تابع لائحة الاشخاص المرخص لهم 4
المادة 91: كشوفات العملاء:
أ) يجب على الشخص المرخص له حسبما تمليه الضرورة وبما لا يقل عن مرة واحدة كل سنة تزويد كل عميل بكشف كتابي يتم إعداده وفقاً لنص الفقرة ( د ) من هذه المادة.
ب) يجب على الشخص المرخص له تقديم الكشف المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة للعميل الذي قام الشخص المرخص له في أي وقت خلال سنته المالية بالاحتفاظ لحسابه بأصول عميل او ضمان أو أي أصول أخرى حتى وإن لم تكن هناك أي أصول في حساب العميل بتاريخ الكشف وع ذلك لا يتوجب تقديم كشف في حالة إغلاق حساب العميل لدى الشخص المرخص له وقيامه بإرسال كشف ختامي إلى العميل يبين عدم احتفاظ الشخص المرخص له بأي أصول عميل أو أي ضمان أو أي أصول أخرى عائدة للعميل.
ج) يمكن إرسال الكشوفات إلكترونياً بناء على موافقة كتابية مسبقة من العميل إذا كان الشخص المرخص له قادراً على نسخ الكشف والاحتفاظ بسجل يثبت فيه إرسال الكشف إلى العميل.
د) يجب أن تبين جميع الكشوفات التي يتم إصدارها من الشخص المرخص له أو نيابةً عنه وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة جميع أصول العميل والضمانات والأصول الأخرى التي يملكها التي يكون الشخص المرخص له مسؤولاً عنها إضافة إلى الآتي:
1) تحديد أية أوراق مالية مسجلة باسم العميل بشكل منفصل عن الأوراق الماليةالمسجلة باسم آخر.
2) تحديد الأوراق المالية والأصول التي يجري استخدامها كضمان أو التي تم تقديمها إلى أطراف ثالثة على سبيل الرهن بشكل منفصل عن أي أوراق مالية وأصول أخرى.
3) بيان القيمة السوقية لأي ضمان موجود بحوزة الشخص المرخص له كما في تاريخ الكشف.
4) أن تكون مبنية على معلومات تاريخ التداول أو تاريخ التسوية وأن يتم إشعار العميل بالأساس الذي تتم التسوية بناء عليه.
الفصل الرابع: الضمانات والأموال والأصول التي يتم تحويلها لأطراف ثالثة.
المادة 92: نطاق التطبيق:
أ) يسري هذا الفصل على الأشخاص المرخص لهم الذين يحتفظون بضمانات أو يقدمون ضمانات لأطراف ثالثة أو الذين يقومون بتحويل أموال العملاء أو أصول العملاء إلى وكلاء التسوية.
ب) تسري المادة 93 من هذه اللائحة على ما يلي:
1) الضمان الذي يخضع لقواعد أموال العملاء أو قواعد أصول العملاء.
2) أموال العملاء وأصول العملاء التي يتم تحويلها لوكلاء التسوية.
ج) تسري المادة 94 من هذه اللائحة على الضمانات غير الخاضعة لقواعد أموال العملاء أو قواعد أصول العملاء.
المادة 93: الضمان الخاضع لقواعد أموال العملاء أو قواعد أصول العملاء:
أ) يجب على الشخص المرخص له اتخاذ خطوات معقولة لضمان توفير الحماية المناسبة للضمان وإذا كانت لدى الشخص المرخص له أسباباً معقولة تدعوه إلى الاعتقاد بأن الطرف الثالث لن يستخدم الضمان بالشكل الصحيح أو لن يوفر له الحماية المناسبة يجب على الشخص المرخص له في تلك الحالة سحب الضمان من الطرف الثالث ما لم يطلب العميل غير ذلك كتابة.
ب) يجب أن تكون الضمانات التي يحتفظ بها الشخص المرخص له قابلة للتحديد بشكل منفصل عن أصول الشخص المرخص له ويجب أن يكون الشخص المرخص له قادراً في أي وقت على تحديد العميل مقدم الضمان.
ج) إذا قام الشخص المرخص له بتحويل ضمان عميل فرد يتكون من أموال عميل أو أصول عميل على طرف نظير في المملكة يجب عليه في تلك الحالة القيام بأي من الآتي:
1) اتخاذ خطوات معقولة لضمان معاملة الطرف النظير للضمان على أنه مال عميل أو أصل عميل.
2) الحصول على موافقة العميل الفرد ضمن شروط تقديم الخدمات على عدم اعتبار الأموال أو الأصول أموال عميل أو أصول عميل.
د) لا يجوز للشخص المرخص له تنفيذ صفقة لعميل تشمل أموال عميل أو أصول عميل يتم تحويلها إما كضمان إلى طرف نظير أو إلى وكيل تسوية خارج المملكة قبل أن يقوم بإبلاغ العميل رسمياً بما يلي:
1) أنه يمكن تحويل أمواله أو أصوله إلى ذلك الشخص.
2) أن القواعد النظامية التي تسري على أولئك الأشخاص تختلف عن المعمول به في المملكة.
3) أنه قد اتخذ خطوات معقولة لضمان أن الطرف النظير أو وكيل التسوية سوف يقوم فعلياً بفصل الضمان عن أصوله بموجب قانون بلد ذلك الطرف النظير أو وكيل التسوية.
هـ) يجب على الشخص المرخص له الذي يحول ضمانات العملاء إلى سوق أو غرفة مقاصة أن يقوم بالآتي:
1) إبلاغ السوق أو غرفة المقاصة بأن الضمان أموال عميل أو أصول عميل وأن الشخص المرخص له ملزم بالاحتفاظ بضمانات عملائه منفصلة عن ضمان الشخص المرخص له.
2) الطلب من السوق أو غرفة المقاصة:
- قيد قيمة الضمان التي قام الشخص المرخص له بتحويلها إلى حساب صفقات عميل الشخص المرخص له لدى السوق أو غرفة المقاصة.
- معاملة حصيلة مبيعات ذلك الضمان وفقاً لمتطلبات تلك السوق أو غرفة المقاصة.
و) قبل أن يقوم الشخص المرخص له بإيداع أصل عميل كضمان أو تقديمه كرهن أو الدخول في ترتيب أعباء اخرى على أي اصول عميل لصالح طرف ثالث يجب على الشخص المرخص له القيام بالآتي:
1) إجراء دراسة مناسبة للمخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها عملاؤه.
2) إشعار العميل بأنه لن يتم تسجيل الضمان باسم العميل.
3) الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للعميل سواء ضمن شروط تقديم الخدمات أو بطريقة أخرى.
ز) يجب على الشخص المرخص له الحصول على موافقة كتابية مسبقة من عميله عند رغبته إعادة ضمان للعميل بشكل مختلف عن الضمان الأصلي أو النوع الأصلي للضمان أو الأموال.
ح) يجب على الشخص المرخص له القيام بالآتي:
1) إبلاغ الهيئة فور علمه بإعسار شخص قام الشخص المرخص له بتحويل ضمان إليه.
2) إبلاغ الهيئة بأسرع وقت ممكن من الناحية العملية نيته تعويض أي نقص في أموال العميل أو أصول العميل نشأ أو يمكن أن ينشأ مع بيان مبلغ النقص.
المادة 94: الضمانات الأخرى:
أ) الضمانات الأخرى هي الضمانات التي يحق للشخص المرخص له معاملتها كما لو كانت خاصة به شرط أن يكون الشخص المرخص له ملزماً بإعادة أصول مساوية إلى العميل فور انتهاء الصفقة أو الوفاء بالالتزام.
ب) لا يجوز للشخص المرخص له تسلم أو حفظ ضمان آخر عائد لعميل فرد بموجب هذه المادة قبل القيام بالآتي:
1) التقرير وفقاً للمادة 43 من هذه اللائحة أن الحصول على الضمان يعتبر ملائماً للعميل الفرد.
