منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

2 مشترك

    اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

      اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى  Empty اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى

    مُساهمة من طرف جدو الثلاثاء مايو 31, 2011 12:05 am







    اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى
    الصادرة بالقرار 946 لسنة 1976
    فهرس تفصيلى
    م موضوع المادة رقم المادة عرض المواد
    أولا / ألأحكام الخاصة بالسجل التجارى

    تولى مكاتب السجل التجارى قيد أسماء التجار مادة 1 عرض المادة

    شكل القيد فى السجل التجارى مادة 2 عرض المادة

    قيد الطلبات المقبولة فى السجل. مادة 3 عرض المادة

    فى حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير او تعديل البيانات المقيدة فى السجل مادة 4 عرض المادة

    يؤشر مكتب السجل التجارى على هامش السجل الأيمن بما يفيد تجديد القيد مادة5 عرض المادة

    طريقة محو القيد مادة 6 عرض المادة

    بعد تدوين البيانات الواردة فى الطلب. مادة7 عرض المادة

    يحرر طلب القيد او تجديده او التأشير فى السجل من نسختين مادة8 عرض المادة

    شكل كتابة البيانات مادة9 عرض المادة

    البيانات التى تشتمل عليها الطلبات والرسم مادة10 عرض المادة

    ممن تقدم الطلبات الى مكتب السجل التجارى مادة11 عرض المادة

    البيانات التى يشملها الإيصال المعطى للطالب مادة12 عرض المادة

    فهارس الاسماء التجارية ، وسجلات القيد والمتابعة مادة13 عرض المادة

    جريدة الاسماء التجارية مادة14 عرض المادة

    فى البيانات التى تشهر الجريدة المذكورة مادة15 عرض المادة

    إخطارات مكاتب السجل التجارى الى ادارة السجل التجارى مادة16 عرض المادة

    المستخرجات والشهادات مادة17 عرض المادة

    نموذج تحرير المستخرج او الشهادة المشار اليها فى المادة السابقة. مادة18 عرض المادة

    يؤدى الرسم المقرر طبقا للفئات المنصوص عليها قرين كل واقعة فى الملحق رقم (2) مادة19 عرض المادة

    رفض طلب القيد فى السجل او طلب التأشير بالبيانات فيه مادة20 عرض المادة

    حكم خاص ب الاجانب المقيدة اسمائهم فى السجل التجارى وقت العمل بالقانون مادة21 عرض المادة

    تحرير المحاضر عن المخالفات التى تقع فى دائرة اختصاص مكتب السجل التجارى مادة22 عرض المادة

    إشراف المحافظ المختص على مكاتب السجل مادة23 عرض المادة

    ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية . مادة24 عرض المادة


    اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى
    الصادرة بالقرار 946 لسنة 1976

    مادة 1
    -------
    تتولى مكاتب السجل التجارى - فى كل محافظة او مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة - قيد أسماء التجار الخاضعين لاحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 المشار اليه فى السجل المعد لذلك .
    مادة 2
    ------
    تفرض لكل شخص تسرى عليه احكام المادتين 2 ، 4 من القانون صفحة خاصة فى السجل التجارى على شكل جدول وترقم صفحات السجل التجارى بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المكتب ، وتحرر بياناته بالمداد الأزرق ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر .
    مادة 3
    --------
    تقيد الطلبات المقبولة فى السجل بحسب ترتيب ايداعها ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها فى الخانات المخصصة لها فى السجل ويكون القيد فى السجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة ، ويتعدد قيد الطلبات بتعدد المحال الواقعة فى دائرة اختصاص مكاتب السجل الأخرى وبالنسبة لقيد الشركات التى يوجد مركزها الرئيسى او مركز ادارتها بالخارج فيجب ان يشتمل القيد على موافقة الهيئة العامة للاستثمار بالنسبة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ، اما بالنسبة للشركات الاخرى غير الخاضعة لأحكام هذا القانون فيتم الاتفاق فى شأنها بين وزير التجارة والوزير المختص .
    مادة 4
    --------
    فى حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير او تعديل البيانات المقيدة فى السجل تدون البيانات الجديدة فى صحيفة القيد نفسها مع الاشارة فى هامش السجل الأيسر الى تاريخ ورقم ايداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له بما فى ذلك الحالات التى تقيد فى سجل بيع المحال التجارية ورهنها والأحكام والقرارات والأوامر التى استلزم القانون اثباتها فى صحيفة القيد .
    وتثبت البيانات الاضافية فى صحيفة قيد الفرع اذا أصبح مركزا رئيسيا وفى صحيفة المركز الرئيسى اذا أصبح فرعا ويتم اثبات البيانات المطلوبة بعد تحصيل رسم قيد جديد .
    ( معدلة بقرار وزير التجارة رقم 826لسنة 1978)
    مادة 5
    ------
    يؤشر مكتب السجل التجارى على هامش السجل الأيمن بما يفيد تجديد القيد مع الاشارة الى رقم وتاريخ ايداع الطلب .

    مادة 6
    -------
    يكون محو القيد باثبات هذه الواقعة بخط يملأ فراغ اعلى صحيفة القيد ويشار فى هامش الصحيفة الى تاريخ المحو وسببه ورقم امر المحو .

    مادة 7
    -------
    بعد تدوين البيانات الواردة فى الطلب فى السجل التجارى- ترد الى الطالب أحدى نسختى الطلب مختومة بخاتم المكتب ويؤشر عليها بحصول القيد او تجديده او التأشير .

    مادة 8
    -------
    يحرر طلب القيد او تجديده او التأشير فى السجل من نسختين اما طلب المحو فمن نسخة واحدة على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك وفقا لأحكام المواد التالية .

    مادة 9
    -------
    يجب ان تكتب بيانات النماذج المذكورة باللغة العربية وبخط واضح دون اختصار او تغيير او تحشير او محو او كشط وان يوقع الطالب على كل اضافة او تصحيح بهامشها وان تحصى عدد الكلمات المضافة او الملغاه ويؤشر عليها مكتب السجل التجارى بما يفيد المراجعة .
    مادة 10
    --------
    يجب ان تشتمل الطلبات على البيانات المنصوص عليها فى الملحق رقم ( 1 )المرفق مشفوعة بكافة المستندات المؤيدة لصحة هذه البيانات والمحددة فى الملحق المذكور خلال المدة المحددة لكل نوع منها مع سند اداء الرسم المقرر وفقا للوارد بالملحق رقم ( 2 ) المرفق .

    مادة 11
    --------
    تقدم الطلبات الى مكتب السجل التجارى المختص ممن لهم صفة فى ذلك ويجب على المكتب ان يتحقق من هذه الصفة قبل استلامها .
    مادة 12
    -------
    يعطى الطالب ايصالا يشتمل على البيانات الاتية :-
    1- رقم الطلب وتاريخ وساعة الايداع .
    2- اسم الطالب .
    3- نوع الطلب .
    4- بيان المستندات المرفقة بالطلب .
    مادة 13
    -------
    تعد بمكاتب السجل التجارى فهارس بالاسماء التجارية للمقيدين بسجلاتها كل نوع منها على حدة ، بجانب الفهارس التى تعدها ادارة الــسجل التجارى بالاسمــاء التجارية لـــشركــات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة والمقيدة لدى جميع مكاتب السجل التجارى .
    كما يعد بها سجل لقيد ومتابعة :-
    1-ما يرد من اقلام كتاب المحاكم وفقا لما تقضى به المادة السابعة من القانون .
    2-ما يرد من اخطارات وحدات الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والسجل المدنى والرخص وغيرها طبقا لحكم المادة 21 من القانون .

    مادة 14
    -------
    تصدر مصلحة التسجيل التجارى فى الاسبوع الاول من كل شهر صحيفة تسمى جريدة الاسماء التجارية تشتمل على الاخص الابواب الاتية :-
    الباب الاول :-التجار والافراد وشركات الاشخاص .
    الباب الثانى :-شركات الاموال .
    الباب الثالث :-الجمعيات التعاونية والاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجارياً .
    الباب الرابع :- المشروعات المنشأة تنفيذا للقانون رقم 43 لسنة 1974 باصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة والمنشأت الاجنبية التى يوجد مركزها العام بالخارج وشركات الاشخاص اذا كان الاجنبى شريكا فيها .
    الباب الخامس :-البيانات الاحصائية .
    مادة 15
    --------
    تشهر فى الجريدة المذكورة البيانات الاتية :-
    (أ) فيما يختص بالقيد :-
    1- مكتب السجل الذى تم فيه القيد .
    2- تاريخ القيد ورقمه .
    3- الاسم التجارى للتاجر او الشركة او اسم الجمعية التعاونية .
    4- قيمة رأس المال مع بيان حصة الشركاء الاجانب الموصيين .
    5- موقع المحل الرئيسى للتاجر او المركز الرئيسى للشخص الاعتبارى وموقع الفرع او المكتب على حسب الاحوال .
    6- نوع النشاط ورقمه .
    (ب) فيما يخص بالتعديلات وتجديد القيد والتأشير والمحو يشتمل الشهر على البيانات الاتية :-
    1-مكتب السجل التجارى الذى حصل فيه التعديل او التجديد او التأشير او المحو .
    2-الاسم التجارى للتاجر او الشركة او اسم الجمعية التعاونية السابق ورقم القيد الاصلى بالسجل وعدد الجريدة التى اشهر فيها هذا القيد ورقم الصفحة .
    3-مضمون البيان المطلوب شهره من حيث موضوع التعديل وتاريخ حصوله وتاريخ انقضاء السنوات الخمس وتاريخ التجديد المطلوب شهره وسبب المحو وتاريخ حصوله - منطوق الحكم او الامر او القرار وتاريخه والمحكمة الصادر منها وتاريخ التأشير به فى السجل .

