لائحة العمل بمركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم الثلاثاء أغسطس 21, 2012 9:07 pm
لائحة العمل
بمركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم
أولا / تمهيد
عرف التحكيم فى المساءل الجنائيه و غيرها قبل ظهور القضاء ، لان هذا الاخير يستمد سلطاته من الدولة ، لذا كان من المنطقى ظهور التحكيم فى النظام القبلى او العشائرى.
فقد كانت الجريمة رد فعل اجتماعى ازاء الجريمة ، حيث كان جلب الحق المسلوب او التعويض عنه يتم بالنفس التى وقع عليها الاعتداء .
و عندما ظهر الاسلام اسند امر انزال العقوبة الى رب الاسرة، ثم رب القبيله ، و كانت القيائل حريصة على اداء العداله و على نزاهة المحكم الذى يحكم فى كافة المنازعات و فى احقاق الحق.
و ظهرت القسامة من قبل ذلك "اليمين الحاسمة" فى الجاهلية قبل الاسلام و قد ابتدعها الوليد بن المغيرة و هو حلف خمسون رجلا من اهل المشتبه به فأذا رفضوه حلف المشتبه به فاذا نكل قتل او اخذت الديه.
و قد اعتمد العرب فى تحكيمهم على اتباع العرف و سنن من قبلهم و الاحتكام لذوى الراى و الخبرة و الفطنة : و كان الحكم لازم التنفيذ.
كذلك عرف العرب بعد الأسلام التحكيم فى الدماء ، و قد شيد الأسلام نظام قضاء كامل حمل الكثير من مظاهر التحكيم السابق لظهوره ، و مازال حتى تاريخنا تعقد الجلسات التحكيمية فى القبائل العربية دون اللجوء للقضاء لحسم المنازعات كافة و منها المنازعات الجنائية ، الا ان الامر المطروح هنا هو مدى الزاميه و تنفيذ حكم التحكيم الصادر قانونا.
وأصبح هناك سؤال هام وهو : كيف يمكن أن نحد أو نقلل من اجراءات التناحر والتنازع والتقاضي التي تعج بها ساحات المحاكم كل يوم بألاف القضايا التي يمكن أختصارها كثيرا ومبادرات اجتماعيه عرفيه وانسانية ترسي العدل والحق دون احكام تخلف الاحقاد أو الضغائن بين المتخاصمين وبما يجنبهم مشاعر الجفاء والضغينة والفرقه والجروح التي لا تضمدها الاحكام القائية مهما طالت الايام .....
ومن هذا المنطلق فقد تم انشاء مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة هو مركز قانونى خاص لمباشرة نشاط الوساطة التحكيم التجارى الدولى والمحلى كوسيلة قانونية لحسم المنازعات التجارية وفقا لأرادة الخصوم واتفاقهم على ذلك ، و المركز مجهز لهذا الغرض ويضم نخبة من السادة الأساتذة والمحامين والمتخصصين فى مجال التحكيم ، وقد نشأ هذا المركز لتلبية ضروريات حيوية وهامة تقتضيها ملاحقة التطورات الحديثة فى مجال التجارة والمعاملات المدنية بما يهىء مناخا مناسبا لقضاء التحكيم ، وتلبية لكافة الظروف والمتطلبات المحلية والدولية المعاصرة فى مجال التحكيم .
ولقد أنشئ المركز لتلبية ضروريات حيوية وهامة تقتضيها كافة الظروف والمتطلبات المحلية والدولية المعاصرة داخل جمهورية مصر العربية ومقره الفيلا 23 – المجاورة الرابعة – العاشر من رمضان محافظة الشرقية 0
ثانيا / أهداف المركز
يهدف المركز إلى مباشرة نشاط التحكيم محليا ودوليا وفقا لأحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 ومن خلال قائمة المحكمين المعتمدين بالمركز .
كما يهدف المركز إلى توعية المحامين والقانونيين والمهندسين والمحاسبين وجميع المؤهلات العليا ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات وغيرهم من كافة التخصصات الأخرى بقواعد التحكيم وأحكامه على المستويين الداخلى والدولى وتوسيع قاعدة ثقافة التحكيم بعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية بالاستعانة باساتذة الجامعة والمستشارين والمتخصصين لشرح وتدريس نظام التحكيم وأحكامه القانونية لكافة المهتمين به من مختلف التخصصات ، وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة و تأهيل وأعداد الكوادر المختصصة من المحكمين عمليا ونظريا وأعداد قوائم لأفضل العناصر من السادة المحكمين لدى المركز وإمداد كافة الجهات المعنية بها وتوعية الأطراف بمزايا التحكيم وضرورته العملية لتسوية المنازعات فى العصر الحالى والمستقبل القريب .
كما يهدف المركز الى تقديم كافة خدمات فض النزاعات المالية و التجارية الوطنية و الدولية عن طريق التحكيم و غيره من الوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات كالصلح و الوساطة و التوفيق . اعطاء أهمية خاصة لأساليب و سمات التحكيم فى مختلف المجالات المتخصصة ذات الأهمية الحيوية المعاصرة مثل مجالات الانشاء و المعاملات المصرفية و الأوراق التجارية و الاستثمار و عقود البترول و العقود التى تبرمها الدول و معاملات التجارة الالكترونية و عقود نقل التكنولوجيا و التمويل و الصناعة و غيرها من المعاملات الأخرى .
كما يهدف المركز ايضا الي انشاء الكوادر المتخصصة من خبراء حماية حقوق الملكية الفكرية وتدريبهم التدريب الوافي الذي يحقق الهدف المنشود من ذلك التدريب وتعريفهم بالاساسيات اللازمة لحفظ حقوق الملكية الفكرية وكيفية العمل علي ذلك بالاضافة الي ربطهم بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية وهو احد آليات جامعة الدول العربية وضم المتخصص عن طريق العضوية بالاتحاد ومتابعة نشاط الاتحاد علي المستوي العربي والعالمي والداخلي بمصر وانشاء جدول للسادة خبراء الملكية الفكرية للاستعانة بهم عند الضرورة 0
ايضا يختص المركز في فحص المنازعات التي تنشاء عن حقوق الملكية الفكرية سواء عن طريق الوساطة أوالتحكيم او اعداد التقارير اللازمة لعرضها علي القضاء وتتبع حقوق الاطراف في ذلك وما يستتبع ذلك من اتخاذ الاجراءات التي كفلها القانون في حماية حقوق الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية واتخاذ كافة الاجراءات للازمة في ذلك بصفة وكالة عن صاحب الشأن ومكذلك براءات الاختراع 0
ايضا يهدف المركز الي اعداد الكوادر المتخصصة من خبراء تنمية الموارد البشرية عن طريق عقد الدورات المتخصصة بالاستعانه بالسادة اساتذة الجامعة والمتخصصين في ذلك 0
كما يحرص المركز على التواصل والتعاون والتنسيق مع جميع المشتغلين والمهتمين بمجال التحكيم والملكية الفكرية والموارد البشرية من خلال النشر والإعلان والتسجيل لدى كافة الهيئات والمؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتحكيم والملكية الفكرية والموارد البشرية فى العالم كله عن طريق اعداد قوائم أسماء المحكمين خبراء الملكية الفكرية والموارد البشرية المقيدين لدى المركز وعناونيهم وتليفوناتهم وبريدهم الألكترونى وتخصصاتهم ، وسيرة موجزة عن سابق خبرة كل واحد ويتم تحديث تلك البيانات بصفة دورية بالإضافة أو الحذف أو التعديل حسب الأحوال وعلى مسئولية المركز .
حيث أنه من أولويات الحرص على نشر البيانات التى تتوافر لدى المركز عن المحكمين خبراء الملكية الفكرية تنمية الموارد البشرية ذوى الخبرة بقصد إتاحة فرصة أكبر للاختيار أمام الخصوم وذوى الشأن وكافة الهيئات والشركات والافراد ، وكمت تتيح أيضا للمحكمين المختارين من طرفى النزاع فرصة أفضل لتعيين المحكم المرجح الذى يرأس هيئة التحكيم ويرجح بين عضويها إذا أختلفا فى الرأى .
والتالي الاجراءات والاحكام والقواعد التي تتبع حال اجراء التحكيم لدي المركز حال تقدم طرفي التحكيم بالطلب للمركز وتكليفة بالقيام باعمال التحكيم والتوقيع علي الاقرارات والطلبات المعدة لهذا الغرض وسداد الرسوم والمصروفات المقررة يبدأ العمل بأختيار كل طرف للمحكم الذي يمثلة في التحكيم وقيام المحكمين باختيار المحكم المرجح او الاتفاق علي محكم واحد ويقر في ذلك المحتكمين للمركز بالموافقة علي قيام باختيار المحكمين حال عدم الاتفاق وكذلك المحكم المرجح
الفصل الاول أحكام تمهيدية
المادة الأولى
التعريفات :
يعرف كل من الاتي بما هو وارد قرينه :
المركز :- مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين
مقر المركز:- حمهورية مصر العربية – محافظة الشرقية – فيلا 23 المجاورة الرابعة - العاشر من رمضان
المحكم :- هو الشخص الذى يختاره الأطراف للفصل فى نزاع تحكيمى .
المحتكم :- هو المدعى فى خصومة التحكيم .
المحتكم ضده :- هو المدعى عليه فى خصومة التحكيم .
لغة التحكيم :- هى اللغة العربية وتسرى على جميع الإجراءات من بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان آخر مكتوب .
مكان التحكيم :- هو مقر مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم او المكان المتفق عليه من الاطراف
المادة الثانية
نطاق سريان اللائحة واختصاص المركز :
تسرى أحكام وقواعد هذه اللائحة على القضايا التحكيمية التي تنظر بالمركز والتي ينعقد الاختصاص بالتحكيم للمركز إذا أتفق الأطراف صراحة وكتابة على إحالة منازعاتهم للتحكيم في عقد أو شرط مكتوب وتم النص فيه على اختصاص المركز الدولى للتحكيم والتدريب بأجرائه أو وفقا للائحته ، ويكون المركز مختصا بنظر هذه المنازعة وفقا لما أتفق عليه الأطراف صراحة ، وتسرى لائحة المركز على ما لم يتم الاتفاق عليه من إجراءات تفصيلية ، ذلك وفقا لأحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 وبما لا يخالفه وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 باصدار قانون حقوق الملكية الفكرية
المادة الثالثة
أولا : أخطار التحكيم :-
يرسل الطرف الذي يعتزم البدء في إجراءات التحكيم ( ويطلق عليه فيما يلي (المحتكم) إلى الطرف الآخر (ويطلق عليه فيما يلي – المحتكم ضده ) أخطار التحكيم .
المادة الرابعة
الفصل الثاني : تشكيل هيئة التحكيم
أولا / عدد المحكمين :-
إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا على عدد المحكمين بشرط التحكيم أو المشارطة ، ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم ( المحتكم ضده ) أخطار التحكيم على محكم واحد فقط ، وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يختار كل طرف محكما عنه ويختار المحكمان المختاران بمعرفتهما المحكم الثالث المرجح وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم 0
الفصل الثالث :اجراءات التحكيم
المادة الخامسة
احكام عامة
مع مراعاة أحكام هذه القواعد ، لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته .
تعقد هيئة التحكيم بناءً على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات جلسات لسماع شهادة الشهود بما فى ذلك الشهود الخبراء أو لسماع المرافعات الشفهية فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب، فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كان من الأوفق عقد تلك الجلسات أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق وغيرها من المستندات .
يتم إيداع جميع البيانات والمذكرات والمستندات والوثائق أو المعلومات المزمع تقديمها من أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم لدى المركز ليتولى إخطار هيئة التحكيم والطرف الآخر بها .
المادة السادسة
مكان التحكيم
إذا لم يتفق الطرفان على مكان إجراء التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظروف التحكيم .
المادة السابعة
بيان الدعوى
فيما عدا الحالة التي يتضمن فيها إخطار التحكيم بيان الدعوى، يجب أن يودع المدعي لدى المركز، خلال المدة التى تحددها هيئة التحكيم ، بيانا مكتوباً بدعواه. وترفق بهذا البيان صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن هذا الاتفاق وارداً في العقد.
المادة الثامنة
بيان الدفاع
يجب أن يودع المدعى عليه لدى المركز، خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم، بياناً مكتوباً بالرد على بيان الدعوى.
المادة التاسعة
البيانات المكتوبة الأخرى
تحدد هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى، بالإضافة إلى بيان الدعوى وبيان الدفاع، التي يجب على الطرفين تقديمها أو يجوز لهما تقديمها ، وتحدد ميعاد تقديم هذه البيانات.
المادة العاشرة
المدد
يجب ألا تتجاوز المدد التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة (بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع) خمسة وأربعين يوماً. ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم مد المدة إذا رأت مبرراً لذلك.
المادة الحادى عشر
الخبراء
يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير كتابى إليها بشأن مسائل معينة تحددها . وتخطر هيئة التحكيم الطرفين من خلال المركز بصورة من بيان مهمة الخبير كما قررتها.
يقدم الطرفان إلى الخبير المعلومات المتصلة بالنزاع ويمكنة من فحص أو معاينة ما يطلبه منهما من وثائق أو بضائع تتصل بالنزاع . وكل خلاف بين أحد الطرفين والخبير بشأن صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه.
المادة الثانية عشر
إنهاء المرافعة
لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديها أدلة أخرى لتقديمها أو شهود أخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها ، فإذا كان الجواب بالنفي، جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة.
لهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الطرفين ، إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور قرار التحكيم ، إذا رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية.
المادة الثالثة عشر
السرية
يلتزم الأطراف بالمحافظة على سرية أحكام التحكيم وجميع الأوراق والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى التحكيمية وكذلك أقوال الشهود وجميع الإجراءات، وذلك ما لم يقتضي القانون أو يتفق الأطراف صراحةً وكتابةً على غير ذلك.
تكون مداولات هيئة التحكيم سرية بين أعضائها، ما عدا ما يتيحه القانون الواجب التطبيق أو القواعد السارية المفعولة للمحكم الذى يختلف فى الرأى بشأن حكم التحكيم.
يلتزم المركز بعدم نشر أي قرار أو حكم تحكيم أو جزء منه بما ينبئ عن شخصية أى من الطرفين بدون الموافقة الكتابية المسبقة من جميع الأطراف.
يجوز إعدام صور المستندات والمراسلات و المخاطبات الواردة والصادرة من والى المركز وهيئة التحكيم وأطراف النزاع بعد مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور حكم التحكيم ما لم يقدم أي من أطراف النزاع طلباً كتابيا بسحب ما قدمه من أوراق او أى أوراق تتصل بالطعن فى الحكم أو تنفيذه.
وفى حالة إيداع نسخ أصلية من المستندات أو العقود يجب على من أودعها تقديم طلب كتابي لاستردادها خلال شهر من تاريخ صدور الحكم.
ويعتبر المركز غير مسئول عن أي من المستندات سالفة الذكر بعد التاريخ المذكور.
المادة الرابعة عشر
الإعفاء من المسئولية
لا يعتبر أي من المحكمين أو المركز أو أى من أعضاء مجلس إدارته أو موظفية مسئولا تجاه أى شخص عن أى فعل أو امتناع فيما يتعلق بأى وسيلة من وسائل حسم المنازعات أو إجراءاتها.
الفصل الرابع : الرسوم والمصاريف والأتعاب
المادة الخامسة عشر
فيما يتعلق بتطبيق هذه الأحكام فإن اصطلاح “المصروفات” المنصوص عليها تشمل المصاريف المعقولة التي يتحملها المركز فيما يتعلق بالتحكيم وكذا النفقات الإدارية وذلك وفقاً للجدول (1) الخاص بالمصاريف الإدارية.
كيفية التحكيم
في مسائل الاحوال الشخصية
قبل أن نخوض في الموضوع نود أن نبين أن الأحكام التي وردت فيما يحدث بين الزوجين من خلافات مأخوذة من المذهب المالكي.
1 - ونقول أن هذه الرابطة القوية التي تعد السبيل الوحيد الشرعي لبقاء نوع الإنسان على وجه الأرض لا بد أن تُجعل في يد أمينة ورزينة بحيث لا تنساق وراء الأهواء والعواطف لتبقى مصونة ولهذا جعل حل العصمة بيد الرجل دون المرأة - أما إذا كان الرجل لم يكن موضع ثقة لحفظ هذا الميثاق الغليظ أو أنه يستعمل حق تملكه للعصمة استعمالاً سيئاً فإن المشرع لم يقف مكتوف الأيدي بل يتدخل وينزع هذا الحق منه كما ينزع مال المفلس لمخاصمة الغرماء وكما يحجز على السفيه من التصرف في ماله وذلك إعمالاً لمقاصد الشرع العامة وإبقاء لجزئية حق الزوج في ملك العصمة
لقول الله تعالى : (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهنَّ) سورة المؤمنون الآية (71)
ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار "
2 - إن التحكيم طريق من طرق رد الأمانات إلى أهلها والمأمور به في القرآن الكريم لذلك يلجأ إليه في موضعين :
الأول : عند اختلاط الحق بالباطل بحيث لم يعرف الظالم من المظلوم وهو ما يحدث في زماننا هذا.
الثاني : عند خشية تفاقم الأمر باستشراء العداوة وتمزق العلاقات وتعمقها بحيث يستحيل معها دوام العشرة المفضي إلى التخاصم المؤدى إلى التقاضي.
3 - إن بعث الحكمين يكون من جهة القاضي أو جماعة المسلمين أو الزوجين وهذا مأخوذ من صيغة الجمع في لفظ (خفتم) ولفظ (فابعثوا) من الآية الكريمة من سورة النساء وذلك لعموم الخطاب الموجه إلى المؤمنين وعليه فإن القول الصحيح هو شمول الخطاب لجميع ما ذكر جرياً على ظاهر العموم الذي لم يرد ما يصرفه نحو الخصوص ولأن الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكر منـوط بأعناق الجميع
ولقولـــه تعالى (إنما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم)
4 - هناك سؤال حول المبعوثين هل هما حكمان أو وكيلان إن القولين قد قال بهما خلق كثير ولكن القائل بأنهما حكمان قد تمسك بالأصل وهو إطلاق لفظ الحكم على المبعوثين في الآية الكريمة ولأن اللفظ أيضاً مُشعر بذلك لأنه من الحُكم - وأما القائل بأنهما وكيلان فقد خالف الدلالة الظاهرة وحجته في ذلك قوله تعالى (إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما)
ووجهتهم في الدلالة هو ذكر الإصلاح دون ذكر التفريق الشيء الذي يدل على انهما وكيلان وإلا لكان لهما الصلاحية المطلقة وهذا الاستدلال مردود لعدم تعيين هذا المعنى حتى يقوىَّ معارضة الظاهر ووجه آخر للرد بأن قصد الإصلاح على الإبقاء على النكاح دون التفريق غير متعين فقد يكون الصلاح في الإبقاء على النكاح وقد يكون في التفريق وذلك لقوله تعالى (وعسى أن تكرهـوا شيئاً ويجعـل الله فيه خــيراً كثيراً) وقولــه (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) الطلاق الآية (2)
والمعروف ما وافق الشرع الفطرة السليمة عكس المنكر - وعليه فإن الراجح الذي يسنده ظاهر السياق وصنيع الفقهاء كونهما حكمين وقد قال فقهاء المالكية بوجوب إنفاذ القاضي لحكم الحكمين مطلقاً وقالوا بعـدم جواز إقلاع الزوجين عن الحكمين حتى لو أقاماهما إذا استوعبا الكشف وعزما على الحكم.
5 - وأجمع الفقهاء على أن يكون الحكمان رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين حتى لو عن طريق الشهرة والتسامع قياساً على إثبات الضرر لأن الوسيلة المؤدية إلى التحكيم هو الضرر أنظر المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية وأجمعوا أيضاً على انهما يكونان من أهل الزوج والزوجة وذلك على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب وعللوا ذلك بدراية القريب حقيقة ما يدور من الخلاف في غالب الأمر وعليه فإن غير القريب إذا علم المطلوب وحكم بناء عليه فإنه جائز لكون ذكر القرابة من باب الوسائل وليس من باب المقاصد.
6 - جاء في كتاب ابن جرير الطبرى في تفسيره لآية الحكمين بأن يؤخذ من كل منهما ميثاقاً ليصدق صاحبه بما قاله في العلاقة بين الزوج والزوجة وبما قاله الزوجان إن وجدا هذا مسلك من مسالك التثبت والمعين على التوثق من أمر الحكمين.
7 - إن الحكمين المبعوثين من القاضي يسعفهما ما جمعاه من معلومات ثم يستعينان بما أقر به الزوجان إن وجدا وكذلك يستعينان من الأهل والجيران والأصدقاء والصالحين العدول لأن الحكم متفرع عن العلم الذي يتوصلان إليه من كل هذه المصادر لأن الحكم فرع عن التصور.
8 - إن الشقاق من الزوجة يكون بالنشوز وبتركها لأداء حق الله عليها الذي الزمها الله نحــو زوجهـا والزوجـة لا تصل إلى هـــذا الحــد في الغالب الأعــم إلاّ إذا افتقدت الجو الصالح - أما الشقاق من الزوج فيتركه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان.
9 - ما جاء بالمذكرة التي رفعها الزملاء من أن المحكمة تعلن عن تعيين الحكمين بأسمائهما ثم ينظر رد الزوج عنه غير لازم لأنه لا يلزم منه توقف تعيين الحكمين على الزوجين وهذا التوقف لم يقل به أحد فيما نعلم فقد روى عن عثمان وعلى وابن عباس والشعبي والنخعي ومالك والأوازعى واسحق رضى الله عنهم جميعاً بأن الباعث هو الحاكم وحكى ذلك ابن كثير عن الجمهور وعليه فلا معنى لعرض الحكمين المقامين من القاضي على الزوج.
10- وأيضاً قول المذكرة بعرض ما تم من إجراءات الحكمين على الزوج فإن قصد به إعطاء حق للزوج على إبداء الاعتراض على ما توصل إليه الحكمان فهو غير مسلم به وأيضاً لما ذكرناه من أن الحكمين إذا استوعبا الكشف وعزما على الحكم فليس لأحد الاعتراض ولو كانا مقامين من قبل الزوج أو الزوجة فكيف وقد أقيما من قبل القاضي أما إذا كان الاتصال بالزوج لغرض احتياج الحكمين لمعلومات فعليهما ذلك إن أمكن.
11- قول المذكرة بعرض القضية للمحكمة بعد إتمام إجراءات التحكيم لاتخاذ ما تراه مبنى على أن المبعوثين وكيلان وقد ذكرنا من أن كونهما حكمين أظهر وأقوى من كونهما وكيلين بدلالة الآية وعليه فإنهما يحكمان وينفذ حكمها لأن حكم العدل العالم يرفع الخلاف ولا يحل حراماً إلا إذا خالف نصاً أو إجماعاً أو جلى قياس فينقض - والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة.
بعد هذا السرد وبعد أن علمنا أن المذهب المستمد منه أمر الحكمين هو المذهب المالكي وبعد أن تأكد لنا من النصوص أن المبعوثين حكمان وليسا وكيلين فماذا يكون الموقف مع الغائب وخاصة المتعنت الذي يحاول الإضرار بالزوجة بمثل ما جاء بالمذكرة التي توصلت إليها اللجنة ومعلوم أن تصرف الوكيل يصح بغيبة الموكل إن قلنا أنهما وكيلان أما إن قلنا أنهما حكمان وهذا هو الرأي الراجح كما أسلفنا فلا يصح فعلهما لأن الحكم لا يصح للغائب أكرر للغائب ولكنه يصح على الغائب أكرر على الغائب.
وهنا يجدر بي أن أنقل ما جاء في كتاب شرح المهذب للنووي الجزء 16 [فإن قلنا أنهما وكيلان صح فعلهما لأن تصرف الوكيل يصح بغيبة الموكل وإن قلنا انهما حكمان لم يصح فعلهما لأن الحكم لا يصح للغائب وإن صح الحكم عليه لأن كل واحد منهما محكوم له أو عليه لأن حق الزوجين أو أحدهما لم يصح فعلهما لأنه أن قلنا أنهما وكيلان بطلت وكالة من أصيب بالجنون وإن قلنا انهما حاكمان فانهما يحكمان الشقاق وبالجنون حتى وإن لم يرضيا أو أحدهما وبالقول انهما حاكمان لا يعتد برضائهما وعليه أرى وخروجاً من قصد إضرار بعض الأزواج بالزوجات ومنعاً لتلاعب بعض المحامين باستغلال رخاوة الأمر أرى أن يجرى في قضية التحكيم ما يجرى على سائر القضايا بالإعلان فقط ثم السير في الإجراءات إلـى أن تقرر أي الحكمين وقد تأكد لنا أنهما حاكمان وليسا وكيلين.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
التحكيم في المسائل الجنائية
الصلح في المسائل الجنائيه : تحكمه الماده 18 مكرر(أ) من قانون الاجراءات الجنائيه المعدله في عام 1998 وكانت تقضي بجواز الصلح في 16 جريمه علي سبيل الحصر ثم عدلت في عام 2006 وأضيفت لها 9 جرائم أخري ليكون العدد 25 جريمه علي سبيل الحصر من بينهم القتل الخطأ
وذلك بخلاف حالات التصالح في المسائل الجنائيه : التي نص عليها قانون الاجراءات الجنائيه في الماده 18 مكرر وذلك بالسماح للافراد بالتصالح مع جهات الاداره ( المرور – الجمارك – الضرائب ) وعدلت في العام 2007 بتوسيع نطاق التصالح واعطاء الصلاحيات لبعض الوزرات بالتصالح في المسائل الجنائية .
وحيث ان التحكيم بصفة عامه هو اتفاق ارادتين أو أكثر على العزوف عن القضاء الطبيعى و اللجوء الى المحكم.
ويقصد به بصفه خاصة اتفاق شخصين أو اكثر على حل المنازعاه التى ثارت أو سوف تنشأ أثر علاقة قانونية تعاقدية او غير تعاقدية بالتحكيم عن طريق اخر او أخرين مختارين من قبلهما يقضى بحكم ملزم لفض المنازعة بالقانون الواجب التطبيق و المكان واللغة و الزمان المختار.
وقد انشأ نظام التحكيم فى المسائل التجارية و المدنية و سنت له التشريعات العربيه القوانين المستقلة و ذلك لماله من أثر ايجابى على تشجيع التجارة الداخلية و الدوليه و الأستثمار بما يكون له مردود إيجابى على أقتصاد الدوله.
وبنصوص القوانين التحكيمية بات من المستقر عليه ان التحكيم فى محله يكون للمسائل التى تثير منازعة شأنها فى المعاملات المدنية و التجارية.
و اثيرت العديد من التساؤلات فى الفقه حول مدى جواز تطبيق أليه التحكيم لحسم المنازعات الجنائية.
أولا.. الاتجاه الفقهى السائد:
اتجه الفقه السائد الى رفض التحكيم فى المسائل الجنائيه و وقد اسرد هؤلاء عده مبررات .
أولها. ان المسائل الجنائية تتعلق بالنظام العام
ثانيا. ان القواعد القانونيه الجنائيه فى جانبها الموضوعى و الاجرائى قواعد امره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها و ذلك لارتباطها بالحد الادنى لضمان السلامة الاجتماعية المحميه من قبل الدوله سن تلك القواعد القانونية و فرض عقوبات على مخالفتها
ثالثا.. ان عدم تطبيق الجزاء المشروع لمخالفة القاعدة القانونية الجنائية يهدر احد اهم اغراضها التى تتحقق بتطبيقها و هو الردع العام و الردع الخاص ، فمن المعلوم ان تلك الأهداف هى التى تحافظ على العداله الجنائية التى تمحى الضرر الذى أحدثه انتهاك القاعدة الجنائية واصيب المجتمع و المجنى عليه او المضرور من الجريمة .
رابعا .. ان التحكيم عمل ارادى يتعلق بمعاملات خاصة بين اطراف المعامله يكون دور حمايه تلك المعاملات بتطبيق القوانين المنظمة لها اذا مالجأ أحد الاطراف للقضاء للمناداه باسترداد الحق أو ثبوته أو التعويض ضرر لحقه اثر تلك المعاملات و من ثم يستبين لنا ان المعاملات اراديه و اللجوء الى التحكيم ارادى من الطرفين ، على خلاف القواعد الجنائة ، فاذا ما ارتأى اطراف المعاملات المدنية و التجارية فض ما بينهما من منازعات نشأت او ستنشأ بطريق ودى سواء بالتوفيق او الوساطة او اللجوء الى التحكيم لأصدار حكم ملزم لكليهما فقد اتجهت ارادتهما الى ذلك و ارتضيا الحكم مسبقا بلجوئهما الى ذلك الطريق كبديلا عن القضاء ، على سند الحصول على مميزات التحكيم بأبقاء العلاقة الودية قائمة و سرعه الفصل فى المنازعة و الفصل بها من قضاه متخصصون فى المسألة محل المنازعه دون الحاجة اللى اللجوء الى الخبرة. و ذلك على خلاف القاعده القانونيه الجنائية ، فاذا ما تم المساس بها فلا يقتصر الخطأفى محله على مخالفة تلك القاعده اللهم الا اذا ما لم يتم الا بلاغ عنها من قبل المجنى عليه و ارتضيا كليهما الصلح السابق عن العلم العام بالجرم او المساس بالقاعده الجنائية.
وهو ما استقرت عليه قوانين الاجراءات الجنائية و العقابيه فى شان الصلح بانه "لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحاله الشخصية او بالنظام العام"
واذا كانت النيابة العامه هى المخول اليها القصاص من مهدد القاعدة القانونية ممثلة عن الجانى و المجتمع ، فلا يحق عليها عقد اتفاق تحكيم او توفيق او وساطة فيما بينهما لمخالفة قانون الاجراءات الجنائيه و من قبله الدستور الوطنى.
فالنيابة العامة و ان كانت ممثله للمجتمع فهى جزء من مرفق العداله و الذى هو جزء من مظاهر سلطة الدوله الحقيقيه فى فرض النظام و الامن و السكينة على المجتمع ، و القول خلاف ذلك او بتدخل اخرين قد يمشى الظلم و الفساد فى المجتمع.
واذا نصت بعض القوانين الأجرائية الجنائية و العقابية على جواز الصلح بها ، فهنا قدر المشروع ان حق الدوله و المجتمع و المجنى عليه مضمون بيد ان المجنى عليه اذا راى الصلح فيجوز له ذلك ، حيث قدر الشرع ان مصلحه المجنى عليه قد تكون متحققة فى الصلح بصورة افضل من تحققها فى عقاب الجانى "من حيث الروابط الاجتماعية درء الضرر بصورة فعاله و سريعة " فضلا عن عدم تأثر المجتمع و العداله العامة بذلك الصلح و الذى لا يعدو ان يكون محلا لجريمة اشبه بالشخصية مع المجنى عليه ، و بالمعنى العام ان تتحقق الايجابيات من الصلح اكبر من تحققها بالردع العام و الخاص عند مخالفه قاعده قانونية جنائية.
وعليه فقد بات جواز التحكيم فى المسائل الجنائية مع وضع بعض المعايير التى توازن حق المجتمع المخول للنيابة العامه و اراده الجانى و المجنى عليه.على سند من:
(1) ان كان للثابت ان للنيابه العامه حق القصاص من الجانى مفوضة من المجتمع فان الشرع قد منعها من تحريك بعض الجرائم باذن او شكوى او طلب المجنى عليه او المضرور.
(2) ان النيابه العامه لا تملك خيارا فى رفض الصلح الذى سنهاالمشرع لبعض الجرائم ، و من ثم اوكل التصرف فى الدعوى الجنائيه الى اراده المجنى عليه او المضرور من الجريمة دون اراده المجنى عليه او المضرور من الجريمة دون ارادة المجتمع و من ثم جاز الاتفاق على مخالفة القاعدة العقابيه الخاصة باهدار القاعدة القانونية السلوكية التى تشكل النموذج الاجرامى ، و باتت لا تتعلق بالنظام العام.
(3) ان حق النيابه العامه فى الدعوى الجنائيه فى الدعوى الجنائيه و الراى القائل بعدم جواز التحكيم فى المسائل الجنائيه مشروط بالابلاغ عن السلوك المخالف او الجريمة اذا لم يتم اكتشافها و هو عائد لاراده الجانى فقد يلجأ الى الطرق البديلة بارادته دون تدخل النيابة العامه وتنتهى فى حقيقة الواقع الجريمة بالتحكيم و التراضى بين الطرفين على ذلك.
(4) ان التحكيم فى المسائل الجنائية قائم حتى يومنا هذا كما ذكرنا بالقبائل العربية و هو ملزم ماديا و ادبيا على المجنى عليه ، دون حاجه الى الحاق الصيغة التنفيذيه من القضاء على ذلك الحكم ، كما كان فى الجاهليه و فى الاسلام من بعده.
(5) ان المشروع ذاته الذى يرفض التحكيم فى المسائل الجنائية هو الذى سن الصلح فى الجرائم الجنائية و هو الذى سن التحكيم فى الجرائم الأقتصادية كالتهرب الجمركى و الضريبى ، و هى فى طبيعتها جرائم جنائية.
لذلك و من جماع ما تقدم لا يجوز التمسك بقاعدة تتعلق بالنظام العام و يستثنى عليها جمله استنثاءات ، فالنظام العام لا يتجزا ، و كان احرى بالمشروع اجازة التحكيم فى الجرائم الشخصية التى لا يضار منها المجتمع بصورة مباشرة و التى يجوز فيها الصلحوقد حصرتها المادة 18 مكرر من قانون العقوبات بعدد خمسة وعشرون جريمة يمكن التصالح عليها.
25 جريمة يجوز الصلح فيها بين الأفراد : -
1 – جريمة القتل الخطأ . ( المادة 238 الفقرة الأولي والثانية من قانون العقوبات )
2 – جريمة الجرح والضرب . ( المادة 241 / الفقرتان 1,2 من قانون العقوبات )
3 – جريمة الضرب والجرح البسيط . ( المادة 242 الفقرة الأولي والثانية من قانون العقوبات )
4 – جريمة الاصابة الخطأ . ( المادة 244/1 من قانون العقوبات )
5 - جريمة اعطاء مواد ضارة . ( الماده 265 من قانون العقوبات )
6 – جريمة العثور علي شئ مفقود وعدم رده . ( المادة 321 مكررا من قانون العقوبات )
7 – جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو اداريا . ( المادة 323 من قانون العقوبات )
8 – جريمة اختلاس الأشياء المرهونة . ( المادة 323 مكررا من قانون العقوبات )
9 – جريمة الأستيلاء علي سيارة مملوكة للغير بنيه تملك . ( المادة 321 مكررا من قانون العقوبات )
10 – جريمة تناول الطعام في محل دون دفع الثمن . ( المادة 324 مكررا من قانون العقوبات )
11 – جريمة النصب . ( المادة 336 من قانون العقوبات )
12 – جريمة خيانة الأمانة في ورقة ممضاة علي بياض . ( المادة 340 من قانون العقوبات )
13 – جريمة خيانة الأمانة . ( المادة 341 من قانون العقوبات )
14 – جريمة اختلاس المحجوزات من المالك المعين حارسا عليها ز ( المادة 342 من قانون العقوبات )
15 – جريمة كسر أو تخريب الألات الزراعية . ( الماده 354 من قانون العقوبات )
16 – جريمة اتلاف محيط من الأاشجار . ( المادة 358 من قانون العقوبات )
17 – جريمة الحريق باهمال . ( المادة 360 من قانون العقوبات )
18 – جريمة الاتلاف العمد للأموال . ( المادة 361 من قانون العقوبات )
19 – جريمة انتهاك حرمة ملك الغير . ( المادة 369 من قانون العقوبات )
20 – جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه . ( المادة 370 من قانون العقوبات )
21 – جريمة اختفاء الجاني عن أعين من له الحق في اخراجه ( المادة 371 من قانون العقوبات )
22 – جريمة دخول الجاني عقارا وعدم خرجه منه بناء علي تكليفه ممن لهم الحق في ذلك . ( المادة 373 من قانون العقوبات )
23 – جريمة المشاجرة والايذاء الخفيف . ( الماده 377 /9 من قانون العقوبات )
24 – جرائم الاهمال في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة علي الأشياء أو الحيوانات وسب الغير في غير علانية . ( المادة 387 من قانون العقوبات )
25 – جريمة الدخول والمرور في الأراضي الزراعية .( الماده379 /4 من قانون العقوبات )
ولا يسعنا في هذا المقام الا التقدم بالشكر والتقدير للسيد العميد الدكتور | عبد الله أحمد الشيخ عما بذله من مجهود مضني في مجال التحكيم وما قام به من تغذية علمية وعملية وفنيه في مسائل التحكيم للارتقاء به وبالمحكمين وما متعنا به من مؤلفات ومواضيع ومحاضرات شياقة جذابه للارتقاء والرفعة باجراءات التحكيم والمحكمين 0
وما تقدم هو اللائحة الخاصة بمركز كمبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين والتنمية البشرية والتي تم اعدادها بمعرفة الوكيل المفوض للمركز والمستشار القانوني والمحكم الدولي | محمد السيد أحمد الصادق المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا والتي تسري للعمل بها من تاريخه مع الاخذ في الاعتبار بالالتزام بمواد قانون العقوبات المصري وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن اصدار قانون التحكيم المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 وكذلك القانون رقم 82 لسنة 1992 بشأن اصدار قانون الملكية الفكرية وكافة القوانين المرتبطة 0
الوكيل المفوض
المستشار القانوني والمحكم الدولي
محمد السيد احمد الصادق
المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا
حرر في يوم الآثنين الموافق 20|8|2012
لائحة العمل
بمركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم
أولا / تمهيد
عرف التحكيم فى المساءل الجنائيه و غيرها قبل ظهور القضاء ، لان هذا الاخير يستمد سلطاته من الدولة ، لذا كان من المنطقى ظهور التحكيم فى النظام القبلى او العشائرى.
فقد كانت الجريمة رد فعل اجتماعى ازاء الجريمة ، حيث كان جلب الحق المسلوب او التعويض عنه يتم بالنفس التى وقع عليها الاعتداء .
و عندما ظهر الاسلام اسند امر انزال العقوبة الى رب الاسرة، ثم رب القبيله ، و كانت القيائل حريصة على اداء العداله و على نزاهة المحكم الذى يحكم فى كافة المنازعات و فى احقاق الحق.
و ظهرت القسامة من قبل ذلك "اليمين الحاسمة" فى الجاهلية قبل الاسلام و قد ابتدعها الوليد بن المغيرة و هو حلف خمسون رجلا من اهل المشتبه به فأذا رفضوه حلف المشتبه به فاذا نكل قتل او اخذت الديه.
و قد اعتمد العرب فى تحكيمهم على اتباع العرف و سنن من قبلهم و الاحتكام لذوى الراى و الخبرة و الفطنة : و كان الحكم لازم التنفيذ.
كذلك عرف العرب بعد الأسلام التحكيم فى الدماء ، و قد شيد الأسلام نظام قضاء كامل حمل الكثير من مظاهر التحكيم السابق لظهوره ، و مازال حتى تاريخنا تعقد الجلسات التحكيمية فى القبائل العربية دون اللجوء للقضاء لحسم المنازعات كافة و منها المنازعات الجنائية ، الا ان الامر المطروح هنا هو مدى الزاميه و تنفيذ حكم التحكيم الصادر قانونا.
وأصبح هناك سؤال هام وهو : كيف يمكن أن نحد أو نقلل من اجراءات التناحر والتنازع والتقاضي التي تعج بها ساحات المحاكم كل يوم بألاف القضايا التي يمكن أختصارها كثيرا ومبادرات اجتماعيه عرفيه وانسانية ترسي العدل والحق دون احكام تخلف الاحقاد أو الضغائن بين المتخاصمين وبما يجنبهم مشاعر الجفاء والضغينة والفرقه والجروح التي لا تضمدها الاحكام القائية مهما طالت الايام .....
ومن هذا المنطلق فقد تم انشاء مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة هو مركز قانونى خاص لمباشرة نشاط الوساطة التحكيم التجارى الدولى والمحلى كوسيلة قانونية لحسم المنازعات التجارية وفقا لأرادة الخصوم واتفاقهم على ذلك ، و المركز مجهز لهذا الغرض ويضم نخبة من السادة الأساتذة والمحامين والمتخصصين فى مجال التحكيم ، وقد نشأ هذا المركز لتلبية ضروريات حيوية وهامة تقتضيها ملاحقة التطورات الحديثة فى مجال التجارة والمعاملات المدنية بما يهىء مناخا مناسبا لقضاء التحكيم ، وتلبية لكافة الظروف والمتطلبات المحلية والدولية المعاصرة فى مجال التحكيم .
ولقد أنشئ المركز لتلبية ضروريات حيوية وهامة تقتضيها كافة الظروف والمتطلبات المحلية والدولية المعاصرة داخل جمهورية مصر العربية ومقره الفيلا 23 – المجاورة الرابعة – العاشر من رمضان محافظة الشرقية 0
ثانيا / أهداف المركز
يهدف المركز إلى مباشرة نشاط التحكيم محليا ودوليا وفقا لأحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 ومن خلال قائمة المحكمين المعتمدين بالمركز .
كما يهدف المركز إلى توعية المحامين والقانونيين والمهندسين والمحاسبين وجميع المؤهلات العليا ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات وغيرهم من كافة التخصصات الأخرى بقواعد التحكيم وأحكامه على المستويين الداخلى والدولى وتوسيع قاعدة ثقافة التحكيم بعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية بالاستعانة باساتذة الجامعة والمستشارين والمتخصصين لشرح وتدريس نظام التحكيم وأحكامه القانونية لكافة المهتمين به من مختلف التخصصات ، وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة و تأهيل وأعداد الكوادر المختصصة من المحكمين عمليا ونظريا وأعداد قوائم لأفضل العناصر من السادة المحكمين لدى المركز وإمداد كافة الجهات المعنية بها وتوعية الأطراف بمزايا التحكيم وضرورته العملية لتسوية المنازعات فى العصر الحالى والمستقبل القريب .
كما يهدف المركز الى تقديم كافة خدمات فض النزاعات المالية و التجارية الوطنية و الدولية عن طريق التحكيم و غيره من الوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات كالصلح و الوساطة و التوفيق . اعطاء أهمية خاصة لأساليب و سمات التحكيم فى مختلف المجالات المتخصصة ذات الأهمية الحيوية المعاصرة مثل مجالات الانشاء و المعاملات المصرفية و الأوراق التجارية و الاستثمار و عقود البترول و العقود التى تبرمها الدول و معاملات التجارة الالكترونية و عقود نقل التكنولوجيا و التمويل و الصناعة و غيرها من المعاملات الأخرى .
كما يهدف المركز ايضا الي انشاء الكوادر المتخصصة من خبراء حماية حقوق الملكية الفكرية وتدريبهم التدريب الوافي الذي يحقق الهدف المنشود من ذلك التدريب وتعريفهم بالاساسيات اللازمة لحفظ حقوق الملكية الفكرية وكيفية العمل علي ذلك بالاضافة الي ربطهم بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية وهو احد آليات جامعة الدول العربية وضم المتخصص عن طريق العضوية بالاتحاد ومتابعة نشاط الاتحاد علي المستوي العربي والعالمي والداخلي بمصر وانشاء جدول للسادة خبراء الملكية الفكرية للاستعانة بهم عند الضرورة 0
ايضا يختص المركز في فحص المنازعات التي تنشاء عن حقوق الملكية الفكرية سواء عن طريق الوساطة أوالتحكيم او اعداد التقارير اللازمة لعرضها علي القضاء وتتبع حقوق الاطراف في ذلك وما يستتبع ذلك من اتخاذ الاجراءات التي كفلها القانون في حماية حقوق الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية واتخاذ كافة الاجراءات للازمة في ذلك بصفة وكالة عن صاحب الشأن ومكذلك براءات الاختراع 0
ايضا يهدف المركز الي اعداد الكوادر المتخصصة من خبراء تنمية الموارد البشرية عن طريق عقد الدورات المتخصصة بالاستعانه بالسادة اساتذة الجامعة والمتخصصين في ذلك 0
كما يحرص المركز على التواصل والتعاون والتنسيق مع جميع المشتغلين والمهتمين بمجال التحكيم والملكية الفكرية والموارد البشرية من خلال النشر والإعلان والتسجيل لدى كافة الهيئات والمؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتحكيم والملكية الفكرية والموارد البشرية فى العالم كله عن طريق اعداد قوائم أسماء المحكمين خبراء الملكية الفكرية والموارد البشرية المقيدين لدى المركز وعناونيهم وتليفوناتهم وبريدهم الألكترونى وتخصصاتهم ، وسيرة موجزة عن سابق خبرة كل واحد ويتم تحديث تلك البيانات بصفة دورية بالإضافة أو الحذف أو التعديل حسب الأحوال وعلى مسئولية المركز .
حيث أنه من أولويات الحرص على نشر البيانات التى تتوافر لدى المركز عن المحكمين خبراء الملكية الفكرية تنمية الموارد البشرية ذوى الخبرة بقصد إتاحة فرصة أكبر للاختيار أمام الخصوم وذوى الشأن وكافة الهيئات والشركات والافراد ، وكمت تتيح أيضا للمحكمين المختارين من طرفى النزاع فرصة أفضل لتعيين المحكم المرجح الذى يرأس هيئة التحكيم ويرجح بين عضويها إذا أختلفا فى الرأى .
والتالي الاجراءات والاحكام والقواعد التي تتبع حال اجراء التحكيم لدي المركز حال تقدم طرفي التحكيم بالطلب للمركز وتكليفة بالقيام باعمال التحكيم والتوقيع علي الاقرارات والطلبات المعدة لهذا الغرض وسداد الرسوم والمصروفات المقررة يبدأ العمل بأختيار كل طرف للمحكم الذي يمثلة في التحكيم وقيام المحكمين باختيار المحكم المرجح او الاتفاق علي محكم واحد ويقر في ذلك المحتكمين للمركز بالموافقة علي قيام باختيار المحكمين حال عدم الاتفاق وكذلك المحكم المرجح
الفصل الاول أحكام تمهيدية
المادة الأولى
التعريفات :
يعرف كل من الاتي بما هو وارد قرينه :
المركز :- مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين
مقر المركز:- حمهورية مصر العربية – محافظة الشرقية – فيلا 23 المجاورة الرابعة - العاشر من رمضان
المحكم :- هو الشخص الذى يختاره الأطراف للفصل فى نزاع تحكيمى .
المحتكم :- هو المدعى فى خصومة التحكيم .
المحتكم ضده :- هو المدعى عليه فى خصومة التحكيم .
لغة التحكيم :- هى اللغة العربية وتسرى على جميع الإجراءات من بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان آخر مكتوب .
مكان التحكيم :- هو مقر مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم او المكان المتفق عليه من الاطراف
المادة الثانية
نطاق سريان اللائحة واختصاص المركز :
تسرى أحكام وقواعد هذه اللائحة على القضايا التحكيمية التي تنظر بالمركز والتي ينعقد الاختصاص بالتحكيم للمركز إذا أتفق الأطراف صراحة وكتابة على إحالة منازعاتهم للتحكيم في عقد أو شرط مكتوب وتم النص فيه على اختصاص المركز الدولى للتحكيم والتدريب بأجرائه أو وفقا للائحته ، ويكون المركز مختصا بنظر هذه المنازعة وفقا لما أتفق عليه الأطراف صراحة ، وتسرى لائحة المركز على ما لم يتم الاتفاق عليه من إجراءات تفصيلية ، ذلك وفقا لأحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 وبما لا يخالفه وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 باصدار قانون حقوق الملكية الفكرية
المادة الثالثة
أولا : أخطار التحكيم :-
يرسل الطرف الذي يعتزم البدء في إجراءات التحكيم ( ويطلق عليه فيما يلي (المحتكم) إلى الطرف الآخر (ويطلق عليه فيما يلي – المحتكم ضده ) أخطار التحكيم .
المادة الرابعة
الفصل الثاني : تشكيل هيئة التحكيم
أولا / عدد المحكمين :-
إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا على عدد المحكمين بشرط التحكيم أو المشارطة ، ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم ( المحتكم ضده ) أخطار التحكيم على محكم واحد فقط ، وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يختار كل طرف محكما عنه ويختار المحكمان المختاران بمعرفتهما المحكم الثالث المرجح وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم 0
الفصل الثالث :اجراءات التحكيم
المادة الخامسة
احكام عامة
مع مراعاة أحكام هذه القواعد ، لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته .
تعقد هيئة التحكيم بناءً على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات جلسات لسماع شهادة الشهود بما فى ذلك الشهود الخبراء أو لسماع المرافعات الشفهية فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب، فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كان من الأوفق عقد تلك الجلسات أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق وغيرها من المستندات .
يتم إيداع جميع البيانات والمذكرات والمستندات والوثائق أو المعلومات المزمع تقديمها من أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم لدى المركز ليتولى إخطار هيئة التحكيم والطرف الآخر بها .
المادة السادسة
مكان التحكيم
إذا لم يتفق الطرفان على مكان إجراء التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظروف التحكيم .
المادة السابعة
بيان الدعوى
فيما عدا الحالة التي يتضمن فيها إخطار التحكيم بيان الدعوى، يجب أن يودع المدعي لدى المركز، خلال المدة التى تحددها هيئة التحكيم ، بيانا مكتوباً بدعواه. وترفق بهذا البيان صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن هذا الاتفاق وارداً في العقد.
المادة الثامنة
بيان الدفاع
يجب أن يودع المدعى عليه لدى المركز، خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم، بياناً مكتوباً بالرد على بيان الدعوى.
المادة التاسعة
البيانات المكتوبة الأخرى
تحدد هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى، بالإضافة إلى بيان الدعوى وبيان الدفاع، التي يجب على الطرفين تقديمها أو يجوز لهما تقديمها ، وتحدد ميعاد تقديم هذه البيانات.
المادة العاشرة
المدد
يجب ألا تتجاوز المدد التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة (بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع) خمسة وأربعين يوماً. ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم مد المدة إذا رأت مبرراً لذلك.
المادة الحادى عشر
الخبراء
يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير كتابى إليها بشأن مسائل معينة تحددها . وتخطر هيئة التحكيم الطرفين من خلال المركز بصورة من بيان مهمة الخبير كما قررتها.
يقدم الطرفان إلى الخبير المعلومات المتصلة بالنزاع ويمكنة من فحص أو معاينة ما يطلبه منهما من وثائق أو بضائع تتصل بالنزاع . وكل خلاف بين أحد الطرفين والخبير بشأن صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه.
المادة الثانية عشر
إنهاء المرافعة
لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديها أدلة أخرى لتقديمها أو شهود أخرين لسماعهم أو أقوال أخرى للإدلاء بها ، فإذا كان الجواب بالنفي، جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة.
لهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الطرفين ، إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور قرار التحكيم ، إذا رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية.
المادة الثالثة عشر
السرية
يلتزم الأطراف بالمحافظة على سرية أحكام التحكيم وجميع الأوراق والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى التحكيمية وكذلك أقوال الشهود وجميع الإجراءات، وذلك ما لم يقتضي القانون أو يتفق الأطراف صراحةً وكتابةً على غير ذلك.
تكون مداولات هيئة التحكيم سرية بين أعضائها، ما عدا ما يتيحه القانون الواجب التطبيق أو القواعد السارية المفعولة للمحكم الذى يختلف فى الرأى بشأن حكم التحكيم.
يلتزم المركز بعدم نشر أي قرار أو حكم تحكيم أو جزء منه بما ينبئ عن شخصية أى من الطرفين بدون الموافقة الكتابية المسبقة من جميع الأطراف.
يجوز إعدام صور المستندات والمراسلات و المخاطبات الواردة والصادرة من والى المركز وهيئة التحكيم وأطراف النزاع بعد مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور حكم التحكيم ما لم يقدم أي من أطراف النزاع طلباً كتابيا بسحب ما قدمه من أوراق او أى أوراق تتصل بالطعن فى الحكم أو تنفيذه.
وفى حالة إيداع نسخ أصلية من المستندات أو العقود يجب على من أودعها تقديم طلب كتابي لاستردادها خلال شهر من تاريخ صدور الحكم.
ويعتبر المركز غير مسئول عن أي من المستندات سالفة الذكر بعد التاريخ المذكور.
المادة الرابعة عشر
الإعفاء من المسئولية
لا يعتبر أي من المحكمين أو المركز أو أى من أعضاء مجلس إدارته أو موظفية مسئولا تجاه أى شخص عن أى فعل أو امتناع فيما يتعلق بأى وسيلة من وسائل حسم المنازعات أو إجراءاتها.
الفصل الرابع : الرسوم والمصاريف والأتعاب
المادة الخامسة عشر
فيما يتعلق بتطبيق هذه الأحكام فإن اصطلاح “المصروفات” المنصوص عليها تشمل المصاريف المعقولة التي يتحملها المركز فيما يتعلق بالتحكيم وكذا النفقات الإدارية وذلك وفقاً للجدول (1) الخاص بالمصاريف الإدارية.
كيفية التحكيم
في مسائل الاحوال الشخصية
قبل أن نخوض في الموضوع نود أن نبين أن الأحكام التي وردت فيما يحدث بين الزوجين من خلافات مأخوذة من المذهب المالكي.
1 - ونقول أن هذه الرابطة القوية التي تعد السبيل الوحيد الشرعي لبقاء نوع الإنسان على وجه الأرض لا بد أن تُجعل في يد أمينة ورزينة بحيث لا تنساق وراء الأهواء والعواطف لتبقى مصونة ولهذا جعل حل العصمة بيد الرجل دون المرأة - أما إذا كان الرجل لم يكن موضع ثقة لحفظ هذا الميثاق الغليظ أو أنه يستعمل حق تملكه للعصمة استعمالاً سيئاً فإن المشرع لم يقف مكتوف الأيدي بل يتدخل وينزع هذا الحق منه كما ينزع مال المفلس لمخاصمة الغرماء وكما يحجز على السفيه من التصرف في ماله وذلك إعمالاً لمقاصد الشرع العامة وإبقاء لجزئية حق الزوج في ملك العصمة
لقول الله تعالى : (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهنَّ) سورة المؤمنون الآية (71)
ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار "
2 - إن التحكيم طريق من طرق رد الأمانات إلى أهلها والمأمور به في القرآن الكريم لذلك يلجأ إليه في موضعين :
الأول : عند اختلاط الحق بالباطل بحيث لم يعرف الظالم من المظلوم وهو ما يحدث في زماننا هذا.
الثاني : عند خشية تفاقم الأمر باستشراء العداوة وتمزق العلاقات وتعمقها بحيث يستحيل معها دوام العشرة المفضي إلى التخاصم المؤدى إلى التقاضي.
3 - إن بعث الحكمين يكون من جهة القاضي أو جماعة المسلمين أو الزوجين وهذا مأخوذ من صيغة الجمع في لفظ (خفتم) ولفظ (فابعثوا) من الآية الكريمة من سورة النساء وذلك لعموم الخطاب الموجه إلى المؤمنين وعليه فإن القول الصحيح هو شمول الخطاب لجميع ما ذكر جرياً على ظاهر العموم الذي لم يرد ما يصرفه نحو الخصوص ولأن الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكر منـوط بأعناق الجميع
ولقولـــه تعالى (إنما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم)
4 - هناك سؤال حول المبعوثين هل هما حكمان أو وكيلان إن القولين قد قال بهما خلق كثير ولكن القائل بأنهما حكمان قد تمسك بالأصل وهو إطلاق لفظ الحكم على المبعوثين في الآية الكريمة ولأن اللفظ أيضاً مُشعر بذلك لأنه من الحُكم - وأما القائل بأنهما وكيلان فقد خالف الدلالة الظاهرة وحجته في ذلك قوله تعالى (إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما)
ووجهتهم في الدلالة هو ذكر الإصلاح دون ذكر التفريق الشيء الذي يدل على انهما وكيلان وإلا لكان لهما الصلاحية المطلقة وهذا الاستدلال مردود لعدم تعيين هذا المعنى حتى يقوىَّ معارضة الظاهر ووجه آخر للرد بأن قصد الإصلاح على الإبقاء على النكاح دون التفريق غير متعين فقد يكون الصلاح في الإبقاء على النكاح وقد يكون في التفريق وذلك لقوله تعالى (وعسى أن تكرهـوا شيئاً ويجعـل الله فيه خــيراً كثيراً) وقولــه (فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) الطلاق الآية (2)
والمعروف ما وافق الشرع الفطرة السليمة عكس المنكر - وعليه فإن الراجح الذي يسنده ظاهر السياق وصنيع الفقهاء كونهما حكمين وقد قال فقهاء المالكية بوجوب إنفاذ القاضي لحكم الحكمين مطلقاً وقالوا بعـدم جواز إقلاع الزوجين عن الحكمين حتى لو أقاماهما إذا استوعبا الكشف وعزما على الحكم.
5 - وأجمع الفقهاء على أن يكون الحكمان رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين حتى لو عن طريق الشهرة والتسامع قياساً على إثبات الضرر لأن الوسيلة المؤدية إلى التحكيم هو الضرر أنظر المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية وأجمعوا أيضاً على انهما يكونان من أهل الزوج والزوجة وذلك على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب وعللوا ذلك بدراية القريب حقيقة ما يدور من الخلاف في غالب الأمر وعليه فإن غير القريب إذا علم المطلوب وحكم بناء عليه فإنه جائز لكون ذكر القرابة من باب الوسائل وليس من باب المقاصد.
6 - جاء في كتاب ابن جرير الطبرى في تفسيره لآية الحكمين بأن يؤخذ من كل منهما ميثاقاً ليصدق صاحبه بما قاله في العلاقة بين الزوج والزوجة وبما قاله الزوجان إن وجدا هذا مسلك من مسالك التثبت والمعين على التوثق من أمر الحكمين.
7 - إن الحكمين المبعوثين من القاضي يسعفهما ما جمعاه من معلومات ثم يستعينان بما أقر به الزوجان إن وجدا وكذلك يستعينان من الأهل والجيران والأصدقاء والصالحين العدول لأن الحكم متفرع عن العلم الذي يتوصلان إليه من كل هذه المصادر لأن الحكم فرع عن التصور.
8 - إن الشقاق من الزوجة يكون بالنشوز وبتركها لأداء حق الله عليها الذي الزمها الله نحــو زوجهـا والزوجـة لا تصل إلى هـــذا الحــد في الغالب الأعــم إلاّ إذا افتقدت الجو الصالح - أما الشقاق من الزوج فيتركه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان.
9 - ما جاء بالمذكرة التي رفعها الزملاء من أن المحكمة تعلن عن تعيين الحكمين بأسمائهما ثم ينظر رد الزوج عنه غير لازم لأنه لا يلزم منه توقف تعيين الحكمين على الزوجين وهذا التوقف لم يقل به أحد فيما نعلم فقد روى عن عثمان وعلى وابن عباس والشعبي والنخعي ومالك والأوازعى واسحق رضى الله عنهم جميعاً بأن الباعث هو الحاكم وحكى ذلك ابن كثير عن الجمهور وعليه فلا معنى لعرض الحكمين المقامين من القاضي على الزوج.
10- وأيضاً قول المذكرة بعرض ما تم من إجراءات الحكمين على الزوج فإن قصد به إعطاء حق للزوج على إبداء الاعتراض على ما توصل إليه الحكمان فهو غير مسلم به وأيضاً لما ذكرناه من أن الحكمين إذا استوعبا الكشف وعزما على الحكم فليس لأحد الاعتراض ولو كانا مقامين من قبل الزوج أو الزوجة فكيف وقد أقيما من قبل القاضي أما إذا كان الاتصال بالزوج لغرض احتياج الحكمين لمعلومات فعليهما ذلك إن أمكن.
11- قول المذكرة بعرض القضية للمحكمة بعد إتمام إجراءات التحكيم لاتخاذ ما تراه مبنى على أن المبعوثين وكيلان وقد ذكرنا من أن كونهما حكمين أظهر وأقوى من كونهما وكيلين بدلالة الآية وعليه فإنهما يحكمان وينفذ حكمها لأن حكم العدل العالم يرفع الخلاف ولا يحل حراماً إلا إذا خالف نصاً أو إجماعاً أو جلى قياس فينقض - والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة.
بعد هذا السرد وبعد أن علمنا أن المذهب المستمد منه أمر الحكمين هو المذهب المالكي وبعد أن تأكد لنا من النصوص أن المبعوثين حكمان وليسا وكيلين فماذا يكون الموقف مع الغائب وخاصة المتعنت الذي يحاول الإضرار بالزوجة بمثل ما جاء بالمذكرة التي توصلت إليها اللجنة ومعلوم أن تصرف الوكيل يصح بغيبة الموكل إن قلنا أنهما وكيلان أما إن قلنا أنهما حكمان وهذا هو الرأي الراجح كما أسلفنا فلا يصح فعلهما لأن الحكم لا يصح للغائب أكرر للغائب ولكنه يصح على الغائب أكرر على الغائب.
وهنا يجدر بي أن أنقل ما جاء في كتاب شرح المهذب للنووي الجزء 16 [فإن قلنا أنهما وكيلان صح فعلهما لأن تصرف الوكيل يصح بغيبة الموكل وإن قلنا انهما حكمان لم يصح فعلهما لأن الحكم لا يصح للغائب وإن صح الحكم عليه لأن كل واحد منهما محكوم له أو عليه لأن حق الزوجين أو أحدهما لم يصح فعلهما لأنه أن قلنا أنهما وكيلان بطلت وكالة من أصيب بالجنون وإن قلنا انهما حاكمان فانهما يحكمان الشقاق وبالجنون حتى وإن لم يرضيا أو أحدهما وبالقول انهما حاكمان لا يعتد برضائهما وعليه أرى وخروجاً من قصد إضرار بعض الأزواج بالزوجات ومنعاً لتلاعب بعض المحامين باستغلال رخاوة الأمر أرى أن يجرى في قضية التحكيم ما يجرى على سائر القضايا بالإعلان فقط ثم السير في الإجراءات إلـى أن تقرر أي الحكمين وقد تأكد لنا أنهما حاكمان وليسا وكيلين.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
التحكيم في المسائل الجنائية
الصلح في المسائل الجنائيه : تحكمه الماده 18 مكرر(أ) من قانون الاجراءات الجنائيه المعدله في عام 1998 وكانت تقضي بجواز الصلح في 16 جريمه علي سبيل الحصر ثم عدلت في عام 2006 وأضيفت لها 9 جرائم أخري ليكون العدد 25 جريمه علي سبيل الحصر من بينهم القتل الخطأ
وذلك بخلاف حالات التصالح في المسائل الجنائيه : التي نص عليها قانون الاجراءات الجنائيه في الماده 18 مكرر وذلك بالسماح للافراد بالتصالح مع جهات الاداره ( المرور – الجمارك – الضرائب ) وعدلت في العام 2007 بتوسيع نطاق التصالح واعطاء الصلاحيات لبعض الوزرات بالتصالح في المسائل الجنائية .
وحيث ان التحكيم بصفة عامه هو اتفاق ارادتين أو أكثر على العزوف عن القضاء الطبيعى و اللجوء الى المحكم.
ويقصد به بصفه خاصة اتفاق شخصين أو اكثر على حل المنازعاه التى ثارت أو سوف تنشأ أثر علاقة قانونية تعاقدية او غير تعاقدية بالتحكيم عن طريق اخر او أخرين مختارين من قبلهما يقضى بحكم ملزم لفض المنازعة بالقانون الواجب التطبيق و المكان واللغة و الزمان المختار.
وقد انشأ نظام التحكيم فى المسائل التجارية و المدنية و سنت له التشريعات العربيه القوانين المستقلة و ذلك لماله من أثر ايجابى على تشجيع التجارة الداخلية و الدوليه و الأستثمار بما يكون له مردود إيجابى على أقتصاد الدوله.
وبنصوص القوانين التحكيمية بات من المستقر عليه ان التحكيم فى محله يكون للمسائل التى تثير منازعة شأنها فى المعاملات المدنية و التجارية.
و اثيرت العديد من التساؤلات فى الفقه حول مدى جواز تطبيق أليه التحكيم لحسم المنازعات الجنائية.
أولا.. الاتجاه الفقهى السائد:
اتجه الفقه السائد الى رفض التحكيم فى المسائل الجنائيه و وقد اسرد هؤلاء عده مبررات .
أولها. ان المسائل الجنائية تتعلق بالنظام العام
ثانيا. ان القواعد القانونيه الجنائيه فى جانبها الموضوعى و الاجرائى قواعد امره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها و ذلك لارتباطها بالحد الادنى لضمان السلامة الاجتماعية المحميه من قبل الدوله سن تلك القواعد القانونية و فرض عقوبات على مخالفتها
ثالثا.. ان عدم تطبيق الجزاء المشروع لمخالفة القاعدة القانونية الجنائية يهدر احد اهم اغراضها التى تتحقق بتطبيقها و هو الردع العام و الردع الخاص ، فمن المعلوم ان تلك الأهداف هى التى تحافظ على العداله الجنائية التى تمحى الضرر الذى أحدثه انتهاك القاعدة الجنائية واصيب المجتمع و المجنى عليه او المضرور من الجريمة .
رابعا .. ان التحكيم عمل ارادى يتعلق بمعاملات خاصة بين اطراف المعامله يكون دور حمايه تلك المعاملات بتطبيق القوانين المنظمة لها اذا مالجأ أحد الاطراف للقضاء للمناداه باسترداد الحق أو ثبوته أو التعويض ضرر لحقه اثر تلك المعاملات و من ثم يستبين لنا ان المعاملات اراديه و اللجوء الى التحكيم ارادى من الطرفين ، على خلاف القواعد الجنائة ، فاذا ما ارتأى اطراف المعاملات المدنية و التجارية فض ما بينهما من منازعات نشأت او ستنشأ بطريق ودى سواء بالتوفيق او الوساطة او اللجوء الى التحكيم لأصدار حكم ملزم لكليهما فقد اتجهت ارادتهما الى ذلك و ارتضيا الحكم مسبقا بلجوئهما الى ذلك الطريق كبديلا عن القضاء ، على سند الحصول على مميزات التحكيم بأبقاء العلاقة الودية قائمة و سرعه الفصل فى المنازعة و الفصل بها من قضاه متخصصون فى المسألة محل المنازعه دون الحاجة اللى اللجوء الى الخبرة. و ذلك على خلاف القاعده القانونيه الجنائية ، فاذا ما تم المساس بها فلا يقتصر الخطأفى محله على مخالفة تلك القاعده اللهم الا اذا ما لم يتم الا بلاغ عنها من قبل المجنى عليه و ارتضيا كليهما الصلح السابق عن العلم العام بالجرم او المساس بالقاعده الجنائية.
وهو ما استقرت عليه قوانين الاجراءات الجنائية و العقابيه فى شان الصلح بانه "لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحاله الشخصية او بالنظام العام"
واذا كانت النيابة العامه هى المخول اليها القصاص من مهدد القاعدة القانونية ممثلة عن الجانى و المجتمع ، فلا يحق عليها عقد اتفاق تحكيم او توفيق او وساطة فيما بينهما لمخالفة قانون الاجراءات الجنائيه و من قبله الدستور الوطنى.
فالنيابة العامة و ان كانت ممثله للمجتمع فهى جزء من مرفق العداله و الذى هو جزء من مظاهر سلطة الدوله الحقيقيه فى فرض النظام و الامن و السكينة على المجتمع ، و القول خلاف ذلك او بتدخل اخرين قد يمشى الظلم و الفساد فى المجتمع.
واذا نصت بعض القوانين الأجرائية الجنائية و العقابية على جواز الصلح بها ، فهنا قدر المشروع ان حق الدوله و المجتمع و المجنى عليه مضمون بيد ان المجنى عليه اذا راى الصلح فيجوز له ذلك ، حيث قدر الشرع ان مصلحه المجنى عليه قد تكون متحققة فى الصلح بصورة افضل من تحققها فى عقاب الجانى "من حيث الروابط الاجتماعية درء الضرر بصورة فعاله و سريعة " فضلا عن عدم تأثر المجتمع و العداله العامة بذلك الصلح و الذى لا يعدو ان يكون محلا لجريمة اشبه بالشخصية مع المجنى عليه ، و بالمعنى العام ان تتحقق الايجابيات من الصلح اكبر من تحققها بالردع العام و الخاص عند مخالفه قاعده قانونية جنائية.
وعليه فقد بات جواز التحكيم فى المسائل الجنائية مع وضع بعض المعايير التى توازن حق المجتمع المخول للنيابة العامه و اراده الجانى و المجنى عليه.على سند من:
(1) ان كان للثابت ان للنيابه العامه حق القصاص من الجانى مفوضة من المجتمع فان الشرع قد منعها من تحريك بعض الجرائم باذن او شكوى او طلب المجنى عليه او المضرور.
(2) ان النيابه العامه لا تملك خيارا فى رفض الصلح الذى سنهاالمشرع لبعض الجرائم ، و من ثم اوكل التصرف فى الدعوى الجنائيه الى اراده المجنى عليه او المضرور من الجريمة دون اراده المجنى عليه او المضرور من الجريمة دون ارادة المجتمع و من ثم جاز الاتفاق على مخالفة القاعدة العقابيه الخاصة باهدار القاعدة القانونية السلوكية التى تشكل النموذج الاجرامى ، و باتت لا تتعلق بالنظام العام.
(3) ان حق النيابه العامه فى الدعوى الجنائيه فى الدعوى الجنائيه و الراى القائل بعدم جواز التحكيم فى المسائل الجنائيه مشروط بالابلاغ عن السلوك المخالف او الجريمة اذا لم يتم اكتشافها و هو عائد لاراده الجانى فقد يلجأ الى الطرق البديلة بارادته دون تدخل النيابة العامه وتنتهى فى حقيقة الواقع الجريمة بالتحكيم و التراضى بين الطرفين على ذلك.
(4) ان التحكيم فى المسائل الجنائية قائم حتى يومنا هذا كما ذكرنا بالقبائل العربية و هو ملزم ماديا و ادبيا على المجنى عليه ، دون حاجه الى الحاق الصيغة التنفيذيه من القضاء على ذلك الحكم ، كما كان فى الجاهليه و فى الاسلام من بعده.
(5) ان المشروع ذاته الذى يرفض التحكيم فى المسائل الجنائية هو الذى سن الصلح فى الجرائم الجنائية و هو الذى سن التحكيم فى الجرائم الأقتصادية كالتهرب الجمركى و الضريبى ، و هى فى طبيعتها جرائم جنائية.
لذلك و من جماع ما تقدم لا يجوز التمسك بقاعدة تتعلق بالنظام العام و يستثنى عليها جمله استنثاءات ، فالنظام العام لا يتجزا ، و كان احرى بالمشروع اجازة التحكيم فى الجرائم الشخصية التى لا يضار منها المجتمع بصورة مباشرة و التى يجوز فيها الصلحوقد حصرتها المادة 18 مكرر من قانون العقوبات بعدد خمسة وعشرون جريمة يمكن التصالح عليها.
25 جريمة يجوز الصلح فيها بين الأفراد : -
1 – جريمة القتل الخطأ . ( المادة 238 الفقرة الأولي والثانية من قانون العقوبات )
2 – جريمة الجرح والضرب . ( المادة 241 / الفقرتان 1,2 من قانون العقوبات )
3 – جريمة الضرب والجرح البسيط . ( المادة 242 الفقرة الأولي والثانية من قانون العقوبات )
4 – جريمة الاصابة الخطأ . ( المادة 244/1 من قانون العقوبات )
5 - جريمة اعطاء مواد ضارة . ( الماده 265 من قانون العقوبات )
6 – جريمة العثور علي شئ مفقود وعدم رده . ( المادة 321 مكررا من قانون العقوبات )
7 – جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو اداريا . ( المادة 323 من قانون العقوبات )
8 – جريمة اختلاس الأشياء المرهونة . ( المادة 323 مكررا من قانون العقوبات )
9 – جريمة الأستيلاء علي سيارة مملوكة للغير بنيه تملك . ( المادة 321 مكررا من قانون العقوبات )
10 – جريمة تناول الطعام في محل دون دفع الثمن . ( المادة 324 مكررا من قانون العقوبات )
11 – جريمة النصب . ( المادة 336 من قانون العقوبات )
12 – جريمة خيانة الأمانة في ورقة ممضاة علي بياض . ( المادة 340 من قانون العقوبات )
13 – جريمة خيانة الأمانة . ( المادة 341 من قانون العقوبات )
14 – جريمة اختلاس المحجوزات من المالك المعين حارسا عليها ز ( المادة 342 من قانون العقوبات )
15 – جريمة كسر أو تخريب الألات الزراعية . ( الماده 354 من قانون العقوبات )
16 – جريمة اتلاف محيط من الأاشجار . ( المادة 358 من قانون العقوبات )
17 – جريمة الحريق باهمال . ( المادة 360 من قانون العقوبات )
18 – جريمة الاتلاف العمد للأموال . ( المادة 361 من قانون العقوبات )
19 – جريمة انتهاك حرمة ملك الغير . ( المادة 369 من قانون العقوبات )
20 – جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه . ( المادة 370 من قانون العقوبات )
21 – جريمة اختفاء الجاني عن أعين من له الحق في اخراجه ( المادة 371 من قانون العقوبات )
22 – جريمة دخول الجاني عقارا وعدم خرجه منه بناء علي تكليفه ممن لهم الحق في ذلك . ( المادة 373 من قانون العقوبات )
23 – جريمة المشاجرة والايذاء الخفيف . ( الماده 377 /9 من قانون العقوبات )
24 – جرائم الاهمال في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة علي الأشياء أو الحيوانات وسب الغير في غير علانية . ( المادة 387 من قانون العقوبات )
25 – جريمة الدخول والمرور في الأراضي الزراعية .( الماده379 /4 من قانون العقوبات )
ولا يسعنا في هذا المقام الا التقدم بالشكر والتقدير للسيد العميد الدكتور | عبد الله أحمد الشيخ عما بذله من مجهود مضني في مجال التحكيم وما قام به من تغذية علمية وعملية وفنيه في مسائل التحكيم للارتقاء به وبالمحكمين وما متعنا به من مؤلفات ومواضيع ومحاضرات شياقة جذابه للارتقاء والرفعة باجراءات التحكيم والمحكمين 0
وما تقدم هو اللائحة الخاصة بمركز كمبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين والتنمية البشرية والتي تم اعدادها بمعرفة الوكيل المفوض للمركز والمستشار القانوني والمحكم الدولي | محمد السيد أحمد الصادق المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا والتي تسري للعمل بها من تاريخه مع الاخذ في الاعتبار بالالتزام بمواد قانون العقوبات المصري وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن اصدار قانون التحكيم المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 وكذلك القانون رقم 82 لسنة 1992 بشأن اصدار قانون الملكية الفكرية وكافة القوانين المرتبطة 0
الوكيل المفوض
المستشار القانوني والمحكم الدولي
محمد السيد احمد الصادق
المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا
حرر في يوم الآثنين الموافق 20|8|2012