شعب الاتحاد وفروعه
مادة 61 ـ
يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء شعب متخصصة فى أى من مجالات الأدب، ويعين المجلس رئيساً للشعبة يكون مسئولاً عن إدارتها وتصريف شئونها طبقاً للنظم والقواعد المعمول بها فى الاتحاد أو التى يقررها المجلس
مادة 62 ـ
يجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع للاتحاد فى المحافظات طبقاً للقواعد الآتية
أ- أن يطلب ذلك عشرون شخصاً على الأقل من أبناء المحافظة المقيدين أعضاء عاملين بالاتحاد
ب- أن يكون بالمحافظة نشاط فكرى وأدبى ملحوظ طبقاً لما يقدره المجلس
ج- أن يقدم هؤلاء الأعضاء المكان الذى يتخذ مقراً للفرع بالمحافظة
مادة 63 ـ
ينتخب الفرع لجنة لإدارته مكونة من خمسة من أعضائه
مادة 64 ـ
تدير اللجنة فرع الاتحاد طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها أو التى يقررها مجلس الاتحاد
مادة 65 ـ
تقدم اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق بشئون فرع الاتحاد إلى المجلس ليتخذ ما يراه مناسباً من قرارات فى شأنها. ويجوز العمل بتلك الاقتراحات إذا لم يتلق الفرع رداً من المجلس خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ التقدم بها
مادة 66 ـ
يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء شعب فى أقسام أو مراكز المحافظات التى بها فروع للاتحاد بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بإدارة فرع الاتحاد بالمحافظة إذا ما تحقق له أن النشاط الأدبى فى القسم أو المركز يقتضى ذلك
***
إجراءات الترشيح والانتخابات
مادة 67 ـ
على مجلس الاتحاد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل- أن يعلن عن فتح باب الترشيح لمدة خمسة أيام وذلك لانتخاب مجلس الاتحاد الجديد
مادة 68 ـ
على من يرغب فى الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد أن يقدم طلباً على النموذج المعد لذلك إلى سكرتير عام الاتحاد خلال الميعاد المحدد للترشيح
مادة 69 ـ
تعد كشوف لقيد طلبات الترشيح بحسب تاريخ وساعة ورودها
مادة 70 ـ
شرط فيمن يتقدم للترشيح
ـ أن يكون عضواً بالاتحاد
ـ أن يكون مسدداً الاشتراك حتى السنة المالية التى يجرى فيها الانتخاب
مادة 71 ـ
يجوز لمن يرغب فى التنازل عن الترشيح أن يقدم طلباً بذلك إلى سكرتير عام الاتحاد خلال خمسة الأيام التالية لقفل باب الترشيح ويعلن سكرتير عام الاتحاد بمقر الاتحاد عقب انتهاء المهلة المحددة للتنازل القائمة النهائية بأسماء المرشحين
مادة 72 ـ
يدعو مجلس الاتحاد الجمعية العمومية لإجراء عملية الانتخاب وذلك في ميعاد لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين
مادة 73 ـ
يعد سكرتير عام الاتحاد بطاقة الانتخاب متضمنة أسماء جميع المرشحين مرتبة ترتيباً هجائياً
مادة 74 ـ
على الناخب أن يختار من بين المرشحين العدد المطلوب دون نقص أو زيادة وإلا بطل صوته
مادة 75 ـ
يكون الاختيار بالتأشير أمام اسم المرشح بعلامة
مادة 76 ـ
تشكل لجنة الإشراف على الانتخاب برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويعاونه خمسة من الموظفين العاملين بالحكومة من غير أعضاء الاتحاد يختارهم رئيس اللجنة وتشكل اللجنة بقرار من رئيس الاتحاد
مادة 77 ـ
تبدأ عملية الانتخاب فى الساعة التاسعة صباحاً وتنتهى فى الساعة الخامسة مساءً
مادة 78 ـ
على رئيس لجنة الانتخاب التحقق من شخصية كل ناخب قبل الإدلاء بصوته
مادة 79 ـ
عقب انتهاء عملية الانتخاب يحرر رئيس اللجنة محضراً يتضمن عدد الأعضاء الذين أدلوا بصوتهم وعدد المتخلفين، ويطابق المحضر على قوائم الانتخاب ويوقع على المحضر أعضاء لجنة الانتخاب
مادة 80 ـ
تقوم لجنة الانتخاب بفرز الأصوات ويجوز أن يضم إليها اثنان من أعضاء الجمعية العمومية يختارهم رئيس اللجنة
مادة 81 ـ
للمرشحين أن يختاروا مندوبين عنهم من بين أعضاء الجمعية العمومية لحضور عملية فرز الأصوات بحيث لا يزيد عدد هؤلاء المندوبين عن أربعة، فإذا لم يتفق المرشحون فيما بينهم على اختيار المندوبين يترك الاختيار لرئيس لجنة الانتخاب
مادة 82 ـ
تعد ثلاثة كشوف لفرز الأصوات وتدون فيها أسماء جميع المرشحين حسب ورودها فى بطاقة الانتخاب ويعهد بكل كشف من هذه الكشوف إلى أحد أعضاء اللجنة، ويؤشر أمام كل اسم بعدد الأصوات التى حصل عليها، وتتم مطابقة الكشوف الثلاثة
مادة 83 ـ
عقب انتهاء فرز الأصوات يحرر رئيس اللجنة محضراً يتضمن عدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح وأسماء المرشحين الذين فازوا بأكثر عدد من الأصوات ويوقع على هذا المحضر جميع أعضاء لجنة الفرز
مادة 84 ـ
تحفظ جميع الأوراق المتعلقة بالانتخاب والفرز فى ظروف وتختم بالشمع الأحمر بخاتم الاتحاد ويوقع عليها رئيس اللجنة ويسلمها إلى سكرتير عام الاتحاد لحفظها
مادة 85 ـ
يعلن رئيس اللجنة أسماء المرشحين الفائزين كتابةً بمقر الاتحاد
مادة 86 ـ
قبل انتهاء سنتين من مدة مجلس الاتحاد بثلاثة شهور يقترع مجلس الاتحاد على إسقاط عضوية نصف أعضاء المجلس، ثم يعلن قبل نهاية مدة السنتين بشهر عن فتح باب الترشيح لانتخاب نصف أعضاء المجلس، وتتبع فى الانتخاب الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل
مادة 87 ـ
يجوز لمن أسقطت عضويته أن يعيد ترشيح نفسه
مادة 88 ـ
يكون انتخاب لجان الفروع كل سنتين فى الشهر التالى لانتخاب التجديد النصفى لمجلس الاتحاد، وتعرض نتيجة الانتخاب على مجلس الاتحاد للتصديق عليها أو اتخاذ ما يراه بشانها من إجراءات
***
النظام المالى للاتحاد
مادة 89 ـ
تودع أموال الاتحاد فى المصرف الذى يحدده مجلس الاتحاد، ويكون الصرف منها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاتحاد وهذه اللائحة
مادة 90 ـ
تحدد الدفاتر الحسابية الخاصة بالإيرادات والمصروفات والمركز المالى وكيفية إمساكها بالاتفاق مع مراقب الحسابات
مادة 91 ـ
يكون أمين الصندوق مسئولاً عن جميع الشئون المالية طبقاً للاختصاصات
المنصوص عليها فى المادة 41 من قانون الاتحاد وله على الأخص
ـ الإشراف العام على موارد الاتحاد ومصروفاته ومراقية استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها فى البنك
ـ مراقبة قيد الإيرادات والمصروفات أولاً بأول فى الدفاتر الخاصة بذلك
ـ تنظيم الأعمال المخزنية والإشراف عليها
ـ الإشراف على الجرد السنوى وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الاتحاد
ـ مراجعة السجلات المالية الخاصة بالاتحاد ومراجعة المستندات المالية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها
ـ الموافقة على صرف السلفة المستديمة فى الحدود التى يقررها مجلس الاتحاد
ـ تصوير حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيداً لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد
ـ عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد
ـ الاشتراك مع سكرتير عام الاتحاد فى وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على مجلس الاتحاد
ـ بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعرض على مجلس الاتحاد
مادة 92 ـ
يكون الاختصاص فى إبرام العقود التى ترتب التزامات مالية على الاتحاد على النحو التالى
أ- العقود التى لا تجاوز قيمتها مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يختص بتوقيعها سكرتير عام الاتحاد
ب- العقود التى تجاوز مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يختص بتوقيعها رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس
ج- العقود التى تجاوز قيمتها ألف جنيه يختص بتوقيعها رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس بعد أخذ موافقة مجلس الاتحاد
مادة 93 ـ
يقترح مجلس الاتحاد الطرق والوسائل المناسبة لاستثمار فائض إيرادات الاتحاد ولا يجوز استثمار أموال الاتحاد فى مشروع معين إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد
***
الإعانات
مادة 94 ـ
يشكل مجلس الاتحاد لجنة تسمى - لجنة الإعانات والرعاية الصحية والاجتماعية
مادة 95 ـ
بناءً على اقتراح لجنة الإعانات، يقرر مجلس الاتحاد الإعانة دفعة واحدة أو على دفعات شهرية متتالية حسب الأحوال بحد أقصى سنة واحدة. ويجوز لمجلس الاتحاد تجد صرف الإعانة لمدة سنة أخرى
مادة 96 ـ
فى الحالات العاجلة، يقدم طلب الإعانة مباشرةً إلى رئيس الاتحاد أو نائبه، وله أن يقرر صرف إعانة الدفعة الواحدة فوراً، على أن يحاط مجلس الاتحاد بما يتم فى أول جلسة تنعقد
مادة 97 ـ
تقوم لجنة الإعانات بوضع ضوابط محددة للعمل بها من ناحية تقدير قيمة الإعانة وتحديد أمثلة للحالات العاجلة ووسائل التأكد من جدية الطلب، على أن يعمل بهذه الضوابط بعد اعتمادها من مجلس الاتحاد
******************
واجبات الأعضاء وتأديبهم
مادة 98-
كل عضو يخالف قانون الاتحاد أو لوائحه أو نظمه، يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته تأديبياً
مادة 99-
تكون الإحالة إلى التحقيق فى المخالفات التى يرتكبها أعضاء الاتحاد بقرار من مجلس الاتحاد
مادة 100-
تعد لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون الاتحاد تقريراً بنتيجة التحقيق، ويعرض على مجلس الاتحاد للتصرف فيه. فإذا ثبت من التحقيق إدانة العضو فى المخالفة المنسوبة إليه، فلمجلس الاتحاد إما لفت نظر العضو أو إحالته إلى هيئة التأديب
مادة 101-
تكون لكل من هيئة التأديب الابتدائية وهيئة التأديب الاستئنافية سكرتارية تشكل بقرار من رئيس الاتحاد
مادة 102-
تختص سكرتارية هيئة التأديب الابتدائية بتلقى طلبات الإحالة إلى هيئة التأديب وقيدها فى السجلات التى تعد الغرض، واتخاذ إجراءات الإعلان وتسجيل محاضر الجلسات إلى غير ذلك من الإجراءات
مادة 103-
تختص سكرتارية هيئة التأديب الاستئنافية بتلقى الطعون المقدمة من الأعضاء فى قرارات هيئة التأديب الابتدائية، وقيدها بالسجلات واتخاذ إجراءات إعلانها وتسجيل محاضر الجلسات إلى غير ذلك من الإجراءات للاتحاد
***
نظام العاملين بالاتحاد
مادة 104-
يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين بالاتحاد بأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وما هو وارد بهذه اللائحة
مادة 105-
يعمل الجهاز الإدارى للاتحاد تحت إشراف سكرتير عام الاتحاد، الذى يحدد اختصاصات العاملين به
مادة 106-
يكون تعيين العاملين بالاتحاد بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بناءً على موافقة مجلس الاتحاد
مادة 107-
يمنح العامل المعين أجراً شهرياً لا يقل عن بداية أجر التعيين لزملائه فى الحكومة
مادة 108-
يجوز تعيين ذوى الخبرة لمدة محددة أو تجدد تلقائياً (متفرغين- أو عاملين لبعض الوقت) بمكافأة شهرية وفقاً لما يقرره مجلس الاتحاد بناء على مايقرره مجلس الاتحاد بناء على ما يعرضه نائب الرئيس
مادة 109-
يشترط فيمن يعين
أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية-
أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة-
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة-
ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة-
ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين
أن يكون لائقاً طبياً ويحدد مجلس الاتحاد الجهة الطبية التى تقر لياقتهألا يقل-
سنه عن 16 سنة
أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة-
مادة 110-
يجوز بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بعد موافقة المجلس ندب العاملين من الحكومة أو القطاع العام للعمل بالاتحاد بعد الحصول على موافقة جهات عملهم الأصلية
مادة 111-
يمنح المنتدبون للعمل بالاتحاد مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الاتحاد بناءً على ما يعرضه نائب الرئيس
مادة 112-
يجوز الاستعانة بعاملين للعمل بالاتحاد لفترة مؤقتة بطبيعة عمل معين- فى حالة الضرورة- تقرر لهم مكافأة فى نهاية المدة الموقوتة بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد وفقاً لجهودهم
مادة 113-
يمنح العاملون بالاتحاد والمنتدبون للعمل به علاوات دورية فى أول يناير من كل عام على النحو التالى
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى
10%
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الثانية
12%
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الثالثة
15%
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من التى تزيد عن ذلك
20%
ويكون منح العلاوة بقرار من نائب رئيس الاتحاد بناءً على اقتراح السكرتير العام
مادة 114-
يستحق العامل مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها وذلك طبقاً للنظم والقواعد التى يصوغها سكرتير عام الاتحاد على أن يكون الصرف بموافقة نائب رئيس الاتحاد
مادة 115-
يجوز لمجلس الاتحاد تقرير بدل انتقال شهرى للعاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك- ويحدد البدل بناء على اقتراح من نائب رئيس الاتحاد
مادة 116-
يجوز لنائب رئيس الاتحاد منح العاملين المنح التى تقرر للعاملين بالدولة فى المناسبات المختلفة- وذلك- بناءً على اقتراح السكرتير العام
مادة 117-
يجوز لنائب رئيس الاتحاد تقرير مكافأة تشجيعية للعاملين بالاتحاد الذين يقدمون خدمات ممتازة أو أعمالاً واقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو تحسين موارده وذلك طبقاً للنظم والقواعد التى يضعها السكرتير العام ويوافق عليها مجلس الاتحاد
مادة 118-
لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الإجازات المقررة بالمواد وفقاً للنظام الذى يضعه سكرتير عام الاتحاد
مادة 119-
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والقومية المقررة ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك
مادة 120-
تكون العطلة الرسمية للاتحاد يوم الجمعة من كل أسبوع
مادة 121-
يكون العمل بالاتحاد على فترتين صباحية ومسائية يحدد أوقاتها سكرتير عام الاتحاد
مادة 122-
للعامل الحق فى إجازة لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لأسباب عارضة يتعذر معها إخطار الاتحاد مسبقاً ولا تكون إلا ليوم واحد فى المرة الواحدة
مادة 123-
للعامل الحق فى إجازة اعتيادية- مدفوعة الأجر- لمدة خمسة عشر يوماً فى السنة الأولى ولمدة واحد وعشرين يوماً لمن أمضى فى العمل أكثر من سنة ولا يدخل فى حسابها أيام الأعياد الرسمية ولا تستحق تلك الإجازة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل
مادة 124-
تحدد مواعيد الإجازات الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه
مادة 125-
يقدم طلب الإجازة الاعتيادية قبل القيام بها على طابع تمغة اتحاد فئة 100 مليم
مادة 126-
يعمل فى شأن الإجازات المرضية بأحكام قانون العمل ويحدد مجلس الاتحاد الهيئة الطبية المختصة بإجراء الكشف الطبى على العاملين
مادة 127-
يجوز لمجلس الاتحاد منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل ويقررها المجلس بناءً على عرض من السكرتير العام
مادة 128-
تستحق العاملة إجازة خاصة بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر فى حالة الووضع
مادة 129-
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج ولا تكون إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة
مادة 130-
إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه، ويجوز لسكرتير عام الاتحاد احتساب مدة الانقطاع من إجازته ومنحه أجره إذا كان رصيد إجازاته يسمح بذلك وقدم أعذاراً مقبولة عن أسباب الانقطاع
مادة 131-
تخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الإجازات التى تمنح للعاملين
مادة 132- يجب على العامل مراعاة الأحكام التالية
- المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق بها
- مراعاة صالح العمل والمحافظة على أموال الاتحاد
- تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة فى حدود أحكام هذه اللائحة واللائحة المالية
- الالتزام بمواعيد العمل المحددة للاتحاد
مادة 133-
يحظر على العامل
- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة واللائحة المالية
- التصريح بمعلومات أو بيانات تتصل بعمل الاتحاد دون الحصول على إذن سابق
- الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للاتحاد أو المساس بمصالحه
مادة 134-
كل من خالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها فى هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى للاتحاد يجازى بأحد الجزاءات المنصوص عليها فيما يلى
الإنذار
الحرمان من نصف العلاوة الدورية
تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر
الخصم من الأجر فى حدود شهرين
الفصل من الخدمة
يصدر الجزاء بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بناءً على عرض من السكرتير العام بالمخالفة واقتراح الجزاء- فيما عدا حالة الفصل من الخدمة فتكون بقرار من مجلس الاتحاد ويخطر مكتب العمل بصورة من قرار الفصل ومبرراته
***
أحكام وقتية
مادة 135-
يشرع مجلس الاتحاد فى الاستعانة بخبراء متخصصين فى تقرير نظام
لصندوق المعاشات طبقاً للمادة 50- من قانون الاتحاد، ومع تقرير مبدأ العمل به عندما تسمح بذلك موارد الاتحاد
مادة 61 ـ
يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء شعب متخصصة فى أى من مجالات الأدب، ويعين المجلس رئيساً للشعبة يكون مسئولاً عن إدارتها وتصريف شئونها طبقاً للنظم والقواعد المعمول بها فى الاتحاد أو التى يقررها المجلس
مادة 62 ـ
يجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع للاتحاد فى المحافظات طبقاً للقواعد الآتية
أ- أن يطلب ذلك عشرون شخصاً على الأقل من أبناء المحافظة المقيدين أعضاء عاملين بالاتحاد
ب- أن يكون بالمحافظة نشاط فكرى وأدبى ملحوظ طبقاً لما يقدره المجلس
ج- أن يقدم هؤلاء الأعضاء المكان الذى يتخذ مقراً للفرع بالمحافظة
مادة 63 ـ
ينتخب الفرع لجنة لإدارته مكونة من خمسة من أعضائه
مادة 64 ـ
تدير اللجنة فرع الاتحاد طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها أو التى يقررها مجلس الاتحاد
مادة 65 ـ
تقدم اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق بشئون فرع الاتحاد إلى المجلس ليتخذ ما يراه مناسباً من قرارات فى شأنها. ويجوز العمل بتلك الاقتراحات إذا لم يتلق الفرع رداً من المجلس خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ التقدم بها
مادة 66 ـ
يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء شعب فى أقسام أو مراكز المحافظات التى بها فروع للاتحاد بناءً على اقتراح اللجنة المختصة بإدارة فرع الاتحاد بالمحافظة إذا ما تحقق له أن النشاط الأدبى فى القسم أو المركز يقتضى ذلك
***
إجراءات الترشيح والانتخابات
مادة 67 ـ
على مجلس الاتحاد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل- أن يعلن عن فتح باب الترشيح لمدة خمسة أيام وذلك لانتخاب مجلس الاتحاد الجديد
مادة 68 ـ
على من يرغب فى الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد أن يقدم طلباً على النموذج المعد لذلك إلى سكرتير عام الاتحاد خلال الميعاد المحدد للترشيح
مادة 69 ـ
تعد كشوف لقيد طلبات الترشيح بحسب تاريخ وساعة ورودها
مادة 70 ـ
شرط فيمن يتقدم للترشيح
ـ أن يكون عضواً بالاتحاد
ـ أن يكون مسدداً الاشتراك حتى السنة المالية التى يجرى فيها الانتخاب
مادة 71 ـ
يجوز لمن يرغب فى التنازل عن الترشيح أن يقدم طلباً بذلك إلى سكرتير عام الاتحاد خلال خمسة الأيام التالية لقفل باب الترشيح ويعلن سكرتير عام الاتحاد بمقر الاتحاد عقب انتهاء المهلة المحددة للتنازل القائمة النهائية بأسماء المرشحين
مادة 72 ـ
يدعو مجلس الاتحاد الجمعية العمومية لإجراء عملية الانتخاب وذلك في ميعاد لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين
مادة 73 ـ
يعد سكرتير عام الاتحاد بطاقة الانتخاب متضمنة أسماء جميع المرشحين مرتبة ترتيباً هجائياً
مادة 74 ـ
على الناخب أن يختار من بين المرشحين العدد المطلوب دون نقص أو زيادة وإلا بطل صوته
مادة 75 ـ
يكون الاختيار بالتأشير أمام اسم المرشح بعلامة
مادة 76 ـ
تشكل لجنة الإشراف على الانتخاب برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويعاونه خمسة من الموظفين العاملين بالحكومة من غير أعضاء الاتحاد يختارهم رئيس اللجنة وتشكل اللجنة بقرار من رئيس الاتحاد
مادة 77 ـ
تبدأ عملية الانتخاب فى الساعة التاسعة صباحاً وتنتهى فى الساعة الخامسة مساءً
مادة 78 ـ
على رئيس لجنة الانتخاب التحقق من شخصية كل ناخب قبل الإدلاء بصوته
مادة 79 ـ
عقب انتهاء عملية الانتخاب يحرر رئيس اللجنة محضراً يتضمن عدد الأعضاء الذين أدلوا بصوتهم وعدد المتخلفين، ويطابق المحضر على قوائم الانتخاب ويوقع على المحضر أعضاء لجنة الانتخاب
مادة 80 ـ
تقوم لجنة الانتخاب بفرز الأصوات ويجوز أن يضم إليها اثنان من أعضاء الجمعية العمومية يختارهم رئيس اللجنة
مادة 81 ـ
للمرشحين أن يختاروا مندوبين عنهم من بين أعضاء الجمعية العمومية لحضور عملية فرز الأصوات بحيث لا يزيد عدد هؤلاء المندوبين عن أربعة، فإذا لم يتفق المرشحون فيما بينهم على اختيار المندوبين يترك الاختيار لرئيس لجنة الانتخاب
مادة 82 ـ
تعد ثلاثة كشوف لفرز الأصوات وتدون فيها أسماء جميع المرشحين حسب ورودها فى بطاقة الانتخاب ويعهد بكل كشف من هذه الكشوف إلى أحد أعضاء اللجنة، ويؤشر أمام كل اسم بعدد الأصوات التى حصل عليها، وتتم مطابقة الكشوف الثلاثة
مادة 83 ـ
عقب انتهاء فرز الأصوات يحرر رئيس اللجنة محضراً يتضمن عدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح وأسماء المرشحين الذين فازوا بأكثر عدد من الأصوات ويوقع على هذا المحضر جميع أعضاء لجنة الفرز
مادة 84 ـ
تحفظ جميع الأوراق المتعلقة بالانتخاب والفرز فى ظروف وتختم بالشمع الأحمر بخاتم الاتحاد ويوقع عليها رئيس اللجنة ويسلمها إلى سكرتير عام الاتحاد لحفظها
مادة 85 ـ
يعلن رئيس اللجنة أسماء المرشحين الفائزين كتابةً بمقر الاتحاد
مادة 86 ـ
قبل انتهاء سنتين من مدة مجلس الاتحاد بثلاثة شهور يقترع مجلس الاتحاد على إسقاط عضوية نصف أعضاء المجلس، ثم يعلن قبل نهاية مدة السنتين بشهر عن فتح باب الترشيح لانتخاب نصف أعضاء المجلس، وتتبع فى الانتخاب الإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل
مادة 87 ـ
يجوز لمن أسقطت عضويته أن يعيد ترشيح نفسه
مادة 88 ـ
يكون انتخاب لجان الفروع كل سنتين فى الشهر التالى لانتخاب التجديد النصفى لمجلس الاتحاد، وتعرض نتيجة الانتخاب على مجلس الاتحاد للتصديق عليها أو اتخاذ ما يراه بشانها من إجراءات
***
النظام المالى للاتحاد
مادة 89 ـ
تودع أموال الاتحاد فى المصرف الذى يحدده مجلس الاتحاد، ويكون الصرف منها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاتحاد وهذه اللائحة
مادة 90 ـ
تحدد الدفاتر الحسابية الخاصة بالإيرادات والمصروفات والمركز المالى وكيفية إمساكها بالاتفاق مع مراقب الحسابات
مادة 91 ـ
يكون أمين الصندوق مسئولاً عن جميع الشئون المالية طبقاً للاختصاصات
المنصوص عليها فى المادة 41 من قانون الاتحاد وله على الأخص
ـ الإشراف العام على موارد الاتحاد ومصروفاته ومراقية استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها فى البنك
ـ مراقبة قيد الإيرادات والمصروفات أولاً بأول فى الدفاتر الخاصة بذلك
ـ تنظيم الأعمال المخزنية والإشراف عليها
ـ الإشراف على الجرد السنوى وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الاتحاد
ـ مراجعة السجلات المالية الخاصة بالاتحاد ومراجعة المستندات المالية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها
ـ الموافقة على صرف السلفة المستديمة فى الحدود التى يقررها مجلس الاتحاد
ـ تصوير حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيداً لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد
ـ عرض الحساب الختامى والميزانية العمومية وتقرير مراقب الحسابات على مجلس الاتحاد
ـ الاشتراك مع سكرتير عام الاتحاد فى وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على مجلس الاتحاد
ـ بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعرض على مجلس الاتحاد
مادة 92 ـ
يكون الاختصاص فى إبرام العقود التى ترتب التزامات مالية على الاتحاد على النحو التالى
أ- العقود التى لا تجاوز قيمتها مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يختص بتوقيعها سكرتير عام الاتحاد
ب- العقود التى تجاوز مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يختص بتوقيعها رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس
ج- العقود التى تجاوز قيمتها ألف جنيه يختص بتوقيعها رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس بعد أخذ موافقة مجلس الاتحاد
مادة 93 ـ
يقترح مجلس الاتحاد الطرق والوسائل المناسبة لاستثمار فائض إيرادات الاتحاد ولا يجوز استثمار أموال الاتحاد فى مشروع معين إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد
***
الإعانات
مادة 94 ـ
يشكل مجلس الاتحاد لجنة تسمى - لجنة الإعانات والرعاية الصحية والاجتماعية
مادة 95 ـ
بناءً على اقتراح لجنة الإعانات، يقرر مجلس الاتحاد الإعانة دفعة واحدة أو على دفعات شهرية متتالية حسب الأحوال بحد أقصى سنة واحدة. ويجوز لمجلس الاتحاد تجد صرف الإعانة لمدة سنة أخرى
مادة 96 ـ
فى الحالات العاجلة، يقدم طلب الإعانة مباشرةً إلى رئيس الاتحاد أو نائبه، وله أن يقرر صرف إعانة الدفعة الواحدة فوراً، على أن يحاط مجلس الاتحاد بما يتم فى أول جلسة تنعقد
مادة 97 ـ
تقوم لجنة الإعانات بوضع ضوابط محددة للعمل بها من ناحية تقدير قيمة الإعانة وتحديد أمثلة للحالات العاجلة ووسائل التأكد من جدية الطلب، على أن يعمل بهذه الضوابط بعد اعتمادها من مجلس الاتحاد
******************
واجبات الأعضاء وتأديبهم
مادة 98-
كل عضو يخالف قانون الاتحاد أو لوائحه أو نظمه، يعد مرتكباً لمخالفة تستوجب مساءلته تأديبياً
مادة 99-
تكون الإحالة إلى التحقيق فى المخالفات التى يرتكبها أعضاء الاتحاد بقرار من مجلس الاتحاد
مادة 100-
تعد لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون الاتحاد تقريراً بنتيجة التحقيق، ويعرض على مجلس الاتحاد للتصرف فيه. فإذا ثبت من التحقيق إدانة العضو فى المخالفة المنسوبة إليه، فلمجلس الاتحاد إما لفت نظر العضو أو إحالته إلى هيئة التأديب
مادة 101-
تكون لكل من هيئة التأديب الابتدائية وهيئة التأديب الاستئنافية سكرتارية تشكل بقرار من رئيس الاتحاد
مادة 102-
تختص سكرتارية هيئة التأديب الابتدائية بتلقى طلبات الإحالة إلى هيئة التأديب وقيدها فى السجلات التى تعد الغرض، واتخاذ إجراءات الإعلان وتسجيل محاضر الجلسات إلى غير ذلك من الإجراءات
مادة 103-
تختص سكرتارية هيئة التأديب الاستئنافية بتلقى الطعون المقدمة من الأعضاء فى قرارات هيئة التأديب الابتدائية، وقيدها بالسجلات واتخاذ إجراءات إعلانها وتسجيل محاضر الجلسات إلى غير ذلك من الإجراءات للاتحاد
***
نظام العاملين بالاتحاد
مادة 104-
يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين بالاتحاد بأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وما هو وارد بهذه اللائحة
مادة 105-
يعمل الجهاز الإدارى للاتحاد تحت إشراف سكرتير عام الاتحاد، الذى يحدد اختصاصات العاملين به
مادة 106-
يكون تعيين العاملين بالاتحاد بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بناءً على موافقة مجلس الاتحاد
مادة 107-
يمنح العامل المعين أجراً شهرياً لا يقل عن بداية أجر التعيين لزملائه فى الحكومة
مادة 108-
يجوز تعيين ذوى الخبرة لمدة محددة أو تجدد تلقائياً (متفرغين- أو عاملين لبعض الوقت) بمكافأة شهرية وفقاً لما يقرره مجلس الاتحاد بناء على مايقرره مجلس الاتحاد بناء على ما يعرضه نائب الرئيس
مادة 109-
يشترط فيمن يعين
أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية-
أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة-
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة-
ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة-
ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين
أن يكون لائقاً طبياً ويحدد مجلس الاتحاد الجهة الطبية التى تقر لياقتهألا يقل-
سنه عن 16 سنة
أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة-
مادة 110-
يجوز بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بعد موافقة المجلس ندب العاملين من الحكومة أو القطاع العام للعمل بالاتحاد بعد الحصول على موافقة جهات عملهم الأصلية
مادة 111-
يمنح المنتدبون للعمل بالاتحاد مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الاتحاد بناءً على ما يعرضه نائب الرئيس
مادة 112-
يجوز الاستعانة بعاملين للعمل بالاتحاد لفترة مؤقتة بطبيعة عمل معين- فى حالة الضرورة- تقرر لهم مكافأة فى نهاية المدة الموقوتة بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد وفقاً لجهودهم
مادة 113-
يمنح العاملون بالاتحاد والمنتدبون للعمل به علاوات دورية فى أول يناير من كل عام على النحو التالى
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى
10%
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الثانية
12%
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من السنوات الخمس الثالثة
15%
من أجر بداية التعيين أو مكافأة الندب عن كل سنة من التى تزيد عن ذلك
20%
ويكون منح العلاوة بقرار من نائب رئيس الاتحاد بناءً على اقتراح السكرتير العام
مادة 114-
يستحق العامل مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها وذلك طبقاً للنظم والقواعد التى يصوغها سكرتير عام الاتحاد على أن يكون الصرف بموافقة نائب رئيس الاتحاد
مادة 115-
يجوز لمجلس الاتحاد تقرير بدل انتقال شهرى للعاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك- ويحدد البدل بناء على اقتراح من نائب رئيس الاتحاد
