منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    احكام النقض في عقوبة الجرائم المرتبطة

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    احكام النقض في عقوبة الجرائم المرتبطة Empty احكام النقض في عقوبة الجرائم المرتبطة

    مُساهمة من طرف جدو الجمعة مايو 20, 2011 4:46 pm

    احكام النقض في عقوبة الجرائم المرتبطة

    عقوبة الجرائم المرتبطة
    متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعت بهما الدعوى العمومية عليه فإنه يكون قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات و لا يؤثر فى سلامته كونه قد أغفل الإشارة إلى هذه المادة .
    ( الطعن رقم 1434 سنة 21 ق جلسة 1952/3/3 )
    إن المادة 32 من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الثانية على أنه " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " فإذا كان الثابت بالحكم أن واقعة الدعوى تخلص فى أن المجنى عليه كان عائداً من حقله و بينما هو فى طريقه إلى بلدته أطلق عليه المتهم عياراً نارياً من فرد كان معه و أن هذا الفرد ضبط و أعترف المتهم بالتحقيقات بإحرازه له بدون ترخيص و تبين من فحصه أنه عبارة عن آلة نارية بخرطوش عيار 16 و أنه صالح للاستعمال ، و كان المتهم قد دفع فى المذكرة المقدمة منه للمحكمة الاستئنافية بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بناء على أن السلاح المسند إليه إحرازه بدون ترخيص أسند إليه أيضا أنه أستعمله فى واقعة شروع فى قتل لما يفصل فيها بعد ، لما كان ذلك و كانت واقعة الدعوى كما بينها الحكم المطعون فيه توحى بالارتباط الذى يقول به الطاعن ، و مع ذلك قضت المحكمة برفض الدفع و بتوقيع عقوبة على المتهم ، فإن حكمها يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 1609 سنة 21 ق جلسة 1952/3/25 )
    متى استخلصت المحكمة فى منطق سليم أن جريمة إحراز المسدس بغير ترخيص و قتل المجنى عليه خطأ نشأتا عن فعلين مستقلين عن بعضهما مما يوجب تعدد العقوبات بتوقيع عقوبة عن كل جريمة من هاتين الجريمتين لعدم توافر شروط الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ، فإن تقدير توفر شروط هذه المادة أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع .
    ( الطعن رقم 480 لسنة 26 ق جلسة 1956/5/28 )
    متى كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتى البلاغ الكاذب و القذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه ، و كانت العقوبة المقررة لكلتا الجريمتين واحدة ، فإن إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية فى جريمة القذف لا يعيب حكمها ما دامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقب المتهم عليها .
    ( الطعن رقم 696 لسنة 26 ق جلسة 1956/6/11 )
    أستقر قضاء هذه المحكمة على أن حالة الاشتباه أو العود لتلك الحالة تستوجب دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه ، يستوى فى ذلك أن تقام عليه الدعوى الجنائية عن الجريمتين معاً أو عن كل جريمة منهما على حدة ، و لا وجه لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .
    ( الطعن رقم 430 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/4 )
    متى كانت جريمتا إحراز السلاح و الذخيرة بغير ترخيص اللتين دين المتهم " الطاعن " بهما مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة الشروع فى القتل عمداً التى قضى الحكم المطعون فيه ببراءته منها ، مما يقتضى اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات - و إذ كان الحكم بالبراءة قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لما قضى به فى التهم جميعها و إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .
    ( الطعن رقم 848 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/1 )
    إذا كان الحكم قد بين الجرائم التى أرتكبها الطاعن و المستوجبة لعقابه و أنها ارتكبت لغرض واحد مما يوجب الحكم عليه بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد هذه الجرائم ، و كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ، و لا يؤثر فى سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد أو الفقرة التى طبقها من المادة 32 عقوبات .
    ( الطعن رقم 2366 لسنة 31 ق جلسة 1962/10/2 )
    من المقرر فى القانون أنه يجوز أن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة . و من ثم فإن النعى بعدم توافر القصد الجنائى فى جريمة الإهانة و أنها لا وجود لها لأنها و القذف فى فعل واحد يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 1187 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/8 )
    يجرى نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة و كانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها " . فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية و لما يفصل فيها . و المقصود بالجرائم المرتبطة هى تلك التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد و تكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ، و يجب على المحكمة اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أما فى أحوال الارتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع و تلتزم عندئذ بأن تفصل فى كل منها على حدة .
