منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    تابع نظام الاجراءات الجزائية 2

    عبق الجنة
    عبق الجنة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة


    تاريخ التسجيل : 27/05/2011

     تابع نظام الاجراءات الجزائية 2 Empty تابع نظام الاجراءات الجزائية 2

    مُساهمة من طرف عبق الجنة الخميس أغسطس 04, 2011 4:06 pm

    الفصل السابع
    دعوى التزوير الفرعية
    المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
    للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية·
    المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
    يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير·
    المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
    إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها·
    المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
    في حالة الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك·
    المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
    في حالة الحكم بتزوير ورقة رسمية- كلها أو بعضها - تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها، أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الوقة بمقتضاه·
    الفصل الثامن
    الحكم
    المادة الثمانون بعد المائة:
    تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه·
    المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
    كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاءالفصل في الدعوى الجزائية، فعندئذ ترجىء المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها·
    المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
    يُتْلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى· ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقّعوا عليه، ولا بد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته مالم يحدث لأحدهم مانع من الحضور· ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما اُستُنِد عليه من الأدلة والحجج، ومراحل الدعوى، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، وهل صدر بالإجماع، أو بالأغلبية·
    المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
    كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وتُعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، ويبلغ ذلك رسمياً لمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية·
    المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
    يجب على المحكمة التي تصدر حكماً في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة· ولها أن تحيل النزاع بشأنها إلى محكمة مختصة إذا وجدت ضرورة لذلك· ويجوز للمحكمة أن تصدر حكماً بالتصرف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوى·
    المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
    لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبين في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة - إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة·ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياءالمضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فوراً مع أخذ تعهد عليه عنه - بكفالة أو بغير كفالة - بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يُؤيِّد الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه·
    المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
    إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها في أثناء نظر الدعوى فلها ذلك·وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً جرد من عقار بسبب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اُغتصب منه دون الإخلال بحق غيره على هذا العقار·
    المادة السابعة واثمانون بعد المائة:
    متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم·وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتسمك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز· ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم· ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدده·
    الفصل التاسع
    أوجه البطلان
    المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
    كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً·
    المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
    إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب·
    المادة التسعون بعد المائة:
    في غير ما نُصَّ عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة،· إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه· وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه·
    المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
    لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه·
    المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
    إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى·، ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية·
    الباب السابع
    طرق الاعتراض على الأحكام
    التمييز وإعادة النظر
    الفصل الأول
    التمييز
    المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
    يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص· وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم·
    المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
    مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم· وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية، وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوما المقررة لطلب تمييز الحكم· وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض·
    المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
    إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم· وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه· وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً·
    المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
    تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه·
    المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
    يَنظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحةَ الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها· فإن ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدّله، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدّله فيبلغ الحكم المُعدّل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة·
    المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
    تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب التمييز، ثم تقرر قبول الاعتراض، أو رفضه شكلاً· فإذا كان الاعتراض مرفوضا من حيث الشكل فتصدر قراراً مستقلاً بذلك·
    المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
    تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق· ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك·
    المادة المائتان:
    لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيّنات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع·
    المادة الأولى بعد المائتين:
    ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع·
    المادة الثانية بعد المائتين:
    ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكليها أو اختصاصها بنظر الدعوى، وتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة وتحيل الدعوى إليها·
    المادة الثالثة بعد المائتين:
    إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكوم عليه شكلا وموضوعاً فعليها أن تحيل الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارها· فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم على أساسها، فإن لم تقتنع وبقيت على حكمها السابق فعليها إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات·
    المادة الرابعة بعد المائتين:
    على محكمة التمييز إبداء أي ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سواء أكانت باعتراض، أن بدون اعتراض، وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين·
    المادة الخامسة بعد المائتين:
    إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتها فعليها أن تصدق على الحكم· فإذا لم تقتنع فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله، أو بعضه - بحسب الأحوال - مع ذكر المستند، ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقاً للوجه الشرعي· ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء - أن تحكم في الموضوع· وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تُصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائياً، ما لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى·
    الفصل الثاني
    إعادة النظر
    المادة السادسة بعد المائتين:
    يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
    1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجد المُدَّعى قتله حياً·
    2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما·
    3- إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِي على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور·
    4- إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم·
    5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة·
