الرسوم القضائية الأصلية ثلاثة أنواع
1 ـ رسم نسبى : بمعنى أنه نسبة معينة فى المائة من قيمة الطلبات المقدمة والمعلومة القيمة .
2 ـ رسم ثابت : أى مبلغ محدد يفرض على الدعوى أو الطلب متى كان الطلب مجهول القيمة ولا يمكن تقدير قيمته سواءبحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى .
3 ـ رسم مقرر : وهو رسم يفرض بواقع أصل الأمر أو أوراق الإعلان ويتعدد بتعددها , كما يفرض على طلب الشهادات والصور والأوامر الغير متعلقة بدعوى .
الرسوم القضائية التكميلية :
****************************
1 ـ رسم إضافى لدور المحاكم : ويخصص هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأسيس دور المحاكم والإستراحات وتخضع هذه الرسوم لجميع الأحكام التى تسرى على الرسوم الأصلية .
2 ـ رسم الخدمات : وهو رسم خاص يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها
4 ـ رسم الدمغة : المفروض بالقانون 2 لسنة 1993
1 ـ رسم نسبى : بمعنى أنه نسبة معينة فى المائة من قيمة الطلبات المقدمة والمعلومة القيمة .
2 ـ رسم ثابت : أى مبلغ محدد يفرض على الدعوى أو الطلب متى كان الطلب مجهول القيمة ولا يمكن تقدير قيمته سواءبحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى .
3 ـ رسم مقرر : وهو رسم يفرض بواقع أصل الأمر أو أوراق الإعلان ويتعدد بتعددها , كما يفرض على طلب الشهادات والصور والأوامر الغير متعلقة بدعوى .
الرسوم القضائية التكميلية :
****************************
1 ـ رسم إضافى لدور المحاكم : ويخصص هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأسيس دور المحاكم والإستراحات وتخضع هذه الرسوم لجميع الأحكام التى تسرى على الرسوم الأصلية .
2 ـ رسم الخدمات : وهو رسم خاص يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها
4 ـ رسم الدمغة : المفروض بالقانون 2 لسنة 1993