مواد السلطة التشريعية فى دستور مصر الجديد
نظام الحكم وسلطات الدولة
الفصل الثانى: السلطة التشريعية
المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة رقم (13)
تتكون السلطة التشريعية من مجلسى النواب والشيوخ، ويشار إليهما مجتمعين بالبرلمان، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
المادة رقم (14)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء البرلمان المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوًا فى مجلس النواب، ومائة وخمسين عضوًا فى مجلس الشيوخ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشيوخ عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة رقم (15)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أى منهما وعضوية الحكومة.
المادة رقم (16)
الترشيح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الفئات التى يحددها القانون، وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهمته، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا لأحكام القانون.
المادة رقم (17)
يؤدى عضو البرلمان أمام مجلسه قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون".
المادة رقم (18)
يتقاضى أعضاء البرلمان مكافأة يحددها القانون.
المادة رقم (19)
يشترط فيمن يرشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن خمس وعشرين سنة ميلادية لعضوية مجلس النواب وأربعين سنة ميلاديـة لعضوية مجلس الشيوخ، وأن يكون قد أتم مرحلة التعليم الأساسى (حاصلا على مؤهل متوسط) لعضوية مجلس النواب وحاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله لعضوية مجلس الشيوخ، ويحدد القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان، ويبين أحكام الانتخاب.
المادة رقم (20)
مدة عضوية مجلس النواب أربع (خمس) سنوات وأربع (ست) سنوات لمجلس الشيوخ من تاريخ أول اجتماع لهما، ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء المنتخبين واختيار كل (نصف) الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ كل سنتين (ثلاث سنوات أو يتم إلغاء التجديد النصفى وخاصة إذا كانت مدة الشيوخ 4 سنوات) وفقا للقانون، ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته، ويجرى الانتخاب لتجديد البرلمان خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
المادة رقم (21)
تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بقرار المحكمة.
المادة رقم (22)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.
المادة رقم (23)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذى ينتمى إليه بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة رقم (24)
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة عضويته أن يتعامل مع الدولة، بالذات أو بالواسطة، بيعًا أو شراء أو إيجارًا أو استئجارا أو انتفاعا أو استغلالا أو مقايضة أو غيرها، أو أن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً أو غير ذلك (ويقع باطلا كل تصرف من هذه التصرفات).
ويقدم العضو سنويا إقرارا بذمته المالية إلى المجلس الذى ينتمى إليه على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة رقم (25)
لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلسين أو فى لجانهما.
المادة رقم (26)
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة رقم (27)
عاصمة الدولة هى مقر البرلمان بمجلسيه، واجتماع البرلمان فى غير المكان المعد له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة، ويجوز فى الظروف الاستثنائية لأى من المجلسين أن يعقد جلساته خارج مقره، فى العاصمة أو فى مدينة أخرى، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيسه أو ثلث (ربع) أعضائه ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة رقم (28)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
المادة رقم (29)
يختص كل مجلس بالمحافظة على نظامه الداخلى، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المادة رقم (30)
جلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أى من المجلسين فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
المادة رقم (31)
يدعو رئيس الجمهورية المجلسين للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمعان بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى لكل مجلس لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية (رئيس المجلس) دورته العادية بموافقة أغلبية أعضائه، ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة رقم (32)
ينتخب كل مجلس رئيسًا له ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور (لمدة كامل الفصل التشريعى فى مجلس النواب ونصف الفصل التشريعى فى مجلس الشيوخ)، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.. (ويجوز لثلث أعضاء أحد المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيلين.)
المادة رقم (33)
لا يكون انعقاد أى من المجلسين صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس (حذف). وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا.
المادة رقم (34)
لرئيس الجمهورية أن يلقى عند افتتاح دور الانعقاد العادى للبرلمان بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان.. وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
المادة رقم (35)
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو (خمسة أعضاء) من أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين.
المادة رقم (36)
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
المادة رقم (37)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.
المادة رقم (38)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
المادة رقم (39)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ البرلمان إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر.. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى البرلمان وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضاء كل من مجلسيه (حذف) اعتبر قانوناً وأصدر.. ولا يجوز تقديم ذات مشروع القانون فى نفس دور الانعقاد إذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ولم يقره المجلسان أو أحدهما.
المادة رقم (40)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.. وأى التزام، أيا كان نوعه، يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه.
المادة رقم (41)
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم مسئولون أمام البرلمان عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.. ولهم جميعا حق حضور جلسات المجلسين ولجانهما، ويكون الحضور وجوبيًا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة وللرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم.
المادة رقم (42)
يجوز لرئيس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى البرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل فى اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشأنه.
المادة رقم (43)
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز لعضو مجلس النواب تحويل السؤال فى نفس الجلسة إلى استجواب.
المادة رقم (44)
يجوز لعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب وعشرة من أعضاء مجلس الشيوخ، على الأقل، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.. ولكل عضو الحق فى تقديم طلب ببيان عاجل.
المادة رقم (45)
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.
المادة رقم (46)
إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى النواب والشيوخ يتم تشكيل لجنة مشتركة بعضوية عشرة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نصوص للمواد أو مشروعات القوانين محل الخلاف.. وتعرض هذه المقترحات على كلا المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها يجتمع المجلسان، بحضور أغلبية أعضاء كل منهما على الأقل، فى صورة مؤتمر يرأسه رئيس مجلس النواب (الشيوخ) لعرض الأمر، ويصدر القرار بأغلبية الحاضرين، ويكون التصويت دون مناقشة.
الفرع الثانى: مجلس النواب
المادة رقم (47)
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال الحكومة، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
المادة رقم (48)
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (حذف). ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على المجلس.
المادة رقم (49)
لمجلس النواب وحده الحق فى إقرار أو اقتراح أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالمواد أرقام من 51 إلى 55.
المادة رقم (50)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه.. ويتم التصويت على مشروع الموازنة ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
المادة رقم (51)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون.
المادة رقم (52)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
المادة رقم (53)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون.. ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
المادة رقم (54)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة رقم (55)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة.. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
المادة رقم (56)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
المادة رقم (57)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.. ويتم التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون.. كما يجب عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على المجلس.. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة رقم (58)
لمجلس النواب أن يكون (يشكل) لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
المادة رقم (59)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم (حذف) فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المادة رقم (60)
لمجلس النواب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضاء المجلس (عشرين عضوا) (حذف) سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب.. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام (أسبوع) على الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولرئيس الجمهورية فى حال طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء، أن يطلب تأجيل جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام (أسبوعين)، وتؤجل الجلسة فى هذه الحالة وجوبا.
وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد.
المادة رقم (61)
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء، وجب تقديم استقالة الحكومة، وإذا كان القرار خاصًا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة تكليف من استقال وجوبيا.
المادة رقم (62)
يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائباً.. وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة (اعتبرت الوزارة مستقيلة).
المادة رقم (63)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بعد استفتاء الشعب على حله، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به، وإذا لم يتم إقرار الحل وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته (حذف).. وإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب فى ميعاد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
نظام الحكم وسلطات الدولة
الفصل الثانى: السلطة التشريعية
المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة رقم (13)
تتكون السلطة التشريعية من مجلسى النواب والشيوخ، ويشار إليهما مجتمعين بالبرلمان، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
المادة رقم (14)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء البرلمان المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوًا فى مجلس النواب، ومائة وخمسين عضوًا فى مجلس الشيوخ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشيوخ عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
المادة رقم (15)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أى منهما وعضوية الحكومة.
المادة رقم (16)
الترشيح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الفئات التى يحددها القانون، وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهمته، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا لأحكام القانون.
المادة رقم (17)
يؤدى عضو البرلمان أمام مجلسه قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون".
المادة رقم (18)
يتقاضى أعضاء البرلمان مكافأة يحددها القانون.
المادة رقم (19)
يشترط فيمن يرشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن خمس وعشرين سنة ميلادية لعضوية مجلس النواب وأربعين سنة ميلاديـة لعضوية مجلس الشيوخ، وأن يكون قد أتم مرحلة التعليم الأساسى (حاصلا على مؤهل متوسط) لعضوية مجلس النواب وحاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله لعضوية مجلس الشيوخ، ويحدد القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان، ويبين أحكام الانتخاب.
المادة رقم (20)
مدة عضوية مجلس النواب أربع (خمس) سنوات وأربع (ست) سنوات لمجلس الشيوخ من تاريخ أول اجتماع لهما، ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء المنتخبين واختيار كل (نصف) الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ كل سنتين (ثلاث سنوات أو يتم إلغاء التجديد النصفى وخاصة إذا كانت مدة الشيوخ 4 سنوات) وفقا للقانون، ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته، ويجرى الانتخاب لتجديد البرلمان خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
المادة رقم (21)
تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بقرار المحكمة.
المادة رقم (22)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.
المادة رقم (23)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذى ينتمى إليه بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة رقم (24)
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة عضويته أن يتعامل مع الدولة، بالذات أو بالواسطة، بيعًا أو شراء أو إيجارًا أو استئجارا أو انتفاعا أو استغلالا أو مقايضة أو غيرها، أو أن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً أو غير ذلك (ويقع باطلا كل تصرف من هذه التصرفات).
ويقدم العضو سنويا إقرارا بذمته المالية إلى المجلس الذى ينتمى إليه على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة رقم (25)
لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلسين أو فى لجانهما.
