لائحة الأشخاص المرخص لهم 1
صادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-83-2005 وتاريخ 21-05-1426هـ الموافق 28-06-2005م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 وتاريخ 02-06-1424هـ.
الباب الأول: أحكام تمهيدية.
المادة 1: تمهيد:
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل وبيان قواعد السلوك التي يجب على الأشخاص المرخص لهم الالتزام بها أثناء قيامهم بعملهم وكذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال والنظم والإجراءات الرقابية والأحكام المتعلقة بأموال وأصول العملاء.
المادة 2: التعريفات:
أ) يقصد بكلمة ( النظام ) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 وتاريخ 02-06-1424هـ.
ب) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص غير ذلك.
المادة 3: الالتزام باللوائح والقواعد:
أ) يجب على الشخص المرخص له والشخص المسجل الالتزام بجميع اللوائح والقواعد التي تنطبق عليهما وتزويد الهيئة دون تأخير بجميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.
ب) يجب على الجهاز الإداري للشخص المرخص له وموظفيه والأشخاص المسجلين تلبية أي طلب صادر عن الهيئة للحضور لتوضيح أي أمر أو المساعدة في أي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.
المادة 4: الإعفاء:
أ) يجوز للهيئة أن تعفي مقدم الطلب او الشخص المرخص له من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً إما بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
ب) تعلن الهيئة عن الإعفاء من أي حكم عندما ترى:
1) أن الإعفاء من الحكم يمكن أن يسري على اكثر من فئة من الأشخاص المرخص لهم.
2) وأن الإعلان عن الإعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على الأشخاص المرخص لهم.
وذلك تحقيقاً لسياسة تشجيع المنافسة مع المحافظة على المساواة وتكافؤ الفرص بين الأشخاص المرخص لهم.
الباب الثاني: المبادئ السارية على الأشخاص المرخص لهم.
المادة 5: المبادئ:
أ) تشكل المبادئ المنصوص عليها في هذا الباب بياناً عاماً بالالتزامات الأساسية للأشخاص المرخص لهم بغرض وضع مفهوم عام لمعايير السلوك المطلوبة منهم بموجب هذه اللائحة.
ب) يجب على الشخص المرخص له الالتزام بالمبادئ الآتية:
1) التراهة وذلك بممارسة أعماله بنزاهة.
2) المهارة والعناية والحرص وذلك بممارسة أعماله بمهارة وعناية وحرص.
3) فعالية الإدارة والرقابة وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية واعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر.
4) الكفاية المالية وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية حسب القواعد التي تحددها الهيئة.
5) السلوك الملائم في السوق وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق.
6) حماية أصول العملاء وذلك بترتيب الحماية الكافية لأصول عملائه.
7) التعاون مع هيئات الرقابة والإشراف ومن ذلك الإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياته أو هيكله التنظيمي.
التواصل مع العملاء وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة.
9) مراعاة مصالح العملاء الأفراد وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل ومراعاة مصالحهم.
10) عدم تضارب المصالح وذلك بمعالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر بإنصاف.
11) الملائمة للعملاء الأفراد وذلك ببذل الحرص للتأكد من مدى ملائمة مشورته وإدارته لأي عميل فرد يقدم تلك الخدمات.
الباب الثالث: الترخيص.
الفصل الأول: طلبات الترخيص.
المادة 6: متطلبات الترخيص:
أ) لغرض هذه اللائحة يقصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الذي يقدم طلب الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ تقديم طلبه.
ب) يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب أو الشركاء المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد ويخضع المؤسسون أو الشركاء المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.
ج) يجب تقديم طلب الترخيص على نموذج الطلب الذي تحدده الهيئة وأن يكون مصحوباً بالمعلومات والمستندات المطلوبة في الملحق ( 3 – 1 ).
د) يجب أن يكون شكل ومحتوى الطلب وجميع المعلومات والمستندات المرفقة به حسبما تحدده الهيئة.
هـ) يجب على مقدم الطلب أن يبين للهيئة الآتي:
1) أنه قادر وملائم للقيام بنوع وحجم أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص حسب القواعد التي تحددها الهيئة.
2) أنه يملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص حسب القواعد التي تحددها الهيئة.
3) أن لديه الخبرات الإدارية والنظم المالية وسياسات ونظم إدارة المخاطر والموارد التقنية والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص.
4) أن أعضاء مجلس إدارته ومسؤولية وموظفيه ووكلاءه الذين سيمارسون أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة ويتصفون بالأمانة والنزاهة لممارسة تلك الأعمال.
و) يشترط للترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة وأن يكون:
1) شركة تابعة لبنك محلي.
2) أو شركة مساهمة.
3) أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية.
4) او شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 5 وتاريخ 22-02-1386هـ.
ويجوز أن يكون مقدم الطلب بأي شكل قانوني مؤسس في المملكة وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة.
ز) يجب ألا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن الآتي:
1) التعامل والحفظ والإدارة: ( 50 ) مليون ريال.
2) الترتيب: مليونا ريال.
3) تقديم المشورة: ( 400.000 ) ريال.
ح) يشترط في الشخص المرخص له أن تكون إدارته ومقره الرئيس في المملكة.
ط) إذا كان مقدم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص آخر يجب ان تقتنع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص ووضعه النظامي وسجل نشاطه التجاري وسلامة وضعه المالي وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعيق فعالية الإشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة.
ي) يجب على مقدم طلب الترخيص إرفاق طلبه بالمقابل المالي الذي تحدده الهيئة.
المادة 7: إجراءات وصلاحيات الهيئة تجاه الطلب:
أ) يجوز للهيئة عند دراسة أي طلب اتخاذ أي من الآتي:
1) إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
2) طلب حضور مقدم الطلب أو ممثله أمام الهيئة للإجابة على أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب.
3) طلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية على أن تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.
4) التأكد من صحة أي معلومات يقدمها مقدم الطلب.
ب) يجوز للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم قيام مقدم الطلب بتوفير المعلومات المطلوبة منه أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة.
ج) تقوم الهيئة بعد استلامها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة بإشعار مقدم الطلب كتابياً بذلك وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار:
1) الموافقة على الطلب كلياً أو جزئياً.
2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
3) رفض الطلب مع بيان الأسباب.
د) إذا قررت الهيئة الترخيص لمقدم الطلب تقوم بإبلاغه بقرارها كتابياً مع بيان قائمة الأعمال المرخص ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
هـ) إذا قررت الهيئة رفض الطلب تقوم بإبلاغ مقدم الطلب بذلك كتابياً.
و) لا يجوز لمقدم الطلب ممارسة أي نوع من أعمال الأوراق المالية ( أو تقديم نفسه على أنه يمارسها ) قبل ان يتسلم قرار الهيئة المشار إليه في الفقرة ( د ) من هذه المادة.
المادة 8: حق التظلم:
لمقدم الطلب التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لهذا الباب.
الفصل الثاني: استمرار الترخيص.
المادة 9: القدرة والملائمة:
أ) يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن يبقى الشخص المرخص له في جميع الأوقات قادراً وملائماً لممارسة اعمال الأوراق المالية المرخص له ممارستها.
ب) تشكل مهارات الموظفين والوكلاء التابعين للشخص المرخص له أو لمقدم الطلب وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم عوامل مهمة لتقويم كون الشخص المرخص له أو مقدم الطلب قادراً وملائماً ويتم تقويم مهارات الموظفين والمسؤولين والوكلاء وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم بناء على المعايير الآتية:
1) توافر المؤهلات والخبرات المهنية الكافية للقيام بمسؤولياتهم بما في ذلك الدراية والمهارات الفنية المناسبة.
2) التحلي بالاستقامة والأمانة والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة بما يتناسب مع الوظائف التي يشغلونها.
3) القيام بمسؤولياتهم بحرص وحماية مصالح العملاء وفقاً للوائح التنفيذية.
4) لم يسبق لهم ارتكاب مخالفة تنطوي على اختيار أو تصرف مخل بالنزاهة والأمانة.
5) لم يسبق لهم انتهاك أو مخالفة أي قوانين أو أنظمة أو لوائح تنطبق على اعمال الأوراق المالية او تهدف إلى حماية المستثمرين.
المادة 10: نطاق الأعمال:
أ) يجب على الشخص المرخص له عدم ممارسة أو تقديم نفسه على أنه يمارس أعمال أوراق مالية ما لم تكن تلك الأعمال مشمولة في قائمة الأعمال المرخص له ممارستها.
ب) يجب على الشخص المرخص له الالتزام بالقواعد التي تسري عليه وأية قيود أو شروط أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
ج) يشترط الاحتفاظ بأموال العملاء لدى بنك محلي.
المادة 11: التغيير أو التعديل:
أ) يجب على الشخص المرخص له تقديم طلب للهيئة للموافقة على أي تغيير أو تعديل مقترح في قائمة الأعمال المرخص له ممارستها.
ب) تمارس الهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة لدراسة أي تغيير أو تعديل مقترح ويجوز لها أن تطلب تحديث بعض أو جميع المعلومات أو المستندات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة.
ج) تسعى الهيئة إلى إنهاء دراسة طلب تغيير أو تعديل قائمة الأعمال المرخص ممارستها خلال ثلاثين يوماً من استلامها لجميع المعلومات التي تراها لازمة.
خ) يجوز للهيئة بعد دراسة طلب تغيير أو تعديل قائمة الأعمال المرخص ممارستها اتخاذ أي من الآتي:
1) الموافقة على طلب التغيير أو التعديل كلياً أو جزئياً.
2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التر تراها مناسبة.
3) تأجيل اتخاذ القرار لفترة زمنية حسبما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقيق أو إتاحة توفير معلومات إضافية.
4) رفض الطلب مع بيان الأسباب.
هـ) إذا قررت الهيئة الموافقة على طلب تغيير قائمة الأعمال المرخص ممارستها تقوم بإبلاغ الشخص المرخص له بذلك كتابياً وتزوده بقائمة جديدة بالأعمال المرخص له ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
و) لا يجوز للشخص المرخص له ممارسة أي نوع من أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة ( أو تقديم نفسه على أنه يمارسها ) قبل أن يتسلم قرار الهيئة المشار إليه في الفقرة ( هـ ) من هذه المادة.
ز) إذا قررت الهيئة رفض طلب التغيير أو التعديل تقوم بإبلاغ الشخص المرخص له بذلك كتابياً.
ح) للشخص المرخص له التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لهذه المادة.
المادة 12: التوقف عن ممارسة الأعمال أو إلغاء الترخيص:
أ) يجب على الشخص المرخص له الذي ينوي التوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية إشعار الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي ينوي أن يتوقف فيه عن ممارسة أعمال الأوراق المالية وأسباب قراره وذلك:
1) قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ.
2) أو حالما يتخذ قرار التوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية إذا تعذر عليه الإشعار مسبقاً عندما يكون التوقف ناتجاً عن حدث خارجي لا يعلم به الشخص المرخص له.
ب) إذا قرر شخص مرخص له التوقف عن تقديم أعمال اوراق مالية للعملاء يجب عليه التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى شخص آخر مرخص له ويجب عليه إشعار عملائه قبل فترة معقولة من توقفه عن العمل.
ج) للشخص المرخص له طلب إلغاء ترخيصه وعليه في هذه الحالة التقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص.
د) يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء لتتمكن الهيئة من أن تقرر ما إذا كان مناسباً أن توافق على الإلغاء او تؤجل تاريخه أو تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية عملاء الشخص المرخص له.
هـ) يجوز للهيئة رفض طلب إلغاء ترخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص يعد ضرورياً للتحقيق في أي قضية تتعلق بالشخص المرخص له أو لحماية مصالح عملاء الشخص المرخص له أو لتتمكن من فرض حظر أو متطلبات على الشخص المرخص له بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية.
و) يجوز للهيئة تعليق ترخيص الشخص المرخص له بمبادرة منها إذا لم يمارس أي أعمال اوراق مالية خلال فترة اثني عشر شهراً أو ستة أشهر بعد توقفه عن ممارسة أعمال الأوراق المالية بعد إشعار الهيئة وفقاً لما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
ز) يبقى الشخص المرخص له خاضعاً لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصه وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة يبقى الشخص المرخص له خاضعاً لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.
المادة 13: المسيطرون:
أ) يجب على الشخص المرخص له إشعار الهيئة بالصيغة التي تحددها بأن شخصاً ينوي السيطرة أو التوقف عن السيطرة على الشخص المرخص له وذلك:
1) قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح.
2) أو حالما يعلم الشخص المرخص له بتلك النية إذا تعذر عليه إبلاغ الهيئة مسبقاً.
ب) يجب على الشخص المرخص له عدم السماح لأي شخص أن يصبح أو أن يتصرف كمسيطر عليه إلا إذا وافقت الهيئة كتابياً على ذلك المسيطر.
ج) على أي شخص ينوي أن يصبح مسيطراً على أي شخص مرخص له إشعار الهيئة مسبقاً بنيته قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح كما يجب عليه أن يقدم للهيئة أي معلومات تطلبها للتحقق من هويته ونزاهته ووضعه النظامي وسجل أعماله وسلامة مركزه المالي.
د) يجب أن تقتنع الهيئة قبل موافقتها على المسيطر أن سيطرة هذا الشخص على الشخص المرخص له لن تعيق الإشراف الفعال على الشخص المرخص له أو عملياته أو التزامه بالنظام ولوائحه التنفيذية.
هـ) للهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة عند دراسة أي طلب يقدم بموجب هذه المادة.
المادة 14: الروابط الوثيقة:
أ) يجب على الشخص المرخص له إشعار الهيئة بالصيغة التي تحددها بأن شخصاً ينوي أن يرتبط بروابط وثيقة مع الشخص المرخص له وذلك:
1) قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح.
2) أو حالما يعلم الشخص المرخص له بأي تغيير في الروابط الوثيقة إذا تعذر عليه إبلاغ الهيئة مسبقاً.
ويجب أن يتضمن الإشعار المعلومات التي تطلبها الهيئة للتحقيق من هوية الشخص المقترح الارتباط معه بروابط وثيقة ونزاهته ووضعه النظامي وسجل أعماله وسلامة وضعه المالي.
ب) لا يجوز للشخص المرخص له الارتباط بروابط وثيقة مع أي شخص إلا إذا وافقت الهيئة كتابياً على هذه الروابط الوثيقة.
ج) يجب أن تقتنع الهيئة قبل موافقتها على أي روابط وثيقة بأنها لن تعيق فعالية الإشراف على الشخص المرخص له أو على عملياته أو التزامه بالنظام ولوائحه التنفيذية.
د) للهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة عند دراسة أي طلب ارتباط بروابط وثيقة.
المادة 15: متطلبات الإشعار وصلاحيات الهيئة:
أ) يجب على الشخص المرخص له الالتزام بمتطلبات الإشعار المنصوص عليها في الملحق ( 3 – 2 ).
ب) يجوز للهيئة عند استلام إشعار بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة القيام بالآتي:
1) الطلب من الشخص المرخص له تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقويم المناسب للمسألة.
2) فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى على الشخص المرخص له بما في ذلك القيود على قائمة الأعمال المرخص ممارستها التي ترى الهيئة في حدود المعقول أنها ضرورية لمعالجة أي قضية نظامية تنشأ عن أي مسألة تم الإشعار عنها بموجب هذه المادة.
المادة 16: الاحتفاظ بالسجلات:
أ) يجب على الشخص المرخص له تسجيل وحفظ معلومات كافية عن أعمال الأوراق المالية التي يقوم بها لإثبات التزامه بهذه اللائحة.
ب) يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بالسجلات كما هو منصوص عليه في هذه اللائحة لمدة عشر سنوات ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك.
ج) يجوز للهيئة معاينة سجلات الشخص المرخص له مباشرة أو من خلال شخص تعينه لهذا الغرض.
د) يجوز حفظ سجلات الشخص المرخص له بأي وسيلة على أن تكون قابلة للمعاينة بشكل مطبوع.
هـ) عند طلب عميل حالي أو سابق سجلات محتفظ بها خلال فترة الحفظ النظامية يجب على الشخص المرخص له خلال فترة زمنية معقولة توفير أي من الآتي:
1) أي مواد أو سجلات مكتوبة تتعلق بذلك العميل قام الشخص المرخص له بإرسالها أو كان عليه إرسالها إلى العميل بموجب الباب الخامس من هذه اللائحة.
2) نسخ من أي مراسلات تلقاها من ذلك العميل او أرسلها إليه تتعلق بأعمال الأوراق المالية.
المادة 17: المقابل المالي:
يجب على الشخص المرخص له تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لاستمرار الترخيص.
الملحق 3 – 1: المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص:
تنطبق متطلبات الترخيص الموضحة أدناه على جميع أنواع أعمال الأوراق المالية ويتخلف تطبيق كل متطلب حسب طبيعة الأعمال ونطاقها ودرجة تعقيدها.
1- المسيطرون: يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بجميع المسيطرين عليه وتقديم معلومات عن هيئة كل مسيطر وملكيته ( إذا كان ذلك ينطبق ) ونزاهته ووضعه النظامي وسجل أعماله وسلامة مركزه المالي.
2- الروابط الوثيقة: يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بجميع الأشخاص الذين يرتبط معهم بروابط وثيقة أو من المقترح أن يرتبط معهم بروابط وثيقة ويجب تقديم معلومات عن هوية كل شخص وملكيته ( إذا كان ذلك ينطبق ) ونزاهته ووضعه النظامي وسجل أعماله وسلامة مركزه المالي.
3- قرار الجهاز الإداري: يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بقرار من جهازه الإداري بالصيغة التي تحددها الهيئة متضمناً موافقته على الطلب ومحتوياته يقر فيه بدقة واكتمال المعلومات التي تحتوي عليها والمستندات المرفقة به.
4- قائمة الأعمال: يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة الأعمال المقترح ممارستها تتضمن تفاصيل كاملة عن جميع الوراق المالية وجميع الخدمات التي يقترح مقدم الطلب تقديمها لكل نشاط من نشاطات الأوراق المالية موضوع الطلب ويجب إرفاق جدول حسب النموذج الآتي:
5- خطة العمل: يجب على مقدم الطلب تقديم خطة عمل مشتملة على الآتي:
1) وصف تفصيلي لنشاطات اعمال الأوراق المالي التي ينوي مقدم الطلب ممارستها في الأشهر الاثني عشر الأولى على الأقل التي تلي منح الترخيص بما يشمل:
- المنتجات والخدمات التي تنوي تقديمها للعملاء.
- فئات وأنواع الأوراق المالية التي ينوي تقديم خدمات بشأنها.
- جميع الأسواق التي ينوي التداول فيها.
2) وصف لطبيعة العملاء المحتملين لمقدم الطلب.
3) قائمة بجميع الأسواق وغرف المقاصة ومراكز الإيداع التي يكون مقدم الطلب عضواً فيها أو ينوي أن يصبح عضواً فيها.
6- القوائم المالية: يجب على مقدم الطلب تقديم قوائم مالية معدة ومعتمدة من المحاسب القانوني لمقدم الطلب وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأن يتم تقديمها بالشكل الذي تحدده هيئة السوق المالية وتكون مستوفي الآتي:
1) الوضع المالي الحالي والمتوقع لمقدم الطلب بما في ذلك رأسماله وموارده المالية وإيراداته ومصروفاته كما في تاريخ القوائم المالية والتاريخ المقترح لبدء العمل بالإضافة إلى الوضع المالي بعد أثني عشر شهراً من تاريخ بدء العمل.
2) تقديم ما يثبت حجم رأسمال مقدم الطلب وموارده والافتراضات التي تم تقديم القوائم بناء عليها.
7- الأشخاص المسجلين: يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بكل من سيكون شخصاً مسجلاً ونموذج طلب تسجيل لكل منهم بالصيغة التر تقررها الهيئة بما في ذلك تفاصيل مؤهلاتهم وخبراتهم.
8- النظم والإجراءات الرقابية: يجب على مقدم الطلب طبقاً لما هو منصوص عليه في الباب السادس من هذه اللائحة تقديم وثائق خاصة بالنظم والإجراءات الرقابية الآتية:
1) سياسات ونظم إدارة المخاطر.
2) إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3) دليل المطابقة والالتزام.
4) برنامج مراقبة المطابقة والالتزام.
5) قواعد السلوك.
9- دليل الإجراءات التشغيلية: يجب على مقدم الطلب تقديم دليل للإجراءات التشغيلية يحتوي على تفاصيل الإجراءات والنظم التي سيتم اتباعها لجميع إجراءات العمل والإجراءات الإدارية الجوهرية بما فيها الآتي:
1) فتح وتشغيل حسابات العملاء.
2) تنفيذ وتسجيل الأوامر وتنفيذ وتسوية وتأكيد صفقات التداول.
3) توفير المشورة والخدمات الملائمة للعملاء.
4) مناولة وحفظ أموال العملاء وأصول العملاء.
5) تقديم التقارير للعملاء.
6) الالتزام بجميع متطلبات حفظ السجلات.
10- شروط تقديم الخدمات: يجب على مقدم الطلب إرفاق نسخة من شروط تقديم الخدمات المقترحة ( وفقاً للباب الخامس من هذه اللائحة ) والنماذج المقترحة.
11- الأتعاب: يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بالأتعاب والعمولات والرسوم والمصاريف الأخرى المقترحة التي يتوجب على العملاء دفعها.
12- العقود: يجب على مقدم الطب تقديم الاتفاق والترتيبات والمفاهمات مع الأطراف الأخرى لتقديم أي خدمات أو عمليات جوهرية بما في ذلك:
1) تنفيذ ومقاصة وتسوية صفقات التداول.
2) حفظ أموال العملاء أو أصول العملاء.
3) ترتيبات تقديم المنتجات والخدمات التي يقدمها الغير أو التي تقدم برعاية الغير او تتعلق بالغير.
4) ترتيبات تقديم العملاء.
5) تقنية المعلومات وقواعد البيانات ونظم الكمبيوتر.
6) حفظ السجلات.
7) خدمات المطابقة والالتزام.
خدمات مراجعة الحسابات.
13- التأمين: يجب على مقدم الطلب تقديم تفاصيل عقود التأمين المهني وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
14- مستندات التأسيس: إذا كان مقدم الطلب شركة يجب تقديم صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي لمقدم الطلب.
15- هيكل الملكية: إذا كان مقدم الطلب شركة يجب عليه تقديم هيكل ملكية المجموعة التي يشكل مقدم الطلب جزءاً منها بما في ذلك كل مسيطر وكل شخص يرتبط مع مقدم الطلب بروابط وثيقة.
16- الهيكل التنظيمي: يجب على مقدم الطلب تقديم هيكل تنظيمي يبين الجهاز الإداري لمقدم الطلب والرئيس التنفيذي والإدارة العليا ومسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول التبليغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويجب أن يحتوي الهيكل التنظيمي على إيضاح للعلاقة الداخلية لكل قسم من أقسام المنشأة وفقاً لما ورد في الباب السادس من هذه اللائحة.
17- استمرارية العمل: يجب على مقدم الطلب تقديم نسخة من خطة استمرارية العمل التي يعتمدها.
الملحق 3 – 2: متطلبات الإشعار:
أولاً: يجب على الشخص المرخص له إشعار الهيئة كتابياً قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ أي تغيير في أي من الأمور الآتية:
1- اسم الشخص المرخص له أو اسمه المسجل إذا كان شركة.
2- أي اسم تجاري يمارس الشخص المرخص له بموجبه أعمال الأوراق المالية في المملكة.
3- عنوان المقر الرئيس أو مكان التبليغ بالإشعارات أو المستندات إذا كان مختلفاً.
ثانياً: يجب على الشخص المرخص له إشعار الهيئة كتابياً خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع أي من الأمور الآتية:
1- أي تغير في المعلومات الجوهرية المقدمة للهيئة على نموذج استمارة طلب التسجيل فيما يتعلق باسم شخص مسجل أو سمعته أو سلوكه ويجب أن يقوم الشخص المسجل بالإشعار الفوري لمسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له عن أي من تلك التغيرات.
2- تأسيس أو تملك أو بيع أو حل أي شرك تابعة مع بيان اسم الشركة التابعة ونشاطها الرئيس إذا كان الشخص المرخص له شركة.
3- التملك أو التصرف في أي استثمار تزيد قيمته على نصف القيمة الاسمية لأسهم شركة أو استثمار مساو في منشأة غير مسجلة إذا لم يكن الشخص المرخص له شركة مع تحديد اسم الشركة أو المنشأة غير المسجلة ونشاطها الرئيس.
4- أي تغييرات في المعلومات المقدمة أصلاً تحت العناوين الآتية:
- مكاتب الفروع في المملكة التي يمارس الشخص المرخص له أعمال الأوراق المالية منها.
- ترتيبات التأمين.
- الدول الأخرى التي يمارس الشخص المرخص له أعمال الأوراق المالية فيها سواء كان من خلال مكتب فرع او شركة تابعة أو غير ذلك.
- العقود أو الترتيبات لمقاصة وتسوية الصفقات أو لحفظ أموال العملاء أو أصول العملاء.
ثانياً: يجب على الشخص المرخص له إشعار الهيئة كتابياً فور وقوع أي من الأمور الآتية:
1- تقديم عريضة لتصفية الشخص المرخص له أو أي شركة تابعة أو مسيطرة على الشخص المرخص له أو الدعوة لأي اجتماع لدراسة قرار تصفية شخص مرخص له أو أي شركة تابعة أو مسيطرة على الشخص المرخص له.
2- أي حالة إعسار.
3- قيام أي هيئة تنظيمية بفرض تدابير تأديبية أو عقوبات تأديبية على الشخص المرخص له فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية.
4- صدور حكم ضد الشخص المرخص له لمخالفة أنظمة بنكية أو أنظمة أخرى تحكم الخدمات المالية أو نظام الشركات أو أنظمة الإفلاس أو أي مخالفة أخرى تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة والأمانة أو فرض أي عقوبات نتيجة التهرب المعتمد من الزكاة أو الضرائب.
5- تحول أي شريك متضامن في الشخص المرخص له على شريك موصٍ.
6- قبول أو رفض أي طلب أو إلغاء أو منح أي ترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية أو الأعمال المصرفية أو أعمال التأمين في أي بلد أو منطقة خارج المملكة.
7- سحب أو رفض طلب عضوية أو إلغاء عضوية في سوق مالية أو غرفة مقاصة.
8- قيام هيئة رسمية أو تنظيمية بتعيين مفتشين للتحقيق في شؤون الشخص المرخص له.
9- أي إساءة سلوك جسيمة يرتكبها الشخص المرخص له أو الأشخاص المسجلون التابعون له.
10- استقالة او فصل أي من الأشخاص الآتين:
1) الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب.
2) المدير المالي.
3) عضو مجلس الإدارة أو الشريك.
4) كبار التنفيذيين أو المديرين.
5) مسؤول المطابقة والالتزام.
6) مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي حال الفصل يجب توفير كامل تفاصيل أسباب الفصل.
11- أي مسألة تعتبر جوهرية للمتطلبات التي يجب أن يلتزم بها الشخص المرخص له أو أي من المسيطرين عليه أو أي أشخاص مسجلين تابعين له لكي يظل مستوفياً لشروط القدرة والملائمة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
12- أي مسألة أخرى تعتبر جوهرية لإشراف الهيئة على الشخص المرخص له أو أي من الأشخاص المسجلين التابعين له.
13- أي تغييرات جوهرية في المعلومات التي سبق للشخص المرخص له تقديمها في أي طلب تسجيل لأحد موظفيه الحاليين أو المحتملين.
ينشأ واجب الإشعار فيما يتعلق بالأمور المنصوص عليها في الفقرات ( 11 ) و ( 12 ) و ( 13 ) فوراً عندما يعلم الشخص المرخص له او تصبح لديه أسس منطقية للاعتقاد بأن أياً من هذه التغييرات قد وقعت أو أنها ستقع.
رابعاً: يجب على الشخص المرخص له إبلاغ الهيئة كتابياً وبشكل فوري بأي حدث أو تغيير جوهري في أعماله أو عملياته.
خامساً: يجب على الشخص المرخص له إشعار الهيئة بشكل كتابي مسبقاً أو فور علمه بوقوع أي من الأحداث أو التطورات الآتية:
1- إعادة تنظيم أو توسعة أعمال مقترحة أو تغيير آخر يمكن أن يؤثر تأثيراً جوهرياً على أعمال الشخص المرخص له أو موارده او احتمالات تعرضه للمخاطر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
- تأسيس منشأة او أعمال جديدة ضمن مجموعة الشخص المرخص له او إنشاء فرع جديد.
- بدء توفير خدمات في منطقة جديدة خارج المملكة.
- بدء توفير نوع جديد من المنتجات أو الخدمات.
- بيع أو تحويل اصول جوهرية أو قسم من أعماله.
- التوقف او التقليص الكبير لممارسة نشاط أعمال الأوراق المالية.
2- إبرام اتفاق أو إجراء تغيير كبير في اتفاق قائم مع أطراف أخرى يتعلق بتنفيذ إحدى وظائف الشخص المرخص له المهمة التي يؤثر الفشل فيها سلباً على قدرة الشخص المرخص له على الالتزام بهذه اللائحة.
3- أي فشل ملحوظ في نظم الشخص المرخص له أو إجراءاته الرقابية بما في ذلك أي فشل يرفع المحاسب القانوني تقريراً بشأنه إلى الشخص المرخص له.
4- أي حدث يتعلق بالشخص المرخص له ويؤدي إلي تغيير جوهري في كفاية رأسماليه بما في ذلك:
- أي تصرف يمكن أن يؤدي إلي تغيير جوهري في الموارد المالية للشخص المرخص له أو الموارد المالية المطلوبة بموجب هذه اللائحة.
- دفع حصص أرباح خاصة أو غير عادية أو إعادة تسديد قيمة اسهم أو سداد قرض من الدرجة الثانية في الأولوية بالنسبة لقرض أو دين آخر.
- أي اقتراح مقدم من عضو من أعضاء مجموعة شخص مرخص له خاضع للقواعد الخاصة بالإشراف المالي الموحد للنظر في أي من التصرفات المشار إليها أعلاه.
- أي خسائر كبيرة سواء كانت معترفاً بها أو غير معترف بها.
الباب الرابع: الأشخاص المسجلون.
الفصل الأول: الخلفية والنطاق.
المادة 18: نطاق التطبيق:
ينطبق هذا الباب على الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين ومقدمي طلبات التسجيل والأشخاص الذين يؤدون وظائف واجبة التسجيل.
المادة 19: الوظائف واجبة التسجيل:
أ) تحدد الهيئة الوظائف واجبة التسجيل.
ب) تعد الوظائف الآتية وظائف يجب أداؤها من قبل اشخاص مسجلين:
1) الرئيس التنفيذي او عضو مجلس الإدارة المنتدب.
2) المدير المالي.
3) عضو مجلس الإدارة او الشريك.
4) كبار التنفيذيين أو المديرين.
5) مسؤول المطابقة والالتزام.
6) مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7) موظفو تقديم الخدمات للعملاء بما في ذلك مندوبو المبيعات ومستشارو الاستثمار ومديرو المحافظ الاستثمارية ومتخصصو تمويل الشركات وفقاً للتعريفات التي تضعها الهيئة.
المادة 20: أداء الوظائف واجبة التسجيل:
أ) لا يجوز لأي شخص عدا شخص مسجل أن يؤدي وظيفة واجبة التسجيل ما لم توافق الهيئة مسبقاً وبشكل كتابي على ذلك.
ب) يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له في جميع الأوقات شخصاً مسجلاً لكل من الوظائف الآتية:
1) الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب.
2) المدير المالي.
3) مسؤول المطابقة والالتزام.
4) مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج) لا تتخذ الهيئة أي إجراءات ضد الشخص المرخص له بسبب عدم الالتزام بالفقرة ( ب ) من هذه المادة إذا شغرت وظيفة واجبة التسجيل بشكل مؤقت شرط أن يسعى الشخص المرخص له إلى تعيين بديل مناسب وأن يبلغ الهيئة بتكليف شخص مسجل آخر يتولى مسؤولية الوظيفة واجبة التسجيل بصفة مؤقتة.
د) يجوز لأي شخص أن يؤدي أكثر من وظيفة واحدة واجبة التسجيل لحساب الشخص المرخص له إلا أنه:
1) يجب أن يكون الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومسؤول المطابقة والالتزام أشخاصاً مختلفين ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك.
2) يجب ألا يؤدي مسؤول المطابقة والالتزام وظيفة تشمل تقديم خدمات للعملاء.
الفصل الثاني: التسجيل.
المادة 21: متطلبات طلب التسجيل:
أ) يجب على الشخص المرخص له عدم تقديم طلب تسجيل شخص لأداء وظيفة واجبة التسجيل دون موافقة الشخص المعني.
ب) يجب تقديم طلب التسجيل وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة.
ج) يخضع مقدم طلب التسجيل لهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.
د) يجب أن يجتاز مقدم طلب التسجيل الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة ما لم تعفه الهيئة من ذلك.
هـ) تضع الهيئة متطلبات الاختبار للوظائف واجبة التسجيل والإرشادات العامة المتعلقة بالمؤهلات المقبولة وشروط الإعفاء من الاختبارات المطلوبة.
و) يجب على الشخص المرخص له تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.
المادة 22: إجراءات وصلاحيات الهيئة:
أ) يجوز للهيئة عند دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1) إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
2) طلب حضور المرخص له أو مقدم طلب التسجيل أمام الهيئة للإجابة على أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب.
3) طلب تقديم معلومات إضافية.
4) التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم الطلب.
ب) تسعى الهيئة إلى دراسة طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من استلامها لجميع المعلومات والمستندات التي تراها ضرورية.
ج) يجوز للهيئة بعد دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1) الموافقة على طلب التسجيل.
2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
3) تأجيل اتخاذ القرار لفترة زمنية حسبما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقيق أو إتاحة تقديم معلومات إضافية.
4) رفض طلب التسجيل مع بيان الأسباب.
د) إذا قررت الهيئة تسجيل مقدم طلب التسجيل تضيف اسمه إلى سجل الأشخاص المسجلين الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وتقوم بإبلاغ الشخص المرخص له بذلك.
هـ) إذا قررت الهيئة رفض الطلب تقوم بإبلاغ مقدم طلب التسجيل والشخص المرخص له المسمى في الطلب كتابياً.
و) لا يجوز لمقدم الطلب أداء الوظيفة واجبة التأجيل إلا بعد تسجيله لدى الهيئة.
المادة 23: حق التظلم:
لمقدم طلب التسجيل أو الشخص المرخص له المسمى في الطلب التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لهذا الباب.
الفصل الثالث: أحكام عامة.
المادة 24: مسؤوليات الأشخاص المسجلين:
أ) يلتزم الشخص المسجل بالمبادئ المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه اللائحة حيثما ينطبق.
ب) يشترط أن يكون الشخص المسجل مقيماً في المملكة ما لم تستثنه الهيئة من ذلك.
ج) تسري هذه المادة على أي شخص غير مسجل يؤدي وظيفة واجبة التسجيل.
المادة 25: إلغاء التسجيل:
أ) في حالة إلغاء تسجيل شخص مسجل يجب على الشخص المرخص له التأكد من توقف ذلك الشخص فوراً عن أداء وظيفة واجبة التسجيل.
ب) يجب على الشخص المرخص له أن يقوم خلال سبعة أيام من تاريخ توقف الشخص المسجل عن أداء وظيفة واجبة التسجيل أو تركه للخدمة أو انتهاء علاقته به بإبلاغ الهيئة بذلك باستخدام النموذج المحدد ويتم تعليق التسجيل فور استلام الإشعار ويظل التعليق ساري المفعول إلى أن تقرر الهيئة أياً من الآتي:
1) الموافقة على إلغاء التسجيل.
2) الموافقة على عمل الشخص لدى شخص مرخص له بوظيفة مماثلة.
3) شطب الشخص من سجل الأشخاص المسجلين.
ج) يحق للشخص المسجل الذي تشطب الهيئة اسمه من السجل التظلم إلى اللجنة.
د) يبقى الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء تسجيله وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة يبقى الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق او الإجراءات.
الباب الخامس: ممارسة الأعمال.
الفصل الأول: أحكام عامة.
المادة 26: أحكام تمهيدية:
أ) يسري هذا الباب على جميع أعمال الأوراق المالي التي يمارسها الشخص المرخص له داخل المملكة أو خراجها مع عميل في المملكة أو لحسابه.
ب) يجب على الشخص المرخص له أن يبرز بوضوح حصوله على ترخيص من الهيئة على جميع مراسلاته وإعلاناته وإشعاراته الصادرة للجمهور التي يستخدمها موظفو ووكلاؤه سواء كانت على شكل مطبوعات ورقية او وسائط إلكترونية.
المادة 27: الحوافز:
أ) يحظر على الشخص المرخص له القيام بالآتي:
1) تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض أو إعطاء هدايا أو حوافز.
2) قبول هدايا أو حوافز إذا كان ذلك يؤدي إلى تعارض بشكل جوهري مع أي واجب يكون ملزماً به اتجاه العميل.
ب) تعتبر الهيئة لأغراض الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن أي هدية أو حافز يعطيه أو يتلقاه تابع لشخص مرخص له أو طرف ثالث بتوجيه من الشخص المرخص له أنه حافز أعطاه أو تلقاه الشخص المرخص له نفسه.
ج) لا يجوز للشخص المرخص له المشاركة أو عرض المشاركة في أي خسائر تعرض لها عميل.
المادة 28: ترتيبات العمولة الخاصة:
أ) يقصد بترتيبات العمولة الخاصة الترتيبات التي يتلقى بموجبها الشخص المرخص له سلعاً أو خدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ التداول من وسيط لقاء عمولة يتم دفعها مقابل الصفقات التي توجه من خلال ذلك الوسيط.
ب) يجوز للشخص المرخص له إبرام ترتيبات العمولة الخاصة إذا توافرت الشروط الاتية:
1) إذا قام الشخص المسؤول عن تنفيذ الصفقة بتقديم خدمات التنفيذ بأفضل الشروط للشخص المرخص له.
2) إذا جاز اعتبار السلع أو الخدمات التي يتلقاها الشخص المرخص له بشكل معقول على أنها لمنفعة عملاء الشخص المرخص له.
3) إذا صرح الشخص المرخص له في شروط تقديم الخدمات لعملائه بأنه يمكن أن يحصل على عمولة خاصة.
4) إذا كان مبلغ أي رسوم أو عمولة مدفوعة لمقدم السلع أو الخدمات معقولاً في تلك الظروف.
المادة 29: سرية المعلومات:
يجب على الشخص المرخص له المحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من العملاء إلا في أي من الحالات الآتية:
1) إذا كان الإفصاح عنها مطلوباً بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية أو الأنظمة السارية المفعول في المملكة.
2) إذا وافق العميل على الإفصاح عنها.
3) إذا كان الإفصاح عنها ضرورياً بشكل معقول لأداء خدمة معينة للعميل.
4) إذا لم تعد المعلومات سرية.
المادة 30: الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات:
أ) يقصد بالترتيب الواقي من تسرب المعلومات السياسات والإجراءات المكتوبة التي يضعها الشخص المرخص له للمحافظة على المعلومات السرية أو المعلومات الداخلية التي يحصل عليها الشخص المرخص له في سياق ممارسته أعمال الأوراق المالية التي تهدف للتأكد من أن العلم بتلك المعلومات متاح لموظفي الشخص المرخص له المصرح لهم الحصول عليها فقط وألا يتم الإفصاح عن تلك المعلومات لأي أشخاص آخرين.
ب) يجب على الشخص المرخص له الذي يقدم خدمات تمويل الشركات ويقدم أيضاً أنواعاً أخرى من خدمات التعامل أو المشورة أو الإدارة أن يضع ترتيبات واقية من تسرب المعلومات.
ج) لا يكون الشخص المرخص له أو الشخص الذي يتصرف نيابة عن الشخص المرخص له مخالفاً للمادتين الخامسة أو السادسة من لائحة سلوكيات السوق إذا كان الشخص المرخص له يتعامل أو يقدم المشورة في ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية عندما تكون إدارة ثانية لدى الشخص المرخص له حاصلة على المعلومات الداخلية إذا توافرت الشروط الآتية:
1) أن يضع الشخص المرخص له الترتيب الملائم الواقي من تسرب المعلومات بالنظر إلى نوع أعمال الأوراق المالية الخاصة به وحجمها.
2) أن يكون الشخص المرخص له قد طبق فعلياً الترتيب الواقي من تسرب المعلومات وحافظ عليه.
3) ألا يكون أي من الأفراد الذين يقومون بنشاط التعامل أو تقديم المشورة يعلم عن المعلومات الداخلية أو استلم مشورة بشأن نشاط التعامل أو تقديم المشورة من شخص يعلم بالمعلومات الداخلية.
المادة 31: الإعفاء من المسؤولية:
يقع باطلاً أي شرط بإعفاء الشخص المرخص له نفسه من المسؤولية أو الحد منها سواء كان بموجب شروط تقديم الخدمات أو غير ذلك إذا كان الإعفاء أو تحديد المسؤولية يتعارض مع التزامات الشخص المرخص له بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية.
الفصل الثاني: إعلانات الأوراق المالية.
المادة 32: نطاق التطبيق:
يسري هذا الفصل على جميع الإعلانات عن الأوراق المالية التي يقوم بها الشخص المرخص له في المملكة أو يوافق عليها لإرسالها من قبل شخص آخر ولا يسري على إعلان مستثنى بموجب لائحة أعمال الأوراق المالية.
المادة 33: إعلانات الأوراق المالية المعدة مسبقاً:
أ) يعني إعلان الأوراق المالية المعد مسبقاً أي إعلان عن أوراق مالية يتم إعداده بشكل مسبق ويرسل كتابياً أو إلكترونياً او غير ذلك لشخص واحد أو أكثر.
ب) قبل إرسال إعلان الوراق المالية المعد مسبقاً او اعتماد محتوياته لإرساله من قبل شخص آخر يجب على الشخص المرخص له التأكد من الآتي:
1) استيفاء إعلان الأوراق المالية لمتطلبات هذا الباب بعد اعتماده من مسؤول معين لدى الشخص المرخص له.
2) أن الإعلان واضح وعادل وغير مضلل.
ج) يجب أن يكون إعلان الأوراق المالية المعد مسبقاً مطابقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق ( 5 – 1 ).
د) إذا كان إعلان الأوراق المالية المعد مسبقاً يتعلق بأوراق مالية معينة يجب في هذه الحالة أن يحتوي على معلومات كافية لتمكين أي شخص من إجراء تقويم مدروس للأوراق او لنشاط الأوراق المالية ذي العلاقة.
هـ) إذا علم الشخص المرخص له أن إعلان الأوراق المالية المعد مسبقاً لا يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب يجب عليه سحب الإعلان بأسرع وقت ممكن.
و) يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل كاملٍ بكل إعلان أوراق مالية معد مسبقاً اعتمده وتأكد من مطابقته للمتطلبات.
المادة 34: الاتصال المباشر:
أ) يعني الاتصال المباشر أي إعلان عن أوراق مالية لا يكون إعلان أوراق مالية معداً مسبقاً بما في ذلك أي اجتماع مع عميل فرد او عميل فرد محتمل أو مكالمة هاتفية او عرض أو أي حوار تفاعلي مباشر مع شخص أو أكثر.
ب) قبل القيام باتصال مباشر يجب على الشخص المرخص له التأكد من الآتي:
1) موافقة المتلقي على استلام إعلان الأوراق المالية.
2) أو أن المتلقي لديه علاقة عميل فرد قائمة مع الشخص المرخص له ويتوقع بموجب هذه العلاقة أن يتلقى هذا النوع من إعلانات الأوراق المالية.
ج) يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن أي شخص يقوم باتصال مباشر نيابة عنه بما في ذلك أي شخص مسجل أو أي موظف آخر:
1) يقوم بذلك بطريقة واضحة وعادلة وغير مضللة.
2) ولا يعطي أي إفادات كاذبة أو مضللة.
3) ويوضح غرض إعلان الأوراق المالية في بداية الاتصال ويعرف عن نفسه وعن الشخص المرخص له الذي يمثله.
4) ولا يقوم بالاتصال بأي شخص في غير أوقات العمل ما لم يكن الشخص قد وافق مسبقاً على ذلك الاتصال.
د) يجب على الشخص المرخص له وضع قواعد سلوك تلزم الأفراد الذين يسعون على الحصول على اعمال نيابة عن الشخص المرخص له بعدم اتباع أساليب الضغط أو إعطاء أي إفادات مضللة أو خادعة وأن عليهم إيضاح أغراضهم وهوياتهم للعملاء الأفراد أو للعملاء الأفراد المحتملين.
المادة 35: صناديق الاستثمار غير المخصصة للأفراد والمشتقات:
يجب على الشخص المرخص له عدم إرسال إعلان أوراق مالية لعميل فرد بتعليق بصندوق استثمار غير مخصص للأفراد أو بمشتقات الأوراق المالية إلا إذا قرر أن الأوراق المالية ملائمة لذلك العميل الفرد.
الفصل الثالث: قبول العملاء.
المادة 36: تصنيف العملاء:
أ) قبل القيام بأعمال أوراق مالية مع أي عميل او لحسابه يجب على الشخص المرخص له تصنيف العميل على إحدى الفئات الآتية:
1) عميل فرد.
2) عميل فرد – تنفيذ – فقط.
3) طرف نظير.
ب) لا يجوز للشخص المرخص له تصنيف أي عميل على أكثر من فئة من الفئات المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
ج) يقتصر تعامل الشخص المرخص له مع عميله المصنف ( عميل فرد – تنفيذ – فقط ) على التعامل بصفته وكيلاً له وفقاً للتعليمات التي يتلقاها منه ولا يجوز للشخص المرخص له تقديم المشورة لذلك العميل.
د) يجب على الشخص المرخص له إعداد سجل تصنيف لكل عميل بموجب هذه المادة يتضمن معلومات كافية لتأييد ذلك التصنيف.
المادة 37: غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
قبل ممارسة أعمال الأوراق المالية مع أي عميل او لحسابه يجب على الشخص المرخص له التأكد من وفائه بجميع التزاماته بموجب نظام مكافحة غسيل الأموال وقواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السارية في المملكة.
المادة 38: شروط تقديم الخدمات للعملاء:
أ) يجب على الشخص المرخص له تزويد عميله بشروط تقديم الخدمات التي تحدد أسس ممارسة أعمال الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه ويجب تزويده بتلك الشروط قبل ممارسة أي أعمال أوراق مالية معه أو لحسابه.
ب) يجب وضع شروط تقديم الخدمات مع العميل بصيغة اتفاقية يبدأ سريان مفعولها فور الحصول على نسخة موقعة من العميل.
ج) يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن شروط تقديمه للخدمات تحتوي على تفصيل كافٍ لأسس تنفيذ أعمال الأوراق المالية.
د) يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن شروط تقديمه للخدمات لعملائه الأفراد متفقة مع متطلبات شروط تقديم الخدمات المنصوص عليها في الملحق ( 5 – 2 ).
هـ) يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لشروط تقديم الخدمات التي يزود بها العميل وأي تعديلات لتلك الشروط.
المادة 39: معرفة العميل الفرد:
أ) يجب على الشخص المرخص له قبل أن يتعامل أو يقدم المشورة أو الإدارة لحساب العميل الفرد الحصول على معلومات من العميل الفرد تتعلق بوضعه المالي وخبرته في م
صادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-83-2005 وتاريخ 21-05-1426هـ الموافق 28-06-2005م بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 وتاريخ 02-06-1424هـ.
الباب الأول: أحكام تمهيدية.
المادة 1: تمهيد:
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل وبيان قواعد السلوك التي يجب على الأشخاص المرخص لهم الالتزام بها أثناء قيامهم بعملهم وكذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال والنظم والإجراءات الرقابية والأحكام المتعلقة بأموال وأصول العملاء.
المادة 2: التعريفات:
أ) يقصد بكلمة ( النظام ) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 وتاريخ 02-06-1424هـ.
ب) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص غير ذلك.
المادة 3: الالتزام باللوائح والقواعد:
أ) يجب على الشخص المرخص له والشخص المسجل الالتزام بجميع اللوائح والقواعد التي تنطبق عليهما وتزويد الهيئة دون تأخير بجميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الهيئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.
ب) يجب على الجهاز الإداري للشخص المرخص له وموظفيه والأشخاص المسجلين تلبية أي طلب صادر عن الهيئة للحضور لتوضيح أي أمر أو المساعدة في أي تحقيق يتعلق بتطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.
المادة 4: الإعفاء:
أ) يجوز للهيئة أن تعفي مقدم الطلب او الشخص المرخص له من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً إما بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
ب) تعلن الهيئة عن الإعفاء من أي حكم عندما ترى:
1) أن الإعفاء من الحكم يمكن أن يسري على اكثر من فئة من الأشخاص المرخص لهم.
2) وأن الإعلان عن الإعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على الأشخاص المرخص لهم.
وذلك تحقيقاً لسياسة تشجيع المنافسة مع المحافظة على المساواة وتكافؤ الفرص بين الأشخاص المرخص لهم.
الباب الثاني: المبادئ السارية على الأشخاص المرخص لهم.
المادة 5: المبادئ:
أ) تشكل المبادئ المنصوص عليها في هذا الباب بياناً عاماً بالالتزامات الأساسية للأشخاص المرخص لهم بغرض وضع مفهوم عام لمعايير السلوك المطلوبة منهم بموجب هذه اللائحة.
ب) يجب على الشخص المرخص له الالتزام بالمبادئ الآتية:
1) التراهة وذلك بممارسة أعماله بنزاهة.
2) المهارة والعناية والحرص وذلك بممارسة أعماله بمهارة وعناية وحرص.
3) فعالية الإدارة والرقابة وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية واعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر.
4) الكفاية المالية وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية حسب القواعد التي تحددها الهيئة.
5) السلوك الملائم في السوق وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق.
6) حماية أصول العملاء وذلك بترتيب الحماية الكافية لأصول عملائه.
7) التعاون مع هيئات الرقابة والإشراف ومن ذلك الإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياته أو هيكله التنظيمي.
التواصل مع العملاء وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة.
9) مراعاة مصالح العملاء الأفراد وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل ومراعاة مصالحهم.
10) عدم تضارب المصالح وذلك بمعالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر بإنصاف.
11) الملائمة للعملاء الأفراد وذلك ببذل الحرص للتأكد من مدى ملائمة مشورته وإدارته لأي عميل فرد يقدم تلك الخدمات.
الباب الثالث: الترخيص.
الفصل الأول: طلبات الترخيص.
المادة 6: متطلبات الترخيص:
أ) لغرض هذه اللائحة يقصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الذي يقدم طلب الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ تقديم طلبه.
ب) يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب أو الشركاء المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد ويخضع المؤسسون أو الشركاء المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.
ج) يجب تقديم طلب الترخيص على نموذج الطلب الذي تحدده الهيئة وأن يكون مصحوباً بالمعلومات والمستندات المطلوبة في الملحق ( 3 – 1 ).
د) يجب أن يكون شكل ومحتوى الطلب وجميع المعلومات والمستندات المرفقة به حسبما تحدده الهيئة.
هـ) يجب على مقدم الطلب أن يبين للهيئة الآتي:
1) أنه قادر وملائم للقيام بنوع وحجم أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص حسب القواعد التي تحددها الهيئة.
2) أنه يملك الخبرات والموارد الكافية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص حسب القواعد التي تحددها الهيئة.
3) أن لديه الخبرات الإدارية والنظم المالية وسياسات ونظم إدارة المخاطر والموارد التقنية والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية لممارسة نوع أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص.
4) أن أعضاء مجلس إدارته ومسؤولية وموظفيه ووكلاءه الذين سيمارسون أعمال الأوراق المالية موضوع طلب الترخيص يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية التي تحددها الهيئة ويتصفون بالأمانة والنزاهة لممارسة تلك الأعمال.
و) يشترط للترخيص لممارسة أعمال التعامل والحفظ والإدارة أن يكون مقدم الطلب مؤسساً في المملكة وأن يكون:
1) شركة تابعة لبنك محلي.
2) أو شركة مساهمة.
3) أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية.
4) او شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 5 وتاريخ 22-02-1386هـ.
ويجوز أن يكون مقدم الطلب بأي شكل قانوني مؤسس في المملكة وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة.
ز) يجب ألا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن الآتي:
1) التعامل والحفظ والإدارة: ( 50 ) مليون ريال.
2) الترتيب: مليونا ريال.
3) تقديم المشورة: ( 400.000 ) ريال.
ح) يشترط في الشخص المرخص له أن تكون إدارته ومقره الرئيس في المملكة.
ط) إذا كان مقدم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص آخر يجب ان تقتنع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص ووضعه النظامي وسجل نشاطه التجاري وسلامة وضعه المالي وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعيق فعالية الإشراف على مقدم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة.
ي) يجب على مقدم طلب الترخيص إرفاق طلبه بالمقابل المالي الذي تحدده الهيئة.
المادة 7: إجراءات وصلاحيات الهيئة تجاه الطلب:
أ) يجوز للهيئة عند دراسة أي طلب اتخاذ أي من الآتي:
1) إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
2) طلب حضور مقدم الطلب أو ممثله أمام الهيئة للإجابة على أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب.
3) طلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية على أن تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها.
4) التأكد من صحة أي معلومات يقدمها مقدم الطلب.
ب) يجوز للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم قيام مقدم الطلب بتوفير المعلومات المطلوبة منه أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة.
ج) تقوم الهيئة بعد استلامها لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة بإشعار مقدم الطلب كتابياً بذلك وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار:
1) الموافقة على الطلب كلياً أو جزئياً.
2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
3) رفض الطلب مع بيان الأسباب.
د) إذا قررت الهيئة الترخيص لمقدم الطلب تقوم بإبلاغه بقرارها كتابياً مع بيان قائمة الأعمال المرخص ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
هـ) إذا قررت الهيئة رفض الطلب تقوم بإبلاغ مقدم الطلب بذلك كتابياً.
و) لا يجوز لمقدم الطلب ممارسة أي نوع من أعمال الأوراق المالية ( أو تقديم نفسه على أنه يمارسها ) قبل ان يتسلم قرار الهيئة المشار إليه في الفقرة ( د ) من هذه المادة.
المادة 8: حق التظلم:
لمقدم الطلب التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لهذا الباب.
الفصل الثاني: استمرار الترخيص.
المادة 9: القدرة والملائمة:
أ) يشترط لاستمرار سريان الترخيص أن يبقى الشخص المرخص له في جميع الأوقات قادراً وملائماً لممارسة اعمال الأوراق المالية المرخص له ممارستها.
ب) تشكل مهارات الموظفين والوكلاء التابعين للشخص المرخص له أو لمقدم الطلب وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم عوامل مهمة لتقويم كون الشخص المرخص له أو مقدم الطلب قادراً وملائماً ويتم تقويم مهارات الموظفين والمسؤولين والوكلاء وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم بناء على المعايير الآتية:
1) توافر المؤهلات والخبرات المهنية الكافية للقيام بمسؤولياتهم بما في ذلك الدراية والمهارات الفنية المناسبة.
2) التحلي بالاستقامة والأمانة والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة بما يتناسب مع الوظائف التي يشغلونها.
3) القيام بمسؤولياتهم بحرص وحماية مصالح العملاء وفقاً للوائح التنفيذية.
4) لم يسبق لهم ارتكاب مخالفة تنطوي على اختيار أو تصرف مخل بالنزاهة والأمانة.
5) لم يسبق لهم انتهاك أو مخالفة أي قوانين أو أنظمة أو لوائح تنطبق على اعمال الأوراق المالية او تهدف إلى حماية المستثمرين.
المادة 10: نطاق الأعمال:
أ) يجب على الشخص المرخص له عدم ممارسة أو تقديم نفسه على أنه يمارس أعمال أوراق مالية ما لم تكن تلك الأعمال مشمولة في قائمة الأعمال المرخص له ممارستها.
ب) يجب على الشخص المرخص له الالتزام بالقواعد التي تسري عليه وأية قيود أو شروط أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
ج) يشترط الاحتفاظ بأموال العملاء لدى بنك محلي.
المادة 11: التغيير أو التعديل:
أ) يجب على الشخص المرخص له تقديم طلب للهيئة للموافقة على أي تغيير أو تعديل مقترح في قائمة الأعمال المرخص له ممارستها.
ب) تمارس الهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة لدراسة أي تغيير أو تعديل مقترح ويجوز لها أن تطلب تحديث بعض أو جميع المعلومات أو المستندات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة.
ج) تسعى الهيئة إلى إنهاء دراسة طلب تغيير أو تعديل قائمة الأعمال المرخص ممارستها خلال ثلاثين يوماً من استلامها لجميع المعلومات التي تراها لازمة.
خ) يجوز للهيئة بعد دراسة طلب تغيير أو تعديل قائمة الأعمال المرخص ممارستها اتخاذ أي من الآتي:
1) الموافقة على طلب التغيير أو التعديل كلياً أو جزئياً.
2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التر تراها مناسبة.
3) تأجيل اتخاذ القرار لفترة زمنية حسبما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقيق أو إتاحة توفير معلومات إضافية.
4) رفض الطلب مع بيان الأسباب.
هـ) إذا قررت الهيئة الموافقة على طلب تغيير قائمة الأعمال المرخص ممارستها تقوم بإبلاغ الشخص المرخص له بذلك كتابياً وتزوده بقائمة جديدة بالأعمال المرخص له ممارستها بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
و) لا يجوز للشخص المرخص له ممارسة أي نوع من أعمال الأوراق المالية ذات العلاقة ( أو تقديم نفسه على أنه يمارسها ) قبل أن يتسلم قرار الهيئة المشار إليه في الفقرة ( هـ ) من هذه المادة.
ز) إذا قررت الهيئة رفض طلب التغيير أو التعديل تقوم بإبلاغ الشخص المرخص له بذلك كتابياً.
ح) للشخص المرخص له التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لهذه المادة.
المادة 12: التوقف عن ممارسة الأعمال أو إلغاء الترخيص:
أ) يجب على الشخص المرخص له الذي ينوي التوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية إشعار الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي ينوي أن يتوقف فيه عن ممارسة أعمال الأوراق المالية وأسباب قراره وذلك:
1) قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ.
2) أو حالما يتخذ قرار التوقف عن ممارسة أعمال الأوراق المالية إذا تعذر عليه الإشعار مسبقاً عندما يكون التوقف ناتجاً عن حدث خارجي لا يعلم به الشخص المرخص له.
ب) إذا قرر شخص مرخص له التوقف عن تقديم أعمال اوراق مالية للعملاء يجب عليه التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى شخص آخر مرخص له ويجب عليه إشعار عملائه قبل فترة معقولة من توقفه عن العمل.
ج) للشخص المرخص له طلب إلغاء ترخيصه وعليه في هذه الحالة التقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص.
د) يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء لتتمكن الهيئة من أن تقرر ما إذا كان مناسباً أن توافق على الإلغاء او تؤجل تاريخه أو تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية عملاء الشخص المرخص له.
هـ) يجوز للهيئة رفض طلب إلغاء ترخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص يعد ضرورياً للتحقيق في أي قضية تتعلق بالشخص المرخص له أو لحماية مصالح عملاء الشخص المرخص له أو لتتمكن من فرض حظر أو متطلبات على الشخص المرخص له بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية.
و) يجوز للهيئة تعليق ترخيص الشخص المرخص له بمبادرة منها إذا لم يمارس أي أعمال اوراق مالية خلال فترة اثني عشر شهراً أو ستة أشهر بعد توقفه عن ممارسة أعمال الأوراق المالية بعد إشعار الهيئة وفقاً لما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
ز) يبقى الشخص المرخص له خاضعاً لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصه وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة يبقى الشخص المرخص له خاضعاً لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.
المادة 13: المسيطرون:
أ) يجب على الشخص المرخص له إشعار الهيئة بالصيغة التي تحددها بأن شخصاً ينوي السيطرة أو التوقف عن السيطرة على الشخص المرخص له وذلك:
1) قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح.
2) أو حالما يعلم الشخص المرخص له بتلك النية إذا تعذر عليه إبلاغ الهيئة مسبقاً.
ب) يجب على الشخص المرخص له عدم السماح لأي شخص أن يصبح أو أن يتصرف كمسيطر عليه إلا إذا وافقت الهيئة كتابياً على ذلك المسيطر.
ج) على أي شخص ينوي أن يصبح مسيطراً على أي شخص مرخص له إشعار الهيئة مسبقاً بنيته قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح كما يجب عليه أن يقدم للهيئة أي معلومات تطلبها للتحقق من هويته ونزاهته ووضعه النظامي وسجل أعماله وسلامة مركزه المالي.
د) يجب أن تقتنع الهيئة قبل موافقتها على المسيطر أن سيطرة هذا الشخص على الشخص المرخص له لن تعيق الإشراف الفعال على الشخص المرخص له أو عملياته أو التزامه بالنظام ولوائحه التنفيذية.
هـ) للهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة عند دراسة أي طلب يقدم بموجب هذه المادة.
المادة 14: الروابط الوثيقة:
أ) يجب على الشخص المرخص له إشعار الهيئة بالصيغة التي تحددها بأن شخصاً ينوي أن يرتبط بروابط وثيقة مع الشخص المرخص له وذلك:
1) قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح.
2) أو حالما يعلم الشخص المرخص له بأي تغيير في الروابط الوثيقة إذا تعذر عليه إبلاغ الهيئة مسبقاً.
ويجب أن يتضمن الإشعار المعلومات التي تطلبها الهيئة للتحقيق من هوية الشخص المقترح الارتباط معه بروابط وثيقة ونزاهته ووضعه النظامي وسجل أعماله وسلامة وضعه المالي.
ب) لا يجوز للشخص المرخص له الارتباط بروابط وثيقة مع أي شخص إلا إذا وافقت الهيئة كتابياً على هذه الروابط الوثيقة.
ج) يجب أن تقتنع الهيئة قبل موافقتها على أي روابط وثيقة بأنها لن تعيق فعالية الإشراف على الشخص المرخص له أو على عملياته أو التزامه بالنظام ولوائحه التنفيذية.
د) للهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة عند دراسة أي طلب ارتباط بروابط وثيقة.
المادة 15: متطلبات الإشعار وصلاحيات الهيئة:
أ) يجب على الشخص المرخص له الالتزام بمتطلبات الإشعار المنصوص عليها في الملحق ( 3 – 2 ).
ب) يجوز للهيئة عند استلام إشعار بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة القيام بالآتي:
1) الطلب من الشخص المرخص له تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقويم المناسب للمسألة.
2) فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى على الشخص المرخص له بما في ذلك القيود على قائمة الأعمال المرخص ممارستها التي ترى الهيئة في حدود المعقول أنها ضرورية لمعالجة أي قضية نظامية تنشأ عن أي مسألة تم الإشعار عنها بموجب هذه المادة.
المادة 16: الاحتفاظ بالسجلات:
أ) يجب على الشخص المرخص له تسجيل وحفظ معلومات كافية عن أعمال الأوراق المالية التي يقوم بها لإثبات التزامه بهذه اللائحة.
ب) يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بالسجلات كما هو منصوص عليه في هذه اللائحة لمدة عشر سنوات ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك.
ج) يجوز للهيئة معاينة سجلات الشخص المرخص له مباشرة أو من خلال شخص تعينه لهذا الغرض.
د) يجوز حفظ سجلات الشخص المرخص له بأي وسيلة على أن تكون قابلة للمعاينة بشكل مطبوع.
هـ) عند طلب عميل حالي أو سابق سجلات محتفظ بها خلال فترة الحفظ النظامية يجب على الشخص المرخص له خلال فترة زمنية معقولة توفير أي من الآتي:
1) أي مواد أو سجلات مكتوبة تتعلق بذلك العميل قام الشخص المرخص له بإرسالها أو كان عليه إرسالها إلى العميل بموجب الباب الخامس من هذه اللائحة.
2) نسخ من أي مراسلات تلقاها من ذلك العميل او أرسلها إليه تتعلق بأعمال الأوراق المالية.
المادة 17: المقابل المالي:
يجب على الشخص المرخص له تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة لاستمرار الترخيص.
الملحق 3 – 1: المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص:
تنطبق متطلبات الترخيص الموضحة أدناه على جميع أنواع أعمال الأوراق المالية ويتخلف تطبيق كل متطلب حسب طبيعة الأعمال ونطاقها ودرجة تعقيدها.
1- المسيطرون: يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بجميع المسيطرين عليه وتقديم معلومات عن هيئة كل مسيطر وملكيته ( إذا كان ذلك ينطبق ) ونزاهته ووضعه النظامي وسجل أعماله وسلامة مركزه المالي.
2- الروابط الوثيقة: يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بجميع الأشخاص الذين يرتبط معهم بروابط وثيقة أو من المقترح أن يرتبط معهم بروابط وثيقة ويجب تقديم معلومات عن هوية كل شخص وملكيته ( إذا كان ذلك ينطبق ) ونزاهته ووضعه النظامي وسجل أعماله وسلامة مركزه المالي.
3- قرار الجهاز الإداري: يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بقرار من جهازه الإداري بالصيغة التي تحددها الهيئة متضمناً موافقته على الطلب ومحتوياته يقر فيه بدقة واكتمال المعلومات التي تحتوي عليها والمستندات المرفقة به.
4- قائمة الأعمال: يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة الأعمال المقترح ممارستها تتضمن تفاصيل كاملة عن جميع الوراق المالية وجميع الخدمات التي يقترح مقدم الطلب تقديمها لكل نشاط من نشاطات الأوراق المالية موضوع الطلب ويجب إرفاق جدول حسب النموذج الآتي:
5- خطة العمل: يجب على مقدم الطلب تقديم خطة عمل مشتملة على الآتي:
1) وصف تفصيلي لنشاطات اعمال الأوراق المالي التي ينوي مقدم الطلب ممارستها في الأشهر الاثني عشر الأولى على الأقل التي تلي منح الترخيص بما يشمل:
- المنتجات والخدمات التي تنوي تقديمها للعملاء.
- فئات وأنواع الأوراق المالية التي ينوي تقديم خدمات بشأنها.
- جميع الأسواق التي ينوي التداول فيها.
2) وصف لطبيعة العملاء المحتملين لمقدم الطلب.
3) قائمة بجميع الأسواق وغرف المقاصة ومراكز الإيداع التي يكون مقدم الطلب عضواً فيها أو ينوي أن يصبح عضواً فيها.
6- القوائم المالية: يجب على مقدم الطلب تقديم قوائم مالية معدة ومعتمدة من المحاسب القانوني لمقدم الطلب وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأن يتم تقديمها بالشكل الذي تحدده هيئة السوق المالية وتكون مستوفي الآتي:
1) الوضع المالي الحالي والمتوقع لمقدم الطلب بما في ذلك رأسماله وموارده المالية وإيراداته ومصروفاته كما في تاريخ القوائم المالية والتاريخ المقترح لبدء العمل بالإضافة إلى الوضع المالي بعد أثني عشر شهراً من تاريخ بدء العمل.
2) تقديم ما يثبت حجم رأسمال مقدم الطلب وموارده والافتراضات التي تم تقديم القوائم بناء عليها.
7- الأشخاص المسجلين: يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بكل من سيكون شخصاً مسجلاً ونموذج طلب تسجيل لكل منهم بالصيغة التر تقررها الهيئة بما في ذلك تفاصيل مؤهلاتهم وخبراتهم.
8- النظم والإجراءات الرقابية: يجب على مقدم الطلب طبقاً لما هو منصوص عليه في الباب السادس من هذه اللائحة تقديم وثائق خاصة بالنظم والإجراءات الرقابية الآتية:
1) سياسات ونظم إدارة المخاطر.
2) إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3) دليل المطابقة والالتزام.
4) برنامج مراقبة المطابقة والالتزام.
5) قواعد السلوك.
9- دليل الإجراءات التشغيلية: يجب على مقدم الطلب تقديم دليل للإجراءات التشغيلية يحتوي على تفاصيل الإجراءات والنظم التي سيتم اتباعها لجميع إجراءات العمل والإجراءات الإدارية الجوهرية بما فيها الآتي:
1) فتح وتشغيل حسابات العملاء.
2) تنفيذ وتسجيل الأوامر وتنفيذ وتسوية وتأكيد صفقات التداول.
3) توفير المشورة والخدمات الملائمة للعملاء.
4) مناولة وحفظ أموال العملاء وأصول العملاء.
5) تقديم التقارير للعملاء.
6) الالتزام بجميع متطلبات حفظ السجلات.
10- شروط تقديم الخدمات: يجب على مقدم الطلب إرفاق نسخة من شروط تقديم الخدمات المقترحة ( وفقاً للباب الخامس من هذه اللائحة ) والنماذج المقترحة.
11- الأتعاب: يجب على مقدم الطلب تقديم قائمة بالأتعاب والعمولات والرسوم والمصاريف الأخرى المقترحة التي يتوجب على العملاء دفعها.
12- العقود: يجب على مقدم الطب تقديم الاتفاق والترتيبات والمفاهمات مع الأطراف الأخرى لتقديم أي خدمات أو عمليات جوهرية بما في ذلك:
1) تنفيذ ومقاصة وتسوية صفقات التداول.
2) حفظ أموال العملاء أو أصول العملاء.
3) ترتيبات تقديم المنتجات والخدمات التي يقدمها الغير أو التي تقدم برعاية الغير او تتعلق بالغير.
4) ترتيبات تقديم العملاء.
5) تقنية المعلومات وقواعد البيانات ونظم الكمبيوتر.
6) حفظ السجلات.
7) خدمات المطابقة والالتزام.
خدمات مراجعة الحسابات.
13- التأمين: يجب على مقدم الطلب تقديم تفاصيل عقود التأمين المهني وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
14- مستندات التأسيس: إذا كان مقدم الطلب شركة يجب تقديم صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي لمقدم الطلب.
15- هيكل الملكية: إذا كان مقدم الطلب شركة يجب عليه تقديم هيكل ملكية المجموعة التي يشكل مقدم الطلب جزءاً منها بما في ذلك كل مسيطر وكل شخص يرتبط مع مقدم الطلب بروابط وثيقة.
16- الهيكل التنظيمي: يجب على مقدم الطلب تقديم هيكل تنظيمي يبين الجهاز الإداري لمقدم الطلب والرئيس التنفيذي والإدارة العليا ومسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول التبليغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويجب أن يحتوي الهيكل التنظيمي على إيضاح للعلاقة الداخلية لكل قسم من أقسام المنشأة وفقاً لما ورد في الباب السادس من هذه اللائحة.
17- استمرارية العمل: يجب على مقدم الطلب تقديم نسخة من خطة استمرارية العمل التي يعتمدها.
الملحق 3 – 2: متطلبات الإشعار:
أولاً: يجب على الشخص المرخص له إشعار الهيئة كتابياً قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ أي تغيير في أي من الأمور الآتية:
1- اسم الشخص المرخص له أو اسمه المسجل إذا كان شركة.
2- أي اسم تجاري يمارس الشخص المرخص له بموجبه أعمال الأوراق المالية في المملكة.
3- عنوان المقر الرئيس أو مكان التبليغ بالإشعارات أو المستندات إذا كان مختلفاً.
ثانياً: يجب على الشخص المرخص له إشعار الهيئة كتابياً خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع أي من الأمور الآتية:
1- أي تغير في المعلومات الجوهرية المقدمة للهيئة على نموذج استمارة طلب التسجيل فيما يتعلق باسم شخص مسجل أو سمعته أو سلوكه ويجب أن يقوم الشخص المسجل بالإشعار الفوري لمسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له عن أي من تلك التغيرات.
2- تأسيس أو تملك أو بيع أو حل أي شرك تابعة مع بيان اسم الشركة التابعة ونشاطها الرئيس إذا كان الشخص المرخص له شركة.
3- التملك أو التصرف في أي استثمار تزيد قيمته على نصف القيمة الاسمية لأسهم شركة أو استثمار مساو في منشأة غير مسجلة إذا لم يكن الشخص المرخص له شركة مع تحديد اسم الشركة أو المنشأة غير المسجلة ونشاطها الرئيس.
4- أي تغييرات في المعلومات المقدمة أصلاً تحت العناوين الآتية:
- مكاتب الفروع في المملكة التي يمارس الشخص المرخص له أعمال الأوراق المالية منها.
- ترتيبات التأمين.
- الدول الأخرى التي يمارس الشخص المرخص له أعمال الأوراق المالية فيها سواء كان من خلال مكتب فرع او شركة تابعة أو غير ذلك.
- العقود أو الترتيبات لمقاصة وتسوية الصفقات أو لحفظ أموال العملاء أو أصول العملاء.
ثانياً: يجب على الشخص المرخص له إشعار الهيئة كتابياً فور وقوع أي من الأمور الآتية:
1- تقديم عريضة لتصفية الشخص المرخص له أو أي شركة تابعة أو مسيطرة على الشخص المرخص له أو الدعوة لأي اجتماع لدراسة قرار تصفية شخص مرخص له أو أي شركة تابعة أو مسيطرة على الشخص المرخص له.
2- أي حالة إعسار.
3- قيام أي هيئة تنظيمية بفرض تدابير تأديبية أو عقوبات تأديبية على الشخص المرخص له فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية.
4- صدور حكم ضد الشخص المرخص له لمخالفة أنظمة بنكية أو أنظمة أخرى تحكم الخدمات المالية أو نظام الشركات أو أنظمة الإفلاس أو أي مخالفة أخرى تتعلق باحتيال أو أي تصرف مخل بالنزاهة والأمانة أو فرض أي عقوبات نتيجة التهرب المعتمد من الزكاة أو الضرائب.
5- تحول أي شريك متضامن في الشخص المرخص له على شريك موصٍ.
6- قبول أو رفض أي طلب أو إلغاء أو منح أي ترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية أو الأعمال المصرفية أو أعمال التأمين في أي بلد أو منطقة خارج المملكة.
7- سحب أو رفض طلب عضوية أو إلغاء عضوية في سوق مالية أو غرفة مقاصة.
8- قيام هيئة رسمية أو تنظيمية بتعيين مفتشين للتحقيق في شؤون الشخص المرخص له.
9- أي إساءة سلوك جسيمة يرتكبها الشخص المرخص له أو الأشخاص المسجلون التابعون له.
10- استقالة او فصل أي من الأشخاص الآتين:
1) الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب.
2) المدير المالي.
3) عضو مجلس الإدارة أو الشريك.
4) كبار التنفيذيين أو المديرين.
5) مسؤول المطابقة والالتزام.
6) مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي حال الفصل يجب توفير كامل تفاصيل أسباب الفصل.
11- أي مسألة تعتبر جوهرية للمتطلبات التي يجب أن يلتزم بها الشخص المرخص له أو أي من المسيطرين عليه أو أي أشخاص مسجلين تابعين له لكي يظل مستوفياً لشروط القدرة والملائمة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
12- أي مسألة أخرى تعتبر جوهرية لإشراف الهيئة على الشخص المرخص له أو أي من الأشخاص المسجلين التابعين له.
13- أي تغييرات جوهرية في المعلومات التي سبق للشخص المرخص له تقديمها في أي طلب تسجيل لأحد موظفيه الحاليين أو المحتملين.
ينشأ واجب الإشعار فيما يتعلق بالأمور المنصوص عليها في الفقرات ( 11 ) و ( 12 ) و ( 13 ) فوراً عندما يعلم الشخص المرخص له او تصبح لديه أسس منطقية للاعتقاد بأن أياً من هذه التغييرات قد وقعت أو أنها ستقع.
رابعاً: يجب على الشخص المرخص له إبلاغ الهيئة كتابياً وبشكل فوري بأي حدث أو تغيير جوهري في أعماله أو عملياته.
خامساً: يجب على الشخص المرخص له إشعار الهيئة بشكل كتابي مسبقاً أو فور علمه بوقوع أي من الأحداث أو التطورات الآتية:
1- إعادة تنظيم أو توسعة أعمال مقترحة أو تغيير آخر يمكن أن يؤثر تأثيراً جوهرياً على أعمال الشخص المرخص له أو موارده او احتمالات تعرضه للمخاطر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
- تأسيس منشأة او أعمال جديدة ضمن مجموعة الشخص المرخص له او إنشاء فرع جديد.
- بدء توفير خدمات في منطقة جديدة خارج المملكة.
- بدء توفير نوع جديد من المنتجات أو الخدمات.
- بيع أو تحويل اصول جوهرية أو قسم من أعماله.
- التوقف او التقليص الكبير لممارسة نشاط أعمال الأوراق المالية.
2- إبرام اتفاق أو إجراء تغيير كبير في اتفاق قائم مع أطراف أخرى يتعلق بتنفيذ إحدى وظائف الشخص المرخص له المهمة التي يؤثر الفشل فيها سلباً على قدرة الشخص المرخص له على الالتزام بهذه اللائحة.
3- أي فشل ملحوظ في نظم الشخص المرخص له أو إجراءاته الرقابية بما في ذلك أي فشل يرفع المحاسب القانوني تقريراً بشأنه إلى الشخص المرخص له.
4- أي حدث يتعلق بالشخص المرخص له ويؤدي إلي تغيير جوهري في كفاية رأسماليه بما في ذلك:
- أي تصرف يمكن أن يؤدي إلي تغيير جوهري في الموارد المالية للشخص المرخص له أو الموارد المالية المطلوبة بموجب هذه اللائحة.
- دفع حصص أرباح خاصة أو غير عادية أو إعادة تسديد قيمة اسهم أو سداد قرض من الدرجة الثانية في الأولوية بالنسبة لقرض أو دين آخر.
- أي اقتراح مقدم من عضو من أعضاء مجموعة شخص مرخص له خاضع للقواعد الخاصة بالإشراف المالي الموحد للنظر في أي من التصرفات المشار إليها أعلاه.
- أي خسائر كبيرة سواء كانت معترفاً بها أو غير معترف بها.
الباب الرابع: الأشخاص المسجلون.
الفصل الأول: الخلفية والنطاق.
المادة 18: نطاق التطبيق:
ينطبق هذا الباب على الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين ومقدمي طلبات التسجيل والأشخاص الذين يؤدون وظائف واجبة التسجيل.
المادة 19: الوظائف واجبة التسجيل:
أ) تحدد الهيئة الوظائف واجبة التسجيل.
ب) تعد الوظائف الآتية وظائف يجب أداؤها من قبل اشخاص مسجلين:
1) الرئيس التنفيذي او عضو مجلس الإدارة المنتدب.
2) المدير المالي.
3) عضو مجلس الإدارة او الشريك.
4) كبار التنفيذيين أو المديرين.
5) مسؤول المطابقة والالتزام.
6) مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7) موظفو تقديم الخدمات للعملاء بما في ذلك مندوبو المبيعات ومستشارو الاستثمار ومديرو المحافظ الاستثمارية ومتخصصو تمويل الشركات وفقاً للتعريفات التي تضعها الهيئة.
المادة 20: أداء الوظائف واجبة التسجيل:
أ) لا يجوز لأي شخص عدا شخص مسجل أن يؤدي وظيفة واجبة التسجيل ما لم توافق الهيئة مسبقاً وبشكل كتابي على ذلك.
ب) يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له في جميع الأوقات شخصاً مسجلاً لكل من الوظائف الآتية:
1) الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب.
2) المدير المالي.
3) مسؤول المطابقة والالتزام.
4) مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج) لا تتخذ الهيئة أي إجراءات ضد الشخص المرخص له بسبب عدم الالتزام بالفقرة ( ب ) من هذه المادة إذا شغرت وظيفة واجبة التسجيل بشكل مؤقت شرط أن يسعى الشخص المرخص له إلى تعيين بديل مناسب وأن يبلغ الهيئة بتكليف شخص مسجل آخر يتولى مسؤولية الوظيفة واجبة التسجيل بصفة مؤقتة.
د) يجوز لأي شخص أن يؤدي أكثر من وظيفة واحدة واجبة التسجيل لحساب الشخص المرخص له إلا أنه:
1) يجب أن يكون الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومسؤول المطابقة والالتزام أشخاصاً مختلفين ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك.
2) يجب ألا يؤدي مسؤول المطابقة والالتزام وظيفة تشمل تقديم خدمات للعملاء.
الفصل الثاني: التسجيل.
المادة 21: متطلبات طلب التسجيل:
أ) يجب على الشخص المرخص له عدم تقديم طلب تسجيل شخص لأداء وظيفة واجبة التسجيل دون موافقة الشخص المعني.
ب) يجب تقديم طلب التسجيل وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة.
ج) يخضع مقدم طلب التسجيل لهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.
د) يجب أن يجتاز مقدم طلب التسجيل الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة ما لم تعفه الهيئة من ذلك.
هـ) تضع الهيئة متطلبات الاختبار للوظائف واجبة التسجيل والإرشادات العامة المتعلقة بالمؤهلات المقبولة وشروط الإعفاء من الاختبارات المطلوبة.
و) يجب على الشخص المرخص له تسديد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة.
المادة 22: إجراءات وصلاحيات الهيئة:
أ) يجوز للهيئة عند دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1) إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.
2) طلب حضور المرخص له أو مقدم طلب التسجيل أمام الهيئة للإجابة على أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بالطلب.
3) طلب تقديم معلومات إضافية.
4) التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم الطلب.
ب) تسعى الهيئة إلى دراسة طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من استلامها لجميع المعلومات والمستندات التي تراها ضرورية.
ج) يجوز للهيئة بعد دراسة طلب التسجيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1) الموافقة على طلب التسجيل.
2) الموافقة على الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
3) تأجيل اتخاذ القرار لفترة زمنية حسبما تراه ضرورياً لإجراء مزيد من الدراسة والتحقيق أو إتاحة تقديم معلومات إضافية.
4) رفض طلب التسجيل مع بيان الأسباب.
د) إذا قررت الهيئة تسجيل مقدم طلب التسجيل تضيف اسمه إلى سجل الأشخاص المسجلين الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وتقوم بإبلاغ الشخص المرخص له بذلك.
هـ) إذا قررت الهيئة رفض الطلب تقوم بإبلاغ مقدم طلب التسجيل والشخص المرخص له المسمى في الطلب كتابياً.
و) لا يجوز لمقدم الطلب أداء الوظيفة واجبة التأجيل إلا بعد تسجيله لدى الهيئة.
المادة 23: حق التظلم:
لمقدم طلب التسجيل أو الشخص المرخص له المسمى في الطلب التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لهذا الباب.
الفصل الثالث: أحكام عامة.
المادة 24: مسؤوليات الأشخاص المسجلين:
أ) يلتزم الشخص المسجل بالمبادئ المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه اللائحة حيثما ينطبق.
ب) يشترط أن يكون الشخص المسجل مقيماً في المملكة ما لم تستثنه الهيئة من ذلك.
ج) تسري هذه المادة على أي شخص غير مسجل يؤدي وظيفة واجبة التسجيل.
المادة 25: إلغاء التسجيل:
أ) في حالة إلغاء تسجيل شخص مسجل يجب على الشخص المرخص له التأكد من توقف ذلك الشخص فوراً عن أداء وظيفة واجبة التسجيل.
ب) يجب على الشخص المرخص له أن يقوم خلال سبعة أيام من تاريخ توقف الشخص المسجل عن أداء وظيفة واجبة التسجيل أو تركه للخدمة أو انتهاء علاقته به بإبلاغ الهيئة بذلك باستخدام النموذج المحدد ويتم تعليق التسجيل فور استلام الإشعار ويظل التعليق ساري المفعول إلى أن تقرر الهيئة أياً من الآتي:
1) الموافقة على إلغاء التسجيل.
2) الموافقة على عمل الشخص لدى شخص مرخص له بوظيفة مماثلة.
3) شطب الشخص من سجل الأشخاص المسجلين.
ج) يحق للشخص المسجل الذي تشطب الهيئة اسمه من السجل التظلم إلى اللجنة.
د) يبقى الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء تسجيله فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء تسجيله وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة يبقى الشخص المسجل خاضعاً لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق او الإجراءات.
الباب الخامس: ممارسة الأعمال.
الفصل الأول: أحكام عامة.
المادة 26: أحكام تمهيدية:
أ) يسري هذا الباب على جميع أعمال الأوراق المالي التي يمارسها الشخص المرخص له داخل المملكة أو خراجها مع عميل في المملكة أو لحسابه.
ب) يجب على الشخص المرخص له أن يبرز بوضوح حصوله على ترخيص من الهيئة على جميع مراسلاته وإعلاناته وإشعاراته الصادرة للجمهور التي يستخدمها موظفو ووكلاؤه سواء كانت على شكل مطبوعات ورقية او وسائط إلكترونية.
المادة 27: الحوافز:
أ) يحظر على الشخص المرخص له القيام بالآتي:
1) تشجيع أي عميل على إبرام أي صفقة بعرض أو إعطاء هدايا أو حوافز.
2) قبول هدايا أو حوافز إذا كان ذلك يؤدي إلى تعارض بشكل جوهري مع أي واجب يكون ملزماً به اتجاه العميل.
ب) تعتبر الهيئة لأغراض الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن أي هدية أو حافز يعطيه أو يتلقاه تابع لشخص مرخص له أو طرف ثالث بتوجيه من الشخص المرخص له أنه حافز أعطاه أو تلقاه الشخص المرخص له نفسه.
ج) لا يجوز للشخص المرخص له المشاركة أو عرض المشاركة في أي خسائر تعرض لها عميل.
المادة 28: ترتيبات العمولة الخاصة:
أ) يقصد بترتيبات العمولة الخاصة الترتيبات التي يتلقى بموجبها الشخص المرخص له سلعاً أو خدمات إضافة إلى خدمات تنفيذ التداول من وسيط لقاء عمولة يتم دفعها مقابل الصفقات التي توجه من خلال ذلك الوسيط.
ب) يجوز للشخص المرخص له إبرام ترتيبات العمولة الخاصة إذا توافرت الشروط الاتية:
1) إذا قام الشخص المسؤول عن تنفيذ الصفقة بتقديم خدمات التنفيذ بأفضل الشروط للشخص المرخص له.
2) إذا جاز اعتبار السلع أو الخدمات التي يتلقاها الشخص المرخص له بشكل معقول على أنها لمنفعة عملاء الشخص المرخص له.
3) إذا صرح الشخص المرخص له في شروط تقديم الخدمات لعملائه بأنه يمكن أن يحصل على عمولة خاصة.
4) إذا كان مبلغ أي رسوم أو عمولة مدفوعة لمقدم السلع أو الخدمات معقولاً في تلك الظروف.
المادة 29: سرية المعلومات:
يجب على الشخص المرخص له المحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها من العملاء إلا في أي من الحالات الآتية:
1) إذا كان الإفصاح عنها مطلوباً بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية أو الأنظمة السارية المفعول في المملكة.
2) إذا وافق العميل على الإفصاح عنها.
3) إذا كان الإفصاح عنها ضرورياً بشكل معقول لأداء خدمة معينة للعميل.
4) إذا لم تعد المعلومات سرية.
المادة 30: الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات:
أ) يقصد بالترتيب الواقي من تسرب المعلومات السياسات والإجراءات المكتوبة التي يضعها الشخص المرخص له للمحافظة على المعلومات السرية أو المعلومات الداخلية التي يحصل عليها الشخص المرخص له في سياق ممارسته أعمال الأوراق المالية التي تهدف للتأكد من أن العلم بتلك المعلومات متاح لموظفي الشخص المرخص له المصرح لهم الحصول عليها فقط وألا يتم الإفصاح عن تلك المعلومات لأي أشخاص آخرين.
ب) يجب على الشخص المرخص له الذي يقدم خدمات تمويل الشركات ويقدم أيضاً أنواعاً أخرى من خدمات التعامل أو المشورة أو الإدارة أن يضع ترتيبات واقية من تسرب المعلومات.
ج) لا يكون الشخص المرخص له أو الشخص الذي يتصرف نيابة عن الشخص المرخص له مخالفاً للمادتين الخامسة أو السادسة من لائحة سلوكيات السوق إذا كان الشخص المرخص له يتعامل أو يقدم المشورة في ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية عندما تكون إدارة ثانية لدى الشخص المرخص له حاصلة على المعلومات الداخلية إذا توافرت الشروط الآتية:
1) أن يضع الشخص المرخص له الترتيب الملائم الواقي من تسرب المعلومات بالنظر إلى نوع أعمال الأوراق المالية الخاصة به وحجمها.
2) أن يكون الشخص المرخص له قد طبق فعلياً الترتيب الواقي من تسرب المعلومات وحافظ عليه.
3) ألا يكون أي من الأفراد الذين يقومون بنشاط التعامل أو تقديم المشورة يعلم عن المعلومات الداخلية أو استلم مشورة بشأن نشاط التعامل أو تقديم المشورة من شخص يعلم بالمعلومات الداخلية.
المادة 31: الإعفاء من المسؤولية:
يقع باطلاً أي شرط بإعفاء الشخص المرخص له نفسه من المسؤولية أو الحد منها سواء كان بموجب شروط تقديم الخدمات أو غير ذلك إذا كان الإعفاء أو تحديد المسؤولية يتعارض مع التزامات الشخص المرخص له بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية.
الفصل الثاني: إعلانات الأوراق المالية.
المادة 32: نطاق التطبيق:
يسري هذا الفصل على جميع الإعلانات عن الأوراق المالية التي يقوم بها الشخص المرخص له في المملكة أو يوافق عليها لإرسالها من قبل شخص آخر ولا يسري على إعلان مستثنى بموجب لائحة أعمال الأوراق المالية.
المادة 33: إعلانات الأوراق المالية المعدة مسبقاً:
أ) يعني إعلان الأوراق المالية المعد مسبقاً أي إعلان عن أوراق مالية يتم إعداده بشكل مسبق ويرسل كتابياً أو إلكترونياً او غير ذلك لشخص واحد أو أكثر.
ب) قبل إرسال إعلان الوراق المالية المعد مسبقاً او اعتماد محتوياته لإرساله من قبل شخص آخر يجب على الشخص المرخص له التأكد من الآتي:
1) استيفاء إعلان الأوراق المالية لمتطلبات هذا الباب بعد اعتماده من مسؤول معين لدى الشخص المرخص له.
2) أن الإعلان واضح وعادل وغير مضلل.
ج) يجب أن يكون إعلان الأوراق المالية المعد مسبقاً مطابقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق ( 5 – 1 ).
د) إذا كان إعلان الأوراق المالية المعد مسبقاً يتعلق بأوراق مالية معينة يجب في هذه الحالة أن يحتوي على معلومات كافية لتمكين أي شخص من إجراء تقويم مدروس للأوراق او لنشاط الأوراق المالية ذي العلاقة.
هـ) إذا علم الشخص المرخص له أن إعلان الأوراق المالية المعد مسبقاً لا يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب يجب عليه سحب الإعلان بأسرع وقت ممكن.
و) يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل كاملٍ بكل إعلان أوراق مالية معد مسبقاً اعتمده وتأكد من مطابقته للمتطلبات.
المادة 34: الاتصال المباشر:
أ) يعني الاتصال المباشر أي إعلان عن أوراق مالية لا يكون إعلان أوراق مالية معداً مسبقاً بما في ذلك أي اجتماع مع عميل فرد او عميل فرد محتمل أو مكالمة هاتفية او عرض أو أي حوار تفاعلي مباشر مع شخص أو أكثر.
ب) قبل القيام باتصال مباشر يجب على الشخص المرخص له التأكد من الآتي:
1) موافقة المتلقي على استلام إعلان الأوراق المالية.
2) أو أن المتلقي لديه علاقة عميل فرد قائمة مع الشخص المرخص له ويتوقع بموجب هذه العلاقة أن يتلقى هذا النوع من إعلانات الأوراق المالية.
ج) يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن أي شخص يقوم باتصال مباشر نيابة عنه بما في ذلك أي شخص مسجل أو أي موظف آخر:
1) يقوم بذلك بطريقة واضحة وعادلة وغير مضللة.
2) ولا يعطي أي إفادات كاذبة أو مضللة.
3) ويوضح غرض إعلان الأوراق المالية في بداية الاتصال ويعرف عن نفسه وعن الشخص المرخص له الذي يمثله.
4) ولا يقوم بالاتصال بأي شخص في غير أوقات العمل ما لم يكن الشخص قد وافق مسبقاً على ذلك الاتصال.
د) يجب على الشخص المرخص له وضع قواعد سلوك تلزم الأفراد الذين يسعون على الحصول على اعمال نيابة عن الشخص المرخص له بعدم اتباع أساليب الضغط أو إعطاء أي إفادات مضللة أو خادعة وأن عليهم إيضاح أغراضهم وهوياتهم للعملاء الأفراد أو للعملاء الأفراد المحتملين.
المادة 35: صناديق الاستثمار غير المخصصة للأفراد والمشتقات:
يجب على الشخص المرخص له عدم إرسال إعلان أوراق مالية لعميل فرد بتعليق بصندوق استثمار غير مخصص للأفراد أو بمشتقات الأوراق المالية إلا إذا قرر أن الأوراق المالية ملائمة لذلك العميل الفرد.
الفصل الثالث: قبول العملاء.
المادة 36: تصنيف العملاء:
أ) قبل القيام بأعمال أوراق مالية مع أي عميل او لحسابه يجب على الشخص المرخص له تصنيف العميل على إحدى الفئات الآتية:
1) عميل فرد.
2) عميل فرد – تنفيذ – فقط.
3) طرف نظير.
ب) لا يجوز للشخص المرخص له تصنيف أي عميل على أكثر من فئة من الفئات المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
ج) يقتصر تعامل الشخص المرخص له مع عميله المصنف ( عميل فرد – تنفيذ – فقط ) على التعامل بصفته وكيلاً له وفقاً للتعليمات التي يتلقاها منه ولا يجوز للشخص المرخص له تقديم المشورة لذلك العميل.
د) يجب على الشخص المرخص له إعداد سجل تصنيف لكل عميل بموجب هذه المادة يتضمن معلومات كافية لتأييد ذلك التصنيف.
المادة 37: غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
قبل ممارسة أعمال الأوراق المالية مع أي عميل او لحسابه يجب على الشخص المرخص له التأكد من وفائه بجميع التزاماته بموجب نظام مكافحة غسيل الأموال وقواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السارية في المملكة.
المادة 38: شروط تقديم الخدمات للعملاء:
أ) يجب على الشخص المرخص له تزويد عميله بشروط تقديم الخدمات التي تحدد أسس ممارسة أعمال الأوراق المالية مع العميل أو لحسابه ويجب تزويده بتلك الشروط قبل ممارسة أي أعمال أوراق مالية معه أو لحسابه.
ب) يجب وضع شروط تقديم الخدمات مع العميل بصيغة اتفاقية يبدأ سريان مفعولها فور الحصول على نسخة موقعة من العميل.
ج) يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن شروط تقديمه للخدمات تحتوي على تفصيل كافٍ لأسس تنفيذ أعمال الأوراق المالية.
د) يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن شروط تقديمه للخدمات لعملائه الأفراد متفقة مع متطلبات شروط تقديم الخدمات المنصوص عليها في الملحق ( 5 – 2 ).
هـ) يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لشروط تقديم الخدمات التي يزود بها العميل وأي تعديلات لتلك الشروط.
المادة 39: معرفة العميل الفرد:
أ) يجب على الشخص المرخص له قبل أن يتعامل أو يقدم المشورة أو الإدارة لحساب العميل الفرد الحصول على معلومات من العميل الفرد تتعلق بوضعه المالي وخبرته في م