منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

اهلا ومرحبا بكم فى منتدى جدو الاسلامى و القانوني والتحكيم & ومركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم & اكاديمة كامبردج الدولية للتحكيم ان شاء الله سوف تجد ما تربوا اليه او تبحث عنه وهو منتدي وضع من باب من تعلم العلم وعلمه وهو لوجه الله تعالي من فضلك سجل وتفاعل حتي تتمتع معنا بهذا المنتدي الاسلامي والقانوني
http://cambridgearbitration.net/Default.aspx

منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى جدو الاسلامى والقانونى والوساطة والتحكيم الدولي

منتدى اسلامى و قانونى وتحكيم دولي واعداد وتأهيل المحكمين

يسر مركز الصادق للآعمال القانونية وا والتحكيم المستشار القانوني والمحكم الدولي دكتور | محمد السيد أحمد الصادق والمحامي بالنقض والادارية العليا & وعضو اتحاد المحامين العرب & عضو اللجنة السياسية بنقابة المحامين منسق عام الجاليات العربية بممكلة ماليزيا الاسلامية  للآتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  التابع لجامعة الدول العربية & وصاحب مركزالصادق للآعمال القانونية والمحاماة والتحكيم وصاحب مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم والتنمية البشرية والملكية الفكرية   أن يقدم لكم الخدمات القانونية واعمال المحاماة والتحكيم الدولي والتدريب وهناك قسم خاص لشئون الاسرة وقضايا الاحوال الشخصية وقسم للاستشارات المجانية مبتغي مرضاة الله اولا واخيرا  

يسر ان يعلن المركز عن توافر الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع مركز اخر وجامعة القاهرة والدراسة عن بعد 

تم بحمد الله توقيع بروتوكول تعاون بين مركز كامبردج الدولي الوساطة والتحكيم والشركة العالمية للسياحة بماليزيا علي برنامج رحلات بدورات وماجستير ودكتوراة في التحكيم ورحلة سياحية تخطف العقل تواصل مع دكتور / محمد الصادق ت 0060162354810 لا تدع الفرصة تفوتك فالعدد محدود  
تم بحمد الله افتتاح مركز كامبردج الدولي للوساطة والتحكيم واعداد وتأهيل المحكمين شركة ذات مسئولية محدودة نشاطها القيام بالوساطة والتحكيم واعداد الدورات التدريبية لاعداد وتأهيل المحكمين وتستعين بكبار اساتدة القانون المتخصصين فلا تترك الفرصة تفوتك في الحصول  كارنيه  مركز كامبردج بلقب مستشار تحكيم  وعلي الدبلوم المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية بالتعاون مع جامعة القاهرة ويمكن اعتمادها من الخارجية المصرية   بادر بحجز مكانك فالعدد محدود وتوجد دراسات اكاديمية في جامعة فان هولند والجامعة العربية المفتوحة بالدنمارك من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم التواصل مع الوكيل المفوض المستشارالدكتور | محمد السيد أحمد الصادق منسق عام الجاليات العربية بمملكة ماليزيا الاسلامية  بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  -  ووكيل مفوض من المركز ( شركة ذات مسئولية محدودة-  )  -التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية احد آاليات جامعة الدول العربية 0 

اخي الكريم / اختي الكريمة لا تنسى اخي واختي الصلاة في وقتها المفروض لا يلهيكـ الابحار على الانتر نت عن اداء الصلاة في جماعة وجزاكم الله خير
 عزيزي الزائر للموقع اذا كنت وجدت بموقعي ما يفيدك فلا تترد في التسجيل بسرعة وتفعيل تسجيلك فانه يسعدنا اشتراكك معنا في اسرة منتدانا وان تتفاعل معنا بالاشتراك بالمساهمة برد او موضوع فنحن في الحاجة الي ان نراك من خلال مواضيعك تقبل تحياتي
[size=24]السادة الاعضاء والسادة الزائرين يمنع منعا باتا وضع اعلان عن اية دورات خاصة بمراكز اخري الا بعد الحصول علي اذن من ادارة الموقع وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الطرق القانونية والقضائية اللازمة وسيتم حظر العضو كذلك ننبه السادة الزوار والاعضاء ان جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة للموقع وفي حالة قيام احد بنقل اية معلومات من الموقع سوف يتعرض للمسائلة القانونية والقضائية الكفيلة بحفظ جميع حقوق الملكية الفكرية حيث ان جميع المواد العلمية الموضوعة بالموقع لها ايداع بدار الكتاب بموجب محاضر ايداع رسمية وفي حالة المخالفة سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة مع حفظ كافة حقوق الموقع من اي نوع كانت وكذلك حقوق الملكية الفكرية برجاء التكرم بالعلم والاحاظة لعدم التعرض للمسائلة القانونية والقضائية ولكم خالص الشكر[/size]

    تابع لائحة الاشخاص المرخص لهم 2

    جدو
    جدو
    ورئيس مجلس الادارة Admin
    ورئيس مجلس الادارة  Admin


    تاريخ التسجيل : 19/05/2011

    تابع لائحة الاشخاص المرخص لهم 2 Empty تابع لائحة الاشخاص المرخص لهم 2

    مُساهمة من طرف جدو الثلاثاء نوفمبر 13, 2012 9:14 pm


    تابع لائحة الاشخاص المرخص لهم 2
    المادة 41: تضارب المصالح:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له التأكد من رعايته لمصالح عميله الفرد في جميع الأوقات وعدم تأثير أي تضارب بين مصالحه ومصالح عميله الفرد على الصفقات أو الخدمات التي يقدمها الشخص المرخص له لعميله الفرد.
    ب‌) إذا كان هناك تضارب قائم أو يحتمل قيامة بين مصالح الشخص المرخص له الذي يتصرف لحساب عميل فرد وبين مصالح ذلك العميل الفرد فيما يتعلق بصفقة يجب على الشخص المرخص له الإفصاح للعميل الفرد كتابياً عن ذلك.
    ج‌) لا يتوجب على الشخص المرخص له الإفصاح عن وجود تضارب مصالح إذا كان الإفصاح بتلك المعلومات يعد إفصاحاً عن معلومات داخلية وفي تلك الحالة يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الخطوات المعقولة لضمان المعاملة العادلة للعميل الفرد.
    د‌) في حالة وجود تضارب بين مصلحة شخص مرخص له ومصلحة العميل الفرد في أي صفقة يجب على الشخص المرخص له أن يدفع للعميل الفرد أي خسارة يتكبدها العميل الفرد نتيجة ذلك التضارب إلا إذا:
    1) كان الشخص المرخص له قد أفصح للعميل الفرد عن تضارب المصالح طبقاً للفقرة ( ب ) من هذه المادة.
    2) ووافق العميل الفرد كتابياً علة مواصلة الشخص المرخص له رغم ذلك التضارب.
    هـ) يجب على الشخص المرخص له الالتزام في جميع الأحوال بالمادة 14 من لائحة سلوكيات السوق عندما يتعامل بصفته أصيلاً مع العميل الفرد.

    المادة 42: فهم المخاطر:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له عدم التعامل أو تقديم المشورة أو الإدارة لحساب عميل فرد أو الحصول عل ى ضمان لحسابه من عميل فرد ما لم يكن قد اتخذ خطوات معقولة لتمكين العميل الفرد من فهم طبيعة المخاطر المتعلقة بنوع الصفقة التي سيبرمها العميل الفرد.
    ب‌) يجب على الشخص المرخص له عدم التعامل أو تقديم المشورة أو الإدارة لحساب عميل فرد في أي من الآتي:
    1) المشتقات أو الأوراق المالية مشروطة الالتزام أو صناديق الاستثمار غير المخصصة للأفراد ما لم يقم بإبلاغ العميل الفرد بطبيعة ومدى المخاطر المتعلقة بتلك الأوراق المالية.
    2) الأوراق المالية غير القابلة للتحويل الفوري إلى سيولة أو أوراق مالية للمضاربة ما لم يقم بإبلاغ العميل الفرد بطبيعة ومدى المخاطر المتعلقة بتلك الأوراق المالية بما في ذلك أي صعوبات في تحديد قيمتها.

    المادة 43: الملائمة:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له عدم التعامل أو تقديم المشورة أو الإدارة لحساب عميل فرد أو الحصول على ضمان لحسابه من عميل فرد ما لم تكن المشورة او الصفقة ملائمة لذلك العميل الفرد في ضوء الحقائق التي يفصح عنها ذلك العميل الفرد وأي حقائق أخرى تتعلق به يعلم بها الشخص المرخص له أو يجب في حدود المعقول ان يكون على دراية بها.
    ب‌) عند دراسة ملائمة المشورة أو الصفقة للعميل الفرد يجب على الشخص المرخص له أن يأخذ في الاعتبار الآتي:
    1) معرفة وفهم العميل الفرد للأوراق المالية والأسواق والمخاطر ذات العلاقة.
    2) الوضع المالي للعميل الفرد المشتمل على تقويم ثروته أو قيمة محفظته الاستثمارية بناء على المعلومات التي يفصح العميل الفرد عنها.
    3) مدة نشاط العميل الفرد في الأسواق ذات العلاقة وتكرار الأعمال ومدى اعتماد العميل الفرد على المشورة التي يقدمها الشخص المرخص له.
    4) حجم وطبيعة الصفقات التي تم تنفيذها لحساب العميل الفرد في الأسواق ذات العلاقة.
    5) أهداف العميل الفرد الاستثمارية.
    ج‌) على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا أبلغ الشخص المرخص له عميلاً فرداً بأن صفقة معينة غير مناسبة له وقرر العميل الفرد تنفيذ تلك الصفقة يجوز للشخص المرخص له قبول أمر بيع أو شراء الورقة المالية من العميل الفرد شرط أن يتم الاحتفاظ بسجل للمشورة المقدمة للعميل الفرد.
    د‌) لا تنطبق هذه المادة على التعامل لحساب عميل فرد – تنفيذ – فقط.

    المادة 44: اقتراض العميل:
    أ‌) فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية لا يجوز لأي شخص مرخص له أن يقوم عن علم بإقراض أموال او تقديم تسهيلات ائتمانية لعميل فرد كما لا يجوز له ترتيب قيام شخص آخر بذلك ما لم يتوافر الشرطات الآتيان:
    1) قيام الشخص المرخص له بتقويم وتوثيق الوضع المالي للعميل الفرد بناء على المعلومات التي يفصح عنها ذلك العميل وقناعته بأن مبلغ القرض وترتيباته او التسهيلات الائتمانية مناسبة للعميل الفرد.
    2) موافقة العميل الفرد مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية محدداً الحد الأقصى لقيمة القرض او التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها.
    ب‌) لا تنطبق الفقرة ( أ ) من هذه المادة عندما يقوم الشخص المرخص له بأي من الآتي:
    1) تسوية صفقة في حالة عجز أو تأخر العميل الفرد عن السداد.
    2) دفع مبلغ للوفاء بطلب هامش تغطية موجه إلى العميل الفرد خلال فترة لا تزيد على خمسة أيام.

    المادة 45: متطلبات الصفقة بهامش تغطية:
    أ‌) لا يجوز للشخص المرخص له تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه ما لم يكن العميل قد وافق على شروط تقديم الخدمات التي يجب أن تنص بالتحديد على الآتي:
    1) الظروف التي يجوز فيها الطلب من العميل توفير هامش التغطية.
    2) تفصيل لطريقة توفير هامش التغطية.
    3) تفصيل للخطوات التي يحق للشخص المرخص له اتخاذها إذا عجز العميل عن توفير هامش التغطية المطلوب بما في ذلك طريقة أو طرق إبلاغ العميل بطلب التغطية.
    4) أنه يمكن أن يؤدي عجز العميل عن الوفاء بطلب هامش التغطية إلى قيام الشخص المرخص له بإغلاق مركز العميل الاستثماري بعد فترة زمنية يحددها الشخص المرخص له وأن للشخص المرخص له حق إغلاق المركز الاستثماري في جميع الأحوال بعد مرور خمسة أيام على عجز العميل عن الوفاء.
    5) أي حالات عدا العجز عن توفير هامش التغطية يمكن أن تؤدي إلى إغلاق مركز العميل الاستثماري دون إبلاغه مسبقاً بذلك.
    ب‌) يجوز للشخص المرخص له تقديم تسهيلات ائتمانية أو قروض مضمونة أو غير مضمونة للعميل لمدة تزيد على خمسة أيام لأغراض إيداع هامش تغطية أو سداد هامش تغطية إذا توافرت الشروط الآتية:
    1) أن يقوم موظف تابع للشخص المرخص له مستقل عن قسم التداول أو التسويق بإجراء تقويم ائتماني للعميل.
    2) أن يوافق العميل مسبقاً وبشكل كتابي على القرض أو التسهيلات الائتمانية وأن تحدد تلك الموافقة الحد الأقصى لقيمة القرض أو التسهيلات الائتمانية وتفاصيل المبلغ وأي مصاريف يتم تقاضيها.
    ج‌) يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميل أو لحسابه إجراء الآتي:
    1) الطلب من العميل سداد هامش تغطية لا يقل عن 25% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها.
    2) اتخاذ خطوات معقولة للتأكد أن العميل على دراية بمخاطر صفقات هامش التغطية.
    3) مراقبة هامش التغطية المقدم من العميل بشكل يومي والتأكد من أن هامش التغطية يبقى مساوياً للحد الأدنى للنسبة المئوية البالغة 25% من القيمة الحالية لكل مركز استثماري في الورقة المالية ذات العلاقة.
    د‌) يجوز للهيئة تحديد نسبة أعلى لهامش التغطية الذي يتم توفيره للصفقات في أي ورقة مالية أو فئة من فئات الأوراق المالية وعلى الشخص المرخص له ان يطلب من العميل توفير تلك النسبة المحددة لهامش التغطية.
    هـ) يجوز للهيئة حظر صفقات هامش التغطية على أي ورقة مالية أو فئة من فئات الأوراق المالية.
    و) يجب أن يكون هامش التغطية الذي يتوجب على أي عميل سداده فيما يتعلق بصفقة بهامش تغطية في سوق منظمة مساوياً لمبلغ أو قيمة لا تقل عن الحد الأدنى المطلوب لهامش التغطية في السوق المعنية أو غرفة المقاصة ذات العلاقة.
    ز) يجب أن يكون هامش التغطية إما نقداً أو على شكل مراكز استثمارية في أوراق مالية مدفوعة القيمة بالكامل أو بضمان آخر مقبول.

