لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس
السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات
وأشرطة التسجيل الصوتي
قانون رقم 430 لسنة 1955
لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس
السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات
وأشرطة التسجيل الصوتي
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
أُصدر القانون الآتي:
مادة 1: تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان أداؤها مباشراً، أو كانت مثبتة، أو مسجلة على أشرطة، أو أسطوانات، أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.
مادة 2: لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة، القيام بأي عمل من الأعمال الآتية، ويكون متعلقاً بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية:
أولاً: تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال.
ثانياً: أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام.
وتحدد شروط وأوضاع المكان العام المشار إليه آنفاً بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً: توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.
مادة 3: ألغيت.
مادة 4: تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بإصدار الترخيص وشروطه وإجراءاته ومدة سريانه، والجهات التي يعمل فيها بالترخيص، والدول التي يسري فيها.
ويصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال شهر، عدا ما ورد في البند أولاً من المادة 2 من هذا القانون فيصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته، ويعتبر الترخيص ممنوحاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدد. ويجب أن يكون قرار الرفض (مسبباً).
مادة 5: يسري الترخيص لمدة (سنة) من تاريخ صدوره بالنسبة إلى التصوير أو التسجيل ولمدة (عشر سنوات) بالنسبة إلى العرض أو التأدية أو الإذاعة، ويجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تحدد الجهات التي يعمل فيها بالترخيص ولمدة شهر بالنسبة إلى التصدير ولا يسري إلا بالنسبة للدولة أو الدول المبنية فيه.
مادة 6: يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب لتجديد الترخيص لمدة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة بثلاثين يوماً على الأقل ويجب على السلطة القائمة على الرقابة أن تفصل في هذا الطلب قبل نهاية مدة الترخيص بخمسة عشر يوماً وإلا اعتُبر الترخيص مجدداً لمدة أخرى مساوية لمدته السابقة.
مادة 7: لا يجوز للمرخص له:
(أولاً) إجراء أي تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذف بالمصنف المرخص به.
(ثانياً) استعمال ما قررته السلطة القائمة على الرقابة استبعاده من المصنف المرخص به في الدعاية له.
مادة 8: يجب على المرخص له:
(أولاً) أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص في جميع الإعلانات التي تصدر عن المصنف المرخص به.
(ثانياً) أن يطبع ترخيص عرض الأشرطة السينمائية على شريط خاص لا يقل طوله عن خمسة أمتار للأشرطة مقاس 35 مم إذا زاد وزنها على 10 ك ج أو على مترين بالنسبة لجميع المقاسات والأوزان الأخرى.
(ثالثاً) أن يطبع على الأشرطة السمعية والسمعية البصرية رقم وتاريخ الترخيص بالعرض في مكان ظاهر منها.
(رابعاً) أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص مع اسم المصنف السمعي على الأسطوانة ذاتها أو الجسم الملفوف عليه الشريط.
(خامساً) أن يعرض شريط الترخيص بعرض الأشرطة السينمائية قبل عرض اسم الفيلم مباشرة.
مادة 8 (مكرراً): يصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم الإعلانات التجارية التي تتضمنها المصنفات السمعية والسمعية البصرية وتحديد نوعها ومكانها ومدتها بحيث لا تخل بمستوى المصنف الفني.
مادة 9: يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم.
مادة 10: تفرض رسوم على كل ما يخضع للرقابة طبقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر قرار من وزير الإرشاد القومي (وزير الثقافة حالياً) بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصادية بتحديد الرسوم المستحقة عن فحص المصنف المطلوب الترخيص به وعن منح الترخيص وعن تجديده.
مادة 11: تعفى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية من الرسوم المقررة على مصنفات خاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة 12: يجوز لجهات من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده أو سحبه إلى لجنة يصدر قرار من وزير الثقافة بتشكيلها من:
1 - أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس ... ... ... ... رئيساً
2 - ممثل للهيئة العامة للاستعلامات من الدرجة العالية على الأقل....
3 - ممثل للمجلس الأعلى للثقافة... ... ... ... ... ... ... ...
4 - ممثل لأكاديمية الفنون بدرجة أستاذ على الأقل... ... ... ... أعضاء
5 - ممثل لمجلس النقابة التابع لها نوع المصنف المتظلم فيه... ...
ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من أهل الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.
مادة 13: يرفع التظلم إلى اللجنة مبيناً فيه موضوع القرار المتظلم منه وأسباب التظلم في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار بكتاب موصى عليه مشفوعاً بالمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظره وبالاتصال الدال على دفع مبلغ التأمين الذي يحدد بقرار يصدره وزير الإرشاد القومي (وزير الثقافة حالياً) ويرد هذا المبلغ إذا صدر قرار اللجنة بالموافقة على جميع طلبات المتظلم ويجوز أن يحضر المتظلم اجتماعات اللجنة أو ينيب عنه محامياً في ذلك أو أن يقدم لها مذكرات مكتوبة.
ويجوز للجنة أن تستدعي من تشاء من موظفي السلطة القائمة على الرقابة لمناقشتهم في موضوع التظلم أو أن تكلف خبيراً بوضع تقرير على نفقة المتظلم ويجب عليه في هذه الحالة أن يودع مبلغاً تحدده اللجنة بخزينة مصلحة الاستعلامات بصفة تأمين لأتعاب الخبير ولا تلزم بما يرد في تقريره.
مادة 14: يجب على اللجنة أن تفصل في موضوع التظلم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود التظلم إليها وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها نهائية وتبلغ إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه.
مادة 15: يعاقب كل من خالف أحكام المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
مادة 16: يعاقب على مخالفة أحكام المواد 7 و 8 مكرراً و 18 مكرراً بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويترتب على الحكم بالإدانة لمخالفة أحكام المادة 8 اعتبار الترخيص (ملغياً).
مادة 17: يجوز في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحكم بغلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.
ويجوز بعد إثبات وتحرير المحضر اللازم وقف التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع بالطريق الإداري مع ضبط موضوع المخالفة وترفع الدعوى في هذه الحالة إلى محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها المكان العام خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الوقف ويفصل فيها على وجه السرعة.
مادة 18 - ... ... ... ... ملغاة.
مادة 18 (مكرراً): على جميع الجهات التي مارست قبل نفاذ هذا القانون من الأعمال المبينة بالمادة (2) منه، أن تصحح أوضاعها وفقاً لأحكامه.
ويصدر وزير الثقافة جدولاً بالمراحل الزمنية لتصحيح هذه الأوضاع في مدة لا تجاوز سنة.
مادة 19: يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة قراراً يحدد الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
مادة 20: تفصل السلطة القائمة على الرقابة في طلبات الترخيص أو تجديد الترخيص التي تقدم إليها عن مصنفات لم تكن خاضعة قبلاً للرقابة أو رخص بها من الجهات المختصة قبل صدور هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه؛ ويجوز خلال هذه المدة عرض هذه المصنفات أو تأديتها أو عرضها للبيع أو بيعها ما لم تصدر السلطة القائمة على الرقابة قراراً يحرم ذلك بالنسبة لها، وفي هذه الحالة يجب أن يوقف العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع فوراً إلى أن يبت في طلب الترخيص.
مادة 21: يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
مادة 22: على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير الإرشاد القومي (وزير الثقافة حالياً) إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرئاسة في 13 المحرم سنة 1375 (31 أغسطس سنة 1955).
السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات
وأشرطة التسجيل الصوتي
قانون رقم 430 لسنة 1955
لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس
السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات
وأشرطة التسجيل الصوتي
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
أُصدر القانون الآتي:
مادة 1: تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان أداؤها مباشراً، أو كانت مثبتة، أو مسجلة على أشرطة، أو أسطوانات، أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.
مادة 2: لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة، القيام بأي عمل من الأعمال الآتية، ويكون متعلقاً بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية:
أولاً: تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال.
ثانياً: أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام.
وتحدد شروط وأوضاع المكان العام المشار إليه آنفاً بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً: توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.
مادة 3: ألغيت.
مادة 4: تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بإصدار الترخيص وشروطه وإجراءاته ومدة سريانه، والجهات التي يعمل فيها بالترخيص، والدول التي يسري فيها.
ويصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال شهر، عدا ما ورد في البند أولاً من المادة 2 من هذا القانون فيصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته، ويعتبر الترخيص ممنوحاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدد. ويجب أن يكون قرار الرفض (مسبباً).
مادة 5: يسري الترخيص لمدة (سنة) من تاريخ صدوره بالنسبة إلى التصوير أو التسجيل ولمدة (عشر سنوات) بالنسبة إلى العرض أو التأدية أو الإذاعة، ويجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تحدد الجهات التي يعمل فيها بالترخيص ولمدة شهر بالنسبة إلى التصدير ولا يسري إلا بالنسبة للدولة أو الدول المبنية فيه.
مادة 6: يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب لتجديد الترخيص لمدة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة بثلاثين يوماً على الأقل ويجب على السلطة القائمة على الرقابة أن تفصل في هذا الطلب قبل نهاية مدة الترخيص بخمسة عشر يوماً وإلا اعتُبر الترخيص مجدداً لمدة أخرى مساوية لمدته السابقة.
مادة 7: لا يجوز للمرخص له:
(أولاً) إجراء أي تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذف بالمصنف المرخص به.
(ثانياً) استعمال ما قررته السلطة القائمة على الرقابة استبعاده من المصنف المرخص به في الدعاية له.
مادة 8: يجب على المرخص له:
(أولاً) أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص في جميع الإعلانات التي تصدر عن المصنف المرخص به.
(ثانياً) أن يطبع ترخيص عرض الأشرطة السينمائية على شريط خاص لا يقل طوله عن خمسة أمتار للأشرطة مقاس 35 مم إذا زاد وزنها على 10 ك ج أو على مترين بالنسبة لجميع المقاسات والأوزان الأخرى.
(ثالثاً) أن يطبع على الأشرطة السمعية والسمعية البصرية رقم وتاريخ الترخيص بالعرض في مكان ظاهر منها.
(رابعاً) أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص مع اسم المصنف السمعي على الأسطوانة ذاتها أو الجسم الملفوف عليه الشريط.
(خامساً) أن يعرض شريط الترخيص بعرض الأشرطة السينمائية قبل عرض اسم الفيلم مباشرة.
مادة 8 (مكرراً): يصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم الإعلانات التجارية التي تتضمنها المصنفات السمعية والسمعية البصرية وتحديد نوعها ومكانها ومدتها بحيث لا تخل بمستوى المصنف الفني.
مادة 9: يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم.
مادة 10: تفرض رسوم على كل ما يخضع للرقابة طبقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر قرار من وزير الإرشاد القومي (وزير الثقافة حالياً) بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصادية بتحديد الرسوم المستحقة عن فحص المصنف المطلوب الترخيص به وعن منح الترخيص وعن تجديده.
مادة 11: تعفى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية من الرسوم المقررة على مصنفات خاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة 12: يجوز لجهات من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده أو سحبه إلى لجنة يصدر قرار من وزير الثقافة بتشكيلها من:
1 - أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس ... ... ... ... رئيساً
2 - ممثل للهيئة العامة للاستعلامات من الدرجة العالية على الأقل....
3 - ممثل للمجلس الأعلى للثقافة... ... ... ... ... ... ... ...
4 - ممثل لأكاديمية الفنون بدرجة أستاذ على الأقل... ... ... ... أعضاء
5 - ممثل لمجلس النقابة التابع لها نوع المصنف المتظلم فيه... ...
ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من أهل الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.
مادة 13: يرفع التظلم إلى اللجنة مبيناً فيه موضوع القرار المتظلم منه وأسباب التظلم في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار بكتاب موصى عليه مشفوعاً بالمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظره وبالاتصال الدال على دفع مبلغ التأمين الذي يحدد بقرار يصدره وزير الإرشاد القومي (وزير الثقافة حالياً) ويرد هذا المبلغ إذا صدر قرار اللجنة بالموافقة على جميع طلبات المتظلم ويجوز أن يحضر المتظلم اجتماعات اللجنة أو ينيب عنه محامياً في ذلك أو أن يقدم لها مذكرات مكتوبة.
ويجوز للجنة أن تستدعي من تشاء من موظفي السلطة القائمة على الرقابة لمناقشتهم في موضوع التظلم أو أن تكلف خبيراً بوضع تقرير على نفقة المتظلم ويجب عليه في هذه الحالة أن يودع مبلغاً تحدده اللجنة بخزينة مصلحة الاستعلامات بصفة تأمين لأتعاب الخبير ولا تلزم بما يرد في تقريره.
مادة 14: يجب على اللجنة أن تفصل في موضوع التظلم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود التظلم إليها وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها نهائية وتبلغ إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه.
مادة 15: يعاقب كل من خالف أحكام المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
مادة 16: يعاقب على مخالفة أحكام المواد 7 و 8 مكرراً و 18 مكرراً بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويترتب على الحكم بالإدانة لمخالفة أحكام المادة 8 اعتبار الترخيص (ملغياً).
مادة 17: يجوز في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحكم بغلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.
ويجوز بعد إثبات وتحرير المحضر اللازم وقف التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع بالطريق الإداري مع ضبط موضوع المخالفة وترفع الدعوى في هذه الحالة إلى محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها المكان العام خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الوقف ويفصل فيها على وجه السرعة.
مادة 18 - ... ... ... ... ملغاة.
مادة 18 (مكرراً): على جميع الجهات التي مارست قبل نفاذ هذا القانون من الأعمال المبينة بالمادة (2) منه، أن تصحح أوضاعها وفقاً لأحكامه.
ويصدر وزير الثقافة جدولاً بالمراحل الزمنية لتصحيح هذه الأوضاع في مدة لا تجاوز سنة.
مادة 19: يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة قراراً يحدد الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
مادة 20: تفصل السلطة القائمة على الرقابة في طلبات الترخيص أو تجديد الترخيص التي تقدم إليها عن مصنفات لم تكن خاضعة قبلاً للرقابة أو رخص بها من الجهات المختصة قبل صدور هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه؛ ويجوز خلال هذه المدة عرض هذه المصنفات أو تأديتها أو عرضها للبيع أو بيعها ما لم تصدر السلطة القائمة على الرقابة قراراً يحرم ذلك بالنسبة لها، وفي هذه الحالة يجب أن يوقف العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع فوراً إلى أن يبت في طلب الترخيص.
مادة 21: يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
مادة 22: على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير الإرشاد القومي (وزير الثقافة حالياً) إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرئاسة في 13 المحرم سنة 1375 (31 أغسطس سنة 1955).