منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد Empty الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

    مُساهمة من طرف جدو الثلاثاء نوفمبر 13, 2012 8:54 pm

    الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

    الديباجة:
    إن الدول العربية الموقعة
    اقتناعاً منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.
    وإذ تضع في اعتباراها أ، التصدي للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضاً الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دوراً فعالاً في هذا المجال.
    ورغبة منها في تفعيل الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له ولغرض تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال لا سيما ما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات.
    وتأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.
    والتزاما منها بالمبادئ الدينية السامية والأخلاقية التابعة من الأديان السماوية ومنها الشريعة الإسلامية الغراء وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني للوقاية ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد والتي تكون الدول العربية طرفا فيها ومنمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قد اتفقت على ما يلي :

    المادة الأولى: تعريفات
    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
    1- الدولة الطرف:
    كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية أو نضمت إليها وأودعت وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة.
    2- الموظف العمومي:
    أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو من يعتبر في حكم الموظف العمومي وفقاً لقانون الدولة الطرف في المجالات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو الإدارية، سواء أكان معيناً أم منتخباً دائماً أو مؤقتاً أو كان مكلفاً بخدمة عمومية لدى الدولة الطرف، بأجرام أم بدون أجر.
    3- الموظف العمومي الأجنبي:
    أي شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى بلد أجنبي، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، وأي شخص يمارس وطيفة عمومية لصالح بلد أجنبي ،أو لصالح جهاز عمومي أجنبي أو مؤسسة عمومية أجنبية.
    4- موظف مؤسسة دولية عمومية:
    أي موظف مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة دولية عمومية بان يتصرف نيابة عنها.
    5- الممتلكات:
    الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق عليها.
    6- العائدات الإجرامية:
    أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب أي من أفعال الفساد المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية.
    7- التجميد أو الحجز:
    فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتاً بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة اخرى.
    8- المصادرة:
    التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
    9- التسليم المراقب:
    السماح للعمليات غير المشروعة أو المشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاته المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن أفعال الفساد المجرمة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وكشف هوية الاشخاص الضالعين في ارتكابها.

    المادة الثانية: أهداف الاتفاقية
    تهدف هذه التفاقية إلى:
    - تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها.
    - تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات.
    - تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
    - تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع مكافحة الفساد.

    المادة الثالثة: صون السيادة:
    1- تؤدي الدول الأطراف التواماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الاقليميةوعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
    2- لا تبيح هذه الاتفاقية لدولة طرف أن تقوم في اقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أدؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

    المادة الرابعة: التجريم
    مع مراعاة أن وصف أفعال الفساد المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية يخضع لقانون الدولة الطرف، تعتمد كل دولة وفقاً لنظامها القانوني ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الافعال التالية، عندما ترتكب قصداً أو عمداً:
    1- الرشوة في الوظائف العمومية.
    2- الرشوة في شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
    3- الرشوة في القطاع الخاص.
    4- رشوة الموظفين العمومين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف.
    5- المتاجرة بالنفوذ.
    6- إساءة استغلال الوظائف العمومية.
    7- الإثراء غير المشروع.
    8- غسل العائدات الإجرامية.
    9- إخفاء العائدات الإجرامية المتحصلة من الأفعال الواردة في هذه المادة.
    10- إعاقة سير العدالة.
    11- اختلاس الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بغير حق.
    12- اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص.
    13-المشاركة أو الشروع في الجرائم الواردة في هذه المادة.

    المادة الخامسة: مسؤولية الشخص الاعتباري
    تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، ما يتفق مع نظامها القانوني، لتقرير المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية للشخص الاعتباري عن الجرائم الواردة في هذه الاتفاقية، دون مساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي.

    المادة السادسة: الملاحقة والمحاكمة والجزاءات
    1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقاً لنظامها القانوني لتكفل لسلطة التحقيق المختصة أو المحكمة حق الاإطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات مصرفية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
    2- تتخذ كل دولة طرف بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية التدابير الملائمة، وفقاً لنظامها القانوني لضمان حضور المتهم إجراءات التحقيق والمحاكمة في حال الإفراج عنه مع الأخذ في الاعتبار حقوق الدفاع.
    3- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لارساء أو إبقاء توازن مناسب بينأي حصانات أو امتيازات ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
    4- تخضع كل دولة طرف ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لجزاءات تراعي فيها خطورة تلك الجريمة، على أن تشدد العقوبات المقررة للأأفعال المذكورة، وفقاً لأحكام قانون العقوبات في حال العود.
    5- تنظر كل دولة طرف بما تتفق مع قانونها الداخلي – عند الاقتضاء – اتخاذ أية عقوبات تبعية أو تكميلية على المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المشمولة بهذه التفاقية.

    المادة السابعة: التجميد والحجز والمصادرة
    1- تعتمد كل دولة – إلى أقصى حد ممكن – وفقاً لنظامها القانوني، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:
    أ‌- العائدات الإجرامية المتأنية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات.
    ب‌- الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
    2- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير من شأنها أن تؤدي إلى التعرف على أي من الأشياء المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو ضبطها أو تجميدها أو حجزها بغرض مصادرتها.
    3- إذا حولت العائدات الإجرامية أو بدلت، جزئياً أو كلياً، إلى ممتلكات أخرى، وجب اخضاع تلم الممتلكات، بدلاً من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه الكادة ولوتقل الجاني ملكيتها لآخرين.
    4- إذا خلصت العائدات الإجرامية بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع هذه الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة لتلك العائدات دون مساس بأي صلاحية تتعلق بتجميدها أو حجزها.
    5- تخضع أيضاً للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على النحو ذاته وبالقدر نفسه المطبقين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أوالمنافع المادية الأخرى المتأتية من العائدات الإجرامية، أو من الممتلكات التي حولت هذه العائدات إليها أو بدلت بها أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات .
    6- يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين المصدر المشروع للعائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى.
    7- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم وإدارة واستخدام المملتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة التي هي عائدات إجرامية، وفقاً لقانونها الداخلي ويجب أن تشمل هذه التدابير معايير بشأن إرجاع الممتلكات المضمونة التي تظل تحت تصرف الشخص الذي له حق فيها، كما تنتظر كل دولة طرف في تدابير تتعلق بإدارة استخدام الممتلكات المتروكة وكذا مراعاة اطالة وتوحيد المهل الزمنية التي يعد انقضاؤها تركا لتلك الممتلكات.
    8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسني النية.

    المادة الثامنة: التعويض عن الأضرار
    تنص كل دولة طرف في قانونها الداخلي على أن يكون للمتضرر من جراء فعل من أفعال الفساد المشمولة بهذه الاتفاقية الحق في رفع دعوى للحصول على تعويض عن تلك الأضرار.

    المادة التاسعة: الولاية القضائية
    1- تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية للولاية القضائية للدولة الطرف في أي من الأحوال التالية إذا:
    أ‌- ارتكب الجرم أو أي فعل من أفعال ركنه الكادي في إقليم الدولة الطرف المعنية.
    ب- ارتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينها وقت ارتكاب الجرم.
    ج- ارتكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنيها أو أحد المقيمين فيها.
    د- ارتكب الجرم أحد مواطني الدولة الطرف أو أحد المقيمين فيها إقامة اعتيادية أو شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها.
    هـ- كان الجرم أحد الأفعال المجرمة بموجب المادة (الرابعة/ ح) من هذه الاتفاقية ويرتكب خارج إقليمها ولا تقوم بتسليمه.
    و- كان المتهم مواطناً موجوداً في إقليم الدولة الطرف ولا تقوم بتسليمه.
    2- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لاخضاع الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون مرتكب هذه الأفعال موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.
    3- إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى هذه المادة أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دولة أو دول أطراف أخرى تجري تحقيقاً أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائياً بشأن السلوك ذاته وجب على السلطات المعنية في تلك الدولة أو الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها حسب الاقتضاء على تنسيق ما تتخذه من إجراءات.

    المادة العاشرة: تدابير الوقاية والمكافحة
    1- تقوم كل دولة طرف – وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني – بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة للوقاية من الفساد ومكافحته، من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.
    2- تسعى كل دولة طرف إلى أرساء سبل فعالة تهدف إلى الوقاية من الفساد.
    3- تسعى كل دولة طرف إلى إجراءا تقييم دوري للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفايتها للوقاية من الفساد ومكافحته.
    4- تسعة كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي إلى اعتكاد وترسيخ وتدعيم نظام تقرر الشفافية وتمنع تضارب المصالح بين الموظف والجهة التي يعمل بها سواء القطاع العام أو الخاص.
    5- تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية مدونات ومعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العامة.
    6- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عند علمهم بها أثناء أدائهم لوظائفهم.
    7- تسعى كل دولة طرف بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير موضوعية فيما يتعلق بالمشتريات العمومية والمناقصات وذلك وذلك لغايات منع الفساد.
    8- بغية من الفساد في القطاع الخاص تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقاً لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية:

    أ‌- إنشاء حسابات خارج الدفاتر.
    ب‌- إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية.
    ج- تسجييل نفقات وهمية.
    د- قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح.
    هـ- استخدام مستندات زائفة.
    و- الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.
    9- تتعاون الدول والأطراف فيما بينهما ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة، ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى الوقاية من الفساد.
    10-تكفل كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع ومكافحة الفساد، بوسائل مثل:
    أ‌- تنفيذ السياسات المشار إليها في هذه المادة والإشراف على تنفيذها عند الاقتضاء.
    ب‌- زيادة المعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد وتعميمها.
    11- تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المسار إليها في الفقرة (10) من هذه المادة ما يلزم من استقلالية ، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاظطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له.
    وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاظطلاع بوظائفهم.

    المادة الحادية عشرة: مشاركة المجتمع المدني
    تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع الفساد ومكافحته وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:
    1- توعية المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر على مصالحه.
    2- القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد وكذلك برامج توعية تشمل المناهج المدرسية والجامعية.
    3- تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إليها في هذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الاتصال بتلك الهيئات ليتمكنوا من إبلاغها عن أي حوادث قد يرى أنها تشكل فعلاً مجرماً وفقاً لهذه الاتفاقية.

    المادة الثانية عشرة: استقلال الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة
    نظراً لأهمية استقلال القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، كل ما من شأنه ضمان وتعزيز استقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وتدعيم نزاهتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.

    المادة الثالثة عشرة: عواقب أفعال الفساد
    مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الأخرى من حقوق بحسن نية، تتخذ كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تتناوب عواقب الفساد، وفي هذا السياق، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملاً ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ العقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي اجراء انتصافي آخر.

    المادة الرابعة عشرة: حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
    توفر الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال تجرمها هذه الاتفاقية وتشمل هذه الحماية أقاربهم الأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي انتقام أو ترهيب محتمل، ومن وسائل هذه الحماية:
    1- توفير الحماية في أماكن إقامتهم.
    2- عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم.
    3- إن يدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحايا بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم مثل الإدلاء بالشهادة عبر استخدام تقنية الاتصالات.
    4- اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن تواجد المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الضحايا.

    المادة الخامسة عشرة: مساعدة الضحايا
    1- يتعين على كل دولة طرف أن تضع قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار.
    2- يتعين على كل دولة طرف أن تتيح، رهنا بقانونها الداخلي، إمكانية عرض أراء الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الأجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

    المادة السادسة عشرة: التعاون في مجال إنفاذ القوانين
    تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقاً، بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها من اجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القوانين الرامية إلى منع ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وذلك من خلال:
    1- تبادل المعلومات عن الوسائل والأساليب التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو إخفائها بما في ذلك الجرائم التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة والكشف المبكر عنها.
    2- التعاون على إجراءات التحريات بشأن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية وأماكن وجودهم وأنشطتهم، وحركة العائدات والممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم.
    3- تبادل الخبراء.
    4- التعاون على توفير المساعدة التقنية لاعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول الأطراف عند الحاجة للعاملين في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغية تنمية قدراتهم العلمية والعلمية ورفع مستوى أدائهم.
    5- عقد حلقات دراسية وندوات علمية للوقاية ومافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
    6- إجراء وتبادل البحوث والدراسات والخبرات المتعلقة بالوقاية ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.

