منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    محاضرة في الملكية الفكرية 1

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    محاضرة في الملكية الفكرية  1 Empty محاضرة في الملكية الفكرية 1

    مُساهمة من طرف جدو الجمعة ديسمبر 23, 2011 10:11 am

    الإتحـــــــاد العربي
    لحماية حقوق الملكية الفكرية
    هيئة عربية دولية
















    اعـداد
    مهندس طلعت زايد
    امين عام الاتحاد


    مايو 2011
    مقدمة
    يُميَّز الإنسان عن غيره من الكائنات الأخرى العقل الذي بدونه يشيع التقليد وتنتشر المحاكاة على حساب الإبداع والابتكار ، وقد ذاع لدى العلماء الحديث عن العقل باعتباره مصدر العلم والمعرفة وليس أدل على صدق ذلك من قوله سبحانه تعالى { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ } .
    ومن المعلوم أن الفكر هو المسئول عن تقدم البشرية ورقيها . وهذا ما دعا الفيلسوف الفرنسي الكبير " ديكارت " إلى اعتبار الفكر معبرا عن جوهر الإنسان ولذا كانت مقولته الشهيرة " أنا أفكر إذا أنا موجود " .
    ومن المسلم به أن حق الملكية الفكرية يرد على النتاج الذهني أيا كان نوعه كحق المؤلف في مصنفاته العلمية أو الأدبية أو الفنية ، وحق المخترع في مخترعاته الصناعية ، كما يرد على قيمة من القيم التي تجتذب العملاء وتعتبر ثمرة للنشاط ، كالحق في العلامة التجارية وثقة العملاء
    و الهدف من هذه الورقة :-
    * تعريف الرأي العام وأصحاب القرار في الوطن العربي بأهمية حماية الملكية الفكرية .
    * تعريف الرأي العام وأصحاب القرار في الوطن العربي لكيفية الاستفادة من اتفاقية التربس ومحاولة الحد من آثارها السلبية علي الدول العربية .
    * تدعيم لجهود المشرع العربي بتقديم إطار عمل يسانده في إعداد تشريع وطني يحمي الملكية الفكرية بأنواعها المختلفة وتنميتها مع الالتزامات والحقوق الدولية على بصيرة وبمنتهي الذكاء ضمانا للاستفادة من كل ما هو ايجابي مع تفادي السلبيات .











    حقوق الملكية الفكرية

    *تعريف حقوق الملكية الفكرية:ـ

    INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ( IPRS ) )
    الفكر هو الذي يستند إليه الإنسان فى مجالات الأدب والفنون والعلوم, وبه يتدفق الإبداع في مصباح العطاء والتنوير والتنمية , حيث ان أبرز ثروة ينبغي المحافظة عليها وحمايتها هي العقل البشري وإبداعاته, لتلافي الدخول في حالة عشوائية تقود إلى الفوضى بدلاً من التطور والإبداع . ولأن العالم بدا يتحول شيئا فشيئا من اقتصاد الماديات الى اقتصاد المعلومات , وبه غدا رأس المال الفكري على درجة بالغة من الأهمية شانه شان رأس المال المادي , فجاءت حماية الملكية سياجاً فكرياً, لحماية الهدر الذي يقع جراء التطاول أو السرقة أو النسخ أو الإتلاف.
    لذا فان تعريف الملكية الفكرية هي ما يبدعه فكر الإنسان ، فهى الأفكار التي تتحول إلى أشكال ملموسة يمكن حمايتها. وعليه فان الملكية الفكرية تتالف من شقين .
    الملكية : حق امتلاك الشئ ومالكه يصبح حرا في التصرف فيه ، كما يمنع اي طرف اخر من استعماله الا بمقتضى اذن صريح ومباشر منه
    الفكرية: وما ينتج عن الفكر وهو عقل الانسان بحيث يصبح هذا النتاج شئ ملموس ويمكن تداوله واستغلاله ونشره باي صورة من الصور.
    هى حق المؤلف والمفكر والمخترع والمبتكر فى منع الآخرين من استغلال ؛ اختراعاتهم وتصميماتهم وأفكارهم وما أبدعته عقولهم .
    فالقيمة الحقيقية لبعض السلع مثل الأدوية والمنتجات عالية التقنية والكتب والأفلام وغيرها لا تتمثل فى المواد المصنوعة منها هذه المنتجات سواء كانت بلاستيك أو معدن أو ورق أو خامة كيميائية، بل فيما تضمنته السلعة من فكر واختراع وتصميم يحق لصاحبه تسجيله وتوفير الحماية اللازمة له والتى تحول دون استغلال الآخرين له بغير إذنه وموافقته .
    وترتيباّ على ذلك فأن الملكية الفكرية هى القواعد القانونية المقررة لحماية ألإبداع الفكري المفرغ ضمن مصنفات مدركة حماية " الملكية الفنية والأدبية " حقوق المؤلف " أو حماية العناصر المعنوية للمشاريع الصناعية والتجاري " الملكية الصناعية " .
    مجلس حقوق الملكية الفكرية : ويهتم ببحث القضاء المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة.

    *فوائد حماية حقوق الملكية الفكرية

    أولاً : الفوائد التى تعود على الدول العربية:

    1ـ وفاء الدول العربية بالتزاماتها فى الاتفاقيات التى انضمت إليها أمام المجتمع الدول.
    2ـ حصول الدول العربية على أحدث تكنولوجيا عالمية فى كل المجالات لأن منتجيها يعلمون ان تلك التكنولوجيا سوف يتم حمايتها.
    3ـ حماية اختراعات الشباب العربى وعدم التعدى عليها من الغير.
    4ـ يتمتع أصحاب الاختراعات فى الوطن العربى بحماية اختراعاتهم سواء فى الداخل أو فى الخارج .
    5 ـ زيادة الاستثمارات الأجنبية نتيجة جدية الحماية .
    6 ـ ثقة المستهلكون فى السلع والمشتريات ؛ وأنها ليست مقلدة .
    7- تنمية وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه، وتوثيق الروابط بينهم ، والإسهام فى تحقيق التكامل الإقتصادى بين الأقطار العربية من خلال ممارساته لمهامه واختصاصاته وخبراته .
    ثانياً : الفوائد التى تعود على المنتجين :ـ
    1 ـ وجود سوق أكبر للسلع الحقيقية مما يسمح بزيادة نصيب المنتجين لضمان حسن سمعة المنتجات ذات العلامات الأصلية.
    2ـ زيادة فرص العمالة نتيجة زيادة الاستثمارات، وذلك إما عن طريق التوسع فى الاستثمارات الحالية أو فتح الباب أمام استثمارات جديدة .
    3ـ فتح أسواق جديدة أمام الاستثمارات فى التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية واللوجنيات ؛ وهى النظرة المستقبلية للتطوير فى كافة فروع العلم .
    ثالثاً : الفوائد التى تعود على المستهلكين : -
    1ـ الحماية من السلع المتعدية (المقلدة والمهربة ) التى تأتى من الدول الأخرى .
    2ـ حماية العلامات التجارية وما يؤدى اليه من حصول المستهلك على منتجات مطابقة للمواصفات
    3ـ خلق الفرص أمام المستهلكين للاختيار بين السلع والمنتجات المناسبة للأذواق والأسعار.
    * أقسام الملكية الفكرية :

    تنقسم الملكية الفكرية إلى قسمين رئيسين ؛ هما الملكية الصناعية , الملكية الأدبية و الفنيـة ( حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له )
    1- الملكية الصناعية :
    الملكية الصناعية فإنها تعنى بحقوق الملكية الفكرية على المصنفات أو العناصر ذات الاتصال بالنشاطين الصناعي والتجاري ويعرفها الفقه بأنها " الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية أو على إ شارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنتجات (العلامات التجارية) أو تمييز المنشات التجارية (الاسم التجاري) وتمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكاره أو علامته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة الكافة " .
    وتشمل الملكية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج أو الرسوم الصناعية وعلامات المنشأة أو المؤشرات الجغرافية ، وحماية لأصناف النباتية والأسرار التجارية إلى جانب الأسماء التجارية والعناصر المعنوية للمحل التجاري التي تنظمها عادة قوانين التجارة الوطنية و تعد اتفاقية باريس المبرمة بتاريخ 23/3/1883 حجر الأساس ومرتكز الملكية الصناعية.

    2- الملكية الأدبية والفنية (حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له) :ـ
    وهى نظام الحماية المقرر بشأن المصنفات في حقل الآداب والفنون والذي بدأ وجوده التنظيمي بإبرام اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية في 9/9/1886 ، وبموجبه تحمى المواد المكتوبة كالكتب ، والمواد الشفهية كالمحاضرات ، والمصنفات الفنية الأدائية كالمسرحيات والموسيقى والتمثيل الإيمائي والمصنفات الموسيقية ، والمصنفات المرئية والسمعية كالأشرطة السينمائية والمواد آلة إذاعية السمعية ، والفنون التطبيقية كالرسم والنحت ، والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض ، و برامج الحاسوب وقواعد البيانات ، وبموجب اتفاقيات لاحقة على اتفاقية بيرن .
    وهذا القسم من الملكية الفكرية يعرف أيضاَ بحقوق المؤلف ، ويلحق به ما أصبح يطلق عليه الحقوق المجاورة لحق المؤلف المتمثلة بحقوق المؤديين والعازفين والمنتجين في حقل الفونجرامات ( التسجيلات الصوتية وحقل الإذاعة ) . كما بالشكل رقم (1)
    شكل رقم (1) أقسام الملكية الفكرية

    اولاً:- حماية حقوق الملكية الصناعية

    حقوق الملكية الصناعية بشكل عام حقوق احتكارية تمنح لاشخاص معينيين دون الاخرين لاستغلال ابتكار جديد او اشارة مميزة من الوجهة الاقتصادية والتجارية .
    وتشمل الملكية الصناعية براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج أو الرسوم الصناعية وعلامات المنشأة أو المؤشرات الجغرافية ، وحماية لأصناف النباتية والأسرار التجارية إلى جانب الأسماء التجارية والعناصر المعنوية للمحل التجاري التي تنظمها عادة قوانين التجارة الوطنية و تعد اتفاقية باريس المبرمة بتاريخ 23/3/1883 حجر الأساس ومرتكز الملكية الصناعية.
    * براءة الاختراع
    منذ وجد الإنسان كانت له العديد من الاحتياجات البدائية التي صارت فيما بعد من البديهيات أو المسلمات ، وفي المراحل المختلفة لتطور الحضارة الانسانية طرأت احتياجات أخرى أصبحت في حكم الضرورات التى لا غنى للإنسان عنها في كافه شئون حياته اليومية ، فاخذ يسعى لإيجاد السبل لتلبيتها ، وكانت الحاجة أم الاختراع.
    وتكاثرت المخترعات وتنوعت ، وبدأ الإنسان يحرص على الاحتفاظ بسريه الأساليب والطرق التي يتوصل إليها للوفاء بتلك الاحتياجات ، وإبقائها ضمن نطاق الأسرة أو المجتمع الصغير لاحتكار المردود المادي والمعنوي لاختراعه ، من هنا ومع تزايد ظهور المخترعات الحديثة وتشعبها نشأت الحاجة إلى تنظيم الحقوق المترتبة على تلك المخترعات واضطر الإنسان إلي إيجاد قانون يحكمها وينظمها ويضمن حقوق المخترع كاملة إذا ما أماط اللثام عن اختراعه بحيث يستفيد المجتمع ولا يضار المخترع ، فكانت براءات الاختراع.
    * تعريف براءة الاختراع
    براءة الاختراع هي صك تصدره الدولة للمخترع الذي يستوفى اختراعه الشروط اللازمة لمنح براءة اختراع صحيحة يمكنه بموجبه أن يتمسك بالحماية التي يضفيها القانون على الاختراع.
    وتشمل الحماية التي يقررها القانون لصاحب البراءة الحق في أن يستأثر وحده باستعمال الاختراع واستغلاله مالياً. وبالتالي تمكينه من جني أرباح من وراء هذا الاستغلال في مقابل ما قدمه من كشف سر الاختراع للمجتمع.
    ومن الجدير بالذكر أن مالك البراءة يجوز له بيع البراءة أو الترخيص للغير باستعمالها أو التصرف فيها بأي وجه من أوجه التصرفات ، لأن البراءة لها قيمة مالية, فهي تباع وتشترى ويتقرر عليها حق الانتفاع، كما يجوز رهن البراءة ، ويجوز الترخيص للغير باستغلالها.
    * اهمية نظام براءة الاختراع
    • يوفر الحماية القانونية للحقوق المعنوية والمادية ويعمل على النهوض بالقدرات الابتكارية ونشر نتائجها في المجتمع .
    • يجعل المناخ مناسبا للاستثمارات المحلية والأجنبية مما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
    • يحفز النشاط الابتكاري والإبداعي .
    • يوجد المناخ المناسب لنقل التقنية بالضمانات المقترحة لأصحاب البراءات من الأجانب .
    • نشر الوعي العلمي والتقني من خلال نشر المعلومات عن الاختراعات والبراءات وإتاحة الفرصة لكل من يهمه الأمر للاطلاع عليها.
    • تؤدي عملية نشر البراءات والاطلاع على الوثائق المتعلقة بها الى تلافي ازدواج الجهود والنفقات عند البحث عن حلول للمشكلات التقنية ، ويحفز ذلك أيضا الى توفر ابتكارات إضافية تسهم في تقدم العلم والتقنية .
    • يوفر مكتب البراءات المعلومات عن البراءات العالمية الممنوحة مما يعتبر مرجعا مفيدا للحصول على المعلومات التقنية الضرورية للقطاع العام والخاص
    * شروط الحصول على البراءة :
    ويشترط للحصول على البراءة في مختلف النظم القانونية أن تتوافر في الاختراع ثلاثة شروط هي:
    1- أن يكون الاختراع جديدا (شرط الجدة)
    2- أن ينطوي على خطوة إبداعية
    3- أن يكون قابلا للتطبيق الصناعي
    ونوضح ذلك كالآتي :


