http://alwhda-alarbya.com/%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/
لما كان الإعتراف بالثقافة والكرامة المتأصلة فى جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة لأنها أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنسانى ، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر إنبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والإستبداد
ولما كان من الضرورى أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر الإنسان آخر الأمر إلى التمرد على هذا الإستبداد والظلم مدافعاً عن حقه
ولما كان من الجوهرى تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول
ولما كانت شعوب العالم قد أكدت فى الميثاق العالمى لحقوق الإنسان إيمانها بحقوقها الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقى الإجتماعى قدماً وأن ترفع مستوى الحياة فى جو من الحرية والديمقراطية
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد
فإن مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى ينادى بهذا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذى ينبغى أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة فى المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد وإحترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية وإتخاذ إجراءات مطردة ، قومية وعالمية ، لضمان الإعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين فى الكرامة والحقوق ، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان ، دون أى تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسي أو أى رأى آخر، أو الأصل الوطنى أو الإجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو أى وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أى تمييز أساسه الوضع السياسى أو القانونى أو الدولى لبلد أو البقعة التى ينتمى إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتى أو كانت سيادته خاضعة لأى قيد من القيود
المادة 3
لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه
المادة 4
لايجوز استرقاق أو استعباد أى شخص ، ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما
المادة 5
لايتعرض أى إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق فى أن يعترف بشخصيته القانونية
المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق فى التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة ، كما أن لهم جميعاً الحق فى حماية متساوية ضد أى تميز يخل بهذا الإعلان وضد أى تحريض على تمييز كهذا
المادة 8
لكل شخص الحق فى أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها إعتداء على الحقوق الأساسية التى يمنحها له القانون
المادة 9
لا يجوز القبض على أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
المادة 10
لكل إنسان الحق ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، فى أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل فى حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه
المادة 11
- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه
- لا يدان أى شخص من جراء أداة عمل أو الإمتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطنى أو الدولى وقت الإرتكاب ، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التى كان يجوز توقيعها وقت إرتكاب الجريمة
المادة 12
لا يتعرض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق فى حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات
المادة 13
لكل فرد حرية التنقل وإختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة -
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما فى ذلك بلده كما يحق له العودة إليه
المادة 14
- لكل فرد الحق فى أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الإلتجاء إليها هرباً من الاضطهاد
- لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة فى جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
المادة 15
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما -
لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه فى تغييرها -
المادة 16
- للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أى قيد بسبب الجنس أو الدين ، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله
- لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين فى الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه
- الأسرة هى الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
المادة 17
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالإشتراك مع غيره
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً
المادة 18
لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته ، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة
المادة 19
لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية إعتناق الآراء دون أى تدخل ، وإستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
المادة 20
- لكل شخص الحق فى حرية الإشتراك فى الجمعيات والجماعات السلمية
- لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما
المادة 21
- لكل فرد الحق فى الإشتراك فى إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون إختياراً حراً
لكل شخص نفس الحق الذى لغيره فى تقلد الوظائف العامة فى البلاد -
- إن إرادة الشعب هى مصدر سلطة الحكومة ، ويعبر عن هذه الإرادة بإنتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الإقتراع السرى وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أى إجراء مماثل يضمن حرية التصويت
المادة 22
لكل شخص بصفته عضواً فى المجتمع الحق فى الضمانة الإجتماعية وفى أن تحقق بوساطة المجهود القومى والتعاون الدولى وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والتربوية التى لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته
المادة 23
- لكل شخص الحق فى العمل ، وله حرية إختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة
- لكل فرد دون أى تمييز الحق فى أجر متساو للعمل
- لكل فرد يقوم بعمل الحق فى أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم ، وسائل أخرى للحماية الإجتماعية
لكل شخص الحق فى أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته -
المادة 24
لكل شخص الحق فى الراحة ، وفى أوقات الفراغ ، ولاسيما فى تحديد معقول لساعات العمل وفى عطلات دورية بأجر
المادة 25
- لكل شخص الحق فى مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الإجتماعية اللازمة ، وله الحق فى تأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته
- للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الإجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعى أو بطريقة غير شرعية
المادة 26
- لكل شخص الحق فى التعلم ، ويجب أن يكون التعليم فى مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان ، وأن يكون التعليم الأولى إلزامياً وينبغى أن يعمم التعليم الفنى والمهنى ، وأن ييسر القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة
- يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً ، وإلى تعزيز إحترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية ، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام
للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم -
المادة 27
- لكل فرد الحق فى أن يشترك إشتراكاً حراً فى حياة المجتمع الثقافى وفى الإستمتاع بالفنون والمساهمة فى التقدم العلمى والإستفادة من نتائجه
- لكل فرد الحق فى حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمى أو الأدبى أو الفنى
المادة 28
لكل فرد الحق فى التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الإعلان تحققاً تاماً
المادة 29
- على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذى يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً
- يخضع الفرد فى ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التى يقررها القانون فقط ، لضمان الإعتراف بحقوق الغير وحرياته وإحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق فى مجتمع ديمقراطى
- لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
المادة 30
ليس فى هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أى حق فى القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه
لما كان الإعتراف بالثقافة والكرامة المتأصلة فى جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة لأنها أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنسانى ، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر إنبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والإستبداد
ولما كان من الضرورى أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر الإنسان آخر الأمر إلى التمرد على هذا الإستبداد والظلم مدافعاً عن حقه
ولما كان من الجوهرى تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول
ولما كانت شعوب العالم قد أكدت فى الميثاق العالمى لحقوق الإنسان إيمانها بحقوقها الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقى الإجتماعى قدماً وأن ترفع مستوى الحياة فى جو من الحرية والديمقراطية
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد
فإن مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى ينادى بهذا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذى ينبغى أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة فى المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد وإحترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية وإتخاذ إجراءات مطردة ، قومية وعالمية ، لضمان الإعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين فى الكرامة والحقوق ، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان ، دون أى تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسي أو أى رأى آخر، أو الأصل الوطنى أو الإجتماعى أو الثروة أو الميلاد أو أى وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أى تمييز أساسه الوضع السياسى أو القانونى أو الدولى لبلد أو البقعة التى ينتمى إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتى أو كانت سيادته خاضعة لأى قيد من القيود
المادة 3
لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه
المادة 4
لايجوز استرقاق أو استعباد أى شخص ، ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما
المادة 5
لايتعرض أى إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق فى أن يعترف بشخصيته القانونية
المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق فى التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة ، كما أن لهم جميعاً الحق فى حماية متساوية ضد أى تميز يخل بهذا الإعلان وضد أى تحريض على تمييز كهذا
المادة 8
لكل شخص الحق فى أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها إعتداء على الحقوق الأساسية التى يمنحها له القانون
المادة 9
لا يجوز القبض على أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
المادة 10
لكل إنسان الحق ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، فى أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل فى حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه
المادة 11
- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه
- لا يدان أى شخص من جراء أداة عمل أو الإمتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطنى أو الدولى وقت الإرتكاب ، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التى كان يجوز توقيعها وقت إرتكاب الجريمة
المادة 12
لا يتعرض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق فى حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات
المادة 13
لكل فرد حرية التنقل وإختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة -
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما فى ذلك بلده كما يحق له العودة إليه
المادة 14
- لكل فرد الحق فى أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الإلتجاء إليها هرباً من الاضطهاد
- لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة فى جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
المادة 15
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما -
لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه فى تغييرها -
المادة 16
- للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أى قيد بسبب الجنس أو الدين ، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله
- لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين فى الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه
- الأسرة هى الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
المادة 17
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالإشتراك مع غيره
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً
المادة 18
لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين ، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته ، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة
المادة 19
لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية إعتناق الآراء دون أى تدخل ، وإستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
المادة 20
- لكل شخص الحق فى حرية الإشتراك فى الجمعيات والجماعات السلمية
- لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما
المادة 21
- لكل فرد الحق فى الإشتراك فى إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون إختياراً حراً
لكل شخص نفس الحق الذى لغيره فى تقلد الوظائف العامة فى البلاد -
- إن إرادة الشعب هى مصدر سلطة الحكومة ، ويعبر عن هذه الإرادة بإنتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الإقتراع السرى وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أى إجراء مماثل يضمن حرية التصويت
المادة 22
لكل شخص بصفته عضواً فى المجتمع الحق فى الضمانة الإجتماعية وفى أن تحقق بوساطة المجهود القومى والتعاون الدولى وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والتربوية التى لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته
المادة 23
- لكل شخص الحق فى العمل ، وله حرية إختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة
- لكل فرد دون أى تمييز الحق فى أجر متساو للعمل
- لكل فرد يقوم بعمل الحق فى أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عند اللزوم ، وسائل أخرى للحماية الإجتماعية
لكل شخص الحق فى أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته -
المادة 24
لكل شخص الحق فى الراحة ، وفى أوقات الفراغ ، ولاسيما فى تحديد معقول لساعات العمل وفى عطلات دورية بأجر
المادة 25
- لكل شخص الحق فى مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الإجتماعية اللازمة ، وله الحق فى تأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته
- للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الإجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعى أو بطريقة غير شرعية
المادة 26
- لكل شخص الحق فى التعلم ، ويجب أن يكون التعليم فى مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان ، وأن يكون التعليم الأولى إلزامياً وينبغى أن يعمم التعليم الفنى والمهنى ، وأن ييسر القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة
- يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً ، وإلى تعزيز إحترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية ، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام
للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم -
المادة 27
- لكل فرد الحق فى أن يشترك إشتراكاً حراً فى حياة المجتمع الثقافى وفى الإستمتاع بالفنون والمساهمة فى التقدم العلمى والإستفادة من نتائجه
- لكل فرد الحق فى حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمى أو الأدبى أو الفنى
المادة 28
لكل فرد الحق فى التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الإعلان تحققاً تاماً
المادة 29
- على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذى يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً
- يخضع الفرد فى ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التى يقررها القانون فقط ، لضمان الإعتراف بحقوق الغير وحرياته وإحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق فى مجتمع ديمقراطى
- لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
المادة 30
ليس فى هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أى حق فى القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه