منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    تداول الشيك

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    تداول الشيك  Empty تداول الشيك

    مُساهمة من طرف جدو الجمعة مايو 20, 2011 3:47 pm

    تداول الشيك
    ________________________________________
    مقدمة
    لما كان الشيك اداة وفاء فورى ويجرى مجرى النقود فى الوفاء بين الناس فالاصل ان حياته قصيرة تبدا وتنتهى بتحريره

    طرق تداول الشيك
    يحكم تداول الشيك قاعدة مفادها انه اذا حرر الساحب الشيك فى شكل معين فيجب مراعاة مايفرضه عليه هذا الشكل من طريقة معينة لتداوله من شخص الى اخر ومن ثم تتوقف طريقة تداول الشيك على الشكل الذى يتخذه هذا الشيك وذلك على النحو التالى
    1-تداول الشيك الاذنى
    2-تداول الشيك لحامله
    3-تداول الشيك الاسمى
    1-تداول الشيك الاذنى
    يكون الشيك اذنيا فى حالتين
    1-اذا حرر الشيك باسم شخص معين ثم اقترن هذا الاسم بشرط الامر او الاذن
    2-اذا حرر الشيك باسم شخص معين ثم يقترن به شرط الامر او الاذن نهائيا
    فى هاتين الحالتين يكون الشيك قابلا للتداول بالتظهير
    2-تداول الشيك لحامله
    هناك حالات يكون فيها الشيك لحامله نص عليها قانون التجارة الجديد وهى
    1-اذا كان الساحب قد اشترط وفاء الشيك لحامله
    2-اذا كان الشيك مسحوبا لمصلحة شخص مسمى ومنصوصا فيه على عبارة او لحامله
    3-اذا لم يذكر فى الشيك اسم المستفيد
    3-تداول الشيك الاسمى
    نص قانون التجارة الجديد على الحالات التى يكون فيها الشيك اسميا وحصرها فى حالة واحدة وتتمثل فى

    ان يصدر الشيك باسم شخص معين ويشطب فيه شرط الامر او يذكر فيه انه ليس لامر او غير قابل للتظهير او اى عبارة تفيد ذلك
    ومتى اعتبر الشيك اسمى على هذا النحو فلا يجوز صرف قيمته سوى الشخص المذكور اسمه فيه ولايستطيع هذا الشخص تظهيره الى الغير بالطريق التجارى
    والغالب الا يكون الشيك اسميا الا اذا كان لمصلحة الساحب ذاته فيكون الساحب هو نفسه المستفيد


    إصدار الشيك


    لا يكفي لتحقيق جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يقوم ساحب الشيك بإعداده، بتدوين البيانات التي يتطلبها إصدار الشيك أي طرحه للتداول، ذلك أن طرح الشيك في التداول هو الذي يحقق الضرر الذي تسعى نصوص الحماية الجنائية للشيك إلى تفاديه عندما يتمنع الوفاء بالشيك فيتحول إلى وسيلة للنصب والغش،

    ويؤدي هذا الوضع، بطبيعة الحال، إلى فقدان الثقة المفترضة فيه باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات، فالسلوك الإجرامي إذا الذي تتحقق به هذه الجريمة يتمثل في سحب شيك لا يمكن للمستفيد منه تحصيل قيمته لسبب يرجع إلى الساحب.

    ومفاد ذلك أن السلوك الإجرامي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد يتكون من عنصرين: الأول هو سحب الشيك والثاني استحالة استيفاء قيمته لسبب يرجع إلى الساحب،

    وقد عبرت عن هذا المعنى بوضوح المادة (118) من نظام الأوراق التجارية بقولها: " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد.......... كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
    (أ) " إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء.......".
    (ب) " إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء.....".



    وسحب الشيك أو إصداره يعني تسليمه للغير بما يفيد طرحه للتداول، أو بمعنى آخر، تمكين الغير (المستفيد في العادة) من حيازة الشيك و التصرف به كورقة تداول، إما بتظهيره إلى آخره أو التقدم به إلى المسحوب عليه لاستيفاء قيمته أو تسليمه للغير إذا كان الشيك قد صدر لحامله، لكن ينبغي بطبيعة الحال حتى يصبح سحب الشيك صحيحا أن يكون خروجه من حيازة الساحب قد تم بفعل إرادي منه،

    حيث لا يمكن تصور تحقق السحب على الوجه المتقدم لو أن الشيك خرج من يد الساحب رغما عنه كنتيجة مثلاً لإكراه أو غش أو سرقة أو ضياع، ففي مثل هذه الحالات ينهار عنصر هام في الركن المادي للجريمة وهو عنصر السحب الذي لا يتصور قيام الجريمة مع تخلفه باعتباره أصبح مشوبا بعيب من عيوب الإرادة فلا يعتد به.

    وفعل السحب هذا أو التخلي الإرادي عن الشيك للغير بصفته عنصرا جوهريا في الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون مقابل وفاء لا يتحقق فقط بموجب صورته الأصلية عن طريق قيام الساحب بنفسه بمناولة الشيك للغير، إذ من الممكن أن يتحقق إصدار الشيك إذا قام به وكيل الساحب أو من يفوضه بذلك، المهم أن يأتي الساحب من التصرفات ما يدل على توجه إرادته نحو التخلي النهائي عن الشيك سواء تم ذلك بطريقة فعلية أو حكمية.



    فمن الأفعال التي تحقق هذا المعنى- أي توجه إرادة الساحب إلى التخلي عن الشيك بفعل إرادي منه- إذا سلم الساحب الشيك إلى وكيله طالبا منه تسليمه إلى المستفيد باعتبار أن سيطرة الساحب على الشيك تنتهي بهذا التسليم النهائي والإرادي من جانبه، كذلك يعتبر من قبيل إصدار الشيك تسليمه إلى المستفيد من قبل ممثل الشخص المعنوي أو من قبل أحد الأشخاص المخولين بالتوقيع عليه مجتمعين أو منفردين.

    ويتحقق معنى السحب أيضا إذا سلم الساحب الشيك أو وكيله إلى المستفيد أو وكيله، حيث يستوي أن يكون التسليم قد تم للمستفيد أو لوكيله طالما أن تسليمه لهذا الأخير يظهر إرادة الساحب التخلي النهائي عن الشيك.

    ويعتبر تخليا عن الشيك أيضا قيام الساحب بتحريره وتوقيعه، ثم إرساله عن طريق البريد، فبمجرد هذا الإرسال يتوافر عنصر السحب حتى ولو لم يكن المستفيد قد تسلم بعد الشيك المرسل لأن النظام يكتفي لتحقق معنى السحب بالخروج المادي للشيك من حيازة الساحب وليس بالخروج القانوني.

    غير أنه إذا كان فعل السحب والتخلي الإرادي عن الشيك يتحقق بمثل تلك الأفعال، فإنه لا يكون كذلك إذا لم يمكن الاستدلال بوضوح على توافر نية الساحب في التخلي النهائي والإرادي عن الشيك حتى ولو فقد السيطرة المادية عليه. فلا يعد سحبا للشيك مثلا الاتفاق بين الساحب والمستفيد على تحريره فعلاً

    إذا لم يكن قد تم تسليمه بالفعل للمستفيد، فالشيك في مثل هذه الحالة يكون في حيازة الساحب الذي يستطيع إلغاءه أو إتلافه ولو كان قد قام بعد كتابته والتوقيع عليه بعرضه على المستفيد. فكافة الأفعال السابقة على التخلي الفعلي عن الشيك تعد من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها القانون.

    ومن ناحية أخرى، لا يعتبر من قبيل إصدار الشيك تظهيره بمعرفة المستفيد أو أي موقع لاحق عليه، لأن التظهير لا يعطي معنى السحب الذي كانت تقصده المادة (118) من النظام قبل تعديلها، حيث لم تكن تعاقب إلا على فعل إصدار شيك بدون رصيد دون تظهيره وذلك لعدم جواز قياس فعل التظهير على السحب تطبيقا لقاعدة عدم جواز القياس على النصوص الجنائية أو التوسع في تفسيرها.



    وعلي أية حال، فإن واقعة سحب الشيك بخروجه إراديا من حوزة الساحب يجب إثباتها في كل الأحوال- من قبل سلطة الادعاء التي يقع عليها ذلك- باعتبارها عنصرا من عناصر جريمة إصدار شيك بدون رصيد، ويتم ذلك بكافة طرق الإثبات المعروفة في المسائل الجنائية،

    لكن يبدو أن إثبات واقعة خروج الشيك من حيازة الساحب لا تثير صعوبات جمة في التطبيق، حيث جرى العمل قضاءً على أن وجود الشيك في حوزة المستفيد يعد قرينة على أن حيازته له قد تمت بناءً على إصدار صحيح وإرادي من قبل الساحب وغير مشوب بعيب من عيوب الإرادة، غير أن هذا القرينة قابلة لإثبات

    العكس حيث يمكن للساحب أن يثبت مثلا بأن فعلاً غير إرادي أدى إلى انتقال حيازة الشيك إلى المستفيد كالسرقة أو الضياع، أو كان سلمه لآخر على سبيل الوديعة أو الأمانة أو أنه أعطاه لوكيله طالبا منه عدم التصرف فيه فسلّمه للغير أو المستفيد دون إذن منه.

    التقادم الصرفي في الشيك
    التمسك بسقوط حق المستأنف ضده في قيمة الشيك بالتقادم الصرفي:
    تنص الفقرة الأولى من المادة 504 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن: "الشيك المسحوب في مصر، والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر". (من التاريخ المبين في الشيك).
    كما تنص الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن: "تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمُظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع الشيك، بمُضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه". (إذا لم يتم تقديمه للوفاء).
    وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد ما نصه: "عالج المشرع في المادة 531 مسألة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على نحو مساير لطبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء، فإذا لم يتمكن الحامل من ذلك، كان عليه أن يستعمل حقه في الرجوع في مواعيد قصيرة، لذلك خفض المشرع مدة تقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمُظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك، إذ حددها بستة أشهر، تحسب من تاريخ تقديمه للوفاء إذا تقدم به الحامل، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إذا لم يتقدم به". ( تعدلت الي سنة )
    وهذا التقادم القصير إنما يقوم على قرينة الوفاء، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام طوال مدة التقادم الطويل، كما أن المشرع يهدف إلى حث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية، فضلاً عن أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لمدة طويلة، فما بالنا إذا كانت قيمة الورقة تبلغ مليون جنيه؟!!
    وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن: "التقادم الصرفي يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به، باعتبار أنه من الملتزمين في الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف، ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي، وتأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف، وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيئاً مُستحقاً من الدين". (نقض مدني في الطعن رقم 689 لسنة 69 قضائية – جلسة 26/6/2001. وفي الطعن رقم 3026 لسنة 61 قضائية – جلسة 4/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44).
    كما قضت محكمة النقض بأن: "الدفع بالتقادم الصرفي دفع موضوعي يدفع به المدين في الورقة التجارية مطالبة الدائن بحق تنشئه هذه الورقة. فلا يُقبل من الطاعن – وهو المستفيد، وليس المدين – أن يتمسك بهذا الدفع". (نقض مدني في الطعن رقم 1675 لسنة 56 قضائية – جلسة 30/10/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41).
    مع الأخذ في الاعتبار أن مدة التقادم المنوه عنها، تحسب بالتاريخ الميلادي طبقاً لنص المادة 3 من القانون المدني. وتحسب بالأيام لا بالساعات إعمالاً لنص المادة 380 من القانون المدني. وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها. كما لا يجوز الاتفاق على تخفيض أو زيادة مدة التقادم حسبما تنص عليه المادة 388 من القانون المدني.
    وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الشيك موضوع الدعوى المستأنف حكمها مُستحق الوفاء في 4/11/2005، وأن حامل الشيك (الدائن/المدعي/المستأنف ضده) تقدم للوفاء به في تاريخ 25/5/2006، أي بعد ستة أشهر من تاريخ استحقاق الشيك، بالمُخالفة لحكم المادة 504 من قانون التجارة الجديد سالفة الذكر، كما أنه لم يبدأ في إجراءات المطالبة بقيمة ذلك الشيك إلا بالإنذار الذي وجه للساحب (المدين/المدعى عليه/المستأنف)، والذي بنى عليه تقديم أمر الأداء، والذي ترتب عليه رفع الدعوى المستأنف حكمها، والثابت بالأوراق أن هذا الإنذار أودع قلم المحضرين في تاريخ 6/9/2009، أي بعد أكثر من 3 ثلاث سنوات على تاريخ ارتداد الشيك عند تقديمه للوفاء في 25/5/2006، فإن حقه المزعوم هذا يكون قد سقط بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة الجديد المتقدم بيانها.
    وفي هذا ما يقطع يقيناً بقيام المستأنف بالوفاء بقيمة ذلك الشيك، لأن هذا التقادم القصير – كما سلف البيان – إنما يقوم على قرينة الوفاء، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام طوال مدة التقادم الطويل، كما أن المشرع يهدف إلى حث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية، فضلاً عن أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لمدة طويلة، فما بالنا إذا كانت قيمة الورقة تبلغ مليون جنيه؟!!
    ومن ثم يكون هذا الحق (المزعوم) والذي يتمسك به المستأنف ضده قد سقط بالتقادم الصرفي، مما يحق معه – والحال كذلك – للمستأنف أن يدفع بسقوط حق المستأنف ضده بالتقادم الصرفي، ويكون هذا الدفع قد جاء على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء به، وهو ما يُطالب به المُستأنف على سبيل الجزم واليقين، على نحو يقرع سمع عدالة المحكمة الموقرة.