مادة 116-
يجوز لنائب رئيس الاتحاد منح العاملين المنح التى تقرر للعاملين بالدولة فى المناسبات المختلفة- وذلك- بناءً على اقتراح السكرتير العام
مادة 117-
يجوز لنائب رئيس الاتحاد تقرير مكافأة تشجيعية للعاملين بالاتحاد الذين يقدمون خدمات ممتازة أو أعمالاً واقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو تحسين موارده وذلك طبقاً للنظم والقواعد التى يضعها السكرتير العام ويوافق عليها مجلس الاتحاد
مادة 118-
لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الإجازات المقررة بالمواد وفقاً للنظام الذى يضعه سكرتير عام الاتحاد
مادة 119-
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والقومية المقررة ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك
مادة 120-
تكون العطلة الرسمية للاتحاد يوم الجمعة من كل أسبوع
مادة 121-
يكون العمل بالاتحاد على فترتين صباحية ومسائية يحدد أوقاتها سكرتير عام الاتحاد
مادة 122-
للعامل الحق فى إجازة لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لأسباب عارضة يتعذر معها إخطار الاتحاد مسبقاً ولا تكون إلا ليوم واحد فى المرة الواحدة
مادة 123-
للعامل الحق فى إجازة اعتيادية- مدفوعة الأجر- لمدة خمسة عشر يوماً فى السنة الأولى ولمدة واحد وعشرين يوماً لمن أمضى فى العمل أكثر من سنة ولا يدخل فى حسابها أيام الأعياد الرسمية ولا تستحق تلك الإجازة إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل
مادة 124-
تحدد مواعيد الإجازات الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه
مادة 125-
يقدم طلب الإجازة الاعتيادية قبل القيام بها على طابع تمغة اتحاد فئة 100 مليم
مادة 126-
يعمل فى شأن الإجازات المرضية بأحكام قانون العمل ويحدد مجلس الاتحاد الهيئة الطبية المختصة بإجراء الكشف الطبى على العاملين
مادة 127-
يجوز لمجلس الاتحاد منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل ويقررها المجلس بناءً على عرض من السكرتير العام
مادة 128-
تستحق العاملة إجازة خاصة بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر فى حالة الووضع
مادة 129-
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج ولا تكون إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة
مادة 130-
إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه، ويجوز لسكرتير عام الاتحاد احتساب مدة الانقطاع من إجازته ومنحه أجره إذا كان رصيد إجازاته يسمح بذلك وقدم أعذاراً مقبولة عن أسباب الانقطاع
مادة 131-
تخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساساً لحساب الإجازات التى تمنح للعاملين
مادة 132- يجب على العامل مراعاة الأحكام التالية
- المحافظة على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق بها
- مراعاة صالح العمل والمحافظة على أموال الاتحاد
- تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة فى حدود أحكام هذه اللائحة واللائحة المالية
- الالتزام بمواعيد العمل المحددة للاتحاد
مادة 133-
يحظر على العامل
- مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذه اللائحة واللائحة المالية
- التصريح بمعلومات أو بيانات تتصل بعمل الاتحاد دون الحصول على إذن سابق
- الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للاتحاد أو المساس بمصالحه
مادة 134-
كل من خالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها فى هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى للاتحاد يجازى بأحد الجزاءات المنصوص عليها فيما يلى
الإنذار
الحرمان من نصف العلاوة الدورية
تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر
الخصم من الأجر فى حدود شهرين
الفصل من الخدمة
يصدر الجزاء بقرار من نائب رئيس مجلس الاتحاد بناءً على عرض من السكرتير العام بالمخالفة واقتراح الجزاء- فيما عدا حالة الفصل من الخدمة فتكون بقرار من مجلس الاتحاد ويخطر مكتب العمل بصورة من قرار الفصل ومبرراته
***
أحكام وقتية
مادة 135-
يشرع مجلس الاتحاد فى الاستعانة بخبراء متخصصين فى تقرير نظام
لصندوق المعاشات طبقاً للمادة 50- من قانون الاتحاد، ومع تقرير مبدأ العمل به عندما تسمح بذلك موارد الاتحاد