاريخ بدء التحكيم عند الاتفاق عليه بديلاً للقضاء، إنما تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم، عن الحق المتنازع عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد أخر له وذلك على النحو ما استنه الشارع فى المادة 27 من القانون 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواعيد التجارية والمدنية التى قضت به ما كان يجرى عليه العمل قبل نفاذه إجراءات التحكيم بدايتها من يوم تسلم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد أخر.

    وقضت محكمة النقض :
    ـ إجراءات التحكيم . بدايتها من يوم تسلم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على ميعاد أخر . المادة 27 من القانون 27 لسنة 1994 فائدة احتساب تاريخ بداية إجراءات التحكيم لبدء احتساب المدة وتحديد تاريخ انتهائه طبقًا لأحكام ذات القانون.

    • يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعيينه هيئة التحكيم الي المدعي عليه والي كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل علي اسمه وعنوانه واسم المدعي عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوي وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان 0

    • يرسل المدعي عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعيينه هيئة التحكيم الي المدعي عليه وكل واحد من المحكمين مذكره مكتوبة بدفاعه ردا علي ما جاء ببيان الدعوي وله ان يضمن هذه المذكرة اية طلبات عارضه متصلة بموضوع النزاع او يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم ان الظروف تبرر التأخير 0


    • يجوز لكل من الطرفين ان يرفق ببيان الدعوي او بمذكرة الدفاع علي حسب الاحوال صورا من الوثائق التي يستند اليها وان يشير الي كل او بعض الوثائق وأدلة الاثبات التي يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوي في طلب تقديم أصول المستندات او الوثائق التي ستند اليها أي من طرفي الدعوي 0


    • ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين الي هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات أو أوراق أخري الي الطرف الاخر وكذلك ترسل الي كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم الي الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء او المستندات وغيرها من الأدلة 0


    • تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوي وعرض حججه وادلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة مال لم يتفق الطرفان علي غير ذلك ويجب اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف 0


    • تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها الهيئة في محضر تسلم صورة منه الي كل من الطرفين ما لم يتفقا علي غير ذلك ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين 0


    • لهيئة التحكيم تعيين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل الي كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة الي الخبير وعلي كل من الطرفين أن يقدم الي الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق او بضائع او أموال اخري متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن ,


    • وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد ايداعه الي كل من الطرفين مع أتاحة الفرصة له لابداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع علي الوثائق التي استند اليها الخبير في تقريره وفحصها ,


    • ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع اقوال الخبير مع اتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره


    • ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لابداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك


    الطلبات العارضة فى خصومة التحكيم

    هل يجوز لاطراف التحكيم ابداء طلبات عارضه في خصومة التحكيم مرتبطة بالموضوع ؟ لكل من من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه او استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل في النزاع 0
    إبداء الطاعن طلبًا عارضًا بإجراء المقاصة القضائية بين ما هو مستحق له وما قد يحكم به عليه فى الدعوى الأصلية ، عدم دفع المطعون ضدهما بعدم قبول هذا الطلب لوجود شرط التحكيم إلا بعد إبداء دفاعهما الموضوعي إلي سقوط حقهما في التمسك بالشرط ، مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى الفرعية لقيام شرط التحكيم وعدم سقوطه بالتكلم فى الموضوع ـ مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه وقصوره.
    ( طعن 1466 لسنة 70 ق ـ جلسة 30/1/2001)
    الحضور والغياب في جلسات التحكيم وعقوبة المخالفة

    • اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الاول من المادة 30 وجب أن تأمر هيئة التحكيم بانهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك 0

    • واذا لم يقدم المدعي عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في اجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته اقرار من المدعي عليه بدعوي المدعي ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك 0


    • اذا تخلف أحد الطرفين عن حضور احدي الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استنادا الي عناصر الاثبات الموجودة أمامها


    • يختص رئيس المحكمة المشار اليها في المادة 9 من قانون التحكيم بناء علي طلب هيئة التحكيم بما يأتي :

    1. الحكم علي من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الاجابة بالجزءات المنصوص عليها في المادتين 78و 80 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية 0
    2. الأمر بالانابة القضائية 0

    هيئة التحكيم تفصل فى الدفوع والمتعلقة بخصومة التحكيم

    اذا تم الدفع امام هيئة التحكيم بعدم وجود اتفاق التحكيم او سقوطه او بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع فعلي هيئة التحكيم ان تفصل فى الدفوع المبنية على ذلك و قضاؤها برفض الدفع لا يجوز الطعن عليه إلا برفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها م53 ق 27 لسنة 1994
    انقطاع سير الخصومة في التحكيم

    يقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الاحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب علي انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور وهي واردة علي سبيل الحصر والتحديد 0

    نطاق حق الاعتراض على إجراء من إجراءات التحكيم

    ـ إذا استمر أحد طرفي النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا قانون التحكيم 27 لسنة 1994 المادة (Cool إذا كان هذا القانون هو المتفق عليه فى إعماله و طبيقه على إجراءات التحكيم مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراض على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت محتمل عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه فى الاعتراض أي انه اذا مضي وقت الاعتراض ولم يعترض احد من طرفي التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في الاتفاق او لحكم من احكام القانون ومضي في التحكيم فهذا يعد من قبيل التنازل الضمني عن الحق في الاعتراض

    متى يسقط الحق في التمسك بشرط التحكيم

    إذا تم إحالة النزاع المحكمة رغم وجود شرط التحكيم في العقد يعنى جواز التمسك وعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط التحكيم وهو دفع شكلي السكوت عنه لا يجوز إبداؤه بعد التعرض لموضوع الدعوى.
    ـ حرية طرفي التحكيم في اختيار الإجراءات و حق الإطلاع على المستندات والحسابات ونطاق ذلك :
    ـ لقد أجاز قانون التحكيم لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في آية مسألة من مسائل التحكيم ، كما إعطاء المحكم سلطة إطلاع على المستندات أو إجراء المعاينة أو دفاتر أو حسابات وذلك كما نص في المادة (5) من القانون في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقيهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو فى خارجها.


    الفصل الخامس

    انهاء الاجراءات وصدور حكم التحكيم
    ( من المادة 39 الي 51 )

    • تتطبق هيئة التحكيم علي موضوع النزاع القواعد التي ينفق عليها الطرفان واذا اتفقا علي تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق علي غير ذلك 0

    • واذا لم يتفق الطرفان علي القواعد القانونية واجبة التطبيق علي موضوع النزاع طبقت هيئة التحكم القواعد الموضوعية في القانون الذي تر أنه الأكثر اتصالا بالنزاع 0


    • يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة 0


    • يجوز لهيئة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة علي تفويضها بالصلح ان تفصل في موضوع النزاع علي مقتضي قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون 0


    • تنتهي اجراءات التحكيم بصدرو الحكم المنهي للخصومة كلها او بصدور أمر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة 45 من القانون كما تنتهي ايضا بصدرو قرار من هيئة التحكيم بانها الاجراءت في الاحوال التالية

    2. اذا اتفق الطرفان علي انهاء التحكيم
    3. اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء علي طلب المدعي عليه ان له مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتي يحسم النزاع
    4. اذا رأت هيئة التحكيم لآي سبب آخر عدم جدو الاستمرار في اجراءات التحكمي ا, استحالته 0
    5. مع مراعاة احكام المواد 49 و50 من قانون التحكيم تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم 0

    • اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم علي تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا اثبات شروطالتسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة ان تصدر قرار بتضمن شروط التسوية وتنهي الاجراءات ويكون لهذا القرار ما لآحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ 0

    • يجوز ان تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتيه او في جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها 0

    ميعاد اصدار الحكم

    • علي هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء الاجراءات وفي جميع الاحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد علي الا تزيد فترة المد علي ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان علي مدة تزيد علي ذلك 0

    • واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة جاز لآي من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون ان يصدر أمرا بتحديد ميعاد اضافي او بانهاء اجراءات التحكيم ويكون لآي من الطرفين عندئذ رفع دعواه الي المحكمة المختصة اصلا بنظرها 0

    وقف إجراءات التحكيم

    ـ إذا عرضت على هيئة التحكيم مسألة تخرج عن اختصاصها وولايتها أو طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو اتخذت بشأنها إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي أخر جاز لهيئة التحكيم أن تستمر فى التحكيم إذا لم يكن الفصل فى تزوير الورقة لازمًا فى موضوع النزاع.
    ـ أما إذا كان الفصل فى تزوير الورقة لازمًا لامكانية الفصل في موضوع الدعوي يجب ان توقف الإجراءات لحين صدور حكم نهائى بشأنها ، وبالتالي يوقف بذلك سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم لحين الفصل في الورقة بحكم نهائي وتعاد الدعوي للتحكيم تارة اخري 0
    شكل حكم التحكيم

    • يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمة وفي حالة تشكل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعا أغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم اسباب عدم تقوقيع الاقلية 0

    • يجب ان يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق علي اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر اسباب الحكم


    • يجب ان يشتمل حكم التحكيم علي اسماء الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وعناوينه وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره وأسبابه اذا كان ذكرها واجبا 0


    • يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم علي الوجه الذي تحدد هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك 0


    • تسلم هيئة التحكيم الي كل من الطرفين صورة من حكم التعكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشرأجءا منه الا بموافقة طرفي التحكيم 0


    • يجب علي من صدر حكم التحكيم لصالحه ايداع اصل الحكم او صورة موقعه منه باللغة التي صدر بها او ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة اذا كان صادرا بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون , ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الأيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصور علي صورة من هذا المحضر 0
    تفسير وتصحيح احكام التحكيم

    التفسير الاحكام :
    • يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التاليه لتسلمه حكم التحكم تفسيرا لما وقع في منطوقه من غموض ويجب علي طالب التفسير اعلان الطر الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم

    • يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخري اذا رأت ضرورة الي ذلك


    • ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما ومكملا لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه
    تصحيح الاخطاء المادية

    • تتولي هيئة التحكيم التصحيح لما يقع في حكمها من اخطاء ماديه بحته كتابية او حسابية وذلك بقرا تصدره من تلقاء نفسها او بناء علي طلب أحد الخصومم ويتجري هيئة التحيكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم او ايداع طلب التصحيح بحسب الاحوال ولها مد هذه المدة ثلاثين يوما أخري اذا رأت ضرورة لذلك 0

    • ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن الي الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه واذا تجاوزت هيئة التحكمي سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوي بطلان تسري عليها احكام المادتين 53 , 54 من القاانون
    تصحيح الاغفال
    • يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم ان يطلب من هيئة التحكمي خلال الثلاثين يوما التاليه لتسلمه حكم التحكمي اصدار حكم تحكيم اضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب اعلان هذا الطلب الي الطرف الاخر قبل تقديمه وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعا ثلاثين يوما اخري اذا رأت ضرورة لذلك
    الفصل السادس

    بطلان حكم التحكيم
    ( المادة من 52 وحتي 54 )

    لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لآحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويجوز رفع دعوي بطلان حكم التحكيم وفقا للآحكام المبينه في المادين 53 و54

    دعوى البطلان ماهيتها وميعاد إقامتها
    ـ من المعروف أن أحكام المحكمين تحوز حجية الشئ المحكوم ولا يجوز الطعن فيها مثل الأحكام الصادرة عن القضاء إنما لا يتم الطعن فيها إلا بدعوى البطلان ولأسباب وردت فى القانون 27 لسنة 1994 على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع أو القياس عليها.
    ـ ودعوى البطلان تقام خلال 90 يوم من تاريخ إعلان المحكوم ضده بحكم التحكيم ، ولا يجوز الاتفاق على حق التنازل فى إقامتها قبل صدور حكم التحكيم.
    ـ إلا أن دعوى البطلان فى التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من القانون 27 لسنة 1994 (محكمة استئناف القاهرة) ما لم يتفق الأطراف على محكمة أخرى وإذا كان التحكيم محليًا يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

    بدء سريان ميعاد إقامة دعوى البطلان
    أن ميعاد إقامة دعوى البطلان ـ تسعون يوم ـ لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إعلان الصادر ضده حكم التحكيم بإعلان رسمى على يد محضر ولا يغنى عن هذا الإجراء كون أن حكم التحكيم صدر فى حضوره وأنه يعلم به . علة ذلك . لا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء وعدم جواز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام.

    أسباب وشر وط البطلان
    إن جواز الطعن بالبطلان على حكم المحكمين هو الطريق الوحيد الذى رسمه القانون للطعن على أحكام المحكمين حسب الأحوال التى بينتها المادة 53 من قانون 27 لسنة 1994 نعى الشركة الطاعنة على حكم المحكمة ليس من حالات البطلان التى وردت على سبيل الحصر فى المادة 53 المشار إليها. مؤداه. لا بطلان . علة ذلك الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثار من مسائل أثناء نظر النزاع ـ تعديل الطلبات ـ وجوب التمسك به فورًا أمام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه . م22/3 من 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد التجارية.

    لقد نصت المادة 52 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن اصدار قانون التحكيم علي انه
    أ - لا يقبل الطعن الطعن في أحكام التحكيم بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ,
    ب - يجوز رفع دعوي بطلان حكم التحكيم وفقا لآحكام المبينة في الماديتن 53 و54 من القانون بطريق دعوى البطلان وقدحدد حالات خاصة ,على سبيل الحصر أجاز فيها البطلان وردت في المادة رقم /53 / منه ,

    وكان من أهم حالات البطلان ماورد في نص المادة 53 من القانون

    أ = لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتية :
    • عدم وجود اتفاق على التحكيم أو بطلانه أو سقوطه لانتهاء مدته.‏
    • اذا كان احد اطراف الاتفاق وقت ابرامه فاقد الاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته 0
    • اذا تعذر علي أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او لآي سبب آخر خارج عن ارادته
    • اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف علي تطبيقه علي موضوع النزاع
    • اذا تم تشكيل هيئة التحكمي او تعيين المحكمين علي وجه مخالف للقانون او لاتفاق الطرفين
    • اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاص بالمسائل الخاضعة للتحكمي عن اجزائه الخاص بالمسائل غير الخاضعه له فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء الاخيرة وحدها 0
    • اذا وقع بطلان في حكم التحكيم او كانت اجراءات التحكيم باطله بطلانا اثر في الحكم
    ب = وتقضي المحكمة التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية 0

    وعلي ما تقدم فانه يتضح جليا اسباب وشروط دعوي البطلان وهي تنقسم الي عدة شروط فمنها شرط يرجع الي الاتفاق , وشرط يرجع لاشخاص الاتفاق , وشرط يرجع الي موضوع التحكيم ذاته , وشرط يرجع الي هيئة التحكيم , وشرط يرجع الي بطلان في حكم التحكيم واجراءاته التي أثرت علي الحكم

    • شرط يرجع الي اتفاق التحكيم

    عدم وجود اتفاق على التحكيم أو بطلانه أو سقوطه لانتهاء مدته.‏
    1- عدم وجوداتفاق على التحكيم:
    وهذه الحالة تحدث نادراً,لأنه لا يمكن للتحكيم إلا أن يستند إلى اتفاق ,لكن قد يحصل أن ينازع أحد أطراف التحكيم في سريان شرط التحكيم على النزاع
    2- بطلان اتفاق التحكيم :
    سواءً أكان اتفاق التحكيم باطل بطلاناً مطلقاً أو كان قابلاً للإبطال أوكان قد قضي بإبطاله ,وقد يكون البطلان لسبب شكلي,كأن يكون غير مكتوب,أو يكون لسبب موضوعي كتخلف شرط يتعلق بالأهلية أو لمسألة لا يجوز فيها الصلح أو مخالفة للنظام العام .‏
    3 - سقوط اتفاق التحكيم : وذلك لانتهاء المدة المتفق عليها أو لانقضاء المدة التي حددها القانون,ممايجعل الهيئة غير مخولة لإصدار حكم التحكيم بانتهاء المدة المحددة باتفاق التحكيم .فإذا أصدرت هيئة التحكيم الحكم وقع باطلاً لانتهاء فعاليتها .‏

    ملاحظة هامة : يمكن لصاحب المصلحة أن يتمسك بالدفع ببطلان اتفاق التحكيم أمام هيئة التحكيم,ويكون ذلك قبل صدور الحكم , وقد نص القانون على أن تفصل هيئة التحكيم في هذاالدفع قبل الفصل بالموضوع , أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيها معاً , فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها ونذكر أيضاً بأن خروج هيئة التحكيم عن حدود اتفاق التحكيم وإن كان سببا ًلبطلان حكم التحكيم إلا أنه يجب أن يتمسك به صاحب المصلحة , ولايجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لعدم تعلق ذلك بالنظام العام .‏

    • شرط يتعلق بأطراف الاتفاق
    أن يكون للشخص الطبيعى أو الاعتباري الذى له شخصية قانونية يملك التصرف فى حقوقه فمثلاً لا يكون شخص طبيعى محجوز عليه أو قاصر أو شخص اعتباري قضى بشهر إفلاسه ، أى أن لابد من توافر صحة الإرادة لرضائية التحكيم ، فهو عقد رضائي أساسه الإيجاب والقبول.

    • شرط يتعلق بموضوع التحكيم
    أ ـ يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابق على قيام النزاع سواء كان فى عقد مستقل أو ورد كشرط تحكيم فى عقد ما وورد فيه أن يكون حل المنازعات التى تنشأ بشأن هذا العقد يتم حلها عن طريق التحكيم.
    ب ـ يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحق على قيام النزاع وبعد طرح المنازعة على القضاء ومداولتة.
    ج ـ يجب فى جميع الأحوال تحديد الاتفاق للمسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً .
    د ـ ومن المسائل التى يجوز فيها الصلح يجب الرجوع إلى قواعد القانون المدني المقررة بشأن عقد الصلح وحددتها المادة (551) من القانون المدني على أنه لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام.
    ولكن يجوز الصلح على المسائل المالية التى تترتب على الحالة الشخصية أو التى تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم ويجب تحديد موضوع النزاع فى عقد التحكيم ولو كان المحكمون مفوضون بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً لأن تحديد موضوع النزاع هو الذى يحدد نطاق ولاية المحكمون فى التحكيم وبين ما إذا كانوا قد تجاوزوا حدود ولايتهم من عدمه 0
    أوأن التحكيم تجاوز حدود النزاع الذي حدده الاتفاق ,وأحياناً تتعرض هيئة التحكيم للبحث في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم , مما يعرض حكم التحكيم للإبطال, ويمكن التمييز هنا بين حالتين.

    – الحالة الأولى عدم إمكانية الفصل بين المسائل التي شملها اتفاق التحكيم والمسائل التي لم يشملها اتفاق التحكيم ,حيث يقع التحكيم كله باطلاً,
    -الحالة الثانية إذا أمكن الفصل بين المسائل المشمولة وغير المشمولة ,فإن البطلان يقع فقط على المسائل التي لم يشملها اتفاق التحكيم . –

    ويمكن أن نقول أنه إذا تعرضت هيئة التحكيم أثناء إجراءات التحكيم إلى مسألة أولية خارجة عن ولايتها وكان الفصل فيها لازماً للفصل في موضوع التحكيم, فيتوجب عليها التوقف عن إجراءات التحكيم لحين صدور حكم نهائي في هذه المسألة من المحكمة المختصة.‏
    • شرط يرجع الي هيئة التحكيم

    يجوز إقامة دعوى البطلان إذا ثبت بعد صدور الحكم أن هناك خطأ فى اختيار شخص المحكمين أو إذا كان المحكم محجوزًا عليه أو محروم من ممارسة حقوقه المدنية.

    • شرط يرجع الي اجراءات التحكيم
    اذا وقع بطلان في حكم التحكيم او كان اجراءات التحكيم بطالة بطلانا أثر في الحكم

    البطلان الذي يعد من النظام العام

    هو ذلك البطلان الذي رتبه القانون إذا كان حكم التحكيم يتضمن ما يخالف النظام العام في مصر ، فالمحكمة ملزمة في دعوى البطلان أن تقضى به من تلقاء نفسها.
    ـ البطلان بسبب استبعاد القانون المتفق على تطبيقه :
    ـ إذا اتفق المحتكمين على تطبيق قانون دولة معينة على منازعة التحكيم يتعين على المحكمون تطبيق هذا القانون واذا لم يتفق الأطراف على تحديد قانون ما ، كان على هيئة التحكيم تطبيق القانون الاكثر اتصالا بموضوع النزاع عملا بالمادة 39من القانون 27/1994.

    وقضت محكمة النقض :
    إن جواز الطعن بالبطلان على حكم المحكمين هو الطريق الوحيد الذى رسمه القانون للطعن على أحكام المحكمين حسب الأحوال التى بينتها المادة 53 من قانون 27 لسنة 1994 نعى الشركة الطاعنة على حكم المحكمة ليس من حالات البطلان التى وردت على سبيل الحصر فى المادة 53 المشار إليها. مؤداه. لا بطلان . علة ذلك الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثار من مسائل أثناء نظر النزاع ـ تعديل الطلبات ـ وجوب التمسك به فورًا أمام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه . م22/3 من 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد التجارية.
    كما قضت :
    - وإذا قام المحكمين بتطبيق قانون أخر غير المتفق عليه فى مشارطة التحكيم فإن ذلك يعد مخالفة لإرادة أطراف التحكيم وتجاوز لحدود اتفاق التحكيم يستوجب البطلان.
    ـ شرط يتعلق بأشخاص المحكمين الواردة بنص المادة 16 من القانون 27/1994:
    ـ لابد أن تتوافر في المحكمين شروط توافر الأهلية القانونية اللازمة ، فلا يكون المحكم قاصرًا أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلس لم يرد له الاعتبار.
    ـ لابد أن يكون عدد المحكمين وترًا حتى يتوافر المرجح بين المحكمين.
    ـ ولا يمنع القانون المصري تعين محكمين أجانب غير مصريين.
    ـ عدم قبول الدعوى إذا تمسك المدعى عليه بشرط التحكيم :
    ـ يجب أن تقضى المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأن اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا تمسك المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
    ـ ولا يمنع رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم (المادة 13) وإذا قضت المحكمة نهائيًا ببطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بعدم نفاذه قبل صدور حكم التحكيم وجب على محكمة التحكيم إنهاء ما تم من الإجراءات.
    - أن أسباب بطلان حكم المحكمين وردت على سبيل الحصر فى المادة 53 وأن الخطأ فى احتساب مدة التقادم لا يعتبر من تلك الأسباب وإذا قضى الحكم المطعون فيه ببطلان حكم المحكمين لهذا السبب يعد خطأ فى تطبيق القانون.
    ( طعن 6529 لسنة 63 ق ـ جلسة 12/1/2000)
    أثر رفع دعوى بطلان حكم التحكيم على طلب تنفيذه
    ـ لم يرتب القانون أثر لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم على تنفيذه ـ فهى لا توقف تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا طلبه المدعى فى صحيفة دعوى البطلان ، وأن يكون طلب وقف التنفيذ يستند على أسباب جدية ، وأن يكون طالب التنفيذ الصادر لصالحه الحكم مستعد لسداد كفالة تنفيذ الحكم.
    ـ وأن تفصل المحكمة فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوم من تاريخ أول جلسة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها أن تفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر بوقف التنفيذ.
    ـ ولا يترتب البطلان على مخالفة هذه المواعيد فهى تنظيمية.

    صحة اتفاق التحكيم بين القضاء وهيئة التحكيم

    متى ينعقد الاختصاص للقضاء للفصل فيكون اتفاق التحكيم باطلاً أو لاغياً أو عديم الأثر ومتى ينعقد الاختصاص لهيئةالتحكيم . أ- يكون الاختصاص للقضاء:عندما ترفع دعوى أمام المحكمة في مسألة ابرم بشأنها اتفاق تحكيم

    وفق المادة/10ف1/ من قانون التحكيم السوري فالمحكمة تنظر باتفاق التحكيم فإذا تبين لهاأنه باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه تقرر رد الطلب والسير بالدعوى أماإذا تبين لها بأن اتفاق صحيح وله أثر ويمكن تنفيذه فتقرر عدم قبول الدعوى وفي هذه الحالة على الأطراف اللجوء للتحكيم. ب- يكون الاختصاص لهيئة التحكيم:عند لجوءالأطراف للتحكيم وفورا دفع أحد الأطراف بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانهأ و بعدم شموله لموضوع النزاع فالهيئة هي المختصة في الفصل في هذه الدفوع المتعلقة باتفاق التحكيم ولها أن تفصل بها باعتبارها مسألة أولية أو تقرر ضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا بالقرار النهائي وفي كلا الحالتين قرارها مبرم وفق المادة /21/ من قانون التحكيم. هذا فضلا عن أن الاختصاص ينعقد للهيئة للفصل بالدفع المتعلق بعدم اختصاصها وهذا ما بات يعرف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص 0

    اتخاذ إجراءات تدابير مؤقتة أو تحفظية

    ـ يجوز لأحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء سيره ا.
    ويكون ذلك بطلب يتقدم به أحد طرفي التحكيم للمحكمة المشار إليها فى المادة 9 من القانون 27 لسنة 1994 وهي واضحة التحديد ، أى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى بطلب لاتخاذ الاجراءات الاحتياطية المؤقته للحفاظ علي حقه سواء مؤقتة او تحفظية وتفصل فيه المحكمة علي اعتباره اجراء تدبيري او احترازي او مؤقت ينتهي بأنهاء الفصل في الموضوع 0

    التحكيم وقطع ميعاد التقادم
    المطالبة بالتحكيم وإعلان بخصومته . أثرها . قطع التقادم . إقامة المطعون ضدها تحكيمًا ضد الطاعن بذات طلبات موضوع النزاع بينهما قبل إقامة دعواها . أثره . قطع التحكيم للتقادم ولو قضى فيه بعدم الاختصاص الولائى.
    ( طعن 5459 لسنة 63 ق ـ جلسة 13/11/2000)
    الفصل السابع

    حجية أحكام التحكيم وتنفيذها

    إن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة طالما بقى الحكم قائمًا ، ومن ثم لا يملك القاضي عند الأمر تنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع ، لأن دوره لا يتعدى سوى وضع الصيغة التنفيذية لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد.

    تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقًا لأحكام القانون 27 لسنة 1994 حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة مواعيد تنفيذها وشروطها الواردة بالقانون.
    ـ ويجوز للخصوم الصادرة بينهم أحكام التحكيم التمسك بها والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم التحكيم إذا عرض نفس النزاع بذات الأشخاص أمام القضاء العادى لاحقًا على صدور حكم التحكيم.

    شروط تنفيذ حكم التحكيم

    لقد وضع المشرع عدة شروط لضمان تنفيذ أحكام المحكمين غرضها عدم مخالفة النظام العام أو التعارض على حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية بشأن تنفيذ أحكام المحكمين ووردت هذه الشروط على سبيل الحصر فى المادة 58 من القانون 27 لسنة 1994:
    أ ـ لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى ، أى أن لابد من فوات ميعاد 90 يوم على تاريخ إعلان الصادر ضده حكم التحكيم وهو ميعاد رفع دعوى البطلان وللتأكد من صحة هذا الإجراء يتم استخراج شهادة من محكمة الاستئناف بوجود دعوى بطلان من عدمه في هذا الحكم.

    ب ـ ألا يتعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع ، أي حتى لا يكون صادرًا فى موضوع استقرت فيه المراكز القانونية لخصوم آخرين ، هذا بالإضافة إلى عدم جواز طرح النزاع مرة أخرى مع حكم حاز حجية الأمر المقضي إعمالا لنص المادة (101 من قانون الإثبات)، لكن إذا كان الحكم القضائي لاحق على حكم التحكيم يكون حكم التحكيم الأولى بالتنفيذ.

    ج ـ ألا يخالف حكم التحكيم النظام العام فى جمهورية مصر العربية كما لو كان يتضمن تحكيمًا فى مسألة دين قمار مثلاً ، أو يتضمن فوائد أزيد من التى يطبقها القانون المصري.

    د ـ أن يكون حكم التحكيم قد أعلن للمحكوم ضده إعلان صحيحًا قانونًا فى موطنه بما يعطيه اتصال علم الأخير بالحكم مما يمكنه من إقامة دعوى البطلان خلال 90 يوم من تاريخ الحكم.

    هــ إذا رفض قاضى الأمور الوقتية تنفيذ الحكم يجوز التظلم من حكمه خلال 30 يوم.

    إجراءات تنفيذ حكم التحكيم

    ـ بعد انتهاء إجراءات التحكيم يأخذ الصادر لصالحه الحكم ويقوم بإعلانه للمحكوم ضده بقلم المحضرين التابع له محل إقامته، وبعدها يقوم بإيداعه فى جدول أحكام المحكمين وفق مشارطة التحكيم فى المحكمة المتفق على إيداع الحكم بها فى مشارطة التحكيم ، وإذا لم يكن هناك اتفاق يتم إيداع الحكم فى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

    ـ بعد أن يقوم بإيداعه والحصول على إيصال الإيداع وسداد الرسم المقرر ينتظر 3 شهور فوات ميعاد دعوى البطلان مع العلم ان دعوى البطلان لاتوقف التنفيذ إلا إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة دعواه .

    ـ بعد ذلك يستخرج شهادة من محكمة الاستئناف المقرر إقامة دعوى البطلان أمامها وتقدم مع صورة الحكم الرسمية بعد الإيداع وكذلك شهادة إيصال الإيداع وتقدم مع طلب على عريضة لقاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الابتدائية المودع بها الحكم ويطلب وضع الصيغة التنفيذية.

    ـ بعد الحصول على الصيغة التنفيذية يقوم بإعلانه الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية وينتظر بعد إعلانها يوم على الأقل، ويقوم بعد ذلك بالتنفيذ كما أنه حكم محكمة عادى.

    ـ إذا رفض قاضى الأمور الوقتية وضع الصيغة التنفيذية يتم التظلم من قراره خلال 30 يوم أمام ذات المحكمة .

    يجوز الاستشكال فى حكم المحكمين الصادر من الخارج

    ـ رغم أن المادة 57 من القانون لم ترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ أحكام المحكمين أن ذلك لا يمنع من الاستشكال في تنفيذها وينظر قاضى التنفيذ الإشكال ويبحث أسبابه الظاهرية دون أن يتعرض لأصل الحق.
    ـ وتؤسس أسباب الإشكال إما على أن الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة فى مصر ، أو أن الحكم لم يعلن للمحكوم ضده إعلان صحيح قانونًا أو أن الحكم غير مذيل بالصيغة التنفيذية.



    الهوامش:
    (3) غير أنه في إيطاليا تنص المادة 789 من قانون المرافعات على جواز مراجعة القرار الأجنبي المطلوب تنفيذه في ظروف معينة ، غير أن محكمة النقض الإيطالية قالت أن المادة المذكورة لا تنطبق على أحكام التحكيم الأجنبية – عزت البحيري ، تنفيذ أحكام التحكيم ، رسالة دكتوراه بإيطاليا ، 227 .
    (4) فقد حكمت المحكمة السويدية العليا برفض اعتراض المحكوم عليه الليبي على طلب تنفيذ حكم التحكيم الصادر ضده ، والذي تقدم المحكوم له لتنفيذه في السويد ، حيث تمسك المحكوم عليه الليبي بطلب بطلان الحكم التحكيمي لأن المحكمين قد تناقضوا في أسباب حكمهم الصادر ضده ، حيث ذكروا أنه كان معذوراً في رفض استلام السفن المصنوعة بواسطة المحكوم له ، ومع ذلك حكموا في النهاية على المحكوم عليه الليبي بتسلم السفن التي قام بصنعها المحكوم له
    (5) غير أن ذلك لا يمنع المحكوم عليه في هذه الحالة إذا ما أراد أن يتمسك بهذه العيوب من رفع دعوى ببطلان الحكم التحكيم أمام محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم ، كما حدث في الحكم السابق حيث قام المحكوم عليه الليبي برفع دعوى ببطلان حكم التحكيم أمام المحاكم الفرنسية لأن فرنسا بلد إصدار الحكم ، إلا أن طعنه قوبل بالرفض لأسباب أخرى .
    (6) وشرط التحكيم هو نص وارد ضمن نصوص عقد معين يقرر الالتجاء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي قد تثور مستقبلاً بين المتعاقدين حول العقد وتنفيذه.
    (7) ومشارطه التحكيم هي عبارة عن اتفاق يبرمه الأطراف منفصل عن العقد الأصلي وذلك للجوء إلى التحكيم في صدد نزاع قائم فعلاً بينهما .
    (8 ومن الجدير بالذكر أنه لا أهمية للتفرقة بين شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم ، لأنهما ليس في الواقع سوى اتفاق تحيكم وطبيعتهما القانونية واحدة ، والواقع أن شرط التحكيم هو الأكثر شيوعاً من الناحية العملية ، حيث تبين أن ما يقرب من 80% من عقود التجارة الدولية أصبحت تتضمن شرطاً تحكيمياً . ناريمان عبد القادر ، اتفاق التحكيم ، دراسة مقارنة ، ط1 ، ( القاهرة : دار النهضة العربية ، 1996م ) 45 .
    (9) سامية راشد ، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة ( القاهرة : دار النهضة العربية ، 1984م ) ، 309 .
    (10) غير أن ذلك لا يمنع من القول بوجود تحيكم إجباري يفرضه الشارع على الخصوم ويضع القواعد المنظمة لأحكامه ، ومن أمثلة ذلك التحكيم في منازعات القطاع العام الذي نظمه القانون المصري بالقانون رقم 60 لسنة 1971م – وحتى في هذا النوع من التحكيم لا يمكن القول بأن التحكيم خلى من طبيعة الإرادية لأن إرادة الأطراف لا تنمحي تماماً ، إذ يجب أن يكون لإرادتهم أثراً ، وإلا كان قضاء دوله ، فكل ما يفرضه الشارع في التحكيم الإجباري ، هو التحكيم ذاته من حيث المبدأ ، ويترك للأطراف حرية تنظيم عملياته كلها أو بعضها . ناريمان عبد القادر ، المرجع السابق ، 58 .
    (11) مصطفي محمد الجمال ، وعكاشة محمد عبد العال ، المرجع السابق ، 299 .
    (12) انظر في الاتجاهات المختلفة في هذا المقام لدى : فوزي محمد سامي ، التحكيم التجاري الدولي ، ط2 ، ( عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1992م ) ، 188 وما بعدها .
    (13) مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية لسنة 36 قضائية ، حكم رقم 279 ، 1416 .
