منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    كود اجراءات جنائية 4

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    كود اجراءات جنائية 4 Empty كود اجراءات جنائية 4

    مُساهمة من طرف جدو الثلاثاء مايو 31, 2011 1:07 am

    مادة [411 ]
    يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه ، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفهـا وأدلـة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.
    وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء ، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى استئنافه.
    ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ويكون المتهم أخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق.
    مادة [412 ](1)
    يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
    ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها وذلك إلى حين الفصل فى الاستئناف.
    مادة [413 ]
    تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها ، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقض أخر فى إجراءات التحقيق.
    ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما تري لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود.
    ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
    مادة [414 ](2)
    إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم الاختصاص وتحليل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

    مادة [415 ](1) ملغاة
    مادة [416]
    إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ترد على حكم الإلغاء.
    مادة [417 ]
    إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
    ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة.
    أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ، ويجوز لها – إذا رفضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه – أن تحكم على رافعة بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات(2).
    مادة [418 ]
    يتبع فى الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو مقرر أمام محاكم أول درجة.
    مادة [419 ]
    إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا فى الإجراءات أو فى الحكم ، أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى.
    أما إذا حكمت بعد الاختصاص أو بقبول دفع يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى ، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها.

    الباب الثالث
    فى النقض

    المواد من [420 ] إلى [440 ] ملغاة بالقانون رقم 57 لسنه 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1962 ومنشور بالصفحة 111 من هذا الكتاب.
    الباب الرابع
    ى إعادة النظر

    مادة [441 ]
    يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية:-
    1. إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ، قم وجد المدعى قتله حيا.
    2. إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص أخر من أجل الواقعة عينها . وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
    3. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الوزير ، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم.
    4. إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
    5. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شان هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
    مادة [442 ]
    فى الأحوال الأربع الأولي من المادة السابقة ، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجة من بعد موته حق طلب إعادة النظر.
    وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والوجه الذي يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤبدة له.
    ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأي إجراءاها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
    ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
    مادة [443 ]
    فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأي له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض وأثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكم التابع لها . ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
    وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاءها ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
    ولا يقبل الطعن بأي وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله(1).
    مادة [444 ]
    لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الأحوال الأربع الأولي من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 . ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
    مادة [445 ]
    تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
    مادة [446 ]
    تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنديه لذلك ، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها ما لم تري إجراء ذلك بنفسها.
    ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
    مادة [447 ]
    إذا توفى المحكوم عليه ، ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الامكان من الأقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
    مادة [448 ]
    لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
    مادة [449 ]
    فى الأحوال الأربع الأولي من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام ، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.
    مادة [450 ]
    كل حكم صادر بالبراءة على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
    مادة [451 ]
    يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
    مادة [452 ]
    إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
    مادة [453 ]
    الأحكام التي تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون.
    ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.
    الباب الخامس
    فى قوة الأحكام النهائية

    مادة [454 ]
    تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه ، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.
    وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا ، بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
    مادة [456 ]
    يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
    مادة [457 ]
    لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
    مادة [458 ]
    تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية فى حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فى المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية.
    الكتاب الرابع
    فى التنفيذ

    الباب الأول
    فى الأحكام الواجبة التنفيذ

    مادة [459 ]
    لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لآية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
    مادة [460 ]
    لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك.
    مادة [461 ]
    يكون تنفذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقا لما هو مقرر بهذا القانون.
    والأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
    مادة [462 ]
    على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
    مادة [463 ]
    الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.
    وإذا كان المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا.
    وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.
    مادة [464 ]
    تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة.
    مادة [465 ]
    يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا ، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضي فى الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها .
    مادة [466 ]
    فى غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 وأثناء الاستئناف الذي يرفع فى المدة المذكورة.
    مادة [467 ]
    يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولي من المادة 398.
    وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه . ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة.
    مادة [468 ]
    للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر ، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي ، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
    ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التي يرفعها أو ينقضي الميعاد المقرر لها ، ولا يجوز بأية حال أن يبقي فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
    مادة [469 ]
    لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ، أو كان صادرا بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.
    الباب الثاني
    فى تنفيذ عقوبة الإعدام

    مادة [470 ]
    متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل .
    وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما.
    مادة [471 ]
    يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.
    مادة [472 ]
    لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ.
    وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.
    مادة [473 ]
    تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن ، أو فى مكان أخر مستورد ، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
    مادة [474 ]
    يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب أخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
    ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى أداء أقواله ، حرر وكيل النائب محضرا بها.
    وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
    مادة [475 ]
    لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
    مادة [476 ]
    يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبس وإلى ما بعد شهرين من وضعها.
    مادة [477 ]
    تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.
    ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.

