منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    جَرِيمَة إسْتِعْمال النُفوذ

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

     جَرِيمَة إسْتِعْمال النُفوذ  Empty جَرِيمَة إسْتِعْمال النُفوذ

    مُساهمة من طرف جدو الجمعة مايو 20, 2011 3:31 pm

    جَرِيمَة إسْتِعْمال النُفوذ
    جَرِيمَة تَفَشَت في مِصْر في الآوِنَة الأخِيرَة و بُنِي عَليها العَدِيد و الكَثِير مِن يُؤَر الفَساد الذي إسْتَشْرى في مِصْر و صار يُهَدِدَ بِكَسْر العَمُود الفِقَري في أحَد أهَم مُقاوِمات الدِوَل ألا و هُو مَبْدأ العَدالَة الإجْتِماعيَة , فأصبَحَت بَعْض الوَظائِف مُسَعَرَة بِمبالِغ مُحَدَدَة و البَعْض الآخَر مَحجوزاً لأبْناء طائِفَة بِعَينِها في إعْتِداء و تَعدي على أصْحاب الحُقوق مِن المُتَفَوِقين و المُبدِعين و في ذات الوَقْت هِي تأشيرَة بِالفَساد لَمَن أخَذَ مَوقِعاً ما فِيه عَمَل عَام إذ هُو مُتَيَقِن إن وُجودِهِ في هَذا المَوقِع بُنِيَ عَلى فَساد , فَكيف يُمْكِن أن يكُون شَريفاً ؟ .... و عَليه فَحَرياً بِنا الوُقوف عَلى هَذه الجَريمَة في تَعرِيفاً مُخْتَصَراً لَها و أرْكانِها و تَمِيزِها عَن أقْرَب الجَرائِم بِها و هِي الرِشْوَة

    تَعْرِيفَها :


    يُقْصَد بِلَفْظ النُفوذ هُو ما يُعَبِر عَن كُل إمْكانِيَة لَها تأثِير لَدى السُلْطَة العامَة مِما يَجْعَلَها تَسْتَجِيب لِما هُو مَطْلُوب سَواء كان مَرْجِعَهَا مَكانَة رِئاسِيَة أو إجْتِماعيَة أو سِياسيَة

    أرْكانُها :


    حَرَمَ المُشَرِعَ فِعْل النُفوذ و عاقَبَ عَليه بِمُوجَب المادَة 106 مُكَرَر مِن قانُون العُقوبات المِصْري و التي أعْتَبَرَت في حُكْم المُرْتَشِي و يُغاقَب بِعُقوبَة الرِشوَة



    "كل من طلب لنفسه أو لغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى.
    ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لأشرافها."



    مِما تَقَدَم يُمْكِن تَحْدِيد أرْكان جَرِيمَة إسْتِعْمال النُفوذ في رُكْنَين هُما :

    - الرُكْن المادِي :

    و يَتَحَقَقَ في جَرِيمَة إسْتِعمال النُفوذ بِإرْتِكاب الجانِي سُلوك يَتَمَثَلَ في قِيامُهُ بَطَلَب أو أخْذ أو قَبُول عَطِيَة أو وَعْد بِها إسْتِناداً عَلى ما لَهُ مِن نُفوذ حَقِيقي أو مَزْعُوم عَلى المُوظَف الذي بإمْكانُهُ أن يُحَقِقَ مَصْلَحَة لِنَفْسُهُ أو لِغَيرُهُ و عَليهِ يُشْتَرَط في تَحَقُق هَذه الجَرِيمَة أن يَتَذَرَعَ الجانِي بأن لَهُ نُفوذ حَقِيقي أو مَزْعُوم عَلى مُوَظَف عام

    و عَلى ما سَبَق فإن الفاعِل في جَرِيمَة إسْتِعْمال النُفوذ لا يَخْتَص و لا يَدَعِي الإخْتِصاص بِالعَمَل المَطْلُوب و إنَما يَسْتَعْمِل فَقَط نُفوذُهُ الحَقِيقي لِتَحْقِيق طَلَب صاحِب المَصْلَحَة سَواء كان مُوظَف عام أو غَير مُوظَف عام

    و لا يُشْتَرَط أن يَكُون الجانِي لَهُ نُفوذ يَسْتَمِد مِن القانُون كَالمُوظَف العام مَثَلاً و إنَما قَد يَكُون هَذا النُفوذ سَبَب عَلاقَتُهُ الشَخْصِيَة بِالمُوظَف المُخْتَص أو كُون الجانِي لَهُ وَضَع إجْتِماعي مُعَيَن يَسْمَح لَهُ بِالتأثِير عَلى المُوظَف العام و لا يُشْتَرَط أيضاً أن يَكُون نُفوذ الجانِي نُفوذ حَقِيقي فَقَد يَكُون مُجَرَد نُفوذ مَزْعُوم بِإدِعاء كاذِب أن لَهُ نُفوذ عَلى المُوَظَف فَيَقَعَ بِكَذِبُهُ و إدِعائُهُ المَزعُوم جَرِيَمة إسْتِعْمال النُفوذ و يَكْفِي في ذَلِكَ الكَذِب المُجَرَد غَير المُدَعَم بِمَظاهِر خارِجِيَة , فإذا دَعَم الجانِي الكاذِب النُفوذ بِمَظاهِر خارِجِيَة فَيَقَع بِفِعْلُهُ جَرِيمَتَي النَصْب و إسْتِعْمال النُفوذ و فِي هَذه الحالَة تُوَقَع عَلِيهِ عُقوبَة الجَرِيمَة الأشَد و هِي جَرِيمَة إسْتعْمال النُفوذ حَيثُ أن عُقوبَتُها هِي عُقوبَة الرِشُوة و هِي الأشْغال الشاقَة المُؤبَدَة و الغَرامَة و هِي جِنايَة أما عُقوبَة جَرِيمَة النَصَب فَهِي عُقوبَة الجُنَح و هِي الحَبْس , و لا يُشْتَرَط أن يَكُون إدِعاء الجانِي النُفوذ صَرِيحاً إذ يَكْفِي أن يَكُون سُلوكُهُ الضِمْنِي يَنْطَوي عَلى إدْعاء بِهَذا النُفوذ و لَو كان الجانِي يَعْتَقِد خَطأ بِتَوافُر هَذا النُفوذ

    و في هَذا ذَهَبَت مَحْكَمَة النَقْض في جَلْسَة 26/10/1970م. إلى أن:

    ( ..... الشارِع بِما نَص عَلِيه في المادَة 106 مُكَرَر مِن قانُون العُقوبات , و عَلى ما جَرى بِهِ قَضاء مَحْكَمَة النَقْض التَوسُع في مَدلُول الرِشُوَة حَتى تَشْمَل حالَة إسْتِعْمال النُفوذ الحَقيقي أو المَزعُوم لِلْحُصول أو مُحاوَلَة الحُصول فَي مُقابِلَها عَلى مِزيَة مِن أية سُلْطَة عامَة و بِذَلِكَ يَتَحَقَقَ المُساءَلَة حَتى و لَو كان النُفوذ مَزعُوماً و الزَعْم هُنا هُو مُطْلَق القَول دُون إشْتِراط إقْترانُهُ بِعَناصِر أخْرى و وَسائِل إحْتِياليَة فإن كان الجانِي مُوظَفاً عُمومياً وَجَبَ تَوقِيع عُقوبَة الجِنايَة المَنصُوص عَليها في المادَة 104 عُقوبات و التي تَنُص عَلى :

    "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ألا للامتناع عنه للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة."

    و إلا وَقَعَت عَليهِ عُقوبَة الجُنْحَة المَنصُوص عَليها في عَجْز المادَة 106 مُكَرَرَ مِن القانُون المَذكُور )

    و يَجِب لِتَحْقِيق جَرِيمَة إسْتعمال النُفوذ أن يَكُون الجانِي قَد طَلَبَ أو أخَذَ أو قَبِلَ العَطِيَة أو الوَعْد بِها بِغَرَض إسْتِعْمال نُفوذُهُ لَدى مُوَظَف عام لِلْحُصول أو مُحاوَلَة الحُصول مِن أي سُلْطَة عامَة أو جِهَة خاضِعَة لإشْرافِها عَلى مِزيَة مِن أي نَوع و لَو لَم يَتَمَكَنَ مِن الحُصول عَليها فِعْلاً , و عَليه لا تَقَع الجَرِيمَة إذا غَرَض طَلَب أو قَبُول أو أخْذ عَطِيَة مُجَرَد سَعِي عَلى الحُصول عَلى المِزيَة دُون إسْتِعْمال نُفوذِهِ أو ما يَدَعِيهِ مِن نُفوذ أو أن يَكُون إسْتعمال النُفوذ لَدى هَيئَة خاصَة لا تَخْضَع لإشْراف و تَوجيه السُلْطَة العامَة حَيثُ يَنْتَفِي أهَم عُنْصُر في جَرِيمَة إسْتغْلال النُفوذ

    و قَد ذَهَبَت مَحْكَمَة النَقْض في جَلَسَة 14 /1 / 1996م. إلى أن:

    ( .... عَناصِر الرُكْن المادِي لِجَرِيمَة الإتْجار بِالنُفوذ المَنصُوص عَلَيها في المادَة 106 مُكَرَر مِن قانُون العُقوبات هَي التَذَرُع بِالنُفوذ الحَقِيقي أو المَزعُوم الذي يُمَثِل السَنَد الذي يَعْتَمِد عَليه الجانِي في أخْذُهُ أو قَبُولُهُ أو طَلَبُهُ الوَعْد أو العَطِيَة إذ يَفْعَل ذَلِكَ نَظِير و عْدُهُ لِصاحِب الحاجَة في أن يَسْتَعْمِل ذَلِكَ النُفوذ , كَما أن المَقصُود بِلْفَظ النُفوذ هُو ما يُعَبِرَ عَن كُل إمْكانِيَة لَها التأثِير لَدى السُلْطَة العامَة مِما يَجْعَلَها تَسْتَجِيب لِما هُو مَطْلُوب سَواء كان مَرْجِعَها مَكانَة رِئاسِيَة أو إجْتِماعيَة أو سِياسِيَة و هُو أمْر يَرْجَع إلى وَقائِع كُل دَعُوى حَسبَما يُقَدِرَهُ قاضِي المَوضُوع و أن تَكُون الغايَة مِن هَذا التَذَرُع الحُصول أو مُحاوَلَة الحُصول مِن السُلطَة العامَة أو أية جِهَة خاضِعَة لإشْرافِها عَلى مِزيَة أياً كانَت شَريطَة أن تَكُون المِزيَة المُسْتَهْدَفَة مُمْكِنَة التَحقيق فإن كانَت غَير مُمْكِنَة عُدَت الواقِعَة نَصباً مَتى تَوافَرَت أركانَها ...)

    - الرُكْن المَعْنَوي :

    إذ يَلْتَزِم لِتَحَقُق جَرِيمَة إسْتِعمال النُفوذ أن تَكُون عَمْدِيَة بِتَوافُر القَصْد الجِنائشي بِعُنْصُرَيَه العِلِم و الإرادَة أي أن يَكُون عالِماً بأن طَلَبُهُ أو قَبُولُهُ بأخْذُهُ لِلْعَطِيَة أو الوَعْد بِها بِغَرَض مُحاوَلَتُهُ الحُصول أو الحُصول عَلى مِزيَة مِن أي نَوع مِن السُلطَة العامَة أو أي جِهَة خاضِعَة لإشْرافِها و رِقابَتُها بِإسْتِعمال نُفوذُهُ الحَقيقي أو المَزعُوم و لا يُشْتَرَط أن تَتَجِه نِيَة الجانِي إلى إسْتِعْمال نُفوذِهِ حَيثُ أن المُشَرِع قَد سَوى بَين النُفوذ المَزعُوم و النُفوذ الحَقيقي

    هَذا و قَد فَرَق المُشَرِع في العُقوبَة فإذا كان الجانِي مُوَظَفاً عاماً قَد إدَعى أن لَهُ نُفوذ يَسْتَمِدُهُ مِن الوَظيفَة و لَيس مِن عَلاقَة أخْرى فَتَكُون عُقوبَتُهُ هِي عُقوبَة الرِشوَة و هِي الأشْغال الشاقَة المُؤبَدَة و الغَرامَة التي لا تَقِل عَن ألفي جُنَيه و لا تَزِيد عَن ضِعْف ما أعْطى لِلْجانِي أو وَعَد بِهِ مَع مُصادَرَة العَطِيَة , أما إذا كان الجانِي لَيس مُوظَفاً عاماً و إنَما هُو فَرْد عادِي فإن عُقوبَتُهُ تَكُون الحَبْس و الغَرامَة التي لا تَقِل عَن مائِتَي جشنيه و لا تَزيد عَلى خَمْسمائَة جِنيه أو بإحْدى هاتَين العُقوبَتَين و مُصادَرَة العَطِيَة

    التَمِيِيز بَين جَريمَة إسْتِعْمال النُفوذ و جَرِيَمة الرُشَوة :


    مِما تَقَدَم يَتَبَيَنَ أن جَرِيمَة إسْتِعمال النُفوذ تَتَشابَه مِع جَريمَة الرِشوَة مِن حَيث أن السُلوك الإجْرامي فِيها هُو الطضلَبَ و القَبُول أو الأخْذ لِعَطِيَة أو وَعْد بِها , و لَكِن غَرضُها إسْتعمال النُفوذ لَدى سُلطَة عامَة أو جِهَة خاضِعَة لإشْرافُها أو رِقابَتُها لِتَحْقِيق أي مِزيَة مِن أي نَوع أي أن مَن يَسْتَعْمِل النُفوذ لا يَقُوم بِالعَمَل المَطْلُوب لِصالِح صاحِب الحاجَة , و إنَما هُو مُجَرَد إسْتِعْمال نُفوذ لَهُ لَدى المُوظَف المُخْتَص و الذي سَيَقُوم بِالعَمَل

    كَما أن جَريمَة إسْتِعمال النُفوذ و إن كانَت تَشْتَرِك مَع جضريمَة الرِشُوَة في أن كُل مِنهُما تَقَع مِن مُوظضف عام أو ما في حُكْمِهِ فإن جَريمَة إسْتِعمال النُفوذ يُمْكِن أن تَقَع أيضاً مِن شَخْص عادِي لا يَتَمَتَع بِصِفَة المُوظَف العام

    كَما أن عُقوبَة جَريمَة إسْتِعمال النُفوذ هي العُقوبَة المُقَرَرَة لِجَرِيمَة الرِشُوَة إلا إذا كان الجانِي شَخْصاً عادِياً فَتُوَقَعَ عَليه عُقوبَة الحَبْس و الغَرامَة

    و في النِهايَة نَسأل الله تَعالى أن يُبرئِنا مِن هَذا المَرَض العُضال الذي أغْرَق مُجْتَمَعُنا و تَوَرط و ضَلَع فِيه كِبار مشئولي بِلادِنا حَتى رَقَد جِسْم أمتُنا مُنهاكاً غَير قادِراً عَلى الحِراك الصِحي المُتَمَثِل في الحِراك السِياسي و الإجْتماعي بِشَكلِهِ الطَبيعي و صار مُهَدَداً بِالمَوت البطئ

    و سلاماً عَلى المُرْسلَين و الحَمْد لله رب العالَمِين
    منقول
    __________________
    عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
    أخوكم في الله
    المستشار القانوني
    محمد السيد احمد الصادق
    المحامي بالنقض
    وعضو اتحاد المحامين العرب
    محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
    ( جدو )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 7:05 am