    اولا : أن يكون الاختراع جديدا (شرط الجدة):
    لا يكفى لكي يحصل المخترع على براءة اختراع أن تكون الفكرة التي بني عليها الاختراع أصلية ، بل يجب فوق ذلك أن يكون الاختراع جديدا لم يسبق لأحد استعماله ، أو تقديم طلب للحصول على براءة بشأنه ، أو حصل فعلا على براءة اختراع عنه ، أو سبق النشر عنه ، وإلا فقد الاختراع شرط الجدة فلا تمنح عنه براءة اختراع .
    ومن الجدير بالذكر أن المخترع لا يتمتع بحماية اختراعه إلا في الدولة التي يحصل فيها على براءة اختراع. فالحماية التي تقررها البراءة للمخترع تقتصر على حدود الدولة التي أصدرت صك البراءة. وهذا المبدأ يطلق عليه مبدأ الإقليمية. ويترتب على ذلك نتيجة هامة وهى أنه يجوز لأي شخص في جمهورية مصر العربية أن يستفيد من الاختراعات الأجنبية التي حصل أصحابها على براءات اختراع في الخارج ويستعملها بدون أن يدفع لأصحابها أي مقابل، طالما أن أصحاب هذه البراءات لم يودعوا طلبا للحصول على براءة اختراع في مصر خلال سنة من تاريخ إيداع طلب الاختراع في الخارج، والتالي لم يحصلوا على براءة اختراع في مصر.
    ثانيا : أن ينطوي الاختراع على خطوة إبداعية:
    لا يكفى لحماية الاختراع عن طريق البراءة أن يكون جديدا، بل يجب أن ينطوي على خطوة إبداعية تتجاوز المستوى المألوف في التطور الصناعي. بمعنى أنه يشترط لمنح البراءة ألا يكون الاختراع بديهيا لرجل الصناعة المتخصص في المجال التكنولوجي للاختراع.
    ثالثا : قابلة الاختراع للتطبيق الصناعي:
    يشترط لمنح براءة اختراع أن يكون الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي. وهذا يعنى أن البراءة لا تمنح إلا للاختراعات القابلة للاستغلال في مجال الصناعة، مثل اختراع سلعة أو آلة أو مادة كيميائية معينة. أما الأفكار المجردة والنظريات العلمية البحتة فهي لا تحمى في ذاتها عن طريق البراءة، وكذلك الاكتشافات المتعلقة بالطبيعة وقوانينها والمعادلات الحسابية أو الرياضية مهما كانت القيمة العلمية لهذه الأفكار والنظريات العلمية الجديدة، ومهما بذل في سبيل التوصل إليها من مجهودات وأبحاث، إذ يلزم لكي يكون الاختراع مؤهلا للحماية أن يتضمن تطبيقا لهذه الأفكار أو النظريات العلمية عن طريق تصنيع منتج جديد أو ابتكار طريقة صناعية جديدة.
    * الابتكارات غير القابلة لمنح براءة الاختراع:
    تتخذ التشريعات المقارنة مواقفا متباينة في تحديدها للاختراعات التي تقبل الحماية عن طريق البراءة بحسب اختلاف مصالحها. وبينما تميل الدول المتقدمة إلى التوسع في تحديد الابتكارات التي تقبل الحماية عن طريق البراءة، فإن تشريعات الدول النامية على النقيض من ذلك تميل إلى تضييق نطاق الاختراعات التي يجوز حمايتها عن طريق البراءة، فتستبعد طوائف معينة من الاختراعات من نطاق الحماية من أهمها الاختراعات الدوائية و الغذائية، أو تخفض من مستوى ومدة الحماية المقرر لهذه الاختراعات.
    غير أن اتفاقية التربس فرضت على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية توفير الحماية للاختراعات في كل مجالات التكنولوجيا بدون التمييز فيما بينها من حيث المجال التكنولوجي الذي ينتمي إليه الاختراع طالما توافرت شروط منح البراءة، و سواء انصب الاختراع على المنتج أو على الطريقة الصناعية. وقد ألزم هذا الحكم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تستبعد الاختراعات الدوائية و/أو الكيميائية الزراعية و/أو الغذائية من نطاق الحماية عن طريق البراءة تعديل قوانينها لإتاحة منح براءة المنتج وبراءة الطريقة الصناعية عن الاختراعات الدوائية والكيميائية الزراعية والغذائية، شأنها في ذلك شان الاختراعات الذي تنتمي إلى المجالات التكنولوجية الأخرى. وهذا ما أخذ به مشروع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري الجديد رقم 82 لسنة 2002 في مادته الأولى.
    ومع ذلك فقد أجازت اتفاقية التربس في المادة 27 للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تستثنى من قابلية الحصول على البراءة ثلاث طوائف من الاختراعات هي:
    • الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجاريا في أراضيها ضروريا لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة.
    • طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لعلاج البشر أو الحيوانات.
    • النباتات والحيوانات ( خلاف الكائنات الدقيقة ) والطرق البيولوجية في معظمها لإنتاج النباتات أو الحيوانات ( خلاف الأساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة ).
    ولا شك أن من مصلحة الدول النامية الاستفادة من هذه الاستثناءات، واستبعاد الطوائف المتقدمة من الاختراعات من الحماية عن طريق البراءة.
    ويلاحظ أن اتفاقية التربس قد أوجبت على جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية حماية الكائنات الدقيقة عن طريق البراءة، فلا يجوز استبعادها من الحماية، على خلاف النباتات والحيوانات. كذلك لا يجوز استبعاد الابتكارات المتعلقة بالأساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة من الحماية عن طريق البراءة.
    * التزام صاحب البراءة باستغلال الاختراع:
    على مالك البراءة استغلال الاختراع لتوفير المنتج المشمول بالحماية في السوق تلبية لحاجة البلاد. ولا يفرض على صاحب البراءة أن يستغل الاختراع بنفسه، بل يكفيه أن يرخص للغير باستغلال الاختراع وتوفير المنتج في السوق.
    وإذا أخل صاحب البراءة بالتزامه بالاستغلال جاز لجهة الإدارة أن تمنح للغير ترخيصا إجباريا باستغلال البراءة وفقا للشروط التي يحددها القانون. وقد وضعت المادة 31 من اتفاقية التربس شروطاً مقيدة لمنح الترخيص الإجباري، وفرضت على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مراعاتها لمنحه.
    * حقوق مالك البراءة ومدة الحماية:
    تخول البراءة لصاحبها حقا احتكاريا بموجبه يحق له منع الغير من تصنيع المنتج أو استعمال الطريقة الصناعية موضوع براءة الاختراع. وهذا الحق ليس حقا أبديا بل هو محدد بمدة معينة، وهى في معظم التشريعات المقارنة 20 سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ إيداع طلب الحصول على البراءة. وبانتهاء مدة حماية البراءة تسقط في الملك العام، ويجوز لأي شخص من الغير أن يستعمل الاختراع أو يستغله بدون موافقة مالك البراءة لانقضاء مدة الحماية.
    * الرسوم والتصميمات الصناعية والدوائر المتكاملة
    الرسوم الصناعية أو التصميمات هي أي تركيبة من الخطوط أو الألوان أو أي شكل ثلاثي الأبعاد يعطي مظهرا مميزا أو يمكن استخدامه كنموذج لمنتج صناعي أو حرفة صناعية. وهذه الرسوم أو النماذج تحمي في العادة متى كانت جديدة أو تنم عن الابتكار الذي يجمع بينها ولكنها تختلف عن براءة الاختراع في أنها ابتكار فني بينما الرسم أو النموذج الصناعي هو ابتكار في الطابع الجمالي أو في التزيين. وبجانب هذا توجد تصميمات الدوائر المتكاملة – المستخدمة في عمل الموصلات الكهربائية فهذه قد تدخل في نطاق حماية حق المؤلف أو في مظلة قانون حماية الملكية الصناعية. ويمكن تعريف الرسوم الصناعية بأنها كل ترتيب جديد للخطوط والألوان يمثل معني محددا له أثر جمالي بينما النموذج يمثل شكلا خارجيا جديدا. فبينما الرسم يتم علي مسطح مادي، فإن النموذج أو الشكل يتم في الفضاء.
    ومن أمثلة تلك الرسوم الصناعية مجموعة الخطوط والألوان الزخرفية التي تظهر علي السجاد، والخطوط التي توضع علي سطح المنتجات فتضفي عليها رونقا جماليا . أما النماذج الصناعية فهي القالب الخارجي الذي تتخذه المنتجات فيعطيها شكلا مبتكرا. وقد يوضع الرسم علي المنتجات بطريقة يدوية كالرسم بالألوان علي الأواني والتطريز علي القماش، أو حفر النقوش علي السلع الخشبية أو المعدنية وتطعيمها بالعاج أو الأصداف أو المعادن. وقد توضع الرسوم أو تصنع المنتجات بطريقة آلية كالطباعة علي المنسوجات أو صب المنتجات في قوالب، وقد تلون المنتجات بطريقة كيمائية كالصباغة.
    أ- شروط حماية الرسم والنموذج الصناعي :
    يشترط لحماية الرسم والنموذج الصناعي ما يلي:
    1- أن يكون الرسم أو النموذج جديدا. والمقصود بالجدة هنا أن يكون للرسم أو النموذج الصناعي طابعا خاصا يميزه عن غيره من الرسوم والنماذج الصناعية المتشابهة فلا يكون مماثلا لرسم أو نموذج سابق. فإذا اتخذت زهرة القطن أو صورة حيوان موضوعا لرسم صناعي فأنه يجوز أن تكون زهرة القطن أو صورة ذات الحيوان موضوعا لرسم صناعي آخر دون أن يفقد كل منهما عنصر الجدة طالما أن كان كل رسم له مظهر متميز ومختلف عن الآخر.
    ولا يشترط لتوافر الجدة أن يكون الرسم أو النموذج جديدا في كل عناصره، بل يكفي أن يتميز بتعبير خاص، ولو كانت عناصره مستمدة من صور الطبيعة أو الأشياء الشائعة أو النماذج المألوفة أو القديمة. وبناء علي ذلك يجوز تسجيل الرسوم الفرعونية القديمة كرسم صناعي متى اتسمت الرسوم بتعبير مبتكر. أما إذا كان الرسم أو النموذج الصناعي مجرد نقل لرسم أو نماذج الطبيعة أو الأشياء القديمة، فلا ينشأ حق احتكار لمن سجلها، لأنها فاقدة للابتكار والجدة.
    2- ألا يرتبط الرسم أو النموذج بالجانب الوظيفي للمنتج . فلا يجوز حماية الرسوم والنماذج الصناعية التي ترتبط بوظيفة المنتج، إذ تقتصر الحماية على الناحية الجمالية. فعلى سبيل المثال لا يصلح الشكل الانسيابي للطائرة للتسجيل كنموذج صناعي طالما أن اتخاذ الطائرة لهذا الشكل الانسيابي يساعد على الطيران.
    3- أن يعد الرسم أو النموذج للتطبيق على المنتجات الصناعية. والمقصود بالمنتجات الصناعية التي تطبق عليها الرسوم والنماذج الصناعية، هي السلع التي تنتجها المشروعات الصناعية. ومن ثم تستبعد الرسوم الخاصة بالإنشاءات والمباني، بمعنى أن تصميمات المباني لا تعد رسوما صناعية، وتحمي هذه الرسوم الإنشائية في أغلب التشريعات عن طريق القوانين التي تحمي حق المؤلف.
    وينبني على ما تقدم أن الرسم الصناعي ليست له قيمة مستقلة في حد ذاته، إذ يفقد قيمته متى فصل عن المنتجات.
    ب - تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وأثر التسجيل :
    ينشأ الحق في ملكية الرسم أو النموذج الصناعي لمن ابتكره. وفي الدول التي تأخذ بنظام الإيداع تتولى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة فحص طلبات التسجيل لبحث مدى توافر شروط الحماية من الناحية الشكلية. وينشأ عن التسجيل حق استئثاري لمالك الرسم أو النموذج في منع الغير من تصنيع المنتجات التي تتضمن الرسم أو النموذج المسجل، وأن يحتكر بيعها واستيرادها. ولا يعتبر الرسم أو النموذج الصناعي دليلا قاطعا على توافر الابتكار والجدة وأن من أودع الطلب هو مالك الرسم أو النموذج، ولكن يقتصر أثر التسجيل على أنه قرينة على أن من سجل الرسم أو النموذج باسمه هو مالكه، وهذه القرينة قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس.
    جـ - مدة الحماية
    اشترطت (المادة 25) من اتفاقية التربس توفير الحماية من النماذج الصناعية بشرط أن تكون جديدة وأصلية. ومن أمثلة النماذج الصناعية تصميمات المنسوجات والتي يمكن حمايتها في أطار قوانين النماذج الصناعية أو قوانين حق المؤلف وتمتد مدة الحماية وفقا للمادة 26 من اتفاقية التربس إلى 10 سنوات على الأقل.
    * العلامة التجارية
    العلامة التجارية تلعب دوراً مهماً في ضمان حقوق المستهلكين من أساليب الغش والاحتيال حول مواصفات الصناعات أو البضائع أو الخدمات التي يتلقونها من يد الصناع أو التجار أو مقدمي الخدمات، وذلك من خلال الرجوع على هؤلاء رجوعاً قانونياً مناسباً لتحديد مسؤوليتهم عن آثار تضليل جمهور المستهلكين.
    * تعريف العلامة التجارية والصناعية
    يقصد بالعلامة كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة. وتشير العلامة إما إلى بلد الإنتاج أو مصدر صناعة السلع أو مصدر بيعها أو أنواعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وعلى ذلك فالعلامات لها ثلاث صور:
    الأولى:- العلامات الصناعية وهى التي يضعها الصانع لتمييز المنتجات التي يقوم بصنعها عن مثيلاتها من المنتجات الأخرى.
    الثانية:- هي العلامة التجارية وهى التي يستخدمها التجار في تمييز المنتجات التي يقومون ببيعها بعد شرائها سواء من تاجر الجملة أومن المنتج مباشرة بصرف النظر عن مصدر الإنتاج.
    أما الثالثة:- فهي علامة الخدمة وهى التي تخصص لتمييز خدمة مثل العلامات التي تشير إلى خدمات النقل والسياحة والبريد السريع الدولي.
    وتؤدي العلامات التجارية وظيفة مهمة علي المستوي الاقتصادي، حيث تساعد علي التعرف علي مصدر المنتجات وتساهم في تعزيز المساءلة أمام المستهلك وتلعب دورا استراتيجيا علي مستوي التسويق في الشركات، ولذلك يجب ألا تكون العلامة مخالفة للنظام العام حتى تحظي بالحماية القانونية.
    * الاسم التجاري والعلامة التجارية
    الاسم التجاري هو تسمية يستخدمها التاجر لتمييز مشروعه التجاري. وهو عنصر هام من العناصر التي يتكون منها المحل التجاري لأن المحل يعرف باسمه، وبالتالي كلما اكتسب المحل التجاري سمعة تجارية فان هذه السمعة تلازم الاسم التجاري. ويستعمل الاسم التجاري للدلالة على المنشأة بوضعه على الأوراق والمكاتبات والنشرات والإعلانات والفواتير. ومن الغنى عن البيان أن وظيفة الاسم التجاري تختلف عن وظائف العلامة التجارية، إذ بينما تستخدم العلامة التجارية للدلالة على السلعة أو الخدمة وتميزها عن غيرها من السلع أو الخدمات المشابهة فإن الاسم التجاري. يستخدم لتمييز المنشأة التجارية ذاتها. غير أن هذا لا يمنع من أن يستعمل التاجر الاسم التجاري للمنشأة كعلامة تجارية لتمييز منتجاتها أو خدماتها. وبذلك يمكن أن تستعمل ذات التسمية التي يتكون منها الاسم التجاري استعمالا مزدوجا، وتحمى حماية مزدوجة.

    * وظائف العلامة التجارية والصناعية
    تنبع أهمية العلامة التجارية من الوظائف التي تؤديها، سواء للصانع أو التاجر أو لمقدم الخدمة أو المستهلك، فهي مهمة لدى هؤلاء على حد سواء ويمكن إجمالي وظائفها فيما يلي:
    1- العلامة التجارية رمز الثقة بصفات المنتجات والبضائع والخدمات:
    تعبر العلامة التجارية عن صفات المنتجات أو البضائع التي تميزها، سواء من حيث النوع أو المرتبة أو الضمان أو طريقة التحضير.
    2 - العلامة التجارية وسيلة للإعلان عن المنتجات والبضائع والخدمات:
    تعتبر العلامة التجارية إحدى وسائل الإعلان المهمة عن المنتجات والبضائع والخدمات.
    3- العلامة التجارية وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة:
    للعلامة التجارية أهمية عملية بالغة، إذ تعتبر إحدى الوسائل الهامة في نجاح المشروع الاقتصادي، فهي وسيلته في مجال المنافسة مع غيره من المشروعات على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء.
    4- العلامة التجارية ضمان لحماية جمهور المستهلكين:
    تعـتبر التجارة من أهم وجوه النشاط البشري فائدة، لما فيها من أرباح كثيرة. فقد تعزي – هذه الأخيرة – أصحاب النفوس الضعيفة في إتباع ضروب الاحتيال والغش، في ترويج صناعاتهم أو بضائعهم أو خدماتهم، بإخفاء عيوبها، ومن ثم إظهارها على غير حقيقتها، وصولاً إلى استمالة القوة الشرائية لجمهور المستهلكين بصورة تضليلية.
    * مدة الحماية
    حماية العلامة التجارية لمدة أدناها سبع سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية وتختلف من دولة إلى دولة.
    حماية العلامة التجارية
    من المعلوم أن اتفاقية التربس تقرر نوعين من الحماية للعلامة التجارية: الحماية المدنية، والحماية الجنائية.
    أولا : الحمايــة المدنيـة
    تستند الحماية المدنية المقررة للعلامة التجارية إلى القواعد العامة في القانون المدني. وهى تخول لصاحبها الحق في المطالبة بالتعويض إذا ما وقع اعتداء على علامته بأي صورة من الصور عن طريق رفع دعوى المنافسة غير المشروعة.
    وهذه الدعوى هي دعوى مسئولية يجوز أن يرفعها كل من أصابه ضرر من جراء الاعتداء على العلامة على المتسبب في وقوعه لتعويضه عما لحقه من ضرر. وبينما لا ترفع الدعوى الجنائية إلا من مالك العلامة أو ممن آلت إليه ملكيتها، فإن دعوى المنافسة غير المشروعة لا يشترط رفعها من مالك العلامة، إذ يجوز لكل من لحقه ضرر رفعها سواء أكان مالكا للعلامة أم غير مالك لها.
    ولا يشترط في الدعوى المدنية، وهى دعوى المنافسة غير المشروعة، أن تكون العلامة مسجلة، على خلاف الدعوى الجنائية التي يشترط لقبولها تسجيل العلامة.
    ومن الجدير بالذكر أن مالك العلامة المسجلة يجوز له أن يجمع بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية في آن واحد. ولا يمنع المالك من رفع الدعوى المدنية أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت وحكم فيها ببراءة المتهم، لأن موضوع الدعويين ليس واحدا.

    ثانيا الحماية الجنائية
    نظمـت المادة (61) من اتفاقية ( TRIPS ) هذا الطريق من طـرق الحماية، وبمقتضى أحكام هذه المادة ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بتطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية في مجالين أساسيين من مجالات حقوق الملكية الفكرية هما:
    (1) العلامات التجارية المسجلة إذا قلدت تقليداً عمدياً.
    (2) حقوق المؤلف إذا انتحلت.
    وذلك كله إذا وقعت الأفعال المؤثمة على نطاق تجارى:
    وبجانب ذلك فقد أجازت الاتفاقية تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية على مجالات أخرى من مجالات حقوق الملكية الفكرية بشرط أن يتخذ التعدي عليها طابع العمد وأن يقع على نطاق تجارى.
    أما العقوبات التي يمكن القضاء بهـا فهي: الحبس والغرامة أو إحداهما ومصادرة السلع المخالفة أو أية معدات أو مواد استخدمت في ارتكاب الجريمة وإتلاف السلع المخالفة.
    * شروط تسجيل العلامة التجارية
    لا يكفى أن تتخذ العلامة شكلا مميزا حتى تتمتع بالحماية القانونية بل يجب أن تتوافر فيها عدة شروط. وقد أو جبت المشرع المصري توافر ثلاثة شروط لتسجيل العلامة وهى أن تكون ذات صفة مميزة، وأن تكون جديدة لم يسبق استعمالها وألا تكون منافية للآداب العامة أو النظام العام. ونوضح هذه الشروط تباعا فيما يلي:
    * الشرط الأول: أن تكون العلامة مميزة
    لا تكون العلامة محلا للحماية القانونية إلا إذا كانت ذات صفة مميزة أي لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر.

    * الشرط الثاني : أن تكون العلامة جديدة:
    لا تكون العلامة التجارية قابلة للحماية القانونية إلا إذا كانت جديدة، لم يسبق استعمالها بمعرفة شخص آخر لتمييز منتجات مماثلة، وتفقد العلامة صفه الجدة فلا تصلح كعلامة تجارية إذا كانت مطابقة أو مشابهة لعلامة أخرى سبق استعمالها في تمييز منتجات مماثلة أو مشابهة.
    * الشرط الثالث: أن تكون العلامة مشروعه:
    لا يكفى أن تكون العلامة مميزة، بل يجب فوق ذلك أن تكون مشروعة ومن ثم لا يجوز أن تتضمن العلامة تسميات أو صور فاضحة، أو تستمد من نظام سياسي مخالف للنظام العام. كذلك يمتنع تسجيل الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أي تقليد لهـا.
    كما يحظر تسجيل العلامات التالية:-
    - المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية ورموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
    - صور الغير أو شعاراته ما لا يوافق علي استعمالها، والبيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
    - العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجـارى وهمي أو مقلد أو مزور.
    * المؤشرات الجغرافية
    المؤشرات الجغرافية هي التي تحدد منشأ سلعة معينة في أراضي إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية أو في موقع ما فيها، وذلك حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة تعود وترجع بصورة رئيسية إلى مصدرها الجغرافي مثل استخدام القطن المصري للإشارة إلى نوع من القطن طويل التيلة جيد النوعية. ولكن أصبح الاسم الجغرافي غير قادر على تمييز السلعة بإسنادها إلى مصدرها الجغرافي فإنه يفقد صلاحيته وقابليته للحماية.
    وخصصت اتفاقية التربس القسم الثالث منها لحماية المؤشرات الجغرافية وذلك في المواد من 22 إلى 24.
    وتقضي اتفاقية التربس بإلزام الدول الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية الآليات الأطراف المعنية أصحاب المصلحة لمنع استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بأنها قد نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي للسلعة وذلك بأسلوب يضلل الجمهور حول حقيقة المنشأ الجغرافي لتلك السلعة.
    والغرض من حماية هذه المؤشرات هو ضمان الحماية الواجبة لمنتج معين يكون له خصائص معينة مثل الجبن الفرنسي والمشمش الحموي والمشبك الدمياطي.
    وهذه الخصائص المتميزة لا تتوافر للمنتج إلا إذا تم إنتاجه في منطقة جغرافية محددة بذاتها بما يميزها عن غيرها من المناطق من حيث طبيعة الأرض ودرجة الحرارة والمناخ، والتقاليد والمعايير المتوارثة جيلا وراء جيل لتصنيع المنتج بالطرق اليدوية وغير ذلك من العوامل الجغرافية أو البيئية المميزة لأنواع معينة من المنتجات.
    * حماية البيان الجغرافي
    تتمتع البيانات الجغرافية بالحماية وفقا للقوانين الوطنية ومجموعة واسعة من المفاهيم، مثل قوانين مكافحة المنافسة غير المشروعة وقوانين حماية المستهلكين وقوانين حماية علامات التصديق أو القوانين الخاصة بحماية البيانات الجغرافية أو تسميات المنشأ. وفي الأساس، لا يجوز الانتفاع بالبيانات الجغرافية لمن لم يحظ بتصريح بذلك إذا كان من شأن ذلك الانتفاع أن يؤدي إلى تضليل الجمهور فيما يخص منشأ المنتج الحقيقي. وتتراوح العقوبات المطبقة في هذا الصدد ما بين الأوامر القضائية التي تنهي عن الانتفاع غير المصرح به ودفع تعويضات وغرامات بل الحبس في بعض الحالات الخطيرة.
    * حماية الأصناف النباتية
    ينبغي على البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية حماية الأصناف النباتية إما عن طريق براءات الاختراع أو باستخدام نظام منفصل أو الجمع بين النظامين معاّ.
    وبينما تتضمن اتفاقية التربس المتطلبات التفضيلية لبراءات الاختراع وحقوق المؤلف والتصميمات الصناعية ألا إنها لا تتضمن معايير أخرى تتعلق بما يشكل نظاما فعالا لحماية الأصناف النباتية كما تحدد استثناءات إلزامية بعينها وتوفر هذه الاتفاقية نظاماّ للحماية الدولية بشبة النظام المتبع لحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية الذي توفره معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية.




    ** الميثاق الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة ( ميثاق UPOV (
    ( Union International Pour La Protection Des Obtentions Vegetales)

    الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ( UPOV ) هو منظمة حكومية تم تأسيسها عام 1961 ؛ لكى تنسق على المستوى الدولى حقوق مربى النباتات ( P B R ) التى أقرت بواسطة ميثاق حماية الأصناف النباتية الجديدة ؛ وقد تأسس ميثاق الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية ( ميثاق UPOV ( عام 1961 ، وتمت مراجعته فى الأعوام 1972 ، 1978 ، 1991 . وقد أصبح قانون عام 1961 ساري المفعول فى عام 1968 ، والقانون الإضافي لعام 1972 فى 1977 ، وقانون عام 1978 فى 1981 بينما صار قانون 1991 ساري المفعول بدأ من قانون 24 ابريل 1998 .
    إن الإتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة مع صلة وثيقة مع منظمة الملكية الفكرية العالمية التابعة للأمم المتحدة (WIPO) ، والتى ابرم معها اتفاق للتعاون يتلقى بموجبها الإتحاد دعماً تنظيمياً من المنظمة ويشرف على مكتب الإتحاد أمين عام هو ؛ طبقاً للاتفاق بين الإتحاد والمنظمة ؛ نفس الشخص الذى يشغل منصب المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية العالمية .
    يهدف ميثاق الإتحاد الدولى لحماية الأصناف الجديدة الى حث البلدان الأعضاء على الاعتراف بإنجازات مربى الأصناف النباتية الجديدة، ومنحهم الحقوق الاستشارية فى استغلال هذه الأصناف، إذا كانت متميزة ومتجانسة وثابتة .
    شروط حماية الأصناف النباتية :-
    تتم حماية الأصناف النباتية إذا كانت جديدة ومميزة ومتجانسة وثابتة. ولا تشتمل المادة (5/2) من UPOV على أى متطلبات أخرى للحماية ، بشرط أن يكون للصنف النباتى مسمى معينا ، وأن يلتزم مقدم الطلب بالإجراءات الرسمية إلى تسديد الرسوم المقررة .
    مدة الحماية :-
    تمنح ( المادة 19 ) من معاهدة UPOV حماية الأصناف النباتية فترة محددة من الزمن يجب ألا تقل عن 20 سنة من تاريخ المنح ، أو25 سنة فى حالة الأشجار والأعناب . تمنح ( المادة 13 ) من نفس المعاهدة المربى حماية مؤقتة خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب والإشهار عنه ، وحتى تاريخ منح الحماية . ويكون من حق المربى خلال هذه الفترة الحصول على الأقل على تعويض عادل عن أى من الأعمال التى تحدث ، متى كانت مثل هذه الأعمال تتطلب الحصول على تفويض من المربى .
    ثانياً : حماية حقوق المؤلف ( الفنية أو الإدبية ) والحقوق المرتبطة به:ـ

    نبذة تاريخية عن حق المؤلف :-
    لقد صدر أول تشريع لحقوق المؤلف في إنجلترا، وهو (تشريع آن( Statute of Anne سنة 1709م، كما ورد ذلك في كتاب: "حقوق المؤلف" لبول جولدستاين، ترجمة د. محمد حسام لطفي، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، على خلفية الصراع القائم بين جماعة الوراقين والتاج البريطاني، ومن ثم حذت حذوها أمريكا حيث أصدرت ولاية كونتيكت أول تشريع عام 1783م، وهو تشريع الآداب والنبوغ، ومن ثم تبعتها فرنسا، ومن ذلك الحين وحتى يومنا الحاضر لازال الجدل قائم ولازال الاهتمام يتزايد يوماً بعد يوم بحقوق الملكية الفكرية.
    فكان لهذه الخلفية التاريخية الدور الأهم في بلورة مفهوم الملكية الفكرية بكافة أشكالها، وما أستتبع ذلك من جهود دولية في هذا المضمار بدءاً باتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المشار إليها فيما بعد بعبارة (اتفاقية برن) سنة 1886م، وأعيد النظر فيها بانتظام منذ ذلك الحين بمعدل مرة واحدة كل 20 سنة تقريباً، حتى جرى تعديلها في استوكهولم سنة 1967م وتعديلها في باريس سنة 1971م، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المسماة بالتربس التابعة لمنظمة التجارة العالميةTRIPS ، وأيضاً الويبوWIPO اتفاقية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية.
    تعريف حق المؤلف :-
    عرفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) حق المؤلف بأنه حق استئثاري يمنحه القانون لمؤلف أي مصنف للكشف عنه كابتكار له أو استنساخه أو توزيعه أو نشره علي الجمهور بأي طريقة أو وسيلة وكذلك الإذن للغير باستعماله علي الوجه المحدد.
    وينطوي مضمون حق المؤلف علي جانبين كل منهما يكفل له قدرا من المزايا والسلطات تختلف عما يكفله الجانب الآخر , والجانب الأول هو الجانب المعنوي أو ما يسمي بالحق الأدبي للمؤلف والذي يتمثل في حقه في نسب مصنفه إليه، وحقه في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة، وحقه في منع تعديل المصنف، وحقه في سحب المصنف من التداول.
    وهذه الحقوق الأدبية لا تسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنها ولا التصرف فيها، وإذا وقع هذا التصرف كان التصرف باطلا بطلانا مطلقا لأنها حقوق لصيقة بشخص المؤلف. أما بالنسبة للجانب المالي لحق المؤلف فيعتبر من الحقوق التي تدخل في الذمة المالية للشخص صاحب الحق، ومن ثم ليس هناك ما يمنع من التصرف في هذا الجانب المالي أو الحجز عليه أو رهنه كغيره من الحقوق المالية الأخرى.
    فحق المؤلف مصطلح يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والعلمية والفنية. ويشمل حق المؤلف – وهو ما يمثل موضوعه – كل المصنفات الأدبية والعلمية، مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية والصحف وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات والأفلام والقطع الموسيقية وتصميم الرقصات، والمصنفات الفنية، مثل اللوحات الزيتية والرسوم الفنية والصور المتحركة (كالأفلام السينمائية الصامتة والناطقة بالصوت والعروض التليفزيونية أو الأفلام التسجيلية) وبرامج الحاسب الآلي. وكثير من التشريعات الداخلية تحمي أيضا الأعمال الفنية التطبيقية كفن المجوهرات وأوراق الحوائط والأثاث وخلافه.
    غير أن المصنف قد يكون هو المصنف الأصلي أو مصنفا مشتقا عن غيره. وقد يقوم المؤلف بأعداد مصنفه منفردا، وقد يشترك مع آخرين في أعداده، وهنا تبرز فكرة المصنف المشترك L’oeuvre de collaboration الذي يقوم علي أساس وجود فكرة مشتركة تجمع عمل المؤلفين، والي جانب هذا يوجد المصنف المشتق L’oeuvre composite والذي يقوم – كما سلف البيان – علي أساس مزج مصنف سابق في مصنف جديد دون مساهمة مؤلف المصنف الأول. والي جانب هذين النوعين يوجد نوع ثالث من المصنفات لا يمكن أن يندرج في إطار المصنفات المشتركة ولا في إطار المصنفات المشتقة، وهذا النوع هو المصنفات الجماعية. Lesoeuvres collectives إذ أنها تقوم علي مساهمة مجموعة من المؤلفين في عمل المصنف، ولكنهم لا يخضعون لفكرة مشتركة بحكم عملهم كما هو الحال في المصنفات المشتركة، ولا يدمجون مصنفا سابقا في إطار مصنف جديد كما هو الحال في المصنف المشتق، وإنما يقدمون مصنفات لها طابع مستقل تظهر لنا مثلا في صورة دوائر المعارف والمعاجم، ويقوم العمل في المصنف الجماعي بناء علي مبادرة شخص طبيعي أو اعتباري حيث يشرف علي المصنف وينشر تحت اسمه. وحق المؤلف يمثل عنصرا أساسيا في عملية التقدم الإنساني في صوره المختلفة. وحمايته ليس لها معني ما لم يتحقق للمؤلف منافع من عمله أو مصنفه وكذلك ما لم يتحقق استفادة للجمهور بتلك المؤلفات. ولا تتحقق تلك المنافع إلا بتوافر وسائل النشر والتوزيع ووجود الحافز لدي المؤلفين مقابل أعمالهم. لذلك فان المؤلف قد يجري تصرفات قانونية إرادية قد يكون محلها كل أو بعض الحقوق التي يتكون منها حقوقه الاستئثارية exclustive rights or any subdivision of those rights ، كما قد يخضع حق المؤلف لتصرفات قانونية إجبارية أو قصرية تفرض عليه مثل ضرورة أجراء رخص للغير بغير أرادته أو يخضع حقه الاستئثاري لاستثناءات تقرر بمقتضى القانون لصالح الغير تحقيقا للمصلحة العامة.
    طبيعة حق المؤلف :-
    يتمتع المؤلف بنوعين من الحقوق ولكل من هذين النوعين قواعده التي تختلف عن الآخر وهما:
    • الحقوق المعنوية أو الشخصية:
    وهي الحقوق اللصيقة بشخصية المؤلف ولهذه الحقوق الأولوية والأسبقية عن الحقوق المالية المقررة للمؤلف، لأنها ليست فقط ما يعني به المشرع في المقام الأول، ولكن لأنها تتمتع بمدي أوسع عن الحقوق المالية من حيث تمتع المؤلف بها وما تتصف به من خصائص. فهي حقوق دائمة، وغير قابلة للتنازل عنها، وغير قابلة للسقوط بالتقادم.
    وتتميز الحقوق المعنوية للمؤلف، التي تعتبر جوهر حق المؤلف، فيما يلي:
    1- الحق في الإبداع authorship of work وهو يتمثل في تقرير نشر المصنف وإذاعته وطريقة هذا النشر وتحديد شروطه ، فالمؤلف الحق في أبوة المصنف أو نسبته إليه وما يتبع ذلك من حقه في متع أي حذف أو تعد أو تغيير في المصنف وحق المؤلف في أن يضع اسمه علي المصنف والمحافظة عليه والمحافظة علي كيان المصنف. والحق في الدفاع عن مؤلفه عند محاولة تشويهه أو تحريفه من الناشر أو غيره.
    2- الحق في سحب المصنف من التداول وتعديله متى كان لذلك مبررا قوي. فللمؤلف وحده إدخال ما يري من التعديل أو التحرير علي مصنفه. وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك إلا بأذن كتابي منه أو ممن يخلفه. ويتم تداول المصنف بعنوانه الأصلي أو ترجمته المطابقة له " ولا يجوز تعديل هذا العنوان أو تغييره إلا بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه.
    لاحظ أن تلك الحقوق المعنوية مستقلة عن الحقوق الاقتصادية أو المالية للمؤلف ويظل يتمتع بها حتى ولو تنازل أو حول حقوقه المالية للغير.
    • الحقوق المالية:
    فهي لا تترتب إلا علي الحقوق الأولى والعكس غير صحيح بحيث قد يكون للمؤلف حقوقه المعنوية دون الحقوق المالية متى كان قد تصرف فيها وانتقلت إلى الغير. وتتمثل تلك الحقوق فيما يلي: حق المؤلف في استغلال مصنفاته علي أية صورة من صور الاستغلال ويتم هذا الاستغلال عن طريق نقل المصنف إلى الجمهور بطريق مباشر أو غير مباشر. فالنقل المباشر للمصنف يكون بعرضه علي الجمهور عرضا مباشرا من قبل المؤلف أو الغير ممن يكون قد تلقي هذا الحق من المؤلف. ويسمي ذلك بحق الأداء العلني. أما النقل غير المباشر فيكون عن طريق نسخ المصنف وتقديمه للجمهور بواسطة وسيلة وسيطة من وسائل التقديم والنشر علي الجمهور بطريقة غير مباشرة كالاسطوانات والبث التليفزيوني أو الاتصال السلكي أو البث عن طريق الأقمار الصناعية فاستغلال المصنف ماليا من حق المؤلف وحده ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون آذن سابق منه أو ممن يخلفه. وللمؤلف وحده أن ينتقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له كلها أو بعضها وان يحدد في هذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقاه من هذه الحقوق.
    ال

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 1:57 am