منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    رفع دعوى الغاء قرار اداري

    عبق الجنة
    عبق الجنة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة


    تاريخ التسجيل : 27/05/2011

    رفع دعوى الغاء قرار اداري  Empty رفع دعوى الغاء قرار اداري

    مُساهمة من طرف عبق الجنة الخميس أغسطس 04, 2011 3:42 pm

    رفع دعوى الغاء قرار اداري

    بسم الله الرحمن الرحيم

    تحية طيبة وبعد :-
    في البداية يطيب لي ان اقدم شرح لكيفية رفع دعوى طلب الغاء قرار اداري .
    قبل رفع الدعوى يجب التأكد مما يلي :-
    1- يجب اولاً التأكد من ان مصدر القرار الاداري غير مخول باصداره او ليس له صلاحية اصدار القرار.
    2-او ان يكون القرار المراد الطعن فيه معيباً او يفتقد لأحد عناصره او اركانه .
    3- ان يتم التظلم من القرار امام الجهة الادارية مصدرة القرار خلال مدة اقصاها 90يوم للمدنيين اما الجهه و60 يوما امام ديوان المظالم بعد رد الجهة على التظلم او انقضاء التسعين يوما دون رد من الجههة و60يوم للعسكريين من تاريخ العلم بالقرار حسب ما نص عليه في المادة الثانية من قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم (يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي :
    1- مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان .
    وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .
    2- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه .
    ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
    3- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول .
    ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
    4- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول ).
    4- ان يكون القرار المراد الطعن فيه منتجا لآثاره وان يكون قرارا تعسفيا.
    5- مثال القرارات الادارية ( فصل موظف فصلاً تعسفياً بدون وجه حق رغم عدم اخلاله بالنظام مثل (فصل جندي من عمله بناءا على نحاضر غياب رغم حصوله على اجازة مرضية او رخصة من المسؤل عنه - نقل موظف من مقر عمله الى منطقة اخرى نقلاً تأديبيا دون التحقيق معه وثبوت ادانته - عدم صرف بعض العلاوات والبدلات للعسكريين رغم وجود نص نظامي يوجب صرفها...الخ)
    في البداية يجب ان تقدم صحيفة الدعوى بعد التظلم الوجوبي امام الجهة مصدرة القرار فور العلم بما اجابة به جهة الادارة وفي حال عدم جوابها فإن المتظلم ملزم ان ينتظر اما لحين اجابة جهة الادارة على تظلمه او اذا مضى 60يوما من تاريخ التظلم ولم ترد الاجابة فيجب التقدم بصحيفة الدعوى الى المحكمة الادارية خلال 60يوما من عدم الاجابة تحسب من انتها الستين يوم ستين اخرى للتقدم بصحيفة الدعوى الى المحكمة الاداريةاو من تاريخ الاجابة تبدا حسبة الستين يوم وتقدم الدعوى موضحا بها كافة الوقائع والتفاصيل ثم المستند النظامي الذي خالفته جهتة الادارة عند اصدارها ذلك القرار ومن ثم ذكر الطلبات ( الغاء القرار -صرف العلاوة ....الخ) ومن ثم ذكر الاسم والتوقيع ورقم الهاتف وصندوق البريد وومن ثم تقديم هذه الصحيفة الى اقرب محكمة ادارية اليك( ديوان المظالم) مع العلم ان المحاكم الادارية المتوفرة بالمملكة توجد في المناطق التالية : 1- الرياض . 2- مكة المكرمة (جده).3-عسير(ابها) .4- المدينة المنورة .5- حائل .6- الجوف.7-الدمام.8- القصيم .
    ومن ثم يحدد رئيس المحكمة الدائرة ناظرة القضية ويحل الدعوى اليها وتقوم الدائرة ناظرة القضية بتحديد موعد لنظر الدعوى وتبلغ اطراف الدعوى بذلك الموعدد .
    وفي حالة عدم حضور المدعي للجلسة الاولي تشطب الدعوى اي تلغى الا اذا قدم المدعي عذاً تقبله الدائرة وبعد ذلك يحدد موعدا اخر يبلغ به الخصوم واذا لم يحضر المدعي للمرة الثانية بدون عذر تقبله الدائرة تشطب الدعوى مرة اخرى ولا يعاد فتح باب المرافعة فيها الا باذن من رئيس المحكمة الادارية ويحدد موعدا جديد واذا لم يحضر المدعي للمرة الثالثة تشطب الدعوى نهائيا .
    اما بالنسبة للمدعى عليه اذا لم يحضر للجلسة الاولى ولم يتبين لدى الدائرة ما يفيد الفصل فيها تؤجل الى موعدا اخر وفي حالت عدم حضور المدعى عليه يمكن للقاضي الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة دون حضور المدعى عليه ولكنه للاسف فعليا تؤجل الجلسة عدة مرات حت يقدم المدعى عليه رده حيال تلك الدعوى حتى يتحرى القاضي الحكم الصواب .
    وفي حال صدور الحكم تحدد الدائرة ناظرة القضية موعدا لاستلامه ويتبلغ طرفا الدعوى بذلك الموعد وان لكل منهم حق الاعتراض عليه خلال شهر من تاريخ استلام الحكم , واذا تم الاعتراض يتم احالته الى محكمة الاستئناف وهنا حالتين:
    1- قبول الاعتراض من محكمة الاستئناف ورده الى الدائرة ناظرة القضية لابداء مرئياتهم وملاحظاتهم عليه , وهنا يعاد فتح باب المرافعة من جديد.
    2- تأييد حكم الدائرة وبذلك يصبح الحكم نهائي وملزم لاطراف الدعوى .
    علماً ان الدعاوى المتعلق بحقوق وضيفية لايجوز النظر فيها بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الحق المدعى به حسب ما نص عليه في المادة الثانية من قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم .
    وسوف نتكلم لاحقا ان اخر محاولات الاعتراض وهو التمس اعادة النظر .
    مع تمنياتي للجميع بالتوفيق




    ناصر النعيــــــس

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 9:03 am