حول القول بتحريم المظاهرات السلمية، وتحريم الخروج على الحاكم مطلقًا وإن زادت مفسدته على مفسدة الخروج | |
28-شوال-1432هـ 26-سبتمبر-2011 | ع |
السؤال:
في
أوج ما كان الناس في التحرير، كان بعض السلفيين يقولون للناس: لا
تذهبوا لأن المظاهرات محرمة، وخروج على الحاكم، ونحو ذلك.. وأود من حضرتك
أن تبين في الفتوى: هل يشترط في إزالة الحاكم القدرة؟ وما هي القدرة
المطلوبة لنزعه؟ ومتى ينزع؟ هل إن كان لا يطبق الشرع أصبح حاكمًا غير شرعي
وما هو الدليل؟ وهل مسألة الخروج من أصول أهل السنة ومن يخالف يصبح
مبتدعًا؟ الصراحة أنا لسه ملتزم من سنتين، وفجأة كل يوم أرى أمامي خلافًا
بين هذا وذاك، حتى بدعوكم أنتم شخصيًا -والعياذ بالله-! وأنا أحبكم في
الله.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فمسألة
الخروج على الحكام مبناها على فعلهم ما يستحقون به الخروج عليهم من الكفر
البواح، وكذا ترك الصلاة والدعاء إليها، والحكم بغير ما أنزل الله؛ بحيث
يكثر فسادهم على صلاحهم، ثم أمر الخروج عند وجود مقتضاه، بل وكل الأمور
مرتبطة بالقدرة (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا) (البقرة:286)، (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن:16)، ومرتبط كذلك بمراعاة المصالح والمفاسد (وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ) (البقرة:205).
وهذه
الأمور مبناها على غلبة الظن، وقد يختلف معها الاجتهاد من زمن إلى زمن،
ومن مكان إلى مكان، ومن بلد إلى بلد، وقد تتغير الفتوى تبعًا لذلك.
أما
من يجعل المظاهرات محرمة مطلقًا، ويجعل كل خروج على أي حاكم -ولو كان
كافرًا- محرمًا، ولو زادت مفسدة الحاكم على مفسدة الخروج؛ فهو وإن انتسب
للسلفية مخالف لمنهج السلف وأهل السنة الذين يراعون وجود السبب المقتضي
للخروج، ثم القدرة والعجز، والمصلحة والمفسدة، والعدد الكثير قد يكون
بمنزلة السلاح والقتال.
ومناط ثبوت الولاية شرعًا للحاكم هو إقامته للدين وسياسة الدنيا بالدين التي هي مقصود الإمامة شرعًا.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف