منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    كود قانون اتحاد الكتاب 1

    عبق الجنة
    عبق الجنة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة


    تاريخ التسجيل : 27/05/2011

    كود قانون اتحاد الكتاب 1 Empty كود قانون اتحاد الكتاب 1

    مُساهمة من طرف عبق الجنة الأربعاء أغسطس 17, 2011 12:37 pm

    قانون اتحاد الكتاب
    القانون رقم 65 لسنة 1975 بخصوص انشاء اتحاد الكتاب
    وقد صدر فى الجريدة الرسمية فى يوم 31 يولية لسنة 1975
    ويحتوى على
    إنشاء الاتحاد وأهدافه
    شروط العضوية والقيد في الجدول
    إدارة الاتحاد
    مجلس الاتحاد
    النظام المالي للاتحاد
    واجبات الأعضاء وتأديبهم
    حل الاتحاد
    أحكام وقتية
    تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحةعن مشروع القانون رقم 65 لسنة 1975
    المذكرة الإيضاحيةلمشروع القانون رقم 65 لسنة 1975
    وقد تم تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم 19 لسنة 1978
    المذكرة الإيضاحيةعن الاقتراح بمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978
    تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحةعن الاقتراح بمشروع القانون رقم 19 لسنة 1978
    قرار 1 لسنة 1979باللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب
    شروط العضوية والقيد فى الجدول
    إدارة الاتحاد والجمعية العمومية
    شعب الاتحاد وفروعه
    إجراءات الترشيح والانتخابات
    النظام المالى للاتحاد
    الإعانات
    واجبات الأعضاء وتأديبهم
    نظام العاملين بالاتحاد
    أحكام وقتية
    إنشاء الاتحاد وأهدافه
    مادة 1 ـ
    تنشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى "اتحاد الكتاب" ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة
    مادة 2 ـ
    يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء فروع في المحافظات وشعب وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للاتحاد
    مادة 3 ـ
    يهدف الاتحاد إلى
    أ- العمل على تمكين الكتاب في مجالات الإنتاج الفكري في الآداب في جمهورية مصر العربية، في أداء رسالتهم في بناء المجتمع الجديد وفي تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفي الإسهام في إقرار السلام العالمي وإثراء الحضارة الإسلامية
    ب- العمل عن طريق الكلمة على تحرير الوطن العربي وتحقيق أهدافه القومية
    ج- الحفاظ على اللغة العربية ورفع مستواها بين لأبناء الوطن العربي
    د- العمل على رفع مستوى الإنتاج الفكري في الآداب
    هـ- العمل على تأكيد الانتماء العربي والمشاركة في نشر الجيد من التراث العربي وإيضاح دور الرواد العرب في بناء الحضارة الإسلامية
    و- الإسهام في ترجمة الجيد من الإنتاج الفكري العربي إلى اللغات الأجنبية ونقل روائع الإنتاج العالمي إلى اللغة العربية
    ز- رعاية حقوق أعضاء الاتحاد والعمل على ترقية شئونهم الأدبية والعادية وضمان حرية التعبير الملتزم بالوطنية المصرية والقومية العربية والقيم الدينية والإنسانية
    ح- مساعدة الأعضاء على إظهار مواهبهم المتباينة وتنميتها والمعاونة في نشر مؤلفاتهم في الداخل والخارج
    ط- تشجيع الكتاب الشبان على إبراز طاقات الإبداع فيهم ومساعدتهم على نشر إنتاجهم وترويجه
    ى- العمل على التعريف بإنتاج الكاتب في الداخل والخارج
    ك- العمل على تنشئة أجيال من الكتاب لتنطلق من قاعدة التراث القومي والأصالة العربية وتتفاعل مع تقدم العصر ومنجزاته
    ل- الدفاع عن حقوق المؤلفين في الجهات الحكومية والأهلية
    م- اقتراح تطوير اللوائح والتشريعات التي تخدم مهنة الكتابة
    ن- تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء
    س- التعاون مع الجمعيات والروابط العامة في ميادين الآداب كل في مجاله لتحقيق هذه الأهداف وتنسيق جهودها في هذا السبيل
    ع- عقد المؤتمرات والحلقات والندوات في مجالات الآداب والمشاركة فيها وتوثيق الصلات بين الاتحاد والهيئات المماثلة في الوطن العربي وفي سائر أنحاء العالم
    ف- محاولة الربط بين الكتاب المغتربين من العرب وبين الوطن الأم
    * * *
    شروط العضوية والقيد في الجدول
    مادة 4 ـ
    تنقسم العضوية إلى
    عضوية عاملة، وعضوية منتسبة، وعضوية شرفية
    أ ـ العضو العامل
    هو العضو الذي اشترك في تأسيس الاتحاد منذ إنشائه أو تقدم بطلب التحاق وطلب مجلس الاتحاد عضويته
    وللعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لمجلس الاتحاد
    ب ـ العضو المنتسب
    هو العضو المهتم بأنشطة الاتحاد ممن لا تتوافر شروط العضوية العاملة ويرغب في المشاركة في هذه الأنشطة
    وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية أو الترشيح لمجلس الاتحاد
    ج ـ عضو الشرف
    هو الذي يقدم خدمات جليلة للاتحاد سواء أكانت مادية أو معنوية أو كان من االكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات نشاط الاتحاد
    وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس الاتحاد
    مادة 5 ـ
    ينشأ بالاتحاد جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين ويلحق به جدولان أحدهما للأعضاء المنتسبين والآخر لأعضاء الشرف
    مادة 6 ـ
    يشترط في طالب القيد في الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين
    أ ـ أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية
    ب ـ أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة
    ج ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في عقوبة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين
    د ـ أن يكون محمود السيرة.. حسن السمعة
    هـ ـ أن يكون له إنتاج ملحوظ في مجالات الآداب وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية
    و ـ أن يقدم طلبا للانضمام مرفقا به الرسوم المقررة
    ز ـ أن يكون قد قبل كتابة نظام الاتحاد
    ح ـ أن يزكي طالب القيد في الجدول العام ثلاثة على الأقل من أعضاء الاتحاد وأن يعلن اسمه في لوحة المرشحين للعضوية بمقر الاتحاد لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا قبل عرض الترشيح على لجنة القيد
    مادة 7 ـ
    تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول الاتحاد، برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الاتحاد يختارهما المجلس سنويا ومن عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل
    ويقدم طلب القيد إلى اللجنة مشفوعا بما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة السابقة وعلى اللجنة أن تبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا، ويجب أن يكون قرارها بالرفض مسببا
    يخطر طالب القيد بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة من القرار بإيصال موقع منه
    مادة 8 ـ
    يكون القيد في جدول الأعضاء العاملين بالنسبة لغير المؤسسين بقرار من مجلس الاتحاد بناء على ترشيح لجنة القيد التي عليها أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6)
    مادة 9 ـ
    يكون القيد بجدول الأعضاء المنتسبين بقرار من مجلس الاتحاد إذا كان طالب القيد من المهتمين بأنشطة الاتحاد في مجالات الآداب
    ويجوز كذلك أن يقيد عضوا منتسبا الكاتب الأجنبي الذي يقيم في جمهورية مصر العربية ويوافق مجلس الاتحاد على انتسابه متى التزم كتابة باحترام قانون الاتحاد ولائحته الداخلية وتعهد بخدمة أهدافه ودفع اشتراكه السنوي
    مادة 10 ـ
    يجوز بقرار مسبب من مجلس الاتحاد أن يقيد في جدول أعضاء الشرف الكتاب العرب أو الأجانب الذين أدوا خدمات جليلة في مجالات نشاط الاتحاد
    مادة 11 ـ
    يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه إلى لجنة تشكل على الوجه التالي
    رئيس مجلس الاتحاد، رئيس*
    عضو من أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من*
    المعينين بأسمائهم يختاره المجلس
    أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها يختاره وزير الثقافة*
    مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس*
    ممثل لاتحاد الكتاب يختاره مجلس الاتحاد من بين أعضائه ويشترط ألا يكون*
    عضوا في لجنة القيد في الجدول
    ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها
    مادة 12 ـ
    تدعى لجنة التظلمات في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالموعد المحدد للنظر في التظلم قبل تاريخ عقد الجلسة المحدد لنظر تسلمه بسبعة أيام على الأقل ويجوز للطالب أن يوكل عنه محاميا أو أحد أعضاء الاتحاد لحضور الجلسة
    وعلى اللجنة أن تتخذ قرارها في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون مسببا
    مادة 13ـ
    إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده. وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا
    ويتبع في شأن تجديد طلب القيد القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد والتظلم منه المنصوص عليها في المواد السابقة
    مادة 14 ـ
    تزول صفة العضوية في الحالات الآتية
    أ ـ انسحاب العضو
    ب ـ الوفاة
    ج ـ إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون
    د ـ إذا شطب اسم العضو من الاتحاد بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء
    هـ ـ إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
    وتزول صفة العضوية في الحالات المبينة في البنود (أ)، (ج)، (هـ)، بقرار من مجلس الاتحاد
    مادة 15 ـ
    يخطر العضو بقرار مجلس الاتحاد بزوال صفة العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار
    مادة 16 ـ
    تعاد العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك السنوي إذا ما أدوا الاشتراك المستحق عليهم خلال السنة التالية
    مادة 17 ـ
    لمن صدر قرار من مجلس الاتحاد بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور
    * * *
    ادارة الاتحاد مواد ناقصة
    ـ مجلس الاتحاد
    مادة 32 ـ
    يتكون مجلس الاتحاد من ثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، وإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في مجلس الاتحاد خمسة فأكثر ولم يوجد من يشغلها دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم
    مادة 33 ـ
    ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخابهم
    مادة 34 ـ
    إذا خلا مكان نائب الرئيس أو السكرتير أو أمين الصندوق لأي سبب انتخب مجلس الاتحاد من يحل محله في أول اجتماع له
    مادة 35 ـ
    مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط عضوية نصف الأعضاء في نهاية السنة الثانية، ويجوز تجديد العضوية لأكثر من مرة
    مادة 36 ـ
    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد والعمل بالاتحاد بأجر
    مادة 37 ـ
    يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وخاصة المسائل الآتية
    أ ـ إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد
    ب ـ إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي
    ج ـ تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
    د ـ إعداد مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات
    هـ ـ إدارة أموال الاتحاد والإشراف على نظام حساباته
    و ـ تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أعضائه
    ز ـ تنظيم أوجه نشاط الاتحاد
    ح ـ منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التي يعقدها الاتحاد للمشتركين في هذه المسابقات
    ط ـ تعيين العاملين بالاتحاد وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل
    ي ـ قبول التبرعات والوصايا والإعانات غير المشروطة
    ك ـ تشكيل لجان من بين أعضائه وتفويضها في مباشرة بعض اختصاصاته
    ل ـ تحديد السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية العادية
    م ـ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع عادي أو غير عادي
    ن ـ مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية
    س ـ تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم
    ع ـ النظر في الشكاوى المقدمة ضد التصرفات المهنية لأعضاء الاتحاد
    ف ـ الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للاتحاد
    مادة 38 ـ
    يختص رئيس مجلس الاتحاد بما يلي
    توجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العادي ورئاسة*
    الجمعية العمومية وإعداد جدول أعمالها
    تمثيل الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء*
    القيام بجميع الأعمال القضائية التي يتطلبها وضع قرارات مجلس الاتحاد*
    موضع التنفيذ
    مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد*
    مادة 39 ـ
    يختص نائب رئيس الاتحاد بما يلي
    أ ـ ينوب عن رئيس الاتحاد عند غيابه
    ب ـ التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا -أول
    ج ـ اقتراح تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية
    د ـ مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه
    مادة 40 ـ
    يختص السكرتير العام بما يلي
    أ ـ مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة الاتحاد
    ب ـ الإشراف على الجهاز الإداري
    ج ـ إعداد جدول أعمال مجلس الاتحاد والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليها بمحاضر اجتماعاتها
    د ـ العمل على تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
    هـ ـ مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو الرئيس أو نائبه
    مادة 41 ـ
    يختص أمين الصندوق بما يلي
    أ ـ تسلم أموال الاتحاد وإيراداته والمحافظة عليها وإيداعها بالبنك
    ب ـ التوقيع على الشيكات وأذون الصرف توقيعا -ثاني
    ج ـ مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للاتحاد
    د ـ تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فيما يتصل بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية
    هـ ـ عرض الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد
    و ـ مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الاتحاد أو رئيسه
    مادة 42 ـ
    ينعقد مجلس الاتحاد مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعوه إلى انعقاد غير عادي وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة عشرة من أعضائه على الأقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه
    وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
    وإذا تخلف العضو عن حضور نصف عدد جلسات المجلس خلال العام بغير عذر يقرره المجلس اعتبر مستقيلا من المجلس
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    المادة 21 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 12 في 23/ 3/ 1987
    ***
    النظام المالي للاتحاد
    مادة 43 - 1-
    تتكون موارد الاتحاد من
    أ ـ رسم القيد في جدول الاتحاد
    ب ـ الاشتراكات السنوية للأعضاء
    ج ـ التبرعات والهبات والوصايا
    د ـ الإعانات الحكومية وإعانات المؤسسات والهيئات العامة
    هـ ـ عائد استثمار أموال الاتحاد
    و ـ نسبة مقدارها 5% (خمسة في المائة) من الثمن المحدد على غلاف كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف
    ز ـ نسبة مقدارها 2% مما يتقاضاه المؤلفون عن أعمالهم الأدبية ومصنفاتهم الفنية المكتوبة التي ينشرها أو يقدمها لهم القطاع العام أو الخاص سواء كان بطريق الطبع أو العرض أو السينما أو المسرح أو الإذاعة أو التليفزيون
    ح ـ رسم التمغة الخاصة باتحاد الكتاب على الطلبات المقدمة إليه، وعلى العقود التي يبرمها المؤلفون بشأن مصنفاتهم طبقا للفئات المبينة في المادة السابقة من هذا القانون
    ط ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الاتحاد وتكون جائزة قانونا

    مادة 43 مكرر (*) ـ يتم تحصيل الموارد المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من المادة السابقة بطريق الخصم عند المنبع لحساب اتحاد الكتاب

    مادة 43 مكرر (1) ـ لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتحاد الكتاب مع بيان كمية النسخ التي ستطبع أو تعرض للتوزيع وتاريخ الطبع والثمن المحدد على الغلاف واسم الناشر والموزع
    وبعد طبع الكتاب وبعد توزيعه يجب إيداع النسبة التي تستحق عن الألف نسخة الأولى أو النسخ المطبوعة إذا كانت أقل من ذلك
    أما الكتب التي طبعت وبدأ توزيعها فعلا قبل صدور هذا القانون فتستحق النسبة المشار إليها عن النسخ التي تباع منها ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وعلى ناشريها وموزعيها تقديم الإخطار المذكور وشهادة رسمية من دار الكتب بتاريخ الإيداع في خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون
    ولاتحاد الكتاب أن يطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر باتخاذ
    الإجراءات المبينة في المواد 43 وما بعدها من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار
    قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 إذا لم يتم الإخطار
    المذكور وإيداع النسبة المشار إليها قبل صدور الكتاب أو توزيعه وتداوله
    ويسري هذا الحكم على الكتب التي تطبع خارج جمهورية مصر العربية ويطلب توزيعها داخلها

    مادة 43 مكرر (2) ـ تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة في المادة السابقة كشفا سنويا لاتحاد الكتاب ببيان عدد النسخ التي وزعت من كل كتاب وإيداع النسبة المستحقة للاتحاد من واقع هذا الكشف
    ويسري هذا الحكم على جميع الكتب التي تستحق عنها هذه النسبة سواء طبعت قبل أو بعد صدور هذا القانون على أن يبدأ تقديم الكشوف المشار إليها في موعد غايته آخر مارس من العام التالي مباشرة لصدور هذا القانون وفي نفس الموعد من كل عام
    ولاتحاد الكتاب أن يتخذ الإجراءات المبينة في المادة السابقة إذا ثبت أن البيان المقدم غير صحيح

    مادة 43 مكرر (3) ـ تلتزم الهيئة العامة للكتاب بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب ويتم إيداعها طبقا للقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1968 على أن يتضمن البيان اسم الكتاب والمؤلف والناشر

    مادة 43 مكرر (4) ـ تلتزم الجهات العامة والخاصة التي يتعامل معها المؤلفون بخصم النسبة المشار إليها في الفقرة (ز) من المادة الأولى من المبالغ المتفق عليها مع المؤلف وتقوم هذه الجهات بتوريد كل مبلغ يخصم أولا بأول باتحاد الكتاب وتكون مسئولة بالتضامن مع المؤلف عن عدم تحصيل هذه النسبة

    مادة 43 مكرر (5) ـ تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها في البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالي
    أ ـ عشرة قروش على الطلب أيا كان موضوعه
    ب ـ خمسون قرشا على كل عقد لا تزيد قيمته عن مائة جنيه
    ج ـ مائة قرش على كل عقد تزيد قيمته عن مائة جنيه
    ويصدر اتحاد الكتاب طوابع التمغة بالفئات المبينة ويتم تداولها وتحصيل قيمتها لحسابه
    وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمواد 18، 19، 20، 21، من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم تمغة

    مادة 44 ـ لا يجوز للاتحاد أن يقبل أية أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية كما لا يجوز له أن يرسل أية أموال إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الثقافة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات المتعلقة بنشاط الاتحاد

    مادة 45 ـ تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام

    مادة 46 ـ تودع أموال الاتحاد أولا بأول في مصرف بجمهورية مصر العربية يعينه مجلس الاتحاد

    مادة 47 ـ تمسك سكرتارية الاتحاد دفاتر حسابية منتظمة تبين فيها بالتفصيل الإيرادات والمصروفات والمركز المالي للاتحاد

    مادة 48 ـ يكون الصرف من أموال الاتحاد بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الاتحاد ويوقع نائب الرئيس أو السكرتير العام في حالة تفويضه وأمين الصندوق الشيكات وأذون الصرف ويحدد مجلس الاتحاد وجوه الصرف من السلفة المستديمة ومقدار ما يصرف ومن له اختصاص الأمر بالصرف

    مادة 49 ـ تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على أغراضه ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وللاتحاد أن يستثمر فائض إيراداته لضمان مورد ثابت في أعمال محققة الكسب على النحو الذي تحدده الجمعية العمومية

    مادة 50 ـ ينشأ في الاتحاد صندوق للمعاشات والإعانات يديره مجلس إدارة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية أمين الصندوق وثلاثة ينتخبهم مجلس الاتحاد سنويا من بين أعضائه، وتبين اللائحة الداخلية القواعد الخاصة بإدارته ويمنح المعاشات والإعانات والقروض منه
    وتودع أمواله في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس إدارة الصندوق ويصرف منه بقرار من هذا المجلس بتوقيع رئيسه وأمين الصندوق

    مادة 51 ـ تتكون موارد الصندوق من
    أ- 50% من رسوم القيد في جدول الاتحاد
    ب- 50% من الاشتراكات السنوية للأعضاء
    ج- الإعانات والهبات والوصايا المقدمة للصندوق بالإضافة إلى 50% مما يكون مقدما منها باسم الاتحاد
    د ـ عائد استثمار أموال الصندوق
    هـ ـ نسبة من حصيلة الموارد الأخرى التي يعينها مجلس الاتحاد ويحدد مقدارها

    مادة 52 ـ يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس الاتحاد في موعد لا يجاوز منتصف شهر يناير من كل سنة مشروع ميزانية الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية وذلك لفحصهما والتصديق عليهما ثم عرضهما على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها

    مادة 53 ـ إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان الاتحاد المالي فلأعضاء الاتحاد مجتمعين في هيئة جمعية عمومية أن يقرروا حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على الأعضاء
    - - -
    المادة 43 مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 12 في 23/ 3/ 1978
    المواد 43 مكرر، 43 مكرر (1)، 43 مكرر (2)، 43 مكرر (3)، 43 مكرر (4)، 43 مكرر (5) مضافة
    بالقانون رقم 19 لسنة 1978 المشار إليه.
    * * *
    واجبات الأعضاء وتأديبهم
    مادة 54 ـ
    يؤدي العضو الذي يقيد في جدول الأعضاء العاملين اليمين الآتية أمام مجلس الاتحاد: "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن أؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة وأن أحافظ على كرامة المهنة
    " وأن أحترم تقاليدها وأن أبذل غاية الجهد لتحقيق أهداف الاتحاد
    مادة 55 ـ
    على العضو أن يتوخى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للاتحاد وآداب المهنة وتقاليدها. ولا يجوز للعضو المجادلة في الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام أو الآداب، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة القمار بمقر الاتحاد أو فروعه
    مادة 56 ـ
    لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قانونية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس الاتحاد أو إلى رئيس مجلس الاتحاد في حالة الاستعجال، ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه
    مادة 57 ـ
    يؤدي العضو العامل رسم قيد مقداره خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده، وإلا سقط حقه في القيد
    ويؤدي الأعضاء اشتراكا سنويا في أول يناير من كل عام، بواقع ثلاثة جنيهات للأعضاء العاملين وجنيه واحد للأعضاء المنتسبين، وذلك مع مراعاة أحكام المواد 14، 15، 16، 17 من هذا القانون
    ولا يجوز للعضو المنسحب أو للعضو المفصول أو العضو الذي سقطت عنه عضويته استرداد ما قد يكون أداه للاتحاد من أموال بسبب عضويته
    مادة 58 ـ
    مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للاتحاد أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولة المهنة أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي عملا يتنافى مع آدابها، أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالاتحاد
    مادة 59 ـ
    لمجلس الاتحاد، بأغلبية ثلثي أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح الاتحاد ونظمه
    مادة 60 ـ
    العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي
    الإنذار*
    اللوم*
    إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها يدفع لصندوق المعاشات*
    والإعانات
    شطب اسم العضو من الاتحاد*
    مادة 61 ـ
    يقوم بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد، وعضوية المستشار القانوني لوزارة الثقافة وسكرتير عام الاتحاد
    ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس الاتحاد، كما يجوز لكل من النيابة العامة أو وزير الثقافة أن يطلب من مجلس الاتحاد إحالة العضو إلى هيئة التأديب
    ويتولى رئيس لجنة التحقيق تمثيل الاتهام أمام هيئتي التأديب الابتدائية والاستثنائية
    مادة 62 ـ
    تشكل في الاتحاد هيئة تأديب ابتدائية برئاسة رئيس مجلس الاتحاد وعضوية ممثل لوزارة الثقافة ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وعضوين يختارهما مجلس الاتحاد من بين أعضائه
    مادة 63 ـ
    تشكل في الاتحاد هيئة تأديبية استئنافية، برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختارهم وزير الثقافة وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الاتحاد من غير أعضائه المشتركين في هيئة التأديب الابتدائية
    مادة 64 ـ
    يجوز استئناف قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضوية بكتاب مسجل بعلم الوصول
    مادة 65 ـ
    يكلف العضو بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه، وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل
    مادة 66 ـ
    للعضو أن يستعين بمحام للدفاع عنه، ولأي من هيئتي التأديب تكليفه بالحضور شخصيا
    مادة 67 ـ
    لا يكون انعقاد هيئة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء ويجب أن تكون مسببة
    ***
    حل الاتحاد
    مادة 68 ـ
    إذا اتضح لمجلس الاتحاد أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر في الأمر فإذا رؤي حل الاتحاد يجب أن يصدر بذلك قرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل
    مادة 69 ـ
    تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يتولى حصر حقوق الاتحاد والوفاء بالتزاماته
    مادة 70 ـ
    تؤول أموال الاتحاد إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة الثقافة على أن تكون هذه الجهة من الجهات المهتمة بالكتابة والإبداع الفكري

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 10:12 pm