منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    تابع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 2

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    تابع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية  2 Empty تابع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 2

    مُساهمة من طرف جدو الأربعاء ديسمبر 21, 2011 12:40 am

    مادة 101:
    يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه سواء كان موضوعا على ذات المنتجات أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الحمهور، أو كان موضوعا على المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها.
    مادة 102:
    لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التي منحت فيها.
    ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين فى عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
    مادة 103:
    إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة فى تركيبها من العوامل التى لها دخل فى تقدير قيمتها، جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات.
    ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التى توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية، وبالإجراءات التى يستعاض عنها بها عند الاقتضاء.
    مادة 104:
    المؤشرات الجغرافية هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي.
    ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية فى بلد المنشأ.
    مادة 105:
    لا يجوز لأى شخص فى جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التى يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى الجهة ذات الشهرة الخاصة.
    مادة 106:
    لا يجوز استخدام أية وسيلة فى تسمية أو عرض سلعة ما توحى بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية علي خلاف المنشأ الحقيقي لها.
    مادة 107:
    لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في انتاجها ان يضع مؤشرا جغرافيا علي ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق اخري يكون من شإنها ان توحي بانها منتجة في الجهة المشار اليها.
    مادة 108:
    يجوز ان تطلق علي بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت تدل في الاصطلاح التجاري بصورة اساسية علي جنس المنتج دون المنشأ الجغرافي له.
    مادة 109:
    يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل علي مؤشر جغرافي ان يكون انتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.
    مادة 110:
    لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل علي مؤشر جغرافي اذا كان استعمالها من شأنه ان يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة.
    مادة 111:
    يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل علي مؤشر جغرافي اذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعمالها بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافى الحماية فى بلد المنشأ.
    مادة 112:
    يجوز لكل ذى مصلحة رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام أى مؤشر جغرافى لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى للسلعة.
    وتكون المحكمة الابتدائية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافى.
    مادة 113:
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
    1ـ كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
    2ـ كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
    3ـ كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
    4ـ كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
    وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التى استخدمت فى ارتكابها.
    ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود.
    مادة 114:
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
    1ـ كل من وضع بىانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلقة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل فى عرض المنتجات على الجمهور.
    2 ـ كل من ذكر بغير حق علي علامته أو اوراقه التجارية بيانا يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
    3 - كل من استعمل علامة غير مسجلة في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات (2 ، 3 ، 5 ، 7 ، Cool من المادة (67 ) من هذا القانون.
    4 - كل من ذكر ميداليات او دبلومات او جوائز او درجات فخرية من اي نوع كان علي منتجات لا تتعلق بها او علي اشخاص او اسماء تجارية لم يكتسبوها.
    5-كل من اشترك مع اخرين في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
    6 -كل من وضع علي السلع التي يتجر بها - في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج سلعة معينة ـ مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بانها نشأت في هذه الجهة.
    7 -كل من استخدم اية وسيلة في تسمية او عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة علي خلاف المنشأ الحقيقى له .
    8 - كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في انتاجها وضع مؤشرا جغرافيا علي ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق اخري يكون من شأنها ان توحى بانها منتجة في الجهة المشار اليها.
    وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن اربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه.
    مادة 115:
    لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء علي طلب كل ذي شأن وبمقتضي أمر يصدر علي عريضة،أن يأمر باجراء أو اكثر من الاجراءات التحفظية المناسبة وعلي وجه الخصوص.
    1 ـ اثبات واقعة الاعتداء علي الحق محل الحماية.
    2 ـ إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والادوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.
    3 ـ توقيع الحجز علي الاشياء المذكورة في البند (2)
    ولرئيس المحكمة في جميع الاحوال ان يأمر بندب خبير او اكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وان يفرض علي الطالب إيداع كفالة مناسبة.
    ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع الي المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر وإلا زال كل أثر له.
    مادة 116:
    يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه الي رئيس المحكمة الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره او اعلانه له حسب الاحوال ويكون لرئيس المحكمة تأييد الامر او الغاؤه كليا او جزئيا.
    مادة 117:
    يجوز للمحكمة في اية دعوي مدنية او جنائية ان تحكم ببيع الاشياء المحجوزة او التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات او الامر بالتصرف فيها باية طريقة اخري تراها المحكمة مناسبة .
    وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة، ويجوز لها عند الاقتضاء - الامر باتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب وكذلك اتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة.
    ويجوز للمحكمة ايضا ان تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة او اكثر علي نفقة المحكوم عليه.
    وللمحكمة ان تأمر بكل او ببعض ما سبق حتي في حالة الحكم بالبراءة.
    مادة 118:
    يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا الباب.
    الباب الثاني
    التصميمات والنماذج الصناعية
    مادة 119:
    يعتبر تصميما او نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بالوان او بغير الوان اذا اتخذ مظهراً مميزا يتسم بالجدة وكان قابلا للاستخدام الصناعي.
    مادة 120:
    يفقد التصميم او النموذج الصناعي وصف الجدة إذا:
    1 ـ تم عرضه علي الجمهور او وصفه او عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله.
    ومع ذلك لا يفقد التصميم او النموذج الصناعي وصف الجدة اذا كان هذا العرض او الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشرعن التصميم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية، وذلك كله خلال فترة لا تجاوز ستة اشهر سابقة علي تاريخ ايداع طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.
    2 ـ اشتمل علي اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم او نموذج صناعي سابق او خصص لنوع اخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم او النموذج السابق تسجيله.
    مادة 121:
    مع عدم الإخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعي لمصلحة التسجيل التجاري وما يترتب علي ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون.
    ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية من اي ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اي قانون اخر لرعايا اي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة او الأفضلية او الحصانة نابعة من:
    (أ) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
    (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995.
    مادة 122:
    تختص مصلحة التسجيل التجاري تسجيل التصميمات والنماذج الصناعية في السجل المعد لذلك.
    ويجوز ان يشتمل الطلب علي عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب التسجيل وعدد التصميمات والنماذج التي يمكن ان يشتمل عليها الطلب الواحد وإجراءات الفحص والإشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب وإجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة.
    كذلك الرسوم المقررة علي هذه الطلبات وتجديدها وعلي كافة الاجراءات المتعلقة بها علي الا تجاوز هذه الرسوم في مجموعها ثلاثة آلاف جنيه .
    مادة 123:
    لا يجوز للقائمين بالعمل فى مصلحة التسجيل التجارى أن يقوموا بالذات أو بالوسطة طلبات تسجيل لتصميمات أو نماذج صناعية إلا بعد مضى ثلاث سنوات علي الاقل من تاريخ تركهم الخدمة.
    مادة 124:
    لا يجوز تسجيل اي تصميم او نموذج صناعي من التصميمات والنماذج الصناعية الاتية.
    1 ـ التصميم او النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبار الفنية أو الوظيفية للمنتج.
    2 ـ التصميم او النموذج الذي يتضمن شعارات او رموزا دينية او اختاما او اعلاما خاصة بجمهورية مصر العربية او بالدول الاجنبية او الذي ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام او الاداب العام.
    3- التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.
    وعلى المصلحة فى جميع أحوال رفض طلب التسجيل إخطار الطالب بقرار الرفض مسببا، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
    ويجوز التظلم من هذا القرار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به.
    وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
    وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.
    وتصدر اللجنة قرارها مسببا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم التظلم.
    ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان به.
    مادة 125:
    للمصلحة أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى تراها إعمالا لأحكام المادة (124) على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء عد متنازلا عن طلبه.
    وللطالب أن يتظلم من قرار المصلحة بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (124) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ويجوز للطالب من تلقاء نفسه أن يتقدم للمصلحة بطلب بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار إليها وذلك بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مادة 126:
    مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية مصر العربية.
    وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلبا بالتجديد فى خلال السنه الأخيرة من المدة، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ومع ذلك يحق للمالك أن يقدم طلبا بالتجديد خلال الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية وإلا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.
    مادة 127:
    يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق صاحبه فى منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم أو النموذج أو تتضمنه.
    ويستنفد الحق فى منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات فى أيه دولة أو رخص للغير بذلك.
    ولا يعتبر إعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعي المحمى من الأعمال الآتية:
    1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العملى.
    2- أغراض التعليم أو التدريب.
    3- الأنشطة غير التجارية.
    4- تصنيع أو بيع أجزاء من المنتجات المشار إليها، وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل.
    5- الاستخدامات الأخرى التى لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للتصميم أو النموذج الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
    مادة 128:
    يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه.
    ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك فى سجل التصميمات والنماذج الصناعية.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.


    مادة 129:
    يجوز لمصلحة التسجيل التجارى لدواعي المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص أن تصدر قرارا مسببا بمنح الغير ترخيصا إجباريا غير استئثاري باستخدام التصميم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص.
    مادة 130:
    تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعى بحسب الأحوال، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وتسرى أحكام المواد 80، 81، 82، 83 على هذا الباب.
    مادة 131:
    لكل شخص أن يطلب الاطلاع على التصميم أو النموذج الصناعى المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.
    مادة 132:
    تتمتع بحماية مؤقتة التصميمات أو النماذج الصناعية التى تتوافر فيها شروط التسجيل والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.
    مادة 133:
    للمصلحة ولكل ذى شأن أن يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى الذى تم بدون وجه حق، وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك.

    مادة 134:
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه:
    1 - كل من قلد تصميما أو نموذجا صناعيا محميا تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
    2 - كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميما أو نموذجا صناعيا.
    وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
    وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعى المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التى استخدمت فى ارتكابها وبنشر الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
    مادة 135:
    لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذى شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
    1 - إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
    2 - إجراء حصر ووصف تفصيلى للمنتجات المخالفة والأدوات التى استخدمت أو تستخدم فى ارتكاب الجريمة.
    3 - توقيع الحجز على الأشياء المذكورة فى البند (2).
    ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
    ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.
    مادة 136:
    يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو إعلانه له على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا.
    مادة 137:
    يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا الباب.
    الكتاب الثالث
    حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
    مادة 138:
    فى تطبيق احكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
    1 ـ المصنف: كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.
    2 ـ الابتكار: الطابع الإبداعى الذى يسبغ الاصالة على المصنف.
    3 ـ المؤلف الشخص الذى يبتكر المصنف، وبعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
    ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط الا يقوم شك فى معرفة حقيقة شخصه، فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا ممثلا للمؤلف فى مباشرة حقوقه الى ان يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
    4 ـ المصنف الجماعى: المصنف الذى يضعه اكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعى أو اعتبارى يتكفل بنشره باسمه وتحت ادارته، ويندمح عمل المؤلفين فيه فى الهدف العام الذى قصد اليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة.
    5 ـ المصنف المشترك: المصنف الذى لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك فى وضعه اكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن.
    6 ـ المصنف المشتق: المصنف الذى يستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما فى ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب او من غيره ومجموعات التعبير الفلكلورى ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب او اختيار محتوياتها.
    7 الفلكلور الوطنى: كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر العربية، وبوجه خاص التعبيرات الآتية:
    (أ) التعبيرات الشفوية مثل: الحكايات والاحاجى والالغاز والاشعار الشعبية وغيرها من المأثورات .
    (ب) التعبيرات الموسيقية مثل الاغانى الشعبية المصحوبة بموسيقى.
    (ج) التعبيرات الحركية مثل: الرقصات الشعبية والمسرحيات والاشكال الفنية والطقوس.
    (د) التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي التشكيلي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدويا وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات.
    الآلات الموسيقية:
    الاشكال المعمارية.
    8 ـ الملك العام: الملك الذى تؤول اليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية او التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقا لاحكام هذا الكتاب.
    9 ـ النسخ : استحداث صورة او اكثر مطابقة للاصل من مصنف او تسجيل صوتى بأية طريقة أو فى اى شكل بما فى ذلك التخزين الالكترونى الدائم او الوقتى للمصنف او للتسجيل الصوتى.
    10 ـ النشر: اى عمل من شأنه اتاحة المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى او فنانى الاداء للجمهور أو بأى طريقة من الطرق .
    وتكون اتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف او مالك حقوقه، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الاداءات فتكون اتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه.
    11 ـ منتج المصنف السمعى او السمعى البصرى الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يبادر الى انجاز المصنف السمعى او المصنف السمعى البصرى ويضطلع بمسئولية هذا الانجاز.
    12 ـ فنانو الاداء: الاشخاص الذين يمثلون او يغنون او يلقون او ينشدون او يعزفون او يرقصون فى مصنفات ادبية او فنية محمية طبقا لاحكام هذا القانون اوآلت الى الملك العام او يؤدون فيها بصورة او باخرى، بما فى ذلك التعبيرات الفلكلورية.
    13 ـ منتج التسجيلات الصوتىة: الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يسجل لاول مرة مصنفا تسجيلا صوتيا او اداء لاحد فنانى الاداء، وذلك دون تثبيت الاصوات على الصورة فى اطار اعداد مصنف سمعى بصرى.
    14 ـ الاذاعة: البث السمعى او السمعى البصرى للمصنف او للاداء أو للتسجيل الصوتى او لتسجيل المصنف او الاداء وذلك الى الجمهور بطريقة لاسلكية. ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.
    15 ـ الاداء العلنى: اى عمل من شأنه اتاحة المصنف باى صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل او الالقاء او العزف او البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الاداء او التسجيل الصوتى او المرئى او المسموع اتصالا مباشرا.
    16 ـ التوصيل العلنى البث السلكى او اللاسلكى لصور أو اصوات أو لصور واصوات لمصنف، أو أداء أو تسجيل صوتي أو بث إذاعي بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين في أي مكان مختلف عن المكان الذي يبدأ منه البث. وبغض النظر عن الزمان أو المكان يختاره المتلقي منفردا عبر جهاز الحاسب أو اى وسيلة اخرى.
    17 ـ هيئة الاذاعة: كل شخص او جهة منوط بها او مسئولة عن البث الاذاعى اللاسلكى السمعى او السمعى البصرى.
    18 الوزير المختص: وزير الثقافة، ويكون وزير الاعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الاذاعة ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
    19 الوزارة المختصة: وزارة الثقافة وتكون وزارة الاعلام هى المختصة بالنسبة لهيئات الاذاعة، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هى المختصة بالنسبة الى برامج الحاسب وقواعد البيانات.
    مادة 139:
    تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والاجانب من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون الى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم
    ويعتبر فى حكم رعايا الدول الاعضاء
    (أ) بالنسبة لحق المؤلف:
    1 ـ المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لاول مرة احدى الدول الاعضاء فى المنظمة او تنظر فى احدى الدول غير الاعضاء واحدى الدول الاعضاء فى آن واحد ويعتبر المصنف منشورا فى ان واحد فى عدة دول اذا ظهر فى دولتين او اكثر خلال ثلاثين ىوما من تاريخ نشره لأول مرة.
    ولا يعتد نشرا تمثيل مصنف مسرحى موسيقى او سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية لمصنف ادبى والنقل السلكى او اذاعة المصنفات الادبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف معمارى.
    2 ـ منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التى ىكون مقر منتجها او محل اقامته فى احدى الدول الاعضاء فى تلك المنظمة.
    3 ـ مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى احدى الدول الاعضاء او المصنفات الفنية الاخرى الداخلة فى مبنى او منشأة اخرى كائنة فى احدى الدول الاعضاء.
    (ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:
    1 ـ فنانو الاداء اذا توافر اى شرط من الشروط التالية:
    (أ) إذا تم الاداء فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية
    (ب) اذا تم تفريغ الاداء فى تسجيلات صوتية ينتمى منتجها لدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية، او تم التثبيت الاول للصوت فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.
    (ج) اذا تم بث الاداء عن طريق هيئة اذاعة يقع مقرها فى دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان يكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى دولة عضو.
    2 ـ منتجو التسجيلات الصوتية اذا كان التثبيت الاول للصوت قد تم فى دولة عضو فى المنظمة.
    3 ـ هيئات الاذاعة اذا كان مقر هيئة الاذاعة كائنا فى اقليم دولة عضو فى منظمة التجارة العالمية وان ىكون البرنامج الاذاعى قد تم بثه من جهاز ارسال يقع ايضا فى اقليم دولة عضو فى المنظمة.
    ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون، ما لم تكون هذه الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من:
    (أ) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
    (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995
    مادة 140:
    تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الاتية:
    1 ـ الكتب والكتىبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
    2 ـ برامج الحاسب الآلى.
    3 ـ قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الالى او من غيره.
    4 ـ المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى اذا كانت مسجلة.
    5 ـ المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
    6 ـ المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ او غير المقترنة به .
    7 ـ المصنفات السمعية البصرية.
    8 مصنفات العمارة.
    9 ـ مصنفات الرسم بالخطوط او بالالوان والنحت والطباعة على الحجر، وعلى الاقمشة وية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
    10 ـ المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
    11 ـ مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.
    12 ـ الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا او الطبوغرافيا او التصميمات المعمارية.
    13 ـ المصنفات المشتقة، وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها
    وتشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان مبتكرا.
    مادة 141:
    لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها او موصوفة او موضحة او مدرجة فى مصنف.
    كذلك لا تشمل ما يلى:
    أولا ـ الوثائق الرسمية أيا كانت لغتها الاصلية او اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية، والاحكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى.
    ثانيا ـ اخبار الحوادث والوقائع الجارية التى تكون مجرد اخبار صحفية.
    ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية اذا تميز جمعها بالابتكار فى الترتيب والعرض او باى مجهود شخصى جدير بالحماية.
    مادة 142:
    يعتبر الفلكلور الوطنى ملكا عاما للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الادبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.
    مادة 143:
    يتمتع المؤلف وخلفه العام ـ على المصنف ـ بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى:
    أولا: الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لاول مرة
    ثانيا: الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه.
    ثالثا ـ الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها او تحريفا له ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او اساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.
    مادة 144:
    للمؤلف وحده ـ اذا طرأت اسباب جدية ـ ان يطلب من المحكمة الابتدائية بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو لإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.
    مادة 145:
    يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يرد على اى من الحقوق الادبية المنصوص عليها فى المادتين (143) ، (144) من هذا القانون.
    مادة 146:
    تباشر الوزارة المختصة الحقوق الأدبية المنصوص عليها فى المادتين (143) و(144) من هذا الكتاب فى حالة عدم وجود وارث او موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.
    مادة 147:
    يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق اسئثارى فى الترخيص او المنع لاى استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.
    ولا ينطبق الحق الاستئثارى فى التأجير على برامج الحاسب الالى اذا لم تكن هى المحل الاساسى للتأجير ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدى الى انتشار نسخها على نحو يلحق ضررا ماديا بصاحب الحق الاسئثارى المشار اليه.
    كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصرف فى النسخة الاصلية لمصنفه، والذى يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية تصرف فى هذه النسخة.
    ويستنفد حق المؤلف فى منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون اذا قام باستغلاله وتسويقه فى اية دولة او رخص للغير بذلك.
    مادة 148:
    تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة اجنبية اخرى فى ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العربية اذا لم يباشر المؤلف او المترجم هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ اول نشر للمصنف الاصلى او المترجم.
    مادة 149:
    للمؤلف ان ينقل الى الغير كل او بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون.
    ويشترط لانعقاد التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.
    ويكون المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا يعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصا منه باستغلال اى حق مالى اخر يتمتع به على المصنف نفسه.
    ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها فى هذا القانون يمتنع عليه القيام باى عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.
    مادة 150:
    للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى او العينى الذى يراه عادلا نظير نقل حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه الى الغير على اساس مشاركة نسبية فى الإيراد الناتج من الاستغلال، كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى او بالجمع بين الاساسين.
    مادة 151:
    اذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به.
    مادة 152:
    لا يترتب على تصرف المؤلف فى النسخة الاصلية من مصنفه ايا كان نوع هذا التصرف نقل حقوقه المالية.
    ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ او نقل او عرض النسخة الاصلية وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.
    مادة 153:
    يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى.
    مادة 154:
    يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور او المتاح للتداول من مصنفاتهم ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت ان ارادته كانت قد انصرفت الى نشرها قبل وفاته.
    مادة 155:
    يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام بحق ادبى ابدى لا يقبل التنازل عنه او التقادم يخولهم ما يلى:
    1 ـ الحق فى نسبة الاداء الحى او المسجل الى فنانى الاداء على النحو الذى ابدعوه عليه.
    2 ـ الحق فى منع اى تغيير او تحريف او تشويه فى ادائهم وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الادبى فى حالة عدم وجود وارث او موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها فى هذا القانون.
    مادة 156:
    يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:
    1 ـ توصيل ادائهم الى الجمهور والترخيص بالاتاحة العلنية او التأجير او الاعارة للتسجيل الاصلى للأداء او لنسخ منه.
    2 ـ منع اى استغلال لادائهم باية طريقة من الطرق، بغير ترخيص كتابى مسبق منهم ويعد استغلالا محظورا بوجه خاص تسجيل هذا الاداء الحى على دعامة او تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجارى مباشر او غير مباشر او البث الاذاعى لها الى الجمهور.
    3 ـ تأجير او اعارة الاداء الاصلى او نسخ منه لتحقيق غرض تجارى مباشر او غير مباشر، بغض النظر عن ملكية الاصل او النسخ المؤجرة.
    4 ـ الاتاحة العلنية لاداء مسجل عبر الاذاعة او اجهزة الحاسب الالى او غيرها من الوسائل، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد فى اى زمان او مكان ولا يسرى حكم هذه المادة على تسجيل فنانى الاداء لادائهم ضمن تسجيل سمعى بصرى ما لم يتفق على غير ذلك.
    مادة 157:
    يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:
    1 ـ منع اى استغلال لتسجيلاتهم باية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابى مسبق منهم، ويعد بوجه خاص استغلالا محظورا فى هذا المعنى نسخها او تأجيرها او البث الاذاعى لها او اتاحتها عبر اجهزة الحاسب الآلى او غيرها من الوسائل.
    2 ـ الاتاحة العلنية لتسجيل صوتى بوسائل سلكية او لاسلكية او عبر اجهزة الحاسب الالى او غيرها من الوسائل.
    مادة 158:
    تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية:
    1 ـ منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.
    2 ـ منع اى توصيل لتسجيلها التليفزيونى لبرامجها الى الجمهور بغير ترخيص كتابي مسبق منها، ويعد بوجه خاص استغلال محظورا تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت بما في ذلك الإزالة أو الإتلاف لأية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.
    مادة 159:
    تنطبق الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة.
    ومع عدم الاخلال بما نص عليه في هذا القانون من حقوق استئثارية لفناني الأداء وهيئات الإذاعة لا يكون لهؤلاء إلا حق الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة في الأغراض التجارية للإذاعة أو التوصسل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.
    مادة 160:
    تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.
    مادة 161:
    تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات عليها فى هذا القانون مدة حياته لمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقى حيا منهم.
    مادة 162:
    تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات الجماعيةـ باستثناء مؤلفى مصنفات الفن التطبيقي-مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادتين (160)، (161) من هذا القانون.
    وتنقضى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد.
    مادة 163:
    تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، فإذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة (160) من هذا القانون.
    مادة 164:
    تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة ايهما ابعد.
    مادة 165:
    فى الاحوال التى تحسب فيها مدة الحماية من تارس\يه\خ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة ، يتخذ تاريخ أو ل نشر أو أو ل إتاحة للجمهور أيهما أبعد مبدأ لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمهور إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.
    فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا عند حساب مدة الحماية.
    مادة 166:
    يتمتع فنانو الاداء بحق مالى استئثارى فى مجال ادائهم، على النحو المبين فى المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الاداء او التسجيل على حسب الاحوال.
    مادة 167:
    يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال استغلال تسجيلاتهم، على النحو المبين فى المادة (157) وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل او النشر ايهما ابعد، وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون.
    مادة 168:
    تتمتع هيئات البث الاذاعى بحق مالى استئثارى يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيها اول بث لهذه البرامج.
    مادة 169:
    لهيئات البث الاذاعى الحق فى اذاعة المصنفات التى تؤدى فى اى مكان عام، وتلتزم هذه الهيئات باذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدى او عينى للمؤلف كما تلتزم بسداد اى تعويض اخر اذا كان لذلك مقتضى.
    مادة 170:
    يجوز لاى شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ او الترجمة أو بهما معا لأي مصنف محمي طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك دون إذن المؤلف وللأغراض المبينة في الفقرة التالية نظير سدسد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي للمصنف، أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف.
    ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولاغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يتجاوز الف جنيه عن كل مصنف.
    مادة 171:
    مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من الاعمال الاتية:
    أولاً: اداء المصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى او بطلاب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر او غير مباشر.
    ثانياً - عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو بأصحاب حق المؤلف، ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأي من الأعمال الآتية:
    ـ نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.
    ـ نسخ او تصوير كل او جزء جوهرى لنوتة مصنف موسيقى.
    ـ نسخ او تصوير كل او جزء جوهرى لقاعدة بيانات او برامج حاسب الى.
    ثالثا ـ عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعى له بغرض الحفظ او الاحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام، أو الاقتباس من البرنامج وأن جاوز هذا الاقتباس القدر الضروري لاستخدام هذا البرنامج مادام في حدود الغرض المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.
    رابعا ـ عمل دراسات تحليلية للمصنف او مقتطفات او مقتبسات منه بقصد النقد او المناقشة او الاعلام.
    خامسا ـ النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات قضائية او ادارية فى حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
    سادسا ـ نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو بصريا أو سمعيا بصريا، وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا.
    سابعا ـ نسخ مقال او مصنف قصير او مستخرج من مصنف اذا كان ذلك ضروريا لاغراض التدريس فى منشآت تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين.
    ـ ان يكون النسخ لمرة وحيدة او فى اوقات منفصلة غير متصلة.
    ـ ان يشار الى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.
    ثامنا ـ تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق او المحفوظات او بواسطة المكتبات التى لا تستهدف الربح ـ بصورة مباشرة او غير مباشرة ـ وذلك فى اى من الحالتين الاتيتين:
    ـ ان يكون النسخ لمقالة منشورة او مصنف قصير او مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة او بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة او على فترات متفاوتة.
    ـ ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية او لتحل النسخة محل نسخة فقدت او تلفت او اصبحت غير صالحة للاستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
    تاسعا ـ النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا او اثناء البث الرقمى له او اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقميا، وفى اطار التشغيل العادى للاداة المستخدمة ممن له الحق فى ذلك.
    مادة 172:
    مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذا القانون فليس للمؤلف او خلفه ان يمنع الصحف او الدوريات او هيئات الاذاعة فى الحدود التى تبررها اغراضها مما يلى:
    أولا ـ نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين، ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الاشارة الى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
    ثانيا ـ نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التى تلقى فى الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلنية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية، ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.
    ثالثا ـ نشر مقتطفات من مصنف سمعى او

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 8:04 am