أتفاقية تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية
نائب وزير الخارجية
بعد الإطلاع على القرار الجمهوري رقم 171الصادر فى 2 فبراير سنة 1959 بشأن الموافقة على الانضمام الى الأتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية و تنفيذها التى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاصة بالتحكيم التجارى الدولى المنعقدة فى نيويورك فى الفترة 20 مايو – 10 يونيو سنة 1958 .
قرر:
مادة وحيدة – تنشر فى الجريدة الرسمية، الأتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية و تنفيذها و تعتبر نافذة فى الجمهورية العربية المتحدة ابتداء من 8 يونيو (حزيران) 1959.
( 14 من ابريل سنة 1959).
(*) نشر هذا القرار بالوقائع المصرية فى5 مايو سنة 1959- ملحق العدد 35
نص الأتفاقية
بشأن الاعتراف و تنفيذ احكام المحكمين الأجنبية
(المادة الاولى)
1- تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة فى أقليم دولة غير التى يطلب اليها الاعتراف و تنفيذ هذة الأحكام على أقليمها و تكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية او معنوية . كما تطبق أيضا على أحكام محكمين التى لا تعتبر وطنية فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف او تنفيذ هذة الاحكام .
2- ويقصد (( بأحكام المحكمين)) ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل فى حالات محددة بل ايضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم اليها الأطراف.
3- لكل دولة عند التوقيع على الأتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام اليها او الإخطار بامتداد تطبيقها عملا بنص المادة العاشرة ان تصرح على أساس المعاملة بالمثل انها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة اخرى متعاقدة كما ان للدولة ان تصرح ايضا بانها ستقصر تطبيق الاتفاقية عن المنازعات الناشئة عن روابط القانون التعاقدية او غير التعاقدية التى تعتبر تجارية طبقا لقانونها الوطنى .
(المادة الثانية)
1- تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب التى يلتزم بمقتضاه الأطراف بان يخضعوا للتحكيم كل او بعض المنازعات الناشئة لو التى قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية او غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسوية عن طريق التحكيم .
2- يقصد ( بالاتفاق المكتوب ) شرط التحكيم فى عقد او اتفاق التحكيم الموقع علية من الاطراف او الاتفاق الذى تضمنته الخطابات المتبادلة او البرقيات .
3- على محكمة الدولة المتعاقدة التى يطرح امامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق بين الاطراف بالمعنى الوارد فى هذة المادة – ان تحيل الخصوم بناء على طلب احدهم الى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة ان هذا الاتفاق باطل او لا اثر له او غير قابل للتطبيق .
(المادة الثالثة)
تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فى الاقليم المطلوب اليه التنفيذ وطبقا للشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .
ولا تفرض للاعتراف او تنفيذ احكام المحكمين التى تطبق عليها احكام الأتفاقية الحالية شروط اكثر شدة ولا رسوم قضائية اكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك التى تفرض للاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين الوطنيين
( المادة الرابعة )
1- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما فى المادة السابقة ان يقدم مع الطلب :
(1) اصل الحكم الرسمى او صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند .
(ب) اصل الاتفاق المنصوص علية فى المادة الثانية او صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند .
2- وعلى طالب الاعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم او الاتفاق المشار اليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب اليها التنفيذ – ان يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة .
ويجب ان يشهد على الترجمة مترجم رسمي او محلف او احد رجال السلك الدبلوماسي او القنصلي .
(المادة الخامسة)
1- لا يجوز رفض الاعتراف ورفض تنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذى يحتج علية بالحكم إلا اذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد المطلوب اليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على :
(ا) ان أطراف الاتفاق المنصوص علية فى المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذى ينطبق عليهم عديمى الأهلية او ان الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى أخضعه الاطراف او عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فية الحكم .
(ب) ان الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن اعلانا صحيحا بتعيين المحكم او باجراءات التحكيم او كان من المستحيل عليه لسبب آخر ان يقدم دفاعه .
(ج) ان الحكم فصل فى نزاع غير وارد فى مشارطة التحكيم او فى عقد التحكيم او تجاوز حدودهما فيما قضى به . ومع ذلك يجوز الاعتراف و تنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريقة التحكيم اذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذه الطريقة .
(د) ان تشكيل هيئة التحكيم او اجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الاطراف او لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الاتفاق .
(هـ) ان الحكم لم يصبح ملزما للخصوم او ألغته أو أوقفته السلطة المختصة فى البلد التى صدر فيها او بموجب قانونها صدر الحكم .