2) اتخاذ خطوات معقولة للتأكد من أن العميل الفرد يفهم طبيعة المخاطر المترتبة على تقديمة لضمان آخر إلى الشخص المرخص له.
3) التصريح للعميل الفرد في شروط تقديم الخدمات أن ضمانه لن يكون مشمولاً بالحماية المنصوص عليها في قواعد أصول العملاء وبالتالي لن يتم فصل ضمانه عن أصول الشخص المرخص له وأنه سوف يتم استخدام ضمانه من قبل الشخص المرخص له في سياق أعمال الشخص المرخص له وبالتالي فإنه سوف يعتبر دائناً عاماً للشخص المرخص له.
4) التأكد من أنه يحتفظ بسجلات كافية لتمكينه من الوفاء بأي التزامات محتملة بما في ذلك إعادة أصول مساوية للعميل الفرد.
الباب الثامن: أحكام الإعسار.
المادة 95: الإشراف على إجراءات الإعسار:
تشرف الهيئة على التصفية الإجبارية والطوعية للأشخاص المرخص لهم وتكون لها صلاحية اتخاذ أي خطوات منصوص عليها في هذا الباب تعتبرها مناسبة لضمان توفير الحماية الملائمة لحقوق عملاء الشخص المرخص له.
المادة 96: حقوق العملاء في حالة إعسار شخص مرخص له يحتفظ بأموال وأصول عملاء:
أ) في حالة إعسار الشخص المرخص له الذي يحتفظ بأموال عملاء أو أصول عملاء ولا يملك أو قد لا يملك أصول عملاء أو أموال عملاء كافية للوفاء بالتزاماته بإعادة تلك الأموال والأصول إلى عملائه تكون الأولوية في تلك الحالة لمطالبات العملاء المتعلقة بأي نقص في أصول العملاء وأموال العملاء على جميع الدائنين الآخرين.
ب) للهيئة أن تمثل مصالح جميع العملاء الذين قد يستحقون إعادة أموال عملاء أو أصول عملاء أو الذين يمكن أن تكون لهم أي مطالبة أخرى تتعلق بحسابتهم وذلك في أي إجراءات إعسار أو تصفية أو تسوية للأشخاص المرخص لهم.
المادة 97: إجراءات التسوية:
أ) إذا اقترح الشخص المرخص له تقديم عريضة لطلب تسوية بموجب أنظمة الإفلاس يجب على الشخص المرخص له القيام بالآتي:
1) إبلاغ الهيئة بالعريضة المقترحة خلال فترة لا تقل عن 14 يوماً من تاريخ تقديمها.
2) تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها.
3) التعاون مع الهيئة قبل بدء إجراءات التسوية للتأكد من حل مطالبات العملاء المتعلقة بأموال العملاء وأصول العملاء وجميع مطالباتهم الأخرى المتعلقة بحساباتهم.
ب) للهيئة حضور أي إجراءات تتعلق بإعسار أو إفلاس الشخص المرخص له والإدلاء بأقوالها بما في ذلك:
1) أي اجتماع لمالكي الشخص المرخص له أو لدائنيه.
2) أي طلب صلح مع الدائنين او تسوية واقية من الإفلاس بموجب أنظمة الإفلاس.
ج) لا يجوز القيام بأي إجراءات تسوية تتعلق بشخص مرخص له ما لم توافق الهيئة على ذلك.
د) لا يجوز للشخص المرخص له من تاريخ بداية إجراءات التسوية وحتى نهايتها أن يقوم دون موافقة الهيئة المسبقة بأي من الإجراءات الآتية:
1) قبول أي أموال عملاء أو أصول عملاء أخرى.
2) التصرف في أموال العملاء أو أصول العملاء.
3) التسوية أو القيام بأي رهن أو تحميل أي عبء أو إعطاء كفالة أو التبرع بأي جزء من أصوله أو إجراء أي نقل للملكية يتعلق بأي من أصوله.
هـ) تعتبر الهيئة طرفاً معنياً لأغراض أي إجراءات تتعلق بأي شخص مرخص له بموجب أنظمة الإفلاس.
المادة 98: إجراءات التصفية:
أ) إذا بدأ الشخص المرخص له في مرحلة التصفية بموجب أنظمة الإفلاس يجب عليه القيام بالآتي:
1) إبلاغ الهيئة بالتصفية والتاريخ المقترح لأي اجتماع لمالكي الشخص المرخص له أو الدائنين يتعلق بالتصفية.
2) تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها تتعلق بإجراءات التصفية.
3) التعاون مع الهيئة قبل بدء إجراءات التسوية للتأكد من حل مطالبات العملاء المتعلقة بأموال العملاء وأصول العملاء وجميع مطالباتهم الأخرى المتعلقة بحساباتهم.
ب) لا يسري مفعول قرار تعيين أي مصف يتعلق بالشخص المرخص له ما لم توافق الهيئة عليه.
ج) يجوز للهيئة حضور أي إجراءات تتعلق بإعسار أو إفلاس الشخص المرخص له والإدلاء بأقوالها بما في ذلك:
1) أي اجتماع لمالكي الشخص المرخص له أو دائنيه.
2) أي إجراءات تصفية بموجب أنظمة الإفلاس.
د) لا يجوز للشخص المرخص له من تاريخ بداية التصفية بموجب أنظمة الإفلاس أن يقوم دون موافقة الهيئة المسبقة بأي من الإجراءات الآتية:
1) قبول أي أموال عملاء أو أصول عملاء أخرى.
2) التصرف في أموال العملاء أو أصول العملاء.
3) التسوية أو القيام بأي رهن أو تحميل أي عبء أو إعطاء كفالة أو التبرع بأي جزء من أصوله أو إجراء أي نقل للملكية يتعلق بأي من أصوله.
هـ) يجوز للهيئة توجيه المصفي باتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لإثبات مستحقات عملاء الشخص المرخص له في أي وقت أو أن تقوم بتعيين طرف ثالث لاتخاذ تلك الخطوات.
الباب التاسع: النشر والنفاذ.
المادة 99: النشر والنفاذ:
تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.
المادة 91: كشوفات العملاء:
أ) يجب على الشخص المرخص له حسبما تمليه الضرورة وبما لا يقل عن مرة واحدة كل سنة تزويد كل عميل بكشف كتابي يتم إعداده وفقاً لنص الفقرة ( د ) من هذه المادة.
ب) يجب على الشخص المرخص له تقديم الكشف المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة للعميل الذي قام الشخص المرخص له في أي وقت خلال سنته المالية بالاحتفاظ لحسابه بأصول عميل او ضمان أو أي أصول أخرى حتى وإن لم تكن هناك أي أصول في حساب العميل بتاريخ الكشف وع ذلك لا يتوجب تقديم كشف في حالة إغلاق حساب العميل لدى الشخص المرخص له وقيامه بإرسال كشف ختامي إلى العميل يبين عدم احتفاظ الشخص المرخص له بأي أصول عميل أو أي ضمان أو أي أصول أخرى عائدة للعميل.
ج) يمكن إرسال الكشوفات إلكترونياً بناء على موافقة كتابية مسبقة من العميل إذا كان الشخص المرخص له قادراً على نسخ الكشف والاحتفاظ بسجل يثبت فيه إرسال الكشف إلى العميل.
د) يجب أن تبين جميع الكشوفات التي يتم إصدارها من الشخص المرخص له أو نيابةً عنه وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة جميع أصول العميل والضمانات والأصول الأخرى التي يملكها التي يكون الشخص المرخص له مسؤولاً عنها إضافة إلى الآتي:
1) تحديد أية أوراق مالية مسجلة باسم العميل بشكل منفصل عن الأوراق الماليةالمسجلة باسم آخر.
2) تحديد الأوراق المالية والأصول التي يجري استخدامها كضمان أو التي تم تقديمها إلى أطراف ثالثة على سبيل الرهن بشكل منفصل عن أي أوراق مالية وأصول أخرى.
3) بيان القيمة السوقية لأي ضمان موجود بحوزة الشخص المرخص له كما في تاريخ الكشف.
