سريان التقادم
سريان التقادم
جلسة الخميس 23 مارس سنة 2000
الطعن رقم 321 لسنة 60 ق
ملخص القاعدة
تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث
سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول
عنه م 172-1 ق المدنى. عدم بدء سريان التقادم فى حالة العلم الظنى من
جانب المضرور.
القاعدة
جرى نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدنى على أنه
"تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء
ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص
المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى فى كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنة
من يوم وقوع العمل غير المشروع" فقد دل على أن التقادم الثلاثى المشار
إليه لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور
بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من
يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى
فرضه القانون على المسئول، بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى
مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم
السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص
المسئول عنه.
جلسة الثلاثاء 8 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 2383 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
للمشترى وخلفه العام من بعده طلب إبطال البيع اذا تبين أن البائع له لا
يملك البيع. سقوط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العلم بذلك.
القاعدة
الفقرة الاولى من المادة 466 من القانون المدنى تنص على أن "اذا
باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى ان يطلب ابطال
البيع........." وتنص الفقرة الاولى من المادة 140 من القانون ذاته على
أن "يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات".
مما مؤداه أن للمشترى - وخلفه العام من بعده - طلب ابطال عقد البيع اذا
تبين أن البائع له لا يملك المبيع وتسقط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث
سنوات من وقت علم المشترى أو خلفه بأن البائع لا يملك المبيع.
جلسة الأربعاء 20 مايو سنة 1998
الطعن رقم 1718 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
إنه وإن كان التعويض المؤقت المحكوم به للمضرور فى دعوى
التعويض المنظورة أمام المحكمة الجنائية يجعل مدة التقادم بالنسبة لدعوى
التعويض الكامل هى مدة التقادم الطويل إلا أن مناط ذلك أن تكون الشركة
المختصمة ممثلة فى الدعوى المحكوم فيها بالتعويض المؤقت، فإن لم تكن
طرفا فيها فلا يسرى التقادم الطويل فى حقها.
القاعدة
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى
تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم الجنائى الغيابى الصادر ضد قائد
السيارة المؤمن عليها لديها يعتبر آخر إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية
فتبدأ مدة تقادمها من تاريخ صدوره الحاصل فى 11-10-1989 وبعد
اكتماله يبدأ سريان التقادم الثلاثى للدعوى المدنية وإذ رفعت دعوى
التعويض فى 11-11-1995 فإنها تكون قد سقطت بمضى المدة، ولما
كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع
بسقوط الدعوى المدنية بالتقادم الثلاثى على أن الحكم بالتعويض المؤقت
يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للطاعنة خمس عشرة سنة
بدلا من ثلاث سنوات فى حين أن هذا الأثر لا يمتد إلى الطاعنة لأنها لم تكن
مختصمة فيها فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه ولئن كانت الدعوى المباشرة
التى أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من
القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه
فى المادة 752 من القانون المدنى والذى تسرى فى شأنه القواعد العامة
المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإذا كانت دعوى المضرور قبل
المؤمن ناشئة عن جريمة فان تقادم دعواه يقف سريانه طوال المدة التى
تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور
حكم نهائى فيها بالإدانة أو لانقضائها بعد رفعها لسبب من أسباب الانقضاء
ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء، ولما كان الحكم الغيابى
القاضى بإدانة مقترف الجريمة فى الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ
هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة
لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية
ومن ثم فانه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له
قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فان هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات
من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سببا
فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن، وكان الثابت من
الأوراق أن الحكم الجنائى الغيابى ضد قائد السيارة المؤمن عليها لدى
الطاعنة قد صدر بتاريخ 11-10-1989 وأن المطعون ضدهم أقاموا
دعوى التعويض الكامل فى 11-11-1995 أى بعد مضى اكثر من ثلاث
سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم
المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى، ولا يغير من ذلك
الحكم الصادر فى الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية بإلزام مرتكب الفعل
الضار بالتعويض المؤقت إذ أن الطاعنة لم تكن طرفا فيها ولا حجية له قبلها
فى هذا الشأن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
منقول
__________________
عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
أخوكم في الله
المستشار القانوني
محمد السيد احمد الصادق
المحامي بالنقض
وعضو اتحاد المحامين العرب
محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
( جدو )
سريان التقادم
جلسة الخميس 23 مارس سنة 2000
الطعن رقم 321 لسنة 60 ق
ملخص القاعدة
تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث
سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول
عنه م 172-1 ق المدنى. عدم بدء سريان التقادم فى حالة العلم الظنى من
جانب المضرور.
القاعدة
جرى نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدنى على أنه
"تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء
ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص
المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى فى كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنة
من يوم وقوع العمل غير المشروع" فقد دل على أن التقادم الثلاثى المشار
إليه لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور
بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من
يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى
فرضه القانون على المسئول، بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى
مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم
السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص
المسئول عنه.
جلسة الثلاثاء 8 يونيو سنة 1999
الطعن رقم 2383 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
للمشترى وخلفه العام من بعده طلب إبطال البيع اذا تبين أن البائع له لا
يملك البيع. سقوط الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ العلم بذلك.
القاعدة
الفقرة الاولى من المادة 466 من القانون المدنى تنص على أن "اذا
باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى ان يطلب ابطال
البيع........." وتنص الفقرة الاولى من المادة 140 من القانون ذاته على
أن "يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات".
مما مؤداه أن للمشترى - وخلفه العام من بعده - طلب ابطال عقد البيع اذا
تبين أن البائع له لا يملك المبيع وتسقط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث
سنوات من وقت علم المشترى أو خلفه بأن البائع لا يملك المبيع.
جلسة الأربعاء 20 مايو سنة 1998
الطعن رقم 1718 لسنة 67 ق
ملخص القاعدة
إنه وإن كان التعويض المؤقت المحكوم به للمضرور فى دعوى
التعويض المنظورة أمام المحكمة الجنائية يجعل مدة التقادم بالنسبة لدعوى
التعويض الكامل هى مدة التقادم الطويل إلا أن مناط ذلك أن تكون الشركة
المختصمة ممثلة فى الدعوى المحكوم فيها بالتعويض المؤقت، فإن لم تكن
طرفا فيها فلا يسرى التقادم الطويل فى حقها.
القاعدة
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى
تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم الجنائى الغيابى الصادر ضد قائد
السيارة المؤمن عليها لديها يعتبر آخر إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية
فتبدأ مدة تقادمها من تاريخ صدوره الحاصل فى 11-10-1989 وبعد
اكتماله يبدأ سريان التقادم الثلاثى للدعوى المدنية وإذ رفعت دعوى
التعويض فى 11-11-1995 فإنها تكون قد سقطت بمضى المدة، ولما
كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع
بسقوط الدعوى المدنية بالتقادم الثلاثى على أن الحكم بالتعويض المؤقت
يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للطاعنة خمس عشرة سنة
بدلا من ثلاث سنوات فى حين أن هذا الأثر لا يمتد إلى الطاعنة لأنها لم تكن
مختصمة فيها فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه ولئن كانت الدعوى المباشرة
التى أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من
القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه
فى المادة 752 من القانون المدنى والذى تسرى فى شأنه القواعد العامة
المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإذا كانت دعوى المضرور قبل
المؤمن ناشئة عن جريمة فان تقادم دعواه يقف سريانه طوال المدة التى
تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور
حكم نهائى فيها بالإدانة أو لانقضائها بعد رفعها لسبب من أسباب الانقضاء
ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء، ولما كان الحكم الغيابى
القاضى بإدانة مقترف الجريمة فى الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ
هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة
لتقادم الدعوى الجنائية طبقا للمادتين 15 و17 من قانون الإجراءات الجنائية
ومن ثم فانه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له
قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فان هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات
من تاريخ صدوره، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانونى الذى كان سببا
فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن، وكان الثابت من
الأوراق أن الحكم الجنائى الغيابى ضد قائد السيارة المؤمن عليها لدى
الطاعنة قد صدر بتاريخ 11-10-1989 وأن المطعون ضدهم أقاموا
دعوى التعويض الكامل فى 11-11-1995 أى بعد مضى اكثر من ثلاث
سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون قد سقطت بالتقادم
المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى، ولا يغير من ذلك
الحكم الصادر فى الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية بإلزام مرتكب الفعل
الضار بالتعويض المؤقت إذ أن الطاعنة لم تكن طرفا فيها ولا حجية له قبلها
فى هذا الشأن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
منقول
__________________
عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
أخوكم في الله
المستشار القانوني
محمد السيد احمد الصادق
المحامي بالنقض
وعضو اتحاد المحامين العرب
محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
( جدو )