سابعاً : ما يجب مراعاته عند تطبيق المادتين 20 و 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية :
======================
1 ـ دعوى صحة ونفاذ عدة عقود صادر من واحد أو أكثر من المدعى عليهم , فى هذه الحالة يمكن أن تنعقد الخصومة صحيحة فى أول جلسة بالنسبة لأحد العقود ثم تؤجل لإستيفاء شكل الدعى بالنسبة لباقى الخصوم , فى مثل هذه الحالة ‘ذا تمت الدعوى صلحاً بالنسبة لأحد العقود فى أول جلسة فيطبق نص المادة 20 مكرر رسوم , وإذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى بالنسبة للطلبات الأخرى فيطبق فى شأنها نص المادة 20 رسوم .
2 ـ إعتبار الصلح الذى يتم بالجلسة المؤجلة ( لتصحيح أحد المراكز القانونية لأطرافها ) صلحاً تم بالجلسة التانية حيث تقضى المادة الثالثة مرافعات بوجوب إلمام المدعى بالمراكز القانونية لخصومه ومن ثم يستحق نصف الرسم على القيمة المتصالح عليها ( مادة 20 رسوم ) . { كتاب دورى 22 سنة 82 } .
3 ـ إذا حضر الخصوم فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وقدموا محضر صلح وطلبوا التصديق عليه ثم تأجلت الدعوى لجلسة تالية ليقدم الحاضر عن المدعى سند وكالته ـ ففى هذه الحالة يكون الصلح قد تم قد تم بالجلسة الثانية ـ ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم لأن التأجيل بفعل المدعى .
4 ـ إذا تسلم المدعى أصل الصحيفة وصورها لتقديمها للإعلان بمعرفته :
أ ـ فى حالة حضور المدعى عليه بالجلسة الأولى وقدم الطرفان عقد صلح فى هذه الجلسة وطلبا التصديق عليه وتأجلت الدعوى لتقديم أصل الصحيفة ثم صدقت المحكمة على الصلح فى الجلسة التالية فيكون الصلح قد تم فى الجلسة الثانية ـ ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم .
ب ـ إذا لم يقدم الطرفان عقد الصلح وتأجلت الدعوى لتقديم أصل الصحيفة ثم قدمت هى وعقد الصلح فى الجلسة الثانية وتكون المحكمة قد صدقت على الصلح فى الجلسة الأخيرة ـ فيكون الصلح قد تم فى الجلسة الثانية ـ ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم .
ج ـ فى حالة عدم حضور المدعى عليه بالجلسة الأولى ـ فى غير الدعاوى المستعجلة ـ وإذا تأجلت الدعوى لتقديم أصل الصحيفة ثم حضر الطرفان بالجلسة الثانية وقدما أصل الصحيفة وعقد الصلح صدقت عليه المحكمة فى هذه الجلسة ففى هذه الحالة يتبع ما يلى :
# إذا ثبت أن المدعى عليه أعلن مخاطباً مع شخصه بالجلسة الأولى فمعنى ذلك أن الخصومة إنعقدت صحيحة فى هذه الجلسة وكانت الدعوى مهيأة للحكم فيها وأن لتأجيل كان لسبب راجع إلى رافع الدعوى ومن ثم يكون الصلح قد تم فى الجلسة الثانية . ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم
## وإذا ثبت أن المدعى عليه كان قد أعلن مع تابعه للجلسة الأولى التى لم يحضر فيها ـ فمعنى ذلك أنه كان لزاماً تأجيل الدعوى لإعادة إعلانه ـ وإذا ثبت أنه لم يكن قد أعلن للجلسة الأولى وأنه أعلن لشخصه ولكن للجلسة الثانية فمعنى ذلك أن الخصومة لم تكن قد إنعقدت فى الجلسة الأولى , فإذا تم الصلح فى هذه الحالة التالية فيكون الصلح قد تم فى الجلسة الأولى التى إنعقدت فيها الخصومة . ويطبق عليها نص المادة 20 مكرر رسوم . ( كتاب دورى 34 لسنة 80 )
د ـ الحكم فى الدعوى بالصلح بعد تجديدها من الشطب , إذا كانت الخصومة قد إنعقدت قبل الشطب ولم يقدم محضر الصلح ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم فى حالة توافر شروطها .
وإذا كانت الخصومة لم تنعقد قبل الشطب وتم تقديم محضر الصلح بالجلسة الأولى المحددة بعد التجديد من الشطب . يجب أن يطبق عليها نص المادة 20 مكرر رسوم ( راى إدارة الفتوى والتشريع فى الدعوى رقم 16709 سنة 91 م. ك جنوب القاهرة ) .
ج ـ دعوى صحة ونفاذ عقد قدم محضر صلح أمام محكمة أول درجة وحكمت المحكمة بحكم قطعى بصحة ونفاذ عقد البيع , أستؤنف الحكم , وحكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلحاق محضر الصلح المقدم أمام أول درجة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه , فإن الحكم الإستئنافى وقد حكم فى الموضوع بإلغاء الحكم الإبتدائى فإن ذلك الإلغاء يستلزم الحكم بإلحلق محضر الصلح بمحضر الجلسة فضلاً عن أن الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ليس حكماً قطعياً فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع ومن ثم يطبق عليها نص المادة 20و 20 مكرر رسوم فى حالة توافر شروط تطبيق كل منهما ( رأى الإدارة فى 1/10/90 لمحكمة دمياط الإبتدائية فى الدعوى رقم 984 سنة 99 م ك دمياط )
======================
1 ـ دعوى صحة ونفاذ عدة عقود صادر من واحد أو أكثر من المدعى عليهم , فى هذه الحالة يمكن أن تنعقد الخصومة صحيحة فى أول جلسة بالنسبة لأحد العقود ثم تؤجل لإستيفاء شكل الدعى بالنسبة لباقى الخصوم , فى مثل هذه الحالة ‘ذا تمت الدعوى صلحاً بالنسبة لأحد العقود فى أول جلسة فيطبق نص المادة 20 مكرر رسوم , وإذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى بالنسبة للطلبات الأخرى فيطبق فى شأنها نص المادة 20 رسوم .
2 ـ إعتبار الصلح الذى يتم بالجلسة المؤجلة ( لتصحيح أحد المراكز القانونية لأطرافها ) صلحاً تم بالجلسة التانية حيث تقضى المادة الثالثة مرافعات بوجوب إلمام المدعى بالمراكز القانونية لخصومه ومن ثم يستحق نصف الرسم على القيمة المتصالح عليها ( مادة 20 رسوم ) . { كتاب دورى 22 سنة 82 } .
3 ـ إذا حضر الخصوم فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وقدموا محضر صلح وطلبوا التصديق عليه ثم تأجلت الدعوى لجلسة تالية ليقدم الحاضر عن المدعى سند وكالته ـ ففى هذه الحالة يكون الصلح قد تم قد تم بالجلسة الثانية ـ ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم لأن التأجيل بفعل المدعى .
4 ـ إذا تسلم المدعى أصل الصحيفة وصورها لتقديمها للإعلان بمعرفته :
أ ـ فى حالة حضور المدعى عليه بالجلسة الأولى وقدم الطرفان عقد صلح فى هذه الجلسة وطلبا التصديق عليه وتأجلت الدعوى لتقديم أصل الصحيفة ثم صدقت المحكمة على الصلح فى الجلسة التالية فيكون الصلح قد تم فى الجلسة الثانية ـ ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم .
ب ـ إذا لم يقدم الطرفان عقد الصلح وتأجلت الدعوى لتقديم أصل الصحيفة ثم قدمت هى وعقد الصلح فى الجلسة الثانية وتكون المحكمة قد صدقت على الصلح فى الجلسة الأخيرة ـ فيكون الصلح قد تم فى الجلسة الثانية ـ ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم .
ج ـ فى حالة عدم حضور المدعى عليه بالجلسة الأولى ـ فى غير الدعاوى المستعجلة ـ وإذا تأجلت الدعوى لتقديم أصل الصحيفة ثم حضر الطرفان بالجلسة الثانية وقدما أصل الصحيفة وعقد الصلح صدقت عليه المحكمة فى هذه الجلسة ففى هذه الحالة يتبع ما يلى :
# إذا ثبت أن المدعى عليه أعلن مخاطباً مع شخصه بالجلسة الأولى فمعنى ذلك أن الخصومة إنعقدت صحيحة فى هذه الجلسة وكانت الدعوى مهيأة للحكم فيها وأن لتأجيل كان لسبب راجع إلى رافع الدعوى ومن ثم يكون الصلح قد تم فى الجلسة الثانية . ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم
## وإذا ثبت أن المدعى عليه كان قد أعلن مع تابعه للجلسة الأولى التى لم يحضر فيها ـ فمعنى ذلك أنه كان لزاماً تأجيل الدعوى لإعادة إعلانه ـ وإذا ثبت أنه لم يكن قد أعلن للجلسة الأولى وأنه أعلن لشخصه ولكن للجلسة الثانية فمعنى ذلك أن الخصومة لم تكن قد إنعقدت فى الجلسة الأولى , فإذا تم الصلح فى هذه الحالة التالية فيكون الصلح قد تم فى الجلسة الأولى التى إنعقدت فيها الخصومة . ويطبق عليها نص المادة 20 مكرر رسوم . ( كتاب دورى 34 لسنة 80 )
د ـ الحكم فى الدعوى بالصلح بعد تجديدها من الشطب , إذا كانت الخصومة قد إنعقدت قبل الشطب ولم يقدم محضر الصلح ويطبق عليها نص المادة 20 رسوم فى حالة توافر شروطها .
وإذا كانت الخصومة لم تنعقد قبل الشطب وتم تقديم محضر الصلح بالجلسة الأولى المحددة بعد التجديد من الشطب . يجب أن يطبق عليها نص المادة 20 مكرر رسوم ( راى إدارة الفتوى والتشريع فى الدعوى رقم 16709 سنة 91 م. ك جنوب القاهرة ) .
ج ـ دعوى صحة ونفاذ عقد قدم محضر صلح أمام محكمة أول درجة وحكمت المحكمة بحكم قطعى بصحة ونفاذ عقد البيع , أستؤنف الحكم , وحكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلحاق محضر الصلح المقدم أمام أول درجة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه , فإن الحكم الإستئنافى وقد حكم فى الموضوع بإلغاء الحكم الإبتدائى فإن ذلك الإلغاء يستلزم الحكم بإلحلق محضر الصلح بمحضر الجلسة فضلاً عن أن الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ليس حكماً قطعياً فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع ومن ثم يطبق عليها نص المادة 20و 20 مكرر رسوم فى حالة توافر شروط تطبيق كل منهما ( رأى الإدارة فى 1/10/90 لمحكمة دمياط الإبتدائية فى الدعوى رقم 984 سنة 99 م ك دمياط )