4) أن تكون مبنية على معلومات تاريخ التداول أو تاريخ التسوية وأن يتم إشعار العميل بالأساس الذي تتم التسوية بناء عليه.
الفصل الرابع: الضمانات والأموال والأصول التي يتم تحويلها لأطراف ثالثة.
المادة 92: نطاق التطبيق:
أ) يسري هذا الفصل على الأشخاص المرخص لهم الذين يحتفظون بضمانات أو يقدمون ضمانات لأطراف ثالثة أو الذين يقومون بتحويل أموال العملاء أو أصول العملاء إلى وكلاء التسوية.
ب) تسري المادة 93 من هذه اللائحة على ما يلي:
1) الضمان الذي يخضع لقواعد أموال العملاء أو قواعد أصول العملاء.
2) أموال العملاء وأصول العملاء التي يتم تحويلها لوكلاء التسوية.
ج) تسري المادة 94 من هذه اللائحة على الضمانات غير الخاضعة لقواعد أموال العملاء أو قواعد أصول العملاء.
المادة 93: الضمان الخاضع لقواعد أموال العملاء أو قواعد أصول العملاء:
أ) يجب على الشخص المرخص له اتخاذ خطوات معقولة لضمان توفير الحماية المناسبة للضمان وإذا كانت لدى الشخص المرخص له أسباباً معقولة تدعوه إلى الاعتقاد بأن الطرف الثالث لن يستخدم الضمان بالشكل الصحيح أو لن يوفر له الحماية المناسبة يجب على الشخص المرخص له في تلك الحالة سحب الضمان من الطرف الثالث ما لم يطلب العميل غير ذلك كتابة.
ب) يجب أن تكون الضمانات التي يحتفظ بها الشخص المرخص له قابلة للتحديد بشكل منفصل عن أصول الشخص المرخص له ويجب أن يكون الشخص المرخص له قادراً في أي وقت على تحديد العميل مقدم الضمان.
ج) إذا قام الشخص المرخص له بتحويل ضمان عميل فرد يتكون من أموال عميل أو أصول عميل على طرف نظير في المملكة يجب عليه في تلك الحالة القيام بأي من الآتي:
1) اتخاذ خطوات معقولة لضمان معاملة الطرف النظير للضمان على أنه مال عميل أو أصل عميل.
2) الحصول على موافقة العميل الفرد ضمن شروط تقديم الخدمات على عدم اعتبار الأموال أو الأصول أموال عميل أو أصول عميل.
د) لا يجوز للشخص المرخص له تنفيذ صفقة لعميل تشمل أموال عميل أو أصول عميل يتم تحويلها إما كضمان إلى طرف نظير أو إلى وكيل تسوية خارج المملكة قبل أن يقوم بإبلاغ العميل رسمياً بما يلي:
1) أنه يمكن تحويل أمواله أو أصوله إلى ذلك الشخص.
2) أن القواعد النظامية التي تسري على أولئك الأشخاص تختلف عن المعمول به في المملكة.
3) أنه قد اتخذ خطوات معقولة لضمان أن الطرف النظير أو وكيل التسوية سوف يقوم فعلياً بفصل الضمان عن أصوله بموجب قانون بلد ذلك الطرف النظير أو وكيل التسوية.
هـ) يجب على الشخص المرخص له الذي يحول ضمانات العملاء إلى سوق أو غرفة مقاصة أن يقوم بالآتي:
1) إبلاغ السوق أو غرفة المقاصة بأن الضمان أموال عميل أو أصول عميل وأن الشخص المرخص له ملزم بالاحتفاظ بضمانات عملائه منفصلة عن ضمان الشخص المرخص له.
2) الطلب من السوق أو غرفة المقاصة:
- قيد قيمة الضمان التي قام الشخص المرخص له بتحويلها إلى حساب صفقات عميل الشخص المرخص له لدى السوق أو غرفة المقاصة.
- معاملة حصيلة مبيعات ذلك الضمان وفقاً لمتطلبات تلك السوق أو غرفة المقاصة.
