منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    تابع قانون التجارة 14

    عبق الجنة
    عبق الجنة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة


    تاريخ التسجيل : 27/05/2011

    تابع قانون التجارة 14 Empty تابع قانون التجارة 14

    مُساهمة من طرف عبق الجنة الأربعاء أغسطس 17, 2011 1:32 pm

    مادة 743 :
    إذا اخفي المدين بعد تقديم طلب الصلح جزاءا من أمواله أوأتلفه أو أجري بسوء نيه تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لأحكام المادة 740 من هذا القانون تقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح .
    مادة 744 :
    1-علي جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم بقبول الصلح في الصحف مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها أن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية علي أساس سعر الصرف المعلن لدي البنك المركزي بيعا أو اقفالا أو تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم ، ويجوز إرسال البيان والمستندات إلي أين الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
    2-ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة إلي الدائنين المقيمين خارج مصر .
    3-ولا يضاف إلي الميعاد المذكور في الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة .
    مادة 745 :
    1-يضع أمين الصلح بعد إنتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 746 من هذا القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في إجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين علي حدة والمستندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنه أن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه .
    2-ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم ايضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته .
    مادة 746 :
    1-علي أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوما علي الأكثر من تاريخ حكم افتتاح إجراءات الصلح ، ويجوز عند الاقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من القاضي المشرف .
    2-ويقوم أمين الصلح في اليوم التالي للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع في صحيفة يومية يعينها القاضي المشرف ، ويرسل أمين الصلح إلي المدين وإلي كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التي يري قبولها من كل دين .
    3-ولكل ذي مصلحة الاطلاع علي القائمة المودعه قلم كتاب المحكمة .
    مادة 747 :
    للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع وتقدم المنازعة إلي قلم الكتاب ويجوز إرسالها بكتاب مسجل أو ببرقية أو بتلكس أو فاكس ، ولا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد للمسافة .
    مادة 748 :
    1-يضع القاضي المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر علي البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه .
    2-ويجوز للقاضي المشرف اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة .
    3-ويفصل القاضي المشرف في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة .
    4-ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام علي الأقل ، كما يبلغهم القرار الصادر في المنازعة فور صدوره .
    مادة 749 :
    1-يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من القاضي المشرف بقبول الدين أو رفضه ، ولا يترتب علي الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
    2-ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا اقيمت بشأنه دعوى جنائية .
    3-وإذا كانت المنازعة علي الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا .
    مادة 750 :
    لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الواقي الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 744 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا .
    مادة 751 :
    يعين القاضي المشرف بعد الإنتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح ، وترسل الدعوة حضور هذا الاجتماع إلي كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتا ، ويجوز للقاضي المشرف أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها .
    مادة 752 :
    1-يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام علي الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في الإجراءات الصلح ، ويجب أن يتضمن التقرير رأي أمين الصلح في الشروط التي اقترحها المدين للصلح .
    2-ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي المشرف الإذن له بالاطلاع علي التقرير المذكور .
    مادة 753 :
    1-يتولي القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنين .
    2-ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلا في حضور الاجتماع ، ويجب أن يحضر المدين بنفسه ، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا في الحضور بدلا منه إلا لعذر يقبله القاضي المشرف .
    3-ولا تجوز المداولة في شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه في المادة السابقة ، ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة ,
    مادة 754 :
    1-لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذي قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي قيمة هذه الديون ، ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم .
    2-وإذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 709 من هذا القانون .
    مادة 755 :
    1-يسري علي الصلح الواقي من الإفلاس الحظر المنصوص عليه في المادة 666 من هذا القانون .
    2-وتسري في شأن إشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية في التصويت علي الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادة 667 من هذا القانون .
    مادة 756 :
    1-يوقع الصلح الواقي في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا .
    2-وإذا لم تتحقق إحدي الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة 754 من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 668 من هذا القانون .
    مادة 757 :
    1-يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي المشرف وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرين .
    2-يجوز لكل دائن له الحق الاشتراك في مداولات الصلح أن يبلغ القاضي المشرف كتابة بما لديه من اعتراض علي الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع علي محضر الصلح .
    3-وعلي القاضي المشرف خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلي المحكمة التي \أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه وذلك مع تقرير من القاضي عن حالة المفلس المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان باعتراضات التي قدمت علي الصلح وأسبابها .
    مادة 758 :
    1-يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات علي الصلح بميعاد الجلسة التي حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق علي الصلح ، ويجوز لكل ذي مصلحة حضور هذه الجلسة .
    2-وتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق علي الصلح بحكم واحد يكون نهائيا سواء أكان بقبول التصديق علي الصلح برفض التصديق عليه .
    3-يجوز للمحكمة أن ترفض التصديق علي الصلح ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك .
    4-إذا رفضت المحكمة الاعتراض علي الصلح جاز لها الحكم علي المعترض بغرامة لا تقل عن آلف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنية إذا تبين أنه تعمد تأخير الصلح .
    مادة 759 :
    1-يجوز أن يتضمن الصلح الواقي منح المدين آجالا لوفاء الديون كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين .
    2-ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين في شروط الصلح علي إلا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق علي الصلح ، ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت موجوداته علي الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة في المائة علي الأقل .
    3-وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عيني أو شخصي لتنفيذ شروط الصلح .
    مادة 760 :
    1-يشهر الحكم الصادر بالتصديق علي الصلح الواقي للحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس .
    2-ويجب أن يشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف علي إسم المدين وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي صدقت علي الصلح وتاريخ حكم التصديق .
    مادة 761 :
    1-يسري الصلح الواقي من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه علي جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا علي شروطه .
    2-ولا يفيد من الصلح الواقي المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفادة من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نص في عقد الصلح علي غير ذلك .
    3-ولا يسري الصلح علي دين النفقة ولا علي الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح .
    مادة 762 :
    1-يجوز للمحكمة التي صدقت علي الصلح أن تمنح المدين بناء علي طلبه آجالا للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح بشرط إلا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في الصلح .
    2-ولا يترتب علي التصديق علي الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدي من الأجل المقرر في الصلح .
    مادة 763 :
    1-تأمر المحكمة في حكم التصديق علي الصلح بناء علي تقرير من القاضي المشرف باستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط .
    2-يطلب الرقيب من المحكمة التي صدقت علي الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح الحكم بقفل الإجراءات ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها في المادة 738 من هذا القانون .
    3-ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الصحف ، ويقيد ملخصة في السجل التجاري .
    مادة 764 :
    1-يبطل الصلح الواقي من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين ، ويعتبر تدليسا علي وجه الخصوص إخفاء الأموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة في مقدارها .
    2-يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول وفي جميع الأحوال ل يكون الطلب مقبول إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق علي الصلح .
    3-ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح .
    4-ويترتب علي إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه .
    مادة 765:
    1-للمحكمة بناء علي طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضي بفسخ الصلح في الأحوال الآتية :
    أ‌-إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها .
    ب‌-إذا تصرف المدين بعد التصديق علي الصلح تصرفا ناقلا لملكية متجره دون مسوغ مقبول .
    ج- إذا توفي المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو أتمام تنفيذه .
    2-ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح .
    3-ولا يترتب علي فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
    مادة 766 :
    1-يقدر القاضي المشرف علي الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كان من غير الدائنين ويودع قرار القاضي في هذا الشأن في هذا الشأن قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدوره .
    2-ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض علي القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع ، ويكون الحكم الصادر في الاعتراض .نهائيا .
    مادة 767 :
    يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي تقرير من القاضي المشرف علي الصلح أن تأمر في الحكم بقفل إجراءات الصلح بصرف مكأفاة إجمالية للرقيب إذا كان من الدائنين وتبين أنه بذل في عمله جهدا غير عادي وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك .
    الفصل العاشر
    جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه
    مادة 768 :
    تسري في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات .
    مادة 769 :
    تسري في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الأحكام الآتية :
    1-يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا :-
    أ‌-أخفي بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالي في تقديرها بقصد الحصول علي الصلح .
    ب‌-ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي أو ممنوعا أو مغالي في دينه يشترك في مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك .
    ج- أغفل بسوء ذكر دائن في قائمة الدائنين .
    2-يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا إشترك بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الإشتراك أو كان دينه مغالي فيه أو قرر له المدين أو أي شخص أخر مزايا مقابل تصويته مع الصلح .
    3-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أمين الصلح الذي قدم أو أقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .
    مادة 770 :
    لا يترتب علي إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أي تعديل في الأحكام الخاصة بالإجراءات التفليسة إلا إذا نص القانون علي غير ذلك .
    مادة 771 :
    1-في حالة إقامة الدعوى الجنائية علي المفلس يجب علي أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو أيضاحات تتعلق بالتفليسة .
    2-وتبقي الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدي النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد إنتهاء التحقيق أو المحاكمة إلي أمين التفليسة أو إلي المدين أو ورثته علي حسب الأحوال .
    مادة 772 :
    إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أي شخص مع أحد الدائنين لمنح هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت علي الصلح جاز للمحكمة الجنائية أن تقضي من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الاتفاق وبالزام الدائن برد ما استولي عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة وللمحكمة ان تقضي أيضا بناء علي طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 9:16 am