المادة رقم (26)
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة رقم (27)
عاصمة الدولة هى مقر البرلمان بمجلسيه، واجتماع البرلمان فى غير المكان المعد له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة، ويجوز فى الظروف الاستثنائية لأى من المجلسين أن يعقد جلساته خارج مقره، فى العاصمة أو فى مدينة أخرى، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيسه أو ثلث (ربع) أعضائه ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة رقم (28)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
المادة رقم (29)
يختص كل مجلس بالمحافظة على نظامه الداخلى، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المادة رقم (30)
جلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أى من المجلسين فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
المادة رقم (31)
يدعو رئيس الجمهورية المجلسين للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمعان بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى لكل مجلس لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية (رئيس المجلس) دورته العادية بموافقة أغلبية أعضائه، ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة رقم (32)
ينتخب كل مجلس رئيسًا له ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور (لمدة كامل الفصل التشريعى فى مجلس النواب ونصف الفصل التشريعى فى مجلس الشيوخ)، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.. (ويجوز لثلث أعضاء أحد المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيلين.)
المادة رقم (33)
لا يكون انعقاد أى من المجلسين صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس (حذف). وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا.
المادة رقم (34)
لرئيس الجمهورية أن يلقى عند افتتاح دور الانعقاد العادى للبرلمان بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان.. وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
المادة رقم (35)
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو (خمسة أعضاء) من أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين.
المادة رقم (36)
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
المادة رقم (37)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دور الانعقاد.
المادة رقم (38)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
المادة رقم (39)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ البرلمان إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر.. وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى البرلمان وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضاء كل من مجلسيه (حذف) اعتبر قانوناً وأصدر.. ولا يجوز تقديم ذات مشروع القانون فى نفس دور الانعقاد إذا اعترض عليه رئيس الجمهورية ولم يقره المجلسان أو أحدهما.
المادة رقم (40)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.. وأى التزام، أيا كان نوعه، يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه.
المادة رقم (41)
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم مسئولون أمام البرلمان عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.. ولهم جميعا حق حضور جلسات المجلسين ولجانهما، ويكون الحضور وجوبيًا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة وللرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم.
المادة رقم (42)
يجوز لرئيس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى البرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل فى اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشأنه.
المادة رقم (43)
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز لعضو مجلس النواب تحويل السؤال فى نفس الجلسة إلى استجواب.
المادة رقم (44)
يجوز لعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب وعشرة من أعضاء مجلس الشيوخ، على الأقل، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.. ولكل عضو الحق فى تقديم طلب ببيان عاجل.
المادة رقم (45)
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.
المادة رقم (46)
إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى النواب والشيوخ يتم تشكيل لجنة مشتركة بعضوية عشرة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نصوص للمواد أو مشروعات القوانين محل الخلاف.. وتعرض هذه المقترحات على كلا المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها يجتمع المجلسان، بحضور أغلبية أعضاء كل منهما على الأقل، فى صورة مؤتمر يرأسه رئيس مجلس النواب (الشيوخ) لعرض الأمر، ويصدر القرار بأغلبية الحاضرين، ويكون التصويت دون مناقشة.
الفرع الثانى: مجلس النواب
المادة رقم (47)
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال الحكومة، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
المادة رقم (48)
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (حذف). ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على المجلس.
المادة رقم (49)
لمجلس النواب وحده الحق فى إقرار أو اقتراح أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالمواد أرقام من 51 إلى 55.
المادة رقم (50)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه.. ويتم التصويت على مشروع الموازنة ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
المادة رقم (51)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون.
المادة رقم (52)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
المادة رقم (53)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون.. ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
المادة رقم (54)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة رقم (55)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة.. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
المادة رقم (56)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
المادة رقم (57)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.. ويتم التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون.. كما يجب عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على المجلس.. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة رقم (58)
لمجلس النواب أن يكون (يشكل) لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
المادة رقم (59)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم (حذف) فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المادة رقم (60)
لمجلس النواب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضاء المجلس (عشرين عضوا) (حذف) سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب.. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام (أسبوع) على الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولرئيس الجمهورية فى حال طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء، أن يطلب تأجيل جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام (أسبوعين)، وتؤجل الجلسة فى هذه الحالة وجوبا.
وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد.
المادة رقم (61)
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء، وجب تقديم استقالة الحكومة، وإذا كان القرار خاصًا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة تكليف من استقال وجوبيا.
المادة رقم (62)
يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غائباً.. وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة (اعتبرت الوزارة مستقيلة).
المادة رقم (63)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بعد استفتاء الشعب على حله، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به، وإذا لم يتم إقرار الحل وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته (حذف).. وإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب فى ميعاد لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.