منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    كود اجراءات جنائية 5

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    كود اجراءات جنائية 5 Empty كود اجراءات جنائية 5

    مُساهمة من طرف جدو الثلاثاء مايو 31, 2011 1:10 am


    (1) مضافة بالقانون رقم 426 لسنه 1954 الوقائع المصرية عدد رقم 63 مكرر صادر فى 5 أغسطس سنه 1954.
    (1) معدلة بالرسوم بالقانون رقم 353 لسنه 1952 الوقائع المصرية عدد رقم 163 مكرر صادر فى 25 ديسمبر سنة 1952.
    (1) أضيفت الفقرة الثانية من المادة 15 بالقانون رقم 37 لسنه 1972 الجريدة الرسمية عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972 . ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنه 1992.
    (2) المادة 18 مكرر مضافة بالقانون 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) المادة 18 مكرر أ مضافة بالقانون 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/2/1998.
    (2) ، (3) ملغاة بالقانون رقم 252 لسنه 1953 – الوقائع المصرية – عدد 42 مكرر صادر فى 18/2/1952.
    (1) معدلة بالقانون رقم 26 لسنه 1971 – الجريدة الرسمية عدد رقم 20 صادر فى 20/5/1971.
    (1) المادة 24 مكرر مضافة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية 41 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1952.
    (1) الفقرة الأولي من المادة 33 مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 إبريل 1982.
    (2) ، (3) معدلتان بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (1) معدلة بالقانون رقم 426 لسنه 1954.
    (2) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية العدد 39 الصادر 28/9/1972.
    (1) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1952.
    (2) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 1952.
    (1) هذه المادة صدر حكم بعدم دستوريتها فى الطعن 5 لسنه 4 ق فى 2/6/1984 من المحكمة الدستورية العليا.
    (2) ملغاة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (1) معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1952.
    (1) معدلة بالقانون رقم 121 لسنه 1956 – الوقائع المصرية – عدد رقم 24 مكرر الصادر فى 25 مارس 1956.
    (2)،(3) الفقرتان 3و4 من المادة 63 معدلتان بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972 ثم عدلت الفقرة الرابعة بالقانون 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998
    (1) معدلة بالقانون121 لسنه 1956 ،والفقرة الأخيرة من هذه المادة ملغاة بالقانون 113 لسنه 1957 – الوقائع المصرية – عدد 29 مكرر (د)الصادر فى 19/3/1957.
    (1) ، (2) ملغاة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنه 1953.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1963.
    (1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (2) مضافة بالقانون رقم 98 لسنه 1955 – الوقائع المصرية – العدد رقم 18 مكرر غير اعتيادي الصادر فى 3/3/1995.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) ، (2) هذه المواد معدله بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 16 الصادر فى22 إبريل 1972.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 16 الصادر 22/4/1982.
    (1) معدلة بالقانون رقم 113 لسنه 1957.
    (1) صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 42 لسنه 16 ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (123)الصادر بجلسة 20/5/1995.
    المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 23 بتاريخ 8/6/1995.
    (1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) معدلة بالقانون رقك 107 لسنه 1962 وحذف منها لفظ مستشار الإحالة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (2) معدلة بالقانون رقم 113 لسنه 1957 ، وحذف لفظ ( مستشار الإحالة ) بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – عدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972.
    (1)،(2)،(3) هذه المواد معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1)،(2) معدلتان بالقانون رقم 107 لسنه 1963.
    (1) نصت المادة (5) من القانون 170 لسنه 1981 تعاد القضايا إلى مستشار الإحالة والتي لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق التي أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون . أما الطعون المرفوعة إلى مستشار الإحالة فى الأوامر الصادرة من سلطة التحقيق والتي لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون . وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحددها لنظرها.
    ويتبع فى شان القضايا والطعون التي أصدر فيها مستشار الإحالة قراره بالأحكام التي كانت سارية قبل العمل بهذا القانون.
    (1) معدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) مضافة بالقانون رقم 353 لسنه 1952 ، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) معدلة بالقانون رقم 353 لسنه 1952.
    (1) مضافة بالقانون رقم 353 لسنه 1952 ، ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (2) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972 – ثم أضيفت الفقرة الثانية من المادة 205 بالقانون رقم 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (1) مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 .
    (1) ملغاة بالقانون رقم 353 لسنه 1952.
    (2) ملغاة بالقانون رقم 107 لينه 1962 – الجريدة الرسمية – العدد 136 فى 17/6/1962.
    (1) مضافة بالقانون رقم 43 لسنه 1967 – الجريدة الرسمية – العدد 83 فى 12/10/1967 . ثم استبدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) مضافة بالقانون رقم 43 لسنه 1967 – الجريدة الرسمية العدد 83 فى 12/10/1967 . ثم استبدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 . الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) مضافة بالقانون رقم 43 لسنه 1967 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 . الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ومستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) الفقرة الأولى من المادة 210 معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية عدد 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (2) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ، ثم استدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (2) ملغاة بقرار رقم 170 لسنه 1981 – الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرراً الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    (3) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 – الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرر الصادر فى نوفمبر 1981.
    (1)،(2) مضافتان بالقانون رقم 170 لسنه 1981 – الجريدة الرسمية العدد 44 مكرر الصادر 4 نوفمبر 1981.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (2) معدلة بالقانون رقم 303 لسنه 1953.
    (1) حكم بدستورية هذه المادة في الطعن رقم 150 لسنه 4 قضائية دستورية بجلسة 27/5/1989.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ، وحذف لفظ ( مستشار الإحالة )بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) الفقرة الأخيرة من [ ثانيا ] من المادة 232 مضافة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر في 28/9/1972.
    - حكم بدستورية هذه الفقرة في الطعن رقم 47 لسنه 17 قضائية دستورية بجلسة 4/1/1997 ونشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد 3 في 16/1/1997.
    (1) الفقرة الثالثة من المادة 233 مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 21/12/1998.
    (2) مضافة بالقانون رقم 379 لسنه 1953.
    (1) ، (2) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 44 مكرر الصادر فى 4 نوفمبر 1981.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 22 إبريل 1982.
    (1) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنه 1952.
    (1) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 250 ألغيتا بالقانون رقم 23 لسنه 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 1/6/1992.
    (1) المادة 251 مكرراً مضافة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكر فى 20/12/1998.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 85 لسنه 1975 – الجريدة الرسمية العدد 35 مكر فى 28/8/1976.
    (1) مضافة بالقانون رقم 85 لسنه 1976 – الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر فى 28/8/1976.
    (1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية العدد رقم 39 الصادر 28/9/1972.
    (1) الفقرة الثانية من المادة 260 مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) المادة 267 مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) مضافة بالقانون رقم 113 لسنه 1957.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 82 الجريدة الرسمية العدد رقم 16 الصادر فى 22 إبريل 1982.
    (1) الفقرة الأولي مستبدلة بالقانون رقم 29 – الجريدة المستبدلة – العدد 16 الصادر فى 22/4/1982.
    (1) معدلة بالقانون رقم 113 لسنه 1957.
    (1) معدلة بالقانون رقم 37 لسنه 1972 – الجريدة الرسمية رقم 39 الصادر فى 28/9/1972.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) ملغاة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) المادة 309 مستبدلة بالقانون 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) معدلة بالقانون رقم 116 لسنه 1952 – ثم استبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) معدلة بالقانون رقم 116 لسنه 1952 – ثم عدلت بالقانون رقم 252 لسنه 1953 واستبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (2) معدلة بالقانون رقم 113 لسنه 1957.
    (1) معدلة بالقانون رقم 280 لسنه 1953 ، والقانون رقم 113 لسنه 1957 واستبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) معدلة بالقانون رقم 166 لسنه 1953 ، وبالقانون رقم 379 لسنه 1953.
    (1) الفقرة الأخيرة من المادة 327 مضافة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (2) معدلة بالقانون رقم 252 لسمه 1953.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (2) معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنه 1952 ، بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) ألغي الفصل الرابع عشر فى محاكمة الأحداث المتضمن المواد من 343 إلى 364 بالقانون رقم 31 لسنه 1974 ، الذي تضمن أحكاما مستقلة عن قانون الإجراءات الجنائية والمنشورة فى الجريدة الرسمية العدد رقم 30 الصادر فى 16/5/1974.
    (1) معدلة بالقانون رقم 353 لسنه 1952 وبالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003.

    (2) معدلة بالقانون رقم 535 لسنه 1953 الوقائع المصرية عدد 11 مكرر فى 12/11/1953.
    (1) معدلة بالقانون رقم 335 لسنه 1953 الوقائع المصرية عدد مكرر 11 فى 12/11/1953.
    (2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 (حذف لفظ مستشار الإحالة بالقانون 170 لسنه 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4 نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية ( أنظر ص 247 من الكتاب )
    (1) ، (2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 وحذف لفظ (مستشار الإحالة) بالقانون رقم 170 لسنه 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4 نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية.
    (1) معدلة بالقانون رقم627 لسنه 1955.
    (1) معدلة بالقانون رقم535 لسنه 1953.
    (2) ملغاة بالقانون رقم535 لسنه 1953.
    (3) معدلة بالقانون رقم353 لسنه 1955.
    (1) ملغاة بالقانون رقم535 لسنه 1953.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم95 لسنة 2003 .
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 ، ثم استبدلت بالقانون رقم 15 لسنه 1983 الجريدة الرسمية العدد رقم 12 بتاريخ 24/3/1983.
    نصت المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنه 1983 المشار إليه على الآتي .
    تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التي يفصل فيها إلى محاكم أول درجة للفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك ، على أن تحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات التي تنظر فيها هذه القضايا .
    (1) مضافة بالقانون رقم 373 لسنه 1952.
    (2) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 401 مستبدلتان بالقانون 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ثم استبدلت الفقرة الأولي والأخيرة من المادة 402 بالقانون رقم 174 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) المادة 412 مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 50 مكرر في 20/12/1998.
    (2) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) ملغاة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (2) الفقرة الأخيرة من المادة 417 معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) الفقرة الأخيرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962.
    (1) المادة 509 معدلة بالقانون رقم 117 لسنه 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر في 20/12/1998.
    (1) معدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 – الجريدة الرسمية – العدد 16 الصادر في 22/4/1982 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر في 20/12/1998.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنه 1982 – الجريدة الرسمية – العدد 16 الصادر في 22/4/1982 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنه 1998 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر في 20/12/1998.
    (1) معدلة بالقانون رقم 107 لسنه 1962 ثم استبدلت بالقانون رقم 170 لسنه 1981.
    (1) مستبدلة بالقانون رقم 80 لسنه 1997 – الجريدة الرسمية – العدد 21 مكرر في 25/5/1997.
    (1) معدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1955 – الوقائع المصرية – العدد 47 الصادر في 14/6/1955
    1. صورة الحكم الصادر على الطالب. 2. شهادة بسوابقه. 3. تقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن.



      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 6:35 am