منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

2 مشترك

    دليل النخبة إلى أحكام الخطبة (1ـ3)

    avatar
    ابو طلحة السلفى
    مشرف عام
    مشرف عام


    تاريخ التسجيل : 20/05/2011

    دليل النخبة إلى أحكام الخطبة (1ـ3)  Empty دليل النخبة إلى أحكام الخطبة (1ـ3)

    مُساهمة من طرف ابو طلحة السلفى الأربعاء يونيو 01, 2011 5:41 pm

    .
    دليل النخبة إلى أحكام الخـُـطبة (1)

    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد .
    فإن نعم الله ـ تعالى على هذه الأمة عظيمة وكثيرة قال تعالى : { وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا }إبراهيم34
    ومن أعظم النعم التي اختص بها دين الإسلام , وتميز بها عن غيره من الأديان الجمعة وخطبتها , فهي موعظة أسبوعية عامة , توقظ القلوب الغافلة , وتشحذ الههم العالية , وتصل النفوس بخالقها ـ جل وعلا ـ لتعبد ربها غلى علم وبصيرة حتى يأتيها اليقين , كل ذلك وغيره من الفوائد الكثيرة إنما يدل على أهميتها , والحاجة إلى العناية بها . وإنما تتحقق هذه الفوائد وغيرها إذا توفر للخطيب ما هو مطلوب من الشروط والأركان والسنن ، وخلت مما لم يشرعه الله - تعالى - من الأمور المحرمة والمبتدعة ، فكانت وفق هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأصحابه ، والسلف الصالح من هذه الأمة .
    ومن هذا المنطلق كانت هذه السلسلة التي تُعني بأحكام الخطبة , والتي أقدمها لإخواني الدعاة والخطباء الأكارم ,صفوة المجتمع , وزبدة المسلمين راجياً من الله تعالى أن يكتب لي الأجر , ويرزقني الإخلاص .

    تعريف الخطبة :

    أولا : تعريفها في اللغة :

    الخُطْبَةُ : هي بضم الخاء ، وهي ما يُقال على المنبر ، يُقال : خَطَبَ على المنبر خُطْبَة - بضم الخاء - وخَطَابة ، وأما خِطْبَة - بكسر الخاء - فهي طلب نكاح المرأة .
    وهي مشتقة من المخاطبة ، وقيل : من الخطب ، وهو الأمر العظيم ؛ لأنهم كانوا لا يجعلونها إلا عنده .
    قال في تهذيب اللغة : ( 7 / 246 ) " والخطبة مصدر الخطيب ، وهو يخطب المرأة ويخطِبُها خِطبة وخِطِّيبى . . . قلت : والذي قال الليث أن الخطبة مصدر الخطيب لا يجوز إلا على وجه واحد ، وهو أن الخُطبة اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب ، فيوضع موضع المصدر ، والعرب تقول : فلانٌ خِطْبُ فلانة ، إذا كان يخطبها.
    وقال في القاموس ( 1 / 65 ) : " . . . وخَطَبَ الخاطب على المِنْبَر خَطابة بالفتح ، وخُطبة بالضم ، وذلك الكلام خُطبة أيضا ، أو هي الكلام المنثور المُسَجَّع ونحوه ، ورجل خَطِيبٌ حسن الخُطبة بالضم " .
    - وقال في مختار الصحاح (ص :76)" خاطَبَه بالسلام مُخَاطَبة وخِطَابا ، وخطب على المنبر خُطْبَة - بضم الخاء - وخَطَابة ، وخَطَب المرأة في النكاح خِطْبَة - بكسر الخاء - يخْطُبُ بضم الخاء فيهما ، واختَطَبَ أيضا فيهما ، وخَطُبَ من باب ظَرُفَ صار خطيبا "
    وقال في المصباح(1 / 173): " خَاطَبَه مُخَاطَبَة وخِطَابا ، وهو الكلام بين متكلم وسامع ، ومنه اشتقاق الخُطبَة - بضم الخاء وكسرها - باختلاف معنيين ، فيُقال في الموعظة : خَطَبَ القوم وعليهم من باب قتل ، خُطبة - بالضم - ، وهي فُعلة بمعنى مفعولة . . . وجمعها خُطب ، وهو خطيب القوم إذا كان هو المتكلم عنهم ، وخَطَبَ المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوج منهم ، واختطبها ، والاسم الخِطْبة - بالكسر - . . . . ..)
    وقال في حلية الفقهاء(ص: 87 ): " وأما الخُطْبة فاشتقاقها من المُخاطبة ، ولا تكون المخاطبة إلا بالكلام بين المُخاطَبين ، وكذلك خِطْبَة النكاح ، وقال قوم : إنما سمِّيتْ الخُطبة لأنهم كانوا لا يجعلونها إلا في الخَطْب والأمر العظيم ، فلهذا سميت خُطْبة " .

    ثانيا : تعريفها في الاصطلاح :

    عرَّفها بعضهم بأنها : الكلام المؤلف المُتضمِّن وعظا وإبلاغا .
    ولكن هذا فيه إجمال .
    وأوضح منه تعريف من قال : إنها قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة ، من شخص معتقد فيه ، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم
    وعرَّف بعض المعاصرين الخطابة : بأنها فنّ من فنون الكلام ، يقصد به التأثير في الجمهور عن طريق السمع والبصر معا ..وقال الشيخ . عبد العزيز الحجيلان بعد ذكره لهذه التعريفات في كتابه
    (خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ص :21) : ( ولكن بعد تأمل ما تقدم ذكره من التعريف اللغوي والتعاريف الأخرى ، وبناءً على ما ترجح في أحكامها يمكن أن أعرّفها تعريفا تقريبيا بأنها : ما يُلقى من الكلام المتوالي الواعظ باللغة العربية قبيل صلاة الجمعة بعد دخول وقتها بنية جهرا قياما مع القدرة على عدد يتحقق بهم المقصود ).

    مكانة خطبة الجمعة في الإسلام:

    لخطبة الجمعة في الإسلام منزلة عظيمة ، يتبين ذلك من خلال ما يأتي :
    أولاً : كان تشريع خطبة الجمعة في أعظم أيام الأسبوع ، وجعلها أيضاً قرينة لصلاة الجمعة ، وسابقة لها ، بل ونسبتها إلى هذا اليوم الفضيل ، وتسميتها بخطبة الجمعة من أول الدلائل التي تدل على مكانة هذه الشعيرة العظيمة ، بل عد الإمام ابن القيم - رحمه الله – ( زاد المعاد في هدي خير العباد 1/386 ): (خطبة الجمعة من خصائص هذا اليوم الكريم فقال ـ رحمه الله ـ (الثانية والعشرون : أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله ـ صلى الله عليه و سلم ـ بالرسالة , وتذكير العباد بأيامه , وتحذيرهم من بأسه , ونقمته ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه , ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره , فهذا هو مقصود الخطبة , والاجتماع لها) ، ولا خلاف بين العلماء أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ، و أنه خير يوم طلعت فيه الشمس ، فعن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ قال : ( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خُلق آدم عليه السلام ، و فيه أدخل الجنة ، و فيه أخرج منها ،و لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ) رواه مسلم(854 ) .

    ثانياً :القول أن خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة:وبه قال الأئمة أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد - رحمهم الله تعالى. (وسيأتي تحقيق المسألة إن شاء الله ) .

    ثالثاً : أن الله سبحانه وتعالى ندب لها ، وذم من انشغل عنها بغيرها ، كما في قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ[9] فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[10] وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [11] } [الجمعة / 9 - 11 ، فقد رجح الإمام القرطبي وغيره أن المراد بذكر الله في الآية : خطبة الجمعة ، حيث قال في تفسير قول الله سبحانه (10/16) : (إلى ذكر الله ) : أي الصلاة ، وقيل الخطبة والمواعظ ، قاله سعيد بن جبير ، ابن العربي والصحيح أنه واجب في الجميع ، وأوله الخطبة ، وبه قال علماؤنا...) .

    رابعاً : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- اختار أن يتولى خطبة الجمعة بنفسه ، فالإمامة والخطابة مهام اختار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يتولاها بنفسه ، وهذه مزية لخطبة الجمعة أيضاً ، فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخطب قائماً ، ثم يقعد ، ثم يقوم كما تفعلون ) رواه البخاري (920) ,ومسلم (861) .
    بل تعدت خطب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ التي خطبها في أصحابها الألفي خطبة ، وبذلك صرح الصحابي الجليل جابر بن سمرة ـ رضي الله عنه ـ فقد أخبر ( أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يخطب قائماً ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب قائماً .فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب ، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة) رواه مسلم (862) .
    ثم إن من اهتمام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالجمعة قبل أن يصل المدينة في هجرته المباركة ، حيث أرسل صاحبه مصعب بن عميرـ رضي الله عنه ـ إلى المدينة ليعلمهم الدين ، و هناك استقر عند أسعد بن زرارة ـ رضي الله عنه ـ وعنده أقيمت أول صلاة للجمعة في المدينة ، فعندما بلغوا الأربعين شخصاً أمَهم مصعب ـ رضي الله عنه ـ ، فقد روي أنه كتب له رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يجّمع بهم.
    ثم بعد أن مات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ورثها من بعده خلفاؤه الراشدون ، وهم أركان البلاغة ، ودعائم البيان ، وسادات الفصاحة ، ثم من بعدهم ملوك بني أمية وعمالهم ، ثم خلفاء بني العباس ، ثم اتسعت حتى أصبحت في العلماء والمشايخ ، إلى أن اتسع نطاقها لما هو أبعد من ذلك حتى أصبح في مصرٍ واحدٍ في هذا العصر أكثر من ألفي جامع ، ولله الحمد والمنة .

    خامساً : إن المتتبع لمقاصد خطبة الجمعة يجد كثيراً من المقاصد السامية ومن ذلك :
    1 ـ أن خطبة الجمعة من الدعوة إلى الله ، قال تعالى : {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } [ النحل / 125.
    2 - وهي من البلاغ المأمور به ، عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ( بلغوا عني ولو آية .. ) الحديث رواه البخاري (3461) .
    3 - وخطبة الجمعة فيها تمثل لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال تعالى : {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [ آل عمران104/
    4 - التذكير مقصد آخر من مقاصد خطبة الجمعة ، قال تعالى : ( وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ) الذاريات/ 55
    5 - التعليم والنصح مقصدان عظيمان من مقاصد خطبة الجمعة ، عن أبي أمامة الباهلي ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم : ( إن الله و ملائكته ، حتى النملة في جحرها ، و حتى الحوت في البحر ، ليصلون على معلم الناس الخير ) رواه الترمذي (2685) وصححه الألباني (في صحيح الجامع : 1838).
    وغير ذلك من المقاصد العظيمة من الدلالة إلى الخير ، والتحذير من الشر ، والاجتماع ، والتعاون على البر والتقوى ، والإصلاح ، والتربية ، وغير ذلك كثير ، فخطبة الجمعة محضن عظيم ، تتضمن كل ما فيه صلاح المسلم في دينه ودنياه .

    سادساً : مكانة الخطبة الرفيعة من مكانة المسجد في الإسلام ، فالخطب في المسجد الجامع ، والمسجد له مكانته العظيمة في الإسلام ، فالمساجد أفضل بقاع الأرض ، قال - صلى الله عليه وسلم -: ( خير البقاع المساجد .. ) الحديث رواه الحاكم ( 277 ), عن ابن عمر ( صحيح الجامع: 3271)، ومنها انطلق نور الإسلام للبشرية ، وكانت ومازالت - لله الحمد - دور العبادة، والطاعة ، والعلم ، والدعوة .

    سابعاً : وإن من مكانة خطبة الجمعة ، أن نُدب المسلم للتبكير للاستماع لها ، والتهيئة لذلك ، فقد رتب الشارع الحكيم على التبكير للحضور يوم الجمعة أجراً عظيماً ، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم ـ قال : ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ،ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذاخرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر( رواه البخاري (881) , ومسلم (850)
    كما أن الشارع الحكيم حث على الإنصات للخطبة ، وحذر من التهاون في ذلك ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ‏( ‏‏من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة ، وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصى فقد لغا ) رواه مسلم (857) ، وقال ‏ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( ‏إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد ‏ ‏لغوت ) رواه البخاري ( 934) , ومسلم (851).

    ثامناً : ومن المعاني التي تستشعر فيها مكانة خطبة الجمعة في الإسلام ، أن جعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لها مكاناً محدداً ، ومنبراً خاصاً ، فقد ثبت أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اتخذ منبراً ، وخطب عليه .
    فعن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة ، فقالت امرأة من الأنصار : يا رسول الله ، ألا نجعل لك منبراً ، قال : إن شئتم ، فجعلوا له منبراً فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر...) الحديث ، رواه البخاري (449)
    وقد دلت أحاديث كثيرة على ذلك ، حتى حكى الإمام النووي الإجماع على ذلك فقال ـ رحمه الله ـ ( المجموع شرح المهذب :4 /446) :" أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر ؛ للأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليها ؛ ولأنه أبلغ في الإعلام ؛ ولأن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ في وعظهم " .

    المراجع :
    صحيح البخاري
    صحيح مسلم
    سنن الترمذي
    الجامع لأحكام القرآ ن الكريم للقرطبي
    زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم
    صحيح الجامع للألباني
    خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية لعبد العزيز الحجيلان
    الشامل في فقه الخطيب

    كتبه /أبومالك عدنان المقطري
    اليمن ـ تعز


    دليل النخبة إلى أحكام الخطبة (2)
    حكم خطبة الجمعة

    سبق في العدد الأول في هذه السلسلة ذكر مكانة الخطبة , وما مُيزت به من الفضائل وأُُعطيته من المزايا .
    وفيما سيأتي نتطرق لحكم خطبة الجمعة وأراء الفقهاء في ذلك حتى يتسنى لطالب العلم والداعية التعرف على كلامهم , وأدلتهم فيما ذهبوا إليه وعولوا عليه.
    فأقول مستعيناً بالله تعالي :
    - حكم خطبة الجمعة –
    اختلف الفقهاء في حكم الخطبة لصلاة الجمعة هل هي شرط لها فلا تصح بدونها ، أو سنة فتصح الصلاة بدون خطبة ؟ وذلك على قولين :
    القول الأول : أن الخطبة شرط للجمعة .
    . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد انظر : بدائع الصنائع (2/195) , عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ( 1/ 227 ) ، المجموع ( 4/ 383 ) ، المغني ( 3/ 15 ) ، مصنف عبدالرزاق (3/ 222) . . وبه قال عطاء ، والنخعي ، وقتادة ، والثوري ، وإسحاق ، وأبو ثور انظر : المغني (3/ 15 ) . . قال القاضي عياض : وهو قول كافة العلماء انظر : إكمال المعلم (3/256 ) .
    قال في الحاوي(3/44) : ( فهو مذهب الفقهاء كافة إلا الحسن البصري فإنه شذ عن الإجماع وقال : إنها ليست واجبة ) .
    وقال في المغني (3/15):( وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها كذلك قال عطاء , والنخعي , وقتادة , والثوري وإسحاق وأبوثور , وأصحاب الرأي , ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن ) .
    وقال العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ :(خطبة الجمعة شرط من شروط الصلاة( من الموقع الرسمي لفضيلته .
    قال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (الشرح الممتع :5/51):(يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، وهذا هو الشرط الرابع ، فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح.
    ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح ) ا.هـ.

    أدلة القائلين بالوجوب :
    لقد استدل أهل هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة وادعى بعضهم الإجماع.
    الدليل الأول : استدلوا من الكتاب العزيز بقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }الجمعة9
    قال ابن قدامه في المغني ( 3/5 ) : ( فأمر بالسعي ويقتضي الأمر بالوجوب , ولا يجب السعي إلا إلى الواجب , ونهى عن البيع لئلا يُشتغل به عنها , فلو لم تكن واجبة لما نهي الله عن البيع من أجلها ) أ.هـ .
    واختلف أهل العلم – رحمهم الله – ما المراد بذكر الله في الآية على قولين : فمنهم من قال : الخطبة, ومنهم من قال : الصلاة , ورجح ابن العربي : انها تشمل الجميع , وقال (أحكام القرآن4/218) : ( والدليل على وجوبها أنها تُحرم البيع , ولولا وجوبها ما حرمته لأن المستحب لا يحرم المباح) .
    الدليل الثاني :
    قول الله : {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً }الجمعة:11.
    وسبب نزول الآية ما جاء في البخاري ( 354) , ومسلم ( 863 ) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهماـ أن النبي – صلى الله عليه وسلم : "كان يخطب قائماً يوم الجمعة ، فجاءت عير من الشام فانتقل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً فنزلت الآية "
    قال ابن العربي (أحكام القرآن 4/244) : ( قال كثير من علمائنا : إن هذا القول يوجب الخطبة ،لأن الله تعالى ذمهم على تركها والواجب هو الذي يذم تاركه شرعاً حسبما بيناه في أصول الفقه ) أ.هـ .
    وقال القرطبي في تفسيره( 10/21 ) : ( والدليل على وجوبها قوله تعالي : (وَتَرَكُوكَ قَائِماً ) وهذا ذم , والواجب هو الذي يذم تاركة شرعاً ثم إن النبي – صلى الله عليه وسلم ـ لم يصلها إلا بخطبة ) أ .هـ .
    .ومن أدلتهم :
    ما جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال ً : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري( 631)
    وقال النووي ( المجموع 4 / 268 ) :(وقال القاضي عياض : وروي عن مالك : دليلنا قوله ـ صلى الله عليه سلم ـ : ( صلوا كما رأيتموني أصلي وثبت صلاته – صلى الله عليه وسلم – بعد خطبتين , وقال بن قدامه في المغني ( 3/15) : ( ولأن النبي – صلى الله عليه وسلم – ما ترك الخطبة للجمعة في حال ، وقد قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .
    ومن ذلك ماذكره الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع (5/51) :(أن النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب فقد لغوت» أخرجه البخاري (934)؛ ومسلم (851) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ. ، وهذا يدل على وجوب الاستماع إليهما، ووجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهما.
    ـ مواظبة النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عليهما مواظبة غير منقطعة، فلم يأتِ يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي صلّى الله عليه وسلّم، وهذا الدوام المستمر صيفاً وشتاءً، شدةً ورخاءً يدل على وجوبهما.
    ـ أنه لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات، ولا يستفيد الناس من التجمع لها، ومن أهم أغراض التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس).ا.هـ .
    القول الثاني :
    وهو القول بالسنية وبه قال الحسن البصري , وهو مروي عن الإمام مالك , وبه أيضاً قال بعض أصحابة , وقال به ابن حزام .
    قال ابن حزام ( 3/263 ) : ( وليست الخطبة فرضاً ، فلو صلاها إمام دون خطبه صلاها ركعتين جهراً ولابد ) ا. هـ .
    وأما ما جاء عن مالك في ذلك فقد أنكره الإمام القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن 10/14 ) فقال :(ونقل عن مالك من لم يحقق أنها سنة) , وقال ابن العربي : ( وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة ثم قال : قلت له تأويلا ن أحدهما : أن مالكاً يطلق السنة على الفرض .
    الثاني : أنه أراد سنة على صفتها لا يشاركه فيه سائر الصلوات حسب ما شرعه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . وفعله المسلمون وقد روى ابن وهب عن مالك عزيمة الجمعة على كل من سمع النداء )ا.هـ من نيل الأوطار ( 2/280 ) .
    وممن قال بالسنية من أصحاب مالك ابن الماجشون قال ابن العربي (أحكام القران 4/224): ( وقال ابن الماجشون أنها سنة والصحيح ما قدمناه ـ أي الوجوب ـ والله أعلم ) أ.هـ .ونقله عنه كذلك القرطبي في تفسيره ( 10/ 21 ), وقال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ( 1/ 198 ) : (وعن مالك رواية شاذة أنها سنة ) .
    وقال الحسن : (هي مستحبة ) ,ونقل عنه ابن حزم في المحلي : ( 3/264) قوله : ( من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل حال ) أ. هـ .
    وممن نقله عن الحسن الإمام النووي في المجموع ( 4/268 ) قال : ( وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن يوم الجمعة تصح بلا خطبة ، وبه قال داود وعبد الملك ـ بن حبيب ـ من أصحاب مالك ) أ.هـ وابن قدامه في المغني ( 3/15) نقل عن الحسن البصري أنه قال : ( تجزهم جميعهم خطب الإمام أو لم يخطب لأنها صلاة عيد فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الأضحى ) أ.هـ .
    وقال الشيخ سعود الشريم ـ حفظه الله ـ : (الشامل في فقه الخطيب والخطبة:1/12) :(والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن للحسن البصري في هذه المسألة قولين :.
    الأول منهما : هو ما ذكره أهل العلم سابقاً ، وثانيهما : أنه يقول بوجوب الخطبة ، لما رواه ابن أبي شيبة قال : حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : الإمام إذا لم يخطب صلى أربعاً) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 31 ) .. فيتضح من هذا أن للحسن روايتين ، ولكن أيتهما المتأخرة ؟ العلم عند الله تعالى )ا.هـ .ورجَّح الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ هذا القول في نيل الأوطار(2/331)فقال : (فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري , وداود الظاهري , والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط ) . اهـ .
    وقد أجاب الشوكاني عن أدلة الجمهور بما يأتي :
    1- أما فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المستمر الذي واظب فيه على الخطبة ، فقد قال عنه الشوكاني : إن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب . اهـ .
    2- وأما قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ), فقد قال عنه الشوكاني : (وهو مع كونه غير صالح للاستدلال به على الوجوب ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليه والخطبة ليست بصلاة . اهـ .
    3- وأما استدلالهم بقوله تعالى :{ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } وأن فعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ للخطبة بيان للمجمل ، وبيان المجمل الواجب واجب ؛ فقد قال الشوكاني : (هو مردود بأن الواجب بالأمر هو السعي فقط وقولهم بأن الذكر هو الخطبة فهو متعقب بأن المراد به الصلاة ، وغاية الأمر أنه متردد بين الصلاة وبين الخطبة ، وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة ، والنزاع في وجوب الخطبة ، فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب .
    وممن قال بالسنية من المعاصرين العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ: حيث قال في (الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة 91 ـ 92 ) :( قد ثبت ثبوتا يفيد القطع أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة التي شرعها الله سبحانه في كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله ـ عز وجل ـ والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر فالخطبة سنة لا فريضة
    وأما كونها شرطا من شروط الصلاة فلا . فإنا لم نجد حرفا من هذا في السنة المطهرة بل لم نجد فيها قولا يشتمل على الأمر بها الذي يستفاد منه الوجوب فضلا عن الشرطية , وليس هناك إلا مجرد أفعال محكية عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه خطب وقال في خطبته :كذا وقرأ كذا . وهذا غاية ما فيه أن تكون الخطبة قبل صلاة الجمعة سنة من السنن المؤكدة لا واجبة فضلا عن أن تكون شرطا للصلاة . والفعل الذي وقعت المداومة عليه لا يستفاد منه الوجوب بل يستفاد منه أنه سنة من السنن المؤكدة . فالخطبة في الجمعة سنة من السنن المؤكدة وشعار من شعائر الإسلام لم تترك منذ شرعت إلى موته ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) ا.هـ . ولقائل أن يستدل بقول الشيخ ـ رحمه الله ـ :( والخطبة من ذكر الله ...) فيقول مادامت من ذكر الله , فقد أمر المولى ـ عز وجل ـ بالسعي إليها , والأمر يفيد الوجوب , وما كان السعي إليه واجباً فهو واجب؛ لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية.


    أدلتهم :
    أن الجمعة تصح ممن لم يحضر الخطبة ، ولو كانت شرطاً يجب الإتيان به لم يصح إدراك الجمعة إلا بها . انظر الحاوي ( 3/44 ) .
    الترجيح : والراجح في هذه المسألة ـ والله أعلم ـ هو ماذهب إليه الشوكاني في السيل الجرار(182) ـ والسيل الجرار متأخر عن نيل الأوطارـ حيث قال :( أقول :قد ثبت ثبوتا متواترا يفيد القطع بأن النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة قط , فالجمعة التي شرعها الله سبحانه هي صلاة الركعتين مع الخطبة قبلها , وقد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله , والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر , فالخطبة فريضة , وأما كونها شرطا من شروط الجمعة فلا ) ا.هـ .
    فالدلالة على الوجوب صريحة في القرآن الكريم ـ كما تقدم ـ ومحافظته ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليها هو تفسير لذلك الوجوب , وتأكيد له ,وهذا القول هو الوسط بين القولين , والحق بين الفريقين , وأما القول بالسنية فهو بعيد مخالف لنص الآية , والقول بالشرطية يحتاج إلى دليل ,وقد قال ابن الأمير الصنعاني (سبل السلام 2/120) :(ثم الأصل عدم الشرطية حتى يقوم الدليل ) ا.هـ. ولا دليل على ذلك كما تقدم.
    والقول بالشرطية قول بأن الصلاة لاتجزىء إلا بالخطبة , وهو ماذهب إليه أبو حنيفة ومالك انظر المحلى :(3/263) . وقد ثبت مايرده فعند النسائي (557) , وابن ماجة (1123) عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته . وقال الألباني : ( صحيح ) انظر صحيح الجامع حديث رقم :( 5994 ) .
    قال الصنعاني معلقاً على هذا الحديث :(وفي الحديث : دلالة على أن الجمعة تصح للاحق ,وإن لم يدرك من الخطبة شيئاً ) ا.هـ .
    وكتبه أبومالك عدنان المقطري
    10 ربيع الأول 1431هـ
    المراجع : صحيح البخاري , صحيح مسلم , سنن النسائي , سنن ابن ماجة , المغني لابن قدامة , المحلى لابن حزم , المجموع للنووي , الجامع لأحكام القرآن للقرطبي , أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي , نيل الأوطار والسيل الجرار وكلاهما للشوكاني , سبل السلام للصنعاني , الشرح الممتع للعثيمين , الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة الجامعة وصحيح الجامع للأ لباني , الشامل في فقه الخطيب لسعود الشريم , خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية لعبد العزيز الحجيلان .
    استدراك على : ما رواه مسلم 862)) ـ المذكور في العدد السابق ـ عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب قائما ، فمن قال : إنه كان يخطب جالسا فقد كذب ، فلقد والله صليتُ معه أكثر من ألفي صلاة " .
    وقال الشوكاني في نيل الأوطار(2/334) (" ألفي صلاة " قال النووي: المراد الصلوات الخمس لا الجمعة. ولابد من هذا , لأن الجُمع التي صلاها ـ صلى الله عليه وسلم ـ من عند افتراض صلاة الجمعة إلى عند موته لاتبلغ ذلك المقدار , ولانصفه ) ا.هـ.

    دليل النخبة إلى أحكام الخطبة (3)
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد .
    فقد خلصنا في العدد الماضي إلى أن خطبة الجمعة واجب من الواجبات وهو مارجحه العلامة الشوكاني ـ رحمه الله ـ كما في السيل الجرار .
    ونتناول في هذا العدد مسألة : هل الواجب خطبة واحدة أو خطبتان ؟
    اختلف القائلون في المسألة السابقة بوجوب الخطبة للجمعة - وهم الجمهور - فيما يتحقق به هذا الواجب ، هل يتحقق بخطبة واحدة ، أو لا بد من خطبتين ؟ وذلك على قولين :
    القول الأول : أنه يشترط خطبتان .
    وبهذا قال الإمام مالك في رواية عنه ، وبها أخذ بعض أصحابه (الكافي لابن عبد البر 1 / 250 ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2 / 158) .
    ، وبه قال الشافعية (المجموع 4 / 267 ، وروضة الطالبين 2 / 24 ، ومغني المحتاج 1 / 285 ). (قال الشافعي: أقل ما يجزئ من ذلك خطبتان اثنتان يكون في كل واحدة منهما قائما يفصل إحداهما من الأخر بجلسة خفيفة يحمد الله في كل واحدة منهما في أولها، ويصلي على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى، ويدعو في الآخرة ).( انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 1/203) .
    وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد ، والمذهب عند أصحابه قال في (المغني 3 /17 ) :( وقد روي عن أحمد ما يدل عليه فإنه قال : لا تكون الخطبة إلا كما خطب النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ أو خطبة تامة ووجه الأول أن النبي صلى الله عليه و سلم :( كان يخطب خطبتين ) كما روينا في حديث ابن عمر وجابر بن سمرة وقد قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين فكل خطبة مكان ركعة فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين) .
    أدلة أصحاب هذا القول :
    استدل أصحاب القول الأول بما يلي :
    1- ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما – ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب خطبتين وهو قائم ، يفصل بينهما بجلوس ) رواه البخاري ( 920 ) , ومسلم (861).
    2- ما رواه جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيخطب قائما . . . ) الحديث رواه مسلم (862) .
    وجه الدلالة من هذين الحديثين : أن فيهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب للجمعة خطبتين ، وقد قال :« صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » رواه البخاري ( 631 )
    ونوقش هذا الاستدلال من قبل المخالفين بأن هذا مجرد فعل ، وهو لا يدل على الوجوب ، قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار(2/330):(وهو مع كونه غير صالح للاستدلال به على الوجوب لماقدمنا في أبواب صفة الصلاة ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليها ,والخطبة ليست بصلاة .) ا.هـ.
    و الإجابة عن هذه المناقشه : يجاب عنها بالتسليم بذلك لو لم يكن هناك دليل غيرهما على المسألة ، لكن ورد الأمر بالخطبة مجملا في قوله - تعالى - : { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } كما تقدم ، فيكون هذا الفعل بيانا لهذا الأمر المجمل ، فيكون واجبا ، والله أعلم .(انظر خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية ص :28) .
    3 - أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين من صلاة الظهر ، فكل خطبة مكان ركعة ، فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين (التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2 / 185 ، والمغني 3 / 17).
    وقد ورد في ذلك أثر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : " الخطبة موضع الركعتين ، من فاتته الخطبة صلى أربعا " رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 5485 ) ، وفي رواية : " إنما جُعِلَت الخطبة مكان الركعتين فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعا " أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه ( 2 / 128) .
    مناقشة هذا الدليل : يمكن مناقشته بأن اعتبار الخطبتين بدل عن ركعتين من الظهر لم يثبت والأثر عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ منقطع السند ، فلا يصح الاستدلال به ، والله أعلم .
    القول الثاني : أنه لا يشترط خطبتان ، بل يجزئ خطبة واحدة .
    وبهذا قال الحنفية ( المبسوط 2 / 26 ، وتبيين الحقائق 1 / 220 ).
    ) ، والإمام مالك في رواية عنه ، وبها أخذ بعض أصحابه ( عارضة الأحوذي 2 / 294 ، والقوانين الفقهية ص : 86 ) .
    قال النووي في المجموع (4/274) :(وقال أبو حنيفة : يكفيه أن يقول سبحان الله أو بسم الله أو الله اكبر أو نحو ذلك من الأذكار وقال ابن عبد الحكم المالكي إن هلل أو سبح أجزأه ) .
    وهو رواية عن الإمام أحمد ( المغني 3 / 17 ) وقال ـ رحمه الله ـ :( وقال مالك و الأوزاعي و إسحق و أبو ثور و ابن المنذر وأصحاب الرأي : يجزيه خطبة واحدة ) .
    الأدلة :
    أدلة أصحاب القول الثاني :
    استدلوا بأدلة من السنة ، وآثار الصحابة : -
    أولا : من السنة :
    ما رواه جابر بن سمرة - رضي الله عنه – ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما خطبة واحدة ، فلما أسنَّ جعلها خطبتين يجلس جلسة ). قال الشيخ الحجيلان :(هكذا أورد هذا الحديث السرخسي في المبسوط 2 / 26 مستدلا به ، ولم يذكر من خرجه ، ولم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب السنة المعروفة ، وقد ذكر ابن العربي في عارضة الأحوذي 2 / 294 من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بهذا المعنى ، ولم يذكر من خرجه ، ولم أعثر عليه أيضا ، وضعفه فقال : « وهذا الحديث ضعيف ، يرويه الحسن بن عمارة » ، وأشار إليه الترمذي بعد سياق حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المتقدم في أدلة أصحاب القول الأول ).
    قال في المبسوط بعد سياقه له (2 / 26 ): " ففي هذا دليل أنه يجوز الاكتفاء بالخطبة الواحدة ".
    ثانيا : من آثار الصحابة - رضي الله عنهم - :
    ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الجمعة أنه خطب فلم يجلس حتى فرغ ) أخرجه ابن أبي شيبة 2 / 112 ، وعبد الرزاق في مصنفه رقم ( 5267 ) ،والأثر فيه كلام .
    وجه الدلالة : أن عليا - رضي الله عنه - لم يجلس في أثناء خطبته ، فدل على أنه اكتفى بخطبة واحدة ؛ لأنه لو خطب خطبتين لفصل بينهما بجلسة .
    مناقشة هذا الدليل : يناقش من وجهين :
    الأول : أنه مُتكلم في سنده كما تقدم .
    الثاني : على القول بصحته فإنه ليس فيه تصريح بأنه اكتفى بخطبة واحدة ، وإنما غاية ما فيه أنه لم يجلس حتى فرغ ، فيحتمل أنه اكتفى بالسكوت اليسير بينهما دون الجلوس ثم استفتح الثانية كالأولى ، والله أعلم .
    قال في بداية المجتهد (1/203 ) :(واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزئ منها، فقال ابن القاسم ـ المالكي ـ: هو أقل ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المبدوء بحمد الله )
    ثم قال :( والسبب في اختلافهم: هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي، أو الاسم الشرعي فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من الأقوال التي نقلت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها.
    ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أعني الأقوال الراتبة غير المتبدلة.
    والسبب في هذا الاختلاف: أن الخطبة التي نقلت عنه فيها أقوال راتبة وغير راتبة، فمن اعتبر الأقوال الغير راتبة، وغلب حكمها، قال: يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي، أعني اسم خطبة عند العرب.
    ومن اعتبر الأقوال الراتبة، وغلب حكمها قال: لا يجزئ من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله ).
    الترجيح :
    الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل باشتراط خطبتين للجمعة ؛ لقوة أدلتهم .وهو مارجحه العلامة أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ حيث قال : (فإن وجوبها ـ صلاة الجمعة ـ معلوم من الدين بالضرورة , لم يخالف فيه أحد , ولم تذكر في القرآن إلا إجمالاً, ولكن تواتر العمل بها وبصفتها من عصر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى الآن , والأحاديث الصحيحة بينت هذه الصفة تفصيلاً , فلم يُصلها رسول الله بدون خطبتين , وبغير جمع الحاضرين ممن يسعه حضورها , وهذه المواظبة الدقيقة لايصح حملها إلا على أنها بيان لهذا الواجب , يلحق به في الوجوب ). من ( التعليقات الرضية على الروضة الندية 1/367).
    وقال ـ رحمه الله ـ :(ووجوب الخطبتين ـ كما قلنا ـ ظاهر من المواظبة على الفعل الذي هو بيان لصفة هذه الصلاة الواجبة , وهذا ظاهر مطابق لقواعد الأصول , ودقائق الشريعة المطهرة ).( المصدر السابق ) .
    وكتبه أبومالك عدنان بن عبده بن أحمد المقطري
    اليمن تعز 6ربيع الآخر 1431هـ .
    المراجع
    صحيح البخاري ـ صحيح مسلم ـ المغني لابن قدامة ـ المجموع للنووي ـ التعليقات الرضية على الروضة الندية للألباني ـ نيل الأوطار للشوكاني ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ـ خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية لعبد العزيز الحجيلان ـ فقه العبادات للقليصي .
    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    دليل النخبة إلى أحكام الخطبة (1ـ3)  Empty رد: دليل النخبة إلى أحكام الخطبة (1ـ3)

    مُساهمة من طرف جدو الأربعاء يونيو 01, 2011 5:59 pm

    بارك الله فيك يا ولدي الغالي وحبيبي في الله هكذا انت معنا ان شاء الله فلا تحرمنا منك تقبل تقديري واحترامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 4:07 am