    تقادم تجاري - قرينة الوفاء - التمسك بنوع معين من التقادم
    القانون بنى التقادم على قرينة الوفاء:
    تنص المادة 378 من القانون المدني (الشريعة العامة) على أنه: "
    1- تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية: حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها ...
    2- ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة، أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً. وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه، وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم، إن كانوا قصراً، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء".
    فحقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها، تتقادم بسنة واحدة، والتقادم هنا مبني رأساً على قرينة الوفاء. ومن ثم فقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة 378 مدني على المدين الذي يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة، أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً، فإن نكل، فقد انقضت قرينة الوفاء، وبقى الحق قائماً للدائن أن يستوفيه. وكذلك التقادم الخاص بالدعاوى الناشئة من الكمبيالات والسندات الأذنية ونحوها من الأوراق التجارية، فهو يقوم على قرينة الوفاء. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث – بند 592 – صـ 809 وهامش 1 بذات الصفحة).
    ولكن لما كان القانون يفرض هنا – نظراً لقصر مدة التقادم – أن المدين قد وفى الحق في خلال سنة من وقت استحقاقه، فقد جعل هذه القرينة قابلة لإثبات العكس عن طريق توجيه القاضي لليمين، من تلقاء نفسه، إلى المدين، فيحلف على أنه أدى الدين فعلاً، فإذا حلف سقط الدين بالتقادم، وإذا نكل عن الحلف، ثبت الدين في ذمته، ووجب عليه وفائه، ولا يتقادم هذا الدين بعد ذلك إلا بخمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم أو من وقت النكول إذا لم يصدر حكم. (المرجع: وسيط السنهوري – المرجع السابق – بند 608 – صـ 855).
    وقد كان قانون التجارة القديم يسلك نفس نهج القانون المدني حيث كان يبني التقادم في الأوراق التجارية على قرينة الوفاء، فقد كانت تنص المادة 194 من قانون التجارة الملغي على أنه:
    "كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو السندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجارياً، أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمراً بالدفع، أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع عليها وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنين اعتباراً من اليوم التالي ليوم حلول الدفع أو من يوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذا لم يكن صدر حكم أو لم يحصل اعتراف بالدين بسند منفرد، وإنما على المدعى عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف، وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبقى شيء مستحق من الدين".
    ومؤدى ذلك، أن المشرع بنى التقادم في الأوراق التجارية على قرينة الوفاء، شريطة أن يحلف الملتزم أو من يقوم مقامه أو ورثته ببراءة ذمته إذا دعي إلى ذلك. فمن أغراض التقادم أن يكون قرينة على الوفاء، فالدين الذي مضت عليه مدة التقادم يغلب في الواقع أن يكون قد وفي، والمشرع يجعل من هذا الواقع الغالب حقيقة قانونية، فالتقادم طريق للإثبات، أو بالأحرى طريق إعفاء من الإثبات (إعفاء المدين من إثبات أنه أوفى الدين)، أكثر منه سبباً لانقضاء الالتزام.
    هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883 – المنطبق على وقائع الدعوى – يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به، باعتبار أنه من الملتزمين في الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف، ويكون من حقه التمسك بالتقادم الصرفي تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف، وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيئاً مستحقاً من الدين، مما لازمة أنه يشترط لإعمال هذه القرينة ألا يصدر من أي منهم ما يستخلص منه عدم حصول الوفاء بالدين". (الطعن رقم 698 لسنة 69 قضائية – جلسة 26/6/2001).
    كما تواتر قضاء النقض على أنه: "من المُقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة بني على قرينة الوفاء، فإن ذلك مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة". (الطعن رقم 3026 لسنة 61 قضائية – جلسة 4/1/1993. والطعن رقم 30 لسنة 36 قضائية – جلسة 30/4/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 756. والطعن رقم 28 لسنة 36 قضائية – جلسة 11/6/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 1038).
    لما كان ما تقدم، وكان المعلن إليه قد تمسك بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة القديم، وهو التقادم المبني على قرينة الوفاء والذي يشترط لإعماله حلف المدين ببراءة ذمته من الدين المطالب به بناء على أمر من القاضي أو طلب من المدعي، وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن هذا النص قد تم إلغائه فكان يتعين عليه رفض الدفع بالتقادم لافتقاره للسند القانوني الصحيح، وما كان يجوز للقاضي من تلقاء نفسه تعديل وتغيير السند بدون تصحيح المدعى عليه لسند دفعه، حيث أنه الدفع بالتقادم ليس من النظام العام ولكن يلزم أن يتمسك به المدين، ولا يغني عن التمسك بنوع ما من التقادم عن التمسك بنوع آخر منه..
    لا يغني التمسك بنوع من التقادم عن التمسك بنوع آخر:
    فلا بد دائماً من التمسك بالتقادم، فلا يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه، بل أن المدين عندما يتمسك بنوع من التقادم، كما إذا تمسك بالتقادم الحولي، وتبين أن التقادم المنطبق على الدين هو التقادم الخمسي، لا يغنيه تمسكه بالتقادم الخاطئ عن التمسك بالتقادم الصحيح، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بالتقادم الصحيح من تلقاء نفسه، فلا بد من أن يتمسك المدين بالتقادم الصحيح أولاً، فإن كان أمام محكمة الاستئناف وأقفل باب المرافعة، فإنه يكون قد فوت على نفسه فرصة التمسك بالتقادم. (المرجع: وسيط السنهوري – المرجع السابق – بند 647 – صـ 948 و 949).
    هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام، وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع، وكان التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم، لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون عليهم في المطالبة بالفوائد بالتقادم الخمسي، وكان تمسكه بسقوط حقوقهم في أصل الدين بالتقادم وسقوط الفوائد تبعاً لذلك لا يتضمن التمسك بالتقادم الخمسي الذي نصت عليه المادة 375 من القانون المدني، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يطبق أحكام التقادم الخمسي، ويكون النعي عليه بالخطأ في الإسناد غير سديد". (الطعن رقم 345 لسنة 46 قضائية – جلسة 12/4/1979. والطعن رقم 758 لسنة 43 قضائية – جلسة 18/3/1978. ونقض جلسة 4/5/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 594).
    فإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمعلن إليه بنوع آخر من التقادم لم يسبق له أن تمسك به أمام محكمة أول درجة، وإنما كان قد تمسك فقط بنوع خاطئ من التقادم، فقضى الحكم المطعون فيه له بنوع آخر من التقادم، حيث تمسك المطعون ضده بالتقادم الخمسي استناداً إلى نص المادة 194 من قانون التجارة القديم، فقضى الحكم المطعون فيه بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 531 من قانون التجارة الجديد، فإنه يكون في هذه الحالة قد قضى بما لم يطلبه منه الخصوم، مما يبطل هذا الحكم.


    الفصل الثالث
    الشيك

    1- الإصدار
    مادة ( 472 )
    فى المسائل التى لم ترد بشأنها نصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته.
    مادة ( 473 )
    يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
    أ - كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .
    ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام .
    ج - إسم البنك المسحوب عليه .
    د - مكان الوفاء .
    هـ - تاريخ ومكان إصدار الشيك .
    و - إسم وتوقيع من أصدر الشيك .
    مادة ( 474 )
    الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا فى الحالات الآتية :
    أ - إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه .
    ب- إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر فى موطن الساحب .
    مادة ( 475 )
    الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك . والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً .
    مادة ( 476 )
    إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .
    مادة ( 477 )
    1- يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :
    أ - شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدون النص على هذا الشرط .
    ب - حامل الشيك .
    2- الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " أو لحامله " أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله .
    3- الشيك الذى لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكاً لحامله .
    4- الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذى تسلمه مقترناً بهذا الشرط .
    مادة ( 478 )
    1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه .
    2- كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر .
    3- ولا يجوز سحبه على ساحبه إلا فى حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله .
    مادة ( 479 )
    تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين إحتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط .
    مادة ( 480 )
    إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم ، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة .
    مادة ( 481 )
    1- يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها .
    2- ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلاً بموجب القانون المشار اليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلاً وفقاً لأحكام القانون المصرى ، فلا يكون لعيبه الشكلى أثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشأ بموجب الشيك فى مصر .
    مادة ( 482 )
    1- لا قبول فى الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن .
    2- ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد . ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التأشير . ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتماداً له.
    3-لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته .
    4-ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .
    مادة ( 483 )
    يعتبر شرط العائد فى الشيك كأن لم يكن.
    مادة ( 484 )
    يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص فى الشيك على الوفاء به فى مقر بنك آخر.
    مادة ( 485 )
    يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك ، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
    مادة ( 486 )
    1- يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم .
    2- الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلاً للتداول بالتظهير .
    3-الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للأمر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى لايجوز تداوله إلا بإتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار.
    4- يجوز تظهير الشيك للساحب أو لأى ملتزم آخر ، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد .
    مادة ( 487)
    1- يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن ويبقى التظهير صحيحاً .
    2-يكون التظهير الجزئى باطلاً .
    مادة ( 488 )
    يكتب التظهير على الشيك نفسه ، ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر " التظهير على بياض " ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك.
    مادة ( 489 )
    1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر اليه .
    2- اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل :
    أ- أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم شخص آخر.
    ب - أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو إلى شخص آخر .
    ج - أن يسلم الشيك إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهره .
    مادة ( 490 )
    1- يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك .
    2- يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد . وفى هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .
    مادة ( 491 )
    يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر فى هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر ، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذى آل اليه الشيك بالتظهير على بياض .
    مادة ( 492 )
    التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع . ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر .
    مادة ( 493 )
    إذا فقد شخص حيازة شيك للحامل أو قابل للتظهير فلا يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلى عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب فى سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً وبشرط - فى حالة الشيك القابل للتظهير - أن يثبت حقه فيه طبقا لأحكام المادة 491 من هذا القانون .
    مادة ( 494 )
    مع عدم الاخلال بأحكام المادة 479 من هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه دعوى بموجب شيك أن يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحب الشيك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الشيك الإضرار بالمدين .
    مادة ( 495 )
    1- إذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو القيمة للقبض أو للتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل ، جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ، ولكن لا يجوز له تظهيره إلا على سبيل التوكيل .
    2- وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك إلا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
    3- لا تنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه .
    مادة ( 496 )
    1- التظهير اللاحق للاحتجاج أو ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لايترتب عليهما إلا آثار حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى .
    2- يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ أنه حصل قبل عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك .
    3- لا يجوز تقديم تاريخ التظهير ، فاذا حصل عد تزويراً .

    2- مقابل الوفاء
    مادة ( 497 )
    1- على ساحب الشيك أو من سحب الشيك لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الشيك . ويسأل الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء 0
    2 - ومع مراعاة حكم المادة 503 من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان للساحب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه .
    مـــادة ( 498)
    على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى وقت اصدار الشيك . فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانوناً . وإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل مالم يكن قد استعمل فى مصلحته .
    مادة ( 499 )
    1 - تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين .
    2 - إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل .
    3 - للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه ، وللحامل أن يقبضه ، وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه عن الجزء الباقى .
    4- وتبرأ ذمة الساحب أو المظهرين والضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص فى حالة الوفاء به والتأشير بذلك على الشيك .
    3 ــ الضمان الاحتياطـــى
    مادة ( 500 )
    1 - يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها أو بعضها من ضامن احتياطى .
    2 - ويجوز ان يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه ، كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين على الشيك .
    مادة ( 501 )
    1 - يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك .
    2 - ويؤدى الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطى " أوبأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، ويوقعه الضامن .
    3 - ويستفاد الضمان الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك .
    4 - ويذكر فى الضمان الاحتياطى إسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب .
    مادة ( 502)
    1 - يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون .
    2 - ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحاً ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلاً لأى سبب آخر غير عيب فى الشكل .
    3 - وإذا أوفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك آلت اليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون .
    4- الوفاء
    مادة ( 503 )
    1 - يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن .
    2 - وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
    مادة ( 504 )
    1- الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر.
    2- والشيك المسحوب فى أى بلد آخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر .
    3- يبدأ سريان الميعاد المذكور فى كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فى الشيك.
    4- يعتبر تقديم الشيك إلى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً فى حكم تقديمه للوفاء 0
    مادة ( 505 )
    إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء .
    مادة (506)
    إذا كان الشيك مستحق الوفاء فى مصر فلايجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه .
    مادة ( 507)
    1 - لا يقبل الاعتراض فى وفاء الشيك إلا فى حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه .
    2 - وإذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى تعين على محكمة الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن تقضى بشطب الاعتراض ولو فى حالة قيام دعوى أصلية .
    مادة ( 508 )
    وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية او إفلاسه بعد اصدار الشيك لايؤثر فى الأحكام التى تترتب على الشيك .
    مادة ( 509 )
    1 - إذا قدمت عدة شيكات فى وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها ، وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها .
    2 - وإذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد اعتبر الشيك الأسبق رقما صادرا قبل غيره. وإذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة وجب الوفاء أولاً بالشيك الأقل مبلغاً .
    مادة ( 510 )
    1 - إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين ، وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به.
    2 - وإذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين دون أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد ، جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقاً لسعر الصرف المعلن بيع /تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء إذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء بهذه العملة مالم يرفض الحامل هذا الوفاء .
    3 - اذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك ، كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم " إقفال" أو وقت الوفاء .
    وفى مجال تطبيق حكمى البندين 2،3 فإنه إذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت.
    4 - إذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم.
    5 - إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته فى بلد الإصدار عن قيمته فى بلد الوفاء افترض أن المقصود نقد بلد الوفاء .
    6 - إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة ليس من بينها نقد بلد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أو على أساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك إذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك . فإذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الاقل قيمة وذلك كله مالم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقاً لتلك الأسس .
    مادة ( 511 )
    1 - تسرى فى حالة ضياع الشيك لأمر الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 433 إلى 436من هذا القانون .
    2 - ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهرمن تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى .
    مادة ( 512)
    1 - إذا ضاع شيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعترض لدى المسحوب عليه على الوفاء بقيمته ويجب أن يشتمل الاعتراض على رقم الشيك ومبلغه وإسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى أحاطت بفقده أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك . وإذا لم يكن للمعترض موطن فى مصر وجب أن يعين له موطناً مختاراً بها .
    2 - ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الإمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل فى أمره .
    3 - ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه وإسم الساحب وإسم المسحوب عليه وإسم المعترض وعنوانه فى إحدى الصحف اليومية، ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.
    مادة ( 513 )
    1 - يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به . وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض بإسم حائز الشيك وعنوانه .
    2 - وعلى حائز الشيك إخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى إستحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار . ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.
    3 - وإذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضى بشطب الاعتراض . وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعى.
    4 - وإذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية
    مادة ( 514 )
    1 - إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه فى المادة 512 من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء ، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك.ويصدرهذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض على الشيك.
    2 - وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة ، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الأصول من حساب الساحب مادة ( 515 )
    1 - لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك .
    2 - يكون التسطير عاماً او خاصاً.
    3 - إذا خلا مابين الخطين من أى بيان أو إذا كتب بينهما كلمة ( بنك ) أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى كان التسطير عاماً . أما إذا كتب اسم ( بنك ) معين بين الخطين كان التسطير خاصاً .
    4 - ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.
    5 - يعتبر شطب التسطير أو شطب اسم(البنك) المكتوب بين الخطين كأن لم يكن .
    مادة ( 516 )
    1 -لايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك أو إلى أحد عملائه0
    2 - ولايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين ، وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل . ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى .
    3 - ولايجوز لبنك أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لايجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما .
    4 - إذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد فلايجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة .
    5 - إذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك .
    6 - يقصد بكلمة ( عميل ) فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر .
    مادة ( 517 )
    1 - يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة ( للقيد فى الحساب ) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى ، وفى هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلاتسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد فى الحساب أو النقل المصرفى أو المقاصة . وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء .
    2 - لايعتد بشطب عبارة( للقيد فى الحساب).
    3 - وإذا خالف المسحوب عليه الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك .
    5 - الرجــوع
    مادة ( 518 )
    1 - لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الإمتناع عن الدفع باحتجاج . ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك . ويكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك نفسه ومذيلاً بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان على أنموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته .
    2 - لايجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار اليه فى الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لاتجاوز يوم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم فى اليوم الأخير من ميعاد التقديم .
    3 - ويجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم . فإذا قدم الشيك فى آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع فى يوم العمل التالى له .
    مادة ( 519 )
    على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته . وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك ، وتسرى على هذه الإخطارات الأحكام المنصوص عليها فى المادة 440 من هذا القانون.
    مادة ( 520 )
    يجوز أن يكتب فى الشيك شرط ( الرجوع بلا مصاريف ) وتسرى عندئذ الأحكام المنصوص عليها فى المادة 441 من هذا القانون .
    مادة ( 521 )
    1 -الاشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله .
    2 - وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم .
    3 - ويثبت هذا الحق لكل ملتزم فى الشيك إذا دفع قيمته .
    4 - والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لاتحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء.
    مادة ( 522 )
    لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى :
    أ - أصل مبلغ الشيك غير المدفوع .
    ب - العائد محسوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .
    ج - مصاريف الاحتجاج أو مايقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها .
    مـــادة ( 523 )
    لمن أوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنيه بما يأتى :
    أ - المبلغ الذى أوفاه .
    ب - عائد هذا المبلغ محسوباً من تاريخ الوفاء وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .
    ج - المصاريف التى تحملها .
    مـــادة ( 524 )
    1 - لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك اليه ومعه الاحتجاج أو مايقوم مقامه ومخالصة بما أوفاه .
    2 - ولكل مظهر أوفى قيمة الشيك أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له .
    مـــادة ( 525 )
    لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو مايقوم مقامه أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشأن هذا الحجز فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
    مـــادة ( 526 )
    1 -إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد .
    2 -وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخاً وموقعاً منه فى الشيك ، وتسلسل الإخطارات وفقا للمادة440 من هذا القانون .
    3 - وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء وعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه عند الاقتضاء .
    4 - إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من التاريخ الذى قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة أطول .
    5 - ولايعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه .
    مـــادة ( 527 )
    يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو مايقوم مقامه فى الميعاد القانونى ، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب .
    مـــادة ( 528 )
    1 - يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبة أى خطأ إلى الساحب . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن .
    2 - ويعتبر الساحب مخطئاً على وجه الخصوص إذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادى .
    3 - ولايلتزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ولايسأل عن تزويرها .
    6 - التحريـف
    مـــادة ( 529 )
    إذا وقع تحريف فى متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد فى المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد فى المتن الأصلى .
    مـــادة ( 530 )
    1 - على كل بنك يسلم عميله دفتراً يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه وإسم العميل الذى تسلم الدفتر ورقم حسابه.
    2 - يعتبر القبول الصريح أو الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى يرسله إليه البنك إبراء لذمة البنك مما قيده فى هذا الحساب بالخصم أو الإضافة من مبالغ الشيكات . ويكون قبولاً ضمنياً على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه . ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب أن يرد إلى العميل الشيكات التى دفعها خصماً على الحساب وأن يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجية كاملة لصالحه .

    7 - التقـــادم
    مادة ( 531 )
    1 - تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تار

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 12:20 pm