و) قبل أن يقوم الشخص المرخص له بإيداع أصل عميل كضمان أو تقديمه كرهن أو الدخول في ترتيب أعباء اخرى على أي اصول عميل لصالح طرف ثالث يجب على الشخص المرخص له القيام بالآتي:
1) إجراء دراسة مناسبة للمخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها عملاؤه.
2) إشعار العميل بأنه لن يتم تسجيل الضمان باسم العميل.
3) الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للعميل سواء ضمن شروط تقديم الخدمات أو بطريقة أخرى.
ز) يجب على الشخص المرخص له الحصول على موافقة كتابية مسبقة من عميله عند رغبته إعادة ضمان للعميل بشكل مختلف عن الضمان الأصلي أو النوع الأصلي للضمان أو الأموال.
ح) يجب على الشخص المرخص له القيام بالآتي:
1) إبلاغ الهيئة فور علمه بإعسار شخص قام الشخص المرخص له بتحويل ضمان إليه.
2) إبلاغ الهيئة بأسرع وقت ممكن من الناحية العملية نيته تعويض أي نقص في أموال العميل أو أصول العميل نشأ أو يمكن أن ينشأ مع بيان مبلغ النقص.
المادة 94: الضمانات الأخرى:
أ) الضمانات الأخرى هي الضمانات التي يحق للشخص المرخص له معاملتها كما لو كانت خاصة به شرط أن يكون الشخص المرخص له ملزماً بإعادة أصول مساوية إلى العميل فور انتهاء الصفقة أو الوفاء بالالتزام.
ب) لا يجوز للشخص المرخص له تسلم أو حفظ ضمان آخر عائد لعميل فرد بموجب هذه المادة قبل القيام بالآتي:
1) التقرير وفقاً للمادة 43 من هذه اللائحة أن الحصول على الضمان يعتبر ملائماً للعميل الفرد.
2) اتخاذ خطوات معقولة للتأكد من أن العميل الفرد يفهم طبيعة المخاطر المترتبة على تقديمة لضمان آخر إلى الشخص المرخص له.
3) التصريح للعميل الفرد في شروط تقديم الخدمات أن ضمانه لن يكون مشمولاً بالحماية المنصوص عليها في قواعد أصول العملاء وبالتالي لن يتم فصل ضمانه عن أصول الشخص المرخص له وأنه سوف يتم استخدام ضمانه من قبل الشخص المرخص له في سياق أعمال الشخص المرخص له وبالتالي فإنه سوف يعتبر دائناً عاماً للشخص المرخص له.
4) التأكد من أنه يحتفظ بسجلات كافية لتمكينه من الوفاء بأي التزامات محتملة بما في ذلك إعادة أصول مساوية للعميل الفرد.
الباب الثامن: أحكام الإعسار.
المادة 95: الإشراف على إجراءات الإعسار:
تشرف الهيئة على التصفية الإجبارية والطوعية للأشخاص المرخص لهم وتكون لها صلاحية اتخاذ أي خطوات منصوص عليها في هذا الباب تعتبرها مناسبة لضمان توفير الحماية الملائمة لحقوق عملاء الشخص المرخص له.
المادة 96: حقوق العملاء في حالة إعسار شخص مرخص له يحتفظ بأموال وأصول عملاء:
أ) في حالة إعسار الشخص المرخص له الذي يحتفظ بأموال عملاء أو أصول عملاء ولا يملك أو قد لا يملك أصول عملاء أو أموال عملاء كافية للوفاء بالتزاماته بإعادة تلك الأموال والأصول إلى عملائه تكون الأولوية في تلك الحالة لمطالبات العملاء المتعلقة بأي نقص في أصول العملاء وأموال العملاء على جميع الدائنين الآخرين.
ب) للهيئة أن تمثل مصالح جميع العملاء الذين قد يستحقون إعادة أموال عملاء أو أصول عملاء أو الذين يمكن أن تكون لهم أي مطالبة أخرى تتعلق بحسابتهم وذلك في أي إجراءات إعسار أو تصفية أو تسوية للأشخاص المرخص لهم.
المادة 97: إجراءات التسوية:
أ) إذا اقترح الشخص المرخص له تقديم عريضة لطلب تسوية بموجب أنظمة الإفلاس يجب على الشخص المرخص له القيام بالآتي:
1) إبلاغ الهيئة بالعريضة المقترحة خلال فترة لا تقل عن 14 يوماً من تاريخ تقديمها.
2) تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها.
3) التعاون مع الهيئة قبل بدء إجراءات التسوية للتأكد من حل مطالبات العملاء المتعلقة بأموال العملاء وأصول العملاء وجميع مطالباتهم الأخرى المتعلقة بحساباتهم.
ب) للهيئة حضور أي إجراءات تتعلق بإعسار أو إفلاس الشخص المرخص له والإدلاء بأقوالها بما في ذلك:
1) أي اجتماع لمالكي الشخص المرخص له أو لدائنيه.
2) أي طلب صلح مع الدائنين او تسوية واقية من الإفلاس بموجب أنظمة الإفلاس.
ج) لا يجوز القيام بأي إجراءات تسوية تتعلق بشخص مرخص له ما لم توافق الهيئة على ذلك.
د) لا يجوز للشخص المرخص له من تاريخ بداية إجراءات التسوية وحتى نهايتها أن يقوم دون موافقة الهيئة المسبقة بأي من الإجراءات الآتية:
1) قبول أي أموال عملاء أو أصول عملاء أخرى.
2) التصرف في أموال العملاء أو أصول العملاء.
3) التسوية أو القيام بأي رهن أو تحميل أي عبء أو إعطاء كفالة أو التبرع بأي جزء من أصوله أو إجراء أي نقل للملكية يتعلق بأي من أصوله.
هـ) تعتبر الهيئة طرفاً معنياً لأغراض أي إجراءات تتعلق بأي شخص مرخص له بموجب أنظمة الإفلاس.
المادة 98: إجراءات التصفية:
أ) إذا بدأ الشخص المرخص له في مرحلة التصفية بموجب أنظمة الإفلاس يجب عليه القيام بالآتي:
1) إبلاغ الهيئة بالتصفية والتاريخ المقترح لأي اجتماع لمالكي الشخص المرخص له أو الدائنين يتعلق بالتصفية.
2) تزويد الهيئة بأي مستندات تطلبها تتعلق بإجراءات التصفية.
3) التعاون مع الهيئة قبل بدء إجراءات التسوية للتأكد من حل مطالبات العملاء المتعلقة بأموال العملاء وأصول العملاء وجميع مطالباتهم الأخرى المتعلقة بحساباتهم.
ب) لا يسري مفعول قرار تعيين أي مصف يتعلق بالشخص المرخص له ما لم توافق الهيئة عليه.
ج) يجوز للهيئة حضور أي إجراءات تتعلق بإعسار أو إفلاس الشخص المرخص له والإدلاء بأقوالها بما في ذلك:
1) أي اجتماع لمالكي الشخص المرخص له أو دائنيه.
2) أي إجراءات تصفية بموجب أنظمة الإفلاس.
د) لا يجوز للشخص المرخص له من تاريخ بداية التصفية بموجب أنظمة الإفلاس أن يقوم دون موافقة الهيئة المسبقة بأي من الإجراءات الآتية:
1) قبول أي أموال عملاء أو أصول عملاء أخرى.
2) التصرف في أموال العملاء أو أصول العملاء.
3) التسوية أو القيام بأي رهن أو تحميل أي عبء أو إعطاء كفالة أو التبرع بأي جزء من أصوله أو إجراء أي نقل للملكية يتعلق بأي من أصوله.
هـ) يجوز للهيئة توجيه المصفي باتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لإثبات مستحقات عملاء الشخص المرخص له في أي وقت أو أن تقوم بتعيين طرف ثالث لاتخاذ تلك الخطوات.
الباب التاسع: النشر والنفاذ.
المادة 99: النشر والنفاذ:
تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.