منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    تابع لائحة الاشخاص المرخص لهم 3

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    تابع لائحة الاشخاص المرخص لهم 3 Empty تابع لائحة الاشخاص المرخص لهم 3

    مُساهمة من طرف جدو الثلاثاء نوفمبر 13, 2012 9:17 pm

    تابع لائحة الاشخاص المرخص لهم 3
    المادة 54: وضع النظام والإجراءات الرقابية والمحافظة عليها:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له وضع النظم والإجراءات الرقابية المناسبة لعماله والمحافظة عليها ويجب أن تكون النظام و الإجراءات الرقابية مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب وأن تكون كافية لتمكين الشخص المرخص له من الالتزام بالنظام ولوائحة التنفيذية.
    ب‌) يكون الجهاز الإداري للشخص المرخص له مسؤولاً بشكل رئيس عن الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وجميع المتطلبات النظامية الأخرى التي تنطبق على الشخص المرخص له وعلى الجهاز الإداري اتخاذ الترتيبات المناسبة لضمان تنفيذ النشاطات المبينة بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا الباب.

    الباب الثالث: النظم والإجراءات الرقابية.
    المادة 55: أحكام عامة:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له عند وضع النظام والإجراءات الرقابية بموجب هذا الباب مراعاة الآتي:
    1) طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله.
    2) تنوع عملياته.
    3) عدد صفقاته وقيمتها.
    4) درجة المخاطرة المتعلقة بكل مجال من مجالات عملياته.
    ب‌) يجب على الشخص المرخص له وضع نظم وإجراءات رقابية تشتمل كحد أدنى على الآتي:
    1) توزيع المسؤولية وخطوط التسلسل الإداري وفقاً للمادة 53 من هذه اللائحة.
    2) سياسات ونظم إدارة المخاطر.
    3) إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    4) دليل المطابقة والالتزام.
    5) برنامج مراقبة المطابقة والالتزام.
    6) قواعد السلوك.
    7) دليل الإجراءات التشغيلية.
    Cool دليل وخطط متابعة الأعمال.
    ج‌) يجب على الشخص المرخص له توثيق نظمه وإجراءاته الرقابية بالشكل المناسب والمحافظة على تحديث تلك الوثائق.
    د‌) يجب الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في هذه المادة لمدة عشر سنوات بعد تاريخ التوقف عن استخدامها أو تعديلها.

    المادة 56: المراجعة من قبل الجهاز الإداري:
    أ‌) يجب على الجهاز الإداري للشخص المرخص له إجراء مراجعة منتظمة لتوزيع المسؤوليات لدى الشخص المرخص له ولنظمة وإجراءاته الرقابية بما في ذلك الوثائق المشار إليها في المادة 55 ( ج ) من هذه اللائحة على أن تتم المراجعة مرة واحدة سنوياً على الأقل.
    ب‌) يجب على الجهاز الإداري للشخص المرخص له مراقبة سرعة إنجاز القضايا التي يتبين من نتيجة المراجعة أنها تحتاج إلى إتخاذ إجراءات.
    ج‌) يجب إعداد تقرير عن كل مراجعة تتم بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة والاحتفاظ بمحاضر المراجعة لمدة عشر سنوات.

    المادة 57: المطابقة والالتزام:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له تعيين أحد مسؤوليه التنفيذيين كمسؤول مطابقة والتزام.
    ب‌) يكون الجهاز الإداري للشخص المرخص له مسؤولاً عن الإشراف على الآتي:
    1) التأكد من وضع السياسات والإجراءات المناسبة لتمكين الشخص المرخص له من الالتزام بالنظام ولوائحة التنفيذية وجميع المتطلبات النظامية الأخرى السارية المفعول.
    2) التأكد من حصول مسؤول المطابقة والالتزام والإدارة التابعة له على الموارد المناسبة وصلاحية الإطلاع على جميع سجلات الشخص المرخص له.
    3) وضع وتنفيذ ومتابعة وحفظ دليل المطابقة والالتزام وبرنامج مراقبة المطابقة والالتزام.
    4) وضع قواعد السلوك وضمان الالتزام بها.
    5) إعداد التقارير والإشعارات التي يجب تقديمها للهيئة.
    6) إجراءات تقديم التقارير للجهاز الإداري حول قضايا المطابقة والالتزام.
    ج‌) للهيئة في أي وقت مراجعة مدى ملائمة ترتيبات المطابقة والالتزام التي يتبعها الشخص المرخص له.