2- يجوز للسلطة المختصة فى البلد المطلوب اليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين ان ترفض الاعتراف والتنفيذ اذا تبين لها :
(ا) ان قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم او .
(ب) ان فى اعتراف بحكم التحكيم او تنفيذه ما يخالف النظام العام فى هذا البلد .
( المادة السادسة )
للسلطة المختصة المطروح امامها الحكم – اذا رأت مبررا- ان توقف الفصل فى هذا الحكم اذا كان قد طلب إلغاء الحكم او وقفه امام السلطة المختصة المشار اليها فى الفقرة (ه) من المادة السابقة .
ولهذه السلطة ايضا بناء على التماس طلب التنفيذ ان تأمر الخصم الأخر تقديم تأمينات كافية .
(المادة السابعة )
1- لا تخل احكام هذه الاتفاقية بصحة الاتفاقات الجماعية او الثنائية التى أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ولا تحرم اى طرف من حقه فى الاستفادة بحكم من احكام المحكمين بالكيفية او بالقدر المقرر فى تشريع او معاهدات البلد المطلوب اليها الاعتراف والتنفيذ .
2- يقف سريان احكام برتوكول جنيف سنه 1923 بشأن شروط التحكيم واتفاقية جنيف سنه 1927 الخاصة بتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية من الدول المتعاقدة ابتداء من اليوم الذى تصبح فية تلك الدول مرتبطة بهذه الاتفاقية وبقدر ارتباطها .
( المادة الثامنة )
1- يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح حتى يوم 31 ديسمبر سنه 1958 لكل دولة عضو فى الأمم المتحدة او لكل دولة عضو او ستصير عضو فى احدى الوكالات المتخصصة او اكثر التابعه للأمم المتحدة او طرف فى النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية او تدعوها الجمعية العمومية للأمم المتحدة .
2- يجب التصديق على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة .
( المادة التاسعة)
1- لكل الدول المشار اليها فى المادة الثامنة ان تنضم للاتفاقية الحالية .
2- يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة .
( المادة العاشرة )
1- لكل دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام لها ان تصرح بامتداد سريان احكامها على مجموع الاقليم التى تمثلها فى المجال الدولى او على اقليم واحد منها او اكثر ، وينتج هذا التصريح اثاره من وقت تنفيذ هذه الدولة للاتفاقية
2- ويجوز لكل دولة فيما بعد أخطار السكرتير العام للأمم المتحدة بامتداد سريان احكام هذه الاتفاقية على اقليم تمثله الدولة – وينتج هذا الإخطار آثاره ابتداء من اليوم التسعين الذى يلي تاريخ استلام السكرتير العام للأمم المتحدة لهذا الإخطار او من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة اذا كان هذا التاريخ لاحقا على ذلك .
3- لكل دولة صاحبة شأن ان تتخذ ما يلزم من الاجراءات المطلوبة لامتداد سريان احكام هذه الاتفاقية على الأقاليم التى لم تكن تسرى عليها وقت التوقيع او التصديق او الانضمام – مع مراعاة الحصول على موافقة حكومات هذه الأقاليم اذا كانت الأوضاع الدستورية تحتم ذلك .
( المادة الحادية عشر)
تطبق الاحكام الآتية على الدول الاتحادية او غير الموحدة :
(ا) تكون التزامات الحكومة الاتحادية هى نفس التزامات الدول المتعاقدة الغير اتحادية وذلك فيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التى تدخل فى اختصاص السلطة التشريعية للحكومة الاتحادية .
(ب) تتولى الحكومة الاتحادية – فى اقرب وقت – عرض مواد هذه الاتفاقية مع إبداء رأيها بالموافقة على السلطات المختصة فى الدول او فى الولايات طالما لا تستلزم من الناحية الدستورية الاتحادية ان يصدر بها تشريع من هذه الدول او تلك الولايات .
(ج) تقدم الدول الاتحادية الطرف فى هذه الاتفاقية – بناء على طلب اى دولة متعاقدة ترسل اليها عن طريق السكرتير العام للأمم المتحدة – بيانا لتشريع الاتحاد وما يجرى علية العمل فى الولايات التابعة لها وذلك فيما يتعلق بأى نص من نصوص هذه الاتفاقية من بيان ما اتخذ من اجراءات تشريعية او غيرها بصدد هذه النصوص .
الاستاذ | ايمن عاطف دار العدالة القانونية منقول
نائب وزير الخارجية
بعد الإطلاع على القرار الجمهوري رقم 171الصادر فى 2 فبراير سنة 1959 بشأن الموافقة على الانضمام الى الأتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية و تنفيذها التى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاصة بالتحكيم التجارى الدولى المنعقدة فى نيويورك فى الفترة 20 مايو – 10 يونيو سنة 1958 .
قرر:
مادة وحيدة – تنشر فى الجريدة الرسمية، الأتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية و تنفيذها و تعتبر نافذة فى الجمهورية العربية المتحدة ابتداء من 8 يونيو (حزيران) 1959.
( 14 من ابريل سنة 1959).
(*) نشر هذا القرار بالوقائع المصرية فى5 مايو سنة 1959- ملحق العدد 35
نص الأتفاقية
بشأن الاعتراف و تنفيذ احكام المحكمين الأجنبية
(المادة الاولى)
1- تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف و تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة فى أقليم دولة غير التى يطلب اليها الاعتراف و تنفيذ هذة الأحكام على أقليمها و تكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية او معنوية . كما تطبق أيضا على أحكام محكمين التى لا تعتبر وطنية فى الدولة المطلوب اليها الاعتراف او تنفيذ هذة الاحكام .
2- ويقصد (( بأحكام المحكمين)) ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل فى حالات محددة بل ايضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم اليها الأطراف.
3- لكل دولة عند التوقيع على الأتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام اليها او الإخطار بامتداد تطبيقها عملا بنص المادة العاشرة ان تصرح على أساس المعاملة بالمثل انها ستقصر تطبيق الاتفاقية على الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الصادرة على إقليم دولة اخرى متعاقدة كما ان للدولة ان تصرح ايضا بانها ستقصر تطبيق الاتفاقية عن المنازعات الناشئة عن روابط القانون التعاقدية او غير التعاقدية التى تعتبر تجارية طبقا لقانونها الوطنى .
(المادة الثانية)
1- تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب التى يلتزم بمقتضاه الأطراف بان يخضعوا للتحكيم كل او بعض المنازعات الناشئة لو التى قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية او غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسوية عن طريق التحكيم .
2- يقصد ( بالاتفاق المكتوب ) شرط التحكيم فى عقد او اتفاق التحكيم الموقع علية من الاطراف او الاتفاق الذى تضمنته الخطابات المتبادلة او البرقيات .
3- على محكمة الدولة المتعاقدة التى يطرح امامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق بين الاطراف بالمعنى الوارد فى هذة المادة – ان تحيل الخصوم بناء على طلب احدهم الى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة ان هذا الاتفاق باطل او لا اثر له او غير قابل للتطبيق .
(المادة الثالثة)
تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فى الاقليم المطلوب اليه التنفيذ وطبقا للشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .
ولا تفرض للاعتراف او تنفيذ احكام المحكمين التى تطبق عليها احكام الأتفاقية الحالية شروط اكثر شدة ولا رسوم قضائية اكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك التى تفرض للاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين الوطنيين
( المادة الرابعة )
1- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما فى المادة السابقة ان يقدم مع الطلب :
(1) اصل الحكم الرسمى او صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند .
(ب) اصل الاتفاق المنصوص علية فى المادة الثانية او صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند .
2- وعلى طالب الاعتراف والتنفيذ إذا كان الحكم او الاتفاق المشار اليهما غير محرر بلغة البلد الرسمية المطلوب اليها التنفيذ – ان يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة .
ويجب ان يشهد على الترجمة مترجم رسمي او محلف او احد رجال السلك الدبلوماسي او القنصلي .
(المادة الخامسة)
1- لا يجوز رفض الاعتراف ورفض تنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذى يحتج علية بالحكم إلا اذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد المطلوب اليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على :
(ا) ان أطراف الاتفاق المنصوص علية فى المادة الثانية كانوا طبقا للقانون الذى ينطبق عليهم عديمى الأهلية او ان الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى أخضعه الاطراف او عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فية الحكم .
(ب) ان الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن اعلانا صحيحا بتعيين المحكم او باجراءات التحكيم او كان من المستحيل عليه لسبب آخر ان يقدم دفاعه .
(ج) ان الحكم فصل فى نزاع غير وارد فى مشارطة التحكيم او فى عقد التحكيم او تجاوز حدودهما فيما قضى به . ومع ذلك يجوز الاعتراف و تنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلا للتسوية بطريقة التحكيم اذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذه الطريقة .
(د) ان تشكيل هيئة التحكيم او اجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الاطراف او لقانون البلد الذى تم فيه التحكيم فى حالة عدم الاتفاق .
(هـ) ان الحكم لم يصبح ملزما للخصوم او ألغته أو أوقفته السلطة المختصة فى البلد التى صدر فيها او بموجب قانونها صدر الحكم .
2- يجوز للسلطة المختصة فى البلد المطلوب اليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين ان ترفض الاعتراف والتنفيذ اذا تبين لها :
(ا) ان قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم او .
(ب) ان فى اعتراف بحكم التحكيم او تنفيذه ما يخالف النظام العام فى هذا البلد .
( المادة السادسة )
للسلطة المختصة المطروح امامها الحكم – اذا رأت مبررا- ان توقف الفصل فى هذا الحكم اذا كان قد طلب إلغاء الحكم او وقفه امام السلطة المختصة المشار اليها فى الفقرة (ه) من المادة السابقة .
ولهذه السلطة ايضا بناء على التماس طلب التنفيذ ان تأمر الخصم الأخر تقديم تأمينات كافية .
(المادة السابعة )
1- لا تخل احكام هذه الاتفاقية بصحة الاتفاقات الجماعية او الثنائية التى أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ولا تحرم اى طرف من حقه فى الاستفادة بحكم من احكام المحكمين بالكيفية او بالقدر المقرر فى تشريع او معاهدات البلد المطلوب اليها الاعتراف والتنفيذ .
2- يقف سريان احكام برتوكول جنيف سنه 1923 بشأن شروط التحكيم واتفاقية جنيف سنه 1927 الخاصة بتنفيذ احكام المحكمين الأجنبية من الدول المتعاقدة ابتداء من اليوم الذى تصبح فية تلك الدول مرتبطة بهذه الاتفاقية وبقدر ارتباطها .
( المادة الثامنة )
1- يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح حتى يوم 31 ديسمبر سنه 1958 لكل دولة عضو فى الأمم المتحدة او لكل دولة عضو او ستصير عضو فى احدى الوكالات المتخصصة او اكثر التابعه للأمم المتحدة او طرف فى النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية او تدعوها الجمعية العمومية للأمم المتحدة .
2- يجب التصديق على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة .
( المادة التاسعة)
1- لكل الدول المشار اليها فى المادة الثامنة ان تنضم للاتفاقية الحالية .
2- يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة .
( المادة العاشرة )
1- لكل دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام لها ان تصرح بامتداد سريان احكامها على مجموع الاقليم التى تمثلها فى المجال الدولى او على اقليم واحد منها او اكثر ، وينتج هذا التصريح اثاره من وقت تنفيذ هذه الدولة للاتفاقية
2- ويجوز لكل دولة فيما بعد أخطار السكرتير العام للأمم المتحدة بامتداد سريان احكام هذه الاتفاقية على اقليم تمثله الدولة – وينتج هذا الإخطار آثاره ابتداء من اليوم التسعين الذى يلي تاريخ استلام السكرتير العام للأمم المتحدة لهذا الإخطار او من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة اذا كان هذا التاريخ لاحقا على ذلك .
3- لكل دولة صاحبة شأن ان تتخذ ما يلزم من الاجراءات المطلوبة لامتداد سريان احكام هذه الاتفاقية على الأقاليم التى لم تكن تسرى عليها وقت التوقيع او التصديق او الانضمام – مع مراعاة الحصول على موافقة حكومات هذه الأقاليم اذا كانت الأوضاع الدستورية تحتم ذلك .
( المادة الحادية عشر)
تطبق الاحكام الآتية على الدول الاتحادية او غير الموحدة :
(ا) تكون التزامات الحكومة الاتحادية هى نفس التزامات الدول المتعاقدة الغير اتحادية وذلك فيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التى تدخل فى اختصاص السلطة التشريعية للحكومة الاتحادية .
(ب) تتولى الحكومة الاتحادية – فى اقرب وقت – عرض مواد هذه الاتفاقية مع إبداء رأيها بالموافقة على السلطات المختصة فى الدول او فى الولايات طالما لا تستلزم من الناحية الدستورية الاتحادية ان يصدر بها تشريع من هذه الدول او تلك الولايات .
(ج) تقدم الدول الاتحادية الطرف فى هذه الاتفاقية – بناء على طلب اى دولة متعاقدة ترسل اليها عن طريق السكرتير العام للأمم المتحدة – بيانا لتشريع الاتحاد وما يجرى علية العمل فى الولايات التابعة لها وذلك فيما يتعلق بأى نص من نصوص هذه الاتفاقية من بيان ما اتخذ من اجراءات تشريعية او غيرها بصدد هذه النصوص .
الاستاذ | ايمن عاطف دار العدالة القانونية منقول