دعوى الخلع
الموضـوع الأول
[
الخلـع
تعريفه وماهيته
أساسه الشرعي وأدلة وجودة
أساسه
القانوني
الحكمة من تقريره
أولا 000 تعريف الخلع لغة وشرعاً
وقانوناً
]
تعريف الخلع لغة [1
][
3
الخلع في أصل اللغة يعني
عن الفضائل ومكارم الأخلاق
فيقال 000 رجل خليع أو آمراه خليعة
.
ويقال 000 فتي
خليع ، أي ترك الحياء وركب هواه
.
ويقال 000 فتاه خليعة ، أي فتاه لا خلق
لها
3
الخلع في أصل اللغة يعني التفكك والانحلال
فيقال 000 تخلع في مشية
أي هز منكبيه ويديه وأشار بهما
ويقال 000 تخلع المنزل القديم أي تفكك
وأنحل
.
ويقال 000 الخلع أي تحول المفصل عن موضعه من غير بينونة
.
3
الخلع
في أصل اللغة يعني العزل والنزع
فيقال 000 خلع الوالي العامل أي عزله
.
ويقال
000
خلع الشعب الملك أي أنزله عن عرشه
.
ويقال 000 خلع الشيء خلعا أي نزعه من
مكانة الصحيح
.
3
الخلع في أصل اللغة يعني الأخذ والاستيلاء
فيقال 000
فيقال إختلع مال فلان أي أخذه
ويقال 000 إختلع ملك فلان أي استولي
عليه
الخلع في أصل اللغة يعني العطاء
فيقال 000 خلع عليه خلعه أي
أعطاه أو ألبسه إياها
ويقال 000 خلعه السلطان أي الرداء المهدي من
السلطان
.
3
الخلع في أصل اللغة يعني التبراء من أحد أفراد
الأسرة
.
فيقال 000 خلعه أهله أي تبروا منه فلا يطالبون بجنايته
.
ويقال 000
خلعه أهله أي تبروا منه
.
3
وأخيرا 000 الخلع في اصل اللغة يعني الطلاق
بفدية
فيقال 000 تخالع الزوجان أي اتفقا على الطلاق بفدية
.
ويقال 000 تخالع
الزوجان أي تراضيا على طلاق مقابل عوض مالي تدفعه الزوجة
.
]
تعريف الخلع
قانوناً
[
الخلع قانوناً عبارة عن دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضب الحياة
معه ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود
الله ، والخلع يقتضي افتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها
المالية الشرعية
* .
وعلى ذلك فيشترط قانوناً للحكم للزوجة بالتطليق
خلعاً
.
الشرط الأول :- أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب
الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود
الله بسبب هذا البغض
.
الشرط الثاني :- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها
المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من
مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة
.
الشرط الثالث :- ألا تفلح المحكمة في إنهاء
الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة
.
الشرط الرابع
:-
أن تقرر الزوجة صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل
لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا
البغض
.
النص القانوني الذي تقرر بموجبة الخلع
(
للزوجين أن يتراضيا
فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت
نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي
أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه
.
ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع
إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال
مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18
والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة
إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا
تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة
الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم
.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق
بائن
.
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن
)
[
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000
]
ثانيا 000 الأدلة
الشرعية علي وجود نظام الخلع
الخلع بين القران والسنة والإجماع
أولا
000
القرآن الكريم
قال تعالي " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن
يخالفا ألا يقيما حدود الله ، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما
افتدت به
صدق الله العظيم
[
الآية 229 من سورة البقرة
]
فهذه الآية
الكريمة ذات الحكم الواضح أباحت للزوجة – متي خشيت ألا تقيم حدود الله تعالي – أن
تفتدي نفسها بمالاً تقدمه لزوجها لقاء طلاقها خلعاً ، وفي المقابل أباحت الآية
الكريمة للزوج قبول هذا المال كعوض عن إيقاع طلاق لا يريده ولم يسعى إلية أو يتسبب
فيه ، والخلع وكما سيلي نوع من الطلاق علي مال لذا وجب تقديم الزوجة لما يفديها من
هذا الزواج الذي أمست لا تطيقه
والتساؤل 000 ما المقصود بحدود الله تعالي
التي تخشى الزوجة عدم إقامتها ولذا تطلب التطليق خلعاً000؟
حدود الله تعالى – في
هذا المقام – هي ما حده الله وفرضه علي الزوجين من الحقوق والواجبات و أمر كلا
منهما بالوقوف عنده وعدم مجاوزته ، فمن الحقوق التي أمر بها الزوجة طاعة زوجها فيما
يريده من استمتاع ، ومنها إخلاص المودة له إخلاصا تاما ، فلا يحل لها ان يكون جسمها
مع الزوج وقلبها مع غيرة ، ومنها أن تقوم بكل ما يصلح الأسرة فلا يحل لها ان ترهقه
بالأنفاق فيختل نظام الأسرة وتسوء حالة المعيشة ، ومنها عدم خيانته بالمحافظة علي
ماله وعرضة و أولاده
ثانياً 000 السنة النبوية الكريمة
تعد السنة
النبوية المطهرة هي المصدر الصريح المقرر لنظام الخلع في الإسلام وتعد شكوى زوجة
ثابت بن قيس بن شماس للرسول
(e )
هي مناسبة تقرير نظام الخلع شرعاً ، إلا أن ثمة
مشكلة هامة وخطيرة تتعلق بتعدد الروايات وبالادق بتعدد القضايا التي عرض فيها أمر
طلب الخلع علي الرسول
( e)
ونري أن نبدأ بتعداد هذه الروايات ثم بيان ما يترتب على
اختلاف هذه الروايات من أثار تتعلق أساساً بتسبيب طلب الزوجة للخلع وهل يشترط لطلب
الخلع والحكم به أن يضر الزوج بزوجته أم يكفي مجرد طلب الزوجة للخلع لكي يجاب طلبها
000
؟
الرواية الأولي 000 ما رواه الأمام النسائي
أن ثابت بن قيس بن شماس
ضرب زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي أبن سلول فكسر نفضها أي أعلي كتفها فاتت لرسول
الله
(e)
بعد الصبح فاشتكت إليه ، فدعا البني
(e)
قيس فقال له :
خذ بعض مالها وفارقها " . قال ثابت ويصلح ذلك يا رسول الله ؟
قال الرسول
(e) :
نعم . فقال
ابت فإني اصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي
(e)
خذهما وفارقها . فأخذها وجلست
فى بين أهلها
الرواية الثانية 000 ما رواه البخاري عن بن عباس قال :
جاءت آمراه ثابت بن قيس بن شماس– وهى حبيبة بنت سهل الأنصاري إلى رسول الله
(e)
فقالت :
يا رسول الله ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا فقال رسول الله
( e) "
أتردين عليه حديقته " قالت نعم فقال
رسول الله
(e) "
أقبل الحديقة وطلقها تطليقه
ونري أن الاختلاف القائم في مضمون الشكوى في الرواية الأولي – شكوى جميلة بنت عبد الله - عن الرواية
الثانية – شكوى حبيبة بنت سهل الأنصاري – يترتب عليه أثرا هاماً وخطيراً ، فوفقاً
للرواية الثانية فانه يقضـى بالخلع ( بالتطليق خلعاً ) لمجرد إعلان الزوجة كرهها
للزوج ، ولو لم يصدر عن الزوج أي إساءة للزوجة فيكفي حينئذ أن تقرر الزوجة أنها تبغض زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى ألا تقيم حده الله بسبب هذا البغض ، وبمعني أخر فان دور القاضي على النحو الذي سيلي تفصيلاً يكون سلبياً وبمعني أدق مجرد التحقق من إقرار الزوجة بكراهية زوجها واستحالة عشرتها له وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذه الكراهية في حين أن الرواية الثانية للحديث مقتضاها أو المفهوم منها أنه لا قضاء بالخلع إلا إذا أحدث الزوج بزوجته ضرراً ، فيكون هذا الضرر هو مبرر طلب الخلع ومبرر القضاء به ، وبمفهوم الاختلاف فانه لا يكفي للقضاء للخلع مجرد شقاق الزوجة بمعني كراهيتها للزوج وعدم قدرتها على المعيشة معه بل يجب أن يستند هذا الاختلاف أو الشقاق إلى وقائع محددة هي وقائع الإضرار التي قام بها الزوج
ثالثا 000 الإجماع
أجمع فقهاء الشريعةالإسلامية على شرعية الخلع كنظام إسلامي ولم يثبت وجود أي اختلاف بينهما على شرعيته، ولا يحول ذلك دون وجود اختلافات تتعلق بعض أركانه وشروطه على النحو الذي سيرد
*.الخلع بناء على طلب الزوج - الخلع بناء على طلب الزوجة الأصل في الخلع أن يكون بالتراضي بين الزوجين فيتم الخلع اتفاقا ، سواء عرض الزوج على زوجته مخالعتها ، أو طالبت به الزوجة ، ويراعي أن عرض الخلع من جانب الرجل يعدتعليق لطلاق على مال ( المـال الذي يأخذه من الزوجة مقابل مخالعتها ) وهو لذلك يعديميناً ، ويعد طلب الخلع من جانب الزوجة معاوضة لها شبة التبرعات لأن الزوجة تلتزمبمال الذي تفتدي به نفسها
الموضـوع الأول
[
الخلـع
تعريفه وماهيته
أساسه الشرعي وأدلة وجودة
أساسه
القانوني
الحكمة من تقريره
أولا 000 تعريف الخلع لغة وشرعاً
وقانوناً
]
تعريف الخلع لغة [1
][
3
الخلع في أصل اللغة يعني
عن الفضائل ومكارم الأخلاق
فيقال 000 رجل خليع أو آمراه خليعة
.
ويقال 000 فتي
خليع ، أي ترك الحياء وركب هواه
.
ويقال 000 فتاه خليعة ، أي فتاه لا خلق
لها
3
الخلع في أصل اللغة يعني التفكك والانحلال
فيقال 000 تخلع في مشية
أي هز منكبيه ويديه وأشار بهما
ويقال 000 تخلع المنزل القديم أي تفكك
وأنحل
.
ويقال 000 الخلع أي تحول المفصل عن موضعه من غير بينونة
.
3
الخلع
في أصل اللغة يعني العزل والنزع
فيقال 000 خلع الوالي العامل أي عزله
.
ويقال
000
خلع الشعب الملك أي أنزله عن عرشه
.
ويقال 000 خلع الشيء خلعا أي نزعه من
مكانة الصحيح
.
3
الخلع في أصل اللغة يعني الأخذ والاستيلاء
فيقال 000
فيقال إختلع مال فلان أي أخذه
ويقال 000 إختلع ملك فلان أي استولي
عليه
الخلع في أصل اللغة يعني العطاء
فيقال 000 خلع عليه خلعه أي
أعطاه أو ألبسه إياها
ويقال 000 خلعه السلطان أي الرداء المهدي من
السلطان
.
3
الخلع في أصل اللغة يعني التبراء من أحد أفراد
الأسرة
.
فيقال 000 خلعه أهله أي تبروا منه فلا يطالبون بجنايته
.
ويقال 000
خلعه أهله أي تبروا منه
.
3
وأخيرا 000 الخلع في اصل اللغة يعني الطلاق
بفدية
فيقال 000 تخالع الزوجان أي اتفقا على الطلاق بفدية
.
ويقال 000 تخالع
الزوجان أي تراضيا على طلاق مقابل عوض مالي تدفعه الزوجة
.
]
تعريف الخلع
قانوناً
[
الخلع قانوناً عبارة عن دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضب الحياة
معه ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيت بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود
الله ، والخلع يقتضي افتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها
المالية الشرعية
* .
وعلى ذلك فيشترط قانوناً للحكم للزوجة بالتطليق
خلعاً
.
الشرط الأول :- أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها دون سبب من جانب
الزوج ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية ، وأن تخشى الزوجة ألا تقيم حدود
الله بسبب هذا البغض
.
الشرط الثاني :- أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها
المهر أو مقدم المهر الذي أعطاه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها المالية الشرعية من
مؤخر صداق ونفقه متعه ونفقه عدة
.
الشرط الثالث :- ألا تفلح المحكمة في إنهاء
الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تنديهما لهذه المهمة
.
الشرط الرابع
:-
أن تقرر الزوجة صراحة – أمام محكمة – أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل
لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا
البغض
.
النص القانوني الذي تقرر بموجبة الخلع
(
للزوجين أن يتراضيا
فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت
نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي
أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه
.
ولا يحكم المحكمة بالتطليق للخلع
إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال
مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18
والفقرتين الأولي والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة
إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا
تقيم حدود الله بسبب هذا البغض
.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاطه حضانة
الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم
.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق
بائن
.
