الفصل الثامن – المحررات القضائية
مادة 49 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من أوراق المحررات القضائية الآتية : -
1- الأوامر بتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر .
2- الأوامر علي العرائض التي يصدرها القضاة في حدود سلطاتهم الولائية .
3- كل نشرة قضائية عدا ما كان منها خاصا بالبيوع الجبرية .
ويتحمل الضريبة مستلم الأمر أو من عملت النشرة لصالحة .
الفصل التاسع – أقساط ومقابل التأمين وما في حكمها
مادة 50 – تستحق ضريبة نسبية علي أقساط ومقابل التأمين علي النحو التالي :
1- ( ثلاثة في المائة ) علي كل قسط من أقساط التأمين علي الحياة أو التأمين من الأمراض ، أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلي أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه .
2- (خمسة عشرة في المائة ) بحد أدني عشرة قروش علي مقابل التأمين علي النقل البري والنهري والبحري والجوي .
3- ( عشرون في المائة ) علي كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وكذلك علي مقابل هذه التأمينات بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب .
4- ( أربعة في المائة ) علي رأس المال المبين في عقود ترتيب إيراد لمدي الحياة أو لمدة محددة .
5- ( ثمانية في الألف سنويا ) علي إجمالي مقابل وأقساط التأمين التي تحصلها شركات التأمين .
مادة 51 – يتحمل الضريبة المستحقة علي أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة .
وبالنسبة لعقود ترتيب الإيراد يتحمل الضريبة المنتفع إلا إذا كان ترتيب الإيراد بمقابل فيتحمل المتعاقدان الضريبة مناصفة .
وتتحمل شركة التأمين عبء الضريبة علي إجمالي أقساط ومقابل التأمين .
وفي جميع الأحوال لا تسري الضريبة علي أقساط ومقابل إعادة التأمين .
الفصل العاشر – الأوراق التجارية
مادة 52 – تستحق ضريبة نسبية مقدارها ( ستة في الألف ) بحد أدني ( عشرون قرشا ) علي الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها .
ويتحمل الضريبة علي الكمبيالات ساحب الكمبيالة وعلي السندات تحت الأذن مصدر السند .
مادة 53 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ثلاثون قرشا ) علي الشيكات بكافة أنواعها وأيا كانت قيمتها .
ويتحمل الضريبة الساحب .
انظر المواد 12،13 من اللائحة التنفيذية
الفصل الحادي عشر – الإيصالات والمخالصات والفواتير
مادة 54 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ثلاثون قرشا ) عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش .
مادة 55 – يتحمل الضريبة .
1- من يسلم الإيصال أو المخالصة .
2- بالنسبة لإيصال المرتبات والأجور والإعانات : رب العمل أو الملتزم بأداء المرتب أو الأجر أو الإعانة
3- مستلم الفاتورة .
مادة 56 – يعفي من الضريبة :
1- الإيصالات الخاصة بالمبالغ التي تودع بصناديق التوفير أو تسحب منها .
2- الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلي .
3- الإيصالات الصادرة من جهة حكومية باستلام شيك أو حوالة بريدية .
4- الفواتير المتبادلة بين السماسرة فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية .
5- الإيصالات التي تعطي عن المبالغ التي تودع بالبنوك لحساب من قام بالإيداع أو لحساب شخص آخر
6- الإيصالات التي تعطي من البنوك عن الأوراق المالية ( أسهم وسندات ) ، والأوراق التجارية ( شيكات وكمبيالات وسندات تحت الإذن ) التي تسلم للبنك علي ذمة التحصيل أو القبول أو الرهن .
الفصل الثاني عشر – الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها
مادة 57 – تستحق الضريبة النسبية علي الأعمال والمحررات المصرفية علي الوجه الآتي :
1- فتح الاعتماد :
( عشرة في الألف ) علي عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك علي تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطي نقدا بالكامل ، فإذا غطي بعضه نقدا فرضت الضريبة علي ما لم يغط .
وإذا زادت مدة العقد أو العملية أو مدة التجديد علي سنة وجب أداء الضريبة ذاتها عن كل سنة إضافية أو كسورها .
وبالنسبة للاعتماد غير محدد القيمة تحسب الضريبة علي أكبر رصيد مدين يصله الاعتماد خلال مدة نفاذه
2- عقود تحويل الأموال أو النزول عنها :
( ستة في الألف ) بحد ادني عشرون قرشا .
ولا تخضع لهذه الضريبة أوامر النقل في المصارف والأوراق التي تصدر تنفيذا لها .
3- السلف والقروض والإقرار بالدين .
( اثنان في الألف ) عن كل مبلغ يزيد علي مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه .
( ستة في الألف ) عن كل مبلغ يزيد علي مائتي جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
( ثمانية في الألف ) عن كل مبلغ يزيد علي عشرة آلاف جنيه .
وتعفي من الضريبة الودائع الآجلة بكافة أنواعها في المصارف وهيئة البريد .
مادة 58- تستحق الضريبة النوعية علي الأعمال والمحررات المصرفية علي الوجه الآتي :-
1- الحساب المصرفي فتح الحساب 15 جنيه
وتخفض الضريبة بالنسبة لحساب التوفير إلي ( ثلاثين قرشا ) سنويا .
2- أذون التسوية :
( ثلاثون قرشا ) عن كل إذن تسوية في المصارف .
3- أوامر النقل المصرفي :
( ستون قرشا ) عن كل أمر نقل مصرفي الذي بمقتضاه يصدر الأمر إلي المصرف بتحويل مبلغ لحساب الغير الذي ليس له حساب بالمصرف خصما علي حساب مصدر الأمر .
2- كشوف ومستخرجات الحساب :
( ثلاثون قرشا ) علي كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف إلي عملائها الذين لهم حساب في المصرف .
وتعفي من الضريبة إشعارات الإضافة والخصم التي ترسلها المصارف إلي عملائها .
5- حوافظ التحصيل :
( ثلاثون قرشا ) علي حافظة تحصيل حصص أرباح الأسهم وفوائد السندات وذلك بغير إخلال بالضريبة المفروضة علي الإيصالات إذا اشتملت الحافظة علي إيصال .
6- خطابات الضمان وعقود الكفالة :
( ثلاثون جنيها ) عن كل خطاب ضمان .
( ثلاثة جنيهات ) عن عقد الكفالة ، وضمان الأوراق التجارية أيا كان نوعه إذا أعطي في محرر مستقل .
مادة 59 – يتحمل الضريبة المفروضة طبقا للمادتين السابقتين الأشخاص الآتي ذكرهم :
1- فتح الاعتماد : يتحمل الطرفان بالتساوي الضريبة .
2- السلف والإقرار بالدين : يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذا كان القرض بدون فائدة .
3- فتح الحساب ، وكشف مستخرج الحساب ، وحافظة التحصيل : يتحمل العميل الضريبة .
2- إذن التسوية ، وأمر النقل المصرفي يتحمل مصدر الأمر الضريبة .
5- خطاب الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية : يتحمل المكفول أو من تسلم العقد الضريبة .
الفصل الثالث عشر – الإعلانات
مادة 60 – يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة ، وتستحق عليه الضريبة علي الوجه الآتي :
(أ)( خمسة وأربعون قرشا ) عن كل نسخة من الإعلانات علي الورق العادي المعلقة أو الملصقة في الطرقات العامة .
( خمسة وسبعون قرشا ) إذا علق أو ألصق الإعلان المشار إليه في غير الطرقات العامة.
(ب)( مائة وخمسة وأربعون قرشا ) عن كل نسخة من الإعلانات علي الورق المعد بحيث يطول بقاؤه بأية وسيلة .
فإذا كان الإعلان يوزع كهدايا تكون ضريبته ( ثلاثون قرشا ) عن كل نسخة
(ج) ( ثلاثمائة وستون قرشا سنويا ) عن كل نسخة من الإعلانات علي غير الورق .
فإذا كان الإعلان يوزع كهدايا تكون ضريبته ( ثلاثون قرشا ) عن كل نسخة.
وتعفي من الضريبة العينات الطبية .
(د) ( ستة وثلاثون قرشا أسبوعيا ) عن الإعلانات التي تنشر في برامج المحلات الخاضعة لضريبة الملاهي أو التي توزع معها .
وتؤدي الضريبة مقدماً ، ولا ترد إذا لم يستمر الإعلان أسبوعا كاملا .
(هـ) ( أربعة عشر جنيها وأربعون قرشا سنويا ) عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الإعلان المضيء إضاءة ثابتة .
( و) ( مائة وأربعة وأربعون جنيها سنويا ) عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الإعلان المضيء إضاءة غير ثابتة أو إضاءة متقطعة .
ويعتبر الإعلان مضيئا إذا أضيئت حروفه أو رسوماته أو علاماته أو إطاره كلها أو بعضها ، ويستوي أن يكون الإعلان مضيئا بذاته أو بانعكاس الضوء عليه أو بأية وسيلة أخري .
ويتم حساب المساحة التي تحصل عليها الضريبة المقررة في البندين ( هـ ، و ) علي النحو التالي : -
1- إذا وجد إطار مضيء للإعلان حسبت المساحة وفقا لأبعاد الإطار بصرف النظر عن الكتابة داخله .
2- إذا لم يكن الإعلان المضيء داخل إطار أو كان إطاره غير مضيء حسبت المساحة علي أساس المستطيل أو المربع الذي تمر أضلاعه بالنقط القصوى لحروف الكتابة أو الرسوم المعلن عنها .
3- إذا تعددت الإعلانات في وقت واحد داخل إطار مضيء حسبت الضريبة علي كل منها وفقا لأبعاده الخاصة علي حده كإعلان مستقل في غير إطار ما لم تكن الإعلانات المتعددة كل منها داخل إطار خاص فتحسب الضريبة علي أساس أبعاد إطار كل منها .
وتؤدي الضريبة مقدما ، ولا ترد إذا لم يستمر الإعلان سنة كاملة .
(ز) ( ستة وثلاثون في المائة ) من أجر العرض بالنسبة للإعلانات علي لوحات دور السينما أو شاشة التلفزيون وما شابهها ، وأشرطة ( كاسيت ) الفيديو ، بما في ذلك مقدمات الأفلام التي ستعرض مستقبلا في دار السينما ولو كانت ملكا لهذه الدار .
)ح) ( أربعة وعشرون في المائة ) من أجر الإذاعة بالنسبة للإعلانات التي تذاع بالراديو .
)ط) ( أربعة عشر جنيها وأربعون قرشا ) عن الإعلانات علي الورق أو علي أغلفة الكبريت أو ما يماثلها توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع علي الإشارات البرقية .
)ي) ( ستة وثلاثون في المائة ) من أجر النشر بالنسبة للإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر من الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف أنواعها .
مادة 61 – علي أصحاب دور الطبع والنشر ومديري البيوت المشتغلة بالإعلانات وشركات النيون ومن يعمل الإعلان لمصلحته أن يخطروا مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم طبعها أو صنعها .
ويكون الإخطار من نسختين ، ويوضح به نص الإعلان وشكله ومساحته بالمتر المربع ، وعدد النسخ أو الوحدات الموزعة ، والمكان الذي توضع به كل نسخة أو وحدة ، ومدة الإعلان .
ويقدم الإخطار إلي مأمورية الضرائب المختصة قبل تعليق أو لصق أو عرض أو نشر الإعلان .
مادة 62 – تتعدد الضريبة بعدد الإعلانات داخل اللوحة أو اللافتة أو الورقة أو النشرة الواحدة
وفي حالة حساب الضريبة علي أساس أجر الإعلان تحسب الضريبة علي أساس أجر المثل إذا كان الإعلان مجانا .
مادة 63 – يتحمل الضريبة المستحقة علي الإعلانات من يعمل الإعلان لمصلحته ، ويكون الطابعون والناشرون وكل من توسط في نشر الإعلان مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة وذلك في حالة إخلالهم بواجب الإخطار المنصوص عليه في المادة (61) .
مادة 64 – يعفي من الضريبة الإعلانات الآتية :
(أ)الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة ، أو لتنبيه الجمهور الي تنفيذ القوانين واللوائح ، أو التوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
(ب)إعلانات التحذير .
(ج)الإعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية .
(د) الإعلانات الخاصة بالانتخابات .
(هـ) إعلان طالب الحصول علي عمل .
(و) إعلانات الوفاة .
(ز) الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
(ح) الإعلانات غير المضيئة التي تبين إسم المحل أو نوع نشاطه سواء كانت داخل المنشأة أو خارجها ، وكذلك الإعلانات المضيئة داخل المنشأة لتلك الأغراض .
مادة 65 – تلتزم الجهات التالية بتوريد الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب قي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ولو لم يكن أجر الإعلان قد تم تحصيله.
(أ)المنشأة المشتغلة بالإعلانات بالنسبة الي ما تتولى نشره منها .
(ب) دور الصحف بالنسبة الي ما ينشر فيها من إعلانات .
(ج) دور السينما بالنسبة إلي ما يعرض فيها من إعلانات .
(د) هيئة الإذاعة و التليفزيون بالنسبة الي الإعلانات التي تذاع عن طريقها .
مادة 66- يحظر علي الجهات المشار إليها في المادة السابقة إجراء الإعلان او النشر إلا بعد أداء الضريبة المستحقة إلي مأمورية الضرائب المختصة .
ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولاً عن أداء الضرائب التي لم يتم توريدها الي مصلحة الضرائب .
الفصل الرابع عشر – خدمات النقل
مادة 67- تستحق الضريبة بالنسبة الي خدمات النقل علي الوجه الآتي :
أولاً : نقل الأشخاص :
1- (خمسة جنيهات وأربعون قرشا ) علي كل اشتراك بالدرجة الأولي صادر من هيئة السكة الحديد أو من أية هيئة أو منشاة أخري تقوم بأعمال النقل بين المدن .
