احكام نقض فى التعويض
احكام نقض فى التعويض بيان العناصر المكونة للضرر بالحكم والتى تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 110 لسنة 69ق.جلسة 24/4/2000)
(نقض جلسة 14/4/1993س44ج2ص104)
تقدير التعويض الجابر للضرر . من سلطة محكمة الموضوع .شرطه.عدم وجود نص فى القانون او العقد يلزمها باتباع معايير معينه .
( الطعن رقم 419لسنة69ق.جلسة 3/4/2000)
( نقض جلسة 8/7/1996س47ج2ص1114)
أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الأخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الأستمرار في ذلك كانت محققة وأنه أذا كانت الفرصة امرا محتملا فأن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ولا يمنع القانون من يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة الا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى الطبيعي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع
(رقم 4655 لسنة 63 ق جلسة 31 من يناير سنة 2001)
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقع وأن الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته وأنه أذا كانت الفرصة أمرا محتملا فأن تفويتها أمر محقق وليس في القانون ما يمنع من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة
(الطعنين رقمي 3252 , 3316 لسنة 69 ق جلسة 7من فبراير سنة 2001)
ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصاً سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه وكانت الواقعة التي ساقها الحكم المطعون فيه قد خلت مما يسوغ مساءلة الطاعن أو تدل على أنه استهدف الكيد أو الإضرار بالمطعون ضده، أو تنبئ عن رعونة أو تسرع في الإبلاغ بواقعة نكول المطعون ضده عن تقديم المستندات الدالة على إنفاقه المبلغ الذي تسلمه من الملاك ليتسنى فحصها ومطابقتها على ما تم من أعمال الصيانة والترميم، فإن الحكم المطعون فيه بما أقام عليه قضاءه يكون قد عاره فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق مما يجوب نقضه .
طعن رقم2633لسنة72 ق - مدني – جلسة 22/4/2003
للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بالطريقة التي يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير (إذن منه) وإلا كان عمله عدواناً على الحق الذي اعترف به الشارع للمؤلف وإخلالاً به وبالتالي عملاً غير مشروع (وخطأ) يستوجب مسؤولية فاعله عن (تعويض الضرر) الناشئ عنه طبقاً (م 151 مدني قديم) و (م 163 مدني حالي).
(طعن 471/25 جلسة 26/10/1961)
منقول
__________________
عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
أخوكم في الله
المستشار القانوني
محمد السيد احمد الصادق
المحامي بالنقض
وعضو اتحاد المحامين العرب
محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
( جدو )
احكام نقض فى التعويض بيان العناصر المكونة للضرر بالحكم والتى تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 110 لسنة 69ق.جلسة 24/4/2000)
(نقض جلسة 14/4/1993س44ج2ص104)
تقدير التعويض الجابر للضرر . من سلطة محكمة الموضوع .شرطه.عدم وجود نص فى القانون او العقد يلزمها باتباع معايير معينه .
( الطعن رقم 419لسنة69ق.جلسة 3/4/2000)
( نقض جلسة 8/7/1996س47ج2ص1114)
أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – انه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الأخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الأستمرار في ذلك كانت محققة وأنه أذا كانت الفرصة امرا محتملا فأن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ولا يمنع القانون من يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة الا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى الطبيعي للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع
(رقم 4655 لسنة 63 ق جلسة 31 من يناير سنة 2001)
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة ـ أن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقع وأن الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته وأنه أذا كانت الفرصة أمرا محتملا فأن تفويتها أمر محقق وليس في القانون ما يمنع من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة
(الطعنين رقمي 3252 , 3316 لسنة 69 ق جلسة 7من فبراير سنة 2001)
ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصاً سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه وكانت الواقعة التي ساقها الحكم المطعون فيه قد خلت مما يسوغ مساءلة الطاعن أو تدل على أنه استهدف الكيد أو الإضرار بالمطعون ضده، أو تنبئ عن رعونة أو تسرع في الإبلاغ بواقعة نكول المطعون ضده عن تقديم المستندات الدالة على إنفاقه المبلغ الذي تسلمه من الملاك ليتسنى فحصها ومطابقتها على ما تم من أعمال الصيانة والترميم، فإن الحكم المطعون فيه بما أقام عليه قضاءه يكون قد عاره فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق مما يجوب نقضه .
طعن رقم2633لسنة72 ق - مدني – جلسة 22/4/2003
للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بالطريقة التي يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير (إذن منه) وإلا كان عمله عدواناً على الحق الذي اعترف به الشارع للمؤلف وإخلالاً به وبالتالي عملاً غير مشروع (وخطأ) يستوجب مسؤولية فاعله عن (تعويض الضرر) الناشئ عنه طبقاً (م 151 مدني قديم) و (م 163 مدني حالي).
(طعن 471/25 جلسة 26/10/1961)
منقول
__________________
عبد لله فقير اليه غني به قد ارهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الي ان يأذن الله له بلقائه لا تنساني بالدعاء بظهر الغيب
أخوكم في الله
المستشار القانوني
محمد السيد احمد الصادق
المحامي بالنقض
وعضو اتحاد المحامين العرب
محكم دولي وعضو الاكاديمية الدولية للتحكيم
( جدو )