قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982
الإصــــــــــدار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه وقد اصدرناه .
مادة 1
تسرى احكام القانون المرافق في شأن تنظيم وتوجيه العمران على وحدات الحكم المحلى .
وتكون الهيئة العامة للتخطيط العمرانى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمرانى واعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية كما تباشر مسئولية التحقق من تطبيق تلك الخطط طبقا لهذا القانون .
وتتولى الوحدة المحلية المختصة القيام بكافة الاعمال والمهام الموكولة لها في القانون المرافق بواسطة اجهزاتها الفنية او بواسطة من تعهد اليه من المكاتب الاستشارية المتخصصة وذلك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى في كل عمل من هذه الاعمال او المهام .
مادة 2
تحظر اقامة ايه مبان او منشات في الاراضى الزراعية او اتخاذ ايه اجراءات في شأن تقسيم هذه الاراضى ويعتبر في حكم الاراضى الزراعية الاراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر :-
(أ) الاراضى الواقعة داخل كردون المدن المتعمد حتى 1/12/1981 من عدم الاعتداد باية تعديلات في الكردون اعتبارا من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء .
(ب) الاراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى .
(ت) الاراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بقصد خدمة اغراض الزراعة او الرى او النقل .
(ث) الاراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى او الحيوانى ضمن اطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة .
(ج) الاراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به او مبنى يخدم ارضه وذلك في الحدود التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار اليها في البنود ت , ث , ج صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل بدء في اقامة اية مبان او منشأت او مشروعات وذلك في اطار التخطيط العام ويصدر بتحديد شروط واجراءات منح هذا الترخيص قرار من الوزير المختص بالزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتعمير .
مادة 3
تسرى احكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به .
مادة 4 مع عدم الاخلال باحكام المادة 26 من القانون المرافق تظل سارية الاشترطات العامة والخاصة والالتزامات المعروضة في شأن التقسيمات التى صدر باعتمادها مرسوم او قرار تطبيقا لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتسقيم الاراضى المعدة للبناء .
مادة 5
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة في حالات الضرورة تطبيق كل او بعض احكام هذا القانون على التقسيمات التى سبق اعفاؤها من احكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار اليه تطبيقا لاحكام المادتين 23 , 24 منه وذلك دون اخلال بحقوق المتصرف اليهم بعقود ثابته التاريخ قبل العمل باحكام هذا القانون او الذين اقاموا ابنية عليها .
مادة 6
يلغى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء والقانون رقم 28 لسنة 1949 باجازة تحديد مناطق صناعية في المدن ومجاوراتها والباب الثانى من القانون رقم 206 لسنة 1951 بشان المساكن الشعبية والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الاحياء لاعادة تخطيطها وتعميرها كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
مادة 7
يصدر الوزير المختص بالتعمير اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق يعد اخذ رأى الوزراء المختصين بالحكم المحلى والزراعة والدفاع وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باحكامه .
مادة 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من توانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 ربيع الاخر سنة 1402 ( 14 فبراير سنة 1982 )
الباب الأول - في شأن تخطيط القرى والمدن
مادة 1
تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تخيص بشئون التخطيط العام للمدن والقرى .
ويصدر بتشكيل هذه اللجنه قرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوى الخبرة والمهتمين بالتخطيط العمرانى وممثلين لوزراتى الزراعة والدفاع .
ويحدد الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى اولويات اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى .
مادة 2
يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى ان يكون عاما وشاملا ومحققا للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل وان يكون قائما على اساس من الدرسات اليئة والاجتماعية والاقتصادية والعمراينة وان يراعى فيه وجه النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة كما يراعى فيه وضع المدينة او القرية بالنسبة للمحافظة والاقليم الواقعة به او الاقاليم المحيطة وما تقضى به المخططات الاقليمية المعتمدة وغير ذلك من الاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويحدد التخطيط العام الاستعمالات المختلفة للارض التى تشتمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والترفيهية وغيرها من الاستعمالات التى تتفق مع طبيعة المدينة او القيرة وظروفها واحتياجات القاطنين بها .
كما يحدد التخطيط مواقع الخدمات العامة وخاصة المطارات وخطوط السكك الحديدية وشبكات الشوارع والمرافق العامة وكذا المناطق التاريخية والاثرية وان وجدت بهدف تامينها والحفاظ عليها .
وفى جميع الاحوال يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج واولويات التنفيذ وتحديد حيز عمرانى لمجال التوسع المنتظر للمدينة او القرية وذلك وفقا للاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 3
تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العام بمقرها ليبدى المواطنون ملاحظاتهم واراءهم فيه ثم تصدر قرارا في شأنه في ضوء ما ابدى من ملاحظات وراى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتبين اللائحة التنفيذية اوضاع واجراءات ومدة عرض المشروع وابداء ملاحظات المواطنين فيه .
ويعرض المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لاصدار قرار في شأنه ثم يعرض على الوزير المختص بالتعمير فاذا اعترض الوزير على المشروع اعادة الى المجلس المحلى مشفوعا باوجه الاعتراض لتعديله او اعداده من جديد بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خلال المدة التى يحددها الوزير الذى يكون له الحق عند اعادة عرض المشروع عليه اما اعتماده او اصداره وفقا لما يراه من تعديلات .
وفى جميع الاحوال يصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالتخطيط المعتمد وينشر في الوقائع المصرية .
مادة 4
على الوحدات المحلية مراجعة التخطيط العام كل خمس سنوات على الاكثر لضمان ملاعمته للتطور العمرانى والاقتصادى والاجتماعى والاوضاع المحلية وتقدم نتيجة المراجعة الى الوزير المختص بالتعمير لاعتمادها فاذا اقتضى الامر تعديل التخطيط العام اتبعت ذات الاجراءات المقررة في هذا القانون لاعداد مشروع التخطيط العام واعتماده .
مادة 5
على الوحدة المحلية تحديد انواع استعمالات الاراضى بالمدينة او القرية ووضع قواعد واشترطات مؤقتة تنظيم العمران ان يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك الى ان يتم اعداد التخطيط العام واعتماده وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
مادة 6
مع مراعاة احكام قانون نظام الحكم المحلى يجوز استثناء من الاحكام السابقة ان يتولى تخطيط مدينة او عدة مدن جهاز يصدر بتشكيله وبيان اختصاصاته وكيفية اعتماد اعماله قرار من رئيس مجلس الوزراء .
في شأن التخطيط التفصيلي
مادة 7
بعد اعتماد التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية الى ما ياتى :-
(أ) اعداد مشروعات التخطيط التفصيلى للمناطق التى يتكون منها التخطيط العام للمدينة او القرية .
(ب) وضع القواعد واشترطات المناطق والبرامج التنفيذية التى توجه عمليا التنمية في كل منطقة من المناطق التى يتكون منها التخطيط العام .
ويبين التخطيط التفصيلى واشترطات المناطق ما يلى .
1- استعمالات الاراضى واشغالات المبانى
2- ارتفاعات المبانى وطابعها المعمارى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات .
3- الحد الادنى لمساحات قطع الارضى وابعادها
4- النسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمبانى
5- شبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق العامة
6- الاشترطات الخاصة بالمناطق التاريخية والسياحية والاثرية بما يكفل الحفاظ عليها وفقا للقوانين المنظمة لها .
7- اى اشترطات اخرى بغرض توجيه وتحديد الاستعمالات والكثافة السكانية للحفاظ على النواحى الجمالية .
ويقصد بالكثافة السكانية الاجمالية بالوحدة المحلية عدد السكان في الفدان الواحد وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها .
اما الكثافة البنائية فيقصد بها نسبة اجمالى مسطحات المبانى بمختلف الادوار الى مساحة الارض المخصصة للمبنى .
وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها وحدودها القصوى وذلك بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى واشتراطات التخطيط في كل منطقة من المناطق .
ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلى والقواعد والاشتراطات المشار اليها وتعديلها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى .
مادة 8
يجب ان يراعى في اعداد مشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق ان تكون ملائمة ومتمشية مع الاستعمالات الغالبة بالمنطقة .
وبالنسبة لما يكون قائما من حالات مخالفة للاستعمال الغالب للمنطقة او الاشتراطات المناطق المعتمدة بها يسمح بابقائها على ماهى عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بمراعاة مايلى .
1- منع التوسع او الزيادة في الاستعمال او في المبانى المخالفة .
2- تحديد مدة توقف بعدها الاستعمالات المخالفة
3- عدم الترخيص باجراء اية تقوية او دعم او تعديل في المبانى المخالفة للاشتراطات .
مادة 9
للوحدة المحلية الى ان يتم اعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلى وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الاراضى بالمدينة او القرية على ان تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الارضى وكذلك البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة 10
مع عدم الاخلال بالتخطيط العام المعتمد يجوز للوحدة المحلسية المختصة وضع قواعد واشتراطات مؤقته تنظم العمران بمنطقةاو اكثر بالمدينة او القرية وذلك ان يتم اعداد واعتماد التخطيط التفصيلى .
في شأن تقسيم الأراضي
مادة 11
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى اكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيما اقامة اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الارض سواء كانت هذه المبانى متصلة او منفصلة
مادة 12
لايجوز تنفيذ مشروع تقسيم او ادخال تعديل في تقسيم معتمد او قائم الا بعد اعتماده وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانونولائحته التنفيذية.
مادة 13
- تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والاوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الاراضى وعلى الاخص في المجالات الاتية :-
(أ) نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة دون مقابل من ارض التقسيم المعدة لبناء والتعمير وعلى الاتجاوز هذه النسبه ثلث المساحة الكلية لارض التقسيم وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة اذا رات السلطة المختصة زيادتها على ذلك .
(ب) عروض الشوارع بالتقسيم بمراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور وغيرها من الاعتبارات المتصلة بالعمران بالمنطقة التى تقع بها التقسيم والمناطق المجاورة له على الا يقل العرض عن عروض الشوارع التى تكون امتدادا لشوارع قائمة او صادر بها قرار من السلطة المختصة .
(ت) لايجوز في تقسيم ان تشغل المبانى مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التى تقام عليها ويجوز ان تشغل المبانى غير المقفلة كالشرفات والسلالم والمدخل مساحة اضافية لاتزيد على 10 % من المساحة التى تشغلها المبانى المقفلة على ان يسوغ للسلطة القائمة على اعمال التنظيم ان تاذن بالنسبة لاحياء معينة في ان تتجاوز مساحة المبانى المقفلة فيها نسبة 60% .
(ث) الاشترطات الاخرى المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المبانى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات وغير ذلك من الاوضاع التى تكفل طابعا معماريا مميزا لكل تقسيم
مادة 14
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المختصة مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب ان تكون الرسومات او اية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ رأى نقابة المهندسين وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها في المهندسين تبعا لحجم واهمية التقاسيم المطلوب اعتمادها وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصرا اعدادها على المهندسين الاستشارين المتخصصين
مادة 15
على الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة ان تنتهى من فحص طلب اعتماد مشروع التقسيم من الناحية الفنية والتحقق من مطابقته لاحكام القانون ومقتضيات التعمير وان تقدمه الى الوحدة المحلية خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديمه اليها مستوفيا المستندات وعلى الوحدة المحلية ان تبت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها.
واذا رات الجهة الادارية المذكورة ادخال تعديل او تصحيح على الرسومات او قائمة الشروط او استيفاء المستندات المقدمة او رأت رفض المشروع اخطرت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب على ان يقدم مشروع التقسيم الى الوحدة المحلية في هذه الحالة خلال شهرين تاريخ تقديم الرسومات المعدلة او استيفاء المستندات .
فاذا لم تبد الجهة المذكورة رايها مسببا خلال مدة الشهرين سالفة الذكر برفض مشروع التقسيم او بتعديلة او بتصحيحة او باستيفاء مستنداته وجب عليها عرض المشروع على الوحدة المحلية المختصة للبت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها .
ويجوز تقصير المدد المشار اليها في الاحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 16
يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ خلال شهر من تاريخ تبليغه بموافقة الوحدة المحلية ويترتب على صدور القرار ان تعتبر من الاملاك العامة للمساحات المخصصة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة للمقسم حق الانتفاع مؤقتا وبغير مقابل بالاراضى المخصصة للاغراض المذكورة الى ان يتم تهيئها للغرض الذى خصصت من اجله في قرار التقسيم بشرط الا يغير من معالمها او يقيم عليها اية منشأت او اعمال الا بموافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية .
مادة 17
اذا كان التقسيم لغير اغراض البناء والتعمير او كان واقعا او مطلا على شوارع قائمة او مستطرقة او كان لايتطلب انشاء شوارع مستجدة فيكفى لاعتماده موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية متى تحققت من استيفائه للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
مادة 18
يجوز لاعتبارات تتعلق بتوجيه الامتداد العمرانى للمدن والقرى او لضبط الكثافات السكانية والبنائية او بقدرة المرافق العامة او للحفاظ على الرقعة الزراعية ان تحدد الوحدة المحلية مراحل التعمير التى لايجوز ان تتم اعمال التقسيم الا وفقا لها وتبين في كل مرحلة المناطق الداخلة فيها كما تبين قواعد الانتقال من مرحلة الى المرحلة التى تليها ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى الوزير المختص بالزراعة .
كما يجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة تحديد مناطق داخل المدن والقرى يحظر اجراء تقسيم فيها لفترة محددة بسبب عدم قدرة المرافق العامة بالمنطقة .
ويجوز رفع الحظر اذا التزم بتوفير المرافق على نفقته الخاصة خلال اجل تحدده له الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية وبالشروط التى تعينها لذلك وذلك وفقا لاحكام التىتحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 19
يجوز للوحدة المحلية مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران ان تضع مشروع تقسيم يضم بعض الاراضى المتجاوزة وان تعرض على اصحاب الاراضى الداخلة فيه البدء في تنفيذه بمعرفتهم خلال مدة تحددها لهم فاذا رفضوه او انقضت المدة المحددة دون البدء في التنفيذ جاز نزع ملكية العقارات الداخلة في المشروع على الوجة المنصوص عليه في المادة 42 وتتولى الوحدة المحلية تنفيذ المشروع بنفسها مباشرة او عن طريق احد اشخاص القانون العام او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام .
واذا رفض المشروع بعض اصحاب الاراضى وقبله البعض الاخر اقتصر نزع الملكية على اراضى من رفض المشروع وفى هذه الحالة يتم تنفيذ المشروع بالاشتراك بين الوحدة المحلية وبين من قبل المشروع وفقا لما يتم بالاتفاق عليه معهم.
مادة 20
يجوز للوزير المختص بالتعمير بناء على طلب المحافظ وبعد موافقة الوحدة المحلية ان يصدر قرار بوقف النظر في طلبات التقسيم المقدمة عن اراضى تقع في مدينة او قرية او في مناطق او احياء منها تتناولها مشروعات تخطيط يجرىاعدادها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك لمدة لاتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويتم النظر في طلبات التقسيم المذكورة فور اعتماد مشروعات التخطيط المشار اليها .
ويجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية عنمدة الوقف سنة واحدة فقط لحين اعداد التخطيط العام او صدور قرار بتحديد انواع استعمالات الاراضى طبقا لما نصت عليه المادة 5 من هذا القانون .
مادة 21
يلتزم المقسم المرافق العامة اللازمة لااضى التقسيم او باداء نفقات انشائها للوحدة المحلية وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجوز فيما يتعلق بالمرافق المشار اليها ان يجزا التقسيم الى اشطار ويتضمن قرار اعتماد التقسيم بيان هذه الاشطار وترتيب اوايتها في تنفيذ المرافق بها كما يتضمن برنامجا يوضح الاجل الذى يلتزم المقسم بتنفيذ مختلف انواع المرافق خلاله بحيث اذا لم ينفذ المقسم الاعمال المذكورة وفقا للبرنامج او لم يؤد نفقات تنفيذها خلال هذا الاجل جاز للوحدة المحلية ان تقوم بتنفيذها على حساب المقسم من الرجوع عليه بما انفقته الوحدة المحلية من مبالغ مضافا اليها نسبة 10% من قيمة الاعمال .
فاذا عدل المقسم عن التقسيم كله او جزء منه فيكون التزامه مقصورا على تنفيذ المرافق العامة او اداء نفقات انشائها في حدود الوضع بعد التعديل على الا يترتب على ذلك مساس بحقوق المشترين لاراضى التقسيم ويصدر بالموافقة على الالغاء او التعديل قرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية
مادة 22
يحظر على المقسم بنفسه او بواسطة غيره الاعلان عن مشروع التقسيم او التعامل في قطعة ارض من ارضية او في شطر منه الا بعد ان يودع بمكتب الشهر العقارى صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد التقسيم ومرفقاته وشهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تثبت اتمام تنفيذه للمرافق العامة على الوجة المبين في قرار اعتماد التقسيم واللائحة التنفيذية او ادائه نفقات المرافق العامة المذكورة او تقديمه ضمانا مصرفيا بتكاليف تنفيذها .
على انه في حالة التقسيم طبقا لاحكام المادة 17 من هذا القانون فيكتفى بتقديم صورة مصدق عليها من الموافقة على التقسيم الى مكتب الشهر العقارى
مادة 23
يجب ان يذكر في عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وان ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا وعلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مراعاة ذلك.
وتعتبر قائمة الشروط المشار اليها جزاءا من قرار التقسيم وتسرى عليها احكام هذا القانون كما تعتبر للشروط الواردة بها حقوق ارتفاق يجوز للمشترين والمقسم وان يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الاخر .
مادة 24
تعتبر الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالمادة السابقة شروطا بنائية تاتى في مرتبة الاحكام الواردة بقوانين ولوائح المبانى وتسرى على مناطق التقاسيم التى تتناولها .
وعلى الوحدة المحلية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والشمترين واتخاذ كافة القرارات والاجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لاحكام هذا القانون .
مادة 25
يحظر اقامة مبان او تنفيذ اعمال على قطع اراضى التقسيم او اصدار تراخيص بالبناء عليها الا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة وقيام المقسم بتنفيذ المرافق العامة او ادائه نفقات انشاء هذه المرافق الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية
مادة 26
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التى تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لاحكام هذا القانون بما يتلائم مع هذه المشروعات .
في شأن منطقة وسط المدينة
مادة 27
يقصد بوسط المدينة في تطبيق احكام هذا القانون المنطقة المركزية للاعمال والتجارة التى توجد بها الانشطة التجارية والمالية وبيوت الاعمال والفنادق المؤسسات الترفهيهة والثقافية وكذا المبانى الادارية الرئيسية والصناعات الصغيرة وبعض المساكن وتحدد الوحدة المحلية حدود هذه المنطقة في اطار التخطيط العام او في غيابه .
وتاخذ المراكز الفرعية المماثلة حكم منطقة وسط المدينة وتسرى عليها الاحكام الواردة في هذا الفصل .
مادة 28
تبين الوحدة المحلية استعمالات الاراضى واشغالات المبانى المسموح بها بمنطقة وسط المدينة وتصنيفها في جداول وتحدد الاشتراطات الواجب توافرها في كل نوع منها وفقا للقواعد المبينة بالائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 29
تضع الوحدة المحلية بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى الاشتراطات البنائية لمنطقة وسط المدينة متضمنة الكثافة البنائية والسكانية وارتفاعات المبانى والنسبة القصوى لمساحة قطعة الارض المشغولة بالمبنى والطابع المعمارى للواجهات وعرض الارصفة وفقا للواعد المبينة بالائحة التنفيذية
مادة 30
تضع الوحدة المحلية المختصة القواعد والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لما يلى :
(أ) اماكن احتيجات انتظار السيارات ومعدلاتها واماكن التحميل والتفريغ
(ب) تحديد استخدامات الشوارع
(ت) تحديد اشغالات ارصفة الشوارع بما فيها الاكشاك والاسواق المفتوحة وغيرها.
(ث) النواحى الجمالية وعلى الاخص بالنسبة للاشجار وشكل الاضاءة والارصفة والنافورات والاعلانات وغيرها .
وتكون القواعد والاشتراطات الواردة في القوانين الخاصة بالمرور والاعلانات واشغالات الطرق العامة بحسب الاحوال .
مادة 31
تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع تخطيط منطقة وسط المدينة او وضع الاشتراطات الخاصة بها ذات الخطوات والاجراءات التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية .
في شأن المناطق الصناعية
مادة 32
يقصد بالمناطق الصناعية في تطبيق احكام هذا القانون المناطق التى تخصص لما ينشأ او يدار من المصانع او المعامل او الورش او المخازن او المستودعات او الحظائر وغيرها من المحال المقلقة للراحة او الضرة بالصحة العامة او المخلة بالامن العام او حركة المرور والتى يتقضى الصالح العام حظر اقامتها في غير المناطق الصناعية .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة والجهات الاخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية ببيان انواع الصناعات والمنشأت المشار اليها بمستوياتها المختلفة وتصنيفها في جداول وتحديد الاشتراطات البيئية والعمرانية الواجب توافرها في كل نوع منها
مادة 33
تحدد الوحدة المحلية المختصة في المناطق الصناعية مواقع المشروعات بكافة مستوياتها وكذا المنشأت على اختلاف انواعها .
كما تحدد المبانى غير الصناعية التى يسمح باقامتها في المناطق الصناعية وتبين مواقعها والاشتراطات التى يلزم مراعاتهافيها .
وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة بتقسيم المناطق الصناعية والتزامات المقسم في شأنها
مادة 34
لايجوز ادخال اى تغيير على المنشأت القائمة وقت العمل بهذا القانون خارج حدود المناطق الصناعية المحددة وفقا لاحكامه وذلك اذا كان من شأن هذا التغيير تعديل في كيفية التشغيل تعديلا جوهريا او توسيع في هذه المحال .
ويصدر قرار من المحافظ بتحديد تاريخ بدء سريان هذا الحظر وذلك بعد اعتماد تخطيط المنطقة الصناعية وبعد تزويدها بالمرافق العامة الاساسية اللازمة لها . ولايسرى الحظر المشار اليه على الاعمال التى تجرى بقصد تحسين الانتاج او رفع المستوى الصحى وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة الصناعة على هذه الاعمال وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة 35
لايجوز الترخيص في اقامة اية منشأة في المناطق الصناعية التى تحدد وفقا لاحكام هذا القانون الا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية على الموقع ووفقا للشروط والاوضاع المبينة بالائحة التنفيذية وبمرعاة متطلبات الدفاع عن الدولة كما وردت بالتخطيط العام
مادة 36
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتعمير اصدار قرار بحظر اقامة صناعات او منشأت جامعية جديدة او التوسع في القائم منها وذلك في المدن او اجزائها التى يحددها هذا القرار وتعطى الصناعات والمنشأت التى يشملها قرار الحظر اولوية في المجتمعات العمرانية الجديدة المنشاة وفقا لاحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .
في شأن تجديد الأحياء
مادة 37
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالاحياء المراد تجديدها مايلى :-
(أ) المناطق او المساحات التى تعانى من التزاحم السكانى وتكون الغالبية العظمة من مبانيها مختلفة ومتهالكة ويستلزم الامر ازالتها لاعادة تخطيطها وتعميرها من جديد .
(ب) المناطق او المساحات التى تكون بعض مبانيها مختلفة وتفتقر الى المرافق او الخدمات الاساسية ولا يستلزم الامر ازالة المنطقة بالكامل ويمكن ادخال تحسينات عليها لرفع مستواها .
وتحدد اللائحة التنفيذية الاسس والمعايير والدرسات البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية التى تتخذ اساسا لازالة او تحسين الاحياء والمناطق .
وتتم الدرسات الزمة بمعرفة الوحدة المحلية المختصة ويصدر قرار من المحافظ المختص ببيان الاحياء والمناطق المراد ازالتها او تحسينها .
مادة 38
تتولى الوحدة المحلية دراسة واعداد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة المطلوب تجديدها وفقا للدرسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمنطقة .
ويحدد يقرار من المحافظ المختص اولويات اعداد مشروعات اعادة التخطيط
مادة 39
تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة ذات الاجراءات التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية
مادة 40
تلتزم الوحدة المحلية المختصة باعداد وتخطيط المناطق التى ينقل اليها شاغلوا المناطق التى تشملها اعادة التخطيط ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لتدبير الاماكن المناسبة لسكانهم او ممارسة نشاطهم ونقلهم اليها قبل البدء في التنفيذ .
ولايجوز الاخلاء الا بعد مرور شهر على اخطار الشاغلين بكتب موصى عليها بعلم الوصول بتدبيرا الاماكن المشار اليها ويجوز لشاغل العقار الذى تقرر تخصيص وحدة جديدة له التظلم من عدم مناسبتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالتخصيص الى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المحافظ المختص ولايشمل التظلم موقع الاماكن الجديدة .
وعلى اللجنة ان تبت في التظلم خلال مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه اليها
مادة 41
يجب على المحافظات عند تنفيذ مشروع تجديد الحى او المنطقة الاالتزام بمعدلات الكثافة السكانية والبنائية المحددة طبقا لاحكام هذا القانون وان يتم التنفيذ وفقا للبرامج والاولويات والمراحل التى تقررها الوحدة المحلية المختصة .
ويجوز للوحدة المحلية المختصة ان تقوم بتنفيذ المشروع بنفسها او بواسطة من تعهد اليه بذلك من الجهات والاجهزة والوحدات الاقتصادية العامة او الخاصة سواء عن طريق المشاركة او الاسناد .
الإصــــــــــدار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانونى الاتى نصه وقد اصدرناه .
مادة 1
تسرى احكام القانون المرافق في شأن تنظيم وتوجيه العمران على وحدات الحكم المحلى .
وتكون الهيئة العامة للتخطيط العمرانى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط العمرانى واعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية كما تباشر مسئولية التحقق من تطبيق تلك الخطط طبقا لهذا القانون .
وتتولى الوحدة المحلية المختصة القيام بكافة الاعمال والمهام الموكولة لها في القانون المرافق بواسطة اجهزاتها الفنية او بواسطة من تعهد اليه من المكاتب الاستشارية المتخصصة وذلك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى في كل عمل من هذه الاعمال او المهام .
مادة 2
تحظر اقامة ايه مبان او منشات في الاراضى الزراعية او اتخاذ ايه اجراءات في شأن تقسيم هذه الاراضى ويعتبر في حكم الاراضى الزراعية الاراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر :-
(أ) الاراضى الواقعة داخل كردون المدن المتعمد حتى 1/12/1981 من عدم الاعتداد باية تعديلات في الكردون اعتبارا من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء .
(ب) الاراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى .
(ت) الاراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بقصد خدمة اغراض الزراعة او الرى او النقل .
(ث) الاراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى او الحيوانى ضمن اطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة .
(ج) الاراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به او مبنى يخدم ارضه وذلك في الحدود التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار اليها في البنود ت , ث , ج صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل بدء في اقامة اية مبان او منشأت او مشروعات وذلك في اطار التخطيط العام ويصدر بتحديد شروط واجراءات منح هذا الترخيص قرار من الوزير المختص بالزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتعمير .
مادة 3
تسرى احكام القانون المرافق على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به .
مادة 4 مع عدم الاخلال باحكام المادة 26 من القانون المرافق تظل سارية الاشترطات العامة والخاصة والالتزامات المعروضة في شأن التقسيمات التى صدر باعتمادها مرسوم او قرار تطبيقا لاحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتسقيم الاراضى المعدة للبناء .
مادة 5
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة في حالات الضرورة تطبيق كل او بعض احكام هذا القانون على التقسيمات التى سبق اعفاؤها من احكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار اليه تطبيقا لاحكام المادتين 23 , 24 منه وذلك دون اخلال بحقوق المتصرف اليهم بعقود ثابته التاريخ قبل العمل باحكام هذا القانون او الذين اقاموا ابنية عليها .
مادة 6
يلغى القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الاراضى المعدة للبناء والقانون رقم 28 لسنة 1949 باجازة تحديد مناطق صناعية في المدن ومجاوراتها والباب الثانى من القانون رقم 206 لسنة 1951 بشان المساكن الشعبية والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الاحياء لاعادة تخطيطها وتعميرها كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
مادة 7
يصدر الوزير المختص بالتعمير اللائحة التنفيذية لاحكام القانون المرافق يعد اخذ رأى الوزراء المختصين بالحكم المحلى والزراعة والدفاع وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باحكامه .
مادة 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من توانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 ربيع الاخر سنة 1402 ( 14 فبراير سنة 1982 )
الباب الأول - في شأن تخطيط القرى والمدن
مادة 1
تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تخيص بشئون التخطيط العام للمدن والقرى .
ويصدر بتشكيل هذه اللجنه قرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوى الخبرة والمهتمين بالتخطيط العمرانى وممثلين لوزراتى الزراعة والدفاع .
ويحدد الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالحكم المحلى اولويات اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى .
مادة 2
يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى ان يكون عاما وشاملا ومحققا للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل وان يكون قائما على اساس من الدرسات اليئة والاجتماعية والاقتصادية والعمراينة وان يراعى فيه وجه النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة كما يراعى فيه وضع المدينة او القرية بالنسبة للمحافظة والاقليم الواقعة به او الاقاليم المحيطة وما تقضى به المخططات الاقليمية المعتمدة وغير ذلك من الاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويحدد التخطيط العام الاستعمالات المختلفة للارض التى تشتمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والترفيهية وغيرها من الاستعمالات التى تتفق مع طبيعة المدينة او القيرة وظروفها واحتياجات القاطنين بها .
كما يحدد التخطيط مواقع الخدمات العامة وخاصة المطارات وخطوط السكك الحديدية وشبكات الشوارع والمرافق العامة وكذا المناطق التاريخية والاثرية وان وجدت بهدف تامينها والحفاظ عليها .
وفى جميع الاحوال يراعى في اعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج واولويات التنفيذ وتحديد حيز عمرانى لمجال التوسع المنتظر للمدينة او القرية وذلك وفقا للاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 3
تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العام بمقرها ليبدى المواطنون ملاحظاتهم واراءهم فيه ثم تصدر قرارا في شأنه في ضوء ما ابدى من ملاحظات وراى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتبين اللائحة التنفيذية اوضاع واجراءات ومدة عرض المشروع وابداء ملاحظات المواطنين فيه .
ويعرض المشروع على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لاصدار قرار في شأنه ثم يعرض على الوزير المختص بالتعمير فاذا اعترض الوزير على المشروع اعادة الى المجلس المحلى مشفوعا باوجه الاعتراض لتعديله او اعداده من جديد بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى خلال المدة التى يحددها الوزير الذى يكون له الحق عند اعادة عرض المشروع عليه اما اعتماده او اصداره وفقا لما يراه من تعديلات .
وفى جميع الاحوال يصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالتخطيط المعتمد وينشر في الوقائع المصرية .
مادة 4
على الوحدات المحلية مراجعة التخطيط العام كل خمس سنوات على الاكثر لضمان ملاعمته للتطور العمرانى والاقتصادى والاجتماعى والاوضاع المحلية وتقدم نتيجة المراجعة الى الوزير المختص بالتعمير لاعتمادها فاذا اقتضى الامر تعديل التخطيط العام اتبعت ذات الاجراءات المقررة في هذا القانون لاعداد مشروع التخطيط العام واعتماده .
مادة 5
على الوحدة المحلية تحديد انواع استعمالات الاراضى بالمدينة او القرية ووضع قواعد واشترطات مؤقتة تنظيم العمران ان يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك الى ان يتم اعداد التخطيط العام واعتماده وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
مادة 6
مع مراعاة احكام قانون نظام الحكم المحلى يجوز استثناء من الاحكام السابقة ان يتولى تخطيط مدينة او عدة مدن جهاز يصدر بتشكيله وبيان اختصاصاته وكيفية اعتماد اعماله قرار من رئيس مجلس الوزراء .
في شأن التخطيط التفصيلي
مادة 7
بعد اعتماد التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية الى ما ياتى :-
(أ) اعداد مشروعات التخطيط التفصيلى للمناطق التى يتكون منها التخطيط العام للمدينة او القرية .
(ب) وضع القواعد واشترطات المناطق والبرامج التنفيذية التى توجه عمليا التنمية في كل منطقة من المناطق التى يتكون منها التخطيط العام .
ويبين التخطيط التفصيلى واشترطات المناطق ما يلى .
1- استعمالات الاراضى واشغالات المبانى
2- ارتفاعات المبانى وطابعها المعمارى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات .
3- الحد الادنى لمساحات قطع الارضى وابعادها
4- النسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمبانى
5- شبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق العامة
6- الاشترطات الخاصة بالمناطق التاريخية والسياحية والاثرية بما يكفل الحفاظ عليها وفقا للقوانين المنظمة لها .
7- اى اشترطات اخرى بغرض توجيه وتحديد الاستعمالات والكثافة السكانية للحفاظ على النواحى الجمالية .
ويقصد بالكثافة السكانية الاجمالية بالوحدة المحلية عدد السكان في الفدان الواحد وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها .
اما الكثافة البنائية فيقصد بها نسبة اجمالى مسطحات المبانى بمختلف الادوار الى مساحة الارض المخصصة للمبنى .
وتبين اللائحة التنفيذية معدلاتها وحدودها القصوى وذلك بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى واشتراطات التخطيط في كل منطقة من المناطق .
ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلى والقواعد والاشتراطات المشار اليها وتعديلها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى .
مادة 8
يجب ان يراعى في اعداد مشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق ان تكون ملائمة ومتمشية مع الاستعمالات الغالبة بالمنطقة .
وبالنسبة لما يكون قائما من حالات مخالفة للاستعمال الغالب للمنطقة او الاشتراطات المناطق المعتمدة بها يسمح بابقائها على ماهى عليه وقت اعتماد التخطيط التفصيلى بمراعاة مايلى .
1- منع التوسع او الزيادة في الاستعمال او في المبانى المخالفة .
2- تحديد مدة توقف بعدها الاستعمالات المخالفة
3- عدم الترخيص باجراء اية تقوية او دعم او تعديل في المبانى المخالفة للاشتراطات .
مادة 9
للوحدة المحلية الى ان يتم اعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلى وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الاراضى بالمدينة او القرية على ان تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الارضى وكذلك البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة 10
مع عدم الاخلال بالتخطيط العام المعتمد يجوز للوحدة المحلسية المختصة وضع قواعد واشتراطات مؤقته تنظم العمران بمنطقةاو اكثر بالمدينة او القرية وذلك ان يتم اعداد واعتماد التخطيط التفصيلى .
في شأن تقسيم الأراضي
مادة 11
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى اكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيما اقامة اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الارض سواء كانت هذه المبانى متصلة او منفصلة
مادة 12
لايجوز تنفيذ مشروع تقسيم او ادخال تعديل في تقسيم معتمد او قائم الا بعد اعتماده وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانونولائحته التنفيذية.
مادة 13
- تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والاوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الاراضى وعلى الاخص في المجالات الاتية :-
(أ) نسبة المساحة اللازم تخصيصها للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات العامة دون مقابل من ارض التقسيم المعدة لبناء والتعمير وعلى الاتجاوز هذه النسبه ثلث المساحة الكلية لارض التقسيم وتتبع اجراءات نزع الملكية فيما يجاوز النسبة المذكورة اذا رات السلطة المختصة زيادتها على ذلك .
(ب) عروض الشوارع بالتقسيم بمراعاة ما يحتمل من ازدياد السكن وحركة المرور وغيرها من الاعتبارات المتصلة بالعمران بالمنطقة التى تقع بها التقسيم والمناطق المجاورة له على الا يقل العرض عن عروض الشوارع التى تكون امتدادا لشوارع قائمة او صادر بها قرار من السلطة المختصة .
(ت) لايجوز في تقسيم ان تشغل المبانى مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التى تقام عليها ويجوز ان تشغل المبانى غير المقفلة كالشرفات والسلالم والمدخل مساحة اضافية لاتزيد على 10 % من المساحة التى تشغلها المبانى المقفلة على ان يسوغ للسلطة القائمة على اعمال التنظيم ان تاذن بالنسبة لاحياء معينة في ان تتجاوز مساحة المبانى المقفلة فيها نسبة 60% .
(ث) الاشترطات الاخرى المتعلقة بالارتدادات وارتفاعات المبانى وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات وغير ذلك من الاوضاع التى تكفل طابعا معماريا مميزا لكل تقسيم
مادة 14
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المختصة مصحوبا بالمستندات والرسومات والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجب ان تكون الرسومات او اية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ رأى نقابة المهندسين وتتضمن هذه القواعد الشروط اللازم توافرها في المهندسين تبعا لحجم واهمية التقاسيم المطلوب اعتمادها وبيان مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التى يقتصرا اعدادها على المهندسين الاستشارين المتخصصين
مادة 15
على الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية المختصة ان تنتهى من فحص طلب اعتماد مشروع التقسيم من الناحية الفنية والتحقق من مطابقته لاحكام القانون ومقتضيات التعمير وان تقدمه الى الوحدة المحلية خلال اربعة اشهر من تاريخ تقديمه اليها مستوفيا المستندات وعلى الوحدة المحلية ان تبت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها.
واذا رات الجهة الادارية المذكورة ادخال تعديل او تصحيح على الرسومات او قائمة الشروط او استيفاء المستندات المقدمة او رأت رفض المشروع اخطرت الطالب بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب على ان يقدم مشروع التقسيم الى الوحدة المحلية في هذه الحالة خلال شهرين تاريخ تقديم الرسومات المعدلة او استيفاء المستندات .
فاذا لم تبد الجهة المذكورة رايها مسببا خلال مدة الشهرين سالفة الذكر برفض مشروع التقسيم او بتعديلة او بتصحيحة او باستيفاء مستنداته وجب عليها عرض المشروع على الوحدة المحلية المختصة للبت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه اليها .
ويجوز تقصير المدد المشار اليها في الاحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 16
يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ خلال شهر من تاريخ تبليغه بموافقة الوحدة المحلية ويترتب على صدور القرار ان تعتبر من الاملاك العامة للمساحات المخصصة للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة للمقسم حق الانتفاع مؤقتا وبغير مقابل بالاراضى المخصصة للاغراض المذكورة الى ان يتم تهيئها للغرض الذى خصصت من اجله في قرار التقسيم بشرط الا يغير من معالمها او يقيم عليها اية منشأت او اعمال الا بموافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية .
مادة 17
اذا كان التقسيم لغير اغراض البناء والتعمير او كان واقعا او مطلا على شوارع قائمة او مستطرقة او كان لايتطلب انشاء شوارع مستجدة فيكفى لاعتماده موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية متى تحققت من استيفائه للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
مادة 18
يجوز لاعتبارات تتعلق بتوجيه الامتداد العمرانى للمدن والقرى او لضبط الكثافات السكانية والبنائية او بقدرة المرافق العامة او للحفاظ على الرقعة الزراعية ان تحدد الوحدة المحلية مراحل التعمير التى لايجوز ان تتم اعمال التقسيم الا وفقا لها وتبين في كل مرحلة المناطق الداخلة فيها كما تبين قواعد الانتقال من مرحلة الى المرحلة التى تليها ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى الوزير المختص بالزراعة .
