منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    نظام المحاماة السعودي

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    نظام المحاماة السعودي  Empty نظام المحاماة السعودي

    مُساهمة من طرف جدو الثلاثاء نوفمبر 13, 2012 9:44 pm

    نظام المحاماة السعودي

    أحكام عامة وتعريف المصطلحات والكلمات الواردة في نظام المحاماة ولائحته

    تطبق على المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية الإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم يرد في هذا النظام ما يخالفها.
    يكون تقدير (الاقتضاء) عند وروده في هذه اللائحة من قبل من أسند إليه.
    لغرض تطبيق هذا النظام ولائحته يكون للمصطلحات والكلمات التالية المعاني المبينة أمامها:
    أ- النظام: نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28-7-1422هـ
    ب- المهنة: مهنة المحاماة.
    ج- الجهات: المحاكم، وديوان المظالم، واللجان المشكلة المشار إليها في المادة الأولى من النظام.
    د- الوزارة: وزارة العدل.
    هـ- الوزير: وزير العدل.
    و- الديوان: ديوان المظالم.
    ز- الإدارة: الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل.
    ح- المحاكم: المحاكم الشرعية وهي:
    1- المحاكم المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من نظام القضاء –وليس منها مجلس القضاء الأعلى
    2– المحاكم المتخصصة التي أنشئت بعد صدور نظام القضاء وفق المادة ( 26 ) منه.
    ط- اللجان المشكلة: اللجان التي صادق المقام السامي على تشكيلها.
    ي- الجدول: جدول المحامين الممارسين
    ك- المحامي الممارس: من تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ولم يقم به مانع من مزاولتها مدة الترخيص يوجب شطب اسمه من الجدول المذكور أو نقله إلى جدول غير الممارسين.
    ل- المحامي غير الممارس: من سبق قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ثم قام به مانع من مزاولتها، أو الاستمرار فيها أوجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين.

    الباب الأول

    تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها


    المادة الأولى :
    يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً.ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

    المادة الثانية :
    تعد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة الثالثة :
    يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين.ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :
    أ- أن يكون سعودي الجنسية ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.
    ب- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
    ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما. أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
    د- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.
    هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
    و- أن يكون مقيماً في المملكة.
    ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات ( د،ه، و ) من هذه المادة.

    المادة الرابعة :
    يستثنى من الفقرتين ( ب ، ج ) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

    المادة الخامسة :
    يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين وتؤلف من :
    1- وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل - رئيساً.
    2- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة "أ " يعينه رئيس ديوان المظالم - عضواً.
    3- أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات يعينه وزير العدل - عضواً.
    وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة.

    المادة السادسة :
    تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. وتبت في الطلب إذا كان مكتملاً في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

    المادة السابعة :
    يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسماً قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص وألف ريال عند التجديد.

    المادة الثامنة :
    تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة "الأولى " من هذا النظام بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده. ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.

    المادة التاسعة :
    على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة العاشرة :
    يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.


    الباب الثاني

    واجبات المحامين وحقوقهم


    المادة الحادية عشرة :
    على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

    المادة الثانية عشرة :
    لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه. وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

    المادة الثالثة عشرة :
    مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

    المادة الرابعة عشرة :
    1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد جهة يعمل لديها. أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.
    2- لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

    المادة الخامسة عشرة :
    لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أية معونة. ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

    المادة السادسة عشرة :
    لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

    المادة السابعة عشرة :
    لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً او محكماً او خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

    المادة الثامنة عشرة :
    للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم - حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم. أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام. واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير:
    أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
    ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
    ج- الممثل النظامي للشخص المعنوي.
    د- الموصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
    هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

    المادة التاسعة عشرة :
    على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة "الأولى " من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

    المادة العشرون :
    يجب على المحامي أو الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المــشار إليها فـــي المادة " الأولى " من هذا النظام في أول جلسة يحضر فيها عن موكله وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط وقام هذا مقام التوكيل وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها.

    المادة الحادية والعشرون :
    على كل محامٍ أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها. وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

    المادة الثانية والعشرون :
    على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالة ومصروفات استخراج الصور ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى ولا الكتب الواردة إليه ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

    المادة الثالثة والعشرون :
    لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته. ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً. كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.

    المادة الرابعة والعشرون :
    لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

    المادة الخامسة والعشرون :
    لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها.

    المادة السادسة والعشرون :
    تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما. بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية.

    المادة السابعة والعشرون :
    للموكل أن يعزل محاميه. وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب.

    المادة الثامنة والعشرون :
    في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب تقدر المحكمة التي نظرت القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود


    البــاب الثــالـث

    تأديب المحامي


    المادة التاسعة والعشرون :
    أولاً - يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
    ثانياً - مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو دعوى أخرى يعاقب كل محامٍ يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية. أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية :
    أ- الإنذار.
    ب- اللوم.
    ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
    د- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

    المادة الثلاثون :
    يرفع المدعى العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أية محكمة أو ديوان المظالم أو أي من اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام.

    المادة الحادية والثلاثون :
    يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام وتسمى " لجنة التأديب " وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

    المادة الثانية والثلاثون :
    يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها. وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً.

    المادة الثالثة والثلاثون :
    يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي ويجب أن يكون القرار مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذها. ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر. ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له وذلك على نفقته.

    المادة الرابعة والثلاثون :
    يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.

    المادة الخامسة والثلاثون :
    يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف. وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.

    المادة السادسة والثلاثون :
    للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

    المادة السابعة والثلاثون :
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً :
    أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.
    ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.


    البــاب الــرابـع

    أحكام عامة وانتقالية


    المادة الثامنة والثلاثون :
    يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقاً لأحكام هذا النظام وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص. على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة ( ب ) من المادة المذكورة على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.

    المادة التاسعة والثلاثون :
    مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ ) من المادة الثالثة من هذا النظام يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12/7/1400هـ بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبالشروط الآتية :
    1- أن يكون متفرغاً لعمل الاستشارات.
    2- ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى ) من هذا النظام بصفته وكيلاً وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.
    3- أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
    4- أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين عدا شرط الجنسية.
    5- أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم. وإعطاؤهم رخصاً مؤقتة ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها ويعد الترخيص منتهياً بقوة النظام عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

    المادة الأربعون :
    يجب على المرخص له طبقاً للمادة التاسعة والثلاثين أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي ولا يجوز له أن يستعين بمحامٍ غير سعودي فرداً كان أم شركة.

    المادة الحادية والأربعون :
    يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ ) من المادة الثالثة من هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقاً لحاجة العمل بمحامٍ غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه بالشروط الآتية :
    1- أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة (أ ) من المادة الثالثة من هذا النظام.
    2- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
    3- أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى ) من هذا النظام.

    المادة الثانية والأربعون :
    يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

    المادة الثالثة والأربعون :
    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 4:54 pm