    (14) وقد حاول البعض التغلب على هذه الصعوبة بالقول بوجوب إعمال قواعد الإسناد في قانون مقر التحكيم ، بينما ذهب البعض الأخر إلى ترك الحرية للمحكم لتحديد ذلك القانون . انظر ذلك تفصيلاً لدى : مصطفي محمد الجمال ، وعكاشة محمد عبد العال ، المرجع السابق ، 308 .
    (15) محمود السيد عمر التحيوى ، عقد التحكيم وإجراءاته ، رسالة دكتوراه ( جمهورية مصر العربية : جامعة المنوفية ، كلية الحقوق ، 1995 ) ، 374 – 376 .
    (16) المرجع السابق ، 232- 234 .
    (17) محمد نور عبد الهادي شحاته ، المرجع السابق ، 306 .
    (18) وإذا كان القانون المصري قد تطلب الكتابة لصحة اتفاق التحكيم ، إلا أنه يفهم من نص المادة الثانية عشر من قانون التحكيم الجديد والتي تنص على " يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة " أنه لم يشترط شكلاً معيناً لهذه الكتابة .
    (19) مصطفى محمد الجمال ، وعكاشة محمد عبد العال ، المرجع السابق ، 377 .
    (20) عزت البحيري ، المرجع السابق ، 245 .
    (21) سامية راشد ، المرجع السابق ، 242- 243 ، ويبدو لي أن هذه العلة التي قال بها القضاء الإيطالي لرفض تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه في المتن ، لم تكن هي بمفردها وبالطريقة المصاغة بها من قبل المؤلفة القاضية برفض الطعن بالبطلان ، وإذا كان الأمر كذلك فيمكن لي القول أن محكمتي الاستئناف والنقض الإيطاليين لم تكونا موفقتين فيما قضيا به لأنه عند إثارة الطعن ببطلان اتفاق التحكيم ، يجب البحث كمسائلة أولية على القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم لمعرفة صحته من عدمه طبقاً للفقرة أ/1/5 من اتفاقية نيويورك ، وعلى هذا إذا كان القانون الإيطالي هو الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم في هذا الحكم كان لدفع المدعى عليها محلاً وسنداً من الاتفاقية نفسها لأنها تحيل إلى القانون الإيطالي في تقدير صحة اتفاق التحكيم ، ومن ثم يكون الحكم متناقضاً مع نفسه لأنه في الوقت الذي يتمسك به في الاتفاقية لإهمال القانون الإيطالي ، نجد أن الاتفاقية تشير إلى تطبيق القانون الإيطالي ، ولكن عموماً يبدو لي أن القانون الإيطالي لم يكن هو القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم ، وإنما القانون الإنجليزي لكون التحكيم قد تم في بريطانيا وقد لا يشترط القانون الإنجليزي في اتفاق التحكيم ما أشارت إليه الطاعنة في المواد 1341 ، 1342 من القانون الإيطالي .
    (22)راجع تفصيلاً هذا الأمر لدى محسن شفيق ، القانون التجاري المصري ، ط1 ، ج2 ( القاهرة : دار النهضة العربية : 1951 ) ، 460 .
    (23) عزت البحيري ، المرجع السابق ، 239 .
    (24) المادة 5/1/أ من الاتفاقية .
    (25) عصام الدين القصبي ، المرجع السابق ، 75 .
    (26) المرجع السابق ، 333 .
    (27) سامية راشد ، المرجع السابق ، 323 .
    (28) سامية راشد ، المرجع السابق ، 330 .
    (29) المرجع السابق ، 312 .
    (30) غير أنه يجب ملاحظة ما تقضي به نظرية امتداد البطلان إذا تبين من الظروف إن إرادة المتعاقدين ما كانت لتنتهي إلى إبرام العقد الأصلي فيما لو كان قد تبين أن شرط التحكيم باطل عند التعاقد .
    (31) سامية راشد ، المرجع السابق ، 313 ، حيث تري سعادتها أن الترجمة العربية لنص المادة 5/ا/أ من الاتفاقية قد خرجت إلى حد ما عن الأصل المعتمد ، حيث ورد بالترجمة العربية الرسمية والتي أعتمد فيها على المحلق المنشور لدي عبد الحميد الأحدب ، في المرجع السابق ، 380 – أنه لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم الدليل على " أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحصح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم فقد خرجت عبارة ( أو عدم النص على ذلك ) إلى حد ما عن الأصل المعتمد الذي هو ( أو غياب أية إشارة إلى ذلك ) ، وهناك فارق بين عدم النص على اختيار القانون الواجب التطبيق وبين غياب أية إشارة ذات دلالة في شان اختياره ، فالعبارة الأخيرة تغطي بالضرورة الاختيار الضمني ، بينما يصعب تفسير العبارة الأولي على نحو يضم أية صورة أخرى غير الاخت



    تم بحمد الله تعالي الله اجعله عونا لكل باحث علم وكل مشتاق الي العلم واجعل ثوابه في ميزان حسناتي أمين امين



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 8:00 pm