كما يجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية المختصة تحديد مناطق داخل المدن والقرى يحظر اجراء تقسيم فيها لفترة محددة بسبب عدم قدرة المرافق العامة بالمنطقة .
ويجوز رفع الحظر اذا التزم بتوفير المرافق على نفقته الخاصة خلال اجل تحدده له الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية وبالشروط التى تعينها لذلك وذلك وفقا لاحكام التىتحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 19
يجوز للوحدة المحلية مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران ان تضع مشروع تقسيم يضم بعض الاراضى المتجاوزة وان تعرض على اصحاب الاراضى الداخلة فيه البدء في تنفيذه بمعرفتهم خلال مدة تحددها لهم فاذا رفضوه او انقضت المدة المحددة دون البدء في التنفيذ جاز نزع ملكية العقارات الداخلة في المشروع على الوجة المنصوص عليه في المادة 42 وتتولى الوحدة المحلية تنفيذ المشروع بنفسها مباشرة او عن طريق احد اشخاص القانون العام او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام .
واذا رفض المشروع بعض اصحاب الاراضى وقبله البعض الاخر اقتصر نزع الملكية على اراضى من رفض المشروع وفى هذه الحالة يتم تنفيذ المشروع بالاشتراك بين الوحدة المحلية وبين من قبل المشروع وفقا لما يتم بالاتفاق عليه معهم.
مادة 20
يجوز للوزير المختص بالتعمير بناء على طلب المحافظ وبعد موافقة الوحدة المحلية ان يصدر قرار بوقف النظر في طلبات التقسيم المقدمة عن اراضى تقع في مدينة او قرية او في مناطق او احياء منها تتناولها مشروعات تخطيط يجرىاعدادها طبقا لاحكام هذا القانون وذلك لمدة لاتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويتم النظر في طلبات التقسيم المذكورة فور اعتماد مشروعات التخطيط المشار اليها .
ويجوز بقرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية عنمدة الوقف سنة واحدة فقط لحين اعداد التخطيط العام او صدور قرار بتحديد انواع استعمالات الاراضى طبقا لما نصت عليه المادة 5 من هذا القانون .
مادة 21
يلتزم المقسم المرافق العامة اللازمة لااضى التقسيم او باداء نفقات انشائها للوحدة المحلية وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويجوز فيما يتعلق بالمرافق المشار اليها ان يجزا التقسيم الى اشطار ويتضمن قرار اعتماد التقسيم بيان هذه الاشطار وترتيب اوايتها في تنفيذ المرافق بها كما يتضمن برنامجا يوضح الاجل الذى يلتزم المقسم بتنفيذ مختلف انواع المرافق خلاله بحيث اذا لم ينفذ المقسم الاعمال المذكورة وفقا للبرنامج او لم يؤد نفقات تنفيذها خلال هذا الاجل جاز للوحدة المحلية ان تقوم بتنفيذها على حساب المقسم من الرجوع عليه بما انفقته الوحدة المحلية من مبالغ مضافا اليها نسبة 10% من قيمة الاعمال .
فاذا عدل المقسم عن التقسيم كله او جزء منه فيكون التزامه مقصورا على تنفيذ المرافق العامة او اداء نفقات انشائها في حدود الوضع بعد التعديل على الا يترتب على ذلك مساس بحقوق المشترين لاراضى التقسيم ويصدر بالموافقة على الالغاء او التعديل قرار من المحافظ بعد موافقة الوحدة المحلية
مادة 22
يحظر على المقسم بنفسه او بواسطة غيره الاعلان عن مشروع التقسيم او التعامل في قطعة ارض من ارضية او في شطر منه الا بعد ان يودع بمكتب الشهر العقارى صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد التقسيم ومرفقاته وشهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تثبت اتمام تنفيذه للمرافق العامة على الوجة المبين في قرار اعتماد التقسيم واللائحة التنفيذية او ادائه نفقات المرافق العامة المذكورة او تقديمه ضمانا مصرفيا بتكاليف تنفيذها .
على انه في حالة التقسيم طبقا لاحكام المادة 17 من هذا القانون فيكتفى بتقديم صورة مصدق عليها من الموافقة على التقسيم الى مكتب الشهر العقارى
مادة 23
يجب ان يذكر في عقود التعامل على قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وان ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا وعلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مراعاة ذلك.
وتعتبر قائمة الشروط المشار اليها جزاءا من قرار التقسيم وتسرى عليها احكام هذا القانون كما تعتبر للشروط الواردة بها حقوق ارتفاق يجوز للمشترين والمقسم وان يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الاخر .
مادة 24
تعتبر الشروط الواردة بالقائمة المنصوص عليها بالمادة السابقة شروطا بنائية تاتى في مرتبة الاحكام الواردة بقوانين ولوائح المبانى وتسرى على مناطق التقاسيم التى تتناولها .
وعلى الوحدة المحلية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والشمترين واتخاذ كافة القرارات والاجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لاحكام هذا القانون .
مادة 25
يحظر اقامة مبان او تنفيذ اعمال على قطع اراضى التقسيم او اصدار تراخيص بالبناء عليها الا بعد استيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة وقيام المقسم بتنفيذ المرافق العامة او ادائه نفقات انشاء هذه المرافق الى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية
مادة 26
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد اخذ راى المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التى تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لاحكام هذا القانون بما يتلائم مع هذه المشروعات .
في شأن منطقة وسط المدينة
مادة 27
يقصد بوسط المدينة في تطبيق احكام هذا القانون المنطقة المركزية للاعمال والتجارة التى توجد بها الانشطة التجارية والمالية وبيوت الاعمال والفنادق المؤسسات الترفهيهة والثقافية وكذا المبانى الادارية الرئيسية والصناعات الصغيرة وبعض المساكن وتحدد الوحدة المحلية حدود هذه المنطقة في اطار التخطيط العام او في غيابه .
وتاخذ المراكز الفرعية المماثلة حكم منطقة وسط المدينة وتسرى عليها الاحكام الواردة في هذا الفصل .
مادة 28
تبين الوحدة المحلية استعمالات الاراضى واشغالات المبانى المسموح بها بمنطقة وسط المدينة وتصنيفها في جداول وتحدد الاشتراطات الواجب توافرها في كل نوع منها وفقا للقواعد المبينة بالائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 29
تضع الوحدة المحلية بمراعاة القيمة الاقتصادية للاراضى الاشتراطات البنائية لمنطقة وسط المدينة متضمنة الكثافة البنائية والسكانية وارتفاعات المبانى والنسبة القصوى لمساحة قطعة الارض المشغولة بالمبنى والطابع المعمارى للواجهات وعرض الارصفة وفقا للواعد المبينة بالائحة التنفيذية
مادة 30
تضع الوحدة المحلية المختصة القواعد والاشتراطات الواجب مراعاتها بالنسبة لما يلى :
(أ) اماكن احتيجات انتظار السيارات ومعدلاتها واماكن التحميل والتفريغ
(ب) تحديد استخدامات الشوارع
(ت) تحديد اشغالات ارصفة الشوارع بما فيها الاكشاك والاسواق المفتوحة وغيرها.
(ث) النواحى الجمالية وعلى الاخص بالنسبة للاشجار وشكل الاضاءة والارصفة والنافورات والاعلانات وغيرها .
وتكون القواعد والاشتراطات الواردة في القوانين الخاصة بالمرور والاعلانات واشغالات الطرق العامة بحسب الاحوال .
مادة 31
تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع تخطيط منطقة وسط المدينة او وضع الاشتراطات الخاصة بها ذات الخطوات والاجراءات التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية .
في شأن المناطق الصناعية
مادة 32
يقصد بالمناطق الصناعية في تطبيق احكام هذا القانون المناطق التى تخصص لما ينشأ او يدار من المصانع او المعامل او الورش او المخازن او المستودعات او الحظائر وغيرها من المحال المقلقة للراحة او الضرة بالصحة العامة او المخلة بالامن العام او حركة المرور والتى يتقضى الصالح العام حظر اقامتها في غير المناطق الصناعية .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعمير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة والجهات الاخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية ببيان انواع الصناعات والمنشأت المشار اليها بمستوياتها المختلفة وتصنيفها في جداول وتحديد الاشتراطات البيئية والعمرانية الواجب توافرها في كل نوع منها
مادة 33
تحدد الوحدة المحلية المختصة في المناطق الصناعية مواقع المشروعات بكافة مستوياتها وكذا المنشأت على اختلاف انواعها .
كما تحدد المبانى غير الصناعية التى يسمح باقامتها في المناطق الصناعية وتبين مواقعها والاشتراطات التى يلزم مراعاتهافيها .
وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة بتقسيم المناطق الصناعية والتزامات المقسم في شأنها
مادة 34
لايجوز ادخال اى تغيير على المنشأت القائمة وقت العمل بهذا القانون خارج حدود المناطق الصناعية المحددة وفقا لاحكامه وذلك اذا كان من شأن هذا التغيير تعديل في كيفية التشغيل تعديلا جوهريا او توسيع في هذه المحال .
ويصدر قرار من المحافظ بتحديد تاريخ بدء سريان هذا الحظر وذلك بعد اعتماد تخطيط المنطقة الصناعية وبعد تزويدها بالمرافق العامة الاساسية اللازمة لها . ولايسرى الحظر المشار اليه على الاعمال التى تجرى بقصد تحسين الانتاج او رفع المستوى الصحى وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزارة الصناعة على هذه الاعمال وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة 35
لايجوز الترخيص في اقامة اية منشأة في المناطق الصناعية التى تحدد وفقا لاحكام هذا القانون الا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية على الموقع ووفقا للشروط والاوضاع المبينة بالائحة التنفيذية وبمرعاة متطلبات الدفاع عن الدولة كما وردت بالتخطيط العام
مادة 36
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتعمير اصدار قرار بحظر اقامة صناعات او منشأت جامعية جديدة او التوسع في القائم منها وذلك في المدن او اجزائها التى يحددها هذا القرار وتعطى الصناعات والمنشأت التى يشملها قرار الحظر اولوية في المجتمعات العمرانية الجديدة المنشاة وفقا لاحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة .
في شأن تجديد الأحياء
مادة 37
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالاحياء المراد تجديدها مايلى :-
(أ) المناطق او المساحات التى تعانى من التزاحم السكانى وتكون الغالبية العظمة من مبانيها مختلفة ومتهالكة ويستلزم الامر ازالتها لاعادة تخطيطها وتعميرها من جديد .
(ب) المناطق او المساحات التى تكون بعض مبانيها مختلفة وتفتقر الى المرافق او الخدمات الاساسية ولا يستلزم الامر ازالة المنطقة بالكامل ويمكن ادخال تحسينات عليها لرفع مستواها .
وتحدد اللائحة التنفيذية الاسس والمعايير والدرسات البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية التى تتخذ اساسا لازالة او تحسين الاحياء والمناطق .
وتتم الدرسات الزمة بمعرفة الوحدة المحلية المختصة ويصدر قرار من المحافظ المختص ببيان الاحياء والمناطق المراد ازالتها او تحسينها .
مادة 38
تتولى الوحدة المحلية دراسة واعداد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة المطلوب تجديدها وفقا للدرسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمنطقة .
ويحدد يقرار من المحافظ المختص اولويات اعداد مشروعات اعادة التخطيط
مادة 39
تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع اعادة تخطيط الحىء او المنطقة ذات الاجراءات التى تتبع في شأن اعداد واعتماد مشروع التخطيط التفصيلى للمدينة او القرية
مادة 40
تلتزم الوحدة المحلية المختصة باعداد وتخطيط المناطق التى ينقل اليها شاغلوا المناطق التى تشملها اعادة التخطيط ووضع البرامج التنفيذية اللازمة لتدبير الاماكن المناسبة لسكانهم او ممارسة نشاطهم ونقلهم اليها قبل البدء في التنفيذ .
ولايجوز الاخلاء الا بعد مرور شهر على اخطار الشاغلين بكتب موصى عليها بعلم الوصول بتدبيرا الاماكن المشار اليها ويجوز لشاغل العقار الذى تقرر تخصيص وحدة جديدة له التظلم من عدم مناسبتها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالتخصيص الى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المحافظ المختص ولايشمل التظلم موقع الاماكن الجديدة .
وعلى اللجنة ان تبت في التظلم خلال مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه اليها
مادة 41
يجب على المحافظات عند تنفيذ مشروع تجديد الحى او المنطقة الاالتزام بمعدلات الكثافة السكانية والبنائية المحددة طبقا لاحكام هذا القانون وان يتم التنفيذ وفقا للبرامج والاولويات والمراحل التى تقررها الوحدة المحلية المختصة .
ويجوز للوحدة المحلية المختصة ان تقوم بتنفيذ المشروع بنفسها او بواسطة من تعهد اليه بذلك من الجهات والاجهزة والوحدات الاقتصادية العامة او الخاصة سواء عن طريق المشاركة او الاسناد .