هل يلزم تقديم الأكبر سنًا لتزويج المرأة عند تساوي الأولياء في درجة القرابة؟ | |
29-شوال-1432هـ 27-سبتمبر-2011 | عدد الزوار: 423 |
السؤال:
تم
عقد نكاحي وكان وليي في الزواج هو عمي الأوسط, وذلك لأن والدي يسب الدين
ولا يصلي، وسب الله -عز وجل- أكثر من مرة عياذًا بالله, وأخي لا يصلي أيضًا
-ونحن نأخذ بقول العلماء الذي لا يجيز الولاية في الزواج لمن لا يصلي-,
وعمي الأكبر سنًا مريض بحيث لا يستطيع الذهاب لمكان العقد -الذي هو المحكمة
لأن الزوج أجنبي-، والعم الذي يليه رفض أن يكون هو الولي لاقتناعه بأن أبي
هو من يجب أن يكون الولي حتى ولو كان يسب الدين, فطلبت من عمي الذي يليهم
أن يكون هو الولي فوافق، وبالفعل تم العقد بولايته.
ولكن
حدث بعد العقد بفترة طلاق إثر خلاف بيني وبين زوجي، والآن يريد أن يعقد
علي مرة أخرى، ولكن لن نحتاج للتوثيق الرسمي مرة أخرى لصعوبة ذلك لأن
التوثيق الرسمي قد تم بالفعل أول مرة، فلن نحتاج للذهاب للمحكمة هذه المرة،
ولكن فقط موافقة الولي وحضوره وشاهدين ومهر جديد وإيجاب وقبول, فهل يكون
عمي الأوسط هو وليي هذه المرة أيضًا؟ أم يجب علي أن أذهب هذه المرة إلى عمي
المريض في بيته ليكون هو الولي؛ لأننا لن نحتاج للذهاب للمحكمة هذه المرة؟
وهل يصح ما فعلناه من تخطي العم الذي رفض أن يكون وليًا؟ وجزاكم الله عنا
خير الجزاء.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأي
عم مِن أعمامك الصالحين للولاية يصح أن يكون هو الولي، ولا يلزم الأكبر
سنًا، فالعقد الأول الذي عقده العم الأوسط صحيح، حتى ولو لم يرفض الذي هو
أكبر منه في السن، ويصح لكِ أن تجعلي أمركِ لعمك الأوسط هذه المرة أيضًا.
فالولاية
تابعة لكونهم عصبة، وكما تشترك العصبة في الميراث بالتساوي بينهم دون
اعتبار للسن فكذلك كلهم يصلح أن يكون وليًا دون اعتبار للسن، ولكن لابد مِن
مراعاة الترتيب مع الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم
العم.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف