منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    سريان التقادم

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    سريان التقادم Empty سريان التقادم

    مُساهمة من طرف جدو الجمعة مايو 20, 2011 3:05 pm

    سريان التقادم

    سريان التقادم
    جلسة الخميس 23 مارس سنة 2000
    الطعن رقم 321 لسنة 60 ق
    ملخص القاعدة
    تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث
    سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول
    عنه م 172-1 ق المدنى. عدم بدء سريان التقادم فى حالة العلم الظنى من
    جانب المضرور.
    القاعدة
    جرى نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدنى على أنه
    "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء
    ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص
    المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى فى كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنة
    من يوم وقوع العمل غير المشروع" فقد دل على أن التقادم الثلاثى المشار
    إليه لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور
    بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من
    يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى
    فرضه القانون على المسئول، بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى
    مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم
    السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص
    المسئول عنه.



    جلسة الثلاثاء 8 يونيو سنة 1999
    الطعن رقم 2383 لسنة 67 ق
    ملخص القاعدة
    للمشترى وخلفه العام من بعده طلب إبطال البيع اذا تبين أن البائع له لا
    يملك البيع. سقوط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العلم بذلك.
    القاعدة
    الفقرة الاولى من المادة 466 من القانون المدنى تنص على أن "اذا
    باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى ان يطلب ابطال
    البيع........." وتنص الفقرة الاولى من المادة 140 من القانون ذاته على
    أن "يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات".
    مما مؤداه أن للمشترى - وخلفه العام من بعده - طلب ابطال عقد البيع اذا
    تبين أن البائع له لا يملك المبيع وتسقط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث
    سنوات من وقت علم المشترى أو خلفه بأن البائع لا يملك المبيع.



    جلسة الأربعاء 20 مايو سنة 1998
    الطعن رقم 1718 لسنة 67 ق
    ملخص القاعدة
    إنه وإن كان التعويض المؤقت المحكوم به للمضرور فى دعوى
    التعويض المنظورة أمام المحكمة الجنائية يجعل مدة التقادم بالنسبة لدعوى
    التعويض الكامل هى مدة التقادم الطويل إلا أن مناط ذلك أن تكون الشركة
    المختصمة ممثلة فى الدعوى المحكوم فيها بالتعويض المؤقت، فإن لم تكن
    طرفا فيها فلا يسرى التقادم الطويل فى حقها.
    القاعدة
    وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى
    تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم الجنائى الغيابى الصادر ضد قائد
    السيارة المؤمن عليها لديها يعتبر آخر إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية
    فتبدأ مدة تقادمها من تاريخ صدوره الحاصل فى 11-10-1989 وبعد
    اكتماله يبدأ سريان التقادم الثلاثى للدعوى المدنية وإذ رفعت دعوى
    التعويض فى 11-11-1995 فإنها تكون قد سقطت بمضى المدة، ولما
    كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع
    بسقوط الدعوى المدنية بالتقادم الثلاثى على أن الحكم بالتعويض المؤقت
    يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للطاعنة خمس عشرة سنة
    بدلا من ثلاث سنوات فى حين أن هذا الأثر لا يمتد إلى الطاعنة لأنها لم تكن
    مختصمة فيها فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه ولئن كانت الدعوى المباشرة
    التى أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من
    القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية
    المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه
    فى المادة 752 من القانون المدنى والذى تسرى فى شأنه القواعد العامة
    المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإذا كانت دعوى المضرور قبل
    المؤمن ناشئة عن جريمة فان تقادم دعواه يقف سريانه طوال المدة التى
    تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور
    حكم نهائى فيها بالإدانة أو لانقضائها بعد رفعها لسبب من أسباب الانقضاء
    ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء، ولما كان الحكم الغيابى
    القاضى بإدانة مقترف الجريمة فى الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ
    هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة
    لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية
    ومن ثم فانه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له
    قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فان هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات
    من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سببا
    فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن، وكان الثابت من
    الأوراق أن الحكم الجنائى الغيابى ضد قائد السيارة المؤمن عليها لدى
    الطاعنة قد صدر بتاريخ 11-10-1989 وأن المطعون ضدهم أقاموا
    دعوى التعويض الكامل فى 11-11-1995 أى بعد مضى اكثر من ثلاث
    سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم
    المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى، ولا يغير من ذلك
    الحكم الصادر فى الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية بإلزام مرتكب الفعل
    الضار بالتعويض المؤقت إذ أن الطاعنة لم تكن طرفا فيها ولا حجية له قبلها
    فى هذا الشأن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ
    فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
    منقول
    __________________
    عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
    أخوكم في الله
    المستشار القانوني
    محمد السيد احمد الصادق
    المحامي بالنقض
    وعضو اتحاد المحامين العرب
    محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
    ( جدو )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 2:28 am