منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    احكام النقض في الاتلاف 1

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    احكام النقض في الاتلاف 1 Empty احكام النقض في الاتلاف 1

    مُساهمة من طرف جدو الجمعة مايو 20, 2011 3:18 pm

    اركان جريمة الاتلاف
    =================================
    الطعن رقم 0704 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 479
    بتاريخ 04-02-1953
    الموضوع : اتلاف
    فقرة رقم : 1
    إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .

    ( الطعن رقم 704 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0346 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 505
    بتاريخ 14-05-1957
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة 72 - كما شمل النص فى المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق .

    ( الطعن رقم 346 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0450 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 685
    بتاريخ 19-06-1957
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، و ما إعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و واقع الأمر أن عبارة " قصد الإساءة " التى تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .

    ( الطعن رقم 450 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )
    =================================
    الطعن رقم 1374 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 968
    بتاريخ 17-10-1966
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، و إلا كان مشوباً بالقصور فى التسبيب .

    ( الطعن رقم 1374 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0096 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 387
    بتاريخ 13-03-1967
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    تنص الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات على عقاب : " كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقة أو مغروساً أو غير ذلك من النبات " . و القطع ضرب من الإتلاف ، و عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض ، ما دامت لم تحصد بعد . و لا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع و أن بعضها لم يكن قد تم نضجه ، و أن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة ، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التى دين بها المتهمون . و المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على إستقلال ، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام .

    ( الطعن رقم 96 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/13 )
    =================================
    الطعن رقم 2326 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1066
    بتاريخ 20-12-1983
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    مفاد النص فى المادة 361 عقوبات أن " كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس . . . . " أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى و أن الإتلاف قد وقع على باب المسكن و هو ملك له ، و كانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها إستناداً إلى عقد إستئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة و لا تكسب المدعية إلا حق الإنتفاع بها فإن إتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم .


    =================================
    الطعن رقم 0279 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 26
    بتاريخ 21-11-1932
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 2
    1) من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .

    ( الطعن رقم 279 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
    =================================
    الطعن رقم 1653 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186
    بتاريخ 22-05-1933
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    إن تعمد الإتلاف و إن كان ركناً أساسياً فى جريمة المادة 321 ع ، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد . و لذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرد سياق عبارات الأحكام ، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك فى صحته .


    =================================
    الطعن رقم 1654 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186
    بتاريخ 22-05-1933
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 2
    إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى ، بل كان مع الشريك المرافق له وقت إرتكاب الجريمة ، وجب من باب أولى إعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت إرتكاب الجريمة .

    ( الطعن رقم 1654 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
    =================================
    الطعن رقم 2127 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 521
    بتاريخ 16-12-1935
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    إن الغرق المقصود فى المادة 314 من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذى يغمر مساحات واسعة و يعرض كيان البلاد و حياة السكان للخطر . و لئن كانت المادة 314 المذكورة قد أطلقت فى بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فإنه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذى يحصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها ، أى إغراقاً شاملاً . فإذا ثبت من الوقائع أن شخصاً تسبب عمداً و بقصد الإساءة فى حصول هذا الغرق فقد وجب عقابه بالمادة 314 من قانون العقوبات . و إذا كانت الوسائل التى إستعملها لإحداث الغرق تؤدى إليه و لكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسد القطع عد هذا الفعل شروعاً منه فى تلك الجريمة . و لكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمداً و بقصد الإساءة حافة مسقى ضئيلة المياه فإن المادة المنطبقة على فعلته هى المادة 316 ع دون المادة 314 ، لأن ضآلة مياه تلك المسقى لا يمكن أن ينشأعنها غرق و لا شروع فيه مما تعنيه المادة 314 ع .

    ( الطعن رقم 2127 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/16 )
    =================================
    الطعن رقم 2174 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 754
    بتاريخ 17-01-1949
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    إن وقوع الإتلاف على جزء من العقد لا يمنع من إعتبار جريمة الإتلاف تامة ما دام ما وقع من شأنه أن يجعل العقد غير صالح للغرض الذى من أجله أعد . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون صاحب العقد قد جمع أجزاءه و لصقها بعضها ببعض .

    ( الطعن رقم 2174 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0080 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 425
    بتاريخ 09-01-1930
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 3
    يشترط لتطبيق المادة 322 عقوبات - فى حالة إشتراك شخصين يحمل أحدهما سلاحاً - أن تذكر فى الحكم العناصر المكونة للجريمة كما هى الحال فى جميع المسائل الجنائية . فإذا لم تذكر فى الحكم واقعة حمل السلاح إلا بإشارة بسيطة فى نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة من من الفاعلين كان يحمل السلاح و ما هى الآلة التى إعتبرها الحكم سلاحاً كان ذلك قصوراً واضحاً يستوجب نقض الحكم .

    ( الطعن رقم 80 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
    =================================
    الطعن رقم 0275 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 418
    بتاريخ 09-01-1930
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كانت المادة 342 عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة 316 عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة 316 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1923 تشترط العمد فى الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة 342 تكتفى بوقوع الإتلاف عمداً .

    ( الطعن رقم 275 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
    =================================
    الطعن رقم 1787 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 119
    بتاريخ 20-11-1930
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 3
    الفعل المادى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 342 عقوبات يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة 316 عقوبات ، و التمييز بينهما يقوم على أساسين : القصد الجنائى و مقدار التلف أو التخريب الذى أحدثه الجانى . فالمخالفة المنصوص عليها بالمادة 342 يشترط أن يقع فعلها عمداً و المادة 316 تشترط فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة ، و يكفى لتطبيق المادة 342 عقوبات أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً بينما المادة 316 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيراً .

    ( الطعن رقم 1787 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
    بتاريخ 27-10-1969
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    إن إعمال حكم المادة 116 مكرراً " أ " يتطلب توافر أركان ثلاثة : " الأول " صفة الجانى و هو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد فى المادة 111 من قانون العقوبات . و " الثانى " الإضرار بالأموال و المصالح المعهودة إلى الموظف ، و لو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له . و " الثالث " القصد الجنائى : و هو إتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال .


    =================================
    الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
    بتاريخ 27-10-1969
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 2
    يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات ، أن يكون محققاً ، أى حالاً و مؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على إحتمال تحقق أحد أركانها ، و الضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، و الضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . و إذ كان ذلك ، و كان دفاع المتهم قد تأسس على أن الضرر منتف تماماً ، ذلك بأن الشركة التى يرأسها قد إشترت من شركة الوحة العربية خمس عشرة سيارة بالعقد المؤرخ فى 9 من أكتوبر سنة 1963 بثمن قدرته لجنة من الفنيين فى الشركة و قد نص فى عقد الشراء على أن الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التأمينات الإجتماعية ، إلا فى حدود مبلغ 3500 ، و أنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء ، و أن شراءها كان منصباً على عدد من السيارات و ليس على منشأة الوحدة العربية ذاتها ، و من ثم فهى لا تلتزم بديونها ، و لا تعتبرخلفاً لها فى أدائها لهيئة التأمينات الإجتماعية و أن السيارات المشتراه لم تنتقل إلى ذمة الشركة محملة بأى حجوز إدارية ، إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز ، أنه لم يوقع على الشركة البائعة إلا حجز واحد فى 28 ديسمبر سنة 1963 أى بعد تاريخ الشراء فى 9 من أكتوبر سنة 1963 ، و أنه لم يقدر أى ميلغ لمواجهة الإستهلاك ، فإن هذا الدفاع على هذه الصورة فى شأن إنتفاء الضرر ، يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به - إذا صح - وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و لم تقسطه حقه و لم تعن بتحقيقه و تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيراداً و رداً و إكتفت بعبارات قاصرة أوردتها لا يسقيم بها الدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .


    =================================
    الطعن رقم 4844 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1298
    بتاريخ 25-12-1989
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الإتهام و إتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف و علمها بأنها تحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه .


    =================================
    الطعن رقم 2824 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 733
    بتاريخ 09-10-1986
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    بما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، و كان يبين من مراجعة الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف، و كانت مدوناته لا تقيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الإتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.

    ( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9 )
    =================================
    القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف

    =================================
    الطعن رقم 0639 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 876
    بتاريخ 25-05-1953
    الموضوع : اتلاف
    فقرة رقم : 1
    إن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات ، و ما اعتبره جنحاً ، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر فى إرتكاب الفعل المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، مع إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب ، و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و عبارة
    " بقصد الإساءة " التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره ، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد و بغير حق ، يضر بهذا الغير ، و يسئ إليه قصداً و عمداً . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن ، و من كانوا معه ، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة و أن الطاعن كان يحمل فى يده زقلة و يحطم زجاجها ،فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذى أثبتته المعاينة ، و الذى ترتب عليه ضرر مالى يزيد على عشرة جنيهات ، و دانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون .

    ( الطعن رقم 639 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0414 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 935
    بتاريخ 11-11-1973
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على إنتفاء علم المطعون ضده < المتهم > بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة عليه وصف الإتلاف ، بل خلص إلى أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل فى نطاق حقه فى مباشرة الإنتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد ، و ساق الحكم على ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، و كان ما أورده الحكم من ذلك ينتفى به عنصر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضده و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد و الباعث على إرتكاب الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديداً .

    ( الطعن رقم 414 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/11 )
    =================================
    الطعن رقم 6947 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 602
    بتاريخ 28-04-1983
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    لما كانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائى فى هذه الجريمة و أورد فى هذا الشأن تقريراً قانونياً عاماً . و كانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الأشجار موضوع الإتهام ، كما أن ما أضافه الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن القانونى فى هذا الشأن لا يكفى لإستظهار القصد الجنائى فى حقه سيما و أن ما ساقه الحكم من أن الطاعن دخل إلى الحديقة بطريق كسر سورها لا يواجه دفاع الطاعن - بالنسبة للجريمة مثار الإتهام - و المبنى على إنتفاء تعمده إتلاف الأشجار و عدم علمه بأنه يحدثه بغير حق فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .


    =================================
    الطعن رقم 1110 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 140
    بتاريخ 27-02-1933
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    ليس لجريمة الإتلاف قصد جنائى خاص بل هى تتحقق بمجرد تعمد الإتلاف .

    ( الطعن رقم 1110 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/27 )
    =================================
    الطعن رقم 1793 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 206
    بتاريخ 11-11-1946
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، سواء ما إعتبره القانون منها جنايات كتخريب مبانى الحكومة " المادة 90 " و إتلاف الخطوط التلغرافية " المادة 165 " و تعطيل وسائل النقل العامة " المادة 167 " و إحداث الغرق " المادة 359 " و إتلاف البضائع و الأمتعة بالقوة الإجبارية " المادة 366 " ، و ما إعتبره جنحاً كإتلاف المبانى و الآثار المعدة للنفع العام و الزينة و تخريبها " المادة 162 " و تخريب آلات الزراعة و زرائب المواشى " المادة 354 " و قتل الحيوان و سمه و إيذائه " المادتان 355 و 357 " و إتلاف المحيطات و الحدود " المادة 358 " و هدم العلامات المساحية أو إتلافها " المادة 362 " و إتلاف الدفاتر و المضابط و السجلات العامة أو الخاصة " المادة 365 " و إتلاف المزروعات و الأشجار " المادة 367 " - القصد الجنائى فى عموم هذه الجرائم ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق و علمه بأنه يحدثه بغير حق . و عبارة " بقصد الإساءة " التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل و ذكر لمفهوم ، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره . و هذا هو دائماً حال مرتكب جرائم التخريب و الإتلاف العمدية ، فمن يتلف مالاً لغيره عن قصد و بغير حق يضر بهذا الغير و يسئ إليه قصداً و عمداً فقصد الإساءة قائم به بهذا . و لم يشترط القانون أن تكون هذه الإساءة مصحوبة أو غير مصحوبة بمقصود آخر قريب أو بعيد كجلب منفعة بغير حق أو إرضاء مطمع ، سيما و أن الإساءة ليست من المقاصد بقدر ما هى وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق أغراض و مقاصد مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم و مقاصدهم بإيذاء الخلق فى النفس أو المال . فمن يتعمد التوسل بفعل مسئ ضار بالغير مع علمه أنه لا حق له فيه - كما هو الشأن فيمن يتعمد التخريب و الإتلاف - يصدق عليه وصف مرتكب الإساءة كما يصدق على فعله أنه حصل للإساءة . و لا يهم بعد هذا أن يكون قد رمى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة لنفسه أو لسواه ، لأن هذا كله من قبيل البواعث و الدوافع التى لا شان لها بالقصد الجنائى . و هكذا يتطابق فى جرائم التخريب و التعييب و الإتلاف العمد و قصد الإساءة بحكم أن تعمد مقارفة الفعل الضار بأركانه يتضمن حتماً نية الإضرار . و لعل هذا هو ما حدا واضع القانون على إستعمال كلمة " عمداً " فى المادة 359 فى مقابل اللفظ الفرنسى " mechamment " الذى إستعمله فى المادة 361 عند تباينه جناية إحداث الغرق . و حمل عبارة " بقصد الإساءة " على المعنى الذى تتطابق فيه مع العمد لا يخشى منه أن يقوم عليه التعارض بين حكم المادة 361ع و حكم الفقرة الأولى من المادة 389 الواردة فى باب المخالفات ، لأن هذه الفقرة ليست إلا نصاً إحتياطياً وضع على غرار الفقرة الأولى من المادة 479 من قانون العقوبات الفرنسى إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور الإتلاف من العقوبة عملاً بنصوص القانون الأخرى المتعلقة بالتخريب و التعييب و الإتلاف ، فلا إنطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص آخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب و الإتلاف .

    ( الطعن رقم 1793 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/11 )
    =================================
    الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
    بتاريخ 27-10-1969
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 3
    إذا كان ما أورده الحكم من إهدار المتهم لإشارة المستشار القانونى للمؤسسة على مشروع العقد و من إعتراض بعض موظفى الشركة على إبرامه ، دليلاً على قيام القصد الجنائى لدى المتهم ، لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لديه ، بمعنى إنصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالشركة التى يعمل بها ، ذلك أن دفاع قد بنى على أن إبرام مثل هذا العقد إنما يدخل فى إطلاقات سلطته التقديرية بإعتباره القائم على إدارة الشركة محل مجلس إدارتها و المسئول عن تحقيق سياستها ، و أنه غير مقيد بآراء مرءوسيه ، و أنه فضلاً عن ذلك فقد حرص من جانبه على الحصول على موافقة رئيس المؤسسة و الوزير المختص على إبرام الصفقة ، فإن هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً ، كان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره و تستظهر مدى جديته و أن ترد عليه بما دفعه ، إن رأت الإلتفات عنه لإختلاط ما هو مسند إلى المتهم بعناصر جريمة الإهمال المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " ب " ، أما و قد أمسكت المحكمة عن ذلك، فإن ذلك مما يصم حكمها بالقصور .


    =================================
    الطعن رقم 3228 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1046
    بتاريخ 26-11-1987
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 2
    إن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .




    ( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/11/26 )
    =================================
    عقوبة جريمة الاتلاف

    =================================
    الطعن رقم 0987 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1344
    بتاريخ 10-12-1972
    الموضوع : اتلاف
    فقرة رقم : 1
    تنص المادة 162 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 سنة 1962 على أن " كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو ..... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها " . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده عن هذه الجريمة فقط و لم يقض بإلزامه بأن يدفع قيمة زجاج السيارة الذى أتلفه و هى عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً ، و لما كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن قيمة الأشياء التى أتلفها المطعون ضده هى ثلاث جنيهات فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بدفع ثلاثة جنيهات قيمة ما أتلفه بالإضافة إلىعقوبة الغرامة المقضى بها .

    ( الطعن رقم 987 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/10)
    =================================
    الطعن رقم 0793 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 276
    بتاريخ 29-03-1931
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    من يهدم منزلاً لآخر يعامل بالمادة 316ع . و لا يغنى دفعه بأن بناء المنزل مقام على أرض مملوكة للمنافع العامة ، لأنه سواء أصح دفعه أم لم يصح فإن هدم البناء لا يجوز إلا بإتفاق مع ذى الشأن أو بناء على حكم قضائى عند التنازع .

    ( الطعن رقم 793 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/29 )
    =================================
    اتلاف مزروعات
    الطعن رقم 1812 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 723
    بتاريخ 06-03-1951
    الموضوع : اتلاف
    فقرة رقم : 1
    ====================================
    إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إعتبار المتهم الذى يقف إلى جوار زملائه ليحرسهم و هم يتلفون الزراعة فاعلاً أصلياً فى هذه الجريمة لا شريكاً .

    ( الطعن رقم 1812 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0257 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 814
    بتاريخ 08-04-1952
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 368 من قانون العقوبات تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية إذا وقعت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل . فإذا كانت واقعة الدعوى أن الطاعن مع آخرين عديدين قد أتلفوا ليلاً زراعة قطن المجنى عليه بأن إقتلعوا شجيراته باليد و بآلة حادة فأدانته المحكمة بهذه الجناية تطبيقاً لهذا النص فإنها لا تكون قد أخطأت .

    ( الطعن رقم 257 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
    =================================
    الطعن رقم 1178 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 360
    بتاريخ 06-12-1954
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 1
    إذا ثبت أن الزراعة التى أتلفها المتهم هى ملك للمجنى عليه فقد حق عليه العقاب طبقاً للمادة 367 من قانون العقوبات التى تعاقب كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره ، و لا ينفى قيام هذه الجريمة وجود نزاع بين المتهم و بين المجنى عليه بشأن ملكية الأرض القائمة عليها هذه الزراعة .


    =================================
    الطعن رقم 1178 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 360
    بتاريخ 06-12-1954
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 2
    إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة قصداً جنائياً خاصاً على مقارفة فعل الإتلاف ، فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى مجرد الإتلاف العمد و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام أو الإساءة شأنها فى ذلك شأن باقى الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص .

    ( الطعن رقم 1178 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )
    =================================
    الطعن رقم 1199 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 292
    بتاريخ 13-12-1954
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 1
    إن الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم و عمل فيش و تشبيه له لا يعتبر أمراً بالقبض ، و لا بالإحضار ، و لا يصح الإستناد إليه فى تبرير صحة القبض
    و التفتيش لمخالفة ذلك لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية .


    =================================
    الطعن رقم 1199 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 292
    بتاريخ 13-12-1954
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 2
    لا يصح الإستناد إلى لائحة السجون فى تبرير تفتيش المتهم ما دام أنه لا يوجد أمر قانونى بإيداعه السجن كما تقضى به المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية .

    ( الطعن رقم 1199 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0655 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 645
    بتاريخ 03-06-1968
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 1
    لا يتطلب القانون فى جرائم إتلاف الزرع المنصوص عليها فى المادة من 367 من قانون العقوبات توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الإتلاف بل هى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام ، أى مجرد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع أو الإساءة إليه ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .


    =================================
    الطعن رقم 0069 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 453
    بتاريخ 26-03-1972
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 1
    تعاقب المادة 367 من قانون العقوبات كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره . و لما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمهما تحقيقاً لوجه الطعن أن الضابط أثبت فى محضره أنه بناء على أمر صادر من النيابة كان قد تم تسليم حوالى أربعة عشر فداناً بمعرفة قوة من رجال الشرطة للمطعون ضدها تنفيذاً لقرار الطرد الصادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و قامت بزراعتها شعيراً ، و فى يوم تحرير المحضر أبلغت المطعون ضدها بتعرض الطاعنين لها و إنتقل الضابط إلى الأطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعنين و هم فى سبيل إتمام حرث الشعير المزروع و لم يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم . و كان البين مما سلف أن زراعة الشعير التى أتلفها الطاعنون هى ملك المطعون ضدها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين أوقع عليهم العقاب طبقاً للمادة 367 سالفة الذكر . و لا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من وجود نزاع بينهم و بين المطعون ضدها بشأن وضع اليد على الأرض القائمة عليها هذه الزراعة إذ أن مثل هذا النزاع لا ينفى قيام الجريمة ما دام الثابت أن تلك الأرض كانت فى تاريخ الحادث فى حيازة المطعون ضدها بناء على محضر تسليم تم تنفيذاً لأمر النيابة العامة و أنها هى التى قامت بزراعة الشعير الذى أتلفه الطاعنون . لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 مردوداً بأنه مع التسليم جدلاً بصحة دعواهم ، فإن القانون المذكور الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية لا شأن له بجريمة إتلاف المزروعات التى دينوا بمقتضاها إعمالاً لنص المادة 1/367 من قانون العقوبات ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .

    ( الطعن رقم 69 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/26 )
    =================================
    الطعن رقم 5758 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 68
    بتاريخ 05-01-1983
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 2
    لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى الإتلاف و علمه بأنه يحدث بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن الثانى تعمد إتلاف المزروعات موضوع الإتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلاً على إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعن و الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ، و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

    ( الطعن رقم 5758 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/5 )
    =================================
    الطعن رقم 1377 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 588
    بتاريخ 23-10-1939
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 1
    لا يمنع من تطبيق الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف لم يقع إلا على زراعة قيراطين من فدان ، لأنه ليس فى نص هذه الفقرة ما يوجب أن يكون الإتلاف واقعاً على كمية وافرة من الزرع ذات شأن يذكر ، و بلوغ الكمية المتلفة حد الوفرة متروك لتقدير قاضى الدعوى و رأيه . فإذا قال به فلا معقب على قوله .

    ( الطعن رقم 1377 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )
    =================================
    الطعن رقم 1715 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 28
    بتاريخ 27-11-1939
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 1
    إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث عل مقارفة فعل الإتلاف . فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى بمجرد تعمد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها .

    ( الطعن رقم 1715 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )
    =================================
    الطعن رقم 1442 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 675
    بتاريخ 08-06-1942
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 1
    لا يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إتلاف المزروعات أن يكون الجانى قد تعمد بالفعل الذى وقع منه مقارفة الجريمة بجميع عناصرها - كما هى معرفة فى القانون - بغض النظر عن العوامل المختلفة التى تكون قد دفعته إلى ذلك ، إذ القانون فى جملته لا يعتد فى قيام الجريمة بالباعث على إرتكابها ما دام هو لم ينص صراحة على إشتراط توافر قصد خاص يقوم على ثبوت باعث معين لدى المتهم فى الجريمة التى يعينها بالذات . و إذن فإذا قال الحكم إن المتهم أتلف زراعة الذرة بطريقة حرث الأرض القائمة عليها هذه الزراعة المملوكة لغيره فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة الإتلاف التى أدانه فيها . و إذا كان قد أضاف إلى ذلك أن المتهم إنما قصد بفعلته إيذاء الغير و التعدى على ماله فإنه يكون قد أكد توافر القصد الذى قال بقيامه عن طريق بيان الباعث السيئ الذى دفع المتهم إلى إرتكاب فعل الإتلاف نكاية بغريمه .


    =================================
    الطعن رقم 1886 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 29
    بتاريخ 30-11-1942
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 1
    إنه لما كان النص القانونى الذى يعاقب على إتلاف الزرع ليس فيه ما يوجب توافر قصد جنائى خاص فإنه يكفى أن يقوم لدى الجانى القصد الجنائى العام . لأن القول بأن المتهم يجب أن يكون قد قصد بفعل الإتلاف الإساءة إلى صاحب الزرع - ذلك فيه إعتداد بالباعث على الجريمة ، و القانون لا ينظر إلى البواعث إلا فى الأحوال الخاصة التى ينص عليها صراحة .


    =================================
    الطعن رقم 1886 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 29
    بتاريخ 30-11-1942
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 2
    إذا كان الثابت أن الأرض التى أتلف الزرع القائم عليها هى جزء من قطعة كان المجنى عليه إستأجرها من المتهم عن مدة معينة ، ثم إمتنع المتهم عن تأجيرها له ، فإستمر هو واضعاً يده عليها ، و زرعها قمحاً ، و سكت المتهم حتى مضى على بدء السنة الزراعية أكثر من ثلاثة أشهر ثم أقدم على إتلاف زرعها فإنه يعاقب على ذلك ، لأن الزرع ملك لزراعه حتى يقضى بعدم أحقيته فى وضع يده على الأرض . و إذن فقد كان على المتهم صاحب الأرض أن يحصل أولاً من جهة القضاء على حكم بعدم أحقية الزارع فى وضع يده على الأرض و يتسلمها منه ، و عندئذ فقط يحق له القول بأن الزرع القائم عليها ملك له بحكم الإلتصاق ، أما قبل ذلك فإن حقه فى ملكية الزرع لا يكون حقاً خالصاً نهائياً له بل معلقاً على وجود الزرع قائماً فى الأرض وقت القضاء بعدم أحقية الزارع فى البقاء بها .

    ( الطعن رقم 1886 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0526 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 191
    بتاريخ 08-03-1943
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت الواقعة التى أثبتتها المحكمة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف المعاقب عليها بالمادة 367 ع التى لا يشترط فيها أكثر من أن ينتوى الجانى إقتلاع النبات أو القطع منه ، كما تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة السرقة التى أدين المتهم فيها ، إذ أنه قد قطع الشجرة ثم إختلسها لنفسه ، و كانت العقوبة التى وقعت على المتهم داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لكل من الجريمتين المذكورتين ، فلا يكون له وجه للطعن على الحكم من ناحية إعتباره الواقعة سرقة لا إتلافاً .

    ( الطعن رقم 526 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/8 )
    =================================
    الطعن رقم 0597 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 652
    بتاريخ 26-02-1945
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 2
    إن حرث الأرض التى بها جذور البرسيم يتوافر به الركن المادى فى جريمة إتلاف الزرع . لأن هذا الحرث يتلف جذور النبات التى كانت ستنمو من جديد بعد ريها و تصير برسيما نامياً معداً للرعى ثانياً و ثالثة .

    ( الطعن رقم 597 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0059 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 67
    بتاريخ 06-12-1928
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 1
    إذا عاقب الحكم المطعون فيه المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 321 و المادة 322 من قانون العقوبات بغير أن يبين إن كان الزرع الذى صار إتلافه محصوداً أو غير محصود فإنه يقع باطلاً لقصوره فى بيان شرط منصوص عليه من شروط تكون الجريمة التى إعتبرها .