2- ( جنيهان وسبعون قرشا ) علي الاشتراك المشار إليها في البند السابق إذا كان بالدرجة الثانية .
وتخفض الضريبة المنصوص عليها في البندين السابقين إلي النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة اشهر .
3- ( ستون قرشا ) علي كل اشتراك للانتقال بوسائل النقل العامة داخل المدن أو بين المدينة الواحدة وضواحيها .
وتخفض الضريبة إلي النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة اشهر .
4- ( خمسة جنيهات وأربعون قرشا سنويا ) علي كل اشتراك أو تصريح سفر مجانا .
5- (مائة وعشرون قرشا سنويا ) علي كل اشتراك او تصريح سفر مخفض .
وتعفي من الضريبة :
(أ) التراخيص والاشتراكات التي تعطي لموظفي الهيئة القائمة بالنقل بسبب أداء وظائفهم ولدواعي عملهم ، ودون أن تتضمن امتيازا شخصيا لصحابها .
(ب)التراخيص والاشتراكات التي تعطي بغير إسم إلي الجهات الحكومية لاستعمالها في أغراض مصلحيه .
(ج)التراخيص والاشتراكات التي تصرف لتشهيلات القوات المسلحة لأعمال مصلحيه .
(د) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مجاملة من هيئة السكة الحديد وفقا لما جري عليه العرف وتحدده لائحتها .
(هـ) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مخفضة الأجرة للملاجئ ، والفرق الرياضية ، والطلبة ، والمكفوفين والمعوقين .
6- ( مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة في العربات النوم بقطارات السكة الحديد .
7- ( مائة وعشرون قرشا ) علي كل تذكرة في الدرجة الأولي الممتازة .
8- (خمسة وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة في الدرجة الثانية الممتازة .
9- ( عشرة جنيهات وثمانون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الأولي .
10- ( ثمانية جنيهات وعشرة قروش ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الثانية .
11- ( مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الثالثة.
وتخفض الضريبة بالنسبة لتذاكر السفر علي السفن لأداء الحج أو العمرة بالدرجتين الأولي والثانية إلي ( مائة وعشرون قرشا وتسعون قرشا ) علي التوالي .
وتعفي من الضريبة تذاكر السفر علي السفن في الأحوال الآتية :
(ا) تذاكر السفر للحج أو للعمرة بالدرجة الثالثة .
(ب) تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية .
(ج) تذاكر السفر داخل الجمهورية .
(د) تذاكر السفر علي ظهر الباخرة .
12-( عشرة جنيهات وثمانون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي الطائرات للخارج .
13- ( مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي الطائرات داخل الجمهورية .
وتخفض الضريبة إلي النصف علي تذاكر السفر علي الطائرات لأداء الحج أو العمرة .
وتعفي من الضريبة علي تذاكر السفر علي الطائرات : -
(أ) تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية .
(ب) التذاكر التي صرفت في الخارج لمسافرين مارين بالجمهورية واستعملت فيها .
ثانيا : نقل البضائع :
1-نوعية : ( جنيهان وسبعون قرشا ) علي كل ورقة مــن أوراق وثيقة ( بوليصة ) الشحن البحري .
2- نسبية : ( ثمانية عشرة في المائة ) بحد أقصي ( ستون قرشا ) من أجر النقل علي وثائق ( بوالص ) النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات أيا كان نوعها سواء كان النقل بريا أو جويا أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية .
3- تسري الضريبة المنصوص عليها في البند السابق علي تذاكر الأمتعة والمنقولات الخاصة بالضائع التي تنقل بوسائل النقل المشار إليها في البند المذكور .
وتعفي من الضريبة الوثائق والتذاكر المشار إليها إذا لم يجاوز أجر النقل جنيها .
مادة 68 – تتعدد الضريبة بتعدد الأشخاص في كل تذكرة أو ترخيص أو اشتراك .
مادة 69 – يتحمل الضريبة علي خدمات النقل صاحب التذكرة أو الاشتراك أو الترخيص أو مرسل البضاعة .
مادة 70 – يلتزم متعهدو النقل – من غير الجهات الحكومية – بسداد الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب خلال العشرة أيام الأولي من كل شهر مصحوبا بإخطار تبين به عدد الوثائق أو الاستمارات أو التذاكر التي صرفت خلال الشهر السابق ، مع عدم الإخلال بحقهم في الرجوع علي من تم النقل لصالحه بقيمة تلك الضريبة .
الفصل الخامس عشر : خدمات البريد
(المواد 71،72،73 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998)
الفصل السادس عشر – أرباح المراهنات واليانصيب وما في حكمه .
مادة 74 – تستحق ضريبة نسبية مقدارها ( ستون في المائة ) علي المبالغ المعدة للأداء لجميع المراهنين في مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات .
مادة 49 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من أوراق المحررات القضائية الآتية : -
1- الأوامر بتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر .
2- الأوامر علي العرائض التي يصدرها القضاة في حدود سلطاتهم الولائية .
3- كل نشرة قضائية عدا ما كان منها خاصا بالبيوع الجبرية .
ويتحمل الضريبة مستلم الأمر أو من عملت النشرة لصالحة .
الفصل التاسع – أقساط ومقابل التأمين وما في حكمها
مادة 50 – تستحق ضريبة نسبية علي أقساط ومقابل التأمين علي النحو التالي :
1- ( ثلاثة في المائة ) علي كل قسط من أقساط التأمين علي الحياة أو التأمين من الأمراض ، أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلي أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه .
2- (خمسة عشرة في المائة ) بحد أدني عشرة قروش علي مقابل التأمين علي النقل البري والنهري والبحري والجوي .
3- ( عشرون في المائة ) علي كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وكذلك علي مقابل هذه التأمينات بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب .
4- ( أربعة في المائة ) علي رأس المال المبين في عقود ترتيب إيراد لمدي الحياة أو لمدة محددة .
5- ( ثمانية في الألف سنويا ) علي إجمالي مقابل وأقساط التأمين التي تحصلها شركات التأمين .
مادة 51 – يتحمل الضريبة المستحقة علي أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة .
وبالنسبة لعقود ترتيب الإيراد يتحمل الضريبة المنتفع إلا إذا كان ترتيب الإيراد بمقابل فيتحمل المتعاقدان الضريبة مناصفة .
وتتحمل شركة التأمين عبء الضريبة علي إجمالي أقساط ومقابل التأمين .
وفي جميع الأحوال لا تسري الضريبة علي أقساط ومقابل إعادة التأمين .
الفصل العاشر – الأوراق التجارية
مادة 52 – تستحق ضريبة نسبية مقدارها ( ستة في الألف ) بحد أدني ( عشرون قرشا ) علي الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها .
ويتحمل الضريبة علي الكمبيالات ساحب الكمبيالة وعلي السندات تحت الأذن مصدر السند .
مادة 53 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ثلاثون قرشا ) علي الشيكات بكافة أنواعها وأيا كانت قيمتها .
ويتحمل الضريبة الساحب .
انظر المواد 12،13 من اللائحة التنفيذية
الفصل الحادي عشر – الإيصالات والمخالصات والفواتير
مادة 54 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ثلاثون قرشا ) عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش .
مادة 55 – يتحمل الضريبة .
1- من يسلم الإيصال أو المخالصة .
2- بالنسبة لإيصال المرتبات والأجور والإعانات : رب العمل أو الملتزم بأداء المرتب أو الأجر أو الإعانة
3- مستلم الفاتورة .
مادة 56 – يعفي من الضريبة :
1- الإيصالات الخاصة بالمبالغ التي تودع بصناديق التوفير أو تسحب منها .
2- الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلي .
3- الإيصالات الصادرة من جهة حكومية باستلام شيك أو حوالة بريدية .
4- الفواتير المتبادلة بين السماسرة فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية .
5- الإيصالات التي تعطي عن المبالغ التي تودع بالبنوك لحساب من قام بالإيداع أو لحساب شخص آخر
6- الإيصالات التي تعطي من البنوك عن الأوراق المالية ( أسهم وسندات ) ، والأوراق التجارية ( شيكات وكمبيالات وسندات تحت الإذن ) التي تسلم للبنك علي ذمة التحصيل أو القبول أو الرهن .
الفصل الثاني عشر – الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها
مادة 57 – تستحق الضريبة النسبية علي الأعمال والمحررات المصرفية علي الوجه الآتي :
1- فتح الاعتماد :
( عشرة في الألف ) علي عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك علي تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطي نقدا بالكامل ، فإذا غطي بعضه نقدا فرضت الضريبة علي ما لم يغط .
وإذا زادت مدة العقد أو العملية أو مدة التجديد علي سنة وجب أداء الضريبة ذاتها عن كل سنة إضافية أو كسورها .
وبالنسبة للاعتماد غير محدد القيمة تحسب الضريبة علي أكبر رصيد مدين يصله الاعتماد خلال مدة نفاذه
2- عقود تحويل الأموال أو النزول عنها :
( ستة في الألف ) بحد ادني عشرون قرشا .
ولا تخضع لهذه الضريبة أوامر النقل في المصارف والأوراق التي تصدر تنفيذا لها .
3- السلف والقروض والإقرار بالدين .
( اثنان في الألف ) عن كل مبلغ يزيد علي مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه .
( ستة في الألف ) عن كل مبلغ يزيد علي مائتي جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
( ثمانية في الألف ) عن كل مبلغ يزيد علي عشرة آلاف جنيه .
وتعفي من الضريبة الودائع الآجلة بكافة أنواعها في المصارف وهيئة البريد .
مادة 58- تستحق الضريبة النوعية علي الأعمال والمحررات المصرفية علي الوجه الآتي :-
1- الحساب المصرفي فتح الحساب 15 جنيه
وتخفض الضريبة بالنسبة لحساب التوفير إلي ( ثلاثين قرشا ) سنويا .
2- أذون التسوية :
( ثلاثون قرشا ) عن كل إذن تسوية في المصارف .
3- أوامر النقل المصرفي :
( ستون قرشا ) عن كل أمر نقل مصرفي الذي بمقتضاه يصدر الأمر إلي المصرف بتحويل مبلغ لحساب الغير الذي ليس له حساب بالمصرف خصما علي حساب مصدر الأمر .
2- كشوف ومستخرجات الحساب :
( ثلاثون قرشا ) علي كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف إلي عملائها الذين لهم حساب في المصرف .
وتعفي من الضريبة إشعارات الإضافة والخصم التي ترسلها المصارف إلي عملائها .
5- حوافظ التحصيل :
( ثلاثون قرشا ) علي حافظة تحصيل حصص أرباح الأسهم وفوائد السندات وذلك بغير إخلال بالضريبة المفروضة علي الإيصالات إذا اشتملت الحافظة علي إيصال .
6- خطابات الضمان وعقود الكفالة :
( ثلاثون جنيها ) عن كل خطاب ضمان .
( ثلاثة جنيهات ) عن عقد الكفالة ، وضمان الأوراق التجارية أيا كان نوعه إذا أعطي في محرر مستقل .
مادة 59 – يتحمل الضريبة المفروضة طبقا للمادتين السابقتين الأشخاص الآتي ذكرهم :
1- فتح الاعتماد : يتحمل الطرفان بالتساوي الضريبة .
2- السلف والإقرار بالدين : يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذا كان القرض بدون فائدة .
3- فتح الحساب ، وكشف مستخرج الحساب ، وحافظة التحصيل : يتحمل العميل الضريبة .
2- إذن التسوية ، وأمر النقل المصرفي يتحمل مصدر الأمر الضريبة .
5- خطاب الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية : يتحمل المكفول أو من تسلم العقد الضريبة .
الفصل الثالث عشر – الإعلانات
مادة 60 – يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة ، وتستحق عليه الضريبة علي الوجه الآتي :
(أ)( خمسة وأربعون قرشا ) عن كل نسخة من الإعلانات علي الورق العادي المعلقة أو الملصقة في الطرقات العامة .
( خمسة وسبعون قرشا ) إذا علق أو ألصق الإعلان المشار إليه في غير الطرقات العامة.
(ب)( مائة وخمسة وأربعون قرشا ) عن كل نسخة من الإعلانات علي الورق المعد بحيث يطول بقاؤه بأية وسيلة .
فإذا كان الإعلان يوزع كهدايا تكون ضريبته ( ثلاثون قرشا ) عن كل نسخة
(ج) ( ثلاثمائة وستون قرشا سنويا ) عن كل نسخة من الإعلانات علي غير الورق .
فإذا كان الإعلان يوزع كهدايا تكون ضريبته ( ثلاثون قرشا ) عن كل نسخة.
وتعفي من الضريبة العينات الطبية .
(د) ( ستة وثلاثون قرشا أسبوعيا ) عن الإعلانات التي تنشر في برامج المحلات الخاضعة لضريبة الملاهي أو التي توزع معها .
وتؤدي الضريبة مقدماً ، ولا ترد إذا لم يستمر الإعلان أسبوعا كاملا .
(هـ) ( أربعة عشر جنيها وأربعون قرشا سنويا ) عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الإعلان المضيء إضاءة ثابتة .
( و) ( مائة وأربعة وأربعون جنيها سنويا ) عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الإعلان المضيء إضاءة غير ثابتة أو إضاءة متقطعة .
ويعتبر الإعلان مضيئا إذا أضيئت حروفه أو رسوماته أو علاماته أو إطاره كلها أو بعضها ، ويستوي أن يكون الإعلان مضيئا بذاته أو بانعكاس الضوء عليه أو بأية وسيلة أخري .
ويتم حساب المساحة التي تحصل عليها الضريبة المقررة في البندين ( هـ ، و ) علي النحو التالي : -
1- إذا وجد إطار مضيء للإعلان حسبت المساحة وفقا لأبعاد الإطار بصرف النظر عن الكتابة داخله .