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن
)
[
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000
]
ثانيا 000 الأدلة
الشرعية علي وجود نظام الخلع
الخلع بين القران والسنة والإجماع
أولا
000
القرآن الكريم
قال تعالي " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن
يخالفا ألا يقيما حدود الله ، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما
افتدت به
صدق الله العظيم
[
الآية 229 من سورة البقرة
]
فهذه الآية
الكريمة ذات الحكم الواضح أباحت للزوجة – متي خشيت ألا تقيم حدود الله تعالي – أن
تفتدي نفسها بمالاً تقدمه لزوجها لقاء طلاقها خلعاً ، وفي المقابل أباحت الآية
الكريمة للزوج قبول هذا المال كعوض عن إيقاع طلاق لا يريده ولم يسعى إلية أو يتسبب
فيه ، والخلع وكما سيلي نوع من الطلاق علي مال لذا وجب تقديم الزوجة لما يفديها من
هذا الزواج الذي أمست لا تطيقه
والتساؤل 000 ما المقصود بحدود الله تعالي
التي تخشى الزوجة عدم إقامتها ولذا تطلب التطليق خلعاً000؟
حدود الله تعالى – في
هذا المقام – هي ما حده الله وفرضه علي الزوجين من الحقوق والواجبات و أمر كلا
منهما بالوقوف عنده وعدم مجاوزته ، فمن الحقوق التي أمر بها الزوجة طاعة زوجها فيما
يريده من استمتاع ، ومنها إخلاص المودة له إخلاصا تاما ، فلا يحل لها ان يكون جسمها
مع الزوج وقلبها مع غيرة ، ومنها أن تقوم بكل ما يصلح الأسرة فلا يحل لها ان ترهقه
بالأنفاق فيختل نظام الأسرة وتسوء حالة المعيشة ، ومنها عدم خيانته بالمحافظة علي
ماله وعرضة و أولاده
ثانياً 000 السنة النبوية الكريمة
تعد السنة
النبوية المطهرة هي المصدر الصريح المقرر لنظام الخلع في الإسلام وتعد شكوى زوجة
ثابت بن قيس بن شماس للرسول
(e )
هي مناسبة تقرير نظام الخلع شرعاً ، إلا أن ثمة
مشكلة هامة وخطيرة تتعلق بتعدد الروايات وبالادق بتعدد القضايا التي عرض فيها أمر
طلب الخلع علي الرسول
( e)
ونري أن نبدأ بتعداد هذه الروايات ثم بيان ما يترتب على
اختلاف هذه الروايات من أثار تتعلق أساساً بتسبيب طلب الزوجة للخلع وهل يشترط لطلب
الخلع والحكم به أن يضر الزوج بزوجته أم يكفي مجرد طلب الزوجة للخلع لكي يجاب طلبها
000
؟
الرواية الأولي 000 ما رواه الأمام النسائي
أن ثابت بن قيس بن شماس
ضرب زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي أبن سلول فكسر نفضها أي أعلي كتفها فاتت لرسول
الله
(e)
بعد الصبح فاشتكت إليه ، فدعا البني
(e)
قيس فقال له :
خذ بعض مالها وفارقها " . قال ثابت ويصلح ذلك يا رسول الله ؟
قال الرسول
(e) :
نعم . فقال
ابت فإني اصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي
(e)
خذهما وفارقها . فأخذها وجلست
فى بين أهلها
الرواية الثانية 000 ما رواه البخاري عن بن عباس قال :
جاءت آمراه ثابت بن قيس بن شماس– وهى حبيبة بنت سهل الأنصاري إلى رسول الله
(e)
فقالت :
يا رسول الله ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا فقال رسول الله
( e) "
أتردين عليه حديقته " قالت نعم فقال
رسول الله
(e) "
أقبل الحديقة وطلقها تطليقه
ونري أن الاختلاف القائم في مضمون الشكوى في الرواية الأولي – شكوى جميلة بنت عبد الله - عن الرواية
الثانية – شكوى حبيبة بنت سهل الأنصاري – يترتب عليه أثرا هاماً وخطيراً ، فوفقاً
للرواية الثانية فانه يقضـى بالخلع ( بالتطليق خلعاً ) لمجرد إعلان الزوجة كرهها
للزوج ، ولو لم يصدر عن الزوج أي إساءة للزوجة فيكفي حينئذ أن تقرر الزوجة أنها تبغض زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى ألا تقيم حده الله بسبب هذا البغض ، وبمعني أخر فان دور القاضي على النحو الذي سيلي تفصيلاً يكون سلبياً وبمعني أدق مجرد التحقق من إقرار الزوجة بكراهية زوجها واستحالة عشرتها له وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذه الكراهية في حين أن الرواية الثانية للحديث مقتضاها أو المفهوم منها أنه لا قضاء بالخلع إلا إذا أحدث الزوج بزوجته ضرراً ، فيكون هذا الضرر هو مبرر طلب الخلع ومبرر القضاء به ، وبمفهوم الاختلاف فانه لا يكفي للقضاء للخلع مجرد شقاق الزوجة بمعني كراهيتها للزوج وعدم قدرتها على المعيشة معه بل يجب أن يستند هذا الاختلاف أو الشقاق إلى وقائع محددة هي وقائع الإضرار التي قام بها الزوج
ثالثا 000 الإجماع
أجمع فقهاء الشريعةالإسلامية على شرعية الخلع كنظام إسلامي ولم يثبت وجود أي اختلاف بينهما على شرعيته، ولا يحول ذلك دون وجود اختلافات تتعلق بعض أركانه وشروطه على النحو الذي سيرد
*.الخلع بناء على طلب الزوج - الخلع بناء على طلب الزوجة الأصل في الخلع أن يكون بالتراضي بين الزوجين فيتم الخلع اتفاقا ، سواء عرض الزوج على زوجته مخالعتها ، أو طالبت به الزوجة ، ويراعي أن عرض الخلع من جانب الرجل يعدتعليق لطلاق على مال ( المـال الذي يأخذه من الزوجة مقابل مخالعتها ) وهو لذلك يعديميناً ، ويعد طلب الخلع من جانب الزوجة معاوضة لها شبة التبرعات لأن الزوجة تلتزمبمال الذي تفتدي به نفسها