    المادة السابعة بعد المائتين:
    يُْرْفَعُ طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب·
    المادة الثامنة بعد المائتين:
    تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى·
    المادة التاسعة بعد المائتين:
    لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص، أو حد، أو تعزيز، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر·
    المادة العاشرة بعد المائتين:
    كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضاًَ معنوياً وماديّاً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك·
    المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
    إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِي عليها·
    المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
    الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى- بناء على طلب إعادة النظر- يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها، ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظام·
    الباب الثامن
    قوة الأحكام النهائية
    المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
    الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحكم من محكمة التمييز، أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص·
    المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
    إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام·
    الباب التاسع
    الأحكام الواجبة التنفيذ
    المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
    الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية·
    المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
    يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه·
    المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
    إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها·
    ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض·
    المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
    يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم·
    المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
    يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجبَ التنفيذِ الصادرَ من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه· وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً·
    المادة العشرون بعد المائتين:
    1- تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه·
    2- يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو الجلد·
    المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
    تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوي الجزائية·
    المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية·
    المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
    يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناءً على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية·
    المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
    يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام·
    المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره·
    المادة الرابعة والستون بعد المائة:
    لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق· وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه·
    المادة الخامسة والستون بعد المائة:
    للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة لسماع أقواله، أو ترى حاجة لإعادة سؤاله· كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة·
    المادة السادسة والستون بعد المائة:
    مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين·
    المادة السابعة والستون بعد المائة:
    إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور·
    المادة الثامنة والستون بعد المائة:
    إذا كان الشاهد صغيراً، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته فلا تعد أقواله شهادة، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها· وإذا كان الشاهد مصاباً بمرض، أو بعاهة جسيمة مما يجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن فيستعان بمن يستطاع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة·
    المادة التاسعة والستون بعد المائة:
    تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة الشهود كل على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض· وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، كما تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى· وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة·
    المادة السبعون بعد المائة:
    للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحققق من أي أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف قاضياً بذلك·وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة·
    المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
    للمحكمة أن تصدر أمراً إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء يتعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة· وللمحكمة إذا قدم لها مستند، أو أي شيء آخر في أثناء المحاكمة أن تأمر بإبقائه إلى أن يتم الفصل في القضية·
    المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
    للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية· ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له، وللخصوم الحصول على صورة من التقرير· وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحد منهم لا يفهم اللغة العربية فعلى المحكمة أن تستعين بمترجمين· وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك·
    المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
    لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً، ليُضم إلى ملف القضية·
    المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
    تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكليه، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكليه، أو محاميه عنها· ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخرَ من يتكلم· وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله· وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه· وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص·
    الفصل السابع
    دعوى التزوير الفرعية
    المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
    للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية·
    المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
    يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير·
    المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
    إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها·
    المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
    في حالة الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك·
    المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
    في حالة الحكم بتزوير ورقة رسمية- كلها أو بعضها - تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها، أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الوقة بمقتضاه·
    الفصل الثامن
    الحكم
    المادة الثمانون بعد المائة:
    تعتمد المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه·
    المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
    كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاءالفصل في الدعوى الجزائية، فعندئذ ترجىء المحكمة الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها·
    المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
    يُتْلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى· ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقّعوا عليه، ولا بد من حضورهم جميعاً وقت تلاوته مالم يحدث لأحدهم مانع من الحضور· ويجب أن يكون الحكم مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما اُستُنِد عليه من الأدلة والحجج، ومراحل الدعوى، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، وهل صدر بالإجماع، أو بالأغلبية·
    المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
    كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وتُعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، ويبلغ ذلك رسمياً لمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية·
    المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
    يجب على المحكمة التي تصدر حكماً في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة· ولها أن تحيل النزاع بشأنها إلى محكمة مختصة إذا وجدت ضرورة لذلك· ويجوز للمحكمة أن تصدر حكماً بالتصرف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوى·
    المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
    لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبين في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة - إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة·
    ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياءالمضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فوراً مع أخذ تعهد عليه عنه - بكفالة أو بغير كفالة - بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يُؤيِّد الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه·
    المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
    إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها في أثناء نظر الدعوى فلها ذلك·
    وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً جرد من عقار بسبب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اُغتصب منه دون الإخلال بحق غيره على هذا العقار·
    المادة السابعة واثمانون بعد المائة:
    متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم·
    وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتسمك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز· ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم· ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدده·
    الفصل التاسع
    أوجه البطلان
    المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
    كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً·
    المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
    إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب·
    المادة التسعون بعد المائة:
    في غير ما نُصَّ عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة،· إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه· وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه·
    المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
    لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه·
    المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
    إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى·، ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية·
    الباب السابع
    طرق الاعتراض على الأحكام
    التمييز وإعادة النظر
    الفصل الأول
    التمييز
    المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
    يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص· وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم·
    المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
    مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم· وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية، وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوما المقررة لطلب تمييز الحكم· وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض·
    المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
    إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم· وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه· وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً·
    المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
    تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه·
    المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
    يَنظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحةَ الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها· فإن ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدّله، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدّله فيبلغ الحكم المُعدّل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة·
    المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
    تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب التمييز، ثم تقرر قبول الاعتراض، أو رفضه شكلاً· فإذا كان الاعتراض مرفوضا من حيث الشكل فتصدر قراراً مستقلاً بذلك·
    المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
    تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق· ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك·
    المادة المائتان:
    لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيّنات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع·
    المادة الأولى بعد المائتين:
    ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع·
    المادة الثانية بعد المائتين:
    ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكليها أو اختصاصها بنظر الدعوى، وتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة وتحيل الدعوى إليها·
    المادة الثالثة بعد المائتين:
    إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكوم عليه شكلا وموضوعاً فعليها أن تحيل الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارها· فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم على أساسها، فإن لم تقتنع وبقيت على حكمها السابق فعليها إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات·
    المادة الرابعة بعد المائتين:
    على محكمة التمييز إبداء أي ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سواء أكانت باعتراض، أن بدون اعتراض، وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين·
    المادة الخامسة بعد المائتين:
    إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتها فعليها أن تصدق على الحكم· فإذا لم تقتنع فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله، أو بعضه - بحسب الأحوال - مع ذكر المستند، ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقاً للوجه الشرعي· ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء - أن تحكم في الموضوع· وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تُصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائياً، ما لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى·
    الفصل الثاني
    إعادة النظر
    المادة السادسة بعد المائتين:
    يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
    1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجد المُدَّعى قتله حياً·
    2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما·
    3- إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِي على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور·
    4- إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم·
    5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة·
    المادة السابعة بعد المائتين:
    يُْرْفَعُ طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب·
    المادة الثامنة بعد المائتين:
    تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى·
    المادة التاسعة بعد المائتين:
    لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص، أو حد، أو تعزيز، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر·
    المادة العاشرة بعد المائتين:
    كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضاًَ معنوياً وماديّاً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك·
    المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
    إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِي عليها·
    المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
    الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى- بناء على طلب إعادة النظر- يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها، ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظام·
    الباب الثامن
    قوة الأحكام النهائية
    المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
    الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحكم من محكمة التمييز، أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص·
    المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
    إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام·
    الباب التاسع
    الأحكام الواجبة التنفيذ
    المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
    الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية·
    المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
    يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه·
    المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
    إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها·
    ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض·
    المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
    يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم·
    المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
    يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجبَ التنفيذِ الصادرَ من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه· وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً·
    المادة العشرون بعد المائتين:
    1- تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه·
    2- يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو الجلد·
    المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
    تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوي الجزائية·
    المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية
    المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
    يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناءً على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية·
    المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
    يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام·
    المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره·

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 10:30 am