2- إذا لم يكن الإعلان المضيء داخل إطار أو كان إطاره غير مضيء حسبت المساحة علي أساس المستطيل أو المربع الذي تمر أضلاعه بالنقط القصوى لحروف الكتابة أو الرسوم المعلن عنها .
3- إذا تعددت الإعلانات في وقت واحد داخل إطار مضيء حسبت الضريبة علي كل منها وفقا لأبعاده الخاصة علي حده كإعلان مستقل في غير إطار ما لم تكن الإعلانات المتعددة كل منها داخل إطار خاص فتحسب الضريبة علي أساس أبعاد إطار كل منها .
وتؤدي الضريبة مقدما ، ولا ترد إذا لم يستمر الإعلان سنة كاملة .
(ز) ( ستة وثلاثون في المائة ) من أجر العرض بالنسبة للإعلانات علي لوحات دور السينما أو شاشة التلفزيون وما شابهها ، وأشرطة ( كاسيت ) الفيديو ، بما في ذلك مقدمات الأفلام التي ستعرض مستقبلا في دار السينما ولو كانت ملكا لهذه الدار .
)ح) ( أربعة وعشرون في المائة ) من أجر الإذاعة بالنسبة للإعلانات التي تذاع بالراديو .
)ط) ( أربعة عشر جنيها وأربعون قرشا ) عن الإعلانات علي الورق أو علي أغلفة الكبريت أو ما يماثلها توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع علي الإشارات البرقية .
)ي) ( ستة وثلاثون في المائة ) من أجر النشر بالنسبة للإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر من الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف أنواعها .
مادة 61 – علي أصحاب دور الطبع والنشر ومديري البيوت المشتغلة بالإعلانات وشركات النيون ومن يعمل الإعلان لمصلحته أن يخطروا مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم طبعها أو صنعها .
ويكون الإخطار من نسختين ، ويوضح به نص الإعلان وشكله ومساحته بالمتر المربع ، وعدد النسخ أو الوحدات الموزعة ، والمكان الذي توضع به كل نسخة أو وحدة ، ومدة الإعلان .
ويقدم الإخطار إلي مأمورية الضرائب المختصة قبل تعليق أو لصق أو عرض أو نشر الإعلان .
مادة 62 – تتعدد الضريبة بعدد الإعلانات داخل اللوحة أو اللافتة أو الورقة أو النشرة الواحدة
وفي حالة حساب الضريبة علي أساس أجر الإعلان تحسب الضريبة علي أساس أجر المثل إذا كان الإعلان مجانا .
مادة 63 – يتحمل الضريبة المستحقة علي الإعلانات من يعمل الإعلان لمصلحته ، ويكون الطابعون والناشرون وكل من توسط في نشر الإعلان مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة وذلك في حالة إخلالهم بواجب الإخطار المنصوص عليه في المادة (61) .
مادة 64 – يعفي من الضريبة الإعلانات الآتية :
(أ)الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة ، أو لتنبيه الجمهور الي تنفيذ القوانين واللوائح ، أو التوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .
(ب)إعلانات التحذير .
(ج)الإعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية .
(د) الإعلانات الخاصة بالانتخابات .
(هـ) إعلان طالب الحصول علي عمل .
(و) إعلانات الوفاة .
(ز) الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
(ح) الإعلانات غير المضيئة التي تبين إسم المحل أو نوع نشاطه سواء كانت داخل المنشأة أو خارجها ، وكذلك الإعلانات المضيئة داخل المنشأة لتلك الأغراض .
مادة 65 – تلتزم الجهات التالية بتوريد الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب قي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ولو لم يكن أجر الإعلان قد تم تحصيله.
(أ)المنشأة المشتغلة بالإعلانات بالنسبة الي ما تتولى نشره منها .
(ب) دور الصحف بالنسبة الي ما ينشر فيها من إعلانات .
(ج) دور السينما بالنسبة إلي ما يعرض فيها من إعلانات .
(د) هيئة الإذاعة و التليفزيون بالنسبة الي الإعلانات التي تذاع عن طريقها .
مادة 66- يحظر علي الجهات المشار إليها في المادة السابقة إجراء الإعلان او النشر إلا بعد أداء الضريبة المستحقة إلي مأمورية الضرائب المختصة .
ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولاً عن أداء الضرائب التي لم يتم توريدها الي مصلحة الضرائب .
الفصل الرابع عشر – خدمات النقل
مادة 67- تستحق الضريبة بالنسبة الي خدمات النقل علي الوجه الآتي :
أولاً : نقل الأشخاص :
1- (خمسة جنيهات وأربعون قرشا ) علي كل اشتراك بالدرجة الأولي صادر من هيئة السكة الحديد أو من أية هيئة أو منشاة أخري تقوم بأعمال النقل بين المدن .