    المادة 58: لجنة المطابقة والالتزام:
    أ‌) للشخص المرخص له تشكيل لجنة مطابقة والتزام لمراقبة أعمال الأوراق المالي التي يقوم بها وبرنامج المطابقة والالتزام الذي يتبعه بناء على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله.
    ب‌) للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له تشكيل لجنة مطابقة والتزام إذا رأت ضرورة ذلك بناء على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال الشخص المرخص له.
    ج‌) يجب أن تتضمن لجنة المطابقة والالتزام عند تشكيلها دون حصر الرئيس التنفيذي ومسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأحد كبار مسؤولي المراجعة الداخلية ( إن وجد ).
    د‌) يجب على لجنة المطابقة والالتزام عقد اجتماعات دورية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجب إعداد محاضر للاجتماعات والاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات.

    المادة 59: تكليف جهات خارجية:
    أ‌) يجوز للشخص المرخص له تكليف جهة خارجية بأداء وظائف محددة تتعلق بالمطابقة والالتزام وغيرها من الوظائف شرط وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل:
    1) تقويم ما إذا كانت الجهة المكلفة مناسبة لأداء الوظيفة أو المهمة موضوع التكليف مع الأخذ في الحسبان درجة المسؤولية التي تنطوي عليها.
    2) التوثيق الواضح لمدى التكليف وحدوده.
    3) وضع الترتيبات المناسبة لللإشراف على التكليف ومراقبة تنفيذ الجهة المكلفة للوظائف أو المهام.
    4) اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة عند ظهور أي خلل في مستوى أداء الجهة المكلفة بالوظائف أو المهام.
    ب‌) يجب على الشخص المرخص له بذل الحرص الواجب عند اختيار جهة خارجية لأداء وظائف معينة.
    ج‌) لا يؤدي تكليف جهة خارجية بأي وظيفة من قبل الشخص المرخص له إلى التقليل من الالتزامات النظامية لمسؤول المطابقة والالتزام او لجنة المطابقة والالتزام التابعين للشخص المرخص له.

    المادة 60: لجنة التدقيق والمراجعة:
    أ‌) للشخص المرخص له تعيين لجنة تدقيق ومراجعة بناءً على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله.
    ب‌) للهيئة أن تطلب من الشخص المرخص له تعيين لجنة تدقيق ومراجعة إذا رأت ضرورة ذلك بناء على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال الشخص المرخص له.
    ج‌) يجب على لجنة التدقيق والمراجعة عقد اجتماع كل ثلاثة أشهر على الأقل.
    د‌) يجب إعداد محاضر لاجتماعات لجنة التدقيق والمراجعة والاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات.

    المادة 61: المراجعة الداخلية:
    أ‌) للشخص المرخص له تفويض إدارة المراجعة الداخلية بأداء جزء من مهمة مراقبة مدى ملائمة وفعالية نظمه وإجراءاته الوقائية بناءً على طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله.
    ب‌) يجب أن يكون لإدارة المراجعة الداخلية لدى الشخص المرخص له مسؤوليات واضحة وأن تكون تابعة للجنة التدقيق والمراجعة أو لأحد كبار المديرين المناسبين وان تجهز الإدارة بموارد كافية ويعمل فيها أفراد أكفاء وأن تكون مستقلة عن الأعمال اليومية للشخص المرخص له وأن تعطى صلاحية الإطلاع على سجلات الشخص المرخص له.
    ج‌) يجب تدوين محاضر لاجتماعات إدارة المراجعة الداخلية والاحتفاظ بها لمدة عشر سنوات.

    المادة 62: المراجعة والعاينة:
    أ‌) يجب أن يقوم المراجع الداخلي والمحاسب القانوني للشخص المرخص له بمراجعة دفاتره وحساباته وسجلاته الأخرى المتعلقة بأعمال الأوراق المالية مرة واحدة سنوياً على الأقل.
    ب‌) يجب الاحتفاظ بجميع الحسابات والسجلات وشروط تقديم الخدمات والاتفاقيات الأخرى التي يكون الشخص المرخص له طرفاً فيها للمدة المحددة في الباب الثالث من هذه اللائحة ويجب أن يتاح للمراجع الداخلي وللمحاسب القانوني الإطلاع عليها.

    المادة 63: تسوية الشكاوى:
    أ‌) يجب أن يكون لدى الشحص المرخص له إجراءات مكتوبة لضمان الآتي:
    1) معالجة الشكاوى التي يتم تلقيها من العملاء بالطريقة المناسبة وبأسرع وقت.
    2) اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية المتعلقة بالشكاوى.
    3) إذا كانت الشكوى ناتجة عن تصرف طرف ثالث يعمل لدى الشخص المرخص له أو أوصى به الشخص المرخص له فعلى الشخص المرخص له التدخل لمصلحة العميل وبذل الجهد لتسوية الشكوى.
    ب‌) يجب على الشخص المرخص له وضع إجراءات تسوية الشكاوى بما يضمن الآتي:
    1) إحاطة كل موظف يعمل مع العملاء بهذه الإجراءات.
    2) التحقيق الفوري والكامل في الشكوى من قبل مسؤول تابع للشخص المرخص له شريطة عدم وجود أي علاقة له بالمسالة موضوع الشكوى.
    3) حفظ سجل بالشكاوى المكتوبة وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها.

