منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    نظام تصنيف المقاولين السعوديين

    عبق الجنة
    عبق الجنة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة


    تاريخ التسجيل : 27/05/2011

    نظام تصنيف المقاولين السعوديين Empty نظام تصنيف المقاولين السعوديين

    مُساهمة من طرف عبق الجنة الخميس أغسطس 04, 2011 3:46 pm

    المادة الأولى :
    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك اللائحــــة اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين .القرارات القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية ؛ تنفيذاً للنظام ولائحته.الوزيـــــــروزير الشؤون البلدية والقروية .الـــوزارةوزارة الشؤون البلدية والقروية.التصنيفتقويم إمكانيات المقاول ، المالية ، والفنية ، والإدارية ، والتنفيذية ؛ لوضعه في المجال والدرجة المناسبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته .المقـــــاولالشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له نظاماً بالقيام منفرداً أو مشتركاً مع غيره لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة .المجـــــالنوع العمل الذي يصنف فيه المقاول .النشـــاطنوع معين من الأعمال الفرعية التخصصية في مجال من المجالات الدرجــة النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه .العنصـر مجموعة المعايير المستخدمة للتقويم .
    المادة الثانية :
    تتولى الوزارة تصنيف المقاولين وفق أحكام هذا النظام ولائحته .
    المادة الثالثة :
    لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً ، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها .
    المادة الرابعة :
    تحدد وتعدل مجالات ودرجات التصنيف والحد الأعلى لكل درجة بقرار من الوزير ، بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط .
    المادة الخامسة :
    للمقاول أن يطلب تصنيفه في مجال واحد أو أكثر من المجالات المذكورة في سجله التجاري.
    المادة السادسة :
    1- يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف ، وذلك وفقاً للعناصر والمعايير التي تحددها اللائحة .
    2- يقوم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي (الميزانية) ، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) ، والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة .
    3- يقوم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية ، ،والفنية ، والتنفيذية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها .
    4- يقوم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذة ، أو الجاري تنفيذها في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها .
    المادة السابعة :
    يعد ا مصنف في مجال أو أكثر من مجالات أعمال التنفيذ مصنفاً في أعمال التشغيل والصيانة في المجال نفسه ، أو المجالات نفسها ، وبالدرجة نفسها . ومع ذلك يجوز تصنيفه في أعمال التشغيل والصيانة بدرجة أعلى من درجة تصنيفه في مجال التنفيذ .
    المادة الثامنة :
    إذا تغيرت أسس التصنيف وعناصره بما قد يؤدي إلى رفع درجة التصنيف ، فللمصنف بعد انقضاء فترة لا تقل عن نصف مدة صلاحية الشهادة أن يطلب تعديل درجته معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك .
    المادة التاسعة :
    يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بتصنيف المقاول في المجال أو المجالات ، والدرجة التي يستحقها بناءً على ما توافر من معلومات ، وما يحققه التقويم من نقاط , ويمنح شهادة بذلك مدتها أربع سنوات .
    المادة العاشرة :
    يصدر الوزير قراراً يبين الأنشطة في أي مجال من المجالات التي تحددها اللائحة , وفي حالة تخصص المقاول في نشاط معين من أنشطة أحد المجالات فإن له أن يقتصر تصنيفه على ذلك النشاط .
    المادة الحادية عشرة :
    إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما ، يجب أن يكون كل منهم مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه ويستفيد المقاول الأدنى درجة بقدر ما نفذ من المشروع في حساب الخبرة التنفيذية على ألا تتجاوز ضعف حدود درجة تصنيفه أو (40%) أربعين في المائة من قيمة المشروع المنفذ ، أيهما أقل ويسري ذلك على المقاول من الباطن .
    المادة الثانية عشرة :
    إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة وفقـاً لنظام الـشركات تكون لهذه الشركة درجة تصنيف تلك المؤسسة بالشروط الآتية :
    1- أن يكون صاحب المؤسسة الفردية شريكاً في هذه الشركة .
    2- أن تنتقل جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة .
    3- أن تنتقل إلى الشركة جميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي تم تصنيف المؤسسة وفقاً لها .
    المادة الثالثة عشرة:
    إذا تحولت مؤسسة فردية مصنفة إلى شركة لا يكون فيها صاحب هذه المؤسسة شريكاً ، فيلغى تصنيف المؤسسة ، وتصنف الشركة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية ، دون اعتبار لتصنيف المؤسسة السابق على أنه في حالة انتقال جميع أصول المؤسسة وخصومها إلى هذه الشركة ، وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت المؤسسة وفقاً لها فتحتسب الخبرة التنفيذية السابقة للمؤسسة في تصنيف الشركة الجديدة .
    المادة الرابعة عشرة:
    يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي .
    المادة الخامسة عشرة:
    1-تصنف الشركات المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها ، دون الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشركاء , ولا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي ، إلا إذا كان شريكاً متضامناً بالشركة ، أو تعهد في عقد تأسيسها وفي طلب الترخيص لها بدعهما مالياً وفنياً وإدارياَ ، بما يضمن حسن أدائها ووفائها بالتزاماتها ، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة .
    ويجب أن تتضمن شهادة التصنيف نصاً يقضي بعدم الاعتداد بها إلا إذا قدم الشريك الأجنبي عند تقديم أي عطاء أو عرض من الشركة ضماناً بوفائها بالتزاماتها .
    2-لا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصة بالشريك الأجنبي في حالة تصنيفه مقاولاً أجنبياً إذا تم اعتبارها وفقاً للفقرة السابقة .
    المادة السادسة عشرة:
    في حالة انقضاء الشركة المرخص لها بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي وتأسيس شركة مملوكة بالكامل لسعوديين بدلاً منها ، يعاد تصنيف الشركة الجديدة بحسب عناصر التصنيف الموجودة لديها إلا إذا انتقلت جميع أصول الشركة المنقضية وعناصر تصنيفها المالية والفنية والإدارية إلى الشركة الجديدة ، فيكون لهذه الشركة درجة تصنيف الشركة المنقضية حتى انتهاء مدة التصنيف .
    المادة السابعة عشرة:
    تصدر شهادات التصنيف وتعدل وتلغى وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لذلك .
    المادة الثامنة عشرة:
    يلغى تصنيف المقاول في الحالتين الآتيتين :
    1-إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف .
    2-إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة ، واكتسب الدرجة القطعية بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح
    الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة .
    ويعاد النظر في تصنيف المقاول إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين .
    المادة التاسعة عشرة:
    على الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف حسب نموذج تعده الوزارة .
    المادة العشرون:
    تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير .
    المادة الحادية والعشرون:
    للمقاول التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات المقاولين من قرار تصنيفه ، أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار .
    المادة الثانية والعشرون:
    للمقاول التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات المقاولين .
    المادة الثالثة والعشرون:
    يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية .
    المادة الرابعة والعشرون:
    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره .
    المادة الخامسة والعشرون:
    يلغي هذا النظام لائحة تصنيف المقاولين الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (892) والتاريخ 19/7/1395هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام وقرارات .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 11:11 pm