    الباب الثالث
    فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

    مادة [478 ]
    تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
    مادة [479 ]
    لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن ، وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها ، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
    مادة [480 ]
    يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
    مادة [481 ]
    إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعا وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها فى اليوم التالي للقبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
    مادة [482 ]
    تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
    مادة [483 ]
    إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها فى أثناء الحبس الاحتياطي .
    مادة [484 ]
    يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا.
    مادة [485 ]
    إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلي فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع.
    فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلي وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة.
    مادة [486 ]
    إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
    مادة [487 ]
    إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ، وفى هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
    مادة [488 ]
    إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كان يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
    مادة [489 ]
    للنيابة العامة فى الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل.
    ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
    مادة [490 ]
    لا يجوز فى غير الأحوال المبينة فى القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
    الباب الرابع
    الإفراج تحت شرط

    المواد [491] إلى [504] ملغاة بالمادة [90] من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنه 1956 الصادر فى شان تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – بالعدد 94 مكرر ( ح ) بتاريخ 25/11/1956.


    الباب الخامس
    فى تنفيذ المبالغ المحكوم بها

    مادة [505 ]
    عند التسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم.
    مادة [506 ]
    يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقرر لتحصيل الأموال الأميرية.
    مادة [507 ]
    إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة أمرا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
    مادة [508 ]
    إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله ، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي :
    أولا :- المصاريف المستحقة للحكومة.
    ثانيا :- المبالغ المستحقة للمدعى المدني .
    ثالثا :- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
    مادة [509 ](1)
    إذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة ، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
    مادة [510 ]
    لقاضي المحكمة الجزئية فى الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعه أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
    وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.



    الباب السادس
    فى الإكراه البدني

    مادة [511 ]
    يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
    ومع ذلك ، ففي مواد المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
    وفى مواد الجنح والجنايات لا تزيد مدو الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
    مادة [512 ]
    لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذي لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
    مادة [513 ]
    تسري أحكام المواد 485 – 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدني.
    مادة [514 ]
    إذا تعدد الأحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها. وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح ولا على واحد وعشرين يوما فى المخالفات .
    أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعي الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات ، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

    مادة [515 ]
    إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ، ثم فى المخالفات.
    مادة [516 ]
    يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أي وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد أن يكون قد أمضي جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
    مادة [517 ]
    ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه فى الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
    مادة [518 ](1)
    لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدني عليه ، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.
    مادة [519 ]
    إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التي بدائرتها محله ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع ، وأمرته به فلم يمتثل ، أن تحكم عليه بالإكراه البدني ، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أشهر . ولا يخصم شيء من التعويض نظير الإكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطريق المعتادة.
    مادة [520 ]
    للمحكوم عليه أن يطلب فى أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به.
    مادة [521 ]
    يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
    ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدنية الساكن بها أو المركز التابع له . ويراعي فى العمل الذي يعرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
    مادة [522 ]
    المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض علبه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
    ويجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
    مادة [523 ](1)
    يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم.


    فى الإشكال فى التنفيذ

    مادة [524 ](1)
    كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص فى الحالتين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها.
    مادة [525 ]
    يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن . ولمحكمة أن تجري التحقيقات التي تري لزومها ، ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع.
    وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
    مادة [526 ]
    إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين.
    مادة [527 ]
    فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشان الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات.

    الباب الثامن
    فى سقوط العقوبة بمضي
    المدة ووفاة المحكوم عليه

    مادة [528 ]
    تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
    وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضي خمس سنين.
    وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضي سنتين.
    مادة [529 ]
    تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
    مادة [530 ]
    تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه.
    مادة [531 ]
    فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا ، إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
    مادة [532 ](1)
    يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة.
    مادة [533 ]
    لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة.
    وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة . وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.
    ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة ، وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.
    مادة [534 ]
    تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة فى القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها , ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة السقوط العقوبة.
    مادة [535 ]
    إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته.
    الباب التاسع
    فى رد الاعتبار

    مادة [536 ]
    يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
    مادة [537 ]
    يجب لرد الاعتبار:
    أولا :- أن تكون العقوبة قد نفذت كاملا أو صدر عنها عفو وسقطت بمضي المدة.
    ثانيا :- أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة سنت سنوات إذا كانت عقوبة جنائية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
    مادة [538 ]
    إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
    وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا.
    مادة [539 ]
    يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاة.
    وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
    وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
    مادة [540 ]
    فى حالة الحكم فى جريمة تفليس يجب على الطالب أن يثبن أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.
    مادة [541 ]
    إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها . على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
    مادة [542 ]
    يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
    مادة [543 ]
    تجري النيابة العامة تحقيقا بشان الطلب للاستئناف من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تنقضي كل ما تراه لازما من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيهـا ، وتبين الأسباب التي بنـي عليها ويرفق بالطلب :-



    مادة [544 ]
    تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات.
    ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
    ولا تقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام.
    مادة [545 ]
    متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
    مادة [546 ]
    نرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق.
    مادة [547 ]
    لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه غلا مرة واحدة.
    مادة [548 ]
    إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده غلا بعد مضي سنتين . أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
    مادة [549 ]
    يجوز إلغاء الحكم الصادر يرد الاعتبار ، إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله.
    ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
    مادة [550 ](1)
    يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :-
    أولا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنتا عشرة سنة.
    ثانيا :- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
    مادة [551 ]
    إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
    مادة [552 ]
    يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
    مادة [553 ]
    لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.


    أحكام عامة
    فى الإجراءات التي تتبع
    فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام

    مادة [554 ]
    إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة فى المواد الآتية :-
    مادة [555 ]
    إذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.
    وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تستصدر النيابة العامة أمرا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

    مادة [556 ]
    لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفذت.
    مادة [557 ]
    إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم ، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
    مادة [558 ]
    إذا فقدت أوراق التحقيق كله أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
    وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
    مادة [559 ]
    إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.
    فى حساب المدد

    مادة [560 ]
    جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.



    (1) مضافة بالقانون رقم 426 لسنه 1954 الوقائع المصرية عدد رقم 63 مكرر صادر فى 5 أغسطس سنه 1954.
    (1) معدلة بالرسوم بالقانون رقم 353 لسنه 1952 الوقائع المصرية عدد رقم 163 مكرر صادر فى 25 ديسمبر سنة 1952.
    (1) أضيفت الفقرة الثانية من المادة 15 بالقانون رقم 37 لسنه 1972 الجريدة الرسمية عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972 . ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنه 1992.
    (2) المادة 18 مكرر مضافة بالقانون 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) المادة 18 مكرر أ مضافة بالقانون 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/2/1998.
    (2) ، (3) ملغاة بالقانون رقم 252 لسنه 1953 – الوقائع المصرية – عدد 42 مكرر صادر فى 18/2/1952.
    (1) معدلة بالقانون رقم 26 لسنه 1971 – الجريدة الرسمية عدد رقم 20 صادر فى 20/5/1971.
    (1) المادة 24 مكرر مضافة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية 41 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1952.
    (1) الفقرة الأولي من المادة 33 مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 إبريل 1982.
    (2) ، (3) معدلتان بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (1) معدلة بالقانون رقم 426 لسنه 1954.
    (2) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر 28/9/1972.
    (1) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1952.
    (2) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 1952.
    (1) هذه المادة صدر حكم بعدم دستوريتها فى الطعن 5 لسنه 4 ق فى 2/6/1984 من المحكمة الدستورية العليا.
    (2) ملغاة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (1) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1952.
    (1) معدلة بالقانون رقم 121 لسنه 1956 – الوقائع المصرية – عدد رقم 24 مكرر الصادر فى 25 مارس 1956.
    (2)،(3) الفقرتان 3و4 من المادة 63 معدلتان بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972 ثم عدلت الفقرة الرابعة بالقانون 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998
    (1) معدلة بالقانون121 لسنه 1956 ،والفقرة الأخيرة من هذه المادة ملغاة بالقانون 113 لسنه 1957 – الوقائع المصرية – عدد 29 مكرر (د)الصادر فى 19/3/1957.
    (1) ، (2) ملغاة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1953.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1963.
    (1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (2) مضافة بالقانون رقم 98 لسنه 1955 – الوقائع المصرية – العدد رقم 18 مكرر غير اعتيادي الصادر فى 3/3/1995.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) ، (2) هذه المواد معدله بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 16 الصادر فى22 إبريل 1972.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 16 الصادر 22/4/1982.
    (1) معدلة بالقانون رقم 113 لسنه 1957.
    (1) صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 42 لسنه 16 ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (123)الصادر بجلسة 20/5/1995.
    المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 23 بتاريخ 8/6/1995.
    (1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) معدلة بالقانون رقك 107 لسنه 1962 وحذف منها لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (2) معدلة بالقانون رقم 113 لسنه 1957 ، وحذف لفظ ( مستشار الإحالة ) بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972.
    (1)،(2)،(3) هذه المواد معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1)،(2) معدلتان بالقانون رقم 107 لسنه 1963.
    (1) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنه 1981 تعاد القضايا إلى مستشار الإحالة والتي لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون . أما الطعون المرفوعة إلى مستشار الإحالة فى الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق والتي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها.
    ويتبع فى شان القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون.
    (1) معدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) مضافة بالقانون رقم 353 لسنه 1952 ، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) معدلة بالقانون رقم 353 لسنه 1952.
    (1) مضافة بالقانون رقم 353 لسنه 1952 ، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (2) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972 – ثم أضيفت الفقرة الثانية من المادة 205 بالقانون رقم 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (1) مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 .
    (1) ملغاة بالقانون رقم 353 لسنه 1952.
    (2) ملغاة بالقانون رقم 107 لينه 1962 – الجريدة الرسمية – العدد 136 فى 17/6/1962.
    (1) مضافة بالقانون رقم 43 لسنه 1967 – الجريدة الرسمية – العدد 83 فى 12/10/1967 . ثم استبدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) مضافة بالقانون رقم 43 لسنه 1967 – الجريدة الرسمية العدد 83 فى 12/10/1967 . ثم استبدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 . الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) مضافة بالقانون رقم 43 لسنه 1967 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 . الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) الفقرة الأولى من المادة 210 معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية عدد 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (2) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ، ثم استدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (2) ملغاة بقرار رقم 170 لسنه 1981 – الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرراً الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    (3) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 – الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرر الصادر فى نوفمبر 1981.
    (1)،(2) مضافتان بالقانون رقم 170 لسنه 1981 – الجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر 4 نوفمبر 1981.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (2) معدلة بالقانون رقم 303 لسنه 1953.
    (1) حكم بدستورية هذه المادة في الطعن رقم 150 لسنه 4 قضائية دستورية بجلسة 27/5/1989.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ، وحذف لفظ ( مستشار الإحالة )بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) الفقرة الأخيرة من [ ثانيا ] من المادة 232 مضافة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972.
    - حكم بدستورية هذه الفقرة في الطعن رقم 47 لسنه 17 قضائية دستورية بجلسة 4/1/1997 ونشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد 3 في 16/1/1997.
    (1) الفقرة الثالثة من المادة 233 مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 21/12/1998.
    (2) مضافة بالقانون رقم 379 لسنه 1953.
    (1) ، (2) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 44 مكرر الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 إبريل 1982.
    (1) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنه 1952.
    (1) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 250 ألغيتا بالقانون رقم 23 لسنه 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992.
    (1) المادة 251 مكرراً مضافة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكر فى 20/12/1998.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنه 1975 – الجريدة الرسمية العدد 35 مكر فى 28/8/1976.
    (1) مضافة بالقانون رقم 85 لسنه 1976 – الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر فى 28/8/1976.
    (1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر 28/9/1972.
    (1) الفقرة الثانية من المادة 260 مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) المادة 267 مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) مضافة بالقانون رقم 113 لسنه 1957.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 82 الجريدة الرسمية العدد رقم 16 الصادر فى 22 إبريل 1982.
    (1) الفقرة الأولي مستبدلة بالقانون رقم 29 – الجريدة المستبدلة – العدد 16 الصادر فى 22/4/1982.
    (1) معدلة بالقانون رقم 113 لسنه 1957.
    (1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) ملغاة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) المادة 309 مستبدلة بالقانون 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) معدلة بالقانون رقم 116 لسنه 1952 – ثم استبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) معدلة بالقانون رقم 116 لسنه 1952 – ثم عدلت بالقانون رقم 252 لسنه 1953 واستبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (2) معدلة بالقانون رقم 113 لسنه 1957.
    (1) معدلة بالقانون رقم 280 لسنه 1953 ، والقانون رقم 113 لسنه 1957 واستبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) معدلة بالقانون رقم 166 لسنه 1953 ، وبالقانون رقم 379 لسنه 1953.
    (1) الفقرة الأخيرة من المادة 327 مضافة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (2) معدلة بالقانون رقم 252 لسمه 1953.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (2) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنه 1952 ، بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) ألغي الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنه 1974 ، الذي تضمن أحكاما مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى الجريدة الرسمية العدد رقم 30 الصادر فى 16/5/1974.
    (1) معدلة بالقانون رقم 353 لسنه 1952 وبالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003.

    (2) معدلة بالقانون رقم 535 لسنه 1953 الوقائع المصرية عدد 11 مكرر فى 12/11/1953.
    (1) معدلة بالقانون رقم 335 لسنه 1953 الوقائع المصرية عدد مكرر 11 فى 12/11/1953.
    (2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 (حذف لفظ مست

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 3:36 am