    ( الطعن رقم 1904 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/29 )
    جرى قضاء محكمة النقض على أنه و إن كان الأصل أن تقرير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه متى كانت الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام الارتباط بينها ، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية فى تكييف علاقة الارتباط التى تحددت عناصره فى الحكم و التى تعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى فى كل من الجنايتين المضمومتين لا يتوافر فيه أى ارتباط بين جريمتى القتل اللتين دان المحكوم عليهم بهما بل كشف عن استقلال كل من الجريمتين عن الأخرى ، ذلك بأن الجريمة الأولى وقعت فى تاريخ معين بناء على اتفاق المتهمين مع المجنى عليه فى الجريمة الثانية على قتل شقيقة المجنى عليه الأول لقاء جعل يتقاضونه ، أما الجريمة الثانية فقد أقترفها المتهمون فى تاريخ لاحق بقتل المجنى عليه الثانى و زوجته لأنه لم ينقدهم باقى أجرهم عن ارتكاب جريمة القتل الأولى ، فالغرض الإجرامى من اقتراف كل من الجريمتين يختلف عن الآخر ، فضلاً عن تباين كل من الجريمتين من حيث شخص المجنى عليه و زمان و مكان و سبب ارتكاب كل منهما ، فكان لزاماً على المحكمة - و قد أمرت بضم الدعويين - أن تفصل فى كل منهما على حدة . أما و هى لم تفعل و قضت بارتباط الجرائم فى الدعويين ارتباطا لا يقبل التجزئة و باعتبارها كلها جريمة واحدة و حكمت بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإن حكمها يكون معيباً بالبطلان فى الإجراءات فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 1904 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/29 )
    من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الجنائى بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة واحدة بحكم القانون و هى عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات .
    ( الطعن رقم 330 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/2 )
    متى كانت جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات أشد من جريمة الإصابة الخطأ المعاقب عليها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المذكور ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعمل أولى المادتين باعتبارها النص المقرر لأشد الجريمتين المرتبطتين وفقاً لحكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و أوقع على المطعون ضدهما عقوبة الغرامة فى الحدود المبينة فى النص المنطبق، فإنه يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحا ً.
    ( الطعن رقم 2185 لسنة 37 ق جلسة 1968/2/19 )
    تقضى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم و العبرة فى تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى بها على الجانى هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها فى المواد 10 ، 11، 12 ، من قانون العقوبات . و لما كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى " هى عدم الاشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية " و المنصوص عليها فى المادة 135 من القانون رقم 63 لسنة 1964 هى غرامة قدرها مائة قرش تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة فى شأنهم ، و كانت عقوبة الجريمة الثالثة - و هى عدم تقديم الاستمارات و البيانات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية - المنصوص عليها فى المادة 134 من القانون المذكور هى غرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تزيد على عشرة جنيهات ، فإن الجريمة الثالثة تكون هى صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها و التى لا تتعدد بها العقوبة بقدر عدد العمال ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة المخالفة المقررة للجريمة الأولى قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و تصحيحه بإلغاء التعدد الذى قضى به فى الجريمتين الأولى و الثالثة ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد انتهت على خلاف حكم القانون إلى قيام ارتباط بين هاتين الجريمتين مع أنه لا ارتباط بينهما .
    ( الطعن رقم 1668 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/18 )
    مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات تلازم عنصرين هما وحدة الغرض و عدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد أنظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم ، فإن تخلف أحد العنصرين انتفت الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى تلك الفقرة . و لما كان لا تلازم بين جريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر و السجلات التى يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية " الجريمة الثانية " و جريمة عدم الاشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية " الجريمة الأولى " إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى ، كما أن القيام بأحد الواجبين لا يجزئ عن القيام بالآخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أنتهى إلى عدم وجود ارتباط بين الجريمة الثانية و ما عداها يكون صحيحاً فى القانون .
    ( الطعن رقم 1668 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/18 )
    إن ملاحقة الطاعن للمجنى عليها على سلم المنزل و ما صاحب ذلك من أقوال و أفعال حسبما أستظهره الحكم المطعون فيه مما تتوافر به أركان جريمة الفعل الفاضح العلنى ينطوى فى ذاته على جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول و بالفعل فى مكان مطروق و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرراً " أ " من قانون العقوبات مما يقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم على الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد و هى جريمة الفعل الفاضح العلنى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة عن كل من هاتين الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 1782 لسنة 39 ق جلسة 1970/2/8 )
    تنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على أنه " إذا رفعت عدة جرائم لغرض واحد و كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم " . فتطبيق هذا النص يتطلب توافر شرطين أولهما وحدة الغرض و الثانى عدم القابلية للتجزئة .
    ( الطعن رقم 1829 لسنة 29 ق جلسة 1970/3/2 )
    إن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ، ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً ، و إذ كان ما تقدم ، و كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة دانت الطاعن الثانى بجريمة السرقة بعد استبعاد ظرفها المشدد القائم على حمله السلاح أثناء ارتكابها ، و تكون بالتالى قد أنهت - فى حدود سلطتها التقديرية - الارتباط المقول به بين جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص التى سبق محاكمة الطاعن عنها و جريمة السرقة موضوع المحاكمة ، و من ثم فإن ما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون صحيحاً فى القانون .
    ( الطعن رقم 634 لسنة 40 ق جلسة 1970/5/31 )
    إن تقدير توافر شروط المادة 2/32 من قانون العقوبات ، أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً . و إذ كان ما تقدم، و كان الحكم المطعون فيه قد أستخلص من اعتراف المتهم و من أقوال الشهود أنه أطلق النار على المجنى عليه من السلاح المضبوط معه وقت الحادث و انتهت فى منطق سليم إلى القول بأن الجرائم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده ، و هى القتل عمداً و إحراز السلاح و ذخيرته بدون ترخيص ، قد ارتكبت لغرض واحد و أنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة القتل العمد ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون .
    ( الطعن رقم 1162 لسنة 40 ق جلسة 1970/11/15 )
    مناط تطبيق المادة 2/32 عقوبات أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ناشئة عن فعل واحد أو أن تكون هذه الجرائم قد وقعت لغرض واحد و ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة .
    ( الطعن رقم 255 لسنة 41 ق جلسة 1971/10/18 )
    لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات هى الحبس ، بينما العقوبة المقررة لجريمة الإصابة الخطأ طبقاً للمادة 1/244 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، و العقوبة المقررة لجريمة قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر هى الغرامة التى لا تقل عن جنيه و لا تزيد على عشرة جنيهات و الحبس مدة لا تزيد عن شهر أو إحدى هاتين العقوبتين فإنه يتعين على المحكمة إذ دانت المتهم بالجرائم الثلاث و أعملت فى حقه حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً إلى ما ارتأته من قيام الارتباط بين الجرائم الثلاث سالفة البيان أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى الجريمة الأولى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أكتفى بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن الجرائم الثلاث ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .
    ( الطعن رقم 1372 لسنة 41 ق جلسة 1972/1/3 )
    لما كانت جريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانوناً مرتبطة بجريمة عدم الإعلان عن الأسعار بقوائم مختومة من مصلحة السياحة و كانت عقوبة الجريمة الأولى أشد من الثانية فإن لمحكمة النقض الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالحق المخول لهذه المحكمة بالمادة 35 من القانون 57 سنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون .
    ( الطعن 1649 لسنة 41 ق جلسة 1972/2/20 )
    إن العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ فى إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ، التى دين المطعون ضده بها ، أشد من العقوبة المقررة لجريمة التسبب خطأ فى موت ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 . و لما كان الحكم قد أعمل فى حق المطعون ضده المادة 32 من قانون العقوبات بعد أن رأى - بحق - توافر الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم المسندة إليه و أوقع عقوبة الجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى مما تثيره النيابة - الطاعنة - بشأن جريمة القتل الخطأ بالنسبة لوفاة أثنين من المجنى عليهم .
    ( الطعن رقم 855 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/16 )
    العبرة فى تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجانى هى بتقدير القانون ذاته لها أى العقوبة المقررة لأشدها فى نظر القانون من العقوبات الأصلية و طبقاً لترتيبها فى المواد 10 و 11 و 12 من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضى بالحكم فيها .
    ( الطعن رقم 112 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/26 )
    مناط تطبيق المادة 2/32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة .
    ( الطعن رقم 385 لسنة 43 ق جلسة 1973/6/4 )
    متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن مقارفته جريمة تحريض الإناث على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة و الشروع فيها - استنادا إلى الأدلة السائغة التى أوردها - فإنه لا يجدى الطاعن ما ينعاه فى شأن إدانته بجريمة التحريض على الدعارة طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق فى حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة أشد تلك الجرائم التى تدخل فى نطاقها عقوبة التحريض على الدعارة .
    ( الطعن رقم 632 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/13 )
    لما كانت العقوبة المقررة لجريمة التسبيب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل البرية التى دين المطعون ضده بها طبقاً للمادة 169 من قانون العقوبات هى الحبس فى حين أن العقوبة المقررة لجريمة التسبيب خطأ فى إصابة شخص طبقاً للمادة 1/244 من القانون المذكور هى الحبس مدة لا تزيد عن سنة و الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين ، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية و قد أيدت الحكم الابتدائى و اعتنقت أسبابه و أعملت فى حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات نظراً إلى ما ارتأته من قيام الارتباط بين الجريمتين سالفى الذكر - أن تحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى الجريمة الأولى .
    ( الطعن رقم 964 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/2 )
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى الضرب المفضى إلى الموت و الضرب البسيط اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجريمتين قد إنتظمتا خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرائية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 1018 لسنة 43 ق جلسة 1973/12/16 )
    لئن كان ما أورده الحكم فى مدوناته ليس فيه ما يتحقق به توافر أركان جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود - من الحصول على المبلغ بغير حق و أن يكون التهديد هو الوسيلة إليه و القصد الجنائى الذى يتمثل فى أن يكون الجانى و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه إلا أنه و قد أعمل الحكم فى حق الطاعن المادة 32/2 من قانون العقوبات لما بين الجريمتين المسندتين إليه من إرتباط و لم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة ، و كانت العقوبة المقررة لكل من الجريمتين واحدة ، و إذ كانت العقوبة المقضى بها - و هى الحبس مع الشغل لمدة سنة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجريمة السرقة مع آخرين المنطبقة على المادة 5/317 من قانون العقوبات التى أثبت الحكم توافرها فى حقه ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره فى صدد الجريمة الأخرى المرتبطة .
    ( الطعن رقم 356 لسنة 44 ق جلسة 1974/4/22 )
    إن المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح لا تجيز إيقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها عن التهم الثلاث - مغادرة أراضى الجمهورية دون الحصول على إذن خاص ، و دون أن يكون حاملاً جواز سفر قانونى ، و إجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .
    ( الطعن رقم 1716 لسنة 44 ق جلسة 1975/1/5 )
    لما كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تنبئ بذاتها عن الارتباط القائم بين جريمة القتل الخطأ و باقى التهم الثلاث المسندة إلى الطاعن - مخالفته لإشارة المرور ، و قيادته سيارة دون أن يهدئ السير عند الاقتراب من ملتقى الطرق ، و قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر - فإن إغفال الحكم التحدث عن إحدى هذه التهم الثلاث على استقلال لا يوجب نقضه ما دام أنه قد أنتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد . القتل الخطأ .
    ( الطعن رقم 886 لسنة 46 ق جلسة 1976/12/27 )
    متى كانت التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن 0 عرضه للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة - معاقباً عليها طبقاً لأحكام المادتين 137 فقرة (أ) ، 143 فقرة <و> من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة و التى تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136 ، 138 من ذات القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود <أ> " تحديد شروط ذبح الحيوانات و نقل لحومها و مخلفاتها و عرضها للبيع و الرسوم التى تفرض على الذبج " ب ، جـ ، د ، هـ من المادة 137 من القانون المذكور و كانت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 قد قضت بأن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان فى البلاد التى تدخل فى دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح فى سلخانة عامة - و ليس بأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 كما وصفتها النيابة العامة و سايرها الحكم المطعون فيه - و كانت التهمة الثانية - عرض للبيع أغذية مغشوشة - معاقباً عليها طبقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد موضوع الجريمة . و لما كان ذلك و كانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن مرتبطتين ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما - و هى الجريمة الثانية المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1966 - و ذلك عملاًً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما رغم توافر شروط المادة 32 عقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة و الاكتفاء بعقوبة الحبس عن التهمتين و المصادرة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 838 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/23 )
    لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى القتل الخطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد وقعتا وليدتا نشاط إجرامى واحد يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد فى المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عن التهمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 1461 لسنة 48 ق جلسة 1978/12/31 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 3:15 am