منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    اثبات جريمة السب والقذف مدعمة بأحكام النقض 2

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    اثبات جريمة السب والقذف مدعمة بأحكام النقض 2 Empty اثبات جريمة السب والقذف مدعمة بأحكام النقض 2

    مُساهمة من طرف جدو الثلاثاء نوفمبر 06, 2012 10:21 pm

    ما قبله اثبات جريمة السب والقذف مدعمة بأحكام النقض 1
    ثانيا : الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.

    جاءت المادة 215 قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه :
    " تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة ،
    عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد .
    وبينما جاء نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه :
    " تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها ."
    نطاق الخروج على القواعد العامة فى الاختصاص الجنائى ، ولا سيما الاختصاص النوعى بالنسبة للجرائم الصحفية يقتصر فقط على الجنح الصحفية التى تقع على غير الأفراد والمقصود بها الجنح المضرة بالمصلحة العامة ، وتكون من اختصاص
    محكمة الجنايات .
    وضابط اختصاص محكمة الجنايات بالجنح التى تقع بواسطة الصحافة وغيرها عن طريق النشر هو " طبيعة الحق المعتدى عليه " فإذا كانت الجنحة الصحفية مضرة بالمصلحة العامة تكون محكمة الجنايات هى المختصة بالفصل فى الدعوى الناشئة عنها كقذف وسب موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة
    وقد جاء بعريضة الادعاء المباشر ذكر ان الطالب ( المدعى بالحق المدنى ) عضو بمجلس الشعب عن الدائرة 25 دائرة حلوان ومايو والتبين ) بالإضافة الى انه رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع ...وأضاف انه من كبار
    الكتاب والمحللين السياسين محاولا ان يؤكد لعدالة المحكمة ان النشر كاان بسبب أداء وظيفته العامة كعضو فى مجلس الشعب ، والموضوع المنشور بالجريدة موضوع الاتهام امر يتعلق
    بشخصه لا بوصفه عضو مجلس الشعب ، أى باعتباره من آحاد الناس وكان المدعى بالحق المدنى حريصا على الاستناد إلى نص المادة 303 من قانون العقوبات التى تعاقب على وقوع القذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه .
    بينما كل ما جاء بالمقال بل وبعريضة الادعاء المباشر أمر يتعلق بشخص المدعى بالحق المدنى لا بصفته
    الأمر الذى يتمسك معه دفاع المتهم بالتمسك بالدفع بعدم إختصاص المحكمة
    بنظر الدعوى لعدم الاختصاص الولائى ةواحالتها الى النيابة العامة لاحالتها
    الى محكمة الجنح المختصة

    ثالثا : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
    فالارتباط هو في حقيقته صلة بين عدة جرائم بغير أن تنفى أن لكل جريمة ذاتية على حدة
    وهو يخلق من الجرائم المتعددة وحدة مترابطة مكونة من عدة أجزاء بحيث يتعذر فصل بعضها عن البعض الآخر
    وهنا يقتضى إعتبار كل الجرائم المرتبطة جريمة واحدة ، والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها بصريح نص المادة 32 من قانون العقوبات
    تعريف محكمة النقض
    تكون جميع الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها
    بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم
    الوارد في المادة 32 \2
    نقض 27/2/1967 أحكام النقض س 18 رقم 53 ص 274
    مسألة تقديرية للمحكمة
    مما أذا كانت الجرائم مرتبطة بعضها ببعض ارتباطات يكون منها مجموعة غير
    قابلة للتجزئة أم لا مسألة تقديرية متعلقة بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع
    حق الفصل فيها نهائيا ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه مادام رأيها
    لا يتنافر مع مقتضى العقل والقانون
    ( نقض 21/12/1928 القواعد القانونية ج1 رقم 55 ص 71 و 22/4/1954 س 5 رقم 199 ص 585 و 11/10/1965 س 16 رقم 120 ص 683


    وتقدير الارتباط يتطلب تدخلا في تصوير الوقائع وظروف وقوعها وتحديد بواعثها ووحدة الغرض هي أساس الارتباط وعدم التجزئة ، والارتباط يتوافر إذا كانت إحدى الجرائم المتعددة هي النتيجة المقصودة من ارتكاب الجريمة أو الجرائم الأخرى والارتباط الذي لا يقبل التجزئة يتحقق إذا ارتكبت الجرائم المتعددة بسبب واحد ، أو انتظمها فكر جنائي واحد ، أو
    سورة إجرامية واحدة فالأساس الأول للارتباط وعدم التجزئة هو وحدة الغرض المقصود من الجرائم المتعددة كلها ، اى وحدة الباعث أو الهدف والترابط الوثيق بين ظروف الجريمتين أو الجرائم المتعددة ولو كان ثمة اختلاف بينها في أمكنة أو في زمن وقوعها والتباين الزمنى يبين نشر المقالات ليس كبير
    فهو لا يفصم الارتباط بين الجرائم ووحدة الغرض تؤدى دائما الى القول يتوافر الارتباط الذى لا يقبل التجزئة، فهذا الإرتباط بين الجرائم المتعددة ( المقالات ) وقد تحقق فى صور واقعية
    واحدة مما يؤكد وحدة الغرض الذى كان يجمع بينها فى ذهن مقارفها
    حكم نقض يتوافر تعدد المادى للجرائم بالارتباط الذى لا يقبل التجزئة فى مثل الأحوال الآتية :
    . إذا حرر أحدهم عدة شكاوى تتضمن قذف وسب فى كتبة احد المحاكم الجزئية ، وأخرى تتضمن قذفا فى حق قاضى المحكمة فأن هذه الجرائم تكون جريمة واحدة نظرا لارتباطها وتخضع لحكم المادة 32/2 عقوبات
    ( نقض 21/3/1938 القواعد القانونية ج4 رقم 181 ص 169 و 1/1/1973 أحكام النقض س 24 ج 4 ص 16 )

    واذا حرر شخص شيكات متعددة عن معاملة واحدة كان ذلك من صورا لتعدد المادي مع وحدة الغرض والارتباط الذي لا يقبل التجزئة ، حتى ولو اختلفت تواريخ استحقاق كل شيك منها

    وينتج عن ذلك :
    1 ) إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى واحده منها فقط متى
    كان في الجرائم اتحاد في القصد وفى زمن الفعل فأنها تعتبر جريمة واحده متى
    ثبت آن الغرض منها جميعا واحد وأنها ارتكبت جميعا لقصد جنائي واحد .
    1 ) آن الدفع بقيام الارتباط بين الدعوى المنظورة ودعوى أخرى دفاع جوهري على المحكمة ان تعرض له وألا كان قضائها مشوبا بالقصور .
    2 ) آن عدم تطبيق المحكمة لحكم المادة رقم 32 فقره 2 من قانون العقوبات لحاله الارتباط يعتبر من الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمه النقض لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
    ومن خلال ما تقدم يستبين لعدالة المحكمة ان جميع المقالات التى حررها المتهم وبيانها كالتالى :
    • العدد 87 والصادر فى 20/11/2007
    • والعدد 88 والصادر فى 27/11/2007
    • والعدد 93 والصادر فى 18/1 /2009
    • والعدد 94 والصادر فى 15/14/2008
    • والعدد 98 والصادر فى 12/2/2008
    • والععد 100 والصادر فى 26/2/2008
    • والعدد 102 والصادر فى 11/3/2008
    • والعدد رقم 129 والصادر في 16/9/2008
    كل هذه المقالات قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضا فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في المادة 32 \2 نقض 27/2/1967 أحكام النقض س 18 رقم 53 ص 274
    الأمر الذي يتمسك معه فاع المتهم بالدفع عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
    في الجنح أرقام :-
    10051 لسنة 2008 والمحكوم فيها بجلسة 10/2/2009 إمام الدائرة 14 جنايات الجيزة بتغريم المتهم 40000 ألف جنية
    وكذلك الجنحة رقم 14132 لسنة 20008 العمرانية والمحكوم فيها بجلسة 8/6/2009
    والجنحة رقم 2453 لسنة 2008 جنايات السيد زينب والمحكوم فيها بجلسة 24/6/2009 حبس 6 شهور وغرامة 2000 والتي تم التنازل فيها
    وكذلك الجنحة رقم
    4085 لسنة 2008 السيدة زينب والتي قضى فيها بعدم الاختصاص والحالة

    رابعا : -إنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل
    ولما كان التنازل عن الشكوى هو تعبير يصدر من المجني عليه يكشف عن إرادته
    في عدم اتخاذ الإجراءات أو عدم استمرارها ولم يشترط القانون شكلا معينا
    للتنازل فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أم شفاهه أو أن يكون صريحا أم
    ضمنيا وقد يستفاد من تصرف معين

    ولم يشترط القانون تقديم التنازل لجهة معينة فيصح تقديمه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي كما يصح تقديمه إلى المحكمة وقت التنازل أو بإعلان في الجرائد كما هو في حالتنا الراهنة ورغم هذا فالتنازل مقدم لسيادة المستشار النائب العام ويحوى تفصيلا عن حملة مقالات زعم أن
    المتهم نشرها على مدار عامين
    ووفقا لما جاء بنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية
    "" لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة
    وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها في المواد 3.2و 3.6 و 3.7 و3.8 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي
    وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل
    وقد جاء في إعلان بجريدة الأسبوع تحت عنوان
    لماذا تنازلنا ؟ !
    ... ورغم معارضة الكثيرين داخل الصحيفة وخارجها لقرار الزميل بكرى بالتنازل
    ... فإنه قرر أن يسمو بموقفه على كل الشتائم وجرائم السب والقذف التي ارتكبها ( بركات ) على مدى ما يقارب من العامين ....
    وأضاف لقد كان موقف مصطفى بكرى من قضية حبس الصحفيين موقفا أصيلا وواضحا سواء خارج البرلمان أو داخله
    ثم أضاف في موقع آخر ... أن حملة هذه الصحيفة، التي استمرت قرابة عامين
    ورغم التزام الأسبوع بعدم الرد واللجوء إلى النقابة ثم القضاء..

    وكان تنازلا صريحا لا ضمنيا
    ولما كان تقدير التنازل من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة
    الموضوع بغير معقب متى كانت المقدمات التي أسست عليها حصول التنازل أو عدم
    حصوله تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها
    ( 21/12/1954 أحكام النقض س 5 ق 110 ص 337 )


    وان ما جاء بإعلان جريدة الأسبوع في الصفحة الأولى هو تنازلا صريحا ولم يرسم الشارع في المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية طريقة للنازل ، فيستوي أن يقرر به الشاكي كتابة أو شفها ، كما يستوي أن يكون صريحا أو ضمنيا ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى ويفيد في غير شبهة أنه أعرض عن شكواه .
    ( 21/13/1954 أحكام النقض س 5 ق 110 ص 337 )

    والتنازل هنا له اثر عيني مطلق فهو يمحو الواقعة ذاتها ولم يحدد المشرع ميعادا للتنازل ، و أجاز القانون التنازل عن الشكوى في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم
    نهائي فتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية وللمتهم أن يتمسك بالتنازل في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لأن انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام
    ولا يؤثر ذلك على الدعوى المدنية التبعية من خلال ما تقدم يستبين لعدلكم
    الموقر أن المدعى بالحق المدني قد تنازل ضمنيا عن هذه الدعوى بمجرد تنازله
    الصريح وإعلانه عن ذلك التنازل بالجريدة وتقديمه تنازلا صريحا للمستشار
    النائب العام وأيضا إقراره الواضح بالتنازل عن أن هناك حملة ضده من المتهم استمرت لمدة سنتين مما يؤكد أننا بصدد جنح قد ارتبطت ارتباطا وثقا وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات ووحدة السبب والأشخاص والموضوع وهذا هو دفعنا الثاني من اوجة الدفاع

    خامسا:انتفاء أركان جريمة السب والقذف في حق المتهم .
    سيدي الرئيس
    بمطالعة ما جاء بعريضة الادعاء المباشر نجد ان ما سطر المدعى بالحق المدنى من عبارات قرر عنها انها تحوى سبا وقذفا هى فى حقيقتها عبارات تم اخذها من مقالات حررها المتهم على صفحتين كاملتين من الجريدة فى العدد المنوه عنه ولايشكل سطرا منها اي جريمة من الجرائم التي نسبت اليه في ختام صحيفة الدعوي بل ان ما جاء بالمقال وعريضة الادعاء المباشر هو محض استغاثة يبث فيها المتهم شكواه الأمر الذى من خلاله يتمسك دفاع المتهم بانتفاء الركن المادي لجريمة السب والقذف فحيث يتحقق الركن المادي في جريمة القذف طبقا لنص المادة 302 ع باسناد واقعة معينة الي شخص ما لو صحت لأوجبت عقاب من اسندت اليه او من شأنها احتقاره عند بني وطنه .
    وأيضا يتحقق الركن المادي في جريمة السب احاد الناس كما ورد بنص المادة 306 من قانون العقوبات فان كل سب لا يشتمل علي اسناد واقعة معينة بل يتضمن باي وجه من الوجوه خدشاً للشرف او الاعتبار ، و0 ذلك مع وجوب تمتع المجني
    عليه بصفة الموظف العام او من في حكمه عند ارتكاب الجريمة .
    كما وان الركن المادي في جريمة خدش سمعة العائلات يتحقق طبقاً لما ورد بنص المادة 308 عقوبات عند اسناد الجاني الي شخصاً معين واقعة يظهر انه يفرط في عرضه اي تفيد انحراف سلوكه الجنسي .
    وبمراجعة العبارات التي استند اليها المدعي بالحق المدني بعريضة دعواه بمقالات المتهم بالعدد المنوه عنه بجريدة الموجز نجد انها لا تصح للاستناد عليها لتجريم المتهم لخلوها مما اشترطت عليه مواد العقوبات التي طلب المدعي بالحق المدني بتطبيقها علي المدعي عليه بصحيفة دعواه .
    و قد جاء حكم محكمة النقض
    " بأن أصل المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب والقذف او الاهانة هو بما يطمئن اليه القاضي من تحصله لفهم الواقع في الدعوي ورقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ، ما دام لم يخطيء في التطبيق القانوني علي الواقعة" .
    ( نقض 8/4/1982 احكام النقض س33 ق 95 ص 468)


    ب‌. إنتفاء الركن المعنوي " عدم توافر القصد الجنائي في حق المتهم "
    بمطالعة الألفاظ التى استند اليها المدعى بالحق المدنى فى عريضة الادعاء المباشر
    نجد انه اشار الى تلك الألفاظ
    "اللهم أنى أشكو إليك ضعف قوتي..وأعوذ بك من جبروت أل بكرى"
    "ياسر بركات يواصل فتح ملفات المناضل الكبير"
    "عصر الأقوياء لن يرهبنا يا أستاذ بكرى"
    "حرب العصابات .....هل الأستاذ مصطفى اقوي من رئيس الجمهورية؟؟....هل يرى نفسه فوق النقد......."
    "لقد وصلو إلى بيتي ووزعو النشرة المليئة بالفضائح المفبركة على آهل
    الشارع الذي اسكنه ممن فوجئوا بصور لي وأنا عار تماما وصور وأنا ارتدى
    فمصان نوم ساخنة وصور وأنا عروسة يتم زفافها إلى رجل اعمال ...إلى أخره"
    وفى عمود اخر
    "فوجئت برسائل على الموبايل تهددني بالقتل والنهاية الأليمة...."
    وفى عمود ملاصق كتب
    "ماذا فعلت بالأستاذ بكرى حتى يفعل كل هذا؟...ماذا فعلت كي لايتوقف عن نشر
    الشائعات والنهش فى عرضي وعرض اهلى وزوجتي؟؟... ماذا فعلت كي يسلط احد
    كلابه كي يصدر ثمانية أعداد متتالية من النشرة الحقيرة لم يترك صفة
    الاالصقها بي وباهلى...."
    أسفل الصفحة الثانية
    "ففي اقل من أسبوع كان المناضل الكبير قد حرض احد كلابه المسعورة كي تنهش
    فى عرضي وعرض اهلى وأهل بيتي عبر النشرة الرخيصة التى يصدرها دون ترخيص
    ..."
    "لم نسمع أن الداخلية قامت ولم تقعد لان رئيس الجمهورية يتعرض للهجوم او
    الاهانة كما لم نسمع أن كاتبا تم جرجرته إلى امن الدولة لأنه كتب ضد
    الرئيس اوضد عائلة الرئيس....الخ"
    ".....وأصدروا 8 أعداد من نشرة تصدر دون ترخيص خصوصا للتنكيل بي ولنشر
    الأكاذيب الرخيصة وفى موازاة النشرة الرخيصة أصدروا صحيفة
    أخرى......وحرضوا رئيس تحرير صحيفة (شعب مصر)الذي تربطه علاقة قوية
    بالأستاذ بكرى كي يكرر نفس الأكاذيب الرخيصة..."
    "لقد وصلو إلى بيتي ووزعو النشرة المليئة بالفضائح المفبركة على أهل الشارع......الخ"
    "لماذا يقبل تخصيص أراضى الدولة ..ولماذا ينكر أملاكه وثرواته ويصر على تقديم نفسه كفقير معدم.......الخ"
    "هل سيقتلني حراس الأستاذ بكرى؟ .. هل سيخطفون احد ابنائى كما يفعل رجال العصابات فى الأفلام.......؟"
    هذه هى الألفاظ التى استند اليها المدعى بالحق المدنى فى دعواه المباشرة
    والسؤال الذى يطرح نفسه هل فيما ورد بهذه العريضة ما يشكل سبا او قذفا
    وهل توافر الركن المادى لاى من الجرائم التى زعم حدوثها
    او الركن المعنوى لتلك الجرائم التى زعم المدعى بالحق المدنى حصولها
    اما عن القصد الجنائى
    فمن المستقر بقضاء النقض انه متي تحقق القصد الجنائي في جريمة القذف بما
    اثبته الحكم عند قصد التشهير فانه لا محل للبحث في حسن النية او صحة وقائع
    القذف مادام المجني عليه ليس من الموظفين العموميين او من في حكمهم .
    ( مجموعة احكام النقض س 22 ق 163 ص 669 )


    لا بد من توافر القصد لتعيين جريمة القذف فالقصد هنا قصد خاص بغرض الاساءة اذ انه لا يكفي القصد العام و حده لتتوافر جريمة القذف بل يجب ان يتم اثبات ان المتهم كان دافعه من اسناد الواقعة للمجني عليه الاساءة فقط اليه

    و هذا ما استقر عليه قضاء النقض في ان " كنه حسن النية في جريمة قذف
    الموظفين هو ان يكون الطعن عليها صادر عن سلامة نية اي عن اعتقاد بصحة
    وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير و التجريح شفاء
    لضغائن او دوافع شخصية .
    ( مجموعة احكام النقض س 17 ق 19 ص 106 ، و س 21 ق 92 ص 273 )


    و عليه فان القصد الجنائي لا يتوافر بمجرد توافر الركن المادي بل يجب
    البحث في جميع ظروف الدعوي ككل حتي يتبين قصد القاذف من كونه للمصلحة
    العامة ام لمجرد الاساءة لشخص المجني عليه .

    الا ان قانون العقوبات قد اختص من جرائم القذف الطعن الواقع علي الموظف
    العام او الاشخاص ذوي الصفة النيابية وذلك طبقا لنص المادة 302 منه علي
    اباحة هذا الطعن
    و عليه و طبقا لما سبق فانه من الثابت ان المتهم لم يتطرق الي قصد الاساءة
    الي المدعي بالحق المدني ، و ما قام بنشره كان من قبيل النقد المباح
    المتوفر فيه حسن النية ولما كانت مواد الاتهام في مجموعها تتطلب قصدا
    جنائياً خاصا وهو غير متوفر في دعوانا المطروحة .
    الامر الذي معه يتعين القضاء ببراءة المتهم لأنتفاء وجود ثمة قصد جنائي لديه في نقده للمدعي بالحق المدني .
    ثالثاً : توافر سبب من اسباب الاباحة " النقد المباح " :
    حق النقد في اعمال الموظف العام او ذي الصفة النيابية وفقا لنص المادة 302
    /2 ع علي الرغم من ان المقال محل الاتهام لم تتوافر به الفاظاً تعد سبا او
    قذفاً في حق المدعي بالحق المدني و كذلك لم تتجه ارادة المتهم الي اقتراف
    افعال مؤثمة قانونا في حق المدعي بالحق المدني بل اتجهت نيته في مقالاته
    التي اعتبرها المدعي بالحق المدني سبا وقذفاً الي توجيه نقدا بناءً لشخص
    ذي صفة نيابية يمثل بها بني وطنه في مجلس تشريعي برلماني و كانت نية
    المتهم تتجه الي تحقيق الصالح العام و ليس لوجود مارب شخصية كما اعتقد
    المدعي بالحق المدني بها في نفسه الامر الذي معه يعفي المتهم من الوقوع
    تحت طائلة القانون .
    كما يمكن ان يكون القذف مباحا حتي لو استعمل فيه قوارص الكلم مادام النقد
    بناء و تتحقق فيه المصلحة العامة للمجتمع ويرجع ذلك دور الموظف العام او
    الشخص ذي الصفة النيابية . اذ ترجع علة ذلك في اهمية دور الموظف العام او
    من في حكمه و من المصلحة العامة وضعهم تحت الرقابة الصحفية وذلك لمنع
    تواجد ثمة اية انحرافات او فساد في اعمال الموظف العام او من في حكمه .
    كما يقصد بحق النقد في اعمال الموظف العام او من في حكمه الحق الطبيعي
    المقرر لكل فرد في ان يتناول اعمالهم بالنقد والتعليق ابتغاء للمصلحة
    العامة في حدود حياتهم العامة اياما قست صيغته او اشتدت حدته .
    كما وان مفهوم النقد يستبعد فكرة العقاب طالما يلبس الناقد يرسل نقده بين غايتين هما صدق الرواية وشرف الغاية .
    من خلال ما تقدم يستبين لعدلكم انتفاء الركن المادى والمعنوى للجرائم المنوه عنها بعريضة الادعاء المنباشر
    سادسا : مخالفة مواد الاتهام للدستور المصري و المواثيق الدولية و المادة 19 من العهد الدولي والقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصحافة :
    1. عرفت المواثيق و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الحق في حرية الراي والتعبير وتداول المعلومات منذ صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10/12/1948 من الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يعد المصدر الاول
    فقد قررت المادة 19 منه علي ان لكل شخص حق التمتع بحرية الراي والتعبير
    ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقة او قيد وفي التماس
    الانباء والافكار ونقلها الي الاخرين باية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .
    و ايضا تنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي ان " أ. لكل انسان الحق في اعتناق اراء دون مضايقة .
    ب. لكل انسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف
    الضروب والمعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الي الاخرين دونما اعتبار
    للحدود سواء علي شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني او باية وسيلة اخري
    يخترها " .
    و تعد مصر من الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق علي تلك الاتفاقيات
    والمواثيق الدولية و من ثم اصبحت قانونا واجب التطبيق طبقا لنص المادة 151 من الدستور و التي نصت علي أن " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات الدولية ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان و تكون لها قوة القانون
    بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة " و علي الدولة العمل بها ضمن النظام القانوني المصري .
    و عليه يتمسك الدفاع بتطبيق ما ورد من نصوص ومباديء بتلك الاتفاقيات الدولية و تطبيقها والاخذ بها سواء في حالة الاتهام محل الدعوي او كافة قضايا النشر .

    2. الدستور يعد القانون الاعلي الذي يرسي القواعد والاوصول ويحدد السلطات العامة ووظائفها و كذا يقرر الحريات و الحقوق العامة و ترتب الضمانات الاساسية لحمايتها .
    و قد كفل الدستور المصري الحماية لحرية الصحافة في عدة مواد منه و هي المادة 47 ،48 ، 206 ، 207 ، 210 و التي اشارت جميعها الي ان حرية الراي مكفولة ولكل انسان التعبير عن رايه و نشره و ذلك لضمانة سلامة البناء الوطني وايضا نصت علي ان الصحافة تمارس رسالتها بحرية و استقلال في خدمة المجتمع وايضا علي ان من حق الصحفيين الحصول علي الانباء والمعلومات والحق في تداولها بكافة السبل .
    3. و قد جاءت نصوص القانون رقم 96 لسنة 1996 للتأكيد علي حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين حيث جاء في المادة الاولي منه و التي نصت علي ان " الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن
    مختلف اتجاهات الراي العام و اسهاما في تكوينه و توجيهه من خلال حرية الراي و التعبير عنه ، وممارسة النقد و نشر الانباء ، وذلك كله في اطار المقومات الاساسية للمجتمع و احكام الدستور وايضا في ظل ديمقراطية حقيقية
    .
    كما نصت المادة (3) علي ان " تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع و ارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالاسهام في الاهتداء الي الحلول الافضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين .
    و اكد في المادة (5) من ذات القانون علي حظر مصادرة الصحف او تعطيلها او الغاء ترخيصها بالطريق الاداري . و ايضا جاءت المادة (6) لتؤكد علي ان الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في اداء عملهم لغير القانون . و ما جاءت
    به المادة (7) من انه لا يجوز ان يكون الراي الذي يصدر من الصحفي او المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به او بامنه ، كما لا يجوز اجباره علي افشاء مصادر معلوماته أيضا ما جاء بنص المادة (Cool من ان للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الاحصاءات و الاخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت مصادر حكومية او عامة لذلك وطبقا لما سبق فان ما نشر كان استنادا لحق قد منحه الدستور والقانون و متاصلاً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية للصحفي و حرية الصحافة .

    لـــذلك
    نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة القضاء ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة اليه ورفض الدعوي المدنية

    وكيل المتهم

    حمدى الاسيوطى المحامى بالنقض

    المستشار القانونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان


    _________________
    حمدي الأسيوطي
    ليكن في نفسك نزوع الى الأفضل ، وشوقا لا ينطفئ الى الكمال ، وأعلم أن الثقة بالنفس تأتى بالمعجزات


    احكام نقض فى السب والقذف
    حكام نقض فى السب والقذف

    إن تحري معنى اللفظ والتكييف القانوني يخضعان لرقابة محكمة النقض، لذلك فإن عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلى نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري. ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلاً للاحتقار والإزدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة (302) عقوبات، ومخالفة ذلك هو خطأ في تطبيق القانون يرتب البطلان.

    فالقاعدة :

    إن تحري الألفاظ المعنى الذي استخلصتها المحكمة وتسميتها بإسمها المعين في القانون – سبًا أو قذفًا – هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض بإعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة، لما كان ذلك، وكان ما تضمنته اللافتات المنسوب إلى الطاعنين إعدادها ووضعها في الطريق العام من عبارات إعلان عن بيع المحل المملوك للمدعى بالحقوق المدنية بيعًا جبرًا بالمزاد العلني فضلاً عن أنها – وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – قد صادفت حقيقة الواقع وجاءت على نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري، ليس من شأنها أن تحط من قدر المدعى بالحقوق المدنية أو تجعله محلاً للاحتقار والإزدراء بين أهل وطنه، أو تستوجب عقابه أو خدش شرفه أو إعتباره، ومن ثم فهي لا تقع تحت نص المادة (302) من قانون العقوبات ولا تشكل أي جريمة أخرى معاقب عليها قانونًا، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعنين عن تلك الواقعة ودانهما بجريمة القذف يكون قد بنى على خطأ في تأويله القانون، وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعنين عملاً بالمادة (304) من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا.

    (الطعن رقم 2990 لسنة 64 ق – جلسة 6/3/2003)

    1- الركن المادي في جريمتي القذف والسب كلتيهما لا يتوافر إلا إذا تضمنت عبارات القذف أو السب تحديدا لشخص المجني عليه , ومن المقرر أن كون المجني عليه معينا تعيينا كافيا لا محل للشك معه في معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب.

    ( الطعن رقم 20471 لسنة 60 ق – جلسة 14/11/1999 )

    2- من المقرر أن المادة 306 من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف والاعتبار وبحق العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر في أحدى الجرائد أو المطبوعات , وان وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة و مؤاكلة الخصوم مما ينطوي على خدش لشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي 0

    ( الطعن رقم 12952 لسنة 60 ق – جلسة 22/2/2000)

    3- أن العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة طعنا في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كانوا قلة تتوافر بتداولها العلانية لوقوع الإذاعة فعلا بتداولها بين أيدي مختلفة ولا يغير من ذلك أن تكون الجهات تعمل في سرية 0 وإذا كان الثابت مما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى أ ن المطعون ضده قدم شكاوى لعدة جهات ضد الطاعن وهو موظف عام " عميد بحري " تضمنت قذفا في حقه بما يوفر ركن العلانية اللازم في جريمة القذف , وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده جريمة القذف , لانتفاء ركن العلانية رغم توافره كما قضى ببراءته من جريمة البلاغ الكاذب رغم أن العلانية ليست من أركان هذه الجريمة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى المدنية فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية 0 ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تقدير أدلة الدعوى وبحث عناصر الضرر اللازم توافره للقضاء بالتعويض فانه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة

    ( الطعن رقم 19792 لسنة 61 ق – جلسة 12/3/2000 )

    4- أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنه بذاتها وقد أستقر القضاء على إن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر فإذا ما أشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير , للمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر

    (الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق – جلسة 8/5/2000 )

    5- وان كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطىء في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو أهانه أو غير ذلك , هو من التكييف القانوني الذي يخضع للرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي ينتهي إليه الحكم من مقدماته0

    (الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق – جلسة 8/5/2000 )

    6- إن النقد المباح هو إبداء الرأي في إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو أهانه أو قذف حسب الأحوال.

    ( الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق – جلسة 8/5/2000)

    7- إن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها , وانه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليه الناشر وتبين مناحيها , فإذا تبين أن ما أشتمل عليه المقال من نقد يراد به المصلحة العامة – وهو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الآمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته – وهو ما لم يخطىء الحكم المطعون فيه في تقديره- فلا جريمة 0 وإذا كان ذلك 0 وكان المرجع في ذلك كله إلى ما يطمئن إليه قاضى الموضوع من حصيلة تفهمه لواقعة الدعوى فان المنازعة في ذلك تنحل إلى جدل موضوعي لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض , بما يتعين الألتفات عنه 0

    ( الطعن رقم 4933 لسنة 62 ق – جلسة 15/5/2000

    1. احكام نقض فى السب والقذف

    إن تحري معنى اللفظ والتكييف القانوني يخضعان لرقابة محكمة النقض، لذلك فإن عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلى نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري. ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلاً للاحتقار والإزدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة (302) عقوبات، ومخالفة ذلك هو خطأ في تطبيق القانون يرتب البطلان.

    فالقاعدة :

    إن تحري الألفاظ المعنى الذي استخلصتها المحكمة وتسميتها بإسمها المعين في القانون – سبًا أو قذفًا – هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض بإعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة، لما كان ذلك، وكان ما تضمنته اللافتات المنسوب إلى الطاعنين إعدادها ووضعها في الطريق العام من عبارات إعلان عن بيع المحل المملوك للمدعى بالحقوق المدنية بيعًا جبرًا بالمزاد العلني فضلاً عن أنها – وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – قد صادفت حقيقة الواقع وجاءت على نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري، ليس من شأنها أن تحط من قدر المدعى بالحقوق المدنية أو تجعله محلاً للاحتقار والإزدراء بين أهل وطنه، أو تستوجب عقابه أو خدش شرفه أو إعتباره، ومن ثم فهي لا تقع تحت نص المادة (302) من قانون العقوبات ولا تشكل أي جريمة أخرى معاقب عليها قانونًا، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعنين عن تلك الواقعة ودانهما بجريمة القذف يكون قد بنى على خطأ في تأويله القانون، وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعنين عملاً بالمادة (304) من قانون الإجراءات الجنائية بإعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا.

    (الطعن رقم 2990 لسنة 64 ق – جلسة 6/3/2003)

    1- الركن المادي في جريمتي القذف والسب كلتيهما لا يتوافر إلا إذا تضمنت عبارات القذف أو السب تحديدا لشخص المجني عليه , ومن المقرر أن كون المجني عليه معينا تعيينا كافيا لا محل للشك معه في معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب.

    ( الطعن رقم 20471 لسنة 60 ق – جلسة 14/11/1999 )

    2- من المقرر أن المادة 306 من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف والاعتبار وبحق العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر في أحدى الجرائد أو المطبوعات , وان وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة و مؤاكلة الخصوم مما ينطوي على خدش لشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي 0

    ( الطعن رقم 12952 لسنة 60 ق – جلسة 22/2/2000)

    3- أن العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة طعنا في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كانوا قلة تتوافر بتداولها العلانية لوقوع الإذاعة فعلا بتداولها بين أيدي مختلفة ولا يغير من ذلك أن تكون الجهات تعمل في سرية 0 وإذا كان الثابت مما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى أ ن المطعون ضده قدم شكاوى لعدة جهات ضد الطاعن وهو موظف عام " عميد بحري " تضمنت قذفا في حقه بما يوفر ركن العلانية اللازم في جريمة القذف , وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضده جريمة القذف , لانتفاء ركن العلانية رغم توافره كما قضى ببراءته من جريمة البلاغ الكاذب رغم أن العلانية ليست من أركان هذه الجريمة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى المدنية فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية 0 ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تقدير أدلة الدعوى وبحث عناصر الضرر اللازم توافره للقضاء بالتعويض فانه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة

    ( الطعن رقم 19792 لسنة 61 ق – جلسة 12/3/2000 )

    4- أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنه بذاتها وقد أستقر القضاء على إن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر فإذا ما أشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير , للمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر

    (الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق – جلسة 8/5/2000 )

    5- وان كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطىء في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو أهانه أو غير ذلك , هو من التكييف القانوني الذي يخضع للرقابة محكمة النقض وإنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي ينتهي إليه الحكم من مقدماته0

    (الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق – جلسة 8/5/2000 )

    6- إن النقد المباح هو إبداء الرأي في إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو أهانه أو قذف حسب الأحوال.

    ( الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق – جلسة 8/5/2000)

    7- إن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها , وانه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليه الناشر وتبين مناحيها , فإذا تبين أن ما أشتمل عليه المقال من نقد يراد به المصلحة العامة – وهو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الآمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته – وهو ما لم يخطىء الحكم المطعون فيه في تقديره- فلا جريمة 0 وإذا كان ذلك 0 وكان المرجع في ذلك كله إلى ما يطمئن إليه قاضى الموضوع من حصيلة تفهمه لواقعة الدعوى فان المنازعة في ذلك تنحل إلى جدل موضوعي لا تجوز أثارته أمام محكمة النقض , بما يتعين الألتفات عنه 0

    ( الطعن رقم 4933 لسنة 62 ق – جلسة 15/5/2000 )

    1. الموضوع

    ولما كان المحاماة شريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة كما .أكدت المحكمة الدستورية العليا بإن قانون المحاماة قد دل بالنصوص التى تضمنها على أن المحاماة - فى أصلها وجوهر قواعدها - مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم فى استقلال، لا سلطان عليهم فى مزاولتها والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وحكم القانون؛ وكان قانون المحاماة قد قرن استقلالهم باستقلال السلطة القضائية، فاعتبر المحامين شركاء لها يُعينونها على إيصال الحقوق لذويها فى إطار من سيادة القانون وقيم العدل التى يكفلون من خلالها الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم [ المادة الأولي من قانون المحاماة ]؛ وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما، "الحكم فى الدعوى رقم 86 لسنة 18 قضائية "دستورية"الصادر بجلسة 6 ديسمبر سنة 1997 الموافق 6 شعبان سنة 1418 ه"
    ولما كان الامر كذلك فإن قول المدعو / تامر أمين بسيوني مقدم البرامج ( مصر النهاردة ) و المذاع يوم الأحد الموافق بتاريخ 4/7/2010 على المحامين وتشفيه فى الإعتداء الغاشم علي السادة المحامين داخل قاعة المحكمة يمثل أنتهاكا لحقوق المحامين في الدفاع عن زملائهم و حقهم في ضمانة المحاكمة العلنية إعمالا للدستور و القانون فلا يحق للأمن أن يمنع دخول المحامين داخل قاعة المحكمة دون سند قانوني مما تعد سابقة الأولي من نوعها أن تحدث في مصر مثل تلك الحادثة و الأفعال و أن تعليق و تعقيب مقدم برنامج مصر النهاردة علي تلك الأحداث مدعيا و معبرا بأن (( الأمن ظبطهم)) بإمائه تعني الإزدراء و التشفي من جموع المحامين وأن هذه الألفاظ لا تليق بإعلامي أن يعبر بها أمام شاشات التلفاز القومي المصري لتوجيه رسالة إعلامية الغرض منها التقليل و تشوية صورة المحامين و قضيتهم المصيرية وأن المحامي في جميع دول العالم يعامل بكرامة إلا في مصر المحروسة التي يعانى فيها المحامي الذي يقوم بدور هام في تحقيق العدالة و الزود عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تنتهك بأسلوب منهجي ويومي داخل مؤساسات الدولة . و أن هدف مقدم البرامج تامر أمين هو أن يحول المحامي و أداء دوره في المجتمع بأعتباره أحد جناحي العدالة في مصر وشريك السلطة القضائية في تحقيق العدالة . الامر الذى يعد ااعتداء على هيئة المحكمة إعمالا لنص المادة54 من قانون المحاماة و133 من قانون العقوبات- ويعد سبا وقذفا في حقهم والمؤثم جنائيا بالمواد 171 ،302 ،305 ،306 ،307 من قانون العقوبات

    تنص المادة (54) من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على ان يعاقب كل من تعدى على محامي او اهانة بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامة باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب ضد احد اعضاء هئية المحكمة اى يعاقب الجانى فى هذة الحالة بمقتضى المادة التى نحن بصددها الان فى فقرتها الثانية .
    العقوبة :-
    المادة (133) من قانون العقوبات - الحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر او غرامة لاتتجاوز مائتى جنية مصرى اذا كنا بصدد الفقرة الاولى لكن تشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لاتزيد على سنة او غرامة لاتتجاوز خمسمائة جنية اذا كنا بصدد الفقرة الثانية .

    ( احكام محكمة النقض )
    اولا: تعريف الاهانة :- بأنها هى كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء ولاعبرة فى الجرائم القولية بالداولة فى الاسلوب مادامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الاهانة .
    ( جلسة 22/2/1933 طعن رقم 1116 سنة 3 ق)
    ان جريمة الاهانة توجة الى موظف عمومى اثناء تادية وظيفته او بسبب تأديتها التى تقع على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة كما تتحقق بحكم المادة (133) من قانون العقوبات بالاشارة او القول او التهديد فى مواجهة المتعدى عليه تحقق كذلك بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابة او الرسم بموجب المادة (134) من القانون المذكور على ان يكون عقابها فى الحالات الاخيرة طبقا للفقرة الاولى من المادة (133) المشار اليها ولايشترط لتوافر الاهانة ان تكون الافعال او العبارات المستعملة مشتملة على قذف او سب او اسناد امر معين بل يكفى ان تحمل معنى الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة .
    ( جلسة 21/3/ 1955 طعن رقم 36 سنة 25ق)
    ان عبارة المادة 133 من قانون العقوبات عامة تشمل كل اهانة بالاشارة او القول او التهديد بلا فرق بين ان تكون الاهانة حصلت ابتداء من المتعدى او حصلت ردا لاهانة وقعت عليه .
    (الطعن رقم 1289 لسنة 35 جلسة 8/2/1966 س 17 ق 20 ص 112)
    ولايشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات ان تكون الافعال او العبارات المستعملة مشتملة على قذف او سب او اسناد امر معين بل يكفى ان تحمل معنى الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة .
    ( الطعن رقم 1891 لسنة 37 جلسة 25/12/1967 س 18 ق 275 ص 1291)
    ( الطعن رقم 917 لسنة 42 ق جلسة 13/11/1972 س 23 ق 270 ص 1194)
    لما كان يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات و تنص المادة (54) من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 على ان يعاقب كل من تعدى على محام او اهانة بالاشارة او القول او التهديد اثناء قيامة باعمال مهنته او بسببها واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا منه استظهار ذلك فانه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله .
    ( الطعن رقم 19754 لسنة 63 جلسة 28/7/1999 (
    على ما تقدم وهدياً به يكون المشكو في حقه قد أرتكب جريمة إهانة وتعدى على محام اثناء وبمناسبة عمله
    .وحيث أن يحق للشاكين تقديم هذه الشكوي ضد المشكو في حقه
    بناء عليه

    نطلب من سيادتكم إعمال سيادة القانون و المساواة نحو تحقيق هذه الشكوى و نطلب الأتي :
    اتخاذ الاجراءات القانونية الواردة بكتاب النيابات بشأن التحقيق مع المشكو فى حقه تمهيدا لتحريك الدعوي الجنائية عن اقترافه لجريمة التعدى بالقول وإهانة المحامين ومهنة المحاماة اثناء وبمناسبة أداء عمله الامر المعاقب عليه بالمواد 133 من قانون العقوبات والمادة 54 من قانون المحاماة ويعد سبا وقذفا في حقهم والمؤثم جنائيا بالمواد 171 ،302 ،305 ،306 ،307 من قانون العقوبات
    وتفضلو بقبول وافر الاحترام ,,,
    تحريرا فى / /2010
    مقدم لسيادتكم

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 4:02 am