منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    كود قانون اتحاد الكتاب 2

    عبق الجنة
    عبق الجنة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة


    تاريخ التسجيل : 27/05/2011

    كود قانون اتحاد الكتاب 2 Empty كود قانون اتحاد الكتاب 2

    مُساهمة من طرف عبق الجنة الأربعاء أغسطس 17, 2011 12:38 pm

    أحكام وقتية
    مادة 71 ـ
    يصدر وزير الثقافة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد من
    أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المعينين بأشخاصهم رئيسا*
    أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها*
    عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل*
    أربعة من الكتاب في مجالات الآداب*
    وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه في ثلاث صحف يومية تصدر في القاهرة
    وتبت اللجنة في طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب
    مادة 72 ـ
    تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للاتحاد إلى الانعقاد لانتخاب مجلس الاتحاد وعلى هذا المجلس أن ينتخب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق، وتنتهي بذلك مهمة اللجنة المؤقتة وتسلم أوراقها إلى رئيس مجلس الاتحاد
    وعلى مجلس الاتحاد المنتخب لأول مرة أن يعيد النظر من تلقاء نفسه في طلبات القيد التي رفضتها اللجنة المؤقتة ويخطر أصحاب هذه الطلبات بنتيجة إعادة النظر في طلباتهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه
    في حالة رفض مجلس الاتحاد طلب القيد، يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون
    مادة 73 (1) ـ
    يصدر مجلس إدارة اتحاد الكتاب القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون على ألا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الثقافة
    مادة 74 ـ
    ينشر هذا القانون في الجرائد الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره*
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها*
    صدر برئاسة الجمهورية في 7 رجب سنة 1395 ــ16 يوليه سنة 1975
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    المادة 73 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 المشار إليه
    ***

    تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة
    عن مشروع القانون رقم 65 لسنة 1975
    أحال المجلس في جلسته المعقودة يوم 2 من يونيه سنة 1975 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه
    وقد اجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم 4 من يونيو سنة 1975 بحضور السادة: أحمد عصام الدين الحيني وكيل وزارة الثقافة، وأحمد الزيات مدير عام مكتب وزير الثقافة، وعلي هيكل مدير عام مكتب وزير الثقافة لشئون مجلس الشعب مندوبين عن الحكومة
    وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون وعلى مذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى الإيضاحات التي أدلى بها مندوبو الحكومة، وبعد المناقشة تورد تقريرها عنه فيما يلي
    في سنة 1968 أنشئ اتحاد عام يضم الاتحادات المحلية للأدباء في الدول العربية، وأطلق عليه اسم "الاتحاد العام للأدباء العرب" واختيرت القاهرة مقرا للأمانة العامة لهذا الاتحاد
    ولما كانت عضوية هذا الاتحاد مقصورة على الدول وحدها دون الأفراد فقد تعين إعادة النظر في هذا الأمر، حيث كان الأدباء الأفراد في ظله محرومين من كل الحقوق والضمانات التي تكفل حمايتهم وحماية إنتاجهم الأدبي، والنهوض به وتطويره
    وفي 21 ديسمبر سنة 1970 أنشئ اتحاد نوعي يضم الجمعيات والمؤسسات الخاصة العاملة في ميدان النشاط الأدبي، وكانت محاولة على الطريق، ولكنها كانت محاولة محدودة، وظل وضع الأدباء كأفراد في حاجة إلى التصحيح والحماية
    لذلك تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون لإنشاء نقابة للكتاب في مصر باسم اتحاد الكتاب تصحح أوضاعهم، وترعى مصالحهم، وفق ما جاء في المشروع، من ضمان لحقوقهم وتأمين لمستقبلهم ومن رعاية لهم في المرض والشيخوخة بمعاشات وقروض وإعانات تصرف لهم عن طريق صندوق خاص بهم للمعاشات والإعانات
    ولم يقتصر مشروع القانون على رعاية الأدباء والكتاب، بل كفل لهم أيضا الحرية الفكرية، ، وحماية الأدب والكتابة من الضعف والابتذال والاتجاهات الضارة بصالح الوطن، بالإضافة إلى رفع الإنتاج الفكري في مصر والعمل على تنسيق الجهود في مجال الكتابة والإنتاج الفكري
    وقد أدخلت اللجنة التعديلات الآتية على نصوص المشروع
    أولا ـ
    حذفت اللجنة من الفقرة "س" من المادة الثالثة لفظ "والعلوم" ليكون النص كالآتي
    س- التعاون مع الجمعيات والروابط العامة في ميادين الآداب كل في مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها في هذا السبيل
    وذلك لأن مجال هذا القانون ينصب على ميادين الآداب دون غيرها، أما العلوم ورجالها فلها نقاباتها النوعية المختلفة. وقد راعت اللجنة حذف هذا اللفظ حيثما وجد في المواد
    ثانياـ
    وعدلت اللجنة المادة السادسة عشرة من المشروع، بحيث أوجبت إعادة العضوية لمن زالت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي عند دفعهم خلال السنة التالية بدلا من الحكم الوارد في المشروع الذي كان يجعل هذه الإعادة جوازية
    ثالثا ـ
    حذفت اللجنة المادة 23 من المشروع التي تجيز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وفقا لنظام تحديد اللائحة الداخلية.. الخ
    وقد ترتب على هذا تعديل المادة 29 من المشروع بحذف عجزها الذي ينص على الإنابة في التوقيع
    هذا وقد كان هناك اتجاه للجنة نحو حذف الفقرة الأولى من المادة 31 من المشروع التي تعطي لوزير الثقافة حق الطعن في انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلسه بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري
    وحيث تبين أن هذا الحكم وارد أيضا في قوانين النقابات المماثلة مثل قانون نقابة الصحفيين "المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين" فقد رأت اللجنة بقاء النص كما ورد من الحكومة
    رابعا ـ
    أضافت اللجنة إلى الفقرة "ب" من المادة 40 من المشروع عبارة "توقيعا أولا" ليبح نصها كالآتي"
    ب- التوقيع على الشيكات وأذون الصرف "توقيعا أولا" وحذفت اللجنة من الاختصاصات الأصلية للسكرتير العام حق التوقيع على الشيكات الواردة في الفقرة (هـ) من المادة 41، وبذلك يصبح نص الفقرة (هـ) كالآتي
    هـ- مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الرئيس أو نائبه
    وجعلت اللجنة للسكرتير العام حق التوقيع على الشيكات في حالة تفويضه
    من نائب الرئيس وعدلت المادة49 بما يفيد ذلك
    خامسا ـ
    عدلت اللجنة المادة 62 من المشروع بأن جعلت رئاسة اللجنة التي تقوم بالتحقيق مع العضو، لنائب رئيس مجلس الاتحاد، لا لمجلس الاتحاد كما جاء في المشروع، مراعية في ذلك أن هيئة التأديب الابتدائية التي تنظر في نتيجة التحقيق تكون برئاسة رئيس مجلس الاتحاد، كما نصت على ذلك المادة 63 من المشروع
    كما عدلت اللجنة في المادة نفسها عبارة "ممثل قانوني لوزارة الثقافة" بعبارة "المستشار القانوني لوزارة الثقافة" تعيينا لشخص ومرتبة هذا الممثل
    ولما كان هذا المشروع بقانون يهدف إلى تأكيد دور الكتاب والعمل على تحرير الوطن العربي، وتحقيق أهدافه القومية، والإسهام في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإنسانية عن طريق الكلمة ورعاية قائلها، فإن اللجنة توافق عليه، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة الآتية -المرفقة
    رئيس اللجنة
    وكيل مجلس الشعب
    دكتور السيد علي السيد
    ***
    ****************************8


    المذكرة الإيضاحية
    لمشروع القانون رقم 65 لسنة 1975
    بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1970 صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 28 لسنة 1970 بإنشاء اتحاد نوعي للجمعيات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال النشاط الأدبي، وإذا كانت جهود هذا الاتحاد قد أدت دورا في مرحلة سبقت فإنه بعد أن ازدادت أهمية رسالة الكتاب في بناء المجتمع المصري الجديد على أسس من القيم الروحية الملتزمة بالوطنية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية، فقد أصبحت الحاجة ماسة اليوم إلى إنشاء اتحاد الكتاب يهدف إلى تحقيق المبادئ الرئيسية التالية
    ـ رفع مستوى الإنتاج الفكري في الآداب في جمهورية مصر العربية وتنسيق الجهود في مجال الكتابة والإبداع الفكري
    ـ العمل على كفالة الحرية الفكرية للأدباء والكتاب
    ـ حماية الآداب والكتاب من الضعف والابتذال والاتجاهات الضارة بمصلحة الوطن
    ـ رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على تحقيق المستوى اللائق بهم من الناحيتين الأدبية والمادية وتأمين مستقبلهم برعايتهم ضد المرض والعجز والشيخوخة بكفالة معاشات وإعانات وقروض لهم عن طريق إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات
    ـ تأكيد دور الكاتب العربي وتثبيت الانتماء العربي ودعم الوحدة العربية
    والعمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربي وتحقيق أهداف القومية والمساهمة في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإنسانية
    ولذلك أعد مشروع القانون المرفق بإنشاء اتحاد الكتاب ليحقق الأهداف المشار إليها، وقد تضمن هذا المشروع الأحكام التي يشملها في سبعة فصول على النحو الآتي
    الفصل الأول: في إنشاء الاتحاد وأهدافه: وقد نص على إنشاء نقابة في جمهورية مصر العربية تسمى "اتحاد الكتاب" ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات وأوضحت المادة (3) من هذا الفصل الأغراض التي يهدف إليها الاتحاد
    وتناول الفصل الثاني: شروط العضوية والقيد في الجدول فقسم عضوية الاتحاد إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية وبينت المادة (6) الشروط الواجب توافرها في طالب القيد في الجدول العام للاتحاد وأوضحت باقي مواد هذا الفصل طريقة القيد وتشكيل لجنة القيد وكيفية التظلم من قراراتها واللجنة التي تفصل في هذه التظلمات
    ونظم الفصل الثالث إدارة الاتحاد، فعهد بها إلى جهازين رئيسيين، هما: الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد، وبين هذا الفصل تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد وتنظيم اجتماعاتها واختصاصات كل منها. ثم طريقة انتخاب رئيس مجلس الاتحاد ونائبه والسكرتير العام وأمين الصندوق واختصاصات كل منهم
    وتناول الفصل الرابع النظام المالي، فحدد المالية التي تتكون منها موارد الاتحاد وكيفية إيداع أمواله وطريقة التصرف فيها، كما نص على إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات وطريقة إدارته مع بيان الموارد التي تتكون منها مالية الصندوق وكيفية إعداد ميزانيته وحسابه الختامي. وأوضح هذا الفصل أن اللائحة الداخلية ستضع القواعد الخاصة بإدارة هذا الصندوق وبمنح المعاشات والإعانات والقروض للأعضاء
    وقد نص الفصل الخامس على واجبات الأعضاء من ناحية سلوكهم المهني وأداء رسم القيد والاشتراك السنوي، كما حدد هذا الفصل العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأعضاء وكيفية التحقيق معهم ثم نظام تأديبهم والهيئات التى تتولاه في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية
    وتكلم الفصل السادس عن حل الاتحاد إذا ما أصبح عاجزا عن تحقيق أهدافه وبيان السلطة التي تملك هذا الإجراء وما يتبع في هذه الحالة في شأن التصرف في أموال الاتحاد
    أما الفصل السابع فقد تناول بعض الأحكام الوقتية فنصت المادة (72) على تشكيل لجنة مؤقتة للقيد تبت في طلبات القيد في الاتحاد بعد التحقق من استيفاء الأعضاء للشروط التي يتطلبها مشروع القانون، ثم تدعو الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس الاتحاد، وبعد تشكيل هذا المجلس تنتهي مهمة اللجنة المذكورة
    ويتشرف وزير الثقافة بعرض مشروع القانون المرفق مفرغا في الصياغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة في 24/ 11/ 1974 رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب

    وزير الثقافة
    يوسف السباعي
    ********************************

    المذكرة الإيضاحية
    عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978
    لما كان اتحاد الكتاب يعتبر نقابة مهنية طبقا لنص المادة الأولى من قانونه وهي نقابة لها أهداف متعددة تتصل بأخطر جانب من جوانب حياتنا هو الجانب الفكري والمعنوي
    ولما كان الاتحاد إزاء أهدافه ومسئولياته المتعددة المبينة في المادة الثالثة من قانون إنشائه يحتاج لتمويل مادي ضخم ليتمكن من أداء رسالته والاضطلاع بمهامه المشار إليها
    ولما كانت النقابات عادة تعتمد على موارد التمويل الذاتي من إيرادات أعضائها وجزء من عائد مزاولة نشاطها باعتبار أن نشاط الاتحاد وعمله في النهاية يرجع إليهم ويساعدهم في أداء رسالتهم
    ولما كان القانون رقم 65/ 75 قد جاء قاصرا عن توفير الموارد المالية الكافية للاتحاد حتى ينجح في أداء رسالته
    لذلك كله رئي تعديله على النحو التالي
    أولا-
    أضيفت إلى نص المادة 43 فقرتان خاصتان بتحديد موارد جديدة لم يكن منصوصا عليها في القانون الأصلي وهي الفقرة (ز) والفقرة (ع).. وتقضي الفقرة (ز) استقطاع نسبة من مستحقات المؤلفين من أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة على النحو المشار إليه وهي نسبة بسيطة لن يتضرر المؤلفون من خصمها منهم لحساب الاتحاد لأن نشاط الاتحاد في النهاية يخدم نشاطهم ويحقق لهم الحماية والمناخ الملائم لإبداعهم وحماية حقوقهم.. وتقضي الفقرة (ح) وهي في نفس الوقت لا تكلف الدولة شيئا بتقرير رسم تمغة على الطلبات التي يقدمها المؤلفون للاتحاد أيا كان موضوعها وعلى عقود التأليف وذلك أسوة بما هو متبع في النقابات المهنية الأخرى مثل نقابة المحامين والأطباء.. كما عدلت المادة المذكورة بجعل النسبة المستحقة للأتعاب عن كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف خمسة في المائة من ثمن الغلاف بدلا من 2% وقد روعي في ذلك أن الناشر الذي يقوم بطبع واستغلال المصنفات التي سقط عنها حق المؤلف بمضي 50 سنة على وفاته إنما يستفيد وحده من حصيلة استغلال هذه المصنفات ولا يضيره في ذلك أن يؤدي لاتحاد الكتاب هذه النسبة الضئيلة كمساهمة منه في دفع الحركة الفكرية وتقدمها
    ثانيا-
    أضيفت إلى القانون المذكور مادة برقم 43 مكرر ببيان الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أحكام المادة السابقة والجزاءات المترتبة على عدم التنفيذ وفي هذا الشأن أعطي اتحاد الكتاب حق اتخاذ الإجراءات المبينة في المادة 43 من القانون رقم 354/ 54 الخاص بحماية حق المؤلف وهي كافية فضلا عن الإجراءات والحقوق
    والجزاءات الأخرى المبينة بالفقرتين ثالثا ورابعا من المادة كافية لتأمين تحصيل مستحقاته وحماية حقوقه لأنه بدون ذلك تكون النصوص السابقة عديمة الجدوى وغير ذات فاعلية.. وهذا وقد رئي أن يتضمن القانون الإجراءات رغم تفاصيلها التي كان يمكن أن تتضمنها لائحة تنفيذية، وذلك حتى لا يتعطل تنفيذ القانون لحين صدور لائحة تنفيذية ويكون تنفيذ القانون فوريا بما يعطي اتحاد الكتاب حيوية وقدرة على سرعة تحقيق أهدافه دون أن يتجمد ويتوقف انتظارا لصدور اللائحة.. وعلى أي حال فيمكن أن تشتمل اللائحة على تفاصيل أكثر لكن الإجراءات الأساسية والجزاءات قد تحددت باالقانون بما يجعل إمكانية تنفيذه فورية
    ثالثا-
    عدلت المادة 73 من القانون المشار إليه بما يجعل مجلس إدارة الاتحاد هو المهيمن على شئونه والمختص بإصدار لوائحه والقرارات اللازمة لتنفيذ قانونه وبما لا يتعارض أو يتجاوز حدود هذا القانون وذلك أدعى لتحقيق السرعة والاستغلال الواجبين للاتحاد باعتباره نقابة مهنية لها استقلالها عن السلطة التنفيذية وحتى ينطلق الاتحاد في تحقيق رسالته دون معوقات أو خلاف في وجهات النظر بينه وبين السلطة التنفيذية
    لذلك كله نتشرف بعرض مشروع القانون المذكور على مجلس الشعب الموقر بالموافقة على إصداره
    مقدم الاقتراح
    سامي عبد الله أباظة
    عضو مجلس الشعب
    *************************************
    تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة
    عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978
    أحال المجلس في جلسته المعقودة يوم 25 من سبتمبر سنة 1977 إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو سامي
    عبد الله أباظة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب وذلك لبحثه ووضع تقرير عنه
    فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم 17 أكتوبر سنة 1977 بحضور السيد عبد المنعم الصاوي، وزير الثقافة والإعلام حيث وافقت على الاقتراح المذكور من حيث المبدأ
    وحيث أنه لم يتسن للجنة نظر مواد الاقتراح المذكور نظرا لفض دور الانعقاد العادي الأول فمن ثم فقد أخطر السيد العضو مقدم الاقتراح رئيس المجلس
    بتمسكه بالاقتراح المذكور وذلك بالكتاب المؤرخ 13/ 11/ 1977 وقد أحيل إلى اللجنة
    بتاريخ 15/ 11/ 1977 طبقا للمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس
    ولذا فقد عقدت اللجنة اجتماعا يوم 5 ديسمبر سنة 1977 استأنفت فيه نظر الاقتراح المذكور، وقد حضر ذلك الاجتماع السادة
    ـ الأستاذ عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة والإعلام
    ـ الأستاذ ثروت أباظة سكرتير عام اتحاد الكتاب
    ـ الأستاذ أنور أحمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب
    وبعد أن استعادت اللجنة نظر القانون رقم 65 لسنة 1975، بإنشاء اتحاد الكتاب ناقشت اللجنة مواد هذا الاقتراح بعد أن أقرته من حيث المبدأ ونورد تقريرها عنه فيما يلي
    صدر القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب متضمنا إنشاء نقابة في مصر باسم اتحاد الكتاب تهدف إلى تحقيق المبادئ الآتية
    ـ رفع مستوى الإنتاج الفكري في جمهورية مصر العربية وتنسيق الجهود في مجال الكتابة والإبداع الفكري
    ـ العمل على كفالة الحرية الفكرية للأدباء والكتاب
    ـ حماية الكتابة من الضعف والابتذال والاتجاهات الضارة بالوطن
    ـ رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على تحقيق المستوى اللائق بهم من الناحيتين المادية والأدبية وتأمين مستقبلهم يرعايتهم ضد المرض والعجز والشيخوخة بتقرير معاشات وإعانات وقروض لهم عن طريق إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات خاص بهم
    ولما كان الاتحاد إزاء أهدافه المتعددة المبينة في المادة الثالثة من قانون إنشائه يحتاج إلى تمويل مادي لكي يتمكن من أداء رسالته على أكمل وجه
    ولما كانت النقابات عادة تعتمد على موارد التمويل الذاتي من إيرادات أعضائها وجزء من عائد مزاولة نشاطها باعتبار أن نشاط الاتحاد وعمله يرجع إليهم في النهاية ويساعدهم على أداء رسالتهم
    ولما كان القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب قد جاء قاصرا في صدد توفير الموارد المالية الكافية لتحقيق رسالته
    لذلك رئي تعديله بما يحقق الأهداف التي صدر من أجلها وذلك على النحو التالي
    ـ عدلت الفقرة "و" من المادة 43 من القانون المذكور بجعل النسبة المستحقة للاتحاد من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف خمسة في المائة من الثمن المحدد على الغلاف بدلا من اثنين في المائة وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق والمفصل بالمذكرة الإيضاحية
    ـ أضيفت إلى نص المادة 43 من القانون المشار إليه فقرتان تتضمنان إضافة موردين جديدين لم يكن منصوصا عليهما في القانون القائم
    المورد الأول: ناتج عن استقطاع نسبة بسيطة من مستحقات المؤلفين وهذا لا يضيرهم لأنه سيعود إليهم في النهاية
    المورد الثاني: ناتج عن تقرير رسم تمغة على الطلبات التي يقدمها المؤلفون إلى الاتحاد أسوة بما هو متبع في النقابات الأخرى
    ـ تضمن الاقتراح بمشروع القانون الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أحكامه والجزاءات المترتبة على عدم التنفيذ وذلك لتأمين تحصيل مستحقات الاتحاد وحماية حقوقه، حيث أنه دون الجزاء تكون نصوص ذلك القانون عديمة الجدوى
    ـ عدلت المادة 73 من القانون رقم 65 لسنة 1975، بإنشاء اتحاد الكتاب بما يجعل مجلس إدارة الاتحاد هو المهيمن على شئونه والمختص بإصدار لوائحه وقراراته بما لا يتعارض مع حدود هذا القانون وذلك لتحقيق السرعة والاستقلال الواجبين للاتحاد باعتبارة نقابة مهنية لها استقلالها ولكي ينطلق الاتحاد في تحقيق رسالته دون معوقات
    وعند مناقشة اللجنة للمواد رأت ضرورة إجراء بعض التعديلات عليها كإعادة صياغتها وترتيبها كما استحدثت بعض المواد وذلك على الوجه التالي
    رأت اللجنة حذف عبارة "ويسري هذا الحكم على الكتب التي تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها" المذكورة في البند أولا من المادة الثانية من الاقتراح وذلك لعدم إمكان تحقيق ذلك عمليا
    كما لاحظت اللجنة أن البند ثالثا من المادة 43 مكرر من الاقتراح المقدم الذي أصبح المادة السادسة يتضمن حكما مؤداه التزام الجهات العامة والخاصة بإرسال صورة من عقد تأليف كل كتاب إلى اتحاد الكتاب وهذا أمر غير عملي وتكليف فوق الطاقة نظرا لأن المطابع تقوم بنشر العديد من الكتب فليس من المعقول أن يلزم اتحاد الكتاب كل ناشر بأن يرسل إليه صورة من هذا التعاقد ومن ثم رأت اللجنة حذف عبارة (بإرسال صورة من كل عقد تأليف إلى اتحاد الكتاب) من تلك المادة
    ولما كانت الهيئة العامة للكتاب هي التي تخطر بكل كتاب ينشر أو يوزع وذلك طبقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 فمن ثم رأت اللجنة إضافة حكم جديد مؤداه التزام تلك الهيئة بإخطار اتحاد الكتاب ببيان عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب كل ثلاثة أشهر وأفردت لذلك نص المادة رقم 5 وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا التقرير
    كما رأت اللجنة تعديل المادة 21 من القانون رقم 65 لسنة 1975 المشار إليه وذلك بأن يكون ميعاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد خلال شهر مارس من كل عام بدلا من شهر ديسمبر وذلك حتى يتلاءم ذلك مع قواعد تحديد بداية السنة المالية ونهايتها وإجراءات دعوة الجمعية العمومية وقد أفردت اللجنة لذلك نص المادة رقم 8 وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق
    كما رأت اللجنة إضافة عبارة: "على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الثقافة" إلى المادة رقم 3 من الاقتراح المقدم إلى اللجنة والتي أصبحت المادة رقم 9 وذلك لتحقيق الملاءمة وعدم التعارض بين قرارات مجلس الإدارة مع القرارات التي قد تصدرها وزارة الثقافة
    واللجنة إذ تعرض تقريرها ترجو من المجلس الموقر الموافقة على الاقتراح بمشروع القانون بالصيغة التي أقرتها

    رئيس اللجنة
    سامي عبد الله أباطة
    - - - -
    اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الكتاب
    قرار 1 لسنة 1979
    باللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب
    الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب
    بعد الاطلاع على القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب وتعديلاته
    وعلى ما عرضه مجلس الاتحاد
    قرار
    مادة 1 ـ يعمل باللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب المرافقة لهذا القرار
    مادة 2 ـ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
    صدر فى 31/5/1979

    رئيس الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب
    "توفيق الحكيم"
    ــ*********************

    شروط العضوية والقيد فى الجدول
    مادة 1ـ
    يصدر رئيس الاتحاد قراراً بإنشاء جداول قيد اسماء الأعضاء
    مادة 2ـ
    يحدد القرار الصادر بإنشاء جداول القيد نماذج هذه الجداول والبيانات التى تدون بها. ويتعين أن تتضمن جداول القيد البيانات الآتية
    ـ الاسم
    ـ تاريخ الميلاد
    ـ العنوان
    ـ نوع النشاط الأدبى الذى يمارسه العضو
    ـ رقم وتاريخ قرار مجلس الاتحاد بقيد العضو
    مادة 3ـ
    يتعين أن يتضمن قرار مجلس الاتحاد بقيد العضو المنتسب أو عضو الشرف نوع النشاط الذى يهتم به من بين أنشطة الاتحاد أو الخدمات التى أداها إلى الاتحاد مادية كانت أو معنوية
    مادة 4ـ
    على من يرغب فى الانضمام لعضوية الاتحاد أن يقدم طلباً بذلك إلى سكرتير عام الاتحاد
    مادة 5ـ
    تعد طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد طبقاً للنموذج الذى يحدده مجلس الاتحاد، ويعد نموذج خاص لكل من العضوية العاملة أو عضوية الانتساب، ويتعين أن يتضمن طلب العضوية البيانات الآتية: الاسم- الجنسية- السن- العنوان- نوع النشاط الأدبى- بيان عن الإنتاج الأدبى للطالب- قبول الطالب لنظام الاتحاد- تزكية من ثلاثة من أعضاء الاتحاد
    مادة 6ـ
    يرفق بطلب العضوية المستندات الآتيةـ شهادة إدارية بأن طالب القيد
    متمتع بجنسية ج. م. ع
    ـ صحيفة الحالة الجنائية مستخرجاً حديثاً
    ـ شهادة إدارية بسن السير والسلوك
    ـ نسخ من الإنتاج الأدبى للطالب
    وللجنة أن تعفى طالب العضوية من تقديم أى من المستندات المشار إليها إذا ما تحقق لها –بأية وسيلة من الوسائل- أنها متوفرة لديه
    مادة 7ـ
    مجالات الآداب هى
    القصة القصيرة والطويلة- الشعر والزجل- النقد- الدراسات الأدبية والتراجم- الترجمة- أدب الرحلات- أدب الأطفال- سيناريو وحوار الأفلام السينمائية- المسرحيات- الأعمال الدرامية التى تعد للإذاعة للإذاعة والتليفزيون وكافة الأعمال الأدبية الأخرى
    مادة 8 ـ
    على سكرتير عام الاتحاد عرض طلبات القيد فى لوحة المرشحين لعضوية الاتحاد لمدة ثلاثين يوماً
    مادة 9 ـ
    لكل عضو بالاتحاد لديه أى اعتراض على أى من طالبى العضوية أن يقدم
    مادة 10 ـ
    اعتراضه إلى سكرتير عام الاتحاد خلال مدة العرض
    على سكرتير عام الاتحاد- بعد انتهاء مدة العرض- أن يحيل طلبات القيد إلى لجنة القيد مشفوعة بما قد يكون قد قدم فيها اعتراضات
    لجنة القيد
    مادة 11 ـ
    يعين سكرتير للجنة القيد بقرار من سكرتير عام الاتحاد
    مادة 12 ـ
    تعد سجلات لقيد طلبات القيد بحسب تواريخها ورودها
    مادة 13 ـ
    تعد دفاتر تقيد بها محاضر لجنة القيد وما دار فيها من مناقشات وما اتخذته من قرارات
    وعلى رئيس لجنة القيد دعوة اللجنة لنظر طلبات القيد وتعقد اللجنة جلسة كل شهر على الأقل، إلا إذا لم توجد طلبات تستوجب اجتماع اللجنة
    مادة 14 ـ
    تنظر لجنة القيد طلبات القيد فى ضوء الشروط المنصوص عليها فى المادة 6 من قانون إنشاء الاتحاد وأحكام هذه اللائحة
    مادة 15 ـ
    يجوز للجنة القيد أن تستدعى مقدم الطلب للمناقشة فى بعض البيانات الواردة فى الطلب أو استيضاح ما تراه لازماً لنظر الطلب
    مادة 16 ـ
    يجوز للجنة القيد كلما رأت ضرورة لذلك أن تعرض الإنتاج الأدبى لطالب القيد على لجنة متخصصة، لتقدر قيمة الإنتاج أو مدى اتفاقه مع أهداف الاتحاد ومجالات نشاطه، وعلى هذه اللجنة الأخيرة أن تقدم تقريراً بذلك للجنة القيد خلال أسبوعين من تاريخ إحالة الإنتاج إليها
    مادة 17 ـ
    تكون اجتماعات لجنة القيد ومداولتها سرية
    مادة 18 ـ
    لا يكون انعقاد لجنة القيد صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها
    مادة 19 ـ
    إذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يمنعه من الاستمرار فى عضوية اللجنة أو حضور اجتماعاتها بانتظام، فعلى رئيس لجنة القيد عرض الأمر على مجلس الاتحاد ليعين عضواً آخر يحل محله
    مادة 20 ـ
    تصدر لجنة القيد قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس
    مادة 21 ـ
    إذا قررت اللجنة ترشيح طالب القيد لعضوية الاتحاد، فعلى رئيس اللجنة أن يقدم قرار اللجنة إلى مجلس الاتحاد لإصدار قرار بقيد الطالب فى جدول الأعضاء ويخطر طالب القيد بقرار مجلس الاتحاد بقبوله عضواً بالاتحاد
    مادة 22 ـ
    إذا قررت اللجنة رفض الطلب يتعين أن يكون قرارها بالرفض مسبباً ويتعين إخطار الطالب بقرار اللجة وأسباب الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويجوز أن يسلم للطالب شخصياً بإيصال موقع منه
    مادة 23 ـ
    يجوز لمجلس الاتحاد أخذ رأى لجنة القيد بالنسبة لطلبات القيد المقدمة من الأعضاء المنتسبين
    لجنة التظلمات
    مادة 24 ـ
    يكون للجنة التظلمات سكرتير يصدر باختياره قرار من سكرتير عام الاتحاد
    مادة 25 ـ
    تعد سجلات تقيد فيها التظلمات حسب تاريخ ورودها
    مادة 26 ـ
    تعد دفاتر لقيد محاضر لجنة التظلمات وما يدور فيها من مناقشات وما تصدره من قرارات
    مادة 27 ـ
    يقدم التظلم كتابةً إلى رئيس لجنة التظلمات الذى يؤشر عليه بالقيد والعرض على اللجنة
    مادة 28 ـ
    على رئيس لجنة التظلمات دعوة اللجنة للانعقاد لنظر التظلم خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه
    مادة 29 ـ
    على سكرتير لجنة التظلمات إخطار المتظلم بميعاد انعقاد اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل التاريخ المحدد لنظر تظلمه بسبعة أيام على الأقل
    مادة 30 ـ
    إذا لم يحضر المتظلم- بعد إخطاره بميعاد انعقاد اللجنة- أو لم يوكل عنه محامياً يجوز للجنة نظر التظلم، إلا إذا رأت تأجيل نظره لجلسة مقبلة وفى هذه الحالة يعاد إخطار المتظلم
    مادة 31 ـ
    يكون قرار اللجنة بقبول أو رفض التظلم مسبباً
    مادة 32 ـ
    لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها
    مادة 33 ـ
    إذا قام مانع لدى أحد أعضاء لجنة التظلمات يمنعه من الاستمرار فى عضوية اللجنة أو حضور اجتماعاتها بانتظام فعلى رئيس اللجنة عرض الأمر على مجلس الاتحاد لتعيين عضو آخر يحل محله
    مادة 34 ـ
    تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس
    مادة 35 ـ
    يجوز لمن رفض طلبه أن يحدد طلب القيد بالشروط الآتية
    أ- أن تزول الأسباب التى حالت دون قبول قيده، على أن يبين فى طلب التجديد ما يثبت زوال هذه الأسباب
    ب- أن تمر سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائياً
    ج- يخضع طلب التجديد لذات الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للقيد والتظلم
    زوال العضوية
    مادة 36 ـ
    إذا قام سبب من أسباب زوال العضوية بأحد أعضاء الاتحاد طبقاً للمادة 14 من القانون، يكون على رئيس الاتحاد أن يعرض الأمر على مجلس الاتحاد لإصدار قرار بزوال العضوية
    مادة 37 ـ
    إذا تأخر أحد الأعضاء عن سداد الاشتراك السنوى فى الموعد المحدد، فعلى سكرتير عام الاتحاد إخطاره بأداء الاشتراك خلال 15 يوماً وإلا صدر القرار بزوال عضويته
    مادة 38 ـ
    إذا لم يقم العضو بسداد الاشتراك بعد إخطاره بذلك يعرض الأمر على مجلس الاتحاد لإصدار القرار بإعادة عضويته
    مادة 39 ـ
    إذا أدى العضو الاشتراك خلال السنة التالية لزوال عضويته، يعرض الأمر على مجلس الاتحاد لإصدار القرار بإعادة عضويته
    مادة 40 ـ
    على سكرتير عام الاتحاد-أو من يفوضه فى ذلك- إخطار العضو بالقرار الصادر بزوال عضويته خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
    مادة 41 ـ
    تتبع بالنسبة للتظلم من قرارات زوال العضوية الإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للتظلم من قرارات لجنة القيد
    ***
    إدارة الاتحاد
    الجمعية العمومية
    مادة 42 ـ
    تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها السنوى العادى خلال شهر مارس من كل عام لإقرار مشروع الميزانية واعتماد الحساب الختامى- ولا يجوز التوكيل فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية
    مادة 43 ـ
    يجوز لمجلس الاتحاد دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى كلما رأى ضرورة لذلك. ويتعين على مجلس الاتحاد دعوة الجمعية العمومية لانعقاد غير عادى إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل من تتوفر فيهم شروط حضور الجمعية العمومية
    مادة 44 ـ
    يعد سكرتير عام الاتحاد جدول أعمال الجمعية العمومية، ويعرض على رئيس الاتحاد لإقراره ويتعين أن يشتمل جدول الأعمال على لآتى
    ـ التصديق على محضر الجلسة السابقة
    ـ ما تم تنفيذه من قرارات الجمعية السابقة ما لم ينفذ مع بيان السبب
    ـ الموضوعات التى ستعرض على جلسة الجمعية سواء تلك التى تدخل فى اختصاصها بحكم القانون والمنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الاتحاد أو التى يرى مجلس الاتحاد عرضها عليها
    مادة 45 ـ
    على كل عضو يرغب فى إدراج اقتراح فى جدول أعمال الجمعية العمومية العادى أن يقدم اقتراحه إلى رئيس الاتحاد قبل موعد الانعقاد بثلاثة أسابيع على الأقل وعلى رئيس الاتحاد بعد موافقة مجلس الاتحاد إدراج الاقتراح فى جدول أعمال الجمعية العادى
    مادة 46 ـ
    يعد دفتر تدوين محاضر وقرارات الجمعية العمومية للاتحاد ويتعين أن تتوافر فى الدفتر الشروط الآتية
    ـ تكون صفحات الدفتر مرقومة بالتسلسل ويتعين قبل استعماله أن تختم كل ورقة فيه بخاتم الاتحاد ويؤشر عليه من رئيس الاتحاد أو نائبه بتاريخ بدء استعماله
    ـ يكون إثبات محاضر الجلسات فى الدفتر بصفة منتظمة وفى صفحات متتابعة دون كشط أو تحشير
    ـ لا يجوز استعمال دفتر جديد إلا بعد إقفال الدفتر السابق والتوقيع عليه من رئيس الاتحاد أو نائبه
    مادة 47 ـ
    تعين الجمعية العمومية مراقب الحسابات وتحدد مكافأته بناء على ترشيح مجلس الاتحاد
    مادة 48 ـ
    على سكرتير عام الاتحاد إخطار وكيل أول وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، وبصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية والقرارات التى أصدرتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع

    مجلس الاتحاد

    مادة 49 ـ
    يعقد مجلس الاتحاد اجتماعه العادى مرة كل شهر على الأقل فى المقر الرئيسى للاتحاد ويجوز عقد جلسات المجلس فى غير المقر الرئيسى للاتحاد إذا اقتضت الضرورة ذلك وفى هذه الحالة يحدد مكان الاجتماع بمعرفة رئيس المجلس
    مادة 50 ـ
    يجوز لرئيس الاتحاد دعوة مجلس الاتحاد لاجتماع غير عادى كلما رأى ضرورة لذلك. ويتعين على رئيس الاتحاد دعوة مجلس الاتحاد للانعقاد إذا طلب ذلك كتابة عشرة من أعضاء المجلس على لأقل
    مادة 51 ـ
    يعد سكرتير عام الاتحاد جدول أعمال مجلس الاتحاد ويتعين أن يشتمل على
    أ- التصديق على محضر الجلسة السابقة
    ب- ما تم تنفيذه من قرارات مجلس الاتحاد وما لم يتم تنفيذه مع بيان السبب
    ج- الموضوعات التى ستعرض فى الجلسة
    مادة 52 ـ
    توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مصحوبة بجدول الأعمال مصحوبة بجدول الأعمال والمذكرات المقدمة فى الموضوعات المعروضة
    ويجوز عند الضرورة أن يدعى المجلس للانعقاد فى اليوم ذاته دون التقيد بدعوة كتابية
    ولرئيس المجلس أو من يحل محله أن يؤجل توزيع بعض المذكرات التى تتسم بالسرية إلى حين انعقاد الجلسة
    مادة 53 ـ
    لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره غالبية الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد القانونى يكون على رئيس المجلس تحديد موعد الجلسة القادمة
    مادة 54 ـ
    لعضو المجلس عند نظر المجلس لموضوع يخصه أن يشترك فى المداولة دون التصويت على القرار الذى يصدر فى شأنه، وعليه عند التصويت أن يغادر قاعة الاجتماع وفى هذه الحالة يستبعد صوته ولا يحسب فى العدد المطلوب لصحة القرار
    مادة 55 ـ
    يجوز لمجلس الاتحاد دعوة أى من أعضاء الاتحاد أو أى خبير لعرض ما يراه المجلس من بيانات وإيضاحات على أن يثبت ذلك فى محضر اجتماع المجلس وليس لأى منهما أن يشترك فى مداولات المجلس أو إصدار قراراته، وتنتهى هذه الدعوة بانتهاء الموضوع الذى استدعى من أجله
    مادة 56 ـ
    يجوز لمجلس الاتحاد فى حالة الضرورة القصوى أن يصدر قراراً بالتمرير ويشترط لصحة القرار موافقة جميع الأعضاء كتابةً. ويعرض هذا القرار على المجلس فى أول جلسة تالية لإثباته فى محضر الجلسة
    مادة 57 ـ
    تعد دفاتر محاضر وقرارات مجلس الاتحاد بالشروط والأوضاع المقررة بالنسبة للدفاتر الخاصة بالجمعية العمومية
    مادة 58 ـ
    يباشر مجلس الاتحاد اختصاصاته مجتمعاً كوحدة واحدة، ويجوز له أن يفوض رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو السكرتير العام أو أمين الصندوق فى بعض اختصاصاته. ويجوز للمجلس أن يعهد إلى عضو أو أكثر من أعضائه بالقيام بمهمة أو دراسة معينة
    مادة 59 ـ
    يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء الاتحاد لجاناً متخصصة دائمة أو مؤقتة على أن يشتمل قرار المجلس على الغرض من تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها ومدة صلاحيتها
    ويكون لكل لجنة مقرر يعينه المجلس من بين أعضائه، ويتولى رئاسة اجتماعاتها وللمقرر أن يدعو اللجنة للاجتماع طبقاً لحاجة العمل وتقدم هذه اللجان تقاريرها إلى مجلس الاتحاد عن طريق رئيس المجلس
    ولرئيس المجلس أو نائب الرئيس حق حضور اجتماعات اللجان والاشتراك فى مناقشاتها
    مادة 60 ـ
    يحدد مجلس الاتحاد السلفة المستديمة التى تودع فى خزانة الاتحاد ويكون الصرف منها فى النفقات اليومية والعادية والحالات الطارئة ويتم الصرف منها بموافقة رئيس الاتحاد أو نائبه أو أمين الصندوق

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 4:04 pm