الأختصاص المحلى للمحاكم والمعمول به فى انظمة المملكة؟
التعريف بالاختصاص المحلى للمحاكم
اختصاص المحكمة محلياً هو صلاحيتها في البت في نزاع ما عرض عليها من حيث مكان اقامه الدعوى ،
و الاختصاص المحلى فرضته عملية توزيع العمل بين المحاكم في قطر ما، إذ لا يعقل أن تكون محكمة وحيدة مختصة بالنظر في جميع القضايا في قطر كامل، و يسمى هذا الاختصاص بالاختصاص المحلى، وبمقتضاه يوزع العمل القضائي على جميع المحاكم التي هي من درجة واحدة، توزيعاً جغرافيا ًوتكون كل واحدة مختصة بالنظر في القضايا ضمن نظامها القضائي فى نطاق مكانى معين ، وهذا التحديد يهدف لرفع مستوى العمل القضائي وتخفيف الأعمال على القضاة وكفالة حقوق الخصوم خاصة جانب المدعى عليه ،
الاختصاص المحلى للمحاكم فى المملكة العربيه السعودية
نصت الماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه بالمملكة ،، تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه ، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي ، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم،،
ويقصد بمحل الاقامه هوه المكان الذى يسكنه المدعى عليه على وجه الاعتياد ، فاذا كان للمدعى عليه سكن فى اكثر من بلد ، فللمدعى فى هذه الحاله الحق فى اقامه الدعوى فى اى بلد منهذه البلدان اما اذا لم يكن للمدعى والمدعى عليه محل اقامه فى المملكه فللمدعى اقامه الدعوى فى اى محاكم المدن الرئسية بالمملكة
اما اذا كان المدعى عليه غير السعودى ، ليس له محل اقامه بالمملكه فيعامل وفق المادتين (26،27 )من هذا النظام ، واذا كانت الدعوى مرفوعه على سجيناً فتنظر الدعوى فى بلده السجن
اما بالنسبه للدعاوى المتعلقه بالشركات فقد اشارت الماده (36) على ان ،، تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو من شريك أو عضو على آخر ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع
وورد استثناء على ذلك بالماده (37) وهوه خاص بالمدعى بالنفقة حيث يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي ، وذلك تيسيراً على طالب النفقه مع ملاحظه ان هذا الاستثناء متعلق بالمطلبه بالنفقه او ذيادتها ، اما ابطالها او انقاصها فيكون الاختصاص المحلى لها وفقاً لما جاء بالمادة (34)
وبالنسبه لتوزيع الاختصاص المحلى للمحاكم بالمملكه فى يتعلق بالجرائم نصت الماده (131) من نظام الاجراءات الجزائيه علىان يحدد الاختصاص المكانى للمحاكم فى محل وقوع الجريمه او المحل الذى يقيم فيه المتهم ، فان لم يكن له محل معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الزى يقبض عليه فيه .
الاجراء الذى من الممكن ان يتبعه المدعى عليه حين ترفع عليه دعوى امام محكمه غير مختصه محلياً واثر ذلك على الدعوى ؟
فى حاله اقامة دعوى امام محكمة غير مختصه محلياً بنظر الدعوى يجب على المدعى علية فى هذه الحاله اذا كانت مصلحته تقتضى ان تنظر الدعوى امام المحكمه المختصه محلياً بها وهى فى الاغلب تكون فى محل اقامته والاصلح له لانها تكون الاقرب اليه والايسر فى الحضور بالنسبة له ، ان يدفع بعدم الاختصاص المحلى لهذه المحكمه محلياً بنظر الدعوى قبل النطق او الحديث او ابداء اى دفوع فى موضوع الدعوى والا سقط حقه فى ذلك ، فالدفع بعدم الاختصاص المحلى غير متعلق بالنظام العام فهوه دفع شكلى لا يمس اصل الحق ولا يجوز للمحكمه التصدى له من تلقاء نفسها الا بناء على دفع المدعى عليه ، ففى هذه الحاله وبعد ان تتحقق المحكمه من صحه الدفع تحيل الدعوى الى المحكمه التى تدخل هذه الدعوى فى اختصاصها المحلى ، فهذا الدفع يعتبر من الدفوع الشكليه المؤقته اى الذى يجب ابدائه فى وقت معين من الدعوى وهوه كما ذكرنا قبل التحدث او ابداء اى شىء فى موضوع الدعوى والا سقط الحق فيه ، فنصت الماده (71) من نظام المرافعات على ان الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو أي دفاع في الدعوى، وإلاَّ سقط الحق فيما لم يبد منها .
التعريف بالاختصاص المحلى للمحاكم
اختصاص المحكمة محلياً هو صلاحيتها في البت في نزاع ما عرض عليها من حيث مكان اقامه الدعوى ،
و الاختصاص المحلى فرضته عملية توزيع العمل بين المحاكم في قطر ما، إذ لا يعقل أن تكون محكمة وحيدة مختصة بالنظر في جميع القضايا في قطر كامل، و يسمى هذا الاختصاص بالاختصاص المحلى، وبمقتضاه يوزع العمل القضائي على جميع المحاكم التي هي من درجة واحدة، توزيعاً جغرافيا ًوتكون كل واحدة مختصة بالنظر في القضايا ضمن نظامها القضائي فى نطاق مكانى معين ، وهذا التحديد يهدف لرفع مستوى العمل القضائي وتخفيف الأعمال على القضاة وكفالة حقوق الخصوم خاصة جانب المدعى عليه ،
الاختصاص المحلى للمحاكم فى المملكة العربيه السعودية
نصت الماده (34) من نظام المرافعات الشرعيه بالمملكة ،، تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه ، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي ، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم،،
ويقصد بمحل الاقامه هوه المكان الذى يسكنه المدعى عليه على وجه الاعتياد ، فاذا كان للمدعى عليه سكن فى اكثر من بلد ، فللمدعى فى هذه الحاله الحق فى اقامه الدعوى فى اى بلد منهذه البلدان اما اذا لم يكن للمدعى والمدعى عليه محل اقامه فى المملكه فللمدعى اقامه الدعوى فى اى محاكم المدن الرئسية بالمملكة
اما اذا كان المدعى عليه غير السعودى ، ليس له محل اقامه بالمملكه فيعامل وفق المادتين (26،27 )من هذا النظام ، واذا كانت الدعوى مرفوعه على سجيناً فتنظر الدعوى فى بلده السجن
اما بالنسبه للدعاوى المتعلقه بالشركات فقد اشارت الماده (36) على ان ،، تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو من شريك أو عضو على آخر ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع
وورد استثناء على ذلك بالماده (37) وهوه خاص بالمدعى بالنفقة حيث يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي ، وذلك تيسيراً على طالب النفقه مع ملاحظه ان هذا الاستثناء متعلق بالمطلبه بالنفقه او ذيادتها ، اما ابطالها او انقاصها فيكون الاختصاص المحلى لها وفقاً لما جاء بالمادة (34)
وبالنسبه لتوزيع الاختصاص المحلى للمحاكم بالمملكه فى يتعلق بالجرائم نصت الماده (131) من نظام الاجراءات الجزائيه علىان يحدد الاختصاص المكانى للمحاكم فى محل وقوع الجريمه او المحل الذى يقيم فيه المتهم ، فان لم يكن له محل معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الزى يقبض عليه فيه .
الاجراء الذى من الممكن ان يتبعه المدعى عليه حين ترفع عليه دعوى امام محكمه غير مختصه محلياً واثر ذلك على الدعوى ؟
فى حاله اقامة دعوى امام محكمة غير مختصه محلياً بنظر الدعوى يجب على المدعى علية فى هذه الحاله اذا كانت مصلحته تقتضى ان تنظر الدعوى امام المحكمه المختصه محلياً بها وهى فى الاغلب تكون فى محل اقامته والاصلح له لانها تكون الاقرب اليه والايسر فى الحضور بالنسبة له ، ان يدفع بعدم الاختصاص المحلى لهذه المحكمه محلياً بنظر الدعوى قبل النطق او الحديث او ابداء اى دفوع فى موضوع الدعوى والا سقط حقه فى ذلك ، فالدفع بعدم الاختصاص المحلى غير متعلق بالنظام العام فهوه دفع شكلى لا يمس اصل الحق ولا يجوز للمحكمه التصدى له من تلقاء نفسها الا بناء على دفع المدعى عليه ، ففى هذه الحاله وبعد ان تتحقق المحكمه من صحه الدفع تحيل الدعوى الى المحكمه التى تدخل هذه الدعوى فى اختصاصها المحلى ، فهذا الدفع يعتبر من الدفوع الشكليه المؤقته اى الذى يجب ابدائه فى وقت معين من الدعوى وهوه كما ذكرنا قبل التحدث او ابداء اى شىء فى موضوع الدعوى والا سقط الحق فيه ، فنصت الماده (71) من نظام المرافعات على ان الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو أي دفاع في الدعوى، وإلاَّ سقط الحق فيما لم يبد منها .