منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    كود قانون سرية الحسابات بالبنوك

    عبق الجنة
    عبق الجنة
    عضو مجلس ادارة
    عضو مجلس ادارة


    تاريخ التسجيل : 27/05/2011

    كود قانون سرية الحسابات بالبنوك  Empty كود قانون سرية الحسابات بالبنوك

    مُساهمة من طرف عبق الجنة الأربعاء أغسطس 17, 2011 1:00 pm

    قانون سرية الحسابات بالبنوك

    قرار رئيس جمهورية مصر العربية
    بالقانون رقم 205 لسنة 1990
    في شأن سرية الحسابات بالبنوك
    قرر
    القانون الآتي نصه
    ( المادة الأولي )

    تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين .

    ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظورة إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .

    ( المادة الثانية )
    للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور ، ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذي يصدر بتحديدها قرار من مجلس لإدارته .
    ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والأوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات أو قبول الودائع .
    ويحدد مجلس لإدارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة .
    وفي جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحسابات أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضاءي واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائي . ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة علي هذه الحسابات والودائع .

    ( المادة الثالثة )
    للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة لاستئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :

    ( أ ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .
    (ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون .
    وتفضل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة .
    وعلي النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول علي الأقل إخطار البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .
    ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك
    بالأمر المذكور .

    ( المادة الرابعة )
    يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الإئتمانية المقررة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الإئتمان المصرفي .
    ( المادة الخامسة )
    يحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها تمكين الغير من الإطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام القانون .
    ويسري هذا الحظر علي كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق غير مباشر علي البيانات والمعلومات المشار إليها .

    ( المادة السادسة )
    لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي :
    1 ـ الواجبات المنوط أدائها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً لكل من البنك المركزي المصري أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
    2 ـ التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء علي طلب صاحب الحق .
    3 ـ حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات .

    ( المادة السابعة )
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولي والثانية ( فقرة أخيرة ) والمادة الخامسة من هذا ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه .
    ( المادة الثامنة )
    يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
    ( المادة التاسعة )
    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

    قانون رقم 101لسنة 1993
    بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

    ( المادة الأولي )
    يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ، النصان الآتيان :
    المادة 21 مكرراً ( فقرة أولي ) :
    يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية ، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية
    المادة 65 :
    لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في المادتين 116 مكررا و 166 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات ، إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري .

    ( المادة الثانية )
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
    صدر برياسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1431 هـ
    ( الموافق 11 مارس 1993 م )
    حسني مبارك

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 2:14 am