منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات  Empty اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات

    مُساهمة من طرف جدو الثلاثاء نوفمبر 13, 2012 8:51 pm

    اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات


    (المادة الأولى):

    تعتبر ضمن أراضي المراعي والغابات الطبيعية جميع الاراضي العامة المملوكة للدولة وغير المستخدمة في النشاطات الزراعية والحضرية والصناعية والمنافع العامة أو المعارف على حمايتها من قبل القرى أو العشائر دون أن يكون للقائم بحمايتها صك يفيد التملك أو حق من حقوق الاختصاص عليها.

    (المادة الثانية):

    (أ)- تقوم الوزارة بوضع التنظيمات الخاصة بالأدارة والأشراف والحماية والمراقبة والأستثمار والتنمية لأراضي المراعي والغابات والمنتزهات الطبيعية ومحتوياتها الحية وغير الحية وفقآ لأحكام النظام ولأئحتة التنفيذية والأوامر والتعليمات والأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .

    (ب)-يعتبر استثمارآ للغابة التصرف بأي من مشتملاتها الحية وغير الحية وبأي مادة ثابتة أومنقولة وتوجد فيها أو تحويلها أو تحويرها أو نقلها ألى خارج الغابة كالخشب والفحم والحطب والزيوت والراتنج والصمغ والقطران والأوراق والثمار والبذور والأزهار والأغصان والأعشاب والحشائش وقشور الأشجار واللحاء والألياف والقصبوالحيوانات والكائنات الحية الدقيقة والطفيليات والبال والتراب والحجارة والمعادن والمياة والأدوات الخشبية مثل الأوتاد والركائز والنباتات المتضخمة وجميع ماتنتجة الغابة أو يعيش فيها.

    (المادة الثالثة):

    تقوم الوزارة بوضع البرامج والمشاريع والنشاطات والتنظيمات الخاصة بحصر وتحديد وأدارة وتنمية والمحافظة على المراعي والغابات في الناطق بالتنسيق مع مجالس المناطق في المملكة.

    (المادة الرابعة):

    يمثل الوزارة في تطبيق أحكام نظام المراعي والغابات ولائحتة التنفيذية ومديرو المديريات والفروع أو من ينوب عنهم كل في منطقتة أو من تخولة الوزارة وذلك وفقآ للقرارات والتعليمات التي صدرت أو تصدرها بهذا الشأن.


    (المادة الخامسة):

    تقوم الوزارة باستغلال المراعي والغابات وصيانتها وتنميتها وحمايتها وذلك لضمان لأدارة المستدامة لها وتمارس في ذلك النشاطات التالية:


    1- توفير الدعم المناسب لمديريات وفروع الوزارة بالمناطق والمحافظات وذلك لتمكينها من القيام بدورها في تنمية الغابات والمراعي والحفاظ عليها.
    2- التنسيق مع أمارة المناطق والقطاع الخاص والمستفيدين بتحديد النشاطات الرئيسية المتعلقة بالمراعي والغابات في المناطق ووضع البرامج التي تكفل الادارة المستدامة لها وتنميتها والمحافظة عليها وفق الأنظمة والتعليمات التي صدرت أو تصدرها بهذا الشأن.
    3- حماية وتنمية وتحسين أراضي المراعي التي تدهورت غطاؤها النباتي وفقآ للأساليب العلمية والتطبيقية المناسبة.
    4- حماية وتشجير وتحسين أي غابة عامة أو قروية من خلال أعمال التخفيف والتقليم والتنظيف والمكافحة وخلافها حسب الخطة الفنية الموضوعة لها.
    5- التعاون مع أجهزة الدولة ألاخرى بتحديد نظام أونظم الرعي المناسبة لمواقع المراعي في كل منطقة وتطبيقها بما يضمن المحافظة على مراعي المنطقة وتنميتها.
    6- تحديد حمولة المراعي المثلى لكل منطقة والعمل على أيجاد التوازن بين عدد الحيوانات والطاقة الأنتاجية للمرعى.
    7- تنطيم حركة انتقال الحيوانات في أراضي المراعي وفقآ لآلية تصدرها الوزارة.
    8- التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع الضوابط والتنظيمات الخاصة باستغلال الموارد المائية والعلائق الكميلية المستخدمة لسقيا وتغذية حيوانات الرعي وذلك بما يضمن حسن استغلال المراعي والغابات.

    (المادة السادسة):

    لايجوز تملك أراضي المراعي والغابات العامة أوتحويلها الى أي غرض أخر.

    (المادة السابعة):

    للوزارة وحسب الأمكانيات المتاحة تقديم مايلي:

    1- تقديم الخدمات الفنية والأرشادية لأصحاب المراعي والغابات الخاصة وتشمل
    توزيع أنواع البذور والشتلات الملائمة وتوعيتهم بأساليب الزراعة والتشجير والأدارة والتنمية والأستثمار.
    2- تزويد الأهالي بشتلات الأشجار الخشبية الفائضة عن حاجتها لتشجير أراضيهم الخاصة وفقآ للشروط التالية:
    أ‌- أذا كان الغرض من زراعة الأشجار تحسين بيئة المواقع ,أعادة تأهيلة ، زيادة أنتاجيتة ، المحافظة على التنوع الحيوي بة ,,,,الخ
    ب‌- أذا قام المالك أو الملاك بتجهيز المواقع وفقآ لتوجية الوزارة وتم التعهد بتوفير الري الحماية اللازمة للأشجار المزروعة.
    ت‌- أذا لم تشكل الأشجار المطلوبة ضررآ على المواقع أو الموقع المجاورة ومشتملاتها من كائنات حية أو غير حية.

    (المادة الثامنة):

    تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الدخلية لوضع خطة سنوية للرعي بناء على المعلومات المناخية والأمكانات الرعوية وتقوم الوزارة بمتابعتها مع الأعلان عنها في بعض وسائل الأعلام ويحدد في الخطة ،أسلوب الرعي ،ومدتة ،والحمولة ،الرعوية ،مع لجان شؤن المراعي في مجالس المناطق.

    (المادة التاسعة):

    تقوم الوزارة بوضع وتنفيذ برامج للتجارب والدراسات والبحوث الخاصة بتنمية المراعي والغابات وأدارتها بشكل مستدام.

    (المادة العاشرة):

    تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة الغطاء النباتي الرعوي داخل المحمية التابعة لتلك الجهات وتحديد أمكانية فتحها للرعي لفترات محددة بحيث لا يؤثر على الغرض الذي أنشأت من أجلة.

    (المادة الحادية عشرة):

    يجوز للوزارة تأجير المواقع المناسبة من أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية للنشاط السياحي والترفيهي تحت أشرافها للمستثمرين بأسعار تشجيعية.

    (المادة الثانية عشرة):

    1/على من يرغب استثمار أنتاج الغابات والمراعي الحصول على تصريح اللازم لذلك من الوزارة.


    2/على من يتولى نقل أي من أنتاج الغابات والمراعي الحصول على التصريح اللازم من الوزارة وفقآ للنماذج المعدة لذلك.


    (المادة الثالثة عشرة):

    1- يحضر الأضرار بالأشجار والنباتات بأنواعها في أراضي المراعي والغابات والمنتزهات الطبيعية سواء بالقطع ,أوالحرق أوأي وسائل أخرى تعمل على موت أو ضعف هذة النباتات أو استعمال مواد تعمل على تلوثها أو تلوث بيئتها أو رمي المخلفات الصلبة أو السائلة أو خلافها بها أو قربها.
    2- يمنع قطع أي شجرة أو شجيرة أوأعشاب نامية في الغابات العامة أوالمراعي أو المنتزهات الطبيعية أوقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من قشوها أو أورقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أوجرفها أو أقامة المنشأت الثابتة في مناطق الغابات العامة والمراعي والمحميات ألا وفق تنظيمات تضعها الوزارة.

    3- يمنع أي نشاط أنساني (رعي، حش نباتات، قطع أشجار، نقل تربة، قطع السياج ......الخ داخل المحميات التي تقيمها الوزارة أو أي شي هيئة أخرى.
    4-التأكيد على مرتادي المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية باستخدام الوسائل الحديثة في أعمال الطهي والتدفئة تفاديآ لنشوب الحرائق مع التقيد بالتالي :


    أ‌- يمنع أشعال النار في جميع مواقع أراضي المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية ألا لأغراض الطهي والتدفئة وذلك في المواقع المخصصة لها مع أهمية أتخاذ الاحتياطات اللازمة في أطفائها عند مغادرة المكان.
    ب‌- يمنع حرق بقايا المحاصيل الزراعية أوألاعشاب أو أي شياء أخرى.


    5- يمنع كليآ أشعال النار في الحالات الآتية:

    أ- في حال هبوب عواصف أو رياح شديدة.
    ب- في حال الجفاف الشديد.

    6- يمنع الرعي كليآ في الأماكن التي ترى الوزارة حمايتها لتكون بمثابة أحتياطي علفي لمواجهة سنوات الجفاف.

    (المادة الرابعة عشرة):

    1- يمنع الرعي أو قطع الأشجار كليآ أو لفترات زمنية محددة في الأماكن التالية:


    أ- في الغابات الطبيعية أو المزروعة والتي لم يمضي على زراعتها أو حصول حريق فيها عشرسنوات.
    ب- المحميات أو المسيجات التي تنشؤها الوزارة للأغراض المختلفة.
    ج- مناطق الرعي المتدهورة.
    د- مواقع المراعي التي تقوم الوزارة بأجراء الدرسات على مواردها أو إعادة تنميتها وتحتاج الى فترة زمنية طويلة لاستعادة غطاؤها النباتي وتحسينة من حيث الأنتاجية والنوعية.

    2- لايجوز الاستثمار الأنتاجي للغابات بأية وسيلة الأ بترخيص من الوزارة وبالشروط التي تحددها:

    أ- الغابات التي تزيد فيها نسبة ميل الأرض عن 40%
    ب- الغابات التي يستفاد منها في منع زحف الرمال أو تثبيتها.
    ج- الغابات التي تحافظ على مجاري المياة أو المخزون المائي.
    د- الغابات التي تحمي أشجارها بعض الأراضي من أجتياح السيول.
    هـ- الغابات التي تكون أحزمة خضراء حول المدن والقرى لتجميلها أو تلطيف مناخها.


    3- أذا رغبت الوزارة منع الرعي كليآ أو جزئيآ من خلال الحماية أو التبتير أو التسييج في المواقع المشار اليها في الفقرة واحد من المادة الرابعة عشرة من النظام فأنها تقوم بالاعلان عن رغبتها تلك في وسائل الاعلام المحلية


    (المادة الخامسة عشر):

    1- يعاقب كل من يخالف المادة الثانية عشرة من النظام (مالم يتم الحصول على ترخيص اللازم للاستثمار من قبل الوزارة ) بغرامة مالية قدرها (الفي ريال) عن كل طن مع المصادرة ماتم أستثمارة أو نقلة من منتوجات الغابات وتضاعف العقوبة في حال تكرارها وبحد أعلى تصل الى (خمسين الف ريال).
    2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات (أ ب) من المادة الثالثة عشرة من النظام بغرامة تقدر بـ (بخمسمائة ريال ) من كل شجيرة (والف ريال) عن كل شجرة وأذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة بحد أعلى تصل الى (خمسين ألف ريال) وفي جميع الحالات السابقة تصادر المواد المضبوطة مع أصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة وفقآ لما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام.
    3- يعاقب كل يخالف الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من النظام بغرامة تبدأء من (ألف ريال) لكل دونم وتضاعف العقوبة في حال التكرار حسب حجم المخالفات والاضرار الناتجة مع أزالة المخالفات وبحد على لاتزيد عن(خمسين ألف ريال ).

    (المادة السادسة عشرة ):

    يعاقب كل من يخالف المادة الرابعة عشرة من النطام بغرامة قدرها (خمسين ريال ) عن كل رأس من الحيوانات (ضأن – ماعز – أبل – أبقار) وذلك بعد أنذارة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة كما ورد في المادة السادسة عشرة من النظام.

    (المادة السابعة عشرة):

    تشكل لجنة بقرار من الوزير في كل منطقة تتكون من ثلاثة أعضاء تضم مندوبآ من وزارة الداخلية ومندوبين من وزارة الزارعة يكون أحدهما مستشارآ شرعيآ أو نظاميآ للنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولأئحتة التنفيذية وتتخذ القرارات بالأغلبية كما جاء في المادة الثامنة عشرة من النظام.

    (المادة الثامنة عشرة):

    للوزير تعديل هذة اللائحة بأضافة أحكام جديدة لها أولغاء أحكام واردة فيها تحقيقآ للمصلحة العامة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 10:07 am