منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    ضريبة الدمغة 3

    عبق الجنة
    عبق الجنة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة


    تاريخ التسجيل : 27/05/2011

    ضريبة الدمغة 3 Empty ضريبة الدمغة 3

    مُساهمة من طرف عبق الجنة الأربعاء أغسطس 17, 2011 12:30 pm

    ادة 75 – تستحق ضريبة نسبية علي اليانصيب علي النحو التالي :

    (أ)( ستون في المائة ) من المبالغ المخصصة للرابحين نقدا أو عينا وتخفض الضريبة الي النصف إذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب .

    (ب)( ثلاثون في المائة ) من الأنصبة والمزايا التي يحصل عليها حاملو السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذي تجريه الجهات العامة والخاصة التي أصدرت السندات أو الأوراق .

    وتعفي تلك الأنصبة والمزايا من ضريبة الدمغة إذا خضعت للضريبة علي إيراد القيم المنقولة وسددت عنها تلك الضريبة .

    مادة 76 – يتحمل الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين الرابح .

    مادة 77 – يعفي من الضريبة الربح العيني إذا لم تجاوز قيمته عشرة جنيهات .

    مادة 78 – يجوز تقسيط الضريبة المستحقة علي الربح العيني منقولا كان أو ثابتا وذلك طبقا للشروط التي تحددها مصلحة الضرائب .




    الفصل السابع عشر – المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية

    مادة 79 – تستحق ضريبة نسبية علي ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات علي الوجه الآتي :

    الخمسون جنيها الأولي معفاة

    أزيد من خمسين – مائتين وخمسين جنيها ستة في الألف

    أزيد من مائتين وخمسين – خمسمائة جنيه ستة ونصف في الألف

    أزيد من خمسمائة جنيه – ألف جنيه سبعة في الألف

    أزيد من ألف جنيه – خمسة آلاف جنيه سبعة ونصف في الألف

    أزيد من خمسة آلاف – عشرة آلاف جنيه ثمانية في آلاف

    وكل ما يزيد علي عشرة آلاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثه في الألف من الزيادة.

    مادة 80 – فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات تستحق علي كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها ، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة علاوة علي الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أمثال الضريبة المشار إليها .

    ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية الي أي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها .

    مادة 81 – يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين عن صافي أي مبلغ يقل عنه .

    مادة 82 – تعفي من الضريبة المنصوص عليها في المادتين (79) ، (80) من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأحوال الآتية :

    (أ) إذا كان الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها .

    (ب) الصرف لهيئة دولية .

    (ج) الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل .

    (د) الصرف علي أساس أسعار احتكارات دولية .

    (هـ) ما يصرف ثمنا لشراء أوراق مالية .

    (و) ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبريا أو خدمات محدد مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية

    (ز) ما يصرف في الخارج .



    الفصل الثامن عشر : الأوراق المالية وتداولها

    ( المواد 83،84،85،86،87،88 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998)

    الفصل التاسع عشر – التصاريح والرخص الإدارية

    مادة 89 – تستحق الضريبة علي النحو التالي :

    أولا – التصاريح :

    نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) علي كل تصريح يصدر من أية سلطة إدارية .

    ثانيا – الرخص :

    ( نوعية ) ثلاث جنيهات عن كل رخصة تصدر من أية سلطة إدارية وذلك عدا الرخص الآتي بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلي :

    (أ) ثلاثمائه جنيها سنويا على ترخيص استغلال محجر أو منجم

    (ب) ثلاثمائه جنيها سنويا على رخصة محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح

    (ج) ثلاثمائه جنيها سنويا على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب

    (د) ثلاثون جنيها على رخصة البناء ستون جنيها على رخصة البناء بالمدن

    (هـ) اثنى عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فاقل

    (و) خمسة عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا

    (ز) ثمانية عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة عشر طنا

    (ح) إثنى عشر جنيها سنويا على كل رخصة محل عام

    (ط) ثمانية عشر جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي

    (ي) سته جنيهات سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فاقل

    (ك) إثنى عشر جنيها سنويا على كل رخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من أربعة سلندرات

    (ل) سته جنيهات سنويا على رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها

    مادة 90 – تستحق الضريبة في حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أي تعديل فيها .

    مادة 91 – يتحمل الضريبة علي التصاريح والرخص من صدر لصالحه التصريح أو الرخصة .

    مادة 92 – يعفي من الضريبة ترخيص نقل القطن المحلوج .

    انظر المادة 34 من اللائحة التنفيذية

    الفصل العشرون – تأسيس الشركات

    مادة 93 – تستحق ضريبة نوعية علي كل شركة عند تأسيسها أو تكوينها علي الوجه الآتي:

    ا) ألف وثمانمائه جنيه علي الشركة المساهمة

    ب) تسعمائه جنيه علي شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة

    ج) تسعون جنيها على شركة التوصية البسيطة أو شركة التضامن التي يزيد رأس مالها علي خمسة آلاف جنيه

    وتتحمل الشركة بهذه الضريبة .

    مادة 94 – يستحق علي زيادة رأس مال الشركات ضريبة نوعية كالآتي :

    أ) مائة وعشرون جنيها بالنسبة للشركة المساهمة

    ب) ستون جنيها بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة

    وتتحمل الشركة بهذه الضريبة .

    انظر 35، 36 من اللائحه التنفيذيه

    الفصل الحادي والعشرون

    السجلات والقيد بها ، وصرف المواد التموينية

    مادة 95 – تستحق ضريبة نوعية علي الوجه الآتي : -

    أ)تسعمائه جنيه علي قيد كل وكيل أو ممثل تجاري لشركة أجنبية تعمل في الجمهورية ، وعند تجديد هذا القيد

    ب) خمسمائة واربعون جنيها عن القيد في سجل الوكلاء التجاريين ، وعند تجديد هذا القيد

    ج) مائة وثمانون جنيها عن تعديل بيانات القيد قي سجل الوكلاء التجاريين

    د) ثلاثون جنيها عن كل قيد في السجل التجاري وعند تجديد هذا القيد

    هـ) جنيه وثمانون قرشا عن القيد أو الاشتراك أو الانضمام لأول مرة في النقابات المهنية والغرف التجارية والغرف الصناعية وكذلك إلي النوادي التي يجاوز الاشتراك فيها ثلاثة جنيهات .

    ويحصل نصف هذه الضريبة عن كل سنة من السنوات التالية للقيد أو الاشتراك أو الانضمام

    و) ثلاثه جنيهات عن قيد كل تلميذ مستجد بالمدارس الخاصة أو المعاهد الخاصة ، وتسرى الضريبة علي القيد في كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة

    ز) ثلاثون قرشا عن كل ورقة من أوراق السجلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر

    ح) خمسة عشر قرشا شهريا عن صرف المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات

    ويتحمل عبء الضريبة :

    1- طالب القيد في السجلات أو تعديله أو تجديده .

    2- صاحب بطاقة التموين ( المستهلك ) .

    3- صاحب سجل الأسلحة والذخائر .



    الفصل الثاني والعشرون

    توريد المياه والكهرباء والغاز والبوتجاز واستهلاكها

    مادة 96 – تستحق ضريبة نوعية علي النحو التالي :

    ثلاثة جنيهات سنويا علي تويد كل من المياه أو الغاز ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن كل سنة كاملة

    ب) ثلاثه قروش علي كل كيلو وات / ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان ، أو للأغراض السكنية أو التجارية بما في ذلك إدارة المصاعد

    ج) 0.6 من القرش علي كل عشرة كيلو وات / ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية

    د) 3.6 قرشا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز في غير الأغراض الصناعية

    هـ) تسعه قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين ( البوتجاز ) أو ما يماثله من المستحضرات في غير الأغراض الصناعية

    و) ثلاثة جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتجاز في الأغراض الصناعية

    مادة 97 – يتحمل الضريبة :

    المورد بالنسبة للتوريد ، فيما عدا ضريبة دمغة توريد الكهرباء فيتحملها المستهلك .

    المستهلك بالنسبة للاستهلاك .

    مادة 98 – يعفي من الضريبة :

    دور العبادة .

    الملاجئ والمستشفيات التي لا تبغي الكسب أو التابعة لهيئات لا ترمي الي الكسب .

    ج) الاستهلاك الذاتي من مولدات كهربائية خاصة بالمستهلك وإذا امتد الاستهلاك إلي الغير استحقت الضريبة .

    د) المنشآت المقامة طبقا للقانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

    ويعفى من ضريبة الدمغه استهلاك الكهرباء في المنازل سواء للإضاءة أو لغيرها من الأغراض المنزلية (مضافة بالقانون 115 لسنة 1980 ) – الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الحكم المحلي والإنارة العامة للشوارع ، من ضريبة الدمغة المقررة علي استهلاك الكهرباء أو توريدها ، مع عدم رد ما سبق أن دفع من ضريبة قبل العمل بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1986 .

    هـ) إستهلاك الكهرباء في أغراض استصلاح واستزراع الأراضي .( مضافة بالقانون 92 لسنة 1996)




    الفصل الثالث والعشرون – الاشتراكات السلكية واللاسلكية

    مادة 99 – تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها سته جنيهات على كل اشتراك لإستعمال تليفون ، وثلاثمائة جنيه عن كل إشتراك لإستعمال تلكس .

    ويتحمل عبء الضريبة المشترك.

    مادة 100 – تتعدد الضريبة بتعدد الخطوط الأصلية في كل اشتراك .

    الفصل الرابع والعشرون – شهادات وكشوف الوزن

    مادة 101 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ستون قرشا ) علي شهادات وكشوف وزن البضائع التي يحررها الأشخاص المرخص لهم بالقيام بعمليات الوزن للجمهور

    ويتحمل الضريبة طالب الوزن .


    الفصل الخامس والعشرون – إقرارات الذمة والثروة المالية

    (مادة 102 ملغاة بالقانون رقم 2 لسنة 1998 بتاريخ 9/1/1998)

    الفصل السادس والعشرون – منح الجنسية المصرية

    مادة 103 – يستحق علي قرار منح الجنسية المصرية ضريبة نوعية مقدارهـــــــا ( ألف ومائتي جنيه ) .

    ويعفي من هذه الضريبة من ينتمي بجنسه لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ولا تسمح حالته المالية بأداء هذه الضريبة وذلك متي قدم طلبا لإعفائه منها إلي رئيس مصلحة الضرائب .



    الفصل السابع والعشرون
    الموازين والأجهزة الحاسبة أو التي تعتمد في إدارتها علي المهارة أو الصدفة

    مادة 104 - تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( تسعة جنيهات ) علي كل ميزان يتحرك بوضع قطعة عملة فيه .

    ولا يجوز تركيب ميزان إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة .

    مادة 105 - تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( ستة وثلاثون جنيها ) علي كل جهاز يعتمد في إدارته علي المهارة أو الصدفة ويكون الغرض منه إمكان الحصول علي ربح من أي نوع في مقابل مبلغ ما .

    ولا يجوز تركيب أي جهاز إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة.

    مادة 106 - تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( خمسه عشر جنيها ) عن كل آلة تسجيل نقد .

    وتحصل الضريبة عن الآلات الموجودة وقت العمل بهذا القانون .

    ولا يجوز استعمال أية آلة إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 3:40 pm