    المادة 46: الأتعاب والعمولات:
    يجب على الشخص المرخص له قبل تقديم أي خدمات أن يفصح لعملائه بشكل كامل عن الأتعاب والعمولات التي يتقاضاها.

    الفصل الخامس: تقديم التقارير للعملاء.
    المادة 47: تنفيذ الصفقات:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بتنفيذ صفقة بيع أو شراء ورقة مالية مع عميل او لحسابه أن يرسل بشكل فوري إلى العميل إشعاراً بتنفيذ تلك الصفقة.
    ب‌) لا يتوجب إرسال إشعار تنفيذ الصفقة إذا كان الشخص المرخص له يتصرف بصفته مديراً وقام العميل بتأكيد عدم اشتراطه الحصول على إشعار مكتوب لتنفيذ الصفقات.
    ج‌) يجب أن يستوفي إشعار تنفيذ الصفقات المعلومات المنصوص عليها في الملحق ( 5 – 5 ).

    المادة 48: التقارير الدورية:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له الذي يتصرف بصفته مديراً لحساب عميل أن يرسل تقرير تقويم كل ثلاثة أشهر على الأقل عن الأوراق المالية أو الأرصدة النقدية المتعلقة بالأوراق المالية التي يحتوي عليها حساب العميل.
    ب‌) يجب أن تستوفي في تقارير التقويم المعلومات المنصوص عليها في الملحق ( 5 – 6 ).

    الفصل السادس: أحكام متفرقة:
    المادة 49: سجلات العملاء:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له الذي يتصرف بصفته مديراً لحساب عميل ان يرسل تقرير تقويم كل ثلاثة أشهر على الأقل عن الأوراق المالية أو الأرصدة النقدية المتعلقة بالأوراق المالية التي يحتوي عليها حساب العميل.
    ب‌) يجب أن تستوفي تقارير التقويم المعلومات المنصوص عليها في الملحق ( 5 – 6 ).

    الفصل السادس: أحكام متفرقة.
    المادة 49: سجلات العملاء:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له إعداد وحفظ سجلات صحيحة لكل صفقة ينفذها ويجب أن تكون جميع السجلات في جميع الأوقات حديثة وكافية لإثبات الالتزام بهذه اللائحة.
    ب‌) يجب على الشخص المرخص له إعداد وحفظ سجلات صحيحة لحسابات العملاء على أن:
    1) توضح بشكل دقيق وفي جميع الأوقات أصول وخصوم كل عميل وأصول وخصوم جميع العملاء مجتمعين.
    2) تحتوي على المعلومات الضرورية لتمكين الشخص المرخص له من إعداد كشف بأصول وخصوم كل عميل وتفاصيل الصفقات التي يتم تنفيذها لحساب العميل.
    3) تحدد جميع أموال العميل وأصول العميل التي يكون الشخص المرخص له أو أمين الحفظ مسؤولاً عنها.
    ج‌) يجب أن تحتوي سجلات الشخص المرخص له على الآتي:
    1) تفصيل لجميع الأوامر التي أدخلها أي عميل بشأن ورقة مالية.
    2) تفصيل لجميع صفقات شراء وبيع أي ورقة مالية قام بها الشخص المرخص له للعميل أو قام الشخص المرخص له بتنفيذها لحسابه الخاص.
    3) سجل بالدخل والمصاريف لكل عميل مع شرح لطبيعتها.
    4) تفاصيل جميع مقبوضات ومدفوعات أموال العميل وأصول العميل.
    5) سجل بالنقد والأوراق المالية الموجودة في كل حساب عميل.
    6) سجل بأموال العميل وأصول العميل.

    المادة 50: التعاملات الشخصة للموظفين:
    أ‌) يحظر على أي موظف لدى شخص مرخص له القيام عن علم بأي من التصرفات الآتية:
    1) أن يكون طرفاً في أي صفقة على ورقة مالية يكون أحد عملاء الشخص المرخص له طرفاً فيها.
    2) فتح حساب تداول لدى شخص آخر مرخص له إلا إذا كان الشخص المرخص له الذي يعمل لديه الموظف لا يقدم خدمة مشابهة لما يقدمه الشخص المرخص له الآخر.
    ب‌) يجب على أي موظف تابع لشخص مرخص له أن يفصح لمسؤول المطابقة والالتزام عن جميع صفقات الأوراق المالية التي يقوم بتنفيذها من خلال شخص آخر مرخص له.
    ج‌) يجب أن يضع مسؤول المطابقة والالتزام الإجراءات المناسبة لمراقبة تعاملات الموظفين الشخصية في الأوراق المالية بما يكفل الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية.
    د‌) على الشخص المرخص له وضع إجراءات خاصة بتعاملات الحسابات الشخصة بما يتفق مع أحكام الملحق ( 5 – 7 ).

    المادة 51: تسجيل المكالمات الهاتفية:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له عدم إجراء أو قبول أي مكالمات هاتفية من عملاء أو عملاء محتملين تتعلق بأعمال الأوراق المالية ما لم يسجل الشخص المرخص له تلك المكالمات الهاتفية.
    ب‌) يجب على الشخص المرخص له الإفصاح لعملائه أو عملائه المحتملين عن تسجيل المكالمات الهاتفية الخاصة بأعمال الأوراق المالية.
    ج‌) يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بتسجيل المكالمات الهاتفية المتعلقة بأعمال الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ إجراء المكالمة وإذا كانت المكالمة الهاتفية ذات صلة بنزاع مع عميل أو تحقيق نظامي فيجب الاحتفاظ بالتسجيل إلى حين التوصل على تسوية تامة للنزاع أو الانتهاء من التحقيق.

    الملحق 5 – 1: المحتويات المطلوبة لإعلانات الأوراق المالية.
    أولاً: المحتويات العامة المطلوبة لجميع إعلانات الأوراق المالي:
    1- وضوح الغرض: يجب إيضاح الغرض من الإعلان.
    2- وضوح الموضوع: يجب أن تكون طبيعة ونوع أعمال الأوراق المالية ونوع الأوراق المالية التي يتم الإعلان عنها واضحة.
    3- البيانات أو الوعود أو التوقعات: يجب أن يكون أي بيان أو وعد أو توقع عادلاً وغير مضلل في شكله ومضمونه وفي حالة كون أي وعد أو توقع مبنياً على افتراضات يجب بيان تلك الافتراضات ولا يجوز أن يشمل الإعلان على توقع سعر مستقبلي محتمل للأوراق المالية.
    4- عدم وجود بيانات خاطئة أو مضللة: لا يجوز أن يحتوي الإعلان على أي بيانات خاطئة او مضللة تتعلق بأعمال الأوراق المالية للشخص المرخص له أو حجمه أو موارده أو أي نوع من الأوراق المالية.
    5- الاسم والعنوان والوضع النظامي: يجب أن يحتوي الإعلان ( أو أن يوضح الشخص الذي يقوم بالإعلان ) اسم وعنوان الشخص المرخص له مع إيضاح حصول ذلك الشخص على ترخيص من الهيئة.
    ثانياً: المحتويات المطلوبة لإعلانات الأوراق المالية المعدة مسبقاً التي تروج لورقة مالية أو أوراق مالية معينة أو خدمة محددة خاصة بالأوراق المالية:
    6- الضمانات: يجب ألا يصف الإعلان أي ورقة مالية على أنها مضمونة ما لم يكن هناك ترتيب مبرم مع طرف ثالث ملزم وواجب التنفيذ نظاماً يضمن الوفاء التام بمطالبة المستثمر بموجب الضمان وفي هذه الحالة يجب أن يحتوي الإعلان على تفاصيل كافية عن الضامن والضمان لتمكين أي مستثمر من إجراء تقويم عادل لقيمة الضمان.
    7- المقارنات: يجب أن تكون الإعلانات التي تقارن بين أوراق مالية أو خدمات مختلفة:
    1) مبنية على حقائق تأكد منها الشخص المرخص له أو افتراضات مذكورة في الإعلان.
    2) معروضة بطريقة عادلة ومتوازنة.
    3) لا تغفل أي شيء جوهري يتعلق بالمقارنة.
    8- المصلحة الجوهرية: يجب على الشخص المرخص له تضمين الإعلان ببيان يوضح الأحوال التي يعلم فيها أنه هو أو أي من تابعيه:
    1) يملك أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً او حصة في الأوراق المالية المعنية أو في أوراق مالية ذات علاقة.
    2) أو يقدم أو قدم خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة.
    9- الأداء السابق: يشترط في المعلومات المتعلقة بالأداء السابق للأوراق المالية أو للشخص المرخص له التي يتضمنها الإعلان ما يلي:
    1) أن تشكل عرضاً عادلاً للأداء السابق للأوراق المالية أو للشخص المرخص له.
    2) ألا يتم اختيارها للمبالغة في أداء الأوراق المالية أو الشخص المرخص له.
    3) أن تبين مصدر المعلومات.
    4) أن تكون مبنية على معلومات يمكن التأكد منها.
    5) أن تحذر من أن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل.
    10- الزكاة والضرائب: إذا كان الإعلان يحتوي على أي إشارة إلى تأثير الزكاة والضرائي يجب:
    1) أن يبين مقدار الزكاة ومعدل الضريبة المفترض وأي إعفاءات.
    2) أن ينص على احتمال تغير المعدلات والإعفاءات مع الوقت.
    11- حقوق الإلغاء: يجب أن يتضمن أي إعلان عن أوراق مالية تنطبق عليها حقوق إلغاء تفصيلاً عن تلك الحقوق بما في ذلك الفترة التي يجوز خلالها ممارستها.
    ثالثاً: التحذير من المخاطر في إعلانات معدة مسبقاً عن أوراق مالية محددة:
    12- تذبذب القيمة: في الحالات التي يمكن فيها أن تتذبذب أسعار أو قيمة الأوراق المالية يجب أن يتضمن الإعلان إفادة تبين أن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن ينخفض وتحذيراً حيث يلزم من أن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغاً اقل من المبلغ الذي استثمره.
    13- الملائمة: إذا كان الإعلان يحتوي أو يشير إلى توصية حول ورقة مالية أو خدمة أوراق مالية محددة يجب أن يحذر الإعلان من أن هذه الورقة المالية قد لا تكون ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان وأنه إذا كانت لديهم أي شكوك فعليهم الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار.
    14- الأوراق المالية حادة التذبذب: إذا كان الإعلان يتعلق بورقة مالية معززة بالاقتراض أو ورقة مالية مشروطة الالتزام يجب ان ينص فيه حسب الحالة على الآتي:
    1) ان قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر.
    2) أن خسارة المستثمر قد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلاً وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد.
    15- دخل الاستثمار: إذا وصفت ورقة مالية بأنها مناسبة لمستثمر يسعى بشكل خاص إلى الحصول على دخل من ورقته المالية يجب تحذير المستثمر حسب الحالة من الاتي:
    1) أن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير.
    2) أنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل.
    16- الأوراق المالية بعملة أجنبية: إذا كانت الورقة المالية بعملة أجنبية يجب تحذير المستثمر من أن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية.
    17- الأوراق المالية غير القابلة للتحويل الفوري إلى سيولة: يجب أن ينص أي إعلان لورقة مالية غير قابلة للتحويل الفوري إلى سيولة على أنه قد يصعب على المستثمر:
    1) بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد.
    2) الحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها.
    18- أتعاب البيع والرسوم:
    1) إذا كان الإعلان يتعلق بورقة مالية تخصم رسومها ومصاريفها في تاريخ الاستثمار الأولي أو عند بيع الاستثمار يجب تضمين تحذير من أن تلك الرسوم قد تنطبق.
    2) إذا كان الإعلان يتعلق بورقة مالية تنطبق عليها رسوم مرتبطة بالأداء يجب تضمين تحذير من أن تلك الرسوم قد تنطبق.

    الملحق 5 – 2: متطلبات شروط تقديم الخدمات.
    يجب أن تشتمل شروط تقديم الخدمات التي يبرمها أي شخص مرخص له مع أو لحساب عميل فرد حيث يلزم على الآتي:
    1- بدء العمل: تاريخ سريان شروط تقديم الخدمات.
    2- الاسم والعنوان والهيئة المشرفة: اسم الشخص المرخص له وعنوانه وإفادة بأن الشخص المرخص له يخضع لإشراف ورقابة الهيئة.
    3- أهداف الاستثمار: أهداف استثمار العميل الفرد.
    4- القيود: أي قيود على:
    - أنواع الأوراق المالية التي يرغب العميل الفرد الاستثمار فيها.
    - والأسواق التي يرغب العميل الفرد تنفيذ صفقات فيها.
    5- الخدمات: الخدمات التي سوف يقدمها الشخص المرخص له.
    6- المدفوعات لقاء الخدمات: تفصيل لأي مدفوعات لقاء خدمات يتوجب على العميل الفرد سدادها للشخص المرخص له بما في ذلك الاتي:
    1) هيكل وطريقة حساب المدفوعات.
    2) كيفية الدفع والتحصيل.
    3) فترات الدفع.
    4) أي دفعة أخرى تستحق للشخص المرخص له ( أو لأي من تابعيه ) فيما يتعلق بأي صفقة ينفذها الشخص المرخص له مع أو لحساب العميل الفرد بالإضافة إلى الرسوم أو بدلاً عنها.
    7- مدير الاستثمار: إذا كان الشخص المرخص له يتصرف بصفة مدير يجب أن تشتمل شروط تقديم الخدمات على الآتي:
    1) ترتيبات إعطاء التعليمات للشخص المرخص له وتأكيد تلك التعليمات.
    2) القيمة المبدئية للمحفظة الاستثمارية التي تتم إدارتها.
    3) المكونات المبدئية للمحفظة الاستثمارية التي تتم إدارتها.
    4) الفترة المحاسبية الواجب فيها تقديم كشوفات عن المحفظة الاستثمارية.
    5) السلطة التقديرية التي يمارسها الشخص المرخص له مع النص على أي قيود على الاستثمارات.
    6) كيفية قياس الأداء.
    7) كيفية إجراء التقويم.
    8- المحاسبة: الترتيبات المحاسبية الخاصة بالعميل الفرد عن كل صفقة يتم تنفيذها ميابة عنه.
    9- حقوق الإلغاء: وصف لأي حق إلغاء يمكن أن يكون للعميل الفرد.
    10- التصرف بصفة أصيل: أن الشخص المرخص له يمكن أن يتصرف بصفته أصيلاً في صفقة مع العميل الفرد إذا كان ذلك ينطبق.
    11- التحذير من المخاطر: أي تحذير من المخاطر نص عليه الباب الخامس من هذه اللائحة.
    12- إقراض الأوراق المالية: بيان ما إذا كان يجوز للشخص المرخص له ممارسة نشاط إقراض الأوراق المالية مع أو لحساب العميل الفرد.
    13- طريقة الإنهاء: كيفية غنهاء شروط تقديم الخدمات.
    14- الشكاوى: كيفية التقدم بشكوى إلى الشخص المرخص له.
    15- حق تصفية أصول العميل الفرد: وصف لأي حق للشخص المرخص له لتصفية أصول العميل الفرد ( بما في ذلك أي ضمانات ) أو إغلاق او تصفية مراكز استثمارية عند العجز عن السداد.
    16- الأوراق المالية مشروطة الالتزام: إفادة عن أسس تحمل العميل الفرد التزاماً مشروطاً بما في ذلك متطلبات هامش التغطية والحدود القصوى الموضوعة على هذا التمويل.
    17- صلاحية الاقتراض: تفصيل لأي حق لاقتراض أو جمع أموال نيابة عن العميل الفرد أو إبرام أي صفقات تشتمل على اقتراض العميل الفرد او جمعه أموالاً مع إيضاح الحد الأقصى للاقتراض.
    18- ترتيبات العمولة الخاصة: إفادة تشرح سياسة الشخص المرخص له بشأن ترتيبات العمولة الخاصة.
    19- الحفظ: الترتيبات بشأن الآتي:
    1) تسجيل أصول العميل الفرد إذا كانت تلك الأصول لن تسجل باسم العميل الفرد.
    2) المطالبة بحصص الأرباح والعمولات والمستحقات الأخرى العائدة للعميل واستلامها.
    3) ممارسة حقوق التحويل وحقوق الاكتتاب.
    4) التعامل مع شراء السيطرة والعروض الأخرى أو إعادة هيكلة راس المال.
    5) ممارسة حق التصويت.
    6) مسؤولية الشخص المرخص له في حالة عجز أمين الحفظ المؤهل.
    7) إعطاء وتلقي التعليمات من العميل أو نيابة عنه أو أي شخص آخر مفوض منه وأي قيود على تلك الصلاحية.
    Cool أي أتفاق على حق استيفاء أو رهن لأي حقوق في أثول العميل يحصل عليها الشخص المرخص له أو أي أمين حفظ ذي علاقة عدا ما يتعلق بمصاريف غدارة او حفظ أصول العميل.
    20- تجميع الأصول: يجب على الشخص المرخص له إبلاغ العميل الفرد إذا كان ينوي تجميع الأصول العائدة لذلك العميل مع أصول عميل أو أكثر من عملائه الآخررين وأن يشرح له معنى تجميع الأصول مع تحذيره من الآتي:
    1) أن أصول أو مستحقات العميل قد لا تكون معرفة بشهادات أو مستندات ملكية أخرى أو سجلات إلكترونية بشكل منفصل.
    2) أنه يمكن أن يشارك العملاء الأفراد بالتناسب بتحمل أي نقص غير قابل للتسوية ناتج عن عجز أمين الحفظ.
    21- أصول العميل المملوكة في الخارج: عند قيام الشخص المرخص له وفقاً لهذه اللائحة بترتيب حفظ أصول العميل في الخارج يجب عليه إبلاغ العميل كتابياً عن إمكانية وجود متطلبات تسوية أو متطلبات قانونية ونظامية مختلفة عما هو معمول به في المملكة.
    22- أموال العميل: يجب على الشخص المرخص له إبلاغ العميل الرد كتابياً بترتيبات حفظ أموال العميل.

    الملحق 5 – 3: نموذج معرفة العميل.
    يجب على العميل الفرد توفير المعلومات المطلوبة في هذا الملحق وأي إشارة إلى العميل في هذا الملحق يقصد بها العميل الفرد.

    الملحق 5 – 4: واجبات الأمانة.
    1- الإخلاص: يجب على الشخص المرخص له التصرف في جميع الأحوال بحسن نية ولمصلحة العميل الفرد.
    2- تضارب المصالح: يجب على الشخص المرخص له الالتزام بالمبدأ العاشر المنصوص عليه في الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة وبأحكام المادة 41 من هذه اللائحة.
    3- عدم وجود أرباح سرية: يجب على الشخص المرخص له عدم استخدام ممتلكات أو معلومات أو فرص العميل الفرد لمنفعته الخاصة أو لمنفعة أي شخص آخر إلا بعد أن يفصح للعميل الفرد بشكل تام عن ذلك ويحصل على موافقته.
    4- العناية والمهارة والحرص: يلتزم الشخص المرخص له تجاه العميل الفرد بواجب ممارسة العناية والمهارة والحرص التي يمارسها في الظروف نفسها أي شخص يملك:
    أ‌) المعرفة والخبرة المتوقعة بشكل معقول من شخص في مقام الشخص المرخص له.
    ب‌) والمعرفة والخبرة التي يملكها الشخص المرخص له.

    الملحق 5 – 5: المعلومات المطلوبة في إشعار تنفيذ الصفقات:
    1- اسم الشخص المرخص له وإفادة بأنه مرخص من الهيئة.
    2- تاريخ ووقت التداول.
    3- اسم العميل ورقم حسابه وعنوانه أو أي معلومات تعريفية أخرى.
    4- الورقة المالية ذات العلاقة وكميتها ونوع الصفقة ( بيعاً أو شراءً ) بالإضافة إلى الآتي:
    1) بيان تاريخ الاستحقاق وتاريخ التسليم أو انتهاء الصلاحية إذا كانت الورقة المالية ورقة مالية تعاقدية.
    2) إذا كانت الورقة المالية عقد خيار تم تنفيذه يجب بيان الآتي:
    - سعر تنفيذ عقد الخيار.
    - ما إذا كان تنفيذ عقد الخيار يؤدي إلى بيع أو شراء للأصل موضوع العقد.
    5- سعر الورقة المالي الذي تم تنفيذ الصفقة بناء عليه أو متوسط السعر والثمن الإجمالي المتوجب على العميل أو المستحق له وإفادة حيث يلزم بأن السعر هو سعر متوسط.
    6- تاريخ التسوية إذا كان متفقاً عليه.
    7- الرسوم المتعلقة بالصفقة المتوجب على العميل دفعها للشخص المرخص له.
    8- الرسوم المدفوعة مسبقاً إذا كانت الصفقة لشراء وحدة في صندوق استثمار.
    9- بيان ما إذا كان الشخص المرخص له قد قام بتنفيذ الصفقة بصفته أصيلاً أو تم تنفيذها مع تابع أو من خلاله.
    10- عند حساب أي عمولة أو عائد آخر مستحق أو سوف يستحق على الأوراق المالية ذات العلاقة بشكل منفصل عن سعر الصفقة يجب إيضاح مبلغ العمولة أو العائد الآخر الذي يحصل عليه المشتري أو عدد الأيام التي سوف يتلقى عمولة عنها.
    11- الإيضاح في حال عدم انتقال أي حصص أرباح أو مكافأة أو حق آخر تم الإعلان عنه ولم يتم سداده أو توزيعه أو وضعه موضع التنفيذ بشأن الورقة المالية ذات العلاقة إلى المشتري بموجب الصفقة.
    12- أي تكاليف مترتبة على الصفقة بما في ذلك الضرائب التي لن يقوم الشخص المرخص له بدفعها من الرسوم المشار إليها في البند 7 أعلاه.
    13- إذا كانت الصفقة قد شملت أو سوف تشمل شراء عملة بعملة أخرى بيان سعر صرف العملة المستخدم أو إفادة بأنه سيتم إعطاء سعر الصرف عند الطلب.
    14- إذا كانت الورقة المالية موضوع إشعار تنفيذ الصفقة تؤدي إلى إغلاق مركز استثماري مفتوح في عقد مشتقات يجب أن يوضح إشعار تنفيذ الصفقة الآتي:
    1) كل عقد مشتقات يشكل قسماً من المركز الاستثماري المفتوح.
    2) وكل عقد مشتقات تم إغلاق المركز الاستثماري بموجبه.
    3) وصافي ربح أو خسارة العميل عند إغلاق المركز الاستثماري.

    الملحق 5 – 6: المعلومات المطلوبة لتقارير التقويم الدوري لمحفظة العملاء.
    1- محتويات وقيمة المحفظة:
    1) وصف كل ورقة مالية تحتويها المحفظة وعدد الأسهم أو الوحدات أو العقود التي تحتويها والقيمة الحالية لكل مركز استثماري.
    2) مبلغ الأرصدة النقدية.
    3) القيمة الإجمالية للمحفظة بتاريخ التقويم.
    4) التغيير في قيمة المحفظة منذ آخر تقرير تقويم.
    2- أسس التقويم:
    1) بيان أسس حساب قيمة كل ورقة مالية وتفسير لأي تغير في أسس تقويم أي أوراق مالية منذ تقرير التقويم السابق.
    2) إذا كانت أي أوراق مالية مقيمة بعملة اخرى غير العملة المستخدمة لتقويم المحفظة يجب بيان سعر صرف تلك العملة كما هي بتاريخ التقويم.
    3- الصفقات والتغير في المحفظة:
    1) تفصيل عن كل صفقة يتم إبرامها لحساب المحفظة خلال الفترة.
    2) المبلغ الإجمال للأموال المحولة إلى المحفظة أو المدفوعة منها خلال الفترة.
    3) تفصيل أي أوراق مالية محولة إلى المحفظة أو منها خلال الفترة.
    4) المبلغ الإجمالي للعمولات وحصص الأرباح والعوائد الأخرى التي استلمها الشخص المرخص له لحساب المحفظة خلال الفترة.
    4- الرسوم والأتعاب:
    1) المبلغ الإجمالي للرسوم أو الأتعاب او الضرائب المدفوعة من المحفظة لمشتريات ومبيعات الأوراق المالية خلال الفترة.
    2) المبلغ الإجمال لرسوم أو أتعاب إدارة المحفظة وأي خدمات أخرى يتم توفيرها من قبل الشخص المرخص له خلال الفترة.
    3) تفاصيل أي أتعاب حصل عليها الشخص المرخص له من طرف ثالث تتعلق بالصفقات التي تم إبرامها لحساب المحفظة أو الإشارة إلى أنه تم الإفصاح عن أسس أو مبلغ تلك الأتعاب للعميل بشكل منفصل.
    5- الأوراق المالية المرهونة:
    1) تفاصيل أي أوراق مالية مقدمة كضمان أو رهن لضمان قروض لحساب المحفظة مع إيضاح هوية الشخص الذي تم رهنها لمصلحته.
    2) المبلغ الإجمالي لأي عمولة أو مدفوعات أخرى تم سدادها خلال الفترة المتعلقة بتلك القروض.
    6- المراكز الاستثمارية في المشتقات:
    1) الربح او الخسارة في كل صفقة لإغلاق مركز استثماري في المشتقات خلال الفترة ( بما في ذلك أي عمولات أو رسوم أخرى واجبة الدفع بشأن الصفقة ).
    2) تفاصيل كل مركز استثماري مفتوح في المشتقات بتاريخ التقويم بما في ذلك:
    - الأوراق المالية أو السلع او المؤشر أو أي أصل آخر موضوع العقد.
    - سعر التداول وتاريخ الصفقة الافتتاحية.
    - سعر السوق الحالي لعقد المشتقات.
    - الربح أو الخسارة الحالية المتعلقة بالمركز الاستثماري الذي لم يتم تصفيته.
    - سعر التنفيذ وتاريخ انتهاء العقد.

    الملحق 5 – 7: التعامل للحساب الشخصي.
    يجب على الشخص المرخص له أن يوجه إشعاراً إلى كل موظف ( إشعار التعامل الشخصي ) يشتمل على الإقرارات المنصوص عليها في هذا الملحق ويجب على الموظفين التعهد بالالتزام بإشعار التعامل الشخصي بالتوقيع على صورة منه وإعادتها إلى الشخص المرخص له.
    يحتوي هذا الملحق على صيغة نموذجية لإشعار التعامل الشخصي وللشخص المرخص له فرض متطلبات أكثر صرامة من المتطلبات المنصوص عليها في هذا الملحق.
    الصيغة النموذجية لإشعار التعامل الشخصي.
    لضمان الالتزام بالمتطلبات الخاصة بصفقات التعامل الشخصي يشترط الالتزام بالنصوص الواردة في هذا الإشعار.
    1- الإذن بالتعامل: يسمح بشراء وبيع الأوراق المالية من الفئات الاتية:
    ( يجب على الشخص المرخص له إيضاح أنواع الأوراق المالية أو الصفقات التي يسمح لموظفية التعامل بها وعليه بيان إجراءاته المعتمدة لتقييد أو إلغاء موافقته العامة المتعلقة بأوراق مالية معينة في الظروف الخاصة التي تشكل تضارب مصالح ).
    لا يجوز شراء أو بيع أي أوراق مالية اخرى دون الحصول على موافقة من ( مسؤول المطابقة والالتزام أو من ينوب عنه ).
    ويلاحظ أنه في حالة إعطاء موافقة عامة او محددة على صفقة معينة يجب الاستمرار في الالتزام بالمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في هذا الإشعار.
    2- إصدارات الحقوق شراء السيطرة:
    تشمل القيود في هذا الإشعار تقديم أي عرض رسمي أو غير رسمي للشراء أو البيع او الحصول على حقوق في إصدار حقوق أو ممارسة حقوق تحويل أو اكتتاب أو تنفيذ حق خيار.
    وتشمل القيود شراء أو بيع الأوراق المالية بموجب أي عرض بما في ذلك شراء السيطرة أو عرض عام لشراء سيطرة بعلاوة على سعر السوق صادر للجمهور او لجميع ( أو معظم ) مالكي الورقة المالية ذات العلاقة.
    3- منفذو الوصايا والوكلاء: تشمل القيود أي تعاملات يقوم بها الموظف:
    أ‌) بصفته منفذاً لوصية يملك أو يملك قريب له حصة كبيرة فيها.
    ب‌) بصفته منفذاً لأي وصية أخرى ما لم يكن معتمداً بالكامل على مشورة شخص آخر ( مثل وسيط آخر أو محام ).
    ج‌) لحساب أي شخص آخر إلا إذا كان يتعامل بصفته موظفاً لدى الشخص المرخص له.
    4- الإعفاءات العامة:
    لا تشمل القيود أي صفقة في حساب مدار أو حساب يكون للمدير سلطة تقديرية فيه إذا تم إبرام الصفقة دون التشاور مع الموظف.
    5- البيع لعميل أو الشراء من عميل:
    لا يجوز أن يبيع الموظف أو يشتري لحسابه الخاص من أي عميل للشخص المرخص له.
    6- الإبلاغ عن صفقة:
    يجب الإبلاغ كتابياً عن أي صفقة شراء أو بيع ورقة مالية يبرهمها الموظف من خلال أي جهة غير ( اسم الشخص المرخص له ) أو غير ( اسم شركة أخرى في المجموعة تكون شخصاً مرخصاً له ) بما في ذلك الصفقات التي تدخل ضمن نطاق التعاملات المشار إليها في البند ( 1 ) أعلاه ولا يكون الموظف ملزماً بالإبلاغ عن الصفقة إذا رتب حصول الشخص المرخص له في حينه على نسخة من إشعار تنفيذ الصفقة ( أو أي تقرير مشابه ) يتعلق بالصفقة.
    7- التعامل السابق لنشر توصية ناتجة عن بحث:
    يسري هذا الحظر عندما يعلم الموظف أن الشخص المرخص له ينوي نشر توصية ناتجة عن بحث ويعلم الموظف أو يجدر به أن يعلم أنه من المرجح أن تؤدي التوصية إلى تغير في سعر الورقة المالية ذات العلاقة وفي هذه الحالة يجب على الموظق عدم التعامل إلا بعد نشر التوصية وإتاحة الفرصة المعقولة للعملاء الموجهة إليهم التوصية بصفة رئيسة لاتخاذ موقف بشانها ويمكن أن يعتبر التعامل قبل غعلان توصية البحث على الجمهور بمثابة إخلال بقواعد التداول بناء على معلومات داخلية.
    8- التعامل بما يتعارض مع مصلحة عميل:
    يجب على الموظف عدم التعامل في ورقة مالية عندما يعلم أن ذلك يمكن أن يؤثر سلباً وبشكل مباشر على مصالح معينة لأحد عملاء الشخص المرخص له.
    9- المنافع الشخصة:
    إذا كانت وظيفة الموظف تشمل تقديم مشورة فيما يتعلق بالأوراق المالية بما في ذلك إعداد مواد الأبحاث أو إبرام صفقات الأوراق المالية لحساب الشخص المرخص له نفسه أو للأشخاص الذين يتعامل الشخص المرخص له لحسابهم يجب على الموظف عدم قبول أي منفعة او حافز يمكن أن يشكل تعارضاً مع واجبات الموظف تجاه الشخص المرخص له أو تجاه أي من عملاء الشخص المرخص له.
    المنفعة أو الحافز هي أي مكافأة أو مزايا مالية أخرى أو أي أموال أو ممتلكات أو هدايا أو أي خدمات أو تسهيلات أخرى أو فرصة لتحقيق أو تلقي أو زيادة ربح أو إيرادات أو تفادي أو خفض خسارة أو مصاريف.
    وإذا كان لدى الموظف أي شك يجب عليه الرجوع إلى ( مسؤول المطابقة والالتزام أو من ينوب عنه ).
    10- تقديم الاستشارات وترتيب قيام شخص آخر بإبرام صفقة:
    إذا كانت النصوص آنفه الذكر تحظر على الموظف إبرام أي صفقة لا يمكنه في هذه الحالة تقديم المشورة لشخص آخر أو ترتيب قيام شخص آخر بإبرام صفقة من النوع نفسه أو إعطاء أي معلومات أو رأي لشخص آخر إذا كان يعلم أو كانت لديه أسباب تدعوه إلى الاعتقاد بأن الشخص الآخر سوف يقوم نتيجة لذلك بإبرام صفقة من النوع نفسه أو ترتيب قيام شخص آخر أو تقديم المشورة لشخص آخر لإبرام مثل تلك الصفقة.
    لا يسري هذا النص على التصرفات التي يقوم بها الموظف في غطار عمله لدى الشخص المرخص له.
    11- خلاصة قواعد التداول بناءً على معلومات داخلية:
    لا يجوز للموظف التصرف بما يخالف أحكام النظام ولوائحة التنفيذية لاسيما الأحكام الخاصة بالتداول بناءً على معلومات داخلية.
    وفيما يلي إرشادات عامة حول قواعد التداول بناءً على معلومات داخلية:
    المعلومات الداخلية هي المعلومات التي لا تكون متاحة للعموم ولكنها تؤثر على السعر فيما لو كانت متاحة للعموم والشخص المطلع هو الشخص الذي يحصل على معلومات داخلية من شخص آخر تربطه به علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية ويحتمل أن يكون الموظف شخصاً مطلعاً نتيجة عمله كما يتحمل أن يصبح شخصاً مطلعاً أي شخص يقوم الموظف بتمرير معلومات داخلية إليه ولا يجوز للشخص المطلع التداول في أي ورقة مالية تتعلق بالمعلومات الداخلية أو الإفصاح عن تلك المعلومات لأي شخص آخر لكي يقوم ذلك الشخص الآخر بالتداول في الورقة المالية ولا يجوز لأي شخص آخر التداول في ورقة مالية بعد تلقي معلومات داخلية تتعلق بها.
    وعند الإخلال بهذه القواعد فمن الممكن أن يترتب على الموظف مطالبات بالتعويض أو غرامات أو عقوبة السجن.

    الصيغة النموذجية للتعهد:
    إلى: ( اسم الشخص المرخص له ).
    أ‌) أتعهد بالالتزام بأحكام النظام ولائحة سلوكيات السوق الخاصة بالتداول بناءً على معلومات داخلية والتعديلات التي يمكن أن تدخل عليها أو القواعد التي يمكن أن تحل محلها في المستقبل والمتطلبات المتعلقة بصفقات التعامل الشخصي كما وردت في الإشعار آنف الذكر.
    ب‌) أوافق على أن هذا التعهد يشمل أي متطلبات معدلة أو بديلة يمكن أن يقوم ( اسم الشخص المرخص له ) بتضمينها في أي إشعار كتابي يقوم بإعطائه لي فيما بعد.
    ج‌) وأوافق على ان هذا التعهد يشكل جزءاً من عقد العمل ( أو عقد الخدمات ) المبرم معكم وأن أي إخلال بهذا التعهد يعطيكم الحق من بين اشياء أخرى في إنهاء العقد دون إنذار سابق.
    الاسم كتابياً:....................................
    التوقيع:.........................................
    التاريخ:.........................................

    الباب السادس: النظم والإجراءات الرقابية.
    الفصل الأول: نطاق التطبيق.
    المادة 52: نطاق التطبيق:
    يسري هذا الباب على جميع النشاطات التي يقوم بها الشخص المرخص له.

    الفصل الثاني: ترتيبات الإدارة.
    المادة 53: توزيع المسؤوليات:
    أ‌) يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات المناسبة للمحافظة على التوزيع الواضح والملائم للمسؤوليات الرئيسة بين أعضاء مجلس إدارته أو شركائه أو إدارته العليا ( إن وجدت ) لتحقيق الآتي:
    1) تحديد من يتولى مسؤولية كل وظيفة.
    2) المراقبة والإشراف الكافي على أعمال وشؤون الشخص المرخص له من قبل أعضاء مجلس إدارته او شركائه وكبار المديرين المعنيين وجهازه الإداري.
    ب‌) يلتزم الرئيس التنفيذي بترتيب توزيع المسؤوليات حسب الفقرة ( أ ) من هذه المادة وعليه الإشراف على وضع النظام والإجراءات الرقابية للشخص المرخص له وتنفيذها.

    المادة 54: وضع النظام والإجراءات الرقابية والمحافظة عليها:

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 6:54 am