منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    احكام النقض في الاتلاف 2

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    احكام النقض في الاتلاف 2  Empty احكام النقض في الاتلاف 2

    مُساهمة من طرف جدو الجمعة مايو 20, 2011 3:18 pm

    فك الاختام الحكومية

    =================================
    الطعن رقم 1206 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1172
    بتاريخ 06-12-1970
    الموضوع : اتلاف
    فقرة رقم : 1
    إذا كانت الواقعة - كما صار إثباتها فى الحكم - أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن و حالة كونه حارساً عليها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده و أخذه بوصفه حارساً على الأختام ، فقد بات واجباً توقيع عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 147 ، 2/150 من قانون العقوبات ، و إذ قضى الحكم بعقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بما يتفق و صحيح القانون .

    ( الطعن رقم 1206 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )
    =================================
    الطعن رقم 0318 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 215
    بتاريخ 18-01-1931
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : فك الاختام الحكومية
    فقرة رقم : 1
    الأختام التى يعاقب على كسرها بالمادة 128 عقوبات و ما بعدها هى الأختام التى تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانونى أو بأمر قضائى أو قياماً بما تراه هى واجباً عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى فلا يجوز لأى إنسان المساس بها حتى لو كان يزعم أن لا حق للسلطة الحكومية فى وضعها . و نص هذه المادة واضح فى أن العقاب إنما هو على كسر الأختام ذاتها . فكل طريقة أخرى غير هذا الكسر أو غير العبث بالأختام ذاتها يتوصل بها إلى النفوذ إلى داخل المكان لا عقاب عليها بمقتضى المادة المذكورة مهما يكن من مخالفة هذه الطريقة للغرض المقصود من وضع الأختام . ذلك بأن نصوص قانون العقوبات هى مما لا يجوز التوسع فى تفسيره و إخراج معناه عن دلالة الألفاظ .

    ( الطعن رقم 318 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0400 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 236
    بتاريخ 05-02-1931
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : فك الاختام الحكومية
    فقرة رقم : 1
    إذا حكم قضائياً بإغلاق محل لإدارته بدون رخصة و وضعت أختام على المحل ثم توصل صاحب المحل إلى فتح باب للمكان المغلق بدون أن يمس الأختام الموضوعة فإنه لا يجوز فى هذه الحالة تطبيق المادة 131 عقوبات الخاصة بفك الأختام بدعوى منع الإستهانة بإجراءات السلطات العامة ، لأن نص القانون صريح فى أن المعاقب عليه هو فك الأختام فقط . فما دامت الأختام سليمة فلا جريمة . على أنه إذا أمكن لصاحب المحل أن يفلت بإحتياله هذا من عقاب المادة 131 فإن فى الإستطاعة مع إعادة إغلاق المحل تنفيذاً للحكم السابق معاقبته على فتحه المحل بدون رخصة .

    ( الطعن رقم 400 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 )
    =================================

    الموجز:

    الركن المادى في جريمتي التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء وسرقة المهمات والأدوات المستعملة والمعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي . مناط تحققهما . إثبات الحكم المطعون فيه تسبب الطاعن عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع القابل المغذى له وشروعه في سرقته . تحقق مسئوليته عن الجريمتين .

    القاعدة:


    لما كانت جريمة التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء المؤثمة بنص المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات يتحقق ركنها المادى بصور أوردها النص على سبيل التمثيل من بينها قطع الأسلاك أو الكابلات المتصلة بالخطوط الكهربائية وهي وإن استلزمت أن يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً ، إلا أنه فليس في عموم صياغة النص والذى أورد هذا الشرط في صيغة عامة شاملة ، ولا في تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 14 لسنة 1973 الذى أضاف النص إلى قانون العقوبات ، ما يدل على أن الشارع قد استوجب مدى معيناً لانقطاع التيار الكهربائي بحيث لا تتحقق الجريمة إلا ببلوغه كما وأن جريمة سرقة المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي لا يتطلب ركنها المادى على الإطلاق حدوث أى انقطاع في التيار الكهربائي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع الكابل المغذى له ، وشرع في سرقته ، فإن مسئوليته عن الجريمتين تقوم سواء حدث انقطاع التيار الكهربائي في عمود واحد ، كما أثبت التقرير الفني - حسب قول الطاعن - أم في محطة من محطات المترو بأكملها كما أثبتت معاينة الشرطة . ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير منتج .
    ( المادة 162 مكرر من قانون العقوبات، المادة 310 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 7767 لسنة 63 ق جلسة 1998/1/8 س 49 ص 63 )


    الموجز:

    جريمة إتلاف المزروعات المؤثمة بنص المادة 367 عقوبات. القصد الجنائي فيها . تحققه بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق . ضرورة تحدث الحكم استقلالاً عنه أو إن يكون فيما أورده من وقائع ما يكفى للدلالة على قيامه . ادانه الطاعن بجريمة اتلاف المزرو عات لمجرد تسببه في غرق الأرض المنزوعة دون استظهار القصد الجنائي . قصور .