    مادة 16
    --------
    ترسل مكاتب السجل التجارى الى ادارة السجل التجارى فى الاسبوع الاول من كل شهراخطارات عن طلبات القيد والتأشير والتجديد التى قامت خلال الشهر السابق واوامر المحو والاحكام والقرارات التى تأشر بها فى السجل خلال الشهر المذكور وتكون هذه الاخطارات مشتملة على البيانات التى تنشر فى الصحيفة .

    مادة 17
    -------
    يحرر طلب المستخرج او شهادة البيانات او الشهادة السلبية او الصورة المستخرجة من عقد الشركة والعقود اللاحقة عليه على الانموذج المعد لهذا الغرض ويكون موقعا عليه من الطالب ومشفوعا بالايصال الدال على سداد الرسم المستحق .

    مادة 18
    ------
    يحرر المستخرج او الشهادة المشار اليها فى المادة السابقة على الانموذج الخاص بذلك كما تحرر صورة خطية من عقد الشركة وكذا العقود اللاحقة عليه .

    مادة 19
    -------
    يؤدى الرسم المقرر طبقا للفئات المنصوص عليها قرين كل واقعة فى الملحق رقم (2) المرفق .

    مادة 20
    --------
    لمكتب السجل التجارى المختص بقرار مسبب يصدر من مدير عام مصلحة التسجيل التجارى رفض طلب القيد فى السجل او طلب التأشير بالبيانات فيه فى خلال شهرين على الاكثر من تاريخ الطلب ويرسل هذا القرار لصاحب الطلب بموجب كتاب بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول على عنوان محل الاقامة الموضح بأخر الطلب وتبدأ سريان المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من القانون تاريخ هذا الارسال .
    مادة 21
    -------
    يستمر الاجانب المقيدة اسمائهم فى السجل التجارى وقت العمل بالقانون رقم 33 لسنة1976 المشار اليه فى مزاولة العمل التجارى بالشروط الاتية :-
    (أ) ان تكون اسمائهم مقيدة عن نفس نوع التجارة .
    (ب) يخضع القيد للتجديد القانونى ولا يجوز تعديله سواء بدخول شركاء اجانب جدد ولو كانو من اصول التاجر او فروعه او ازواجه ويمتنع التغيير فى بيانات السجل التجارى نتيجة اى تصرف من التصرفات بما فى ذلك الهبة .
    جـ)يمحى القيدمن السجل التجارى اذا اعتزل التاجرالاجنبىتجارته او غادرالبلاداوفى حالة وفاته

    مادة 22
    -------
    يقوم امين مكتب السجل التجارى او من يقوم مقامه بتحرير المحاضر عن المخالفات التى تقع فى دائرة اختصاص مكتب السجل التجارى وتقيد فى سجل خاص لمتابعتها حتى اتمام التصرف فيها .

    مادة 23
    --------
    يتولى المحافظ المختص الاشراف على مكاتب السجل الواقعة فى دائرة اختصاصه .

    مادة 24
    -------
    ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية .



    avatar
    abozahran


    تاريخ التسجيل : 01/06/2011

      اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى  Empty السلام عليكم

    مُساهمة من طرف abozahran الأربعاء يونيو 01, 2011 1:48 am

    شكرا ياريس علي المجهود الجامد دا بس زعلان علشان قفلت حسابي التاني
    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

      اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى  Empty رد: اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى

    مُساهمة من طرف جدو الأربعاء يونيو 01, 2011 3:36 pm

    abozahran كتب:شكرا ياريس علي المجهود الجامد دا بس زعلان علشان قفلت حسابي
    التاني
    يا حبيبي انا لم اغلق الحساب ولكن النظام اذا دخلت سجلت ومر خمسة ايام دون ان تتفاعل مع الموقع يتم الالغاء من النظام الخاص بالموقع فلا تغيب عن موقعك وتفاعل معه ولو برد او اقتباس او موضوع جميل مثلك يا ابو الروم او ابو زهران تقبل تحياتي ومرحب بيك في منتداك
    avatar
    abozahran


    تاريخ التسجيل : 01/06/2011

      اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى  Empty السلام عليكم

    مُساهمة من طرف abozahran الخميس يونيو 02, 2011 1:37 am

    نرجو تعديل هذا النظام حيث انه يضر بالمشتركين نظرا لظروف كل مشترك الخاصة من الممكن ان تبعدة لايام بسب عملة
    هذة وجهت نظري ولكم كامل الاحترام

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 3:12 pm