    المادة 64: غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
    يجب على الشخص المرخص له تعيين أحد كبار موظفيه مسؤول إبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويكون مسؤولاً عن ضمان الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وعليه إبلاغ الجهاز الإداري بالمسائل المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    المادة 65: الموظفون:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له وضع إجراءات كافية لتوظيف وتدريب الموظفين والإشراف عليهم وضمان انضباطهم.
    ب‌) يجب على ىالشخص المرخص له وضع إجراءات توظيف تضمن استقطابه لموظفين حاصلين على مؤهلات تتناسب مع وظائفهم ويتصفون بالنزاهة.
    ج‌) يجب على الشخص المرخص له وضع برنامج يضمن التدريب المناسب لموظفيه ( بما في ذلك اجتياز أي اختبارات مطلوبة بموجب الباب الرابع من هذه اللائحة ).
    د‌) يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لأسماء الموظفين الذين يتخذ الشخص المرخص له إجراءات تأديبية بحقهم تتعلق بأي إخلال بالنظام أو لوائحة التنفيذية أو أي سلوك آخر يمكن أن يؤثر على أداء أعمال الأوراق المالية للشخص المرخص له كما يجب أن يحتوي السجل على تفاصيل عن الآتي:
    1) الإخلال أو السلوك الذي تم بسببه اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف.
    2) الخطوات المتخذة لتأديب الموظف.
    هـ) يجب على الشخص المرخص له تدريب موظفيه بشكل دوري وأن يشمل التدريب غطلاعهم على ما يستجد في النظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بأعمال الشخص المرخص له وأن يتم إجراء هذا التدريب مرة واحدة كل سنة على الأقل.
    و) يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجلات مناسبة لموظفيه تشمل إجراءات توظيفهم وخبراتهم ومؤهلاتهم لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد تاريخ التحاق الموظف بالعمل لدى الشخص المرخص له.

    المادة 66: استمرارية الأعمال:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات المناسبة لضمان قدرته على الاستمرار في العمل والوفاء بالتزاماته النظامية عند حدوث توقف غير متوقع لأعماله آخذاً في الاعتبار طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعماله ويجب توثيق هذه الترتيبات وتحديثها بشكل منتظم واختبارها للتأكد من فعاليتها.
    ب‌) يجب الاحتفاظ بالسجلات المناسبة ذات العلاقة بالترتيبات الخاصة باستمرارية الأعمال لمدة عشر سنوات بعد التوقف عن استخدامها أو تعديلها.

    المادة 67: إتاحة السجلات:
    يجب أن تكون جميع السجلات التي يتوجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بها بموجب النظام ولوائحه التنفيذية متاحة لمعاينتها من قبل الهيئة.

    المادة 68: التفويض على حساب باسم العميل:
    يجب على الشخص المرخص له أن يعد ويحتفظ بسجلات وإجراءات رقابة داخلية مناسبة بشان أي تفويض معطى له على حساب باسم العميل وعلى وجه الخصوص يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن جميع الصفقات التي تم إبرامها بموجب التفويض تقع ضمن نطاق الصلاحية المعطاة وأن لديه إجراءات مناسبة لإعطاء وتلقي التعليمات بموجب التفويض.

    الباب السابع: أموال العملاء وأصول العملاء.
    الفصل الأول: أحكام عامة.
    المادة 69: الغرض والنطاق:
    أ‌) تهدف الأحكام الواردة في هذا الباب إلى تطبيق المبدأ السادس المنصوص عليه في الفقرة ( ب ) من المادة 5 من هذه اللائحة.
    ب‌) يجب على الشخص المرخص له فصل أمواله وأصوله عن أموال العميل وأصول العميل وأن يتم استخدام أموال العميل وأصول العميل لمصلحة عملاء الشخص المرخص له فقط.

    المادة 70: نتيجة الفصل:
    أ‌) تعد أموال العميل وأصول العميل المفصولة محفوظة لصالح عملاء الشخص المرخص له ولا تعد أصولاً عائدة للشخص المرخص له.
    ب‌) لا يتمتع دائنو الشخص المرخص له بأي حق في أي مطالبة أو مستحقات في الأموال أو الأصول المفصولة.

    الفصل الثاني: قواعد اموال العملاء.
    المادة 71: الأموال التي يتسلمها الشخص المرخص له:
    أ‌) مع مراعاة المادة 72 من هذه اللائحة تعتبر جميع الأموال التي يتسلمها أي شخص مرخص له من عميل أو نيابة عنه في سسياق قيامه بأعمال الأوراق المالية أموال عميل.
    ب‌) ما لم ينص علا خلاف ذلك في هذا الباب يجب فصل أموال العميل والاحتفاظ بها في حساب العميل بشكل منفصل عن أصول الشخص المرخص له.
    ج‌) تعامل جميع الأموال المدفوعة في حساب عميل من قبل الشخص المرخص له كأموال عميل.
    د‌) يحتفظ في حساب العميل بأموال العميل فقط ما لم تكن تلك الأموال مطلوبة لفتح حسابه أو الإبقاء عليه مفتوحاً أو كانت في الحساب بشكل مؤقت.
    هـ) يجوز للشخص المرخص له تحويل أموال عميل إلى شخص آخر لأغراض تسوية صفقة أوراق مالية أبرمت مع أو من خلال ذلك الشخص الآخر أو لتقديم ضمان لعميل.

    المادة 72: الأموال التي لا تعتبر أموال عملاء:
    لا تعتبر الأموال أموال عميل إذا كانت مستحقة وواجبة السداد فوراً إلى الشخص المرخص له لحسابه الخاص بما في ذلك الأتعاب والعمولات المستحقة بشكل نظامي للشخص المرخص له.

    المادة 73: الاحتفاظ بالأموال لدى بنك:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بأموال العميل في حساب عميل لدى بنك محلي.
    ب‌) يجب على الشخص المرخص له تقويم مخاطر البنك المحلي قبل فتح حساب عميل لديه وتحديد مدى ضرورة فتح حسابات للعميل في أكثر من بنك.
    ج‌) يجوز للشخص المرخص له فتح حساب عميل لدى بنك محلي ضمن مجموعته على أن يخطر عميله بنيته بذلك وعدم اعتراض العميل.
    د‌) يجوز الاحتفاظ بأموال العميل لدى بنك خارجي على أن يكون ذلك ضرورياً لتسوية صفقة أوراق مالية خارج المملكة ويجوز دفع أرباح او دخل آخر يتم تسلمه لصالح عميل الشخص الشخص المرخص له خارج المملكة لحساب باسم الشخص المرخص له لدى بنك خارجي على أن يتم تحويل تلك المبالغ لحساب العميل أو يتم دفعها للعميل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار باستلام تلك المبالغ ويجب على الشخص المرخص له إبلاغ عميله بأنه سيحتفظ بأموال العميل لدى بنك خارج المملكة.
    هـ) تنطبق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرتين ( ب ) و ( ج ) من هذه المادة والمتطلبات المنصوص عليها في المادة ( 74 ) من هذه اللائحة على حساب لدى بنك خارجي.

    المادة 74: تأكيد البنك:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له ان يحصل خلال 20 يوماً من تاريخ فتح حساب العميل على تأكيد كتابي من البنك المحلي الذي تم فتح حساب العميل لديه متضمناً الآتي:
    1) أن حساب العميل سوف يحتوي على أموال العميل وليس على أموال عائدة للشخص المرخص له.
    2) أن البنك المحلي لن ينفذ أي حق أو مطالبة تكون لديه ضد الشخص المرخص له على أموال موجودة في حساب العميل ولن يجمع بين حساب العميل وأي حساب آخر.
    ب‌) إذا لم يتسلم الشخص المرخص له التأكيد المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة خلال فترة العشرين يوماً المنصوص عليها فعليه سحب الأموال الموجودة في الحساب وإيداعها في حساب العميل لدى بنك محلي آخر.

    المادة 75: حسابات العملاء:
    أ‌) ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الباب يجب على الشخص المرخص له عندما يتسلم أموال عميل القيام بأي من الآتي:
    1) أن يودع الأموال في حساب عميل خلال فترة لا تتجاوز اليوم التالي بعد استلامها.
    2) أن يدفع الأموال من حساب العميل وفقاً للمادة 76 من هذه اللائحة.
    ب‌) إذا كانت الحوالة تتكون جزئياً من أموال العميل وأموال اخرى يجب دفعها في حساب العميل ويجب تحويل الجزء من الحوالة الذي لا يكون أموال عميل من حساب العميل بأسرع وقت ممكن.
    ج‌) يجوز للشخص المرخص له الاحتفاظ بأموال العميل بعملة مختلفة عن العملة التي تسلمها وفي تلك الحالة يجب على الشخص المرخص له التأكد بشكل يومي من أن المبلغ الذي يحتفظ له بالعملة المختلفة يساوي على الأفل المبلغ بالعملة الأصلية وأن يقوم بسداد أي نقص في المبلغ الذي يحتفظ به بالعملة المختلفة بناء على ذلك ( عن طريق تعويض أي عجز إذا كان ذلك ضرورياً ) وعند القيام بحساب العملة يجب استخدام سعر العملة الفوري عند الإغلاق في اليوم السابق لعملية الحساب.

    المادة 76: الأموال التي لم تعد أموال عملاء:
    لا تصبح الأموال اموال عميل ولا يكون الشخص المرخص له مسؤولاً عنها إذا تم:
    1) دفعها للعميل.
    2) دفعها لطرق ثالث بناء على تعليمات العميل.
    3) إيداعها في حساب مصرفي باسم العميل ( لا يكون حساباً باسم الشخص المرخص له أيضاً ).
    4) سدادها للشحص المرخص له نفسه إذا كان المبلغ مستحقاً وواجب السداد للشخص المرخص له.

    المادة 77: العمولة:
    لا يتوجب دفع أي عمولة للعميل بشأن أموال العميل المودعة في حساب العميل.

    المادة 78: السجلات وتقرير مراجع الحسابات:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجلات كافية لتوضيح التزامه قواعد أموال العملاء.
    ب‌) يجب على مراجع حسابات الشخص المرخص له التأكد من التزام الشخص المرخص له بقواعد أموال العملاء بشكل سنوي وإعداد تقرير بذلك كجزء من مراجعته للشخص المرخص له.

    المادة 79: المبالغ المطلوب حفظها في الحسابات المصرفية لأموال العملاء:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له القيام بالآتي:
    1) التأكد بشكل يومي من أن الرصيد الإجمالي في جميع حسابات عملائه كما في نهاية عمل اليوم السابق لا يقل عن متطلبات أموال العملاء المحسوبة وفقاً لما تقرره الهيئة.
    2) التأكد من دفع أي نقص في حساب العميل في موعد أقصاه نهاية عمل اليوم الذي يتم فيه الحساب وسحب أي فائض خلال الفترة الزمنية نفسها.
    ب‌) لأغراض الفقرة ( أ ) من هذه المادة يجب على الشخص المرخص له استخدام القيم الموجودة في سجلاته المحاسبية كسجل المدفوعات دون القيم الموجودة في كشوفات الحساب المعدة من البنوك ويجوز استبعاد الأتعاب والعمولات عند إجراء الحساب.
    ج‌) لأغراض الاتازم بالفقرة ( أ ) من هذه المادة يمكن أن يطلب من الشخص المرخص له دفع أموال في حساب العميل وتعد تلك الأموال أموال عميل.
    د‌) يجب على الشخص المرخص له إبلاغ الهيئة فوراً إذا تعذر عليه إجراء الحسابات المطلوبة بموجب هذه المادة.

    المادة 80: التسويات:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له تسوية مايلي مرة واحدة على الأقل كل سبعة أيام:
    1) رصيد كل حساب عميل كما هو مسجل لدى الشخص المرخص له مع رصيد ذلك الحساب كما يظهر في كشف الحساب أو في أي نموذج تأكيد آخر صادر من البنك المحلي.
    2) الرصيد لكل حساب صفقة عميل لدى الأسواق وغرف المقاصة والمسامرة الوسطاء ووكلاء التسوية والأطراف النظيرة حسبما هو مسجل لدى الشخص المرخص له مع رصيد ذلك الحساب كما يظهر في الكشف أو في أي نموذج تأكيد آخر صادر من قبل الشخص الذي يكون الحساب مفتوحاً لديه.
    3) سجلاته للضمانات التي تسلمها من العملاء مع كشف الضمانات أو أي نموذج تأكيد آخر صادر من قبل الشخص الذي يكون الضمان مودعاً لديه.
    ب‌) يجب على الشخص المرخص إجراء التسويات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة خلال عشرة أيام من التاريخ الذي تشمله التسوية.
    ج‌) في حالة اكتشاف أي فروقات في أي من التسويات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يجب على الشخص المرخص له أن يقوم بتصحيحها بأسرع وقت ممكن وفي جميع الأحوال بما لا يتجاوز ثلاثة أيام.
    د‌) يجب على الشخص المرخص له إبلاغ الهيئة بأسرع وقت ممكن إذا تعذر عليه إجراء أي من التسويات المطلوبة بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
    هـ) إذا تعذر على الشخص المرخص له تصحيح فرق ناتج عن تسوية واظهرت السجلات التي يراجعها الشخص المرخص له خلال التسوية أنه قد يحتاج إلى مبلغ أكبر من المال الموجود في حسابات العملاء المعنيين أو إلى ضمان يزيد على الموجود في الواقع يجب على الشخص المرخص له وحتى يتم التوصل إلى تصحيح نهائي افتراض أن السجلات صحيحة وأن يدفع الفرق من ماله الخاص في حساب العميل وأن يعتبر المبلغ المدفوع أموال عميل.

    المادة 81: متطلبات التقارير عن أموال العملاء:
    يجب على الشخص المرخص له الذي لديه أموال عملاء أن يقدم للهيئة الحسابات التي تطلبها.

    الفصل الثالث: قواعد اصول العملاء.
    المادة 82: الأصول التي يتسلمها الشخص المرخص له:
    أ‌) لا يجوز للشخص المرخص له أن يحتفظ بأصول العملاء ما لم يكن حاصلاً على ترخيص لتقديم خدمات الحفظ.
    ب‌) تعد أصول عملاء جميع الأصول التي تشتمل أو يمكن أن تشتمل على أوراق مالي والتي يتسلمها الشخص المرخص له في سياق ممارسة أعمال الأوراق المالية وذلك عدا النقود والضمانات التي تنطبق عليها الفقرة ( ب ) من المادة ( 83 ) من هذه اللائحة.
    ج‌) يجب على الشخص المرخص له فصل أصول العملاء التي يحتفظ بها عن الأصول الخاصة به.
    د‌) لا يجوز للشخص المرخص له استخدام أصول العملاء لحسابه الخاص أو لحساب عميل آخر دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل الذي تعود له الأصول.

    المادة 83: الأصول التي لا تعد أصول عملاء:
    أ‌) تشمل أصول العميل الضمان الذي يتم الحصول عليه على سبيل الرهن للوفاء بالتزام ناشئ عن ذلك الرهن إلى أن يتم استخدامه للوفاء بذلك الالتزام.
    ب‌) لا تعد أصول عميل الضمانات التي يحتفظ بها الشخص المرخص له لحسابه كضمانات أخرى ( طبقاً للتعريف الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة ( 94 ) من هذه اللائحة ) شرط التزامه بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من تلك المادة.

    المادة 84: الفصل:
    أ‌) في حال تسجيل أصول عميل في حسابات لدى الشخص المرخص له عليه التأكد من أن اسم الحساب يوضح أن تلك الأصول عائدة للعميل وأنها مفصولة عن الأصول العائدة للشخص المرخص له.
    ب‌) يجب على الشخص المرخص له عندما تكون أصول العميل مسجلة في حساب لدى أمين حفظ أو لدى أمين حفظ خارجي أن يطلب من أمين الحفظ أو أمين الحفظ الخارجي الإيضاح في اسم الحساب أن أصول العميل عائدة لعميل واحد أو أكثر من عملاء الشخص المرخص له وأنها مفصولة.

    المادة 85: حفظ وتسجيل أصول العملاء:
    أ‌) يجب الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يمكن إيداعها لدى مركز الإيداع في حساب باسم العميل المعني لدى مركز الإيداع.
    ب‌) يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسند ملكية أصول العميل إما بحياوته الفعلية أو لدى أمين حفظ في حساب مخصص لأصول العميل.
    ج‌) إذا قام الشخص المرخص له بتسجيل أو تدوين ملكية اصل العميل يجب عليه التأكد من تسجيله أو تدوينه باسم العميل ما لم يكن العميل شخصاً مرخصاً له يتصرف نيابة عن عميل له وفي تلك الحالة يجب تسجيل الأصل باسم عميل ذلك الشخص المرخص له.
    د‌) إذا كان الأصل ذو العلاقة ورقة مالية تم امتلاكها خارج المملكة فيمكن تسجيل او تدوين ملكيته باسم أمين حفظ خارجي أو باسم الشخص المرخص له شرط أن يكون الشخص المرخص له قد اقتنع أنه من غير الممكن تسجيل أو تدوين ملكية الأصل باسم العميل ويجب على الشخص المرخص له الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصول العميل باسم أمين حفظ خارجي أو باسم الشخص المرخص له وأن يقوم الشخص المرخص له بإشعار العميل كتابياً بأي نتائج سلبية تنتج بسبب تسجيل أو تدوين أصول العميل بغير اسمه وسجي على الشخص المرخص له على وجه الخصوص:
    1) إبلاغ العميل كتابياً قبل الاحتفاظ أو الترتيب لأمين حفظ خارجي للاحتفاظ بأصول العميل خارج المملكة أنه من الممكن وجود متطلبات تسوية أو متطلبات قانونية أو نظامية في بلد الاختصاص ذي العلاقة تختلف عن المطبقة في المملكة خصوصاً ما يتعلق بفصل أصول العملاء.
    2) الحصول على موافقة العملاء المسبقة على تسجيل او تدوين ملكية اصولهم باسم الشخص المرخص له وعلى أن أصول العملاء قد لا تفقصل عن الأصول العائدة للشخص المرخص له وأنها قد تكون عرضة للمطالبة من دائني الشخص المرخص له في حالة إخفاقه.

    المادة 86: إقراض أوراق مالية عائدة لعميل:
    أ‌) لا يجوز للشخص المرخص له إقراض أوراق مالية عائدة لعميل أو ممارسة نشاطات إقراض من هذا النوع مع العميل إلا بعد موافقة العميل على ذلك صراحةً وكتاباً.
    ب‌) يجب أن يكون أي نشاط إقراض لأوراق مالية خاضعاً لشروط وأحكام مناسبة بما في ذلك الشروط والأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في الملحق 5 – 2 من هذه اللائحه.
    ج‌) يجب على الشخص المرخص له وفي جميع الأوقات خلال فترة تنفيذ صفقة أوراق مالية القيام بالآتي:
    1) التأكد من تقديم ضمان من المقترض لتغطية القيمة التي يمكن تحقيقها للأوراق المالية التي تم إقراضها.
    2) المراقبة اليومية للتحقق من أنه قيمة الضمان كافية لتغطية القيمة التي يمكن تحقيقها للأوراق المالية.
    3) إذا كانت قيمة الضمان غير كافية لتغطية القيمة التي يمكن تحقيقها للأوراق المالية يجب على الشخص المرخص له تعويض الفرق في الضمان إلا إذا اتفق الشخص المرخص له مع العميل كتابياً على خلاف ذلك.
    د‌) لا يجوز استخدام الأوراق المالية المسجلة أو المحفظة بشكل مجمل لأكثر من عميل لغرض صفقة إقراض الأوراق المالية ما لم يوافق جميع العملاء الذي يملكون الأوراق المالية كتابياً على ذلك وفي حال موافقة بعض العملاء فقط يجب على الشخص المرخص له أن يضمن ويبين أن الأوراق المالية العائدة للعملاء الذين أعطوا موافقتهم فقط هي التي يتم استخدامها.
    هـ) يجب على الشخص المرخص له التأكد من توثيق جميع صفقات إقراض الأوراق المالية بالشكل المناسب.

    المادة 87: تقويم أمين الحفظ:
    أ‌) يكون الشخص المرخص له ملزماً بواجب الحرص تجاه العميل عند اتخاذ قرار بشأن مكان الاحتفاظ بأصول العميل أو تقديم توصية للعميل بذلك.
    ب‌) يجب على الشخص المرخص له إجراء تقويم للمخاطر قبل تقديم التوصية أو اتخاذ قرار الاحتفاظ بأصول عميل لدى أمين حفظ للتأكد من توافر ترتيبات مناسبة لدى أمين الحفظ لحماية الأصول وخضوع أمين الحفظ للمعايير النظامية المناسبة ويجب على الشخص المرخص له إجراء ذلك التقويم كلما كان ضرورياً للتأكد من استمرار استيفاء متطلبات هذه الفقرة بشكل مستمر.
    ج‌) يجب على الشخص المرخص له إبلاغ العميل قبل حفظ أصول العميل لدى امين حفظ تابع لمجموعة الشخص المرخص له ولا يجوز للشخص المرخص له حفظ تلك الأصول لدى أمين حفظ تابع للمجموعة نفسها في حالة اعتراض العميل على ذلك.
    د‌) لا يجوز للشخص المرخص له الاحتفاظ بأصول عملائه لدى أمين حفظ خارجي أو التوصية لعميل بذلك ما لم تكن الترتيبات المقترحة مع أمين الحفظ الخارجي ضرورية لأغراض تملك أو حفظ الأوراق المالية خارج المملكة.
    هـ) تسري المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) إلى ( ج ) من هذه المادة على امناء الحفظ الخارجين ويجب على الشخص المرخص له عند تنفيذ تقويم المخاطر بشأن أمين حفظ خارجي أن يأخذ في الحسبان مدى خضوع امين الحفظ الخارجي لالتزامات نظامية مساوية كحد أدنى للالتزامات المفروضة على أمناء الحفظ بموجب النظام ولوائحه التنفيذية.

    المادة 88: اتفاقيات العملاء:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له قبل تقديم خدمات الحفظ للعميل الفرد أن يتفق معه كتابياً على شروط تقديم الخدمات المناسبة بحيث تتضمن التفاصيل المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة ويجب على الشخص المرخص له قبل تقديم خدمات الحفظ لطرف نظير أن يبلغه كتابياً بالتفاصيل المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة.
    ب‌) يجب أن تتضمن الاتفاقية أو الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تفاصيل عن الآتي:
    1) طريقة تسجيل أصول العميل.
    2) ترتيبات تلقي وإعطاء التعليمات من العميل بشان خدمات الحفظ.
    3) مسؤولية الشخص المرخص له تجاه العميل.
    4) أي رهن أو ضمان على أصول العميل لصالح الشخص المرخص له أو أي طرف آخر.
    5) الأحوال التي يمكن فيها للشخص المرخص له ان يقوم بتصفية أصول العميل المحفوظة كضمان مقابل التزامات العميل.
    6) إجراءات الشخص المرخص له بشأن المطالبة واستلام الأرباح والعمولات والإيرادات والمستحقات الأخرى للعميل.
    7) إجراءات الشخص المرخص له المتعلقة بأمور الشركة كحقوق التصويت وإعادة تنظيم رأس المال وشراء السيطرة.
    Cool المعلومات التي يتم تقديمها للعميل بشأن أصول العميل التي يحتفظ بها الشخص المرخص له.
    9) تزويد العميل بالكشوفات.
    10) الأتعاب والرسوم المترتبة على العميل لقاء خدمات الحفظ.
    11) إيضاح ما إذا كانت أصول العميل سيتم تجميعها مع أصول العملاء الآخرين وبيان تأثير ذلك.

    المادة 89: اتفاقية أمين الحفظ:
    أ‌) قبل حفظ أصول عميل لدى أمين حفظ يجب على الشخص المرخص له الاتفاق كتابياً مع أمين الحفظ على شروط تقديم الخدمات المناسبة على أن تتضمن الآتي:
    1) الإشارة في اسم الحساب الذي سيتم حفظ أي أصول عميل فيه إلى أن الأصول التي يتم قيدها في الحساب غير عائدة للشخص المرخص له.
    2) أن أمين الحفظ لن يسمح بسحب أي من أصول العملاء من الحساب إلا من قبل الشخص المرخص له أو أي شخص آخر طبقاً للتعليمات التي يتلقاها أمين الحفظ من الشخص المرخص له.
    3) أن أمين الحفظ سوف يقوم بحفظ أو تدوين أصل العميل العائد لعميل الشخص المرخص له بشكل منفصل عن أي أوراق مالية أو أصول أخرى عائدة لأمين الحفظ وسوف يعتبر الأصول الموجودة في الحساب أصول عميل.
    4) أن أمين الحفظ سوف يقدم للشخص المرخص له كشفاً في التاريخ أو التواريخ التي يحددها الشخص المرخص له يبين بالتفصيل وصف ومبالغ جميع الأوراق المالية التي تم قيدها في الحساب وأن يتم تسليم الكشف للشخص المرخص له خلال سبعة أيام من تاريخه.
    5) أن أمين الحفظ لن يدعي وجود أي رهن أو حق حجز أو بيع على الأوراق المالية المقيدة في أي حساب معين وفقاً لنص الفقرة ( أ ) ( 1 ) من هذه المادة إلا:
    - في حال موافقة العملاء الذين يتم الاحتفاظ بأصولهم في الحساب.
    - أو فيما يتعلق بأي مصاريف تتعلق بإدارة أو حفظ أصل العميل.
    ب‌) تسري المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في حال وضع أصول العملاء في حساب لدى امين حفظ خارجي.

    المادة 90: التسويات:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له أن يقوم حسبما تملية الضرورة وبما لا يقل عن مرة كل سبعة أيام بتسوية سجلاته التي يثبت فيها أصول عملائه غير الموجودة بحوزته فعلياً مقارنة مع الكشوفات التي يحصل عليها من مركز الإيداع أو من أمناء الحفظ الخارجيين وفي حال الاحتفاظ بأوراق مالية دون شهادة لدى جهة غير مركز الإيداع أو أمناء الحفظ أو أمناء الحفظ الخارجيين يجب تسوية سجلاته التي يثبت فيها اصول عملائه غير الموجودة بحوزته فعلياً مع الكشوفات التي يحصل عليها من الشخص الذي يحتفظ بسجل الأحقية.
    ب‌) يجب على الشخص المرخص له أن يقوم حسبما تملية الضرورة وبما لا يقل عن مرة واحدة كل ستة أشهر بإجراء الآتي:
    1) تعداد جميع اصول العملاء الموجودة فعلياً بحوزته وتسوية نتائج ذلك التعداد مع السجل الخاص بذلك لديه.
    2) تسوية سجل الشخص المرخص له للأوراق المالية التي يملكها العملاء مع سجله لمكان حفظ أصول العملاء.
    ج‌) يجب أن يشمل التعداد والتسوية المذكورين في الفقرة ( ب ) من هذه المادة جميع دفاتر وسجلات الشخص المرخص له ويجب ان يتم ذلك بتعداد وتسوية جميع الأوراق المالية وأصول العميل الأخرى في التاريخ نفسه.
    د‌) يجب على الشخص المرخص له إجراء التسويات خلال عشرة أيام من التاريخ الذي تشمله التسوية.
    هـ) يجب على الشخص المرخص له أن يقوم خلال ثلاثة أيام بتصحيح أي تناقض يتم اكتشافه من خلال أي تسوية قام بإجرائها وفي حال اكتشاف الشخص المرخص له أن التناقض ينطوي على نقص يجب عليه تسديد النقص خلال ثلاثة أيام ويجب عليه إبلاغ الهيئة إذا لم يتمكن من حل التناقض خلال سبعة أيام من اكتشافه.

    المادة 91: كشوفات العملاء:

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 6:48 pm