منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    كود قانون الطفل 2

    عبق الجنة
    عبق الجنة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة


    تاريخ التسجيل : 27/05/2011

    كود قانون الطفل 2 Empty كود قانون الطفل 2

    مُساهمة من طرف عبق الجنة الأربعاء أغسطس 17, 2011 12:51 pm

    مادة 47
    يهدف نظام الأسر البديلة الى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للاطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون ان ينشأوا فى اسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .

    مادة 48
    يعتبر تادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة الى الرابعة عشر ، عن طريق شغل اوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربيوية السليمة ـ ويهدف النادى الى تحقيق الأغراض الآتية : 1ـ رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال اوقات فراغهم اثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده . 2ـ استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة ام الطفل العاملة لحماية الأطفال من الاهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف . 3ـ تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول الى اكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة . 4ـ معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى . 5ـ تقوية الروابط بين النادى واسر الأطفال . 6ـ تهيئة اسر الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئة واعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل .
    مادة 49
    يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لايواء الأطفال الذين لاتقل سنهم عن سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية السليمة للطفل . ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة اذا كان ملتحقا بالتعليم العالى الى ان يتم تخرجه متى كانت الظروف التى ادت الى التحاق بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح . وتبين اللائحة التنفيذية كيفية اصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
    مادة 50
    يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 ، بشرط الا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها شهريا لكل طفل : 1ـ الأطفال الأيتام او مجهولو الأب او الأبوين . 2ـ اطفال المطلقة اذا تزوجت او سجنت او توفيت . 3ـ اطفال المسجون لمدة لاتقل عن عشر سنوات .
    مادة 51
    لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة اى مركبة آلية . ومع عدم الاخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آليه بغير ترخيص .
    مادة 52
    لايجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى امر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من اضرار .
    مادة 53
    لايجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأخيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ، والا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من اضرار للغير وللطفل نفسه .

    الباب السابع - تعليم الطفل

    مادة 54
    يهدف تعليم الطفل الى تكوينه علميا وثقافيا وروحيا وتنميه شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى اقصى امكاناتها ، بقصد اعداد الانسان المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والانسانية وتزويده بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق انسانيته وكرامته وقدراته على تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه والاسهام بكفاءة فى مجالات الانتاج والخدمات او لاستكمال التعليم العالى ، وذلك على اساس من تكافؤ الفرص .
    مادة 55
    التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان . ولايجوز لصاحب العمل اعاقة الطفل او حرمانه من العليم الأساس ، الا عوقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر او بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد على خمسائة جنيه .
    مادة 56
    رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم للالتحاق بها .
    مادة 57
    مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث ، تعتبر روضة اطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل اوفصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة وتقوم على الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية :
    مادة 58
    تهدف رياض الأطفال الى مساعدة اطفال ماقبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والعقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية .
    مادة 59
    تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولاشرافها الادارى والفنى ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية انشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها .
    مادة 60
    تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى : 1ـ مرحلة التعليم الأساسى الالزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الاعدادية ، ويجوز اضافة حلقة اخرى ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . 2ـ مرحلة التعليم الثانوى (العام والفنى ) .
    مادة 61
    يهدف التعليم الأساسى الى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ واشباع ميولهم وتزويدهم بالقدار الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى ان يواصل تعليمه فى مرحلة اعلى وان يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مناسب وذلك من اجل اعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه.
    مادة 62
    تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام الى اعداد الطلاب للحياة العلمية واعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة ، والتأكد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .
    مادة 63
    يهدف التعليم الثانوى الفنى اساسا الى اعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والادارة والخدمة وتنمية الملكمات الفنية لدى الدارسين .
    مادة 64
    مع عدم الاخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (1 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أربع عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عشرة سنة ميلادية . ويجوز بقرار من المحافظ المختص ،بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتى عشرة الى أربع سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم او نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة .
    مادة 65
    تبين اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل ، وكذلك الأعمال والحروف والصناعات التى يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة .
    مادة 66
    لايجوز تشغيل الطفل اكثر من ساعات فى اليوم ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لاتقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغل الطفل اكثر من اربع ساعات متصلة . ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل اضافية او تشغيلهم فى ايام الراحة الأسبوعية او العطلات الرسمية . وفى جميع الأحوال لايجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا .
    مادة 67
    يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه .
    مادة 68
    على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل او اكثر 1ـ ان يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل . 2ـ ان يحرر اولا بأول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة . 3ـ ان يبلغ الجهة الادارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم واسماء الأشخاصالمنوط بهم مراقبة اعمالهم .
    مادة 69
    على صاحب العمل ان يسلم الطفل نفسه او احد والديه اجره او مكافأته وغير ذلك مما يستحقه ، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته .
    مادة 70
    للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص الحق فى اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفى جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
    مادة 71
    يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع ـ فضلا عن مدة الراحة المقررة ـ الحق فى فترتين اخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب على ذلك اى تخفيض فى الأجر .
    مادة 72
    للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على اجازة بدون اجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . وااستثناء من احكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق احكام هذا القانون ، او ان تمنح العاملة تعويضات عن اجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها . وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولاتستحق هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
    مادة 73
    على صاحب العمل الذى يستخدم مائة علملة فأكثر فى مكان واحد ان ينشىْ دارا للحضانة او يعهد الى دار للحضانة برعاية اطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    مادة 74
    يعاقب كل من يخالف احكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، وفى حالة العودة تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولايجوز وقف تنفيذها .
    مادة 75
    تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شأنه الاضرار بصحته او بنموه البدنى او العقلى او الروحى او الاجتماعى .
    مادة 76
    للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع .
    مادة 77
    للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق واسرته لتمكينه من التغلب على الاثار الناشئة عن عجزه . وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون .
    مادة 78
    تنشىْ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين . ويجوز لها الترخيص فى انشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . ولوزارة التعليم ان تنشىْ مدارس اوفصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعدادتهم وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها .
    مادة 79
    تسليم الجهات المشار اليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل او رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها ، بالاضافة الى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .


    من مادة 80 وحتى المادة 93 ملغــــاة

    الباب الثامن - المعاملة الجنائية للطفل

    مادة 94
    تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة .
    مادة 95
    مع مراعاة حكم المادة (112) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة او عند وجوده فى احدى حالات التعريض للانحراف ، ولايعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، فاذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير .
    مادة 96
    يعتبر الطفل معرضا للانحراف فى اى من الحالات الآتية: 1ـ اذا وجد متسولا ، ويعد من اعمال التسول عرض سلع او خدمات تافهة او القيام بألعاب بهلونية وغير ذلك مما لايصلح موردا جديا للعيش . 2ـ اذا مارس جمع اعقاب السجاير او غيرها من الفضلات او المهملات . 3ـ اذا قام بأعمال تتصل بالدعارة او الفسق او بافساد الأخلاق او القمار او المخدرات او نحوها او بخدمة من يقومون بها . 4ـ اذا لم يكن له محل اقامة مستقرة اوكان يبيت عادة فى الطرقات او فى اماكن اخرى غير معدة للاقامة او المبيت . 5ـ اذا خالط المعرضين للانحراف او المشتبه فيهم او الذين اشتهر عنهم سوء السيرة . 6ـ اذا اعتاد الهروب من معهد التعليم او التدريب . 7ـ اذا كان سيىء السلوك ومارقا من سلطة ابيه او وليه او وصيه او من سلطة امه فى حالة وفاة وليه او غيابه او عدم اهليته ، ولايجوز فى هذه الحالة اتخاذ اى اجراء قبل الطفل ولو كان من اجراءات الاستدلال الا بناء على اذن من ابيه او وليه او وصيه او امه بحسب الأحوال . 8ـ اذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولاعائل مؤتمن .
    مادة 97
    يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذى تقل سنه عن السابعة اذا توافرت فيه احدى الحالات المحددة فى المادة السابقة او اذا حدثت منه واقعة تشكل جنايه او جنحة .
    مادة 98
    اذا ضبط الطفل فى احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود من 1 الى 6 من المادة (96) وفى المادة (97) من هذا القانون انذرت نيابة الأحداث متولى امره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكة فى المستقبل ، ويجوز الاعتراض على هذا الانذار امام محكمة الأحداث خلال عشرة ايام من تاريخ تسلينه ، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهايئا . واذا وجد الطفل فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى الفقرة السابقة بعد صيرورة الانذار نهايئا او وجد فى احدى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 7،8 من المادة (96) اتخذ فى شأنه احد التدابير المنصوص عليها فى المادة (101) من هذا القانون ، فاذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه الا تدابيرا التسليم و الايداع فى احد المستشفيات المتخصصة .
    مادة 99
    يعتبر الطفل معرضا للانحراف اذا كان مصابا بمرض عقلى او نفسيى او ضعف عقلى واثبتت الملاحظة ـ وفقا للاجراءات والأوضاع المبينة فى القانون ـ أنه فاقد كليا او جزئيا القدرة على الادراك او الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته او سلامه الغير ، وفى هذه الحالة يودع احد المستشفيات المتخصصة وفقا للاجراءت التى ينظمها القانون .
    مادة 100
    اذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى او نفسى او ضعف عقلى افقد الطفل القدرة على الادراك او الاختيار او كان وقت الجريمة مصابا بحالة
    مادة 101
    يحكم على الطفل الذى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة - اذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية : 1- التوبيخ 2- التسليم 3- الالحاق بالتدريب المهنى 4- الالزام بواجبات معينة 5- الاختبار القضائى. 6- الايداع فى أحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 7- الايداع فى أحد المستثفيات المتخصصة . وعدا المصادرة واغلاق المحال لايحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون اخر .
    مادة 102
    التوبيخ هو توجبه المحكمة اللوم والتأنيب الى الطفل على ماصدر منه وتحذيره بألا يعود الى مثل هذا السلوك مرة أخرى.
    مادة 103
    يسلم الطفل الى أحد أبوبة أو الى من له الولاية أو الوصاية عليه فاذا لم تتوافر فى أبهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم الى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيرة أو الى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك . واذا كان الطفل ذا مال أوكان له من يلزم بالاتفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه اليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى بعد اعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز الادارى ويكون الحكم بتسليم الطفل الى غير الملتزم بالاتفاق لمدة لاتزيد على ثلاثة سنوات.
    مادة 104
    يكون الالحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالطفل الى أحد المراكز المخصصة لذلك أو الى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدرببه ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات
    مادة 105
    الالتزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتباد أنواع من المحال أوبفرض الحضور فى أرقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو بالموظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون الحكم سنوات .
    مادة 106
    يكون الاختبار القضائى بوضع الطفل فى بيئيه الطبيعية تحت التوجيه والاشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة ولايجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات فاذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون .
    مادة 107
    يكون ايداع الطفل فى احدى مؤسسات الرعاية الاجمتاعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها واذا كان الطفل ذا عاهة يكون الايداع فى معهد مناسب لتأهيله ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة الايداع ويجب ألا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف وعلى المؤسة التى أودع بها الطفل أن تقدم الى لتقرر المحكمة ماتراء فى شأنه.
    مادة 108
    يلحق المحكوم بايداعه أحد المستثفيات المتخصصة بالجهات التى يلقى فيها العناية الى يدعو اليها حالته . وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لايجوز أن تزيد أى فترة منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرر اخلاء سبيله اذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك اذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل الى أحد المستثفيات المخصصة لعلاج الكبار.
    مادة 109
    اذا ارتكب الطفل الذى لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة جريمتين أو كثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ويتبع ذلك اذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم
    مادة 110
    ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضاء وذلك لمدة لاتزيد على سنتين واذا كانت حالة المحكوم بايداعه أحد المستثفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل المادة (108) من هذا القانون .
    مادة 111
    مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون اذا ارتكب الطفل الذى بلغت سنة خمس عشرة سنة ولم تبلغ عشرى سنة جريمة عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقته يحكم عليه بالسجن واذا كانت الجريمة عقةبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بايداعه احدى المؤسسات الاجتماعية مدة لاتقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون . أما اذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة (101) من هذا القانون .
    مادة 112
    لايحكم بالاعدام ولا بالأشغال المؤيدة أو المؤقته على المتهم الذى زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة وفى هذه الحالة اذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤيدة يحكم عليه بالسجن الذى لاتقل مدته سبع سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقته يحكم عليه بالسجن . ولاتخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة وقعت من المتهم .
    مادة 113
    يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنبه من أهمل بعد انذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (9 من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للانحراف فى أحدى الحالات المشار اليها فى المادتين (96) , (97) من هذا القانون.
    مادة 114
    يعاقب بغرامة لاتجاوز مائتى جنبه من سلم اليه الطفل وأهمل أداء أحد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للانحراف فى احدى الحالات المبينة فى هذا القانون
    مادة 115
    عدا الأبوين والأجداد والزوجوالزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على ألف جنبه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخض أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.
    مادة 116
    مع عدم الاخلال بأى عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونا يعاقب بالحبس من عوض طفلا للانحراف أو لاحدى الحالات المشار اليها فى المادة (96) من هذا القانون بأن أعدة لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأى وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر اذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل اكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تريبة أو ملاحظته أو كان مسلما اليه بمقتضى القانون. وفى جميع الأحوال اذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو فى أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على خمس سنوات.ويفترض علم الجانى بسن الطفل مالم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره الوقوفى على حقيقة سنه.
    مادة 117
    يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الأطفال أو بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها .
    مادة 118
    يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية .
    مادة 119
    لايحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ويجوز للنيابة العامة ايداعه احدى دور الملاحظة مدة لاتزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية . ويجوز بدلا من الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل الى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويعاقب على الاخلال بهذا الواجب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه.
    مادة 120
    تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ويجوز بقرار من وزير العدل انشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك فى الأماكن وتحدد دوائر اختصاصها فى قرار انشائها. وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بانشائها قرار من وزير العدل.
    مادة 121
    تشكل محكمة الاحداث من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرها للمحكمة بعد ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها . ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة اثنان منهما على الاقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة .
    مادة 122
    تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى احدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 113 الى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن يصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين فى ذلك بمن تراه من الخبراء .
    مادة 123
    يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذى ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال . ويجوز للمكمة عند الاقتضاء أن تنعقد فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التى يودع فيها الطفل.
    مادة 124
    يتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والاجراءات المقررة فى المواد الجنح مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
    مادة 125
    يجب أن يكون للطفل فى مواد الجنايات محام يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية . واذا كان الطفل قد بلغ سنه عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا فى مواد الجنح .
    مادة 126
    لايجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث الا أقاربه والشهود والمحامون والمرقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بان خاص . وللمحكمة أن تأمرباخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو باخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة اذا رأت ضرورة ذلك على أنه لايجوز الاجتماعى كما لايجوز للمحكمة الحكم بالادانة الا بعد افهام الطفل من حضور المحاكمة بنفسة اذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك ويكتفى بحضور وليه أو صيه نيابة عنه وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
    مادة 127
    يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الطفل أن تستمع الى أقوال المراقب الاجمتاعى بعد تقديمه تقريرا بحالته يوضح العوامل التى دفعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات اصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخيرة.
    مادة 128
    اذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى أحد الأماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك ويوقف السير فى الدعوى الى أن يتم هذا الفحص .
    مادة 129
    لاتقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .
    مادة 130
    يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف.
    مادة 131
    كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الطفل وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ الى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو الى المسئول عنه ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة فى القانون .
    مادة 132
    يجوز استءناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا الخطأ فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات أثر فيه ويرفع الأستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية .
    مادة 133
    اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه بلغت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى الأمر الى المحكمة التى أصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون واذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه بلغت الثامنة عشرة ثم ثبت بأورا ق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العام الأمر الى المحكمة التى أصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الأوراق الى النيابة العامة للتصرف. وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة (119) من هذا القانون. واذا على متهم باعتباره طفلا ثم ثبت بأوراق رسمية انه بلغ الثامنة عشر يجوز للمحاى العام ان يرفع الامرالى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعتد النظر فيه على النحو المبين فى الفقرتين السابقتين ..........
    مادة 134
    يختص رئيس محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرته دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات واصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على أن يتقيد فى الفصل فى الاشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى القانون الاجراءات الجنائية. ويقوم رئيس محكمة الأحداث أومن يندبه خبيرى المحكمة بزيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ومعاهد التأهيل المهنى والمستثفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك كل ثرثة أشهر على الأقل.
    مادة 135
    فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعى الاشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المواد من (101) الى (104) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التجوبهات له وللقائمين على تربيته وعليه أن يرفع الى محكمة الأحداث تقاريردورية عن الطفل الذى يتولى أمره والاشراف عليه. وعلى المسئول عن الطفل اخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون اذن وكذلك عن كل طارى آخر يطرأ عليه .
    مادة 136
    اذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى احدى المواد (104) و(105) و (106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله باطالة مدة التدابير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقر بالمواد المشار اليها أو أن تستبدل به تدبير آخر يتفق مع حالته.
    مادة 137
    للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون أن تامر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم اليه بانهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بتعديل نظامه أو ابداله مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون واذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده الابعد مرور ثلاثة أشهر على القل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر فى هذا الشأن غير قابل للطعن.
    مادة 138
    لاينفذ أى أى تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به الابقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى .
    مادة 139
    تطبق الأحكام الواردة قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .
    مادة 140
    يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية فاذا بلغ سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفيذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسة العقابية اذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر .
    مادة 141
    لايلزم الاطفال بأداء أى رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .
    مادة 142
    ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم اليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر فى شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (134) من هذا القانون
    مادة 143
    تطبق الأحكام الواردة قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى هذا الباب .
    مادة 144
    ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية , ومقره مدينة القاهرة , ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد , اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 5:17 pm