ادة 75 – تستحق ضريبة نسبية علي اليانصيب علي النحو التالي :
(أ)( ستون في المائة ) من المبالغ المخصصة للرابحين نقدا أو عينا وتخفض الضريبة الي النصف إذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب .
(ب)( ثلاثون في المائة ) من الأنصبة والمزايا التي يحصل عليها حاملو السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذي تجريه الجهات العامة والخاصة التي أصدرت السندات أو الأوراق .
وتعفي تلك الأنصبة والمزايا من ضريبة الدمغة إذا خضعت للضريبة علي إيراد القيم المنقولة وسددت عنها تلك الضريبة .
مادة 76 – يتحمل الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين الرابح .
مادة 77 – يعفي من الضريبة الربح العيني إذا لم تجاوز قيمته عشرة جنيهات .
مادة 78 – يجوز تقسيط الضريبة المستحقة علي الربح العيني منقولا كان أو ثابتا وذلك طبقا للشروط التي تحددها مصلحة الضرائب .
الفصل السابع عشر – المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية
مادة 79 – تستحق ضريبة نسبية علي ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات علي الوجه الآتي :
الخمسون جنيها الأولي معفاة
أزيد من خمسين – مائتين وخمسين جنيها ستة في الألف
أزيد من مائتين وخمسين – خمسمائة جنيه ستة ونصف في الألف
أزيد من خمسمائة جنيه – ألف جنيه سبعة في الألف
أزيد من ألف جنيه – خمسة آلاف جنيه سبعة ونصف في الألف
أزيد من خمسة آلاف – عشرة آلاف جنيه ثمانية في آلاف
وكل ما يزيد علي عشرة آلاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثه في الألف من الزيادة.
مادة 80 – فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات تستحق علي كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها ، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة علاوة علي الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أمثال الضريبة المشار إليها .
ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية الي أي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها .
مادة 81 – يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين عن صافي أي مبلغ يقل عنه .
مادة 82 – تعفي من الضريبة المنصوص عليها في المادتين (79) ، (80) من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأحوال الآتية :
(أ) إذا كان الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها .
(ب) الصرف لهيئة دولية .
(ج) الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل .
(د) الصرف علي أساس أسعار احتكارات دولية .
(هـ) ما يصرف ثمنا لشراء أوراق مالية .
(و) ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبريا أو خدمات محدد مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية
(ز) ما يصرف في الخارج .
الفصل الثامن عشر : الأوراق المالية وتداولها
( المواد 83،84،85،86،87،88 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998)
الفصل التاسع عشر – التصاريح والرخص الإدارية
مادة 89 – تستحق الضريبة علي النحو التالي :
أولا – التصاريح :
نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) علي كل تصريح يصدر من أية سلطة إدارية .
ثانيا – الرخص :
( نوعية ) ثلاث جنيهات عن كل رخصة تصدر من أية سلطة إدارية وذلك عدا الرخص الآتي بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلي :
(أ) ثلاثمائه جنيها سنويا على ترخيص استغلال محجر أو منجم
(ب) ثلاثمائه جنيها سنويا على رخصة محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح
(ج) ثلاثمائه جنيها سنويا على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب
(د) ثلاثون جنيها على رخصة البناء ستون جنيها على رخصة البناء بالمدن
(هـ) اثنى عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فاقل
(و) خمسة عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا
(ز) ثمانية عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة عشر طنا
(ح) إثنى عشر جنيها سنويا على كل رخصة محل عام
(ط) ثمانية عشر جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي
(ي) سته جنيهات سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فاقل
(ك) إثنى عشر جنيها سنويا على كل رخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من أربعة سلندرات
(ل) سته جنيهات سنويا على رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها
مادة 90 – تستحق الضريبة في حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أي تعديل فيها .
مادة 91 – يتحمل الضريبة علي التصاريح والرخص من صدر لصالحه التصريح أو الرخصة .
مادة 92 – يعفي من الضريبة ترخيص نقل القطن المحلوج .
انظر المادة 34 من اللائحة التنفيذية
الفصل العشرون – تأسيس الشركات
مادة 93 – تستحق ضريبة نوعية علي كل شركة عند تأسيسها أو تكوينها علي الوجه الآتي:
ا) ألف وثمانمائه جنيه علي الشركة المساهمة
ب) تسعمائه جنيه علي شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة
ج) تسعون جنيها على شركة التوصية البسيطة أو شركة التضامن التي يزيد رأس مالها علي خمسة آلاف جنيه
وتتحمل الشركة بهذه الضريبة .
مادة 94 – يستحق علي زيادة رأس مال الشركات ضريبة نوعية كالآتي :
أ) مائة وعشرون جنيها بالنسبة للشركة المساهمة
ب) ستون جنيها بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة
وتتحمل الشركة بهذه الضريبة .
انظر 35، 36 من اللائحه التنفيذيه
الفصل الحادي والعشرون
السجلات والقيد بها ، وصرف المواد التموينية
مادة 95 – تستحق ضريبة نوعية علي الوجه الآتي : -
أ)تسعمائه جنيه علي قيد كل وكيل أو ممثل تجاري لشركة أجنبية تعمل في الجمهورية ، وعند تجديد هذا القيد
ب) خمسمائة واربعون جنيها عن القيد في سجل الوكلاء التجاريين ، وعند تجديد هذا القيد
ج) مائة وثمانون جنيها عن تعديل بيانات القيد قي سجل الوكلاء التجاريين
د) ثلاثون جنيها عن كل قيد في السجل التجاري وعند تجديد هذا القيد
هـ) جنيه وثمانون قرشا عن القيد أو الاشتراك أو الانضمام لأول مرة في النقابات المهنية والغرف التجارية والغرف الصناعية وكذلك إلي النوادي التي يجاوز الاشتراك فيها ثلاثة جنيهات .
ويحصل نصف هذه الضريبة عن كل سنة من السنوات التالية للقيد أو الاشتراك أو الانضمام
و) ثلاثه جنيهات عن قيد كل تلميذ مستجد بالمدارس الخاصة أو المعاهد الخاصة ، وتسرى الضريبة علي القيد في كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة
ز) ثلاثون قرشا عن كل ورقة من أوراق السجلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر
ح) خمسة عشر قرشا شهريا عن صرف المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات
ويتحمل عبء الضريبة :
1- طالب القيد في السجلات أو تعديله أو تجديده .
2- صاحب بطاقة التموين ( المستهلك ) .
3- صاحب سجل الأسلحة والذخائر .
الفصل الثاني والعشرون
توريد المياه والكهرباء والغاز والبوتجاز واستهلاكها
مادة 96 – تستحق ضريبة نوعية علي النحو التالي :
ثلاثة جنيهات سنويا علي تويد كل من المياه أو الغاز ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن كل سنة كاملة
ب) ثلاثه قروش علي كل كيلو وات / ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان ، أو للأغراض السكنية أو التجارية بما في ذلك إدارة المصاعد
ج) 0.6 من القرش علي كل عشرة كيلو وات / ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية
د) 3.6 قرشا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز في غير الأغراض الصناعية
هـ) تسعه قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين ( البوتجاز ) أو ما يماثله من المستحضرات في غير الأغراض الصناعية
و) ثلاثة جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتجاز في الأغراض الصناعية
مادة 97 – يتحمل الضريبة :
المورد بالنسبة للتوريد ، فيما عدا ضريبة دمغة توريد الكهرباء فيتحملها المستهلك .
المستهلك بالنسبة للاستهلاك .
مادة 98 – يعفي من الضريبة :
دور العبادة .
الملاجئ والمستشفيات التي لا تبغي الكسب أو التابعة لهيئات لا ترمي الي الكسب .
ج) الاستهلاك الذاتي من مولدات كهربائية خاصة بالمستهلك وإذا امتد الاستهلاك إلي الغير استحقت الضريبة .
د) المنشآت المقامة طبقا للقانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
ويعفى من ضريبة الدمغه استهلاك الكهرباء في المنازل سواء للإضاءة أو لغيرها من الأغراض المنزلية (مضافة بالقانون 115 لسنة 1980 ) – الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الحكم المحلي والإنارة العامة للشوارع ، من ضريبة الدمغة المقررة علي استهلاك الكهرباء أو توريدها ، مع عدم رد ما سبق أن دفع من ضريبة قبل العمل بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1986 .
هـ) إستهلاك الكهرباء في أغراض استصلاح واستزراع الأراضي .( مضافة بالقانون 92 لسنة 1996)
الفصل الثالث والعشرون – الاشتراكات السلكية واللاسلكية
مادة 99 – تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها سته جنيهات على كل اشتراك لإستعمال تليفون ، وثلاثمائة جنيه عن كل إشتراك لإستعمال تلكس .
ويتحمل عبء الضريبة المشترك.
مادة 100 – تتعدد الضريبة بتعدد الخطوط الأصلية في كل اشتراك .
الفصل الرابع والعشرون – شهادات وكشوف الوزن
مادة 101 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ستون قرشا ) علي شهادات وكشوف وزن البضائع التي يحررها الأشخاص المرخص لهم بالقيام بعمليات الوزن للجمهور
ويتحمل الضريبة طالب الوزن .
الفصل الخامس والعشرون – إقرارات الذمة والثروة المالية
(مادة 102 ملغاة بالقانون رقم 2 لسنة 1998 بتاريخ 9/1/1998)
الفصل السادس والعشرون – منح الجنسية المصرية
مادة 103 – يستحق علي قرار منح الجنسية المصرية ضريبة نوعية مقدارهـــــــا ( ألف ومائتي جنيه ) .
ويعفي من هذه الضريبة من ينتمي بجنسه لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ولا تسمح حالته المالية بأداء هذه الضريبة وذلك متي قدم طلبا لإعفائه منها إلي رئيس مصلحة الضرائب .
الفصل السابع والعشرون
الموازين والأجهزة الحاسبة أو التي تعتمد في إدارتها علي المهارة أو الصدفة
مادة 104 - تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( تسعة جنيهات ) علي كل ميزان يتحرك بوضع قطعة عملة فيه .
ولا يجوز تركيب ميزان إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة .
مادة 105 - تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( ستة وثلاثون جنيها ) علي كل جهاز يعتمد في إدارته علي المهارة أو الصدفة ويكون الغرض منه إمكان الحصول علي ربح من أي نوع في مقابل مبلغ ما .
ولا يجوز تركيب أي جهاز إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة.
مادة 106 - تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( خمسه عشر جنيها ) عن كل آلة تسجيل نقد .
وتحصل الضريبة عن الآلات الموجودة وقت العمل بهذا القانون .
ولا يجوز استعمال أية آلة إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة
(أ)( ستون في المائة ) من المبالغ المخصصة للرابحين نقدا أو عينا وتخفض الضريبة الي النصف إذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب .
(ب)( ثلاثون في المائة ) من الأنصبة والمزايا التي يحصل عليها حاملو السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذي تجريه الجهات العامة والخاصة التي أصدرت السندات أو الأوراق .
وتعفي تلك الأنصبة والمزايا من ضريبة الدمغة إذا خضعت للضريبة علي إيراد القيم المنقولة وسددت عنها تلك الضريبة .
مادة 76 – يتحمل الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين الرابح .
مادة 77 – يعفي من الضريبة الربح العيني إذا لم تجاوز قيمته عشرة جنيهات .
مادة 78 – يجوز تقسيط الضريبة المستحقة علي الربح العيني منقولا كان أو ثابتا وذلك طبقا للشروط التي تحددها مصلحة الضرائب .
الفصل السابع عشر – المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية
مادة 79 – تستحق ضريبة نسبية علي ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات علي الوجه الآتي :
الخمسون جنيها الأولي معفاة
أزيد من خمسين – مائتين وخمسين جنيها ستة في الألف
أزيد من مائتين وخمسين – خمسمائة جنيه ستة ونصف في الألف
أزيد من خمسمائة جنيه – ألف جنيه سبعة في الألف
أزيد من ألف جنيه – خمسة آلاف جنيه سبعة ونصف في الألف
أزيد من خمسة آلاف – عشرة آلاف جنيه ثمانية في آلاف
وكل ما يزيد علي عشرة آلاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثه في الألف من الزيادة.
مادة 80 – فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات تستحق علي كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها ، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة علاوة علي الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أمثال الضريبة المشار إليها .
ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية الي أي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها .
مادة 81 – يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين عن صافي أي مبلغ يقل عنه .
مادة 82 – تعفي من الضريبة المنصوص عليها في المادتين (79) ، (80) من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأحوال الآتية :
(أ) إذا كان الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها .
(ب) الصرف لهيئة دولية .
(ج) الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل .
(د) الصرف علي أساس أسعار احتكارات دولية .
(هـ) ما يصرف ثمنا لشراء أوراق مالية .
(و) ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبريا أو خدمات محدد مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية
(ز) ما يصرف في الخارج .
الفصل الثامن عشر : الأوراق المالية وتداولها
( المواد 83،84،85،86،87،88 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998)
الفصل التاسع عشر – التصاريح والرخص الإدارية
مادة 89 – تستحق الضريبة علي النحو التالي :
أولا – التصاريح :
نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) علي كل تصريح يصدر من أية سلطة إدارية .
ثانيا – الرخص :
( نوعية ) ثلاث جنيهات عن كل رخصة تصدر من أية سلطة إدارية وذلك عدا الرخص الآتي بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلي :
(أ) ثلاثمائه جنيها سنويا على ترخيص استغلال محجر أو منجم
(ب) ثلاثمائه جنيها سنويا على رخصة محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح
(ج) ثلاثمائه جنيها سنويا على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب
(د) ثلاثون جنيها على رخصة البناء ستون جنيها على رخصة البناء بالمدن
(هـ) اثنى عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فاقل
(و) خمسة عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا
(ز) ثمانية عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة عشر طنا
(ح) إثنى عشر جنيها سنويا على كل رخصة محل عام
(ط) ثمانية عشر جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي
(ي) سته جنيهات سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فاقل
(ك) إثنى عشر جنيها سنويا على كل رخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من أربعة سلندرات
(ل) سته جنيهات سنويا على رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها
مادة 90 – تستحق الضريبة في حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أي تعديل فيها .
مادة 91 – يتحمل الضريبة علي التصاريح والرخص من صدر لصالحه التصريح أو الرخصة .
مادة 92 – يعفي من الضريبة ترخيص نقل القطن المحلوج .
انظر المادة 34 من اللائحة التنفيذية
الفصل العشرون – تأسيس الشركات
مادة 93 – تستحق ضريبة نوعية علي كل شركة عند تأسيسها أو تكوينها علي الوجه الآتي:
ا) ألف وثمانمائه جنيه علي الشركة المساهمة
ب) تسعمائه جنيه علي شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة
ج) تسعون جنيها على شركة التوصية البسيطة أو شركة التضامن التي يزيد رأس مالها علي خمسة آلاف جنيه
وتتحمل الشركة بهذه الضريبة .
مادة 94 – يستحق علي زيادة رأس مال الشركات ضريبة نوعية كالآتي :
أ) مائة وعشرون جنيها بالنسبة للشركة المساهمة
ب) ستون جنيها بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة
وتتحمل الشركة بهذه الضريبة .
انظر 35، 36 من اللائحه التنفيذيه
الفصل الحادي والعشرون
السجلات والقيد بها ، وصرف المواد التموينية
مادة 95 – تستحق ضريبة نوعية علي الوجه الآتي : -
أ)تسعمائه جنيه علي قيد كل وكيل أو ممثل تجاري لشركة أجنبية تعمل في الجمهورية ، وعند تجديد هذا القيد
ب) خمسمائة واربعون جنيها عن القيد في سجل الوكلاء التجاريين ، وعند تجديد هذا القيد
ج) مائة وثمانون جنيها عن تعديل بيانات القيد قي سجل الوكلاء التجاريين
د) ثلاثون جنيها عن كل قيد في السجل التجاري وعند تجديد هذا القيد
هـ) جنيه وثمانون قرشا عن القيد أو الاشتراك أو الانضمام لأول مرة في النقابات المهنية والغرف التجارية والغرف الصناعية وكذلك إلي النوادي التي يجاوز الاشتراك فيها ثلاثة جنيهات .
ويحصل نصف هذه الضريبة عن كل سنة من السنوات التالية للقيد أو الاشتراك أو الانضمام
و) ثلاثه جنيهات عن قيد كل تلميذ مستجد بالمدارس الخاصة أو المعاهد الخاصة ، وتسرى الضريبة علي القيد في كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة
ز) ثلاثون قرشا عن كل ورقة من أوراق السجلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر
ح) خمسة عشر قرشا شهريا عن صرف المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات
ويتحمل عبء الضريبة :
1- طالب القيد في السجلات أو تعديله أو تجديده .
2- صاحب بطاقة التموين ( المستهلك ) .
3- صاحب سجل الأسلحة والذخائر .
الفصل الثاني والعشرون
توريد المياه والكهرباء والغاز والبوتجاز واستهلاكها
مادة 96 – تستحق ضريبة نوعية علي النحو التالي :
ثلاثة جنيهات سنويا علي تويد كل من المياه أو الغاز ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن كل سنة كاملة
ب) ثلاثه قروش علي كل كيلو وات / ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان ، أو للأغراض السكنية أو التجارية بما في ذلك إدارة المصاعد
ج) 0.6 من القرش علي كل عشرة كيلو وات / ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية
د) 3.6 قرشا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز في غير الأغراض الصناعية
هـ) تسعه قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين ( البوتجاز ) أو ما يماثله من المستحضرات في غير الأغراض الصناعية
و) ثلاثة جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتجاز في الأغراض الصناعية
مادة 97 – يتحمل الضريبة :
المورد بالنسبة للتوريد ، فيما عدا ضريبة دمغة توريد الكهرباء فيتحملها المستهلك .
المستهلك بالنسبة للاستهلاك .
مادة 98 – يعفي من الضريبة :
دور العبادة .
الملاجئ والمستشفيات التي لا تبغي الكسب أو التابعة لهيئات لا ترمي الي الكسب .
ج) الاستهلاك الذاتي من مولدات كهربائية خاصة بالمستهلك وإذا امتد الاستهلاك إلي الغير استحقت الضريبة .
د) المنشآت المقامة طبقا للقانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
ويعفى من ضريبة الدمغه استهلاك الكهرباء في المنازل سواء للإضاءة أو لغيرها من الأغراض المنزلية (مضافة بالقانون 115 لسنة 1980 ) – الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الحكم المحلي والإنارة العامة للشوارع ، من ضريبة الدمغة المقررة علي استهلاك الكهرباء أو توريدها ، مع عدم رد ما سبق أن دفع من ضريبة قبل العمل بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1986 .
هـ) إستهلاك الكهرباء في أغراض استصلاح واستزراع الأراضي .( مضافة بالقانون 92 لسنة 1996)
الفصل الثالث والعشرون – الاشتراكات السلكية واللاسلكية
مادة 99 – تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها سته جنيهات على كل اشتراك لإستعمال تليفون ، وثلاثمائة جنيه عن كل إشتراك لإستعمال تلكس .
ويتحمل عبء الضريبة المشترك.
مادة 100 – تتعدد الضريبة بتعدد الخطوط الأصلية في كل اشتراك .
الفصل الرابع والعشرون – شهادات وكشوف الوزن
مادة 101 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ستون قرشا ) علي شهادات وكشوف وزن البضائع التي يحررها الأشخاص المرخص لهم بالقيام بعمليات الوزن للجمهور
ويتحمل الضريبة طالب الوزن .
الفصل الخامس والعشرون – إقرارات الذمة والثروة المالية
(مادة 102 ملغاة بالقانون رقم 2 لسنة 1998 بتاريخ 9/1/1998)
الفصل السادس والعشرون – منح الجنسية المصرية
مادة 103 – يستحق علي قرار منح الجنسية المصرية ضريبة نوعية مقدارهـــــــا ( ألف ومائتي جنيه ) .
ويعفي من هذه الضريبة من ينتمي بجنسه لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ولا تسمح حالته المالية بأداء هذه الضريبة وذلك متي قدم طلبا لإعفائه منها إلي رئيس مصلحة الضرائب .
الفصل السابع والعشرون
الموازين والأجهزة الحاسبة أو التي تعتمد في إدارتها علي المهارة أو الصدفة
مادة 104 - تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( تسعة جنيهات ) علي كل ميزان يتحرك بوضع قطعة عملة فيه .
ولا يجوز تركيب ميزان إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة .
مادة 105 - تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( ستة وثلاثون جنيها ) علي كل جهاز يعتمد في إدارته علي المهارة أو الصدفة ويكون الغرض منه إمكان الحصول علي ربح من أي نوع في مقابل مبلغ ما .
ولا يجوز تركيب أي جهاز إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة.
مادة 106 - تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( خمسه عشر جنيها ) عن كل آلة تسجيل نقد .
وتحصل الضريبة عن الآلات الموجودة وقت العمل بهذا القانون .
ولا يجوز استعمال أية آلة إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة