اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات
(المادة الأولى):
تعتبر ضمن أراضي المراعي والغابات الطبيعية جميع الاراضي العامة المملوكة للدولة وغير المستخدمة في النشاطات الزراعية والحضرية والصناعية والمنافع العامة أو المعارف على حمايتها من قبل القرى أو العشائر دون أن يكون للقائم بحمايتها صك يفيد التملك أو حق من حقوق الاختصاص عليها.
(المادة الثانية):
(أ)- تقوم الوزارة بوضع التنظيمات الخاصة بالأدارة والأشراف والحماية والمراقبة والأستثمار والتنمية لأراضي المراعي والغابات والمنتزهات الطبيعية ومحتوياتها الحية وغير الحية وفقآ لأحكام النظام ولأئحتة التنفيذية والأوامر والتعليمات والأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
(ب)-يعتبر استثمارآ للغابة التصرف بأي من مشتملاتها الحية وغير الحية وبأي مادة ثابتة أومنقولة وتوجد فيها أو تحويلها أو تحويرها أو نقلها ألى خارج الغابة كالخشب والفحم والحطب والزيوت والراتنج والصمغ والقطران والأوراق والثمار والبذور والأزهار والأغصان والأعشاب والحشائش وقشور الأشجار واللحاء والألياف والقصبوالحيوانات والكائنات الحية الدقيقة والطفيليات والبال والتراب والحجارة والمعادن والمياة والأدوات الخشبية مثل الأوتاد والركائز والنباتات المتضخمة وجميع ماتنتجة الغابة أو يعيش فيها.
(المادة الثالثة):
تقوم الوزارة بوضع البرامج والمشاريع والنشاطات والتنظيمات الخاصة بحصر وتحديد وأدارة وتنمية والمحافظة على المراعي والغابات في الناطق بالتنسيق مع مجالس المناطق في المملكة.
(المادة الرابعة):
يمثل الوزارة في تطبيق أحكام نظام المراعي والغابات ولائحتة التنفيذية ومديرو المديريات والفروع أو من ينوب عنهم كل في منطقتة أو من تخولة الوزارة وذلك وفقآ للقرارات والتعليمات التي صدرت أو تصدرها بهذا الشأن.
(المادة الخامسة):
تقوم الوزارة باستغلال المراعي والغابات وصيانتها وتنميتها وحمايتها وذلك لضمان لأدارة المستدامة لها وتمارس في ذلك النشاطات التالية:
1- توفير الدعم المناسب لمديريات وفروع الوزارة بالمناطق والمحافظات وذلك لتمكينها من القيام بدورها في تنمية الغابات والمراعي والحفاظ عليها.
2- التنسيق مع أمارة المناطق والقطاع الخاص والمستفيدين بتحديد النشاطات الرئيسية المتعلقة بالمراعي والغابات في المناطق ووضع البرامج التي تكفل الادارة المستدامة لها وتنميتها والمحافظة عليها وفق الأنظمة والتعليمات التي صدرت أو تصدرها بهذا الشأن.
3- حماية وتنمية وتحسين أراضي المراعي التي تدهورت غطاؤها النباتي وفقآ للأساليب العلمية والتطبيقية المناسبة.
4- حماية وتشجير وتحسين أي غابة عامة أو قروية من خلال أعمال التخفيف والتقليم والتنظيف والمكافحة وخلافها حسب الخطة الفنية الموضوعة لها.
5- التعاون مع أجهزة الدولة ألاخرى بتحديد نظام أونظم الرعي المناسبة لمواقع المراعي في كل منطقة وتطبيقها بما يضمن المحافظة على مراعي المنطقة وتنميتها.
6- تحديد حمولة المراعي المثلى لكل منطقة والعمل على أيجاد التوازن بين عدد الحيوانات والطاقة الأنتاجية للمرعى.
7- تنطيم حركة انتقال الحيوانات في أراضي المراعي وفقآ لآلية تصدرها الوزارة.
8- التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع الضوابط والتنظيمات الخاصة باستغلال الموارد المائية والعلائق الكميلية المستخدمة لسقيا وتغذية حيوانات الرعي وذلك بما يضمن حسن استغلال المراعي والغابات.
(المادة السادسة):
لايجوز تملك أراضي المراعي والغابات العامة أوتحويلها الى أي غرض أخر.
(المادة السابعة):
للوزارة وحسب الأمكانيات المتاحة تقديم مايلي:
1- تقديم الخدمات الفنية والأرشادية لأصحاب المراعي والغابات الخاصة وتشمل
توزيع أنواع البذور والشتلات الملائمة وتوعيتهم بأساليب الزراعة والتشجير والأدارة والتنمية والأستثمار.
2- تزويد الأهالي بشتلات الأشجار الخشبية الفائضة عن حاجتها لتشجير أراضيهم الخاصة وفقآ للشروط التالية:
أ- أذا كان الغرض من زراعة الأشجار تحسين بيئة المواقع ,أعادة تأهيلة ، زيادة أنتاجيتة ، المحافظة على التنوع الحيوي بة ,,,,الخ
ب- أذا قام المالك أو الملاك بتجهيز المواقع وفقآ لتوجية الوزارة وتم التعهد بتوفير الري الحماية اللازمة للأشجار المزروعة.
ت- أذا لم تشكل الأشجار المطلوبة ضررآ على المواقع أو الموقع المجاورة ومشتملاتها من كائنات حية أو غير حية.
(المادة الثامنة):
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الدخلية لوضع خطة سنوية للرعي بناء على المعلومات المناخية والأمكانات الرعوية وتقوم الوزارة بمتابعتها مع الأعلان عنها في بعض وسائل الأعلام ويحدد في الخطة ،أسلوب الرعي ،ومدتة ،والحمولة ،الرعوية ،مع لجان شؤن المراعي في مجالس المناطق.
(المادة التاسعة):
تقوم الوزارة بوضع وتنفيذ برامج للتجارب والدراسات والبحوث الخاصة بتنمية المراعي والغابات وأدارتها بشكل مستدام.
(المادة العاشرة):
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة الغطاء النباتي الرعوي داخل المحمية التابعة لتلك الجهات وتحديد أمكانية فتحها للرعي لفترات محددة بحيث لا يؤثر على الغرض الذي أنشأت من أجلة.
(المادة الحادية عشرة):
يجوز للوزارة تأجير المواقع المناسبة من أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية للنشاط السياحي والترفيهي تحت أشرافها للمستثمرين بأسعار تشجيعية.
(المادة الثانية عشرة):
1/على من يرغب استثمار أنتاج الغابات والمراعي الحصول على تصريح اللازم لذلك من الوزارة.
2/على من يتولى نقل أي من أنتاج الغابات والمراعي الحصول على التصريح اللازم من الوزارة وفقآ للنماذج المعدة لذلك.
(المادة الثالثة عشرة):
1- يحضر الأضرار بالأشجار والنباتات بأنواعها في أراضي المراعي والغابات والمنتزهات الطبيعية سواء بالقطع ,أوالحرق أوأي وسائل أخرى تعمل على موت أو ضعف هذة النباتات أو استعمال مواد تعمل على تلوثها أو تلوث بيئتها أو رمي المخلفات الصلبة أو السائلة أو خلافها بها أو قربها.
2- يمنع قطع أي شجرة أو شجيرة أوأعشاب نامية في الغابات العامة أوالمراعي أو المنتزهات الطبيعية أوقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من قشوها أو أورقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أوجرفها أو أقامة المنشأت الثابتة في مناطق الغابات العامة والمراعي والمحميات ألا وفق تنظيمات تضعها الوزارة.
3- يمنع أي نشاط أنساني (رعي، حش نباتات، قطع أشجار، نقل تربة، قطع السياج ......الخ داخل المحميات التي تقيمها الوزارة أو أي شي هيئة أخرى.
4-التأكيد على مرتادي المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية باستخدام الوسائل الحديثة في أعمال الطهي والتدفئة تفاديآ لنشوب الحرائق مع التقيد بالتالي :
أ- يمنع أشعال النار في جميع مواقع أراضي المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية ألا لأغراض الطهي والتدفئة وذلك في المواقع المخصصة لها مع أهمية أتخاذ الاحتياطات اللازمة في أطفائها عند مغادرة المكان.
ب- يمنع حرق بقايا المحاصيل الزراعية أوألاعشاب أو أي شياء أخرى.
5- يمنع كليآ أشعال النار في الحالات الآتية:
أ- في حال هبوب عواصف أو رياح شديدة.
ب- في حال الجفاف الشديد.
6- يمنع الرعي كليآ في الأماكن التي ترى الوزارة حمايتها لتكون بمثابة أحتياطي علفي لمواجهة سنوات الجفاف.
(المادة الرابعة عشرة):
1- يمنع الرعي أو قطع الأشجار كليآ أو لفترات زمنية محددة في الأماكن التالية:
أ- في الغابات الطبيعية أو المزروعة والتي لم يمضي على زراعتها أو حصول حريق فيها عشرسنوات.
ب- المحميات أو المسيجات التي تنشؤها الوزارة للأغراض المختلفة.
ج- مناطق الرعي المتدهورة.
د- مواقع المراعي التي تقوم الوزارة بأجراء الدرسات على مواردها أو إعادة تنميتها وتحتاج الى فترة زمنية طويلة لاستعادة غطاؤها النباتي وتحسينة من حيث الأنتاجية والنوعية.
2- لايجوز الاستثمار الأنتاجي للغابات بأية وسيلة الأ بترخيص من الوزارة وبالشروط التي تحددها:
أ- الغابات التي تزيد فيها نسبة ميل الأرض عن 40%
ب- الغابات التي يستفاد منها في منع زحف الرمال أو تثبيتها.
ج- الغابات التي تحافظ على مجاري المياة أو المخزون المائي.
د- الغابات التي تحمي أشجارها بعض الأراضي من أجتياح السيول.
هـ- الغابات التي تكون أحزمة خضراء حول المدن والقرى لتجميلها أو تلطيف مناخها.
3- أذا رغبت الوزارة منع الرعي كليآ أو جزئيآ من خلال الحماية أو التبتير أو التسييج في المواقع المشار اليها في الفقرة واحد من المادة الرابعة عشرة من النظام فأنها تقوم بالاعلان عن رغبتها تلك في وسائل الاعلام المحلية
(المادة الخامسة عشر):
1- يعاقب كل من يخالف المادة الثانية عشرة من النظام (مالم يتم الحصول على ترخيص اللازم للاستثمار من قبل الوزارة ) بغرامة مالية قدرها (الفي ريال) عن كل طن مع المصادرة ماتم أستثمارة أو نقلة من منتوجات الغابات وتضاعف العقوبة في حال تكرارها وبحد أعلى تصل الى (خمسين الف ريال).
2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات (أ ب) من المادة الثالثة عشرة من النظام بغرامة تقدر بـ (بخمسمائة ريال ) من كل شجيرة (والف ريال) عن كل شجرة وأذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة بحد أعلى تصل الى (خمسين ألف ريال) وفي جميع الحالات السابقة تصادر المواد المضبوطة مع أصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة وفقآ لما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام.
3- يعاقب كل يخالف الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من النظام بغرامة تبدأء من (ألف ريال) لكل دونم وتضاعف العقوبة في حال التكرار حسب حجم المخالفات والاضرار الناتجة مع أزالة المخالفات وبحد على لاتزيد عن(خمسين ألف ريال ).
(المادة السادسة عشرة ):
يعاقب كل من يخالف المادة الرابعة عشرة من النطام بغرامة قدرها (خمسين ريال ) عن كل رأس من الحيوانات (ضأن – ماعز – أبل – أبقار) وذلك بعد أنذارة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة كما ورد في المادة السادسة عشرة من النظام.
(المادة السابعة عشرة):
تشكل لجنة بقرار من الوزير في كل منطقة تتكون من ثلاثة أعضاء تضم مندوبآ من وزارة الداخلية ومندوبين من وزارة الزارعة يكون أحدهما مستشارآ شرعيآ أو نظاميآ للنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولأئحتة التنفيذية وتتخذ القرارات بالأغلبية كما جاء في المادة الثامنة عشرة من النظام.
(المادة الثامنة عشرة):
للوزير تعديل هذة اللائحة بأضافة أحكام جديدة لها أولغاء أحكام واردة فيها تحقيقآ للمصلحة العامة.
(المادة الأولى):
تعتبر ضمن أراضي المراعي والغابات الطبيعية جميع الاراضي العامة المملوكة للدولة وغير المستخدمة في النشاطات الزراعية والحضرية والصناعية والمنافع العامة أو المعارف على حمايتها من قبل القرى أو العشائر دون أن يكون للقائم بحمايتها صك يفيد التملك أو حق من حقوق الاختصاص عليها.
(المادة الثانية):
(أ)- تقوم الوزارة بوضع التنظيمات الخاصة بالأدارة والأشراف والحماية والمراقبة والأستثمار والتنمية لأراضي المراعي والغابات والمنتزهات الطبيعية ومحتوياتها الحية وغير الحية وفقآ لأحكام النظام ولأئحتة التنفيذية والأوامر والتعليمات والأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .
(ب)-يعتبر استثمارآ للغابة التصرف بأي من مشتملاتها الحية وغير الحية وبأي مادة ثابتة أومنقولة وتوجد فيها أو تحويلها أو تحويرها أو نقلها ألى خارج الغابة كالخشب والفحم والحطب والزيوت والراتنج والصمغ والقطران والأوراق والثمار والبذور والأزهار والأغصان والأعشاب والحشائش وقشور الأشجار واللحاء والألياف والقصبوالحيوانات والكائنات الحية الدقيقة والطفيليات والبال والتراب والحجارة والمعادن والمياة والأدوات الخشبية مثل الأوتاد والركائز والنباتات المتضخمة وجميع ماتنتجة الغابة أو يعيش فيها.
(المادة الثالثة):
تقوم الوزارة بوضع البرامج والمشاريع والنشاطات والتنظيمات الخاصة بحصر وتحديد وأدارة وتنمية والمحافظة على المراعي والغابات في الناطق بالتنسيق مع مجالس المناطق في المملكة.
(المادة الرابعة):
يمثل الوزارة في تطبيق أحكام نظام المراعي والغابات ولائحتة التنفيذية ومديرو المديريات والفروع أو من ينوب عنهم كل في منطقتة أو من تخولة الوزارة وذلك وفقآ للقرارات والتعليمات التي صدرت أو تصدرها بهذا الشأن.
(المادة الخامسة):
تقوم الوزارة باستغلال المراعي والغابات وصيانتها وتنميتها وحمايتها وذلك لضمان لأدارة المستدامة لها وتمارس في ذلك النشاطات التالية:
1- توفير الدعم المناسب لمديريات وفروع الوزارة بالمناطق والمحافظات وذلك لتمكينها من القيام بدورها في تنمية الغابات والمراعي والحفاظ عليها.
2- التنسيق مع أمارة المناطق والقطاع الخاص والمستفيدين بتحديد النشاطات الرئيسية المتعلقة بالمراعي والغابات في المناطق ووضع البرامج التي تكفل الادارة المستدامة لها وتنميتها والمحافظة عليها وفق الأنظمة والتعليمات التي صدرت أو تصدرها بهذا الشأن.
3- حماية وتنمية وتحسين أراضي المراعي التي تدهورت غطاؤها النباتي وفقآ للأساليب العلمية والتطبيقية المناسبة.
4- حماية وتشجير وتحسين أي غابة عامة أو قروية من خلال أعمال التخفيف والتقليم والتنظيف والمكافحة وخلافها حسب الخطة الفنية الموضوعة لها.
5- التعاون مع أجهزة الدولة ألاخرى بتحديد نظام أونظم الرعي المناسبة لمواقع المراعي في كل منطقة وتطبيقها بما يضمن المحافظة على مراعي المنطقة وتنميتها.
6- تحديد حمولة المراعي المثلى لكل منطقة والعمل على أيجاد التوازن بين عدد الحيوانات والطاقة الأنتاجية للمرعى.
7- تنطيم حركة انتقال الحيوانات في أراضي المراعي وفقآ لآلية تصدرها الوزارة.
8- التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع الضوابط والتنظيمات الخاصة باستغلال الموارد المائية والعلائق الكميلية المستخدمة لسقيا وتغذية حيوانات الرعي وذلك بما يضمن حسن استغلال المراعي والغابات.