    المادة السابعة عشرة: التعاون مع سلطات إنفاذ القانون
    1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو شاركو في ارتكاب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية على تقديم معلومات مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والإثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسلطات المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات.
    2- تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحالات المناسبة، إمكانية تخفيف عقوبة المتهم الذي يقدم عوناً كبيراً في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جريمة مشمولة بهذه التفاقية.
    3- تنظر كل دولة طرف في إمكانية الإعفاء من الملاحقة القضائية، وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لأي شخص يقدم عوناً كبيراً في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية
    4- تجري حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
    5- عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، الموجود في دولة طرف، قادراً على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات، وفقاً لقانونهما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.

    المادة الثامنة عشرة: التعاون بين السلطات الوطنية
    تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لضمان التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين من جانب وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها من جانب آخر، على أن يشمل ذلك التعاون:
    1- المبادرة بإبلاغ سلطات التحقيق حيثما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه جرى ارتكاب أي من الأفعال المجرمة الواردة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
    2- تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى سلطات التحقيق، بناءً على طلبها.

    المادة التاسعة عشرة: التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص
    1- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لضمان التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع الخاص، وخصوصاً المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال مجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية.
    2- تنظر كل دولة طرف في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية.

    المادة العشرون: المساعدة القانونية المتبادلة
    1. تقديم الدول الأطراف بعضها إلى بعض اكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
    2. تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقياتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحظات والإجراءات القضائية الخاصة بالجرائم التي يجو ز أن يحاسب عليها شخص اعتباري، وفقاً للمادة لخامسة من هذه الاتفاقية في الدولة الطرف الطالبة.
    3. يجوز طلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقاً لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:
    ‌أ. الحصول على إدارة أو أقول أشخاص.
    ‌ب. تبليغ المستندات القضائية.
    ‌ج. تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد.
    ‌د. فحص الأشياء ومعانية المواقع.
    ‌هـ. تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقيمات الخبراء.
    ‌و. تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو سجلات الشركات أو المنشآت التجارية، أو نسخ مصدقة منها.
    ‌ز. تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتة.
    ‌ح. تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة.
    ‌ط. أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
    ‌ي. الكشف عن عائدات الجريمة وتجميدها واقتفاء أثرها.
    ‌ك. استرداد الممتلكات وفقاً للمادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية.
    4. يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير أخرى لكلي يؤخذ بعين الاعتبار، حسبما تراه مناسباً من شروط أو أغراض أي حكم إدارته سبق أن صدر بحق المتهم في دولة أخرى بغية استخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية.
    5. تسمى كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعينة لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم، وتكفل السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثما تقوم السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتنفيذه عليها أن تسجع تلك السلطة المعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة.
    ويتعين إبلاغ الأمين العام لجامعة الدول العربية باسم السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها. وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف، ولا يمس هذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها غبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المكتب العربي للشرطة الجنائية القائم في نطاق ا لأمانة العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن أمكن ذلك
    6. يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:
    ‌أ. هوية السلطة مقدمة الطلب.
    ‌ب. موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي.
    ‌ج. ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية.
    ‌د. وصفا للمساعدة المطلوبة وتفاصيل أي إجراء معنية تود الدولة الطرف الطالبة إتباعها.
    ‌هـ. هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، إن أمكن ذلك.
    ‌و. الغرض الي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
    7. للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات اضافية عندما يتبين أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقاً لقانونها الداخلي أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ.
    8. ينفذ الطلب وفقاً للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقاً للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الدخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
    9. لا يجوز للدولة الطرف بالطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكور في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي في إجراءاتها معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الدولة الطرف الطالبة أن تخطر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة ا لطرف متلقية الطلب إذا ما طلب منها ذلك. وإذا تعذر، في حال استثنائه، توجيه إخطار مسبق وجب على الدولة الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.
    10. يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
    11. يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة ي الحالات التالية:
    ‌أ. إذا لم يقدم الطلب وفقاً لأحكام هذه المادة.
    ‌ب. إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى.
    ج. إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعاً لتحقيق أو ملاحقة أو اجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية.
    د. إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدول الطرف متلقية الطلب.
    12. لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن المجرم يعتبر أيضاً متصلاً بأمور مالية.
    13. يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.
    14. تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة في أقرب وقت ممكن وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يفضل أن تورد أسبابها في الطلب ذاته. ويجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حال التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم الجاري في ذلك وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب والتقدم المحرز في معالجته، وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
    15. للدولة الطرف متلقية الطلب ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
    16. أ. على الدولة الطرف متلقية الطلب في استجابتها لطلب مساعدة مقدم بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبار أغراض هذه الاتفاقية حسبما بينت في المادة الثانية.
    ب. يجوز للدولة الطرف أن ترفض تقديم المساعدة عملاً بهذه المادة بحجة انتقاء ازدواجية التجريم وأن تقدم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري، ويجوز لها رفض تقديم تلك المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور غير ذات أهمية أو أمور يكون ما يلتمس من التعاون أوي المساعدة بشأنها متاحاً بمقتضى أحكام أخرى من هذه الاتفاقية.
    ج. يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضرورياً من التدابير لكي تتمكن من تقديم مساعدة أوسع عملاً بهذه المادة في حال انتقاء ازدواجية التجريم.
    17. قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة ( 11 ) من هذه المادة أو إرجاء تنفيذه بمقتضى الفقرة ( 15 ) من هذه المادة تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضرورياً من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
    18. يجوز نقل أي شخص محتجزاً أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويطلب وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعرف على هوية الأشخاص أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، إذا استوفى الشرطان التاليان:
    أ. موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم.
    ب. اتفاق السلطات المعنية في الدولتين الطرفين، رهنا بما قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسباً من شروط.
    19. لأغراض الفقرة 18 من هذه المادة:
    أ. تكون الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص مخولة إبقاءه قيد الاحتجاز وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك.
    ب. على الدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تنفذ دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إلى عهده الدولة الطرف التي نقل منها وفقاً لما يتفق عليه مسبقاً، أو على أي نحو آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين الطرفين.
    ج. لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص أن تشترط على الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص.
    د. تحسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل منها.
    20. لا يجوز أن يلاحق الشخص الذي ينقل وفقاً للفقرتين ( 18-19 ) من هذه المادة. أياً كانت جنسيته أو يحتجز أو يعاقب أو تفرض أي قيود أخرى على حيته الشخصية في إقليم الدولة الطرف التي ينتقل إليها، بسبب فعل أو أفعال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف التي تقل منها، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها .
    21. لا يجوز للدور الطرف أن ترفض المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه بحجة السرية المصرفية.
    22. عندما يكون شخص ما موجوداً في إقليم دولة طرف ويراد سماع أقواله، كشاهد أو خبير، أمام اسلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتسقاً مع المبادئي الأساسية للقانون الداخلي يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناءً على طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة الاستماع عن طريق البث المباشر، إذا لم يكن ممكناً او مستحسنا مثول الشخص المعين شخصيا في إقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
    23. للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلباً مسبقاً أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح أو قد تقضي إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلباً بمقتضى هذه الاتفاقية.
    24. ترسل المعلومات بمقتضى الفقرة ( 5 ) من هذه المادة دون مساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية ف بالدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، إما مؤقتاً أو بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن تفشي في سياق إجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة تقوم الدولة الطرف المتلقية بإشعار الدولة الطرف المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة، إذا ما طلب إليها ذلك، وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدول الطرف المتلقية إبلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.
    25. دون مساس بتطبيق القرة ( 20 ) من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعة لأي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب وينتهي ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهدة أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختيار في إقليم الدولة الطرف الطالبة بعد أن يكون قد اتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتباراً من التاريخ الذي أبلغ فيه رسمياً بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
    26. تتحمل الدولة الطرفان متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبي الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
    27. أ. توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخاً مما يوجد في حوزتها من سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعالمة الناس.
    ب. يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطرف الطالبة، كلياً أو جزئياً أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجلات أو مستندات أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.
    28. تطبيق أحكام هذه المادة على طلبات المساعدة القانونية في حال ما إذا كانت تلك الدول الأطراف غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. أما إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق أحكام تلك المعاهدة وعلى الدول الأطراف تطبيق هذه المادة إذا كانت تسهل التعاون.


    المادة الحادية والعشرون: التعاون لأغراض المصادرة
    1. على الدولة الطرف التي تتلقى طلباً من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية، أن تقوم على أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بأي مما يلي:
    أ. أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره.
    ب. أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة بهدف إنقاذه بالقدر المطلوب.
    2. إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إليها في الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها بغرض مصادرتها بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملاً بطلب مقدم بمقتضى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.
    3. تنطبق أحكام المادة العشرون من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال و بالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة من المادة العشرين من هذه الاتفاقية، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملاً بهذه المادة ما يلي:
    أ. في حال طلب ذي صلة بالفقرة (1 ) (أ ) من هذه المادة. وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدرة، حيثما تكون ذات صله، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إدارة قانونها الداخلي.
    ب. في حال طلب ذي صلة بالفقرة ( 1 / ب ) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانوناً من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادرة عن الدولة الطرف الطالبة، وبياناً بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إخطار مناسب للطرف الثالث حسن المنية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي.
    ج. في حال طلب ذي صلة بالفقرة ( 2 ) من هذه المادة، بينانا بالوقائع التي استند إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانوناً من الأمر الذي استند إليه الطلب حيثما كانا متاحاً.
    4. تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة وفقاً لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالية ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب.
    5. تقوم كل دولة طرف بتزيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح أو بوصف لها.
    6. إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين ( 1 ، 2 ) من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن على تلك الدول الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
    7. يجوز ايضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة إو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها.
    8. قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح الدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدابير.
    9. لا يجوز تأويل أحام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثه حسنة النية.

    المادة الثانية والعشرون: نقل الإجراءات الجنائية
    تنظر الدول الأطراف في إمكانية نقل إجراءات الملاحقة، المتعلقة بفعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقية إلى بعضها البعض، بهدف تركيز تلك الملاحقة في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح سير العدالة، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية.

    المادة الثالثة والعشرون: تسليم المجرمين
    1. تعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية مدرجة في عداد الجرائم الخاصة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. ولا يجوز للدول الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية جرما سياسياً إذا ما اتخذت هذه الاتفاقية اساسا للتسليم.
    2. تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً في إقليم الدولة الطرف متلقيه الطلب شريطة أن يكون الفعل الذي يطلب بشأن التسليم مجرماً بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.
    3. استثناء من أحكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ولو لم يكن الفعل مجرماً بموجب قانونها الداخلي.
    4. إذا شمل طلب التسليم على عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على الأقل خاضعاً للتسليم بمقتضى هده المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة عليها ولكن لها صلة بجريمة مشمولة بهذه الاتفاقية. جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة ايضاً فيما يخص تلك الجرائم.
    5. إذا تلقت دولة طرف – تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة – طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
    6. على الدولة الطرف التي تجعل التسليم مشروطا بموجود معاهدة:
    أ. أن تبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
    ب. أن تسعى حيثما اقتضى الأمر إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.
    7. على الدولة الطرف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.
    8. يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدة التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أو تستند إليها في رفض التسليم.
    9. تسعى الدولة الطرف، رهنا بقوانينها الداخلية إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
    10. يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها المتعلقة بالتسليم وبناء على طلب من لدولة الطرف الطالبة أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف ملحة.
    11. إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد مرتكب الأفعال في إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام بناء على طلب الدول الطرف التي تطلب التسليم بإحالة القضية دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة وتتخذ تلك المسلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيراً بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف وتتعاون الدول الأطراف المعنية خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضماناً لفعالية تلك الملاحقة.
    12. عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدول الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسياً من شروط أخرى. يعتبر ذلك التسليم المشروط كافياً للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة ( 11 ) من هذه المادة.
    13. إذا رفُض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص ا

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 5:36 pm