    القاعدة:


    لما كانت جريمة اتلاف الزرع المؤثمة قانونا بنص المادة 367 من قانون العقوبات انما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن تعمد اتلاف المزروعات موضوع الاتهام ، إذ أن تسببه في غرق الأرض المنزرعة لا يعد بمجرده دليلا على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
    ( المادة 367 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 11298 لسنة 62 ق جلسة 1997/9/2 س 48 ص 839 )


    الموجز:

    جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات . عمدية تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالا . إدانة الحكم الطاعن بجريمة الإتلاف العمدى دون إيراد الأدلة التي تساند إليها ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي إقترفها وكيفية إحداث فعل الإتلاف و التخريب وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي فيها . قصور .

    القاعدة:


    من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات المجني عليها عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة إذ أسهب في إثبات حضور طرفي الخصومة وطلباتهم دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي إقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الإتلاف أو التخريب وخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التي عول عليها ، كما وانه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
    ( المادة 361 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 19622 لسنة 62 ق جلسة 1997/7/6 س 48 ص 740 )


    الموجز:

    جريمة الإتلاف المنصوص عليها فى المادة 361 عقوبات . عمدية ؟ تحدث الحكم عن القصد الجنائى فيها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤديا لقيامه . عدم استظهار الحكم القصد الجنائى وخلو مدوناته مما يفيد توافره . قصور .

    القاعدة:


    لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التىحددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الشقتين محل الإتهام وغتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
    ( المادة 361 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 8744 لسنة 60ق جلسة 1997/5/4 س 48 ص 490 )


    جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بالمادة 367 عقوبات . عمدي . القصد الجنائي فيها . مناط تحققه ؟ عدم استظهار الحكم القصد الجنائي في هذه الجريمة وخلو مدوناته من أن الطاعنة تعمدت إتلاف الأشجار . قصور .

    القاعدة:


    من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة ، وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعنة تعمدت إتلاف الأشجار موضوع الاتهام ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
    ( المادة 367 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 49610 لسنة 59 ق جلسة 1997/3/3 س 48 ص 264 )


    الموجز:

    القصد الجنائي في جريمة إتلاف غيط مبذور المنصوص عليها في المادة 367 ( ثانيا ) عقوبات . مناط تحققه . وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي أو أن يورد من الوقائع والظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . عدم بيان الحكم المطعون فيه أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام . قصور .

    القاعدة:


    لما كانت جريمة إتلاف غيط مبذور المؤثمة بنص المادة 367 ( ثانيا ) من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر هذا القصد ، وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف الغيط المبذور موضوع الاتهام ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب ـ الذى يتسع له وجه الطعن ـ ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
    ( المادة367 من قانون العقوبات)
    ( الطعن رقم 43911 لسنة 59 ق جلسة 1996/10/31 س 47 ص 1106 )


    الموجز:

    حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات . المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات . جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بالمادة 367 عقوبات . متى يتحقق القصد الجنائي فيها . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالا أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . إغفال الحكم المطعون فيه استظهار القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدونات الحكم لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام . قصور . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة إتلاف عمدى .

    القاعدة:


    لما كان الحكم الابتدائي ـ بعد أن أشار إلى وصف التهمة ـ اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قول : " وحيث أن الواقعة تتحصل فيما أثبته السيد محرر المحضر المرفق من أن المتهم قد ارتكب الجنحة المبينة قيدا ووصفا بالأوراق . وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا أخذا بما أثبته السيد محرر المحضر ومن عدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول وعملا بنص المادة 304 / 2 إجراءات " ، كما أن الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بنى عليها أضاف قوله أن " التهمة ثابتة ثبوتا يقينيا في حق المتهم أخذا مما قرره الشاهد / .... من أنه شاهد المتهم يقوم بتقطيع الأشجار محل الاتهام وما جاء بمعاينة الجمعية الزراعية المرفقة بالأوراق من تقطيع الأشجار محل الاتهام وإنها مجيزة بسجلات الجمعية باسم المجني عليه وما عليها من أشجار " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصرا ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التي دان الطاعنين بها ولم يورد مضمون المحضر الذى عول عليه ووجه استدلاله به على الرغم من تعدد المتهمين واقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة ، وجاء غامضا في تحصيل أقوال الشاهد والمعاينة التي تساند إليها إذ أورد من هذين الدليلين مطلق القول بتقطيع الأشجار محل الاتهام . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان الحكم المطعون فيه ـ فوق ما تقدم ـ لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام ، فأنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والغموض والإبهام بما يوجب نقضه .
    ( المادة 367 من قانون العقوبات ـ المادتان 304 / 2 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 9634 لسنة 61 ق جلسة 1996/10/2 س 47 ص 939 )


    الموجز:

    جريمة الإتلاف العمدى للمنقولات من الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما اساس ذلك.

    القاعدة:


    لما كان يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد الطاعنين بوصف أنهم أتلفوا عمدا منقولات المجنى عليه وقدترتب على ذلك ضررمالى تزيد قيمته على خمسين جنيها وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقا لنص المادة 361 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق على الواقعة بعد تعديلها بالقانون رقم 120لسنة 1962 .
    ( المادة 361 / 1 ، 2 عقوبات )
    ( الطعن رقم 41964 لسنة 59 ق - جلسة 1993/11/7 س46 ص 1162 )


    الموجز:

    جريمة اتلاف الزرع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 367 عقوبات ما يشترط لقيامها . تحقق القصد الجنائى فى جريمة اتلاف الزرع بتعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون واتجاه ارادته إلى احداث الاتلاف أو عمله بأنه يحدثه بغير حق وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو ايراد ما يدل على قيامه اغفال الحكم ايراد الواقعة كلية وغموضه فى تحصيل أفوال المجنى عليها قصور .

    القاعدة:


    يشترط لقيام جريمة اتلاف الزرع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الاتلاف قد وقع على زرع غير محصود ، أى غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد ، ويتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بتعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون ، واتجاه ارادته إلى احداث الاتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على مجرد قوله - وحيث إن واقعة الدعوى تخلص حسبما جاء من مطالعة أوراقها فيما أبلغت به وقررته المجنى عليها بشكواها من أن المتهمين تعديا على محصول القصب المملوك لها وقاما باتلافه على النحو المبين بالأوراق ...... وحيث إن المتهمين لم يحضروا ليدفعا التهمة عن نفسيهما ، وحيث إن التهمة المسنده إليهما ثابتة فى حقها ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بالأوراق ، الأمر الذى يتعين نعه عقابهما طبقا لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304 / 2 أ . ج - فإنه يكون بذلك قد أغفل ايراد الواقعة كلية بما يحدد العناصر القانونية للتهمة التى دان الطاعنين بها على نحو ما سلف بيانه ، وجاء غامضاً فى تحصيل شهادة المجنى عليها ، الأمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب .
    ( المواد 367/1 قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 21830 لسنة 61 ق جلسة 1994/10/9 س 45 ص 825 )


    الموجز:

    العقوبة المقررة لجريمة اتلاف موظف عام أموال عامة عمدا هى الأشغ3ال المؤيدة أو المؤقتة ودفع قيمة الأموال التى أتلفها . المادة 117 مكررا - عقوبات.

    القاعدة:


    لما كانت المادة 117 مكررا من قانون العقوبات تنص على أن - كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتحصل بها بحكم عمله أو للغير متى كان معهودا بها أى تلك الجهة يعاقب بالعقوبة المقيدة للحرية المشار اليها بهذا النص كما يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة .الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها .
    ( المادة 117 مكرر عقوبات )
    ( الطعن رقم 61338 لسنة 59 ق جلسة 1991/02/11 س 42 ص284 )


    الموجز:

    جريمة الإتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات . طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها تحققه : بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه ، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصرا .

    القاعدة:


    لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية القصد الجنائي فيها فيها يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
    ( المادة 361 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/9 س 37 ص 733 )
    ( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 س 38 ص 1046 )


    جريمة الاتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات . طبيعتها جريمة عمدية . القصد الجنائي فيها . تحققه : بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه ، واتجاه ارادته الي احداث الاتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه والا كان قاصرا .

    القاعدة:


    لما كانت جريمة الاتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات انما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه ارادته الي احداث الاتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الاتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد اتلاف المنقولات موضوع الاتهام ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب. (م 361 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/9 س 37 ص 733)
    ( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 س 38 ص 1046)


    الموجز:

    تطبيق المادة 32 عقوبات . مناطه تقدير الارتباط بين الجرائم . موضوعى حد ذلك توقيع عقوبة مستقلة عن جريمتى الاتلاف ودخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة رغم ارتباطهما ارتباطا لا يقبل التجزئة . خطأ يوجب . النقض والتصحيح

    القاعدة:


    لما كان مناط تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطه جنائية واحدة بعدة افعال تكمل بعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة ، وانه وان كان الاصل ان تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، الا انه متى كانت وقائع الدعوى كما اثبتها الحكم توجب تطبيق تلك المادة فان عدم تطبيقها يكون من قبيل الاخطاء القانونية التى تقضى تدخل محكمة النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، واذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ان جريمتى الاتلاف ودخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة قد انتظمتهما خطة اجرامية واحدة بما يتحقق به معنى الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هاتين الجريمتين ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل منهما يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه
    (م 32 عقوبات)
    (الطعن رقم 2117 لسنة 56 ق - جلسة 1986/5/21 س 37 ص 569 )


    الموجز:

    تدليل الحكم علي انتفاء علم المتهم بأنه كان غير محق فيما أحدثه من الاتل.

    القاعدة:


    جريمة الاتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات انما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكابه الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه ارادته الي احداث الاتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق اذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلا سائغا علي انتفاء علم المطعون ضده ( المتهم ) بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة وصف الاتلاف ، بل خلص الي أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل في نطاق حقه في مباشر الانتفاع بالحظيرة علي الوجه المعتاد ، وساق الحكم علي ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك ينتفي به عنصر القصد الجنائي في جريمة الاتلاف المسندة الي المطعون ضده وهو ما لم يخطيء الحكم في تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد والباعث علي ارتكاب الجريمة ، فان ما تثيره الطاعنة نعيا علي الحكم المطعون . فيه بدعوي الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديدا .
    ( المادة 361 عقوبات -310 اجراءات)
    ( الطعن رقم 414 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/11 س 24 ق 193 ص935 )
    ( الطعن رقم 2326 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/20 س 34 ق 213 ص1066 )






    جريمة الإتلاف أركانها القصد الجنائي ضرورة التحدث عنه إسقلالاً أثر ذلك



    لقاعدة: جريمة الأتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات , إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصور التى حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق , وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

    رقم النقض: الطعن المقيد برقم 2944 لسنة 1996 وبجدول المحكمة برقم 2944 لسنة 66 ق

    تاريخ النقض: يوم الأربعاء 6 من ذى الحجة سنة 1424 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2004


    اركان جريمة الاتلاف

    =================================
    الطعن رقم 0704 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 479
    بتاريخ 04-02-1953
    الموضوع : اتلاف
    فقرة رقم : 1
    إن القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجانى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق .

    ( الطعن رقم 704 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0346 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 505
    بتاريخ 14-05-1957
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    غلظ القانون العقاب فى حالة إحداث قطع بجسر النيل أو ترعة عمومية لما يترتب على ذلك الفعل من الإخلال بتوزيع مياه الرى ، يدل على ذلك أنه خفف العقاب فى حالة إحداث القطع فى جسر مصرف فنص عليه فى المادة 73 من القانون رقم 68 سنة 1953 بعد النص على إحداث الحفر و لم ينص عليه فى المادة 72 - كما شمل النص فى المادة 73 إحداث الحفر بميل جسر الترعة أو النيل أو بقاعها مما يدل على أن غرض الشارع من العقاب على هذا الفعل هو المحافظة على سلامة هذه المرافق .

    ( الطعن رقم 346 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )
    =================================
    الطعن رقم 0450 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 685
    بتاريخ 19-06-1957
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً ، إذ أن القصد الجنائى فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما إعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات ، و ما إعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات ، و هو ينحصر فى تعمد إرتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ، و يتلخص فى إتجاه إرادة الجانى إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التى عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و واقع الأمر أن عبارة " قصد الإساءة " التى تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائى العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون ، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل .

    ( الطعن رقم 450 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )
    =================================
    الطعن رقم 1374 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 968
    بتاريخ 17-10-1966
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، و إلا كان مشوباً بالقصور فى التسبيب .

    ( الطعن رقم 1374 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0096 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 387
    بتاريخ 13-03-1967
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    تنص الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات على عقاب : " كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقة أو مغروساً أو غير ذلك من النبات " . و القطع ضرب من الإتلاف ، و عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض ، ما دامت لم تحصد بعد . و لا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع و أن بعضها لم يكن قد تم نضجه ، و أن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة ، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التى دين بها المتهمون . و المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على إستقلال ، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام .

    ( الطعن رقم 96 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/3/13 )
    =================================
    الطعن رقم 2326 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1066
    بتاريخ 20-12-1983
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    مفاد النص فى المادة 361 عقوبات أن " كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأى طريقة يعاقب بالحبس . . . . " أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المالك للعقار الذى تسكن به المدعية بالحق المدنى و أن الإتلاف قد وقع على باب المسكن و هو ملك له ، و كانت حيازة المدعية بالحق المدنى لمسكنها إستناداً إلى عقد إستئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة و لا تكسب المدعية إلا حق الإنتفاع بها فإن إتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأى عن التأثيم .


    =================================
    الطعن رقم 0279 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 26
    بتاريخ 21-11-1932
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 2
    1) من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .

    ( الطعن رقم 279 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
    =================================
    الطعن رقم 1653 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186
    بتاريخ 22-05-1933
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    إن تعمد الإتلاف و إن كان ركناً أساسياً فى جريمة المادة 321 ع ، إلا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد . و لذلك أصبح التعمد متروكاً لما يفهم من مجرد سياق عبارات الأحكام ، فمتى أفاده السياق فالحكم صحيح لا شك فى صحته .


    =================================
    الطعن رقم 1654 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 186
    بتاريخ 22-05-1933
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 2
    إن المادة 322 تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحاً . فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلى ، بل كان مع الشريك المرافق له وقت إرتكاب الجريمة ، وجب من باب أولى إعتبار الحادثة جناية لتحقيق غرض الشارع من وجود سلاح فى متناول الفاعل الأصلى وقت إرتكاب الجريمة .

    ( الطعن رقم 1654 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/22 )
    =================================
    الطعن رقم 2127 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 521
    بتاريخ 16-12-1935
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    إن الغرق المقصود فى المادة 314 من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذى يغمر مساحات واسعة و يعرض كيان البلاد و حياة السكان للخطر . و لئن كانت المادة 314 المذكورة قد أطلقت فى بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فإنه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذى يحصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها ، أى إغراقاً شاملاً . فإذا ثبت من الوقائع أن شخصاً تسبب عمداً و بقصد الإساءة فى حصول هذا الغرق فقد وجب عقابه بالمادة 314 من قانون العقوبات . و إذا كانت الوسائل التى إستعملها لإحداث الغرق تؤدى إليه و لكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسد القطع عد هذا الفعل شروعاً منه فى تلك الجريمة . و لكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمداً و بقصد الإساءة حافة مسقى ضئيلة المياه فإن المادة المنطبقة على فعلته هى المادة 316 ع دون المادة 314 ، لأن ضآلة مياه تلك المسقى لا يمكن أن ينشأعنها غرق و لا شروع فيه مما تعنيه المادة 314 ع .

    ( الطعن رقم 2127 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/12/16 )
    =================================
    الطعن رقم 2174 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 754
    بتاريخ 17-01-1949
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    إن وقوع الإتلاف على جزء من العقد لا يمنع من إعتبار جريمة الإتلاف تامة ما دام ما وقع من شأنه أن يجعل العقد غير صالح للغرض الذى من أجله أعد . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون صاحب العقد قد جمع أجزاءه و لصقها بعضها ببعض .

    ( الطعن رقم 2174 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0080 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 425
    بتاريخ 09-01-1930
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 3
    يشترط لتطبيق المادة 322 عقوبات - فى حالة إشتراك شخصين يحمل أحدهما سلاحاً - أن تذكر فى الحكم العناصر المكونة للجريمة كما هى الحال فى جميع المسائل الجنائية . فإذا لم تذكر فى الحكم واقعة حمل السلاح إلا بإشارة بسيطة فى نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة من من الفاعلين كان يحمل السلاح و ما هى الآلة التى إعتبرها الحكم سلاحاً كان ذلك قصوراً واضحاً يستوجب نقض الحكم .

    ( الطعن رقم 80 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
    =================================
    الطعن رقم 0275 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 418
    بتاريخ 09-01-1930
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    إنه و إن كانت المادة 342 عقوبات تعاقب على إتلاف المنقول المملوك للغير كما تعاقب عليه المادة 316 عقوبات إلا أن الفرق بينهما هو أن المادة 316 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1923 تشترط العمد فى الإتلاف مع قصد الإضرار بالغير بينما المادة 342 تكتفى بوقوع الإتلاف عمداً .

    ( الطعن رقم 275 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
    =================================
    الطعن رقم 1787 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 119
    بتاريخ 20-11-1930
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 3
    الفعل المادى المكون للجريمة المنصوص عليها فى المادة 342 عقوبات يدخل ضمن الأفعال التى تعاقب عليها المادة 316 عقوبات ، و التمييز بينهما يقوم على أساسين : القصد الجنائى و مقدار التلف أو التخريب الذى أحدثه الجانى . فالمخالفة المنصوص عليها بالمادة 342 يشترط أن يقع فعلها عمداً و المادة 316 تشترط فوق ذلك أن ترتكب بقصد الإساءة ، و يكفى لتطبيق المادة 342 عقوبات أن يكون الإتلاف حادثاً فردياً بسيطاً بينما المادة 316 تكون واجبة التطبيق متى كان عدد الأشياء المعطلة أو المتلفة كبيراً .

    ( الطعن رقم 1787 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
    بتاريخ 27-10-1969
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    إن إعمال حكم المادة 116 مكرراً " أ " يتطلب توافر أركان ثلاثة : " الأول " صفة الجانى و هو أن يكون موظفاً عمومياً بالمعنى الوارد فى المادة 111 من قانون العقوبات . و " الثانى " الإضرار بالأموال و المصالح المعهودة إلى الموظف ، و لو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى له . و " الثالث " القصد الجنائى : و هو إتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة ، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال .


    =================================
    الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157
    بتاريخ 27-10-1969
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 2
    يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات ، أن يكون محققاً ، أى حالاً و مؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على إحتمال تحقق أحد أركانها ، و الضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، و الضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين . و إذ كان ذلك ، و كان دفاع المتهم قد تأسس على أن الضرر منتف تماماً ، ذلك بأن الشركة التى يرأسها قد إشترت من شركة الوحة العربية خمس عشرة سيارة بالعقد المؤرخ فى 9 من أكتوبر سنة 1963 بثمن قدرته لجنة من الفنيين فى الشركة و قد نص فى عقد الشراء على أن الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التأمينات الإجتماعية ، إلا فى حدود مبلغ 3500 ، و أنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء ، و أن شراءها كان منصباً على عدد من السيارات و ليس على منشأة الوحدة العربية ذاتها ، و من ثم فهى لا تلتزم بديونها ، و لا تعتبرخلفاً لها فى أدائها لهيئة التأمينات الإجتماعية و أن السيارات المشتراه لم تنتقل إلى ذمة الشركة محملة بأى حجوز إدارية ، إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز ، أنه لم يوقع على الشركة البائعة إلا حجز واحد فى 28 ديسمبر سنة 1963 أى بعد تاريخ الشراء فى 9 من أكتوبر سنة 1963 ، و أنه لم يقدر أى ميلغ لمواجهة الإستهلاك ، فإن هذا الدفاع على هذه الصورة فى شأن إنتفاء الضرر ، يعد دفاعاً جوهرياً يتغير به - إذا صح - وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و لم تقسطه حقه و لم تعن بتحقيقه و تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل أمسكت عنه إيراداً و رداً و إكتفت بعبارات قاصرة أوردتها لا يسقيم بها الدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .


    =================================
    الطعن رقم 4844 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1298
    بتاريخ 25-12-1989
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الإتهام و إتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف و علمها بأنها تحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه .


    =================================
    الطعن رقم 2824 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 733
    بتاريخ 09-10-1986
    الموضوع : اتلاف
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاتلاف
    فقرة رقم : 1
    بما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، و كان يبين من مراجعة الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف، و كانت مدوناته لا تقيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الإتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.

    ( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9 )
    __________________
    عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
    أخوكم في الله
    المستشار القانوني
    محمد السيد احمد الصادق
    المحامي بالنقض
    وعضو اتحاد المحامين العرب
    محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
    ( جدو )
    [b]

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 10:31 pm