    ( الطعن رقم 59 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0080 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 425
    بتاريخ 09-01-1930
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 1
    إن الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات هى التى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من أى نوع تكون أم كانت زروعاً من ذوات المحاصيل أو هى نفسها محاصيل كالغلال و البرسيم و الخضر أو ثماراً على أشجارها أو ما ماثل ذلك من أنواع النبات . و ذلك بقطع النظر عن طريق الإتلاف و عما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً أو لم يمتها لأن الأمانة غير ملحوظة للشارع فى هذه الفقرة . و أما الفقرة الثالثة فتطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف الأشجار و بطعوم الأشجار و بالنباتات التى هى من قبيل الأشجار و للواحدة منها قيمة تذكر ، و لا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعاً و لو على فرد واحد .


    =================================
    الطعن رقم 0840 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 8
    بتاريخ 27-03-1930
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 1
    يكفى للتأكد من وقوع الفعل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات أن يذكر بالحكم أن التلف وقع فى غيط قمح غير محصود من ثلاثة أشخاص باليد و بالشراشر " آلات حادة " .


    =================================
    الطعن رقم 1763 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 82
    بتاريخ 06-11-1930
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 1
    إن نص الفقرة الثانية من المادة 321 عقوبات يشير إلى جريمتين مختلفتين أولاهما إتلاف غيط مبذور و ثانيهما بث حشيش أو نبات ضار فى غيط ما مبذوراً كان من قبل أو غير مبذور . و النص الخاص بالجريمة الثانية هو نص صريح مطلق لا مساغ معه للإجتهاد أو التقييد بأى قيد كإشتراط أن يكون الغيط مبذوراً من قبل . فالبذر الذى لما يخرج إذا أتلف بأى كيفية كانت و كذلك الأرض غير المبذورة إذا بث فيها حشيش أو نبات مضر كان ذلك جميعه من الأمور الإجرامية المستوجبة للعقاب .

    ( الطعن رقم 1763 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )
    =================================
    الطعن رقم 1852 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 133
    بتاريخ 04-12-1930
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 3
    يكفى لتطبيق المادتين 1/321 و 322 عقوبات و إعتبار الواقعة جناية أن يذكر بالحكم أن إتلاف الزرع حصل ليلاً من أكثر من ثلاثة أشخاص . و لا يصح الطعن فى الحكم بزعم أنه لم يذكر به مقدار ما أتلف لأن هذا المقدار لا ضرورة له فى وصف الواقعة .


    =================================
    الطعن رقم 1852 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 133
    بتاريخ 04-12-1930
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 4
    تقليع الزرع إتلاف . و الفارق بين الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 321 عقوبات أن الفقرة الأولى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة أم غير ذلك . و هذا بقطع النظر عن طريقة الإتلاف و عما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً‌ أو لم يمتها . و أما الفقرة الثالثة فتنطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف من الأشجار و بطعوم الأشجار و بالنباتات التى هى من قبيل الأشجار و للواحدة منها قيمة تذكر ، و لا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعاً و لو على فرد واحد . فطريقة الإتلاف ليست إذا هى الفارق بين الفقرتين المذكورتين .

    ( الطعن رقم 1852 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0775 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 274
    بتاريخ 19-03-1931
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات
    فقرة رقم : 2
    يكفى لصحة إنطباق المادة 321 عقوبات أن يثبت بالحكم حصول إتلاف للزراعة بغير حاجة إلى بيان طريقة الإتلاف و لا كيفية حصوله لأن الإتلاف يصح أن يقع بأية طريقة من الطرق و لم يتطلب القانون له طريقة معينة .

    ( الطعن رقم 775 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/19 )

    اتلاف مستندات

    =================================
    الطعن رقم 0836 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543
    بتاريخ 26-12-1955
    الموضوع : اتلاف
    فقرة رقم : 1
    مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها .


    =================================
    الطعن رقم 0836 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543
    بتاريخ 26-12-1955
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
    فقرة رقم : 2
    إعتبار الموظف حافظاً للورقة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية و هى مجرد تسليم هذه الورقة إليه .


    =================================
    الطعن رقم 0836 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543
    بتاريخ 26-12-1955
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 4:52 pm