(المادة السادسة):
لايجوز تملك أراضي المراعي والغابات العامة أوتحويلها الى أي غرض أخر.
(المادة السابعة):
للوزارة وحسب الأمكانيات المتاحة تقديم مايلي:
1- تقديم الخدمات الفنية والأرشادية لأصحاب المراعي والغابات الخاصة وتشمل
توزيع أنواع البذور والشتلات الملائمة وتوعيتهم بأساليب الزراعة والتشجير والأدارة والتنمية والأستثمار.
2- تزويد الأهالي بشتلات الأشجار الخشبية الفائضة عن حاجتها لتشجير أراضيهم الخاصة وفقآ للشروط التالية:
أ- أذا كان الغرض من زراعة الأشجار تحسين بيئة المواقع ,أعادة تأهيلة ، زيادة أنتاجيتة ، المحافظة على التنوع الحيوي بة ,,,,الخ
ب- أذا قام المالك أو الملاك بتجهيز المواقع وفقآ لتوجية الوزارة وتم التعهد بتوفير الري الحماية اللازمة للأشجار المزروعة.
ت- أذا لم تشكل الأشجار المطلوبة ضررآ على المواقع أو الموقع المجاورة ومشتملاتها من كائنات حية أو غير حية.
(المادة الثامنة):
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الدخلية لوضع خطة سنوية للرعي بناء على المعلومات المناخية والأمكانات الرعوية وتقوم الوزارة بمتابعتها مع الأعلان عنها في بعض وسائل الأعلام ويحدد في الخطة ،أسلوب الرعي ،ومدتة ،والحمولة ،الرعوية ،مع لجان شؤن المراعي في مجالس المناطق.
(المادة التاسعة):
تقوم الوزارة بوضع وتنفيذ برامج للتجارب والدراسات والبحوث الخاصة بتنمية المراعي والغابات وأدارتها بشكل مستدام.
(المادة العاشرة):
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدراسة الغطاء النباتي الرعوي داخل المحمية التابعة لتلك الجهات وتحديد أمكانية فتحها للرعي لفترات محددة بحيث لا يؤثر على الغرض الذي أنشأت من أجلة.
(المادة الحادية عشرة):
يجوز للوزارة تأجير المواقع المناسبة من أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية للنشاط السياحي والترفيهي تحت أشرافها للمستثمرين بأسعار تشجيعية.
(المادة الثانية عشرة):
1/على من يرغب استثمار أنتاج الغابات والمراعي الحصول على تصريح اللازم لذلك من الوزارة.
2/على من يتولى نقل أي من أنتاج الغابات والمراعي الحصول على التصريح اللازم من الوزارة وفقآ للنماذج المعدة لذلك.
(المادة الثالثة عشرة):
1- يحضر الأضرار بالأشجار والنباتات بأنواعها في أراضي المراعي والغابات والمنتزهات الطبيعية سواء بالقطع ,أوالحرق أوأي وسائل أخرى تعمل على موت أو ضعف هذة النباتات أو استعمال مواد تعمل على تلوثها أو تلوث بيئتها أو رمي المخلفات الصلبة أو السائلة أو خلافها بها أو قربها.
2- يمنع قطع أي شجرة أو شجيرة أوأعشاب نامية في الغابات العامة أوالمراعي أو المنتزهات الطبيعية أوقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من قشوها أو أورقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أوجرفها أو أقامة المنشأت الثابتة في مناطق الغابات العامة والمراعي والمحميات ألا وفق تنظيمات تضعها الوزارة.
3- يمنع أي نشاط أنساني (رعي، حش نباتات، قطع أشجار، نقل تربة، قطع السياج ......الخ داخل المحميات التي تقيمها الوزارة أو أي شي هيئة أخرى.
4-التأكيد على مرتادي المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية باستخدام الوسائل الحديثة في أعمال الطهي والتدفئة تفاديآ لنشوب الحرائق مع التقيد بالتالي :
أ- يمنع أشعال النار في جميع مواقع أراضي المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية ألا لأغراض الطهي والتدفئة وذلك في المواقع المخصصة لها مع أهمية أتخاذ الاحتياطات اللازمة في أطفائها عند مغادرة المكان.
ب- يمنع حرق بقايا المحاصيل الزراعية أوألاعشاب أو أي شياء أخرى.
5- يمنع كليآ أشعال النار في الحالات الآتية:
أ- في حال هبوب عواصف أو رياح شديدة.
ب- في حال الجفاف الشديد.
6- يمنع الرعي كليآ في الأماكن التي ترى الوزارة حمايتها لتكون بمثابة أحتياطي علفي لمواجهة سنوات الجفاف.
(المادة الرابعة عشرة):
1- يمنع الرعي أو قطع الأشجار كليآ أو لفترات زمنية محددة في الأماكن التالية:
أ- في الغابات الطبيعية أو المزروعة والتي لم يمضي على زراعتها أو حصول حريق فيها عشرسنوات.
ب- المحميات أو المسيجات التي تنشؤها الوزارة للأغراض المختلفة.
ج- مناطق الرعي المتدهورة.
د- مواقع المراعي التي تقوم الوزارة بأجراء الدرسات على مواردها أو إعادة تنميتها وتحتاج الى فترة زمنية طويلة لاستعادة غطاؤها النباتي وتحسينة من حيث الأنتاجية والنوعية.
2- لايجوز الاستثمار الأنتاجي للغابات بأية وسيلة الأ بترخيص من الوزارة وبالشروط التي تحددها:
أ- الغابات التي تزيد فيها نسبة ميل الأرض عن 40%
ب- الغابات التي يستفاد منها في منع زحف الرمال أو تثبيتها.
ج- الغابات التي تحافظ على مجاري المياة أو المخزون المائي.
د- الغابات التي تحمي أشجارها بعض الأراضي من أجتياح السيول.
هـ- الغابات التي تكون أحزمة خضراء حول المدن والقرى لتجميلها أو تلطيف مناخها.
3- أذا رغبت الوزارة منع الرعي كليآ أو جزئيآ من خلال الحماية أو التبتير أو التسييج في المواقع المشار اليها في الفقرة واحد من المادة الرابعة عشرة من النظام فأنها تقوم بالاعلان عن رغبتها تلك في وسائل الاعلام المحلية
(المادة الخامسة عشر):
1- يعاقب كل من يخالف المادة الثانية عشرة من النظام (مالم يتم الحصول على ترخيص اللازم للاستثمار من قبل الوزارة ) بغرامة مالية قدرها (الفي ريال) عن كل طن مع المصادرة ماتم أستثمارة أو نقلة من منتوجات الغابات وتضاعف العقوبة في حال تكرارها وبحد أعلى تصل الى (خمسين الف ريال).
2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات (أ ب) من المادة الثالثة عشرة من النظام بغرامة تقدر بـ (بخمسمائة ريال ) من كل شجيرة (والف ريال) عن كل شجرة وأذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة بحد أعلى تصل الى (خمسين ألف ريال) وفي جميع الحالات السابقة تصادر المواد المضبوطة مع أصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة وفقآ لما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام.
3- يعاقب كل يخالف الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من النظام بغرامة تبدأء من (ألف ريال) لكل دونم وتضاعف العقوبة في حال التكرار حسب حجم المخالفات والاضرار الناتجة مع أزالة المخالفات وبحد على لاتزيد عن(خمسين ألف ريال ).
(المادة السادسة عشرة ):
يعاقب كل من يخالف المادة الرابعة عشرة من النطام بغرامة قدرها (خمسين ريال ) عن كل رأس من الحيوانات (ضأن – ماعز – أبل – أبقار) وذلك بعد أنذارة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة كما ورد في المادة السادسة عشرة من النظام.
(المادة السابعة عشرة):
تشكل لجنة بقرار من الوزير في كل منطقة تتكون من ثلاثة أعضاء تضم مندوبآ من وزارة الداخلية ومندوبين من وزارة الزارعة يكون أحدهما مستشارآ شرعيآ أو نظاميآ للنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولأئحتة التنفيذية وتتخذ القرارات بالأغلبية كما جاء في المادة الثامنة عشرة من النظام.
(المادة الثامنة عشرة):
للوزير تعديل هذة اللائحة بأضافة أحكام جديدة لها أولغاء أحكام واردة فيها تحقيقآ للمصلحة العامة.