2- ( جنيهان وسبعون قرشا ) علي الاشتراك المشار إليها في البند السابق إذا كان بالدرجة الثانية .
وتخفض الضريبة المنصوص عليها في البندين السابقين إلي النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة اشهر .
3- ( ستون قرشا ) علي كل اشتراك للانتقال بوسائل النقل العامة داخل المدن أو بين المدينة الواحدة وضواحيها .
وتخفض الضريبة إلي النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة اشهر .
4- ( خمسة جنيهات وأربعون قرشا سنويا ) علي كل اشتراك أو تصريح سفر مجانا .
5- (مائة وعشرون قرشا سنويا ) علي كل اشتراك او تصريح سفر مخفض .
وتعفي من الضريبة :
(أ) التراخيص والاشتراكات التي تعطي لموظفي الهيئة القائمة بالنقل بسبب أداء وظائفهم ولدواعي عملهم ، ودون أن تتضمن امتيازا شخصيا لصحابها .
(ب)التراخيص والاشتراكات التي تعطي بغير إسم إلي الجهات الحكومية لاستعمالها في أغراض مصلحيه .
(ج)التراخيص والاشتراكات التي تصرف لتشهيلات القوات المسلحة لأعمال مصلحيه .
(د) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مجاملة من هيئة السكة الحديد وفقا لما جري عليه العرف وتحدده لائحتها .
(هـ) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مخفضة الأجرة للملاجئ ، والفرق الرياضية ، والطلبة ، والمكفوفين والمعوقين .
6- ( مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة في العربات النوم بقطارات السكة الحديد .
7- ( مائة وعشرون قرشا ) علي كل تذكرة في الدرجة الأولي الممتازة .
8- (خمسة وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة في الدرجة الثانية الممتازة .
9- ( عشرة جنيهات وثمانون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الأولي .
10- ( ثمانية جنيهات وعشرة قروش ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الثانية .
11- ( مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الثالثة.
وتخفض الضريبة بالنسبة لتذاكر السفر علي السفن لأداء الحج أو العمرة بالدرجتين الأولي والثانية إلي ( مائة وعشرون قرشا وتسعون قرشا ) علي التوالي .
وتعفي من الضريبة تذاكر السفر علي السفن في الأحوال الآتية :
(ا) تذاكر السفر للحج أو للعمرة بالدرجة الثالثة .
(ب) تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية .
(ج) تذاكر السفر داخل الجمهورية .
(د) تذاكر السفر علي ظهر الباخرة .
12-( عشرة جنيهات وثمانون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي الطائرات للخارج .
13- ( مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي الطائرات داخل الجمهورية .
وتخفض الضريبة إلي النصف علي تذاكر السفر علي الطائرات لأداء الحج أو العمرة .
وتعفي من الضريبة علي تذاكر السفر علي الطائرات : -
(أ) تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية .
(ب) التذاكر التي صرفت في الخارج لمسافرين مارين بالجمهورية واستعملت فيها .
ثانيا : نقل البضائع :
1-نوعية : ( جنيهان وسبعون قرشا ) علي كل ورقة مــن أوراق وثيقة ( بوليصة ) الشحن البحري .
2- نسبية : ( ثمانية عشرة في المائة ) بحد أقصي ( ستون قرشا ) من أجر النقل علي وثائق ( بوالص ) النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات أيا كان نوعها سواء كان النقل بريا أو جويا أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية .
3- تسري الضريبة المنصوص عليها في البند السابق علي تذاكر الأمتعة والمنقولات الخاصة بالضائع التي تنقل بوسائل النقل المشار إليها في البند المذكور .
وتعفي من الضريبة الوثائق والتذاكر المشار إليها إذا لم يجاوز أجر النقل جنيها .
مادة 68 – تتعدد الضريبة بتعدد الأشخاص في كل تذكرة أو ترخيص أو اشتراك .
مادة 69 – يتحمل الضريبة علي خدمات النقل صاحب التذكرة أو الاشتراك أو الترخيص أو مرسل البضاعة .
مادة 70 – يلتزم متعهدو النقل – من غير الجهات الحكومية – بسداد الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب خلال العشرة أيام الأولي من كل شهر مصحوبا بإخطار تبين به عدد الوثائق أو الاستمارات أو التذاكر التي صرفت خلال الشهر السابق ، مع عدم الإخلال بحقهم في الرجوع علي من تم النقل لصالحه بقيمة تلك الضريبة .
الفصل الخامس عشر : خدمات البريد
(المواد 71،72،73 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998)
الفصل السادس عشر – أرباح المراهنات واليانصيب وما في حكمه .
مادة 74 – تستحق ضريبة نسبية مقدارها ( ستون في المائة ) علي المبالغ المعدة للأداء لجميع المراهنين في مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات .