منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    احكام النقض في البلاغ الكاذب

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    احكام النقض في البلاغ الكاذب  Empty احكام النقض في البلاغ الكاذب

    مُساهمة من طرف جدو الأحد يونيو 05, 2011 11:30 am

    موضوع: احكام نقض جنائى فى دعوى البلاغ الكاذب الأحد مايو 10, 2009 7:23 pm

    الطعن رقم 1264 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 59
    بتاريخ 08-11-1949
    الموضوع : بلاغ كاذب
    فقرة رقم : 1
    يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضى يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه و لا يشاركه فيه غيره ، فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد جعلت من عناصر إقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط البوليس فى أن الشكوى المقدمة منه غير صحيحة و أنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 1264 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )
    =================================
    =================================
    الطعن رقم 0073 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 495
    بتاريخ 19-02-1952
    الموضوع : بلاغ كاذب
    فقرة رقم : 1
    إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


    =================================
    الطعن رقم 0073 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 495
    بتاريخ 19-02-1952
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .

    ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0451 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 982
    بتاريخ 20-05-1952
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً و أن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب و متعمداً نشر ما هو مكذوب . فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر فى ذاته و لا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها .

    ( الطعن رقم 451 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
    =================================
    الطعن رقم 1203 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 405
    بتاريخ 24-01-1953
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    إن تشكك المحكمة فى تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .


    =================================
    الطعن رقم 1203 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 405
    بتاريخ 24-01-1953
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده .

    ( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )
    =================================
    الطعن رقم 2057 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 635
    بتاريخ 14-03-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و إن خلا البلاغ الكاذب من إتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التى قدم إليها البلاغ عند سؤاله فى التحقيق عن أسم المبلغ ضده .


    =================================
    الطعن رقم 2057 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 635
    بتاريخ 14-03-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    إن البحث فى كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

    ( الطعن رقم 2057 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/14 )
    =================================
    الطعن رقم 2452 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 809
    بتاريخ 11-04-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    يلزم لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب البلاغ و أن يكون المبلغ عالماً بكذبه
    و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


    =================================
    الطعن رقم 0033 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 697
    بتاريخ 22-03-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد للمبلغ ضده .


    =================================
    الطعن رقم 0106 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 955
    بتاريخ 10-05-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة ، بل يكفى أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة فى أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء به قد حصل عن محض إرادته و من تلقاء نفسه .


    =================================
    الطعن رقم 0145 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1082
    بتاريخ 07-06-1955
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    إن القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


    =================================
    الطعن رقم 1551 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 387
    بتاريخ 09-04-1957
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    يتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف فى القانون متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و كان منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده .

    ( الطعن رقم 1551 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 )
    =================================
    الطعن رقم 1180 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 910
    بتاريخ 18-11-1957
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها منتوياً الكيد للمبلغ ضده .


    =================================
    الطعن رقم 0151 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1126
    بتاريخ 30-12-1958
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها ، و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا .


    =================================
    الطعن رقم 0169 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 550
    بتاريخ 19-05-1959
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    لا يتطلب القانون فى البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به فى أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ - فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر ذكراً مفصلاً الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى المؤيد إستئنافياً لأسبابه ، و أنه و إن كان قد قدم بلاغه الأصلى متظلماً من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه ، إلا أنه أدلى فى هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، و هى مما يستوجب عقابه و لا علاقة لها بموضوع بلاغه - و لم يكن عندما مثل أمام المحقق متهماً يدافع عن نفسه ، و إنما كان متظلماً يشرح ظلامته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون .

    ( الطعن رقم 169 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/19 )
    =================================
    الطعن رقم 2117 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 20
    بتاريخ 14-01-1963
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .
    و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التى إستند إليها فى ثبوت كذب البلاغ ، و إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على أن المتهم قد أصر على إتهام المدعية بالحق المدنى كذباً مع سوء القصد بسرقته . و هذا القول لا يدل فى الفعل و المنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدنى و الإضرار بها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور و يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن و إلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة .

    ( الطعن رقم 2117 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 )
    =================================
    الطعن رقم 1793 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 815
    بتاريخ 08-12-1964
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 2
    لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . و من ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوى على تقرير قانونى خاطىء مما يعيبه و يستوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 1793 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )
    =================================
    الطعن رقم 1982 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 236
    بتاريخ 07-03-1966
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به .


    =================================
    الطعن رقم 1903 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 266
    بتاريخ 21-02-1967
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    من المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبة و توافر القصد الجنائى أمر متروك لمحكمة الموضوع ، و لها مطلق الحرية فى تكوين إقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة فى ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل .


    =========
    بتاريخ 24-11-1941
    الموضوع : بلاغ كاذب
    الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب
    فقرة رقم : 1
    الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها فى جريمة التبليغ كذباً فى حق هذا المتهم . و ذلك لأن القانون يوجب على المحكمة فى هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ و تقدر كفايتها فى الإثبات . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تعتمد فى قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً لقصوره فى بيان الأسباب التى أقيم عليها .

    ( الطعن رقم 42 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